التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. درس قادم ان شاء الله. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في اثباتها - 00:00:00ضَ
وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه. والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ احدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفه. ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده ولا يبيع بعرظ ولا نساء ولا - 00:00:30ضَ
بغير نقد البلد هل يحل لولي يتيم ان ليأكل من ماله لا يحل له الا ان كان فقيرا فان كان فقيرا فكيف يأكل من مال اليتيم نعم الاقل من كفايته او اجرة مثله - 00:01:00ضَ
يعني ان كانت كفايته الف ريال في الشهر واجرة مثله الف وخمس مئة فماذا يأخذ يأخذ الالف لانه الاقل وان كان العكس كفايته الف وخمس مئة واجرة مثله الف. فيأخذ - 00:02:33ضَ
ايهما يأخذ الالف يأخذ الاقل من الكفاية او اجرة مثله هذا ان كان فقيرا. وان كان غنيا فلا يأكل وما الدليل على ذلك من كان ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - 00:03:05ضَ
واذا اكل ثم اغناه الله فيما بعد. فهل يرد ما اكل لا يرد اذا ادعى الولي انه انفق على اليتيم خمسة الاف ودع اليتيم بعد رشده ان الولي لم ينفق عليه الا ثلاثة الاف فقط. فيقبل قول - 00:03:38ضَ
نعم؟ يقبل قول الولي بماذا؟ بيمين دينه يقبل قول الولي بيمينه. واذا كان المنفق على اليتيم والحاكم فهل يقبل قول اليتيم ام قول الحاكم قول الحاكم بلا يمين بشرط الا يخالف عادة وعرفا. فان خالف العادة والعرف - 00:04:31ضَ
ولا يقبل قوله واذا ادعى الولي انه باع مال اليتيم لضرورة او غبطة وودع اليتيم نفي ذلك لابطال البيع. فهل فمن يقبل قوله قول الولي اذا ادعى الولي انه اعاد اعاد مال اليتيم اليه - 00:05:19ضَ
ونفى اليتيم ذلك يعني بعد رشده. فيقبل قول ايهما يقبل قول الولي ان لم يكن بجعل. فان كان الولي بجعل فلا قوله لانه قبظه لحظ نفسه فلا يقبل قوله الا بالشهادة - 00:06:09ضَ
اذا استدان الرقيق باذن سيده او بدون اذن سيده فمن يسدد عنه اذا اذن سيده فالتشديد على سيده. وان لم يأذن فالدين على الرقب في رقبة الرقيق وهل للمأذون له في التصرف ان يتبرع - 00:06:45ضَ
ويعطي شيئا مما يملك ام لا نعم؟ لا المأذون له من صبي او رقيق مأذون له في التصرف هل له ان يعطي لا يعطي الدراهم ونحوها وانما له ان يعطي - 00:07:41ضَ
في بقية طعام ونحوه باب الوكالة نعم الوكالة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة. تصح بكل قول ان يدل على الاثم ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه. ومن - 00:08:20ضَ
له التصرف في شيء فله التوكل فله التوكل فله التوكيل فله التوكيل والتوكل فيه ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك بمباحات من الصيد والحشيش ونحوه. لا الظهار واللعان والايمان. والايمان. لا الظهار - 00:09:25ضَ
والايمان باب الوكالة بفتح الواو وكسر التفويض الوكالة بفتح الواو وكالة وبكسرها وكالة يصح ان تقول وكالة ووكالة. ومعنى التوكيل التوكل او بمعنى التفويض تقول توكلت على الله بمعنى فوظت امري - 00:09:55ضَ
الى الله والتوكل والوكالة التفويض. نعم تقول وكلت امري الى الله اي فوضته الي. واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثل فيما تدخله النيابة واصطلاحا يعني تعريف الوكالة في اصطلاح الفقهاء ما هي استنابة جائزة تصرف مثله فيما - 00:10:39ضَ
يجوز فيه النيابة. استنابة جائز التصرف ماذا يخرج؟ استنابا غير جائز التصرف. فلو ان غلاما وكل شخصا في امر من الامور فلا تصح وكالته لان هذه استنابة من غير جائز التصرف - 00:11:21ضَ
مثله السناب الجائز التصرف مثله جائز التصرف لو ان جائز التصرف استناب صبيا في عمل من الاعمال التي يحتاج الى رشد وبلوغ. فهل يصح استنابته؟ لا. لو ان الوالدة قال لابنه المميز ابن سبع سنوات وكلتك في شراء - 00:11:47ضَ
سيد من فلان. فذهب الولد الصغير وشرى البيت. فهل تصح هذه الوكالة؟ لا. لان الوكيل ليس بجائز التصرف. هنا يقول استنابة جائز التصرف مثله. يعني جائز التصرف يستنيب مثله جائز التصرف. ولا يصح ان يستنيب غير - 00:12:27ضَ
عجائز التصرف. فيما تدخله النيابة توكيل فيما تصلح فيه الوكالة والنيابة. تقول مثلا اذهب يا فلان وصلي عني في المسجد. هل يصح هذا؟ لا. لان هذا لا تدخله النيابة صم عني يوما من ايام رمضان يصح - 00:12:57ضَ
لا لا يصح لا تدخله النيابة. يا فلان ادي عني زكاة مالي. واعطها المستحقين يصح؟ نعم يصح لان الزكاة يجوز فيها الاستنابة بخلاف الصلاة والصيام يا فلان اعط عني فلانا مائة ريال - 00:13:32ضَ
فهل تصح هذه الوكالة؟ نعم. فيما تدخله النيابة. يا فلان موكلك في قبول العقد نيابة عني من ولي المرأة فلان ابن فلان اقبل العقد عني. يصح انه يصح فيه الوكالة. يقول يا فلان وكلتك - 00:14:06ضَ
في طلاق زوجتي متى ما طلبت ذلك. يصح لان هذه الامور يصح فيها النيابة نعم تصح الوكالة بكل قول يدل على الاذن كافعل كذا او اذنت لك في فعله ونحوه. تصح الوكالة - 00:14:36ضَ
بكل قول يدل على الاذن لا يشترط لها لفظ معين. تقول وكلتك في عمل كذا. يكون وكيل تقول فوضتك في عملي كذا وكيل اجتنبتك في عمل كذا وكيل. ارغب اليك في ان تفعل عني كذا - 00:15:11ضَ
وكيل وكلتك واستنبتك وفوظت اليك وجعلتك مكاني وجعلتك عمي وجعلت الامر اليك ونحو ذلك من الالفاظ التي تدل على الاستناد فليس لها لفظ معين وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية واباحة اكل وولاية قضاء وامارة - 00:15:44ضَ
وتصح الوكالة مؤقتة يقول مثلا انا ساسافر في شهر كذا فانت وكيل عني في شهر رمضان ما يطلبه اولادي مثلا من شيء فاعطهم. فاعطاهم في رمضان ثم اعطاهم في في شوال فهل له ان يحتسب ما اعطاهم في شوال؟ لا. لانه قال في رمضان بس - 00:16:28ضَ
وكلتك في رمضان فقط تصح مؤقتة اذا دخل رمظان وانا لم اقدم مثلا ان طلب اولادي شيئا فاعطهم تقول مثلا ساسافر فان دخل محرم وانا لم اتي وطلبت زوجتي الطلاق فانت - 00:17:04ضَ
وكيل عني فهل يجوز له ان يطلقها قبل محرم؟ لا قال ان دخل محرم شهر محرم وانا لم اتي وطلبت زوجتي الطلاق فانت وكيل عني فيها مؤقتة ومعلقة بشرط اذا حصل كذا فانت - 00:17:37ضَ
كذا تصح الوكالة مؤقتة ومعلقة ومعلقة بشرط. ما هو الشرط في المثال الاخير؟ اذا دخل محرم. اذا دخل شهر محرم وانا لم اتي مثلا وطلبت زوجتي الطلاق فطلقها. فهذه معلقة لا يجوز له ان يطلقها - 00:18:04ضَ
في شهر رمضان ولا في شهر شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة. لا يجوز. معلق الوقت بدخول شهر محرم مثلا كوصية كالوصية مثلا يعني يقول ان الوكالة في هذا تصح مؤقتة - 00:18:34ضَ
معلقة مثل الوصية. فالوصية تقول مثلا اذا مت فانت الوصية عني في علقتها مثلا او اكل لك ان تعطي الاذن بالاكل مؤقتا ومعلقا بشرط تقول اذا اذن المؤذن فكلوا الاذن لم يحصل الا باذان المؤذن - 00:18:58ضَ
تقول اذا قدم الطعام قبل طلوع الشمس فكلوا منه. وان كان بعدها لا فهذا مؤقت بوقت ومثله كذلك ولاية القضاء والامارة. يصح ان تكون مؤقتة ويصح ان تكون معلقة مؤقتة بوقت مثلا - 00:19:42ضَ
انت نائب عني في القضاء في هذا المكان مدة شهر فهو ينوب عن القاضي مثلا مدة شهر فقط. اذا انسلخ الشهر انتهى انتهت ولايته ليس له حكم ومثله كذلك الامارة والتصرف. كلاهما كلها تصلح مؤقتة - 00:20:20ضَ
ومعلقة. نعم ويصح القبول على الفور والتراخي بان يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة او يبلغه انه او يبلغه انه وكله بعد شهر فيقول قبلت صح القبول على الفور - 00:20:51ضَ
والتراخي يصح قبول الوكالة على الفور وعلى التراخي بالقول او بالفعل كما سيأتينا القبول اوسع من التوكيل. التوكيل بكل قول. لا بد ان ينطق والقبول يصح بالقول وبالفعل يقول مثلا وكلتك - 00:21:18ضَ
في بيع بيتي هذا فيقول في الحال قبلت هذا قبول بالقول. يقول وكلتك في بيع بيتي هذا ولا ينطق الوكيل بشيء. لكن بعد سنة يبيع البيت هذا وجد القبول بماذا؟ بالقول ام بالفعل؟ بالفعل. وهل هو على الفور او على التراخي - 00:21:55ضَ
على التراخي بعد سنة نفذ وحتى لو كان التوكيل في المستقبل فيصح القبول حاضرا يقول مثلا وكلتك اذا دخل رمضان ان تقسم عني الف ريال تخرج زكاتي الف ريال. فيقول الوكيل قبلت - 00:22:26ضَ
قبل في جمادى والتوكيل يبدأ متى في رمضان التنفيذ حتى لو كان التنفيذ متأخرا فيصح القبول على الفور بكل قول او فعل دال دال عليه اي على القبول لان قبول وكلائه عليه عليه السلام - 00:23:01ضَ
كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله اياهم قاله في المبدع. بكل قول او فعل دال عليه اي على القبول لان قبوله كلائه عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكل اشخاصا كثيرين - 00:23:30ضَ
في امر من الامور وقد يقول احدهم قبلت وقد لا يقول يمضي لما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفذ وكان تنفيذ الوكلاء بالفعل لا بالقول ويعتبر تعيين الوكيل ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه اي - 00:23:53ضَ
جاز ان يستنيب غيره او ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة. والمراد ويعتبر تعيين تعيين الوكيل ما يأتي الى ناس كثيرين ويقول فوضت او وكلت من يعمل كذا وكذا؟ لا بد ان يقول وكلت فلانا يسمي الوكيل - 00:24:25ضَ
فلا بد من تعيين الوكيل ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه من له التصرف في شيء اذا كان لشخص ان يتصرف في هذا الشيء انت - 00:24:54ضَ
عندك بيت تستطيع ان تتصرف فيه. لك ان توكل شخصا يبيعه عنك ولك ان تقبل الوكالة في البيع لك ان تقبل الوكالة من شخص اخر في البيع فاذا كان يسوغ لك التصرف في البيع فلك ان توكل من شئت ويجوز ان تتوكل انت - 00:25:20ضَ
عن الغير في تصرف مثل هذا والمراد فيما تدخل النيابة ويأتي. والمراد فيما تدخله النيابة. لانه هناك اشياء لا تدخلوا النيابة ما يجوز التوكيل فيها وهناك اشياء لا يصح للمرء ان يكون ان يقوم بها بنفسه فلا - 00:25:58ضَ
يصح ان يتوكل فيها على الغير المرأة ليس لها ان تقوم بعقد النكاح. لا لها ولا لغيرها هل للمرأة ان تزوج نفسها؟ ليس لها ذلك المرأة ليس لها ان تزوج نفسها. هل يصح ان تقبل الوكالة في التزويج - 00:26:35ضَ
ابنها يقول اذهبي يا امي واقبلي عني النكاح من بنت فلان هل يصح هذا؟ لا. لم لا يصح؟ لانه لا يصح ان تقوم هي بنفسها بالتزويج. فمن اولى لا يصح ان تتوكل - 00:27:07ضَ
عن الغير فيشترط في صحة الوكالة ان يكون الوكيل يصح ان يقوم بهذا الفعل عن نفسه فاذا صح ان يقوم به عن نفسه وكان هذا الفعل مما تدخله النيابة صحة - 00:27:31ضَ
هل للولد ان يوكل اباه في قبول النكاح من بنت فلان نعم وهل للاخ ان يقبل الوكالة عن اخيه في النكاح؟ نعم هل للاخت ان تقبل الوكالة عن اخيها؟ في نكاح امرأة؟ لا - 00:27:58ضَ
هل لها ان تقبل تكون وكيلة عن اخيها في تزويجها لا لانه لا يصح ان تقوم به بنفسها لا تزوج نفسها فلا تقوم بالتوكل فيه ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه اولى. فلو وكله في بيع ما سيملكه او طلاق - 00:28:26ضَ
ان يتزوجها لم يصح. نعم. ومن لا يصح تصرفه في شيء بنفسه لا يصح ان هل يصح ان تبيع سيارة بيد زيد لانك تريد ان تشتريها منه هل يصح ان تبيعها قبل ان تشتريها - 00:29:01ضَ
ما يصح يأتيك شخص ويقول انا اريد السيارة التي في المعرض الفلاني مثلا فيها بخمسة عشر الف نقدا هل يصح هذا؟ لا هذا لا يصح لانه لا يجوز لك ان تبيع - 00:29:27ضَ
وهي في ملك صاحبها فتشتريها اولا ثم تبيعها كذلك التوكيل في هذا تقول يا فلان يا ولدي فلان اذهب وضع على فلان السيارة التي في المعرض الفلاني التي يريدها فاذا اشتراها منك وعزم عليها - 00:29:51ضَ
تعال الي من اجل ان اذهب لاشتريها انا من صاحب المعرظ. هل يصح هذا؟ لا. هذا لا يصح. لانك وكلت في بيع ما لا يصح لك انت ان تبيعه يأتيك صاحبك ويقول مثلا انا اريد الكتاب الفلاني الذي في المكتبة الفلانية - 00:30:22ضَ
مثلا فتبيعه عليه ثم تذهب وتشتريه من صاحب المكتبة. هل يصح؟ لا اشتره اولا ثم بعه على صاحبك ولا يجوز التوكيل في مثل هذا كذلك يقول انا اريد ان اتزوج بنت فلان - 00:30:52ضَ
لكن اوكلك في طلاقها هل يصح التوكيل هذا؟ لا توكل في الطلاق قبل ان تتزوج ما يصح. نعم ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. ويصح توكيل امرأة في نفسها وغيرها. يصح هذا ان توكلها في الطلاق. لكن لا يصح ان تتوكل في النكاح - 00:31:18ضَ
يقول مثلا لامرأتك انا اريد سفرا واخشى ان يكون بعيدا او يطول السفر فاذا رغبت في الطلاق فانت وكيلة عني في طلاق لنفسك ويكتب لها وكالة عند كاتب العدل. ومتى ما شاءت - 00:31:52ضَ
طلقت نفسها يصح هذا او يقول لامه مثلا انت وكيلة عني في طلاق زوجتي اذا طلبت الطلاق لا يصح هذا وان يتوكل واجد الطول الطول وان يتوكل واجد الطول في قبول نكاح امة لمن - 00:32:15ضَ
مباح له ويصح ان يتوكل الغني واجد الطول يعني الغني في قبول نكاح ابت لمن تحل له انت غني مستطيعا ان تنكح الحرة اخوك فقير ما يستطيع ان ينكح حرة معذون له شرعا - 00:32:44ضَ
ان ينكح امة اذا خاف على نفسه الانت ان ينكح امه يوكلك انت في قبول النكاح من العمى يصح؟ نعم يصح هذا ولو كانت لا تحل لك فهذه الامور التي يعددها المؤلف المستثناة ممن لا تصح منه اصلا لكن يصح التوكيل - 00:33:15ضَ
التوكل فيها. المرأة لا تطلق نفسها. لكن اذا وكلها زوجها في الطلاق صح. الغني لا يصح ان انتحاءمة لكن اذا وكله اخوه الفقير يصح ان يتوكل عنه وغني لفقير في قبول زكاة. ويصح ان يتوكل الغني - 00:33:40ضَ
لقبول الزكاة لفقير مثلا يقول لك اخوك الفقير اقبل عني صدقة الفطر ممن اعطاك اياها فبدأ الناس يجمعون صدقة الفطر عند هذا الغني. يعطونها اياه هل يصح ان يأخذها وهي لا تحل له - 00:34:09ضَ
يصح لانه وكيل عن اخيه وفي قبول نكاح اخته ونحوها لاجنبي. وفي قبول نكاح اخته اجنبي اجنبي شخص تحل له هذه المرأة خطبها من ابيها مثلا وافق الاب هو في مكان بعيد يصعب عليه المجيء - 00:34:31ضَ
فيقول انا وكلت اخوها فلان في قبول النكاح نيابة عني فيقول اخوها قبلت نكاح فلانة لموكلي فلان. وان كان الوكيل اخوها هل يجوز ان يكون وليا ووكيلا؟ يخطب المرأة من ابيها او من - 00:35:05ضَ
اخيها فيوافق. فيقول وكلتك في قبول العقد نيابة عني فيكون وليا للمرأة ووكيلا عن زوجها في قبول النكاح. فيتولى طرفي العقد. يقبل النكاح وهي لا تحل له. لانها ابنته وانما يقبله عمن عن موكله - 00:35:34ضَ
ويصح التوكيل في حق ادمي من العقود ويصح التوكيل في حقه بكل حق ادمي من العقود لانه عليه السلام لانه عليه السلام وكل عروة بن الجعد في في وسائل العقود كالاجارة والقرض والمضاربة والابراء ونحوها في معناه. ويصح التوكيل - 00:36:06ضَ
في كل حق ادمي من العقود يعني عقد البيع عقد الشراء عقد اي عقد من العقود عقد اتفاقية عقد مصالحة اي عقد من العقود الادمية حق ادمي يصح التوكيل فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل - 00:36:38ضَ
قوة ابن الجعد في شراء شاة اعطاه عليه الصلاة والسلام دينارا ليشتري به شاة. فاشترى شاتين بدينار ثم باع احداهما بالدينار وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار - 00:37:09ضَ
وسائر العقود كالاجارة والقرض والمطاردة والابراء ونحوها في معناه. نعم. والفسوخ كالخلع والاقامة. كالخلع يوكله في ضلع زوجته مثلا. يقول اذهب مع زوجتي وانا وكلتك في ان تخلعها على عوظ. فيذهب الوكيل ويطلب العوظ من الزوجة فاذا دفعت العوظ - 00:37:36ضَ
خلعها يصح التوكيل في الخلع والاقالة. يقول وكلتك انا بعت على فلان امس بيتا بكذا مثلا اذهب اليه ان كان مرتاحا للبيعة بها ونعمة والا فقد وكلتك في اقالته. فيصح التوكيل في هذا في الاقالة. نعم - 00:38:16ضَ
والعتق والطلاق كما تقدم لنا. يقول وكلتك في عتق رقيق فلان وكلتك في طلاق زوجتي فلانة مثلا فيصح التوكيد في ذلك نعم والعتق والطلاق لانه يجوز التوكيل في الانشاء فجاز في الازالة بطريق الاولى. يعني هذه الخلع - 00:38:45ضَ
يجوز التوكيل في النكاح فجز التوكيل في الخلع بطريق الاولى. جاز التوكيل في النكاح فيجوز التوكيل في من باب اولى جاز التوكيل في شراء الرقيق فكذلك يجوز التوكيل في عتقه من باب اول - 00:39:13ضَ
والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كاحياء الموات لان لا تملك تملكما لانها تملك مالا بسبب لا تملك لانها تملك لانها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع. والرجعة - 00:39:33ضَ
يقول مثلا انه طلق زوجته امس يقول العب فقد وكلتك في استرجاعها عني لدى المحكمة فيذهب الوكيل نيابة عن موكله ويقول لنيابة عن فلان فقد راجعت زوجته فلانة واعدتها الى عصمته. فيجوز التوكيل - 00:39:59ضَ
في النكاح والتوكيل في الطلاق والتوكيل في الخلع والتوكيل في الرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش. يقول وكلتك في ان تحوس عني مثلا هذا الحشيش او ان تصيد عني الطائر وهذا محل خلاف لان تملك المباحات الوكيل اذا تملكه له ان يتملكه لنفسه - 00:40:32ضَ
لان الاول لا يملكه الا بحجازته فللوكيل ان يملكه لنفسه ثم ان شاء اعطاه لمن وان شاء لم يعطه اياه. لا الظهار لانه احياء المواد. يقول انا في حاجة الى ارض زراعية لكني لا استطيع العمل فاذهب انت انا وكلتك في ان تحفظ - 00:41:12ضَ
لي بئرا في المكان الفلاني وتسقي الارض الفلانية بحدود كذا تملكها نيابة عني بمالي مثلا فيجوز هذا التوكيل في تملك المباحات بالاحياء ونحوه لا الظهار لا يجوز ان يوكله يقول اذهب فضائل - 00:41:44ضَ
زوجتي نيابة عني. لان الظهار منكر. زور فلا يجوز التوكل يوكله بالطلاق الطلاق وان كان ابغض الحلال الى الله الا انه في بعض الاحيان جائزا او مستحبا او واجب احيانا. لانه تأتي على الطلاق الاحكام الخمسة - 00:42:13ضَ
تأتي على الطلاق الاحكام الخمسة التحريم والوجوب والاستحباب والكراهة والاباحة اما الظعار فهو منكر من القول وزور كما قال الله. فلا يجوز التوكيل فيه. ولا التوكل فيه. نعم واللعان والايمان وكذلك اللعان. لا يجوز ان يقول اذهب فلاعن زوجتي - 00:42:43ضَ
نيابة عني اللعان اذا شكل او تيقن الرجل زنا زوجته ولا يستطيع الاثبات عليها فجعل الله اللعان للرجل من زوجته نائبا عن الشهود الاربعة يلاعنها ثم له ان يتبرع من ولدها الذي اتت به. فلا يجوز للرجل ان يوكل - 00:43:19ضَ
اخر ويقول اذهب فلاعن زوجتي نيابة عني. لا هذا ما يجوز. لا بد ان يباشره الملاعب نفسه. لا يجوز التوكيل فيه وكذلك الايمان. الان في مجال الخصومات كما قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي - 00:43:56ضَ
واليمين على من انكر. قد يكون المدعى عليه مثلا وكيل فهل يجوز ان يحلف الوكيل؟ لا. يسير الوكيل في الدعوة. والاجابة والمناقشة فاذا تعينت اليمين على المنكر وجب ان يحضر - 00:44:16ضَ
صاحب الحق الذي هو الاصلي ولا يجوز ولا تجوز اليمين من الوكيل والنذور والقسامة. كذلك النذور النذر لا يجوز ان يوكل شخصا في النذر عنه وكذلك لا يجوز للرجل ان يوكل شخصا عنه بالقسامة. والقسامة ان يتهم قوم - 00:44:38ضَ
قوما اخرين بقتل شخص منهم فاذا حلف اولياء الدم خمسين يمينا على شخص معين من المدعى عليهم بانه هو القاتل بشروط يأتي بيانها في القسامة فلا يجوز لاحد هؤلاء الخمسين ان يوكل شخصا اخر في اليمين عنه - 00:45:10ضَ
والقسم بين الزوجات. كذلك لا يجوز التوكيل في القسم بين الزوجات. لان القسم بين الزوجات يتعلق بالزوج نفسه. ولا يجوز ذلك لغيره. نعم والشهادة وكذلك تأدية الشهادة لا يجوز الوكالة فيها - 00:45:48ضَ
لا تقل لاخيك اذهب. فاشهد عني عند الحاكم بكذا وكذا. لا يجوز. لا بد ان تؤديها انت فان تعذر ذلك حضورك الى الحاكم فتؤديها عند حاكم اخر نيابة عن الحاكم الناظر في القبر - 00:46:14ضَ
والرباع وكذلك الرضاعة امرأة مثلا تريد ان يكون هذا ابنا لها من الرضاعة؟ فتوكل اختها او بنتها او كذا او كذا تقول اوكلك في رظاع سيد نيابة عني ما يصح هذا. نعم. والالتقاط - 00:46:34ضَ
وكذلك التوكيل في الالتقاط لا يصح. لان الملتقط اذا اخذها يكون اولى بها ممن وكله فهي لمن اخذها اللقطة. ومن المعلوم انها اذا كانت في غير الحرم لان لقطات الحرم لا تملك. ونقطة غير الحرم تعرف سنة فان جاء صاحبها والا فهي لمن - 00:47:01ضَ
التقطها والاغتنام. كذلك الاغتنام في المعركة لا يجوز لشخص ان يوكل شخصا اخر في ان يغنم له من المعركة من معركة بين المسلمين والكفار. والغصب وكذلك لا يجوز التوكيل في الغصب لانه لا يجوز. فلو ان شخصا ظالما اراد ان يغتصب مالا من اخر - 00:47:36ضَ
فوكل اخاه قال اذهب فاغتصب لي المال الفلاني من زيد. هل يصح؟ لا لا يصح. نعم. والجناية فلا تدخلها وكذلك الجناية. لا يجوز لشخص ان يقول لاخر اذهب فارمي فلانا بحجر - 00:48:05ضَ
نيابة عني اذهب واضربه بعصا نيابة عني. اذهب واعمل كذا نيابة عني مثلا حجه على رأسه. اكسر يده او رجله. نيابة عني لا يجوز لان هذا لا تدخله النيابة - 00:48:25ضَ