التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الدرس القادم ان شاء الله. وتصح اجارة الوقف فان مات المؤجر وانتقل الى من بعده لم تنفسخ. وللثاني حصته من الاجرة - 00:00:00ضَ
وان هاجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحا وان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين او بقر لحرف او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف - 00:00:30ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وتصح ادارة الوقف. فان مات المؤجر وانتقل الى من بعده لم تنفسخ. وللثاني قصته من العجرة وان اجل الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها سحب - 00:01:00ضَ
وان استأجرها لعمل تذاب فدابة لركوب او الى كدابة لركوب الى موضع معين او بقر حرس او تياس زرع او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف - 00:01:30ضَ
ما لا يشترط في العين المؤجرة نعم؟ شروط العين المؤجرة. يشترط في العين المؤجرة خمسة شروط. الشرط الاول معرفة العين المؤجرة والمعرفة تحصل باحد امرين الرؤية او او الصفة اذا كانت تنضبط بالصفة - 00:01:50ضَ
الشرط الثاني ان يعقد على نفعها دون اجزائها يعني يقع يعقد على نفع هذه العين مع بقاء عينها لا يكون العقد على العين وانما يكون العقد على النفع والعين باقية. كاستئجار الدار للسكنى - 00:02:37ضَ
والدار لصاحبها. استئجار السيارة للركوب. وهي لصاحبها استئجار الارض للزرع وهي لصاحبها وهكذا فيشترط ان يكون العقد على المنفعة دون الاجزاء اما اذا كانت الاجزاء او شيء من الاجزاء يتلف بهذا الاستعمال - 00:03:10ضَ
كذلك محل خلاف بين العلماء والراجح والله اعلم جواز ذلك اذا علم ما يتلف عادة افرح بسم الله الرحمن الرحيم. والقدرة على التسليم فلا تصح اجارة العابق والشارب واشتمال العين على المنفعة فلا تصح اجارة بهيمة زمنة لحمل ولا ارض لا تنبت للزرع - 00:03:46ضَ
وان تكون المنفعة للمعجر او مأذونا له فيها وتجوز ايجارة جارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه يقول المؤلف رحمه الله تعالى والشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع فلا تسيح اجارة العبد العابق والجمل الشارد والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على اخذه ولا - 00:04:41ضَ
المشاعي مفردا لغير الشريك ولا يؤجره الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة. قلنا يشترط فيها اولا معرفتها ثانيا العقد على منفعتها الثالث ان يكون المؤجر قادرا على تسليم شيء ظائع منك - 00:05:19ضَ
لا تدري اين هو. او مسروق او مغصوب. لا يصح تأجيره. لان لا تقدر على تسليمه. ومثل المؤلف رحمه الله العبد الآبر رقيق لك ابق يعني شرد وهرب منك هل تؤجره - 00:06:02ضَ
حتى يكون في يدك جمل شارد هل تؤجره لا تؤجره لانك لا تقدر على تسليمه شيء مغصوب غصبه قوي ظالم واخذه من يدك فهل تؤجره لا تؤجره الا على من - 00:06:28ضَ
على غاصبه او قادر على اخذه من الغاصب الذي لا تقدر على تسليمه لا يصح تأجيره بقي المغصوب يصح ان تؤجره على من انت لا تقدر على تسليمه. لكن تعجله على من؟ على نفس الغاصب - 00:06:57ضَ
غاصب ظالم اخذ منك او استولى على ذلك او اخذ منك شيئا ما هل يصح ان تؤجره هذا الشيء؟ نعم. لانه بيده انت لا تقدر ان تسلمه غيره لكن هو بيده - 00:07:23ضَ
او تسلمه من تؤجره لمن هو اقوى منه. لا بأس اجرته على شخص اغتصبك اياه شخص مثلا فاجرته على قادر على اخذه منه لقرابة او لولاية الغاصب على الولد فاجرته على الاب - 00:07:42ضَ
او اجرته على الابن او عجرته على اخيه القادر على اخذه منه او اجرته على من هو اكبر منه ولاية ويقدر على اخذه ولا اجارة المشاع لغير الشريك شخصان او ثلاثة - 00:08:05ضَ
يشتركان في شيء واحد مشاع بينهما سيارة مثلا بين ثلاثة هل يسوغ لاحدهما ان يؤجر نصيبه من هذه السيارة لزيد او عمرو من الناس الذي سار عليه المؤلف رحمه الله هنا انه لا يجوز الا لاحد الشريكين - 00:08:33ضَ
او لهما معا والقول الاخر ولعله اقرب الى الصواب انه يجوز تعجيله لاخر لاجنبي بحيث يكون مثل الشركاء. ينتفع مثلهم سيارة بين ثلاثة اشخاص مثلا الشخص الثالث لا يريد الاستفادة بها فاجر نصيبه لشخص اخر يشارك الشريكين في المنفعة - 00:09:02ضَ
يجوز هذا وهذا هو ما المقصود بقوله ولا ادارة المشاع مفردا لغير الشريك. والاغرب انه يجوز اذا حل المستأجر محل المالك واشترك مع الشريك الواحد او مع الشريكين او مع الشركاء - 00:09:34ضَ
ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتسريحه لغيرها. ولا يعد مسلم لذمي ليخدمه. لا يصح للمسلم ان يؤجر نفسه لكافر في خدمته الخاصة هذا الرجل هو الذي اجر نفسه او اجر - 00:09:59ضَ
رقيقه رقيقه المسلم لا يجوز ان يؤجره لكافر ليخدمه لانه لا تجوز خدمة المسلم للكافر في خاصة نفسه في شأنه الخاص. اما تأجير المسلم نفسه للكافر عمل له عملا مستقلا - 00:10:38ضَ
او ليشارك في اعماله الخاصة مثلا في اعماله من بناء او نقل او كتابة او نحو ذلك فلا حرج. انما لا يؤجر ليخدمه في شأن الخاص يعني يقدم له القهوة او الشاي او الغداء او العشاء او يغسل ملابسه ونحو ذلك. هذا هو الذي - 00:11:10ضَ
لا يجوز للمسلم ان يؤجر نفسه للكافر. اما ان يؤجر نفسه ليكون مسؤولا عن يخصه من كتابة او بيع او نقل او نحو ذلك فلا حرج في ذلك لان ليس في هذا اهانة للمسلم. والدليل كما تقدم ان - 00:11:40ضَ
من يذكر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اجر نفسه لليهودي يمدح له الماء كل دلو بتمرة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واكل من هذا هذه التمرة - 00:12:05ضَ
والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة فلا تسير اجارة بهيمة زمنة للحمد ولا ارض لا تنبت للزرع بان الايجار تعقد على المنفعة ولا يمكن استيفاء هذه المنفأة من هذه العين - 00:12:23ضَ
الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة خربة متهدمة يستأجرها للسكنة؟ لا لا يصح هذا بهيمة لا تستطيع المشي بنفسها يستأجرها لحمل الاثقال عليها؟ لا لان العين المؤجرة لا تؤدي المنفعة المرادة منها - 00:12:41ضَ
ارض سبخة او مملحة يستأجرها انسان للزرع لا ان هذا لا يمكن ان يتأتى هذا النفع لا ينتفع بزراعتها والشرط الخامس ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او معزونا له فيها. فلو تصرف فيها فيما لا يملكه بغير اذن ما - 00:13:14ضَ
لم يصح كبيعه الشرط الخامس من شروط العين المؤجرة ان تكون المنفعة للمؤجر نفسه او مأذونا له فيها شخص يبحث عن بيت للسكن فجاء رجل فقال انا اوجرك هذه الدار - 00:13:49ضَ
وهذه الدار لعمرو ليست له هل يصح العقد؟ عقد معه الاجرة مثلا بالف ريال في الشهر هل يصح هذا العقد؟ لا لم؟ لان العاقد لا يملك العين ولم يؤذن له في تأجيرها - 00:14:19ضَ
فيشترط ان يكون مالكا للعين. صاحب الدار يؤجرها. صاحب الدكان يؤجره. صاحب الدابة يؤجرها سيد الرقيق يعجره وهكذا ان يكون مالكا لهذه العين خير مالك مأذون له موكل دلال مثلا - 00:14:41ضَ
اجر هذا البيت لشخص اذن له اعطي مفتاح الدار وقيل له اجره فعقد الاجرة مع شخص فالعقد صحيح مستأجر هجر بقية مدته لمن هو مثله يصح مستعير للعين عرض عليه الاجرة - 00:15:03ضَ
فأجرها بإذني مالكها صح الإيجار لان الاذن موجودة بدون اذن لا يصح وقال بعضهم يصح بعد موافقة المالك وماذا يستفاد من هذا هذا الشرط ان العقد يلزم اذا وافق المالك. فان لم يوافق المالك فانه لا يلزم - 00:15:34ضَ
اذا من الذي يكون بالخيار هو المؤجر ام المستأجر المؤجر هو الذي ان اذن ما لك العين تم الاجار وان لم يأذن فلا يتم. والمستعجل يكون لازما له وعلى القول بانه لا يصح - 00:16:15ضَ
اصلا فانه لا ينعقد التأجير الا من ما لك العين او مأذون له في تأجيرها. المستأجر هل يصح له التعجيل بشرط ان يؤجر من هو مثله او اقل منه ظررا - 00:16:36ضَ
شخص مستأجر لدار هو وعائلته ساكنون فيها وعددهم خمسة مثلا اراد ان يتحول الى مكان اخر ويؤجر مدته. هل يسوغ له ان يؤجرها لشخص هو وعائلته عشرة اشخاص لان هذا اكثر منه ظررا - 00:17:01ضَ
يؤجلها لشخص هو وعائلته ثلاثة نعم لانه اقل منه يؤجرها لاخر هو وعائلته خمسة مثله. يجوز هذا استأجر الدار للسكن فأجرها لشخص يسكن فيها عمالا هل يصح لا اذا كان العمال اكثر ظررا من العائلة فلا يصح - 00:17:25ضَ
استأجر الدار للسكن. فأجرها لشخص يجعلها منجرة. او مصنع حدادة يصح؟ لا لان المصنع اكثر ظررا من العائلة للسكن استأجرها للسكن فاجرها لشخص جعلها مستودعا للاطعمة هل يصح لا يصح - 00:17:59ضَ
لان الحشرات والجرذان تتسلط على اماكن الاطعمة فتؤثر على بناء الدار وتجوز ادارة العين المؤجلة بعد قبضها اذا اجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع او دونه لان يعني ينتفع مثل انتفاعه او دون انتفاعه. نعم. لان المنفعة لما كانت مملوكة له جاز ان يستوفيها - 00:18:33ضَ
الناس توفيها بنفسه او نائبه لا باكثر منه ضررا لانه لا يملك ان نستوفيه بنفسه وبنائبه اولى. يعني لا يجوز ان يؤجرها لمن هو اكثر منه ضررا لانه هو لا يجوز له ان يستعملها في ظرر اكثر مما استؤجرت له فلا يجوز ان - 00:19:06ضَ
يؤجرها لغيره لذلك وليس للمستعير ان يؤجل الا باذن ما لك والاجرة له وليس للمستعير ان يؤجر الا باذن المالك لان المستعير اذن له في الانتفاع. ولم يؤذن له في التأجير. فان استأذن المالك في التأجير فاذن له فالاجرة لمن تكون - 00:19:30ضَ
للمالك وليست للمستعين - 00:19:55ضَ