التفريغ
وتصرف وهي انواع فشركة عنان ان يشترط بدنا بدلان بما عليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنهما فيعمل منافيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة - 00:00:00ضَ
في نصيب شريكه. الدرس القادم ان شاء الله. ويشترط ان يكون المال من النقد عين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. فان لم يذكرا الربا - 00:00:30ضَ
او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او احد الثوبين لم تصح. وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة والوظيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد - 00:01:00ضَ
لو سمحت. ويشترط ان يكون رأس من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. وان يشتريتا لكل منهما جزءا من الذبح مشاعا معلوما. فان لم فان لم يذكر الذبح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او - 00:01:30ضَ
معلومة او او ربح او ربح احد الثوبين لم تصح ان لم يذكرا فان لم يذكرا الربح الفاعل هو الالف الظمير فان لم يذكرا الربح من هنا ويضع عليها ضمة خطأ. فان لم يذكرا الربح او شرطاه - 00:02:00ضَ
احدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لم تصح. وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة. والوضيعة على قدر المال. ولا يشترط خلط المالين. ولا كونهما جنس واحد من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو. فهل يلزم - 00:02:30ضَ
عمرا التسليم لا يلزمه التسليم اذا لم بينة. فاذا امتنع عن التسليم فهل تلزمه اليمين؟ لا تلزمه اليمين يقول لا احلف ولا اعطيك. احضر لي بينة على انه وكلك في قبض حق - 00:03:20ضَ
من عندي وانا اعطيك. اما ان اعطيك بدون بينة فلا. ولن احلف لانه لا يقضى عليه بالنقود. فان دفعه الى من ادعى الوكالة ثم انكر صاحب الحق الوكالة. فعلى من يرجع صاحب - 00:03:50ضَ
من ادعى توكيله انكر؟ قال ما وكلت احدكم غدا في قبظي حقي منك. رجع على من فهو عنده والدافع يرجع على من سلمه فان كانت عينا معينة فيرجع على من؟ وقد قبضها من ادعى الوكالة - 00:04:20ضَ
يأخذ العين عند من هي معه فان كانت موجودة اخذها بعينها. وان كانت تالفة ظمن ايهما شاء باب الشركة. نعم باب الشركة بوزن سرقة ونعمة وتمرة وهي نوعان الشركة جائزة بالكتاب - 00:05:00ضَ
والسنة واجماع المسلمين. وهذه من محاسن ديننا الاسلامي لان المرأة قد يريد امرا من الامور او عملا من الاعمال لا ولا يستطيعه بنفسه وحده فيحتاج الى من يشاركه فيه فاباح الله جل وعلا الشركة من باب التعاون بين المسلمين - 00:06:10ضَ
وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الجاهلية شاركه عليه الصلاة والسلام واثنى عليه بعدما بعد الاسلام يوم الفتح وهي تأتي على ثلاثة الفاظ على ثلاثة اقيسة. شركة على وزن سرقة - 00:06:50ضَ
وشركة على وزن نعمة. تقول بيني وبين بين زيد شركه. او هذه بيني وبين سيد شركة بوزن نعمة شركة بكسر النون وتسكين الراء شركة. وتأتي بوزن تمرة. بفتح النور وتسكين الراء. فتقول شركه. هذه شركه لنا - 00:07:30ضَ
هذا الشيء بيني وبين زيد شركه. بفتح النون بفتح الشين وتسكين الراء فهي تأتي على ثلاثة اقيسه وكلها صحيحة. واكثرها استعمالا بفتح حسين وكسر الراء شركة. نعم. وهي نوعان شركتين - 00:08:20ضَ
املاك وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار او منفعة لاثنين فاكثر والشركة نوعان شركة املاك وليست المقصودة هنا. شركة املاك زيد وعمرو شركا في هذا البيت. اشتركا في بنائه او اشترك في شرائه فهو بينه - 00:08:50ضَ
شركة لكنه ليس هذا هو المقصود بهذا الباب. لان المقصود الشركة في التصرف شركة في املاك هذه الدابة او هذه السيارة او هذه الارض او هذا البيت شركة بين زيد وعمرو - 00:09:30ضَ
في الملك او في المنفعة استعجراه اشترك في منفعة هذا البيت. ليس ملكا لهما وانما اشتركا في منفعته. استأجر هذه السيارة لمكان ما فهما شركاء فيها في منفعتها لا في ملكها. وليس هذا المقصود لان هذا ليس بالتصرف. والشرك - 00:10:00ضَ
المقصود عندنا في بحثنا هذا هي الشركة في في التصرف لا في الملك او شركة عقود وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه هذه هي المقصودة. شركة عقود يعني عقد شراكة بين اثنين - 00:10:40ضَ
باجتماع في تصرف من بيع ونحوه. نحو البيع التأجير ونحو البيع المسافات والمزارعة والمتاجرة باي نوع من انواع التجارة. التصرف. اشترك ابي ان استأجر هذا البيت معا ليؤجراه غرفة الغرفة. هذه تسمى شراكة في منفذ - 00:11:10ضَ
اشتراك في منفعة بتصرف. تصرف بالمنفعة هذه بخلاف الاشتراك في الاستئجار للسكن السكن فقط. هذه لا تدخل معنا. لان ما الشركة التي معنا هي ما اريد بها الكسب والربح. نعم. وهي اي شركة العقود وهي - 00:11:50ضَ
هي المقصودة هنا انواع خمسة. شركة الملك غير شركة العقود. شركة العقود انواع خمسة. انواع خمسة انواع الشركة. وكلها جائزة وسيغيرها المؤلف رحمه الله نوعا نوعا. نعم. فاحدها شركة سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين اذا سويا بين فرسيهما - 00:12:30ضَ
وتساويا في السير احدها شركة عنان. زيد وعمرو كل واحد منهما وضع مالا وعزم على التصرف في ماله ما هذا معا بما ليهما وبدنيهما. للاستواء وسمي الشركة في عنان اي ان الاثنين استويا في التصرف والمال. الاثنان - 00:13:10ضَ
بذلنا مالا وبذلا عمل. بخلاف الاتي من الانواع فقد يكون من واحد المال ومن واحد العمل وسمي الشركة عنان يعني انهما تساويا مثل تساوي المتسابقين اذا وقف في مكان فانهما يسويا بين عناني فرسيهما - 00:13:50ضَ
بان يكون متساوية. ثم ينطلقان في المسابقة. وهذان متساويان في ان كل واحد منهما يريد التصرف يبذل مالا يتصرف ويعمل هذا بذل مالا وعملا وهذا بذل مالا وعملا فهما تساويان. نعم. وهي اي ان ان يشترك بدنان اي شخصان - 00:14:30ضَ
اكثر مسلمين او احدهما ان يشترك بدنا اي شخصان او اكثر يعني يجوز ان تكون الشراكة من اثنين وثلاثة واربعة وعشرة. عشرة اشخاص كل واحد منهم يدفع الف ريال ثم يعملون العمل الذي يريدونه بابدانهم - 00:15:10ضَ
اموالهم مسلمين او مسلمين ان كانوا عددا او بعضهم مسلم وبعضهم كافر. فتجوز مشاركة الكافر اذا كان لا يلي التصرف يعني لا يتصرف وحده الا بحضور صاحبه. خوفا من ان يدخل عليه الحرام بالربا - 00:15:40ضَ
او بالقمار او ببيع محرم من خمر او ما حرم بالشريعة الاسلامية فيجوز ان يكون غير المسلم شريكا للمسلم. لكن بشرط ان لا يكون غير المسلم يلث التصرف وحده. فاذا كان لا يلي التصرف وحده فيجوز - 00:16:10ضَ
ان يشارك المسلم ذميا يهودي او نصراني. نعم. ولا تكره مشاركة كتاب حسابي لا يلي التصرف. نعم. لماليهما المعلوم كل منهما الحاضرين بما ليهما المعلوم كل منهما يعني لابد ان يكون مال كل - 00:16:50ضَ
واحد منهم معلوم. ما يقولان انت ادفع ما عندك وانا ادفع ما عندي ونشتغل اذا اردنا المحاسبة كيف نعرف رأس مال كل واحد منهما؟ لابد ان يكون المال معلوم ولا يشترط التساوي ان تدفع مئة وانا ادفع عشرة ونشتغل - 00:17:20ضَ
لا حرج وعند المحاصة والمحاسبة انت تأخذ رأس مالك وانا اخذ رأس مالي وانا اقتسم الربح على ما اتفقنا عليه الربح على ما اتفقا عليه. نعم. الحاضرين يخرج ان هنا مال احدهما حاضر والاخر غائب ما يصح. لانه يأكل ربح مال صاحبه - 00:17:50ضَ
انت ما لك بين ايدينا مائة وانا عندي مائة لكنها ما حضرت حتى الان ولا الشرك ما يصح لابد ان يكون المال حاضر بيننا. نعم. ولو كان مال كل منهما متفاوت - 00:18:20ضَ
بان لم يتساوى المالان قدرا او جنسا او صفة. يصح ان يتفاوت المال انت تدفع مئة وانا ادفع عشرة. قدرا وجنسا يصح ان تدفع انت مئة جنيه وانا ادفع الف ريال. يجوز - 00:18:40ضَ
صفة يجوز ان تدفع انت ذهب مائة اجرام او الف جرام ذهب. عيار اربعة وعشرين. وانا الذهب الذي عندي ادفعه واحد وعشرين ذهب وكالص وذهبي فيه خلط. يجوز يجوز انت تدفع الف ريال وانا ادفع ثلاث مئة دولار مثلا او جنيه يجوز ان - 00:19:10ضَ
تختلف لان لانه لا جهالة حينئذ نشتغل المدة التي نريدها سنة او سنتين او وكذا ثم اذا اردنا الحساب انت تأخذ رأس مالك ذهبا او فضة ريالا او جنا وانا اخذ رأس ما لي ذهبا او فضة خالصا او مغشوشا ثم - 00:19:50ضَ
الربح نختسمه على ما اتفقنا عليه. فيجوز ان نتفق ويكون رأس مالنا او مختلف جنسا ذهب وفضة مثلا وقدرا انت تدفع الف وانا ادفع الفين وصفة انت تدفع خالص وانا ادفع شيئا فيه خلط ومرد كل واحد - 00:20:20ضَ
منهما الى كل واحد منا الى ما دفعه اصلا. ثم الربح يكون بيننا على ما اشترطناه. نعم ليعمل فيه ببدنيهما او يعمل فيه احدهما ويكون له من الربح اكثر فان كان بدونه لم يصح وبقدره ابضاع. ليعمل به - 00:20:50ضَ
بدنيهما او يعمل فيه احدهما ويكون له من الربح اكثر من ربح مانع فان كان بدونه لم يصح. اتفقنا على ان نعمل هل انا وانت ويكون الربح بيننا مناصفة؟ هذه حالة. رأس مالنا متساوي - 00:21:20ضَ
وربحنا متساوي. اتفقنا على ان على ان نعمل وانا اعمل وانت لا تعمل. ويكون نصيب العامل منا اكثر من اكثر من نصيب غير العامل مقابل عمله. اتفق الاثنان على ان يعمل احدهما والاخر لا يعمل ويكون ربحهما سوا يقتسمان الربح سوا - 00:21:50ضَ
لا حرج. ان يكون العامل ربحه اقل من ربح صاحبه هذا لا يصح اعمل ويكون ربحه اقل من ربح صاحبه. لان الذي لا يعمل يأكل ربح مال صاحبه فلا يسوغ هذا - 00:22:30ضَ
عليكم السلام وان اشتركا في وبقدره ابضاع يعني اذا كان احدهما عاملا والاخر غير عامل. وله ربح بقدر ماله دون مال صاحبه فهذا يسمى ابضاع او مضاربة كما سيأتينا بالاقسام الاخرى. وان اشترت - 00:23:00ضَ
في مختلط بينهما شائعا صح ان صح ان علم قدر ما لكل منهما وان اشتركا في مختلط بينهما شائعا. بيت بينهما مشاعا هما ساكنان فيه. واراد بيعه والعمل والتجارة بقيمته - 00:23:50ضَ
انتقلت من كونها شركة املاك الى انف صارت شركة عقود. تصرف بشرط ان يعلما نصيب كل واحد منهما ان يعلم نصيب كل واحد منهما ما يكون البيت بينهما لكن لا يعلم قدر كل واحد لان في - 00:24:20ضَ
كان جهالة فينفذ تصرف كل منهما فيهما اي في الماء بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. اذا اشترت فك الاثنان هذا وضع عشرة الاف وهذا وضع عشرة الاف. واتفقا على التجارة - 00:24:50ضَ
ثم اشترى احدهما بضاعة بخمسة عشر الف. ودفع عشرة وصاحبه دفع عشرة. واشتركا في تجارة اشترى بضاعة بخمسة عشر الف. هل يصح هذا اشترى بالعشرة نصيبا واشترى بخمسة من نصيب صاحبه. هل يصح؟ نعم - 00:25:20ضَ
يصح تصرف كل واحد منهما في المالين. ولا يحصر تصرف الشريك في داره من رأس المال. بل يجوز تصرفه في مجموع رأس المال بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريدك. رأس مالهما عشرون - 00:25:50ضَ
من كل واحد عشرة جاء احد الشريكين واشترى بضاعة بعشرين الف مثلا فقال له البائع ابرز لي وكالة من صاحبك فابرز له عقد الشراكة. هل يكفي؟ نعم. فلا يحتاج الى توكيل. لان عقد - 00:26:20ضَ
تراك متومل للتوكيل. نعم. حكم الملك؟ نعم. وبحكم الملك في نصيب شديد ويغني لحظه وبحكم الملك في نصب بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. نعم ان كل واحد من الشريكين - 00:26:50ضَ
يتصرف في مجموع رأس المال. وان كان زائدا على حقه. نعم. ويغني لفظ عن اذن صريح في التصرف يكفي لفظ الشركة عن اذن صريح بالتصرف او عن - 00:27:20ضَ