التفريغ
الدرس القادم ان شاء الله ويأكل الولي الفقير من مالي وليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والغبطة والتلف ودفع مالي وما استدان العبد لزم سيده - 00:00:00ضَ
ان اذن له والا ففي رقبته وارشد جنايته وقيمته من المحجور عليه لحظه الصغير والسفيه والمجنون الصغير ما حده الى ان يبلغ خمس عشرة سنة. والسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله. والمجنون من فقد - 00:00:30ضَ
عقله فهؤلاء ممنوعون من التصرف لحظهم ام لحظ غيرهم؟ بل لحظهم والمحجور عليه لفلس منع من التصرف لحظ من؟ عندما منع منا التصرف لحظ غيره. ما هي علامات بلوغ الصغير. بلوغ - 00:01:10ضَ
خمس عشرة سنة ذكرا كان او انثى او نبات الشعر الخشن حول القبل يعني العانة هذه من علامات البلوغ. لان سعدا رضي الله عنه كما في بني النظير في بني قريظة في ان يكشف عن مآزرهم فمن وجد انبت - 00:02:00ضَ
ومن المقاتلة فيقتل. ومن لم ينبت فهو من الذرية فيستبقى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارقعة الامر الثالث من علامات البلوغ الانزال انزال المني علامة من علامات البلوغ وتزيد الجارية - 00:02:30ضَ
بالحيض. وكذا اذا حملت حكم ببلوغها واذا بلغ الصغير هذه السن هذا هذه السن او وجدت واحدة من هذه العلامات هل يعطى ماله ام يشترط شرط اخر؟ يشترط ان يكون - 00:03:00ضَ
رشيدا الرشد ان يبلغ بعلامة من هذه العلامات ويرشد. يكون رشيدة والسفيه هل له حد في السن اذا بلغ سنا معينة يعطى ما له وان لم يرشد ليس له حد فيحجر عليهما - 00:03:30ضَ
ما دام سفيها ما دام لا يحسن التصرف. ولو بلغ ستين سنة خلافا لمن؟ لابي حنيفة رحمه الله حيث قال اذا بلغ خمسا وعشرين سنة فانه يدفع اليه ما له - 00:04:00ضَ
لاعطى الرجل ما له السفيه فاتلفه صغيرا كان او مجنونا او سفيها فاتلفه فهل عليه ظمان ما اتلفه لا ضمان عليه. فان تعدوا هم واخذوا ما له واتلفوه. فهل عليهم - 00:04:30ضَ
اخوان عليهم الظمان. اما اذا اعطاهم هو ما له فاتلفوه فلا ضمان لانه هو المفرط باعطائهم اياه وهل يحتاج الى حكم حاكم في رفع الحجر عن السفيه؟ الصغير عن الصغير يحتاج الى حكم حاكم؟ لا يحتاج الى حكم حاكم لان الحجر عليه ثبت بدون - 00:05:00ضَ
حكم فكذلك رفعه بدون حكم حاكم اذا ثبتت علامات رشده يقول المعلم رحمه الله ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه. ما هي شروطه قبل شروطه بالنسبة للصغير شروطه اثنان البلوغ - 00:05:50ضَ
والرشد. وبالنسبة للسفيه الرشد فقط. وبالنسبة للمجنون العقل والرشد هذه شروط انفكاك الحجر عن هؤلاء الثلاثة يشترط للصغير شرطان البلوغ والرشد للمجنون شرطان العقل والرشد. ويشترط للسفيه شرط واحد وهو - 00:06:40ضَ
والرشد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والرشد الصلاح في المال لقول ابن عباس في قوله تعالى فان الستم منهم رشدا اي صلاحا في اموالهم. ما هو الرشد؟ بالنسبة - 00:07:20ضَ
لانه يشترط للجميع الرشد. للصغير البلوغ والرشد. والسفيه الرشد. والمجنون العقلي اذا الرشد مشترط في الجميع. ما هو الرشد؟ الرشد اهوى الصلاح في المال فقط ام الصلاح في المال والدين - 00:08:00ضَ
ام الصلاح في الدين فقط؟ الرشد اختلف العلماء رحمهم الله اهوى يتعلق بالرشد في المال والدين ام في المال وحده؟ فعند الامام احمد رحمه الله ومالك وابي حنيفة رحمهم الله جميعا الرشد الصلاح في المال. وعند الشافعي - 00:08:30ضَ
رحمه الله وقول جمع من العلماء من الحنابلة بانه الرشد حسن التصرف في المال مع سلامة الدين فالاولون قالوا الغرض تسليم ما له. وما دام يحسن التصرف في ماله ويحفظ ماله نعطيه ماله ولو كان فاسقا. ما دام لا يضيع ماله يحفظه - 00:09:10ضَ
فنعطيه ما له وان كان فاسقا. القول الاخر يقولون اذا كان فاسقا فهو غير صالح للتصرف فحتى يثبت صلاحه في دينه وماله واستدل من قال الرشد الصلاح في المال فقط - 00:09:50ضَ
بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قوله جل وعلا فان انستم منهم رشدا اي صلاحا في اموالهم. يعني يحسن التصرف في ماله فنعطيه اياه. لان - 00:10:20ضَ
حجرنا عليه في ماله لحفظه له. فاذا ثبت حسن تصرفه فيه نسلمه نعم. فعلى هذا يكون فعلى هذا يدفع اليه ما له وان كان مفسدا لدينه ويؤنس رشده بان يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا - 00:10:40ضَ
يؤنس رشده اي يعلم ويعرف ويظهر. فان انستم منهم رشدا اي رأيتم منهم رشدا علامات الرشد وحسن التصرف. ويؤنس رشده بان يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا ولا يغلب عليه الغبن. اما اذا كان يتصرف ويغبن مرة - 00:11:10ضَ
من ثلاث او اربع مرات فلا يعتبر هذا فاحشا لان حتى الرجل الكامل رجولة يقبل احيانا فلا يؤثر هذا. وانما اذا كان الغالب عليه حسن التصرف الغالب عليه حزن التصرف في ماله فنسلمه اياه - 00:11:40ضَ
بان يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. ولا يبذل ما له في حرام كخمر قالت له او في غير فائدة كغناء ونفط. ايناس الرشد يحصل علاماته بثلاثة امور. ان لا يغبن غالبا - 00:12:10ضَ
وان لا يبذل ماله في محرم. والا يبذله فيما لا فائدة فيه. فان كان الغالب عليه انه او يغبر في بيعه وشرائه فنقول هذا غير رشيد حتى الان وان كان لا يغبن في البيع والشراء لكن لاحظنا انه يضيع ماله في الحرام - 00:12:40ضَ
اذا صار في يده دراهم ذهب يشتري بها شيئا محرما. كالدخان ونحوه فهذا غير رشيد. لم يرشد بعد. لان من يستعمل الدخان يضيع ماله فيه. ففي عقله شيء. لو كان مدرك ادراكا كاملا لما - 00:13:10ضَ
فهذا التصرف السيء فانه يضر بنفسه ويتلف ماله ويضر بدنه فاذا كان يضع ماله في الحرام وان كان لا يغبن في البيع والشراء فهذا يعتبر سفيها لم يرشد بعد وان كان يضيع ماله في - 00:13:40ضَ
فيما لا فائدة فيه. يبذل الاموال فيما لا مصلحة ولا فائدة فيه كان يشتري مثلا مؤلف بالنفط يعني ان يشتري شيئا يحرقه وينظر اليه يتفرج على احراقه فقط. يضيع ماله في هذا في شيء لا فائدة فيه - 00:14:10ضَ
فيعتبر غير رشيد لانه مضيع للمال. فاذا عليه واحدة من هذه الامور. يشتري بماله الحرام او يغلبه الرجال كثيرا. او يظ ماله فيما لا فائدة فيه؟ نقول هذا غير رشيد ويبقى الحجر عليه حتى يثبت رشده - 00:14:40ضَ
لان من صرف ما له في ذلك عد سفيها. ولا يدفع اليه اي الصغير حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الاية ما يدفع اليه ما له حتى يختبر. لان الله جل وعلا يقول فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. كيف يؤنس الرشد - 00:15:10ضَ
منهم بالاختبار يظهر علامات النجاح بعد الاختبار لكن اذا كان مظهره ابو حسن ولا نعلم عن تصرفه شيئا لم نختبره لا يجوز لنا ان ندفع ماله وان كان مظهره حسن وسلوكه - 00:15:40ضَ
وحسن فلا ندفع اليه ما له حتى يختبر. فاذا اختبر وظهرت عليه علامات الرشد دفع اليه والله جل وعلا امرنا بذلك بقوله وابتلوا اليتامى. اي اختبروهم وابتلوا اليتامى لا ما حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. اول الاختبار - 00:16:00ضَ
اذا ظهرت النتيجة بهذا الامتحان ظهرت النتيجة وصار ناجح بامتحان هذا اعطي ما له والا يبقى عند وصية. نعم. والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة. من الذي نختبره؟ ابن ست سنوات - 00:16:30ضَ
سبع سنوات؟ لا. يقول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فانتم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. لو كان الاختبار لابن ست سنوات او من سبع سنوات معنى لزم ان يدفع اليه ماله قبل بلوغه. نختبره قبيل البلوغ. فاذا بلغ - 00:17:00ضَ
فمنه الرشد دفع اليه ماله. نعم. ووليهم والمراهق من هو هو من قارب سن البلوغ ولم يبلغ. ووليهم اي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر والصغير والمجنون حال الحجر الاب الرشيد العدل ولو ظاهرا. ووليهم - 00:17:30ضَ
اي ولي السفيه الذي بلغ واستمر سفيها من وليهم؟ وليهم الاب. لان الاب اكثر شفقة من غيره واحرص عليهم وعلى حفظ اموالهم. فلا يجوز ان يولى عليهم غير الاب مع وجوده - 00:18:00ضَ
الا اذا ثبت عدم صلاحية الاب فتنتقل الولاية الى من بعده وهو الحاكم فيولي عليه ممن يختاره اذا كان الاب نفسه سفيه يضيع المال وغير مؤتمن على مال صغيره يخشى عليه ان يضيعه. وثبت ذلك فان مرده الى الحاكم يولي عليه من يراه صالحا - 00:18:30ضَ
ثم وصيه لانه نائبه. يقول الراشد حال الاب رشيد وش يخرج؟ الاب غير الرشيد فليس لا يصلح ان يكون وليا ثم وصيه. وصي الاب مقدم على حاكم وعلى غيره. وصي الاب كان يكون الاب مثلا كتب وصية - 00:19:00ضَ
قبل موته بان الوصي على اولادي الصغار او من لم يبلغ من يعني لا يدري من هو فلان او فلان مثلا. لانه يكتبها في حال صحته فيجعل وصيا على اولاده القصار من بعده. فبعد موته الذي لم يبلغ - 00:19:40ضَ
يعتبر قاصرا. يقول الوصي من بعدي عليهم فلان. اخوهم فلان مثلا اخي او عمهم فلان او خالهم فلان او اي شخص من الناس وان كان بعيدا فاذا كتب الاب وصية وصيته بان يكون الوصي على اولاده من بعده فلان فهو احق من غيره - 00:20:10ضَ
واذا رفع الامر للحاكم ثبته. الا ان كان غير صالح. فحكم وهو حكم الاب. الاب الذي له الولاية اذا كان غير صالح فيولي الحاكم غيره. لان الحاكم ينظر في مصالح المسلمين عموما - 00:20:40ضَ
فاولا الاب اذا كان مثلا للطفل مال ورثه من امه مثلا او من اخيه من الام مثلا او من احد اقاربه او من جدة ونحوها او اعطي ما لم هبة او صدقة من يرعى هذا المال ويحفظه له - 00:21:10ضَ
فان لم يكن فوصي الاب. فان لم يكن نعم ثم وصيوا لانه نائبه ولو بجعل وثم متبرع. وثم متبرع لو ان الاب مثلا قال الوصي على اولادي فلان من الناس - 00:21:50ضَ
وهذا مثلا جاره او صديقه وقال مثلا الاب له ان يأخذ هدى من مال ابني مقابل وصايته مثلا كذا او هذا الذي جعل وصيا رفع امره للحاكم وقال انا ساتفرغ لمال هذا اليتيم فاريد جعلا فيجعل - 00:22:20ضَ
الله! لو جاء شخص اخر ينازعه وقال هذا الرجل الذي وصى له والد اليتيم لا يريد ان يتجر بماله الا بجعل. ولا يكون وصيا له الا بجعل. وانا اخوه الاكبر او عمه او خاله متبرع. لا اريد شيئا. فهل للحاكم ان يفسخ - 00:22:50ضَ
الوصاية التي وصى بها الاب لكون الوصي يريد اجرة. ويجعلها لمن لا يريد اجرة له لان الاب اكثر شفقة من غيره على ولده. فاذا قال شخصا وثقافيه فلو اراد اجرة اعطي ولا يعين غيره وان كان الغير متبرعا - 00:23:20ضَ
ثم الحاكم لان الولاية انقطعت من جهة الاب فتعينت للحاكم الاب ووصية من يكون الحاكم. والحاكم يعين من يراه صالحا للوصاية. وقال بعض العلماء الجد بعد العبد ووصي العبد وبعضهم قال العصبة الاقرباء - 00:23:50ضَ
اولى من الحاكم والمذهب عندنا والمعمول به على انه الحاكم بعد الاب ووصية. هو الذي يعين الوصية على القاصر ومن فك عنه الحجر فسفه اعيد عليه. ومن فك عنه الحجر بلغ فاعطي ماله وثبت رشده - 00:24:30ضَ
فاعطي ما له. ثم بعد ذلك ثبت سفهه بعد ذلك. فحجر عليه من يحجر عليه اي الحاكم من ينظر في ماله الحاكم لا العبد. لانه ولاية الاب على الصغير حتى يبلغ. فاذا بلغ او مع بلوغه استمر - 00:25:10ضَ
فهو الوصي الولي عليه. فاذا فك الحجر عنه وثبت استغناؤه عن الوصي ثم عاد اليه السفه مرة ثانية. وحكم بسفهه اجر عليه فان من ينظر في حاله الحاكم دون العبد. نعم. ولا - 00:25:40ضَ
في ماله الا الحاكم كمن جن بعد بلوغ ورشد. كذلك المجنون مثله. لا ينظر في ماله الا الحاكم اذا جن بعد البلوغ والرشد. نعم. اما اذا كان الجنون مع صغره واستمر - 00:26:10ضَ
فمن هو العبد؟ واذا ثبت عقله ورشده فك الحجر عنه فاذا اليه جنونه مرة اخرى حينئذ يكون اينظر فيه من؟ الحاكم. نعم. ولا يتصرف باحدهم وليه الا بالاحق لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن والسفيه - 00:26:30ضَ
والمجنون في معناه. ولا يتصرف وليهم ولي هؤلاء لهم الا بالاحظ. يعني لا يتصرف تصرفا لمصلحته او لمصلحة غيرهم يقول مثلا ارفق بحال الغير فانا ابيع عنه او اشتري له - 00:27:00ضَ
انه ارفق بحال اخيه الاكبر او ارفق بحال امه لا يجوز هذا فلا يتصرف الا بالاحظ لليتيم. مثال ذلك يترك الاب مثلا دارا يرثها عنه قاصر وبالغ فيأتي الى وصي اليتيم ويقول انا - 00:27:30ضَ
لي اولاد واسرة وانا في حاجة الى البيت فاود ان تبيع علي حق اليتيم فهل له ذلك ليس له ذلك الا بعد النظر. ان كان البيع فيه حظ لليتيم وصلاح له بعنا على - 00:28:00ضَ
وان كان البيع لحظ البالغ لينفرد بالدار واليتيم يؤخذ له وتوضع في الصندوق تحفظ. وليس هذا من مصلحته فلا يجوز البيع حينئذ. لا يجوز ان يتصرف الولي في مال اليتيم لحظ غيره. وانما يجب ان يكون التصرف لحظ نفسه. نعم - 00:28:30ضَ
والدليل على ذلك قوله جل وعلا وتحذيره ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. حتى ان يبلغ اشده. لا يجوز ان نتصرف في ما له لمصلحة غيره. بل يجب ان يكون التصرف - 00:29:00ضَ
لمصلحته هو ويتجر الولي ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا اي اذا اتجهوا اي اذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لانه نماء ما له فلا يستحقه غيره الا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه. نعم. ويتجر ولي المحجور عليه له - 00:29:20ضَ
مجانا لا يجوز ان يتجر له قسط من ماله لا يقول مثلا انا اتجه لليتيم فاعطيه ثمانين في المئة من الربح واخذ لنفسي عشرين. نقول لا يجوز هذا. ولا يحق لك ذلك - 00:29:50ضَ
وانما تتجر مجانا او تدفعه لمن يتجر فيه غيرك لانك لا يجوز وان تعقد انت عقدا لنفسك مع اليتيم. الا اذا عقد العقد هذا معك غيرك الحاكم مثلا قال لك اتجر بمال اليتيم ولك كذا. اما كون الولي او الوصي نفسه - 00:30:20ضَ
يتجر ويجعل لنفسه شيئا فلا. وله دفع ما له لمن يتجه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل. وللولي ان اذا عقدا مع غيره. لكن لا يجوز ان يعقد مع نفسه - 00:30:50ضَ
يعقد عقدا مع غيره ولي اليتيم يعطي التاجر مثلا الف ريال ويقول هذا المال لليتيم الذي في حجر اتجر به ولك عشرون في المئة من الربح ولليتيم ثمانون في المئة من الربح لا بأس بذلك. لانه ابرم عقدا مع غيره. ولا - 00:31:14ضَ
لا يجوز له ان يبرم عقدا مع نفسه. لان عائشة ابطعت مال محمد بن ابي بكر رضي الله عنهم ولان الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته. الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته - 00:31:44ضَ
الولي والوصي على مال اليتيم يتصرف فيما فيه مصلحة لليتيم. فاذا رأى ان من مصلحتي ان يتصرف هذا التصرف يعقد عقد مضاربة فلا حرج في ذلك وله البيع نشأ والقرض برهن وايداعه. وله البيع نشأ. وولي - 00:32:04ضَ
يجوز ان يبيع شيئا من مالي اليتيم مؤجل. لانه ربما كان ذلك في مصلحة اليتيم. فلا اقول لولي اليتيم انك مفرط لما تبيعه ما له مؤجلا؟ يقول بعته مؤجلا بزيادة لمصلحة اليتيم - 00:32:34ضَ
وكذلك له ان يقرظ لانه اذا كان عنده مال ليتيم فله ان يقرض برهن يعني يكون قرض مضمون لا خطر فيه. وله ان يودعه عند شخص اخر ولا نقول لما اودعته عند عند ذلك الشخص انك مفرط يقول انا اودع مال اليتيم كما اودع مالي - 00:32:54ضَ
فله ذلك الطواف وصلاة ركعتين صلاة ركعتين بارك الله فيك. نعم. وشراء العقار وبناءه لمصلحته وشراء العقار ولي اليتيم عصيه له شراء العقار لمصلحة اليتيم اذا رأى ان من مصلحة اليتيم ان يشتري له بدراهمه عقارا - 00:33:24ضَ
فله ذلك ولو اشترى له عقارا وخسر في هذا العقار فلا حرج عليه. لانه يبحث عن المصلحة كذلك له التعمير اذا كان لليتيم ارضا فللولي ان يعمرها بماله بمال اليتيم للمصلحة - 00:34:04ضَ
فلو ظهر ان عدم التعمير فيما بعد اولى فلا حرج على الولي لانه بذل جهده تظن ان المصلحة في هذا وشراء وشراء الاضحية لموسر وترك كذلك ولي اليتيم يشتري له اضحية اذا كان اليتيم غنيا. اليتيم ما يدرك الاضحية - 00:34:24ضَ
انت عندك مال ليتيم مثلا واليتيم عندك في بيتك فتشتري له اضحية وتذبحها عنه لان هذا من السنن المؤكدة وفيها مصلحة له. وخير له. وان كان لا يدرك ذلك وتركه في المكتب باجرة. اما اذا كان اليتيم ما له قليل وفقير فلا تشتري له - 00:34:54ضَ
او اضحية لانها تضر بماله. وكذلك لك ان تدفع اجرة لمن يعلمه من ماله. لان فيها هذا مصلحة مصلحة له. اذا احتاج الى تعليم واحتاج الى دفع اجرة لتعليمه فتدفع اجرة - 00:35:24ضَ
من ما له لمصلحته ليتعلم. ولا يقال انك ضيعت ما له في اعطاءه للمعلمين انت دفعت المال لمصلحته. ولا يبيع عقاره الا لضرورة او غبطة ولا يبيع عقاره الا لضرورة. كان يكون مضطرا لبيعه او فيه غبطة. البيع - 00:35:44ضَ
غير الشراء الشراء اذا ثبت فيه المصلحة يشتري لكن البيع يشترط فيه لا يجوز الا ان يكون في حالة من حالتين ظرورة او غبطة. مثلا لليتيم بيت قيمته المعتادة عشرة الاف - 00:36:14ضَ
فجاء من يريد شراءه بخمسة عشر الف مثلا. فانت تبيعه لان في هذا غبطة ومصلحة له اليتيم له بيت. له بيت يساوي عشرة الاف لكن انت مضطر لبيعه من اجل - 00:36:40ضَ
الانفاق على اليتيم او من اجل تعمير بيت له اخر متوقف ومحتاج مضطر للنفقة فعرضت بيته للبيع وكان المعتاد ان يساوي عشرة. فما دفع لك به الا تسعة فهل يجوز ان تبيعه؟ نعم. يجوز لانك مضطر لبيعه. مضطر للنفقة له او - 00:37:13ضَ
امير بيت وهم في حاجة اليه او نحو ذلك. فلا يباع عقاره الا اما لغبطة مصلحة ظاهرة او ضرورة لا بد منها - 00:37:45ضَ