الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 78- كتاب البيوع | باب الشركات 1

عبدالرحمن العجلان

وهي اجتماع في استحقاق وتصرف. وهي انواع شركة عنان ان يشترك بدنان بما عليهما المعلوم ولو متفاوتا. ليعمل ما فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم المنكر في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشركة وهي اجتماع في استحقاق وتصرف وهي انواع فشركة عنان ان يشترك بدنه المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنهما فينفذ - 00:00:40ضَ

كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه. وبالوكالة في نصيب شريكه الوكيل في الشراء هل يسلم الثمن ام لا يسلمه الوكيل في الشراء يسلم الثمن فان اخر تسليمه وتلف بيده فما الحكم؟ يوم - 00:01:10ضَ

لانه اخر تسليم ما يجب عليه تسليمه اذا وكل المرء في بيع فاسد فباعه بيعا صحيحا او فاسدا فما الحكم؟ لا يصح البيع لانه ان باع صحيحا فانه لم يوكل فيه. وان باع - 00:02:00ضَ

بيعا فاسدا فلا يصح. لان الموكل لا يملك ان يبيع بيعا فاسدا فوكيله من باب اولى اذا وكله في كل شيء هل تصح الوكالة لا تصح لانه يدخل في هذا الجهالة فاذا وكله في كل شيء له ان - 00:02:40ضَ

كل ماله وان يشتري له في ذمته ما يعجز عنه. وان يطلق نساءه وان يعتق ارقائه وغير ذلك الوكيل في الخصومة هل يقبض الثمن الوكيل في الخصومة لا يقبظ الثمن. واذا - 00:03:20ضَ

رواه الثمن فان صاحب الحق يرجع على صاحبه. نزله الوكيل في الخصومة ليس من حقه ان يقبض الا ان يجعل له يقول وكلته في الخصومة وقبض الثمن والوكيل في قبض الثمن هل له ان يخاصم - 00:04:00ضَ

نعم له ذلك. لانه وكل بالقبض وقد يحتاج القبض الى خصومة فهو داخل بين واذا قال له اقبض حقي من في جيد فهل يصح ان يقبر من وكيله ومن ورثته او لا - 00:04:40ضَ

يقبر من وكيله ولا يقدر من ورثته. وان قال اقبض حقي غدا. فهل يصح له ان كبره بعد غد. لا يصح ذلك لانه لم يوكل فيه الوكيل في الايداع اذا لم يشهد على - 00:05:10ضَ

الوديعة وانكر المودع. فهل يضمن الوكيل شيئا؟ لا يضمن ولا يحتاج الى اشهاد لانه يقبل قول المودع. في النفي والوكيل في سداد الدين اذا لم يشهد فهل يضمن نعم يوما اقرأ عن امة - 00:05:50ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. فصل والوكالة والوكيل لا يضمن لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه. ولا اليمين ان - 00:06:30ضَ

فان دفعه فانكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. وان كان المدفوع وديعة اخذها فان تلفت ضمن ايهما شاء. فان تلفت ضمن ايهما شاء. نعم فصل والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط - 00:07:20ضَ

بانه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك. ولو ولو بجعل والوكيل امين. الوكيل في شيء وكلت زيدا في قبض حقك من امر فقبضه. فتلف في يده. وكلت زيدا - 00:07:50ضَ

في بيع هذه السلعة. فذهب بها ليبيعها فترفت في يده سواء كان وكيلا في قبض او وكيلا في بيع. فتلفت الموكل فيه فتلف في يده في يد الوكيل. فهل يوما انت اعطيته سلعة؟ قلت له اذهب بها الى السوق فبعها - 00:08:20ضَ

فتلفت هذه السلعة بلا تعد منه ولا تفريط. فهل يضمنها؟ لا لم؟ قال المؤلف رحمه الله الوكيل امين. فالوكيل امين يعني المؤتمن على الشيء لا يضمن ما تلف بيده بغير - 00:08:50ضَ

غير تعد ولا تفريط. اما اذا تعدى او فرط فانه يضمن لانه يسمح له في ذلك. اعطيته سلعة ليبيعها في السوق فمسكها بيده ووضعها بين يديه وهو واقف عندها. فاخذت - 00:09:20ضَ

من يده على غفلة منه. هل يضمن؟ لا ما يضمن هذا. لانه لم يفرط وعينه عليها لكن اذا وظعها في مكان وذهب وتركها ثم رجع فلم يجدها فهل يضمنها؟ نعم. لم؟ لانه في الاولى لم يتعدى ولم يفرط - 00:09:50ضَ

وفي الثانية فرط فيلزمه ذلك. اعطيته دابة مركوبة ليبيعها في سوق الحراج. فركب عليها وذهب بها ليبيعها في السوق. وفي الطريق حصل عليها عيب او تلف. فهل يوما لا. اذا حملها حملا يثقل على مثلها - 00:10:20ضَ

وفي اثناء الطريق تلفت او حصل فيها عيب هل يضمن؟ نعم. لم؟ لانه فرط لانه تعدى حصل منه تعدي. يقول الهلاك بيده كالهلاك بيد الملك لانه نائب عن المالك. ولو كان بجعل - 00:11:00ضَ

حتى لو كانت وكالته بجعل قلت له مثلا اركب بعيري هذا واذهب به الى السوق وبعه. ولك خمسة في المئة من القيمة فذهب به ليبيعه فحصل عليه تلاف او عيب او شرد من يده او نحو ذلك. فهل يظمن؟ لا ما يظمن - 00:11:30ضَ

اذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط. فان تعدى او فرط ضمن. فان شرط او تعدى او طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر طمن. فان تعدى او فرط او - 00:12:00ضَ

او طلب طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ظمنه اعطيته سلعة ليبيعها. فذهب بها ليبيعها وهو مؤتمر فلم يبعها وطلبتها منه سنأ عن تسليمه قال لا خله معي لاني اريد بيعها غدا او بعد غد. الححت عليه في ان يعطيك اياها فابى - 00:12:20ضَ

ثم حصل عليها تلف بدون تعد ولا تفريط. هل يوما؟ نعم. يضمن. لانها طلبت منه فابى ان يسلمها وهذا نوع من التعدي. نعم. ويقبل قوله اي الوكيل في نفيه اي نفي التفريط ونحوه وفي وفي الهلاك وفي الهلاك مع يمينه لان الاصل - 00:13:00ضَ

ذمته لكن ان تلف بامر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف اقامة البينة كلف اقامة البينة عليه. ويقبل قوله في نفيه. اعطيته شيئا ليبيعه. فقال تلف مني. فقال عليك نعم تلف منك لانك فرطت لانك تعديت قال الوكيل ما فرطت - 00:13:30ضَ

ولا تعديت وانما حصل عليه قضاء وقدر فاتلفه. فالقول قول من قول الوكيل مع يمينه. لكن ان ادعى التلف بامر ظاهر كلف البينة. قال انه حصل في بيتي وبيوت الجيران حريق فتلف - 00:14:10ضَ

تلفت الامانة او الوديعة او الشيء الذي اعطي وكلتني فيه. فان هذا الحريق مثلا امر ظاهر يكلف البينة او ادعى انه غار لصوص على مكان ما وقد اشتهر من الناس فانه يكلف البينة. لانه وجدت الاغارة من اللصوص. لا البينة على - 00:14:40ضَ

ان هذه العين سرقت لان هذه تتعذر. لكن اذا اثبت انه وجد اغارة في مكان ما من على اناس في البرية وكان هذا المال معهم او حولهم فيكفي هذا يكلف البينة بالامر - 00:15:10ضَ

الى الظاهر ثم يقبل قوله فيه نعم فيه التلف نعم وان وكله في شراء شيء واشتراه واختلفا في قدر ثمنه قبل قول الوكيل. نعم. اذا قال لهم اشترى لي كذا. فاشتراه. ثم احضره له. وقال خذ هذه السلعة التي وكلتني في شرائك - 00:15:30ضَ

اشتريتها بمئة. فقال الموكل لا يا اخي هذه لا تساوي الا ثمانين. انا ما اعطيك الا ثمانين. لاني اعرف في متاعب السوق والوكيل يقول لا بل اشتريتها بمئة فالقول قول من؟ قول الوكيل مع - 00:16:00ضَ

يمينه اذا حلف انه اشتراها بكذا قبل قوله هذا اذا لم يخالف عرفا معروفة فان خالف العرف فلا يقبل قوله. اذا اشترى ما يساوي خمسين مثلا بمئة فانه لا يقبل قوله - 00:16:20ضَ

ولو ولو حلف. لكن اذا كان الفرق معقولا نعم. وان اختلفا في رد العين او ثمنها الى الموكل. فقول وكيل متطوع. وان كان بجعل فقول موكل وان اختلفا في رد العين قال انا وكلتك في بيع كذا واريد ان ترده علي - 00:16:40ضَ

قال قد رددته عليك امس. حينما طلبته مني امس اعطيتك اياه قال لا ما اعطيتني اياه ابدا. فالقول قول من؟ نقول لا يخلو. ان كان الوكيل علم فالقول قول الموكل لان الوكيل قبض لحق نفسه وان كان بغير بغير اجرة - 00:17:10ضَ

قبل قول الوكيل لانه متبرع. نعم. واذا واذا قبض الوكيل كيلو الثمن جاء حيث جاز فهو امانة في يده لا يلزم تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره واذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز ان يقبض لانه قد يكون وكيل في البيع وليس وكيلا في - 00:17:40ضَ

قبض الثمن لكن اذا كان وكيلا في قبض الثمن وقبضه ثم تلف بيده فهل يقبل قوله ولا يوما ام يوما. ادعى التلف. قال قبضت الثمن. بعت سلعتك بمئة. فتلف الدراهم سرقت وانا محتاط لها ومحتفظ بها لكن ذهبت فهل يقبل - 00:18:10ضَ

قوله نعم يقبل قوله لانه متبرع. لو باعها اليوم واستلم الثمن ولم يردها الا بعد اربعة ايام حينما طلبها منه قال تلفت قال لما اخرتها؟ تضمنها بالتأخير فهل يضمن؟ لا. لا يضمن بالتأخير لانها لم - 00:18:40ضَ

تطلب منه. اذا طلبت منه فابى ظمن بالتأخير. فان لم تطلب منه فلا يظمن ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. يقبل قول الوكيل فيما وكل لانه مؤتمن على هذا ونائب عن الموكل. فاذا وكل في شيء ودعى هذه الوكالة - 00:19:10ضَ

قبل قوله نعم. ومن الدعوى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا لم يلزمه اي امر دفعه ان صدقه. لجواز ان ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه ولا ولا يلزمه اليمين ان كذبه لانه لا يقضى عليه بالنكول فلا - 00:19:40ضَ

افائدة في لزوم تحليفه؟ ومن ادعى وكالة زيد في قبظه في قبظ حقه من عمر لم يلزم عمرو التسليم ان صدق ولا يلزمه اليمين ان كذب جاءك رجل فقال لك عندك لزيد مئة. قلت صحيح - 00:20:10ضَ

قال لك وكلني زيد في قبضها. اعطني اياها. فقلت له انت عندي صدوق لا اشك في صدقك. لكن لا اعطيك. يقول لك اتنكر وكالتي يقول لا ما انكر وكالتك. لكني لن اعطيك. هل تحلف على - 00:20:40ضَ

وكالتي لا. لا احلف. انت عندي صدوق لكن لا ادري قد يجوز زيد يطالبني بذلك فلا يلزمه الاعطاء ان صدق. ولا يلزمه اليمين ان كذب فالتصديق يقول انا اصدقك لكن لا اعطيك. اعطيك اليوم ثم يأتي زيد يطالبني الا ان - 00:21:10ضَ

اثبت ذلك بوكالة شرعية او شهود بانه وكلك بالقبض انا اسلم لكن تأتي الي كلاما وتقول زيد في كذا انا لا اعطيك. هو يطالبني بذلك غدا. اذا كذب جاء وقال وكلني زيد - 00:21:40ضَ

في قبض حقه منك. فقلت له انت لا ما اصدقنا في هذا. يقول لك اتحلف انك لا تصدقني. تقول لا لا احلف. على عدم تصديقك ولا اصدقك ولا احلف ابدا - 00:22:00ضَ

اذا جاء صاحب الحق اعطيته. فلا يلزم المدينة بان يعطي الى الحق الا في حالة اثبات شرعي. نعم. فان دفعه عمرو فانكر ترى زيد الوكالة حلف لاحتمال صدق الوكيل فيها. وضمنه عمرو فيرجع عليه زيد لبقاء حق - 00:22:20ضَ

في ذمته ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه او تعديه لا ان صدقه وتلف به يده بلا تفريط. اذا جاءك وقال لك زيد وكلني في قبظ حقه منك - 00:22:50ضَ

انت ما طلبت بينة ولا شهود فقلت نعم هذا حق زيد عندي مئة اقبظه. فجاءك زيد بعد شهر وقال اعطني حقي يا اخي قلت له جاءني وكيلك فلان فاعطيته الحق. فقال ابدا ما وكلته ولا اعرفه - 00:23:10ضَ

ما هو موقفك انت؟ تقول له احلف بانك ما وكلته فاذا حلف لزمك ان تدفع الحق الذي له عليك. وترجع انت على من اعطيته اياه واذا لم يحلف فلا تعطيه. يلزمه اليمين. لانه يلزمه اليمين - 00:23:40ضَ

انه ما وكل زيد فاذا حلف اعطيته ترجع انت على من اعطيته المال. انت اعطيت المال رجلا تظنه صادقا فاعطيته المال فتلف في يده. فسددت مرتين. على من ترجع؟ في المرة الثانية - 00:24:10ضَ

لا ترجعوا على احد. لانك اعطيت الوكيل مصدقا له انه موكل واعطيت صاحب الحق لان حقه ثابت في ذمتك. والذي انت مصدقا له ان تلف بيده بدون تعد ولا تفريط فلا ترجع عليه بشيء - 00:24:40ضَ

فان تلف بيده بتعد او تفريط رجعت عليه. نعم. وان كان انا المدفوع وان كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة اخذها حيث حيث وجدها انها عين حقه. يعني يأخذها سواء كانت عند المدين الاول او عند الوكيل لانها عين ما له - 00:25:10ضَ

فان تلفت ضمن ايهما شاء لان الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض الا يستحقه. فان ضمن الدافع لم يرجع على القابض ان صدقه. وان ضمن القابض لم يرجع على الدافع دعوى الوكالة ودعوى الحوالة والوصية. اذا اودعته وديعة - 00:25:40ضَ

فحفظها عنده. ثم جاء شخص ادعى انك وكلته في قبض الحق فسلم الوديعة اليه. فجاء صاحب الوديعة يطالب بها فاذا هي قد تلفت فعلى من يرجع له ان يرجع على ايهما - 00:26:10ضَ

يرجع على القابض لانه قبض ما ليس له. يرجع على المودع الاصلي لانها وديعة في يده. فاذا رجع على القابض فهل يرجع السؤال الاخر القابض يرجع على المودع؟ لا. وان رجع على المودع الاول فانه يرجع - 00:26:40ضَ

على القابض اذا كان التله بتعد او تفريط وان كان بغيرهما فلا يرجع عليه بشيء وان ادعى انه مات وانه وارثه لزمه الدفع اليه التصديق واليمين مع الانكار على نفي العلم. فرق بين الوارث والوكيل. جاءك وقال - 00:27:10ضَ

انا وكيل زيد فاعطني المال. تقول له ثبت. يقول ما عندي اثبات. تقول لا اعطيك. يقول احلف بانك ما تعلم ان زيد وكلني تقول لا احلف. اذا جئتني باثبات على ان زيد وكلك سلمتك المال - 00:27:40ضَ

اما ان تدعي ذلك فانا لا احلف على نفيه ولا اعطيك المال. الصورة الاخرى جاءك شخص وقال عندك لابي مئة ريال. قلت له صحيح. عندي لابيك مئة ريال. معترف يقول لك اعطني اياها لان ابي قد مات وانا الوارث. تقول صحيح - 00:28:00ضَ

انا سمعت او علمت ان اباك قد مات. واعرف انك انت الوارث لكن ما اعطيك نقول يلزمه ان يدفع له. لان الملك انتقل من الاول الى الثاني. واصبح الثاني مالكا - 00:28:30ضَ

مع الانكار جاء وقال اعطني حق ابي الذي عندك لان والدي قد مات. قلت انت لا اعرف ان والدك قد مات ولن اعطيك. يقول لك يلزمك ان تعطيني. تقول لا لن اعطيك - 00:28:50ضَ

يقول لك يلزمك ان تعطيني المال او تحلف بانك لا تعلم ان فابي قد مات فيقضى عليه بالنقول بان يلزم بدفع المال او الحلف بانه لا يعلم ان صاحب المال قد مات لانه اذا علم ان صاحب المال قد مات وجب عليه ان يسلم - 00:29:20ضَ

الحق للوارث لانه هو صاحبه حينئذ فالممتنع عن تسليم الوكيل لا يحلف. والممتنع عن تسليم الوارث يحلف بنفي العلم فرق بين الامرين لان الوكيل نائب والممتنع عن تسليم الوكيل لا يقضى عليه - 00:29:50ضَ

والممتنع عن تسليم الوارث يقضى عليه بالنقول اذا نكل فيلزم بتسليم المبلغ او اليمين - 00:30:20ضَ