التفريغ
فلما انتهى من وضوءه الى الشمس قد ارتفعت. ما حكم صلاة الفجر بالنسبة له واجبة. لانه ادرك من وقتها قليلا. فتجب عليه نفساء بعد وضعها انقطع دمها في اليوم الخامس عشر من ولادتها مثلا وانقطع قبل طلوع - 00:00:00ضَ
الشمس بخمس دقائق. فقامت تغتسل من لباسها. فلما من الاغتسال اذا الشمس قد ارتفعت. ما حكم صلاة الفجر بالنسبة لها؟ واجبة لانها ادركت من وقتها قليلا. فمن كان غير مكلف كالصبي والمجنون والكافر - 00:00:40ضَ
او كانت المرأة حائض او نفساء ثم زال المال من الصلاة وقد بقي من وقت الصلاة قليلا فالصلاة حينئذ واجبة. عليهم اداؤها ان امكن في الوقت والا عليهم قضاؤها بعد الوقت. لانها وجبت عليهم بادراك - 00:01:20ضَ
شيئا ولو يسيرا من الوقت. يقول بقدر تكبيرة الاحرام ادرك من الوقت قدر قوله الله اكبر ثم خرج الوقت فعليهم هؤلاء كلهم عليهم قضاء قلت الصلاة نعم وما يجمع اليها قبلها وهي الظهر - 00:02:00ضَ
وكذا. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب. لان وقت الثانية وقت حال العذر فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها. وما يجمع قبلها الامثلة السابقة كلها مثلناها في صلاة - 00:02:40ضَ
الفجر وصلاة الفجر لا يجمع اليها شد امثلة اخرى لما يجمع اليها. امرأة حائض او نفساء انقطع دمها قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة. والدقيقة اوسع من قدر تكبيرة الاحرام مجنون افاق - 00:03:10ضَ
من جنونه قبل غروب الشمس في دقيقة واحدة كافر اسلم قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة. ماذا يجب على هؤلاء حائض او نفساء انقطع دمها قبل المغرب بدقيقة واحدة وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر. لانها ادركت من العصر قدر - 00:04:00ضَ
دقيقة والظهر تجمع مع العصر. للمعذور الكافر اسلم قبل الفجر بدقيقة واحدة عليه ان يصلي المغرب والعشاء. لانه ادرك من وقت العشاء قدر دقيقة والمغرب تجمع مع العشاء للمعذور صبي - 00:04:50ضَ
بلغ قبل الفجر بشيء يسير وهو لم يصلي المغرب ولا العشاء لانها لا تجب عليه. فبلغ قبل الفجر بقليل ما لا يجب عليه يجب عليه ان يصلي المغرب والعشاء. لانه ادرك من وقت - 00:05:40ضَ
في الانشاء قليل والمغرب تجمع في حق المعذور مع العشاء الحائل والنفساء طهرت قبل الفجر بقليل. وهذه تقع كثيرا عند النساء. والكثير منهن يجهلن ذلك. تطهر قبل الفجر شيء يسير ثم تغتسلوا وقد طلع الفجر. هي تظن او قد تظن انه - 00:06:10ضَ
لا يجب عليها الا صلاة الفجر. لا. ما دام انقطع دمها قبل الفجر ولو بيسير. فعليها ان تصلي المغرب والعشاء في تلك الليلة لانها ادركت من وقت العشاء يسيرا المغرب اجمعوا مع العشاء للمعذور. وهذه المسألة والتي قبل - 00:06:50ضَ
يجب ان يتنبه لها لانها يبتلى بها كثير من الناس. ادراك شيء من الوقت ثم زوال التكليف والصلاة تكون قد وجبت وهذه ادراك شيء من وقت الصلاة ثم انتهاء الوقت فعليه ان يصلي هذه الصلاة - 00:07:20ضَ
وما يجمع اليها قبلها. ادرك شيئا من وقت العشاء ولو دقيقة قبل طلوع الفجر فعليه ان يصلي المغرب والعشاء كما تقدم لنا وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الاحمر الى طلوع الفجر - 00:07:50ضَ
والمختار الى ثلث الليل او الى نصفه الاول. وما بعد ذلك وقت ظرورة. فمن ادرك من الوقت ولو يسيرا فعليه ان يصلي الصلاة هذه التي ادرك وقتها وما يجمع اليها - 00:08:20ضَ
وما يجمع اليها قبلها وهي الظهر كأن ادرك شيئا يسيرا من وقت العصر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب. لان وقت الثانية يعني وقت العشاء او وقت - 00:08:40ضَ
وقت للاولى التي هي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء حال العذر. فاذا ما ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها. المعذور ادرك شيئا يسيرا من وقت العشاء وجبت عليه العشاء والظهر والعشاء والمغرب. ادرك شيئا يسيرا من وقت المغرب وجبت عليه العصر - 00:09:00ضَ
ادرك شيئا يسيرا من وقت العصر وجبت عليه العصر والمغرب والظهر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائلة امرأة توفي عنها زوجها وهي تبلغ من العمر حوالي سبعين عاما - 00:09:30ضَ
قد توفي زوجها على اثر مرض مزمن اقعد على الفراش ثمان سنوات والسؤال هل هذه الزوجة اثناء عدتها تستطيع الخروج الى الحرم لاداء الصلاة علما بانها غير متزينة ولا متبرجة. الجواب - 00:10:30ضَ
عدة الوفاة والحداد حداد المرأة على زوجها اربعة اشهر عشرة ايام او وضع الحمل ان كانت حامل هذه حتما على كل امرأة سواء كانت المرأة كبيرة تبلغ من العمر سبعين عاما او - 00:11:00ضَ
عاما او مئة عام او كانت صغيرة بان عقد له عليها وهي بنت لسنوات او اقل من ذلك وسواء كانت المرأة فراشا لزوجها عنده وهو يطأ او كانت في بلد بعيد عن بلد زوجها - 00:11:30ضَ
وسواء كان زوجها نشيط. وعنده القدرة على الجماع. او كان مريضا مرضا مزمنا اقعده عشر سنوات او اكثر من ذلك العدة الزمان كل امرأة توفي زوجها حتى ولو لم تره في عمرها - 00:12:00ضَ
ولم يدخل عليها ولن تره. عقد له عليها وهي في بلد وهو في بلد اخر ومات ولم تراه فعليها عدة الوفاة والحداد. ولا لا يجوز لها ان تخرج الا لما لابد لها منه. وان تخرج بالمستشفى - 00:12:30ضَ
فاذا كانت مريضة او تخرج للمحكمة او لكتابة العدل اذا كانت لذلك للتوحيد او لاثبات امر من الامور التي يتطلب حضورها للمحكمة تخرج للمحكمة ولا حرج. لكن تذهب للصلاة في الحرم؟ لا. لان هذا ليس حال ظرورة. تخرج لما لا - 00:13:00ضَ
مد لها منه تقضي حاجتها في السوق نهارا لا ليلا. تخرج لتشتري حاجة لها لا تجد من يقضي حاجتها تخرج لقضاء حاجتها نهارا لا ليل. فالخروج للحاجة واما خروجها للصلاة في في المسجد الحرام او في غيره من المساجد فلا ظرورة حينئذ فلا تخرج - 00:13:30ضَ
لان صلاتها في بيتها افضل لها صلاة المرأة في بيتها خير لها. كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مخاطبا للرجال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله - 00:14:00ضَ
وبيوتهن خير لهن. اذا استأذنت المرأة زوجها او والدها او اخاها بالخروج الى المسجد فلا يمنعها لانها ربما تكتسب خيرا تسمع موعظة تستفيد فائدة في دينها تعلم حكما شرعيا من الاحكام التي تجهلها لا تمنعوا اماء الله مساجد الله - 00:14:30ضَ
خير لهم. يعني الاولى لها الا تستأذن. لكن اذا استأذنت فلا يمنعها وليها والافضل لها الا تستأذن ولا تخرج. الزم البيت هذا افضل لها لكن اذا استأذنت فلا تمنع واذا خرجت فليخرجن وليخرجن تفلات. غير متزينات وغير مظهرة للزين. ولا - 00:15:10ضَ
اذا ارادت الخروج من بيتها. لا يجوز لها ان تمس طولا. ولا يجوز لها ان تخرج بثياب الزينة وثياب الجمال التي تلفت النظر لانها ربما اذا خرجت متزينة حبيبة من حبائل الشيطان يحضن بها الشيطان للرجال. علمت او لم تعلم قسمت او لم تقصد - 00:15:40ضَ
الشيطان يتبعها ويحاول ان يصرف الانظار الى النظر الى جسمها وثوبها وجمالها في حبل بها الشيطان للرجال. وقد لا تشعر بذلك فتكون مساعدة للشيطان مؤذية للرجال بصرفهم النظر اليها واتباعهم واتباع - 00:16:10ضَ
النظر مع ان الرجل مأمور بغض البصر. لكن اذا مرت المرأة جميلة المظهرة للجمال بين يديه قد لا يستطيع ان يغض بصره. ما كل الرجال يستطيع ان يغض بصره فتكون مساعدة للشيطان في صرف انظار عباد - 00:16:50ضَ
اليها فالواجب على المرأة ان تلزم بيتها ولا تخرج الا لما لا بد له منه. فاذا خرجت فلتخرج تفله يعني غير متزينة ولا متجملة ولا تظهر شيئا من محاسنها لا تخرج بلباس يلفت النظر اليها. ولتحذر ذلك - 00:17:20ضَ
والنساء اشد فتنة على الرجال من غيرهن وهي ابر الفتن على الرجال فتنة النساء فالواجب على الاولياء ان يقنعوا مولياتهم بعدم الخروج وان يقموا لهن حوائجهن حتى لا يضطروهن للخروج - 00:17:50ضَ
وتقول عائشة رضي الله عنها في عهد الصحابة رضي الله عنهم خير الامة تقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن من الخروج يقوله بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام منتقبة لكثير من النسا بخروجهن - 00:18:30ضَ
لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النسا متى هذا؟ في عهد الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لمنعهن - 00:19:00ضَ