التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الدرس القادم ان شاء الله الرابع شركة الابدان. ان يشترك فيما يكتسبان بابدانهما فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله. وتصح في الاحتشاش خطاب وسائر المباحات. وان مرض احدهما فالكسب بينهما وان طلبه الصحيح ان - 00:00:00ضَ
ومقامه لزمه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الرابع شركة الابدان ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما ما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله. وتصح في الاحتشاش والاحتطاب. وسائر المباحات - 00:00:40ضَ
وان ميظ احدهما فالكسف بينهما وان طلبه الصحيح ان يقيمه وان طلبه الصحيح ان يقيم مقامه لزم كم انواع الشركة؟ نعم. ستة النوع الاول شركة العنان ولما سميت بشركة العنان تشبيه - 00:01:20ضَ
للمتسابقين المتساويين في انهما يجعلا عن ان فرسيهما متساويان. النوع الثاني من انواع الشركة شركة المضاربة النوع الثاني من انواع الشركة شركة المضاربة وما هي شركة دفعوا مالا لمتجر به بجزء من الربح - 00:02:20ضَ
والوضيعة تكون على من؟ الوضيعة تكون على من على صاحب المال وحده. وهل يصح للمضارب ان يضارب بمال لاخر بدون اذن الاول الا باذنه هذا على ما قاله المؤلف. والقول الاخر انه يرجع فيه الى العرف. فاذا كان العرف جار - 00:03:00ضَ
فان هذا الرجل يأخذ من هذا كذا ومن هذا كذا ومن هكذا كذا ويضارب بها جميعا فيجوز له ذلك والعرف جار على جواز المضاربة لاكثر من واحد. الا في حال الاشتراط - 00:03:50ضَ
كأن يكون صاحب المال عنده ما يكفي للعمل. فيقول اعطيك ما يكفيك للعمل ولا تأخذ مالا من غيري. فاذا اتفقا على هذا فلا يجوز له ان يأخذ مالا من غيره. اما اذا لم يتفقا - 00:04:10ضَ
فالعرف جار على ان الرجل يأخذ من هذا مبلغ ومن هذا مبلغ ومن هذا مبلغ ويتاجر بها ولا يضر احدهما بالاخر. وعلى رأي رحمه الله في انه لا يجوز الا باذن من الاول. فان لم يأذن اخذ ولم يأذن - 00:04:30ضَ
رد نصيبه من الشركة الثانية وجعلها في الشركة الاولى وهل يجوز قسمة الربح بدون الطرفين ام لابد من رضاهما؟ لابد من اتفاق فيهما ورضاهما لانهما قد يربحا في تجارة في بضاعة معينة - 00:05:00ضَ
ويخسرا بالتي تليها. فاذا قسم الربح فانه لا يوقى رأس المال منه وان لم يقسماه وقي رأس المال من الربح وما الحكم اذا تلف رأس المال او بعضه قبل التصرف او بعده - 00:05:40ضَ
قبل التصرف يكون على رب المال. وبعد التصرف يكون يجبر من من الربح اذا ما كسب في ذراعه. ثم خسرا في التي تليها بقدر مكسبهما في البضاعة الاولى فماذا يكون للعامل؟ المبلغ عشرة الاف تصرف - 00:06:10ضَ
فكسب فيه خمسة الاف فصار خمسة عشر الف. فاشتروا بضاعة اخرى بهذا المبلغ وباعوها بعشرة الاف فماذا يكون للعامل؟ لا شيء له. لا يكون له شيء ومتى تبطل المضاربة؟ بموت احدهما - 00:07:00ضَ
وان فسخا شركة المضاربة والمال عربا فهل يلزم العامل تصفيته ام لا لا يلزمه ان ان فسخ على الشركة بضاعة عرق فهل يلزم العامل تصفيته؟ ام يسلمه بحاله لصاحبه يلزمه تصفيته - 00:07:40ضَ
اذا ادعى العامل انه اشترى هذا المال للشركة وخسر فيه اود انه اشتراه لنفسه وربح فيه. فما الحكم ماذا يدريه رب المال؟ نعم؟ صدق لان هذا الشيء لا يعلم الا من جهته. نعم نعم - 00:08:30ضَ
اقرأ من المتنور بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الثالث شركة الوجوه ان يشتري في ذمتيهما فما ربحا فبينهما. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. والملك بينهما على ما شرطا والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطا - 00:09:10ضَ
فصل الثالث شركة الوجوه سميت بذلك لانهما يعملان فيها بوجهه فيما اي جاهما والجاه والوجه واحد. الثالث من انواع الشركة تقدم لنا النوع الاول وهو شركة العنان ان يشترك بما عليهما وبدنيهما - 00:09:50ضَ
النوع الثاني شركة مضاربة. وهي ان يكون المال من شخص والعمل من اخر علمان من شخص والعمل من اخر. الثالث شركة الوجوه ان يتفق شخصان في واحد يشتغل ويبيع ويشتري بالاطعمة - 00:10:20ضَ
والثاني في الملابس او احدهما في مكة والاخر في الرياض او كلاهما يشتغلان في عمل واحد. يتفقان لا مال معهم ولا ليس لهما مال. لكنهما يتفقان على ان يشتريا بوجوه - 00:11:00ضَ
يقول احدهما للاخر انت اشتر ممن يعرفك اي بضاعة وضع وما يقسم الله من ربح بيننا وانا ممن يعرفني باي نوع من انواع البضاعة واتصرف فيها فاذا صفيت انت ما اشتريت به وصفيت انا كذلك قسمنا الربح بيننا فلماذا تسمى؟ شركة - 00:11:30ضَ
الوجوه ما في مال لكنهما اشتركا بجاههما بالجاه ان تشتر وانا اشتري وما يقسم الله من ربح لما سمي شركة الوجوه؟ لان الشراء بالجاه وليس هناك رأس مال معروف. اشتر بعشرة. وابع - 00:12:10ضَ
وما اتى الله به من ربح فاحفظه. وانا اشتري بمئة وابيع اشتري بمليون اشتري خمسة اشتري بعشرة الاف. ما في تحديد لرأس المال لا رأس مال لنا. وانما نشتري ونبيع - 00:12:50ضَ
ان قسم الله ربح فهو بيننا. وان قسم الله خسارة فهي بيننا كذلك على حسب ما يأتي تفصيله. فهذه شركة الوجوه. لان الشراء لا بالدراهم. وهذا جار كثير لان كثيرا من اصحاب البضائع - 00:13:10ضَ
الموجودة عندهم يحبون ان يبيعوا بضاعتهم على اشخاص وان لم ينقضوا لهم دراهم لانهم يرغبون في التصنيف. فيقولوا خذ ما تريد من هذه البضاعة وصرفه في الاسواق فاذا بعت فسدد القيمة. ويكون الربح - 00:13:40ضَ
الذي يشتري من التاجر البضاعة ويجوز ان يشترك في هذا اثنان او اكثر لا حرج. لانه ما بوجههما اي جاههما. فليس لهما مال وانما يشتريان بالجاه. والشري فيها تقوية من احدهما للاخر - 00:14:10ضَ
لان المرأة قد يخاف من شراء بضاعة كثيرة يخشى ان يتورط فيها فاذا كان له شركاء وقوي لانه يقول ان قسم الله ربحا فهذا خير وان كان الاخر خسارة فالخسارة ليست علي وحدي بل معي من يحملها - 00:14:50ضَ
نعم. وهي ان يشترك على ان يشتري في ذمتيهما من غير ان لهما مال بجاههما فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه. على ما شرطا فان ربح فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطا. واحد منهما - 00:15:20ضَ
حاذق في البيع والشراء. والاخر يريد ان يستفيد منه. فيأتي اريد الاستفادة للحاذق يقول اشترك واياك في بضاعة نشتري بهم اخوتنا ما رأيك؟ يقول نعم لا بأس لكن لا ارضى ان يكون - 00:15:50ضَ
نصيبي ونصيبك سواء. بل انا استطيع التصرف بنفسي وانت تريد ان تتعلم. لكن الربح لي ثلثان ولك ثلث من ربح البضاعة فيقول الاخر لا بأس نعم انا موافق انه يحب ان يستفيد من تجارب هذا الرجل الحاذق. فالربح بينهما على ما شرطا - 00:16:20ضَ
سواء عين احدهما لصاحبه ما يشتريه او جنسه او وقته او لا؟ سواء حصل التعيين قال له نشتري ببضاعة مثلا بالاطعمة او قال نشتري بنوع من انواع الاطعمة مثلا السكر فقط او قال انا اشتري بالقمامة - 00:16:50ضَ
عش ونبيع. او قالا ما رأيته من شيء مناسب فاشتره. انت تدر في وادخل المحلات التجارية وما رأيت من براعة فيها نزول وترغب في السوق فاشترى وننقلها الى المكان الاخر ونبيعها. يجوز ان يتفقا على تعيين نوع البضاعة ويجوز الا - 00:17:20ضَ
اتفقا نعم او وقته مثلا قال نشترك مثلا من دخول شهر ذي القعدة حتى نهاية شهر ذي الحجة بس هذا وقت العمل اللي فيه عمل حسن موسم نشترك في هذين الشهرين يجوز - 00:17:50ضَ
ويجوز ان يقول نشترك ما دمنا راغب بعضنا في بعض. بدون تحديد. يبدأان الشركة محرم ويستمران حتى يرغب احدهما في فسخ الشراكة. نعم. فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح. يعني لو عمم وقال اي شيء تشتريه فهو بيننا صح - 00:18:10ضَ
نعم وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن لان مبناها على والكفالة. كل واحد كفيل وكيل صاحبه. يعني في البيع والشراء. فهو بمثابة الوكيل وينفذ تصرف الوكيل. وكفيل عنه بالثمن. كل واحد - 00:18:40ضَ
كفيل لصاحبه لو ان احدهما اشترى والاخر غير موجود ومعلوم ان هذا شريك لذاك فان شريكه كفيل بالثمن. يعني لصاحب الحق ان يطالب اي واحد منهما التاجر مثلا يعرف ان زيدا وعمرو شريكان فباع على زيد وهو غير - 00:19:10ضَ
به لان زيد بدأ جديدا في التجارة. لكنه واثق بعمرو. فباع على زيد بضاعة كبيرة فلتاجر ان يطالب زيد الذي باع عليه وله ان يطالب عمرو لانه يقول انا ما بعت عليه الا لعلم - 00:19:40ضَ
بان عمرو شريكه. فهو كفيل عندي. نعم. والملك بينهما على ما شرطاه لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. والملك بينهما على ما شرطا. يجوز ان يقول نشتري البراءة مثلا وما اشترينا بيننا انصافا - 00:20:00ضَ
مثلا لكل واحد منا نصف ويجوز ان يقول الاكبر منهما او الحاذق منهما نشتري البضاعة وما اشترى رأينا ثلثاه ولك ثلث هذا على حسب ما يتفقان عليه في رأس المال بينهما يعني الملكية - 00:20:30ضَ
تختلف عن الربح. والخسارة على قدر الملك يجوز ان يتفق الصغير والكبير. يقول الكبير للصغير نشتري البضاعة ولك من رأس المال ثلث ولي ثلثان. والربح ما يقسم الله من ربح - 00:21:00ضَ
ثلاثة ارباعه ولك ربع. والخسارة ما حكمها على من تكون؟ سيأتي ما اتت بعد الخسارة تكون على قدر رأس المال يعني ثلثين وثلث. ثلثان للكبير وثلث على الصغير من الخسارة. يعني يجوز ان يكون رأس المال الملكية بمقدار - 00:21:40ضَ
والربح بمقدار يختلف عن المنكية. والخسارة لا بد وان تكون على قدر الملك. نعم. والوضيعة على قدر ملكيهما كشركة كشركة العنان لانها في معناها. نعم. والوضيعة على قدر ملكيهما نقول نشترك في البضاعة احدهما له رأس مال مثلا ويتحمل والاخر ما يتحمل فاتفق - 00:22:20ضَ
مثلا على ان الملكية بينهما لاحدهما ثلاثة ارباع وللاخر والربح اتفقا على انه بينهما مناصفة مثلا والخسارة تكون على قدر الملكية يعني ثلاثة على احدهما وربع على الاخر. نعم. والربح على ما شرطاه - 00:23:00ضَ
العنان وهما في تصرف كشريكي عنان. يعني في ان كل واحد منهما ينوب - 00:23:40ضَ