التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الدرس القادم ان شاء الله والقدرة على التسليم فلا تصح تجارة الآبق والشارب. واشتمال العين على المنفعة. فلا تصح - 00:00:00ضَ
بهيمة جميلة لحمل ولا ارض لا تنبت للزرع. وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له فيها وتجوز اجارة العين من يقوم مقامه لا باكثر منه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله - 00:00:30ضَ
الله تعالى والقدرة على التسليم فلا تصح اجارة العابد والشارب. واشتمال العين على المنفعة ولا تسيح اجارة بهيمة زمنة لحمل ولا ادلة تنبت للزرع. وان تكون المنفعة للمؤجر او معزونا له فيها وتجوز العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ضررا - 00:01:00ضَ
هل تصح اجارة عين لينتفع بها المستأجر استنفاع نفعا محرما لا تصح مثال ذلك لو اجر داره لشخص وهذا الشخص استعملها للرقص والغناء او للربا للمعاملات الربوية او للتصوير من الامور - 00:01:30ضَ
المحرمة فلا يصح العقد الايجار على عين انتفاعا محرما هل تصح اجارة المرأة نفسها؟ سواء كانت متزوجة او غير متزوجة لا تصح تجارة المرأة المتزوجة نفسها الا باذن زوجها من المكن بسم الله الرحمن - 00:02:40ضَ
الرحيم. فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة. في غير الدار ونحوها وان يعقد على نفعها دون اجزائها. فلا تسح اجارة الطعام للعدل. ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا - 00:03:50ضَ
فصل ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله احكام العين المؤجرة ماذا يشترط في العين؟ وماذا يشترط في النفع؟ الى اخرها وبين رحمه الله - 00:04:20ضَ
انه يشترط للعين المؤجرة خمسة شروط تعرف بالاستقراء يعني بتتبعها نعم احدها احدها معرفتها برؤية او صفة انضبطت بالوصف. ولذا ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصيح فيه السلام - 00:04:50ضَ
الاول معرفتها. برؤية او صفة. ما يصح ان يقول اجرني دارا مثلا في الرياض او في جدة او في الطائف ويقول اجرت دارا هناك في المكان الفلاني. لان الدور تختلف - 00:05:20ضَ
فلابد ان يقف عليها او تكون العين موصوفة الضابط بالوصف كالاشياء المتساوية مثلا يقول مثلا استأجر منك سيارة نوعها كذا مثلا سكس مثلا حمولتها كذا طن. هذه معروفة بالوصف. وان لم يعرف عين السيارة - 00:05:50ضَ
معرفة العين المؤجرة اما بالاطلاع عليها او بصفة بوصف ينضبط لا يختلف والعين الموصوفة انواع منها ما ينضبط بالوصف كالاشياء المتنوعة التي هي اسنانها وانواعها متساوية مثلا ومنها اشياء لا تنضبط - 00:06:30ضَ
كالدار مثلا والدكان والحمام المستودع وغير هذه الاعيان التي لا يمكن ان تنضبط بوصف بل لا بد من وقوفي عليها. لان الجهالة في العين المؤجرة يحدث الاشكال والمنازعة بين المؤجر والمستأجر. والشريعة الاسلامية - 00:07:10ضَ
بحسم المنازعات. والقضاء عليها. وكل شيء يسبب النزاع فان الشريعة الاسلامية لا تقره. نعم لو استأجر حماما فلا بد من رؤيته. لان الغرض يختلف بالصغر والكبر. ومعرفة مائة الايوان ومكره الرماد. هذا تفريع على قوله في غير الدار ونحوها. لان الدار - 00:07:50ضَ
لا تنفرط بالصفة. الا ان انضبطت بحيث لا اشكال في ذلك بان تكون مثلا مقاساتها محددة او اطلع عليها بالخرائط مثلا او عرف الدكان بالوصف في مكانه المكان وعرف سعته. وطوله وعرضه وارتفاع سقفه. وارتفاعه عن الشارع - 00:08:30ضَ
عليك من الاوصاف. اذا انضبط بالصفة لان فيه اشياء بالزمن السابق كانت لا وفي زماننا امكن ربطها بالمتر والسنتي معروفة فاذا امكن ضبط العين الموصوفة بصفة لا تختلف صح الوصف والا فلا بد من الوقوف - 00:09:10ضَ
عليها والمؤلف رحمه الله جاء بالدار والحمام والايوان في الاشياء التي لا تنظبط واذا وجد ما يربطها وانضبطت صح تأجيرها بالوصف. وان لم ترى ومكره الرماد ومصرف الماء. وكره احمد كراه الحمام لانه يدخله من - 00:09:40ضَ
تنكشف عورته فيه. وكره الامام احمد رحمه الله قراء الحمام. المراد حمام الحمامات التي يدخلها الكثير من الناس. موظوعة على شكل يكون فيها حرارة وبخار تلين الجسم وتزيل ما عليه من اوساخ وعرب. ويدخلها الناس الكثيرون - 00:10:10ضَ
متزرون وربما بعضهم انكشفت عورته وقال رحمه الله ان المنافع التي وقع منها وقوع المحرم لا يصح تأجيرها. والمراد هنا رحمه الله في الكراهة كراهة وليست كراهة تحريم. لان الكراهة عند العلماء كراهتان كراهة تحريم - 00:10:40ضَ
تنزيه. يقولون عن الشيء المحرم مكروه. ويسمى كراهة تحريم واشياء تكره ولكن كراهيتها ليست كراهية تحريم بل كراهية تنزيه يعني ينبغي للانسان ان يتنزه عن هذا ويبتعد عنه والا فلو ولو وقع فيه فانه لا يقع في - 00:11:10ضَ
والشرط الثاني ان يعقد على نفعها المستوفى دون اجزائها ما هو الشرط الاول؟ الشرط الاول معرفة العين. الشرط الثاني ان يعقد على النفع ان يعقد على نفعها مع بقاء عينها. فان كان العقد - 00:11:40ضَ
على عينها يترتب على هذا التأجير اتلافها فانه لا يصح الا اذا كان المتلف معلوما ومأخوذة قيمته مثلا او اذن في اتلافه في مثلا اذن في اتلافه فيه عين تتلف واشياء تبقى اذن في تلف التالف وبقي - 00:12:10ضَ
العين فلا بأس بذلك. ومثل المؤلف رحمه الله بتأجير الشمع ليشعله. لانه اذا اشعل الشمعة هل يبقى؟ لا يتلف. لكن المؤجر غالبا عارف ما سيتلف. وسيأخذ قيمته في الايجار. كأن يكون اجر عليه هذا السراج يستعمله. والسراج فيه الغاز او الغاز او - 00:12:40ضَ
البنزين او غيره اجره اياه معلوم انه سيتلف ما فيه لكنه اخذ في الحسبان في حسبان التأجير ما فيه من العين. فاذا علم ذلك فانه يجوز كما صحح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:13:10ضَ
ابن القيم رحمهما الله تعالى لان الاجارة هي بيئ المنافع فلا تدخل الاجزاء فيها فلا تسيغ ايجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله. ولو اكرى شمعة ليشعل منها ويردها بقيتها وثمن ما ذهب واجل الباقي فهو فهو فاسد. فاسد على هذا الرأي والقول - 00:13:30ضَ
اخر انه يصح لانه اذا علم ما سيتلف قال له مثلا هذه الشمعة طولها متر مثلا ما تلف منها كل سنتي مثلا بريال. واؤجرك اياها توقدها الليلة وما تلف بقيمته - 00:14:00ضَ
قال بعضهم وهو الذي سار عليه المؤلف بان هذا لا يصح لانه تأجير وبيع. والقول الاخر انه يصح لانه معلوم ولا غرر في ذلك ولا جهالة. ولا حيوان ليأخذ لبنه او صوفه او شعره او وبره - 00:14:20ضَ
الا فيجوز اتقدم ولا حيوان ليأخذ لبنة. لا يصح تأجير الحيوان من اجل اخذ اللبن بخلاف الكراء. كراء الحيوان من اجل الحمل فهذا لا اشكال فيه. وانما الكرا من اجل اخذ اللبن - 00:14:40ضَ
هذا هو الذي قال عنه المؤلف لا يصح واستثنى من ذلك الظأر والصحيح انه اذا جاز في بنص القرآن جاز في الحيوانات الاخرى من باب اولى. اذا جاز له ان - 00:15:10ضَ
وبئرا ترضع ولده. باجرة وهذا جائز بنص القرآن. كما قال الله جل وعلا له رزقهن وكسوتهن بالمعروف المرضعة. فاذا جاز هذا في المرضعة ففي سائر الحيوانات من باب اولى ونقع البئر اي ماؤها المستنقع فيها وماء العرب يدخلان سبعا. كحبر ناسخ وقيوت - 00:15:30ضَ
وقبل كحال ومرهم طبيب ومهبه. لان الاستئجار لا يخلو من تلف اشياء استأجر سيارة مثلا لنقل او حمل او اركاب ركاب او نحو ذلك فيها اشياء تتلى من ذلك الوقود الذي فيها - 00:16:00ضَ
يتلف وينتهي ويعوض بدله. والخياط اذا استأجر للخياطة ذهبت عليه خيوطه والكاذب اذا استؤجر للكتابة ذهب عليه حبره ان كان الورق منه ذهب عليه ورقه وهكذا ومثله اذا استأجر ارضا للزراعة فانه سيأخذ من بئرها الماء ويتلف ينفذ ماء - 00:16:20ضَ
بالنزح فهذه الاشياء يتغاظى فيها وان تلفت لانها اشياء لابد منها ويحتاج اليها في الاستئجار ولابد من تلفها. ولو منع الاستئجار في كل شيء فيه في اشياء تالفة تتلف من الاستعمال لما صحت الاجارة في كثير من الاشياء التي الناس في حاجة اليها - 00:16:55ضَ
وسيأتي الشرط الثالث والرابع والخامس ان شاء الله - 00:17:27ضَ