التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاجارة. تصح بثلاثة شروط - 00:00:00ضَ
معرفة معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة عادم وتعليم علم. الثاني معرفة العجرة في الاجير بطعامهما وكسوتهما. وان دخل حماما او سفينة او اعطى صوبه قصارا او بلا عقد سح باجرة العادة. الدرس القادم ان شاء الله غدا - 00:00:20ضَ
الثالث الاباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر. وتصح اجارة حائط لوضع اطراف خشب عليه ولا تؤجروا المرأة نفسها بغير اذن زوجها - 00:00:50ضَ
الاباحة في العين فلا على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل كنيسة او لبيع الخمر وتصيغ اجارة حائط لوضع اطراف خشبه عليه ولا ولا المرأة نفسها بغير اذن زوجها. نعم - 00:01:20ضَ
ايجارة مشتقة من العجر وهو العوج. ومنه سمي الثواب اجرا. وهي اه الاجارة يعني هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله احكام عقد الاجارة ويذكر فيه اركانها وشروطها وما يلزم لذلك - 00:01:50ضَ
يقول الاجارة مشتقة من الاجر. وهو العوظ. ومنه سمي الثواب اجرا. يقال يأجره الله بمعنى يثيبه. الثواب باب سمي اجرا لان الله جل وعلا يعوض عبده على عمله او على صبره - 00:02:30ضَ
في واحتسابه يعوضه على ما فعل تكرما منه واحسان بلا وجوب على الله. نعم. وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة. وهي اي الاجارة عقد - 00:03:00ضَ
على منفعة منفعة ليس عقدا على عين وانما عقد على منفعة عقدت مع زيد استأجرت منه هذه الدار العين ليست لك. وانما هي له. وانما لك ماذا؟ المنفعة بخلاف البيع فهو عقد على عين يعني اشتريت هذه الدار او - 00:03:30ضَ
هذه الدابة او هذا المكان او هذه العين اي عين. انتقلت من ملكه اليك بخلاف المنفاة فلك الانتفاع انت والعين لصاحبها استأجرت هذه الدار تنتفع بها ولا تبيعها ولا تهدمها ولا تتصرف في عينها - 00:04:10ضَ
وانما لك التصرف في المنفعة تنتفع بها. استأجرت هذه السيارة مثلا تركبها وتنتفع بها وتسير بها مثلا على حسب ما استأجرت لكن لا تتصرف في العين عين سيارة لصاحبها وهكذا. على منفعة مباحة. وش يخرج - 00:04:40ضَ
المنفعة المحرمة. فانها لا تصح استأجر رجل امرأة ليزني بها هل يصح هذا؟ لا لان المنفعة هذه محرمة استأجر ترى هذه الدار ليصنع فيها الخمر. هل هذه المنفعة مباحة؟ لا منفعة محرمة - 00:05:08ضَ
فلا تصح معلومة لا بد ان تكون المنفعة معلومة. يقول انا هذه الدار مثلا من اجل ان اسكن بها انا وعائلتي استأجر هذه الدار لاجل لان اضعها مكتبا استأجر هذه الدار لاسكن بها عمالا لابد ان تكون - 00:05:38ضَ
لان فرق بين ان يسكن بها شخص بعائلته مثلا او يسكن بها ثلاثون او اربعون عاملا استأجر هذه الدار مثلا لاسكن بها لاجعل بها دوابي فرق بين ان يستأجر الدار ليسكن بها امام صاحب العين فاذا به بعد ذلك يجعله - 00:06:08ضَ
ومحلا لدوافة فلا بد ان تكون المنفعة معلومة يعني لما تستعجر هذه الدار للسكن او مكتب او لتسكين عمال او نحوه لا بد ان تكون المنفعة معلومة من عين معينة. هذه الدار مثلا او هذه الارض - 00:06:38ضَ
او هذه السيارة معينة بقولنا هذه كذا هذه الدار هذه العين معلومة او موصوفة. يقول انا استأجر منك دارا اريد ان يكون بها مظلة مثلا طولها كذا وعرضها كذا. وبها حوش مثلا - 00:07:08ضَ
هذه المساحة هذه عين معينة ام موصوفة؟ موصوفة ما في شيء موجود الان ان اتفقت معه معه على ان يبني لك محلا لتضعه مستودع مثلا او محل السيارات او محل - 00:07:38ضَ
بضاعة تصف طوله وعرضه ونوع ومقدار ارتفاع سخفه وسعة غير المثقف وهكذا. او موصوفة في الذمة. يعني هو يوجدها فيما بعد. او نقل بضاعة مثلا هذه البضاعة تنقلها بسيارة اي سيارة على مسؤوليتك الى المكان الفلاني - 00:07:58ضَ
هذه عقد على منفعة في الذمة. وليست على عين معينة. يعني هو ينقلها باي سيارة كبيرة او صغيرة المهم ان يوصل هذه الانواع الى مكان ما معلومة او عمل معلوم. مدة معلومة مثلا تستأجرها سنة او - 00:08:38ضَ
عمل معلوم مثلا نقل هذا الشيء الى مكان ما عمل معلوم. نعم. او عمل معلوم بعوض معلوم ولابد ان يكون بعوض معلوم. متفقين عليه مثلا على حسب ما يحصل على الاتفاق. الاجرة السنوية مثلا الف ريال. اجرة النقلة الواحدة مثلا مئة ريال - 00:09:08ضَ
اجرة هذه اذا نقلتها الى المكان الفلاني مثلا مئة ريال وهكذا باجرة معلومة. نعم. وتنعقد بلفز الاجارة والكراء وما في معناه وبلفز بيه ان لم يدف للعين. وتنعقد بلفظ الاجارة. استأجرت منك - 00:09:38ضَ
هذه الدار مثلا بكذا. وبلفظ الكراء اكثري منك هذه الدار بكذا. او في في معناهما مما يتفهمه المتعاقدان وبلفظ ببيع ان لم يظف الى العين يصح ان يقول مثلا اشتريت منك - 00:10:08ضَ
هذه الدار لمدة سنة بالف ريال. ويقول ذاك انا بعتك هذه الدار سكنى هذه اذا بعتك سكنى هذه الدار لمدة سنة بالف ريال. فقوله لمدة سنة يفهم منه الاجرة ولو جاء بلفظ البيع اذا لم يظف الى العين يعني بقوله - 00:10:38ضَ
هذه الدار فاذا قال بعتك سكنى هذه الدار مثلا او بعتك هذه الدار تسكن فيها لمدة سنة وهذا صارف عن ارادة البيع الحقيقي. نعم. وتصحيح الاجارة بثلاثة شروط احدها معرفة المنفعة لانها المعقود عليها. تصح بثلاثة شروط. احدها - 00:11:08ضَ
المنفعة. الثاني معرفة الاجرة الثالث ان تكون المنفعة مباحة هذه ثلاثة شروط لا بد منها في كل عين مؤجرة. لا بد ان ان يعرف الغرض من استئجار هذه الدار. ما هو؟ ماذا تريد - 00:11:40ضَ
استأجرت هذه الدار والمؤجر مثلا لا يدري ماذا تريد منها. يتوقع شيء وانت تريد شيئا اخر. هل تصح الاجرة لا ما تصح الاجرة استأجرت هذه الدار بالف. والمؤجر يظن انك ستسكن فيها. وانت تريد - 00:12:11ضَ
ان تجمع بها ما هب ودب عندك من بضاعة. تشحنها من اولها الى اخرها بضاعة فهل تصح الاجارة على هذا بدون ذكر الغرض من الاستئجار؟ لا ما تصح. لان فيها - 00:12:50ضَ
هذا غرر وفي جهالة. هو يظن انك تسكن انت وعائلتك فاذا بك تشحنها بالبضاعة هذا نظرا لكون المنفعة غير معلومة فلا تصح الاجارة. نعم. واشترط العلم بها كالمبيع. وتحصل المعرفة اما بالعرف كسقنا دار لانها لا تقرأ الا لذلك - 00:13:10ضَ
اذا قال استأجر منك هذه الدار. ومن المعلوم ان هذا الرجل الذي يستأجر عادة يستأجرها ليسكن فيها عرفوا كافي ويقول صاحب الدار انا اجرتك اياها بكذا. وهما يعرفان ان الغرظ السكنى فالاجارة - 00:13:40ضَ
صحيحة. فاذا اراد المستأجر ان يصرفها الى خلاف العرف فلا يصح. نعم. ولا يعمل فيها حدادة ولا قصارة فلا يعمل فيها حدادة. ولا يعمل فيها حدادة ولا قصارة بشارة ولا قصارة ولا - 00:14:00ضَ
يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام ويدخل الماء طير تبعا تبعا. يعني اذا استأجر الدار بشيء معلوم او يتوقعه المؤجر فان اراد المستأجر ان يصرفها الى غير ذلك فليس له الا ان كان شرط. استأجر الدار والاصل انه يسكن بها. فاذا هو يجعلها مصنع للحديد - 00:14:20ضَ
هل يقر على هذا؟ لا. يجعلها محل للتغسيل. تغسيل الثياب مثلا. هل يقر على هذا؟ لا. لان كثرة المياه تضرها. يجعلها مسكن لدواء تؤثر عليها الدواب الابل او للغنم جعلها مستودعا للطعام - 00:14:50ضَ
بدل من ان يسكن فيها جعلها مخزن للطعام فليس له ذلك الا باتفاق على ما يريده. فان سكت استأجر الدار وسكت فليس له الا ماذا؟ المتعارف عليه وهو السكن. نعم. وله ويدخل - 00:15:25ضَ
ماء البئر تبعا يعني اذا استأجرت دار باجرة وله الانتفاع وليس له عين ماء البئر يستهلكه مدة فانه معفو عن ذلك لانه تابع للدار. نعم وله اسكان ضيف اذا استأجرت دار للسكن - 00:15:52ضَ
فله اشكال ظيف وزائر لان هذا جرت به العادة. فلا يقول له صاحب الدار مثلا انت استأجرت هذه الدار لتسكن فيها وعائلتك وانتم اربعة او خمسة فاذا يأتيك في وقت من الاوقات ظيوف عشرة خمسة عشرة سكنهم معك - 00:16:31ضَ
فليس لصاحب الدار ان يمنع المستأجر من اسكان الضيف والزائر ونحوهم لان العادة جرت بذلك. وكخدمة ادمي فيخدم ما جرت العادة به من ليل او نهار وكخدمة ادمي يعني ان تستأجرت هذا العامل للعمل - 00:16:51ضَ
في البيت يعمل ما جرت به العادة. ولا يستمر في العمل ليل نهار وانما يعمل ما تعارف عليه الناس. نعم. وان استأجر حرة او عمة صرف وجهه عن النذر عن النظر اذا استأجر حرة او امه رجل استأجر حرة لتعمل في بيته - 00:17:21ضَ
او استأجر امه رقيقة لتعمل في بيته مثلا وجب على المستأجر ان يصرف وجهه وعن النظر اليها فلا ينظر اليها لانه لا يكون باستئجاره لها محرما لها ولا باستئجاره اياها يحل له النظر اليها بل يجب عليه ان يصرف وجهه عن - 00:17:51ضَ
نظري اليها. نعم. ويصح استئجار ادمي لعمل معلوم كتعليم علم وقيادة ثوب او قصار او ليدل على فريق ونهبه لما في البخاري وعائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة وسط اجر رسول الله - 00:18:21ضَ
صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا وهو عبدالله بن ارقد وقيل بن عريقد كان كافرا من بني ديل خريطة خريطة. هاديا خريطة والخريطة الماهر بالهداية. واما بالوصف كحمل ويصح استئجار ادمي لعمل معلوم. هذا النوع الثاني - 00:18:41ضَ
من انواع الاجارة الاول الوقت استأجر هذه الدار مثلا سنة او شهرا استأجر هذا العام ليعمل عنده شهرا او اسبوعا او اقل او اكثر هذا مدة محددة او عمل معلوم. استأجر هذا العامل ليبني له هذا الجدار - 00:19:11ضَ
عمل استأجر هذا العامل لينقل له هذه المواد من مكان الى مكان. استعجر هذا العام ليصنع له كذا. هذا عمل معلوم وليس له مدة ومثله لو استأجر شخصا ليعلمه سورا من القرآن او ليقرأ - 00:19:39ضَ
ولده او ليدله على طريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ومع ابو بكر الصديق رضي الله عنه حيث استأجر عبدالله ابن اريقط ليدلهما على الطريق طريق الهجرة - 00:20:08ضَ
ويصح استئجار مسلم لكافر. المسلم يستأجر الكافرة عمل له عملا اذا وثق به حيث استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وكان كافرا لكنهما ائتمن انه على ذلك لانه محل الثقة فوثق فيه بانه لا يخونهما ودلهما على الطريق المختصر - 00:20:28ضَ
طريق الهجرة للمدينة. ويصح كذلك ان يكون المسلم اجيرا عند كافر لكن لا يكون اجيرا له لعمل يختص بنفسه. يعني خدمته ونحو ذلك خدمة في فلا يكون المسلم خادما في بيت كافر وانما يجوز ان يعمل له العمل المسلم يعمل - 00:20:58ضَ
الكافر العمل باجرة كما روي ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان افتحوا الماء ليهودي كل دلو بتمرة. وتحصل على شيء من التمر وذهب بها واكل منها النبي صلى الله عليه وسلم فعلي رضي الله عنه يعمل في سقي ارظ ليهودي - 00:21:28ضَ
كل دلو بتمرة. فاخذ من هذا جواز عمل المسلم عند الكافر فيما لا يختص بخدمته. يعني لا يعمل المسلم في بيت الكافر. ينظف بيته او يعمل له عملا يختص بنفسه - 00:21:58ضَ
يقدم له الطعام مثلا يخدمه في بيته هذا لا يجوز. لانه من الاستعلاء الكافر على المسلم واما ان يعمل له عملا في مكتبه او في تجارته او في وظيفته بشيء لا يختص بنفسه فلا حرج في ذلك - 00:22:18ضَ
واما بالوصف كحمل كحمل زبرة حديد وزنها كذا الى موضع معين عمل معلوم او عمل بالوصف. يقول مثلا عندي زبر حديد وزنها مثلا ثلاثة الاف كيلو. اريد ان تحملها مثلا من مكة الى الرياض. فيتفقان وان لم يرى هذا - 00:22:39ضَ
هذا الحديث ولم يعرفه او يقول عندي كذا وكذا من الطعام وزنه كذا اريد ان تحمله من مكاني من كذا الى مكان كذا فيتفقان فتصح الاجرة حينئذ. نعم. وبناء حائط يذكر طوله وعرضه - 00:23:09ضَ
وصمكه وعالته. نعم. او بنا حائط مثلا او بنا بيت او كذا. بشرط ان يكون خوفا معلوما. الشرط الثاني معرفة الاجرة بما تحصل به معرفة الثمن. لهدي لابد ان تكون الاجرة معلومة بين الطرفين - 00:23:29ضَ
استأجر هذه الدار بكم؟ اذا يحصل به معرفة الثمن. بعت هذه الدار بالف استأجرتها بماذا؟ بمئة. لا بد ان تكون الاجرة معلومة. نعم. لحديث احمد عن ابي سعيد رضي الله - 00:23:53ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار العجير حتى يبين له اجره. لا بد ان تعرف ان يعرف مقدار الاجرة حتى لا يحصل الخلاف بين الطرفين. نعم. وان عاجله الدار بعمارتها او عوض معلوم - 00:24:13ضَ
وشرف عليه امارتها خارجا عن عليه وشرف عليه امارتها خارجا عن العجرة لم تسح نعم فلو هجره الدار بعمارتها. قال هذه الدار تسكن فيها. لكن اشترط عليه كلما خرب فيها شيء تصلحه. هل يصح هذا - 00:24:33ضَ
لا ما يصح لان هذا في جهالة في غرظ في جهالة ما يدرى ماذا ماذا يفسد بها قد يسكن فيها سنة ولا يخرب فيها شيء. فتكون اجرته مجانا. وقد يسكن فيها شهر او شهرين فتحتاج الى اصلاح بمئة الف - 00:24:53ضَ
فيكون في هذا جهالة. نعم. ولو قال له هذه الدار مثلا اجرتها الاصل في اجرتها عشرة الاف لكن انا اياها بالفين على ان ما خرب فيها تصلحه. هل تصح؟ لا. اذا قال تصلحه - 00:25:13ضَ
على حسابي فهل تصح؟ نعم. اذا قال اوجرك هذه الدار مثلا بعشرة الاف. على ان ما خرب في تصلحه على حساب او تصلحه من الاجرة صح لانه لا جهالة حينئذ. نعم - 00:25:33ضَ
ولو اجرها بمعين على ان ينفق المستعجل ما تحتاج اليه محتسبا به من من الاجرة سحا لانه شيء معلوم ولا غرر فيه على المستأجر ولا جهالة وانما كأن المؤجر جعل - 00:25:53ضَ
المستأجر وكيلا عنه في اصلاح داره. نعم. وتصريح الاجارة في الاجير والزئر بطعام وكسوتهما روي عن ابي بكر وعمر وابي موسى في العدير. وتصح الاجارة في الاجير الاجير من هو؟ العامل - 00:26:13ضَ
والظهر من الظئر؟ المرأة التي ترضع الطفل استأجر امرأة لترضع ولده بطعامها وكسوتها. هل يصح هذا؟ نعم يصح. وان كان فيه جهالة لكنها جهالة مغتفرة والله جل وعلا نص على ذلك في كتابه العزيز - 00:26:37ضَ
فان ارظعنا لكم اتوهن اجورهن وعلى المولود له على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرأة اذا ارضعت الولد وهي ليست في ذمة في عصمة والده فلها رزقها وكسوتها بالمعروف مقابل ارظاعها - 00:27:03ضَ
ورؤيا ان ابا بكر وعمر وابي موسى وابا موسى الاشعري رضي الله عنهم اجمعين كانوا تأجرون الاجير على بطعامه. وكما ذكر الله جل وعلا ذلك عن موسى عليه السلام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعمل لطعام بطنه واعفاف فرجه - 00:27:33ضَ
فكان اجيرا بطعامه بالمعروف ويشترط لصحة العقد العلم مدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرداء ومعرفة العوث. اذا كان الاتفاق على الرواة يشترط اولا ان يعلم الطفل. لان الاطفال حالهم في الرظاعة تختلف - 00:28:03ضَ
ويعلم كم عمره لا يصح ان يستأجر الرجل امرأة لترضع طفلا عنده وهي لا تعرفه لان فرق بين رظاع ابن خمسة ايام ابن سنة فلا بد ان يعرف كم عمر هذا الطفل سنه - 00:28:30ضَ
ومدة الرضاعة كم نعم وان دخل حماما او سفينة بلا عقد او اعتى صوبه قصارا او خياتا لي عملاه بلا عقد استحى العادة لان هذه الاشياء المتكررة عند الناس المعروفة - 00:28:53ضَ
لا يحصل فيها عقد مثلا انت تؤشر لصاحب سيارة تركب معه ما عقدت معه عقدا يعطيه اجرة العادة ان اتفقتما على شيء او تراضيتما على شيء فحسن. وان اختلفتما عند النزول اعطيته عشرا - 00:29:15ضَ
وهو يريد عشرين المرجع في ذلك ما هو؟ العادة الاجرة المعتبرة اعطيت غسالا ليغسل الثوب هو المراد بالقصار هنا اعطيته ليفصل ثوبك فلما انتهى من غسله واعطاك اياه اعطيته خمسة فابى - 00:29:40ضَ
الا ان تعطيه عشرة مثلا فما المرجع بينكما؟ ما حصل بينكم اتفاق على شيء معين؟ وليس له ان يأخذ ما يريد وليس لك ان تعطيه اقل وانما يرجع الى العادة - 00:30:03ضَ
لان العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيئه. كذلك انت اعطيت شخصا دلال اعطيته سجادة ليبيعها فلما باعها مثلا اخذ عشرة في المئة من القيمة وانت تقول لا اريد ان تأخذ اثنين بالمئة - 00:30:22ضَ
اختلفتما فما المرجع وارجعوا الى اهل الصنف كما العادة قالوا العادة في مثل هذه السجادة لانها ثقيلة مثلا ان يأخذ الدلال خمسة بالمئة لا تكفيه اثنان بالمئة كما ان العشرة بالمئة كثيرة فيرجع الى العادة. نعم. او يستعمل - 00:30:49ضَ
حمالا ونحوه فله اجرة مثله ولو لم يكن له عادة باخذ العجرة يعني سواء كان هذا الذي عمل لك هذا العمل من عادته ان يعمل للناس كلهم او عمل لك وحدك ليس - 00:31:14ضَ
له ان يزيد عليك - 00:31:32ضَ