الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 83- كتاب البيوع | باب المزارعة

عبدالرحمن العجلان

اذا اختلف العامل وصاحب الشجر فيما على كل واحد منهما ولم يكن هناك فما هو الضابط فيما على العامل والظابط فيما على صاحب الشجرة. ما فيه مصلحة الثمرة ونموها فهو على على العامل. وما فيه - 00:00:00ضَ

بقاء الاصل فهو على صاحب الشجر. فهذا اذا لم يكن هناك عرف ساعد. فان كان هناك عرف ساعد فيرجع الى العرف فيما على العامل وما يجب على صاحب الشجر. قطع الاغصان - 00:00:30ضَ

الرديئة وحرث الارظ وتسميدها وجلب السماد على من قطع الاغصان كابسة والميتة على العامل. وحرث الارض وتسميدها على على وجلب السماد على صاحب الشجر وتلقيح الشجر على من؟ على العامل واصلاح طرق الماء على من؟ على العامل - 00:01:00ضَ

والحصاد والجذاد. على العامل. وان كان في خلاف وبعضهم قال هو عليهما على قدر نصيب كل واحد منهما وبناء الجدار اذا هدم على صاحب الشجر وايجاد الماء استجلاب الماء على من؟ على صاحب - 00:02:00ضَ

الشجر وسقي الشجر على العامل وهل يقبل قول العام زميلي فيما تلف بلا تفريط منه ام يطلب منه البينة يقبل قوله انه كالمضارب كالشريك في المضاربة تقدم الكلام على والان الكلام على المزارعة. ما الفرق - 00:02:50ضَ

بين المساقات والمزارعة. المساقات على ماذا؟ والمزارعة على ماذا سقي الشجر الماء. فالمساقاة غالبا تكون على شجر موجود او شجر يراد غرسه. والمزارعة تسليم الارض في البيظاء لزراعتها. او تسليم زرع موجود. لسقيه - 00:03:50ضَ

نعم اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتصح المزارعة لحديث خيبر فصل لبيان المزارعة وحكمها يقول المؤلف رحمه الله تصح المزارعة. والدليل على صحتها حديث ابن عمر رضي الله عنه - 00:04:30ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عنوة بفتحها عنوة يمتلكها المسلمون. فجاء اليوم عودوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انها ارضنا ونحن اعلم بها فان شئتم ان - 00:05:20ضَ

ونسقي الشجرة على شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شئنا واعطاهم الشطر. اي نصف ما يخرج منها من ثمر. فهذا اصل في المزارعة والمساقاة كما تقدم لنا. نعم - 00:06:00ضَ

وصار من بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على ما اقر عليه الصلاة السلام اليهود عليه. نعم. وهي دفع ارض وحدب لمن يزرعه ويقوم عليه او مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه. والمزارعة هي دفع ارض تسليم ارض - 00:06:30ضَ

احب لمن يقوم بزراعتها زراعة الارض بهذه الحب بجزء من سمائها بجزء مما يخرج منها. او تسليم حب زرع موجود لمن يقوم عليه بسقيه اذا كان يستفيد من القوامة هذه - 00:07:00ضَ

اما اذا كان قد اشتد الحب فانها لا تصح المساقات حينئذ. لانه لا يستفيد الزرع من عمل العامل حينئذ. نعم. بجزء مشاع معلوم النصف معلوم يوم النسبة شاعر معلوم النسبة بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث او الربع ونحوه - 00:07:30ضَ

بجزء مشاع تسليم الارض والحب لزراعتها بجزء مشاع لا يكون بجزء محدد معين مثلا الجانب الشرقي او الجانب الغربي او ما ينبت حول البركة او ينبت حول الجداول لا يصح - 00:08:00ضَ

هذا بل لا بد ان يكون مشاع يعني في كل المزرعة. معلوم لينفي الجهالة حينئذ. فلا يقل اعطيك جزءا مما يخرج. لا يصح هذا. بل لا بد ان قال بربع او بثلث او بنصح او بثلثين او بثلاثة ارباع ما يخرج منها - 00:08:30ضَ

بجزء مشاع لا يتحدد بجهة معلوم تحديد بالربع بالثلث الى اخره. مما يخرج من الارض لربها اي لرب الارض او للعامل والباقي للاخر اي ان شرط الجزء المسمى لرب الارض فالباقي للعامل - 00:09:00ضَ

وان شرط للعامل الباقي لرب الارض لانهما يستحقان لذلك بجزء مشاع معلوم لاحدهما. يقول تزرعها هذه في ارض تزرعها ولي ثلث ما يخرج منها. او تزرعها ولك ثلث ما يخرج منها. سيان - 00:09:30ضَ

اذا جزء لاحدهما فالباقي يكون للاخر فاذا عين نصيب احدهما من لزم فاذا عين نصيب احدهما منه اذا عين نصيبه. فاذا عين نصيب احدهما منه لزم ان يكون الباقي للاخر. نعم - 00:10:00ضَ

ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر من رب الارض فيجوز ان يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما نص عليه في رواية مهما في رواية في قوله في قول عمر وابن - 00:10:30ضَ

ابن مسعود وغيرهما نص عليه في رواية مهنى وصححه في المغني والشرح واختاره ابو محمد الجوزي والشيخ تقي هي الدين ولا يشترط في المزارعة ولا في الممارسة في السقي. المسقاة - 00:11:00ضَ

ان يكون البذر من صاحب الارض. بل يجوز ان يكون البدر من صاحب الارض وان من العامل على حسب ما يتفقان عليه. وعمل الناس على هذا على حسب الاتفاق ولا يلزم ان يكون من صاحب الارض وقد نص بعض الفقهاء رحمهم الله على ان - 00:11:20ضَ

انه يتعين ان يكون البذر والغراس من صاحب الارض وليس بلازم. لان عمر رضي الله عنه حينما اعطى المزارعة قال ان اعطيناكم البذر فلكم كذا وان بذلتموه فلكم كذا فيجوز ان يكون من صاحب الارض ويجوز ان يكون من صاحب العمل من العامل. نعم - 00:11:50ضَ

عليه عمل الناس لان وعليه عمل الناس يقول المؤلف في وقته رحمه الله وعليه عمل الناس في يومنا هذا كذلك. نعم. لان الاصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه - 00:12:20ضَ

وسلم ان البذر على المسلمين وظاهر المذهب اشتراطه. نص عليه في رواية الجماعة واختاره عامة الاصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الاقناع. وقطع به في المنتهى وان شاء الله وان شرط رب الارض ان يأخذ مثل مثل بذره ويبتسمان الباقي لم - 00:12:40ضَ

يصح اذا قال رب الارض انا اعطيك البذر. خمسون صاع عن مثلا من الحب اين استوت الثمرة؟ اخذت مقابل البذر وما بقي نقتسمه لك كذا وليا كذا. فالذي سار عليه المؤلف رحمه الله وجمع من الفقهاء - 00:13:10ضَ

على انه لا يصح هذا لان فيه عاص ومعلومة محددة وربما لا تخرج الارض الا هذه والقول الاخر انه يصح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لانه لا غرر - 00:13:40ضَ

ولا جهالة في ذلك وبدلا من ان يقول البذر على احدنا او بيننا يكون البذر من نفسه الثمرة يؤخذ بعدما تنتج الثمرة يؤخذ مقابل البذر والباقي يقسم بين عامل وصاحب الشجر. وان كان في الارض شجر فزارعه على الارض وساقه - 00:14:00ضَ

على الشجر صح يعني يصح ان يجمع في عقل واحد بين المساقات والمزارعة. المزارعة للزرع على الشجر. يقول مثلا هذه الارض فيها نخل. تزرع الارض بالحب بالقمح مثلا ولك نصف الثمرة. وتسقي النخلة ولا - 00:14:30ضَ

لك ربع ثمرة النخل. لان النخل تحتاج الى سقي والماء يجري عليها بدون كلفة ولا مشقة كبيرة بخلاف المزارعة فهو يحتاج الى زراعة ويحتاج الى مجهود كبير من العامل فيصح الجمع - 00:15:00ضَ

بين المساقات والمزارع ويكون للعامل في كل نوع منهما نسبة معينة يجوز ان تختلف عن نسبته في النوع الاخر. وكذا لو اجره الارض وساقه على شجرها فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل غدو صلاحها. وكذلك لو - 00:15:20ضَ

هجره الارض. اعطاه اياها بالاجرة. او استأجره لعمل لسقيها. لزراعة واعطاه نسبة معينة من ثمن الشجر. من اجل ان يجتهد فيها فلا حرج في ذلك لانه لا غرر ولا جهالة في ذلك. ما لم يتخذ حيلة حيلة على ماذا؟ حيلة - 00:15:50ضَ

على بيع الثمرة قبل غدو صلاحها. كأن يؤجره الارض باجرة باهظة اكثر من قيمتها ويساقيه على الشجر على على الزرع بنسبة ضعيفة معينة ويكون هدفه بذلك الاجرة وكأنه اراد بيع الزرع - 00:16:20ضَ

هذا قبل بدوي صلاحه. كأن يقول مثلا اؤجرك هذه الارض بعشرة الاف ريال مثلا. وتسقي في زرع هذا ويكون لي من نسبة الحاصل منه واحد بالمئة والباقي لك فهذا حيلة على انه باع عليه هذا الزرع الذي لم - 00:16:50ضَ

صلاحه كأنه باعه عليه بعشرة الاف ريال على ان يبقى الى ان يتم حصاده فهذه ايجارة ومساقاة لكنها تدل على ان المقصود بيع الزرع قبل بدو صلاحه. وهذا حيلة الى الممنوع شرعا فلا يصح - 00:17:30ضَ

وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ اجارة وتصح على الشجر والمزارعة على الزرع بلفظ المسقاة وبلفظ المزارعة وبلفظ الاجارة وبلفظ العمالة مثلا تعمل في زرع تعمل في شجر ونحو ذلك او - 00:18:00ضَ

اه استأجر فلان فلانا للعمل في مزرعته او في اه شجره او نحو ذلك على ان له هذا نسبة كذا من الناتج او نسبة كذا من من حاصل الزرع ونحو ذلك. فاي لفظ - 00:18:30ضَ

ادى به هذا العقد وهذا الاتفاق صح. نعم. وتصح اجارة ارض بجزء من مساع مما يخرج منها. نعم. فان لم تزرع فان لم تزرع نظر الى معدل المغلف فيجب القسط المسمى. وتصح اجارة ارض بجزء مشاع مما يخرج - 00:18:50ضَ

منها يقول مثلا اسلمك هذه الارض وتعطيني حجرة لذلك عشرين في المئة من ما يحصل منها من حد. فان زرعها المستأجر فيعطي هذه النسبة عشرين في المئة من الحب الحاصل. فاذا لم يزرعها - 00:19:20ضَ

ترك زراعتها وقد استأجرها من صاحبها. فهل يحرم صاحب الارض من اجرة ارضه ام ماذا يعطى ما دام ان الاجرة ليست شيئا محددا وانما هي نسبة من الحاصل. كيف يعطى حقه؟ بل يقول - 00:20:00ضَ

بينه المؤلف رحمه الله فان لم تزرع نظر الى معدل مغلي. فيجب القسط المسمى نعم عثمان اعطاه ارضه على ان يزرعها في المئة من الناتج لصاحب الارض مثلا وثمانون في المئة للعامل. زرع في - 00:20:30ضَ

الاولى وزرع في السنة الثانية وزرع في السنة الثالثة مثلا في السنة الرابعة لم يزرع في السنة الخامسة لم جاء صاحب الارض يطالب بحقه. قال العامل انت لك شيء من الناتج ولم ينتج شيء لم - 00:21:10ضَ

قال صاحب الارض انت فوضتني حقي. لو لم تستولي عليها وتتركها من قراءة لاعطيتها لغيرك يزرعها واستفدت منها. كيف يقضى بينهما. نقول ينظر الى معدل الناتج بهذه الارض بما يقاربها من الاراضي الاخرى. فيقال ارض - 00:21:30ضَ

وفلان التي اجرت مثلا بعشرين في المئة مما يخرج منها تقارب ارض فلان. في طيب الارض وفي الماء وفي المكان والهواء وغير ذلك. ننظر الى ارض فلان هذه المزروعة كم انتجت؟ يقال انتجت - 00:22:10ضَ

مئة صاع مثلا نقول يلزم المستأجر لارض الاول ان يدفع له عشرين صاع فينظر الى معدل الغلة والنتاج في المحلات الاخرى ويفرظ على العامل الذي استأجر الارض ولم يزرعها هذه النسبة - 00:22:30ضَ