الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 89- كتاب البيوع | باب الإجارة 6

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. اصل وهي عقد لازم فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له. وان بدأ الاخر قبل انقضائها فعليه الاجرة - 00:00:00ضَ

وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتظع والراكب ان لم يخلف بدلا اه نعم تصح فان مات المؤجر وانتقل الوقف الى من بعده فهل تنفسخ الاجرة العقد بموته؟ لا ينفسخ لا ينفسخ العقد بموته وانما يكون لمن بعده - 00:00:30ضَ

حصته من الاجرة. فان كان المؤجر قد استلم الاجرة ثم مات وانتقل الوقف الى من بعده. فما الحكم يأخذ المستحق حصته من الاجرة من تركة القابض لها وان ظهر ان المؤجر اجر لمصلحته - 00:01:50ضَ

ثم مات فما الحكم لمصلحته مدة تقول عادة يعني طالت عن العادة زادت عن للعادة تنفسخ الاجرة حينئذ وان ولي اليتيم عقاره او واليتيم اجر اليتيم او عقاره. ثم مات الولي فما الحكم - 00:02:50ضَ

لا تنفسخوا بل يستمر العقد فان اجر مدة يعلم ان اليتيم يبلغ قبلها فما الحكم فيه تفصيل ان كان ذلك لمصلحة اليتيم حال صغره فلعلها لا تنفسخ. وان كان ذلك لغير غبطة ولا مصلحة فتنفسخ فيما بعد - 00:03:40ضَ

بلوغه هل يصح تأجير المالك عقاره مدة طويلة مدة طويلة. تبقى العين فيها او تتلف فيه تفصيل اذا كانت العين تبقى عادة فلا حرج. حتى ولو ظن عدم بقائه هو - 00:04:40ضَ

وان كانت العين لا تبقى لهذه المدة ان فسخ العقد. لا يصح العقد اذا وكل في تأجير فهل له ان يؤجر مدة طويلة؟ تخرج عن العرف والعادة ليس له ذلك بل له ان يؤجر على حسب العرف والعادة. فان - 00:05:30ضَ

وزاد عن العرف والعادة فلا تصح فيما زاد كأن توكل شخصا في تأجيل والعادة ان يكون التعجير سنة او سنتين او بالاكثر ثلاث سنوات ثم عشر سنوات فهل تصح تنفسخ فيما زاد عن العادة - 00:06:10ضَ

وهل يصح تعجير عيني المؤجرة بعد انقضاء المدة المؤجرة فيها. تؤجر اليوم لما بعد سنة يعقد العقد الان وتسليم الدار بعد سنة او بعد سنتين لكون الدار مؤجلة او مرهونة او غير ذلك. يصح - 00:06:40ضَ

يصح ان تؤجره الدار مثلا اعتبارا من شهر محرم سنة الف واربع مئة وعشرة. وهي الان مؤجرة لشخص اخر لكن تنتهي مدته قبل ذلك اذا استعجره لعمل معين لعمل معين - 00:07:30ضَ

فهل يلزم معرفة هذا العمل والاطلاع عليه نعم يلزم ذلك كان يستأجره لحفر بئر مثلا لابد من اطلاعه على مكان الحفر ومعرفته. استأجره لدياس زرعا. فلا بد ان يراه ويعرف استأجره ليدله على الطريق لابد ان يكون المستأجر عارفا - 00:08:10ضَ

بالطريق. سم بالله. اولا. ولا صحوا على عمله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح على ولا تصح على عمل ان يكون فاعله من اهل القربة. وعلى المؤجل كلما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله - 00:08:50ضَ

وحزامه واشتد عليه وشد الاحمال والمحامل والرفع والحق ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها فاما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر. فيلزم المستأجر اذا تسلم انها فارغة ولا تصح الاجارة على عمل يختص - 00:09:30ضَ

ان يكون فاعله من اهل القربة اي مسلما كالحج والاذان وتعليم القرآن. لان من شرط هذه الافعال كونها قربة الى الله تعالى فلم يجز اخذ الاجرة عليها كما لو استأجر قوم يصلون خلفه - 00:10:00ضَ

ولا تصح الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القرآن يختص ان يكون فاعله من اهل القربة. ايش معنى يختص ان يكون فاعله من اهل القرآن يعني عمل يختص بالمسلم. لانهم هم اهل القربة الذين يتقربون الى الله - 00:10:20ضَ

العمل انواع نوع يصلح من يعمله المسلم ويعمله الكافر. والذمي حفر بئر ي ان يحفرها المسلم وان يحفرها الكافر. بناء دار بناء مسجد بناء رباط. بناء وقف. هذا يصلح ان يعمله - 00:10:50ضَ

المسلم وان يعمله الكافر. فيصح ان يبني البناء الكافر. اذا كان مراقبا من مسلم بحيث لا ينحرف بالقبلة عمل يختص ان يكون فاعله مسلما. اقراء القرآن تريد معلما يعلم اولادك قراءة القرآن هل يصطلح - 00:11:30ضَ

ان تستأجر على هذا ان تتخذ على هذا ذمي كافر يقرئ اولادك القرآن الحج تريد شخصا يحج عنك او عن من شئت هل شخصا كافرا يحج عنك الله. فالعمل الذي يختص ان يكون فاعله مسلما. كامامة الصلاة - 00:12:10ضَ

واقراء القرآن والحج والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه الاعمال تختص بالمسلمين هذه الاعمال هل تصح الاجارة عليها؟ معلوم ان الكافر لا يصلح فيها. هل صح الاجارة فيها يعني ان تستأجر مسلما ليؤم الناس في الصلاة تستأجر - 00:12:50ضَ

مسلما ليقرأ اولادك القرآن تستأجر مسلما ليصلي خلفك هذا العمل نوعان عمل للشخص نفسه. هذا لا تصح فيه تجارة ابدا قولا واحدا تستأجر واحد ليصلي لنفسه هل يصح؟ يصح العقد - 00:13:40ضَ

هذا تقول اريد منك ان تصلي الصلوات الخمس كل يوم واعطيك مقابل كذلك عن كل صلاة خمسة ريالات. هل يصح هذا؟ اريد ان تحج عن نفسك واعطيك مقابل ذلك الف ريال. هل يصح؟ لا - 00:14:20ضَ

تستعجل شخصا يعلق يقرأ القرآن لنفسه. يقرأ القرآن هل يصح هذا هذا لا يصح تستأجر شخصا يصلي بالناس او يقرأ عليه القرآن يقرؤهم القرآن يعلمهم يؤذن لهم هذا فيه قولان للعلماء قال بعضهم لا تصح - 00:14:50ضَ

الاجارة عليه وانما يصح ان يؤخذ عليه الرزق من بيت المال او الجعالة لانها اخف من الاجارة والجعانة كان يقول مثلا من يصلي بهذا المسجد مثلا اجعل له كذا وكذا. واحد بنى مسجد ويقول من يصلي فيه اجعل له كذا وكذا - 00:15:50ضَ

عقد الاجرة مع شخص معين فالتزم شخص وبدأ يصلي استحق هذا الجهل المفروض والرزق من بيت المال كالراتب الذي يفرض للامام او للمؤذن هذا من بيت مال المسلمين يجوز الاجارة منعها بعضهم. واجازوا الرزق والجهالة ولم يجيزوا - 00:16:30ضَ

الاجارة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا لا يأخذ على اذانه اجرة او كما قال صلى الله عليه وسلم القول انه يصح الاخذ الاجرة على ذلك. واخذ الاجرة على حسب - 00:17:00ضَ

ان كان قصده الاجرة والدراهم فهذا حظه ولا اجر له وان كان قصده العمل نفسه ويأخذ الاجرة استعين بها على تأدية هذا العمل وعلى ما يلزمه من مؤمن الحياة فله اجره - 00:17:30ضَ

على اذانه وعلى امامته وعلى اقرائه القرآن وغير ذلك اذا كان العمل لا يختص باهل القربة كتعليم نوع من انواع المعرفة كالخط او الادب او الشعر او الوزن والقافية او غير ذلك من العلوم الاخرى كاللغة العربية مثلا فانه يجوز - 00:18:00ضَ

اخذ الاجرة عليها. اذا اخذ الاجرة ان كان العمل قربة ويعمله الشخص لنفسه هذا لا يجوز قولا واحدا. تستأجر شخصا ليصلي تستأجره ليصوم تعطيه اجرة ليدفع زكاته هذا لا يصح قولا واحدا - 00:18:50ضَ

تستأجره ليعمل عملا يتعدى نفعه ليؤم الناس ليؤذن ليقضي بين الناس هذا فيه قولان علماء رحمهم الله منهم من اجاز اخذ الاجرة على ذلك وقال اخذ الاجرة واخذها على حسب نيته. ومنهم من قال لا يجوز اخذ الاجرة على ذلك - 00:19:30ضَ

مهما كانت النية. عمل لا يختص باهل القربة. كتعليم النحو واللغة والشعر والادب والخط وغير ذلك هذا يجوز فيه اخذ الاجرة. لا يجوز اخذ الاجرة بحال يجوز بلا خلاف فيه تفصيل - 00:20:10ضَ

ما هو الذي لا يجوز اخذ الاجرة عليه بلا خلاف عمل المرء لنفسه قربة الى الله. لا يجوز اخذ العذرة عليه الذي يجوز بلا خلاف العمل الذي لا يختص باهل القربة - 00:20:50ضَ

الذي فيه تفصيل ما يختص باهل القربة ولا يكون لنفس المرء وانما يتعدى نفعه كالامامة والاذان وغير ذلك من الاعمال القرب. هذه منهم من قال لا يجوز اخذ الاجرة عليها ومنهم من قال يجوز ذلك واذا جاز فالاخذ على حسب نيته ان كان قصده الاجرة فلا حظ - 00:21:20ضَ

فله من الاجر وان كان قصده الاجر والتقرب الى الله والاستعانة بالاجرة على طاعة الله فهو على اجره واما الجعالة والرزق من بيت المال فهذا يجوز في افعال القرب غيرها. نعم - 00:21:54ضَ

ويجوز اخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعلة وجعالة وجعالة واخذ بلا شرط ويجوز اخذ رزق من بيت المال كالرواتب التي تصرفها الدول الاسلامية مثلا لمن يقوم بهذه الاعمال - 00:22:24ضَ

الامامة والخطابة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء والاذان وغيرها هذا يسمى رزق من بيت المال يجوز اخذه. والجعالة تقدم لنا لفظ الجعالة بان يقول شخص من يقوم بهذا العمل؟ اعطيه كذا وكذا. هذه جعالة ولا يقال لها اجارة. واخذ بلا شرط - 00:22:54ضَ

انت جلست مثلا لتعليم العلم تعليم القرآن مثلا فاعطيت شيئا بلا شرط فيجوز لك اخذه. نعم. ويكره للحرية اكل اجرة اجرة على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم. يكره للحر المسلم اخذ الاجرة على ما فيه دناءة. كالحجاب - 00:23:24ضَ

لان فيها ملابسة للنجاسة ومس لها وتفريغ الكنيف مثلا محل الحاجة والاماكن القذرة ونقلها مثلا من مكان الى مكان هذه لا ينبغي للحر ان يأخذ الاجرة عليها بل عليه ان يترفع عنها. فان عملها - 00:24:04ضَ

لا ينبغي له ان يأكل من هذا وانما يطعمه الارقاء والبهائم. والكراهة كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم كما قال بعض السلف حجامة احب الي من ان يسأل الناس فهو اذا وجد ما هو احسن منها فاولى بالحر. واذا - 00:24:34ضَ

فلم يجد الا هي فهي اولى له من ان يسأل الناس. نعم يجب على المؤجر كلما يتمكن به المستأجر من النفع كزمام الجمل وهو الذي يقوده به ورحله بكسر الحاء المهملة والشد عليه اي مهملة معلوم في حاء مهملة والحاء المعجمة - 00:25:04ضَ

المعجمة المنقوتة مع ان تكون خاء او جيم. واما الحاء المهملة يعني المهملة من النقد نعم. وشد عليه اي على الرحل وشد الاحمال والمحامل والرفع والحق رفعت اولها رفعت عليها. ويجب على المستأجر على - 00:25:34ضَ

لكل ما يتمكن به من النفع كزمام الجبل. ورحله وحزامه والشد عليه وشد الاحمال والمحامل الرفع والحق نعم وشد الاحمال والمحامل والرفع والحق ولزوم البعير لزوم ولزوم ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض؟ نعم وقضاء حاجته وقضاء حاجة انسان وطهارة - 00:26:04ضَ

دعوا البعير واقفا حتى يقضي ذلك. اذا استأجر شخص بعيرا او سيارة لنقله او نقل امتعته من مكان الى مكان. فما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر اولا هذه الاعمال غالبها يرجع فيه الى العرف والعادة - 00:26:34ضَ

ان كان هناك عرف وعادة سائرة سائدة فيؤخذ بها. وان لم يكن هناك كعرف سائد فيرجع الى ما رسمه الفقهاء رحمهم الله. رجل قالوا استأجر بعيرا والعرف سائد على ان البعير - 00:27:24ضَ

يكون معه صاحبه الجمال ماذا يلزم الجمال؟ ويلزم المستأجر الراكب بين في هذه الكلمات الامور التي تلزم صاحب الجمل ومثله مثلا صاحب السيارة فقال ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر - 00:27:54ضَ

من النفع كزمام الجمل. الزمام هو الذي يوضع في رأس الجمل ليقاد به ويكون بيد الراكب ليرخيه اذا اراد البعير يسير بسرعة ويجذبه اذا اراد من البعير ان يقف او يتأنى في المسير - 00:28:24ضَ

هذا الزمام الرشن يسمى عند بعض الناس الرسل او الزمام او المقود على من؟ على اجر ام على المؤجر؟ على المستأجر ام على المؤجر؟ على المؤجر ما يركب عليه الراكب. الرحل. والبرذعة. وما يوضع على ظهر البعير - 00:28:54ضَ

او ظهر الحمار او ظهر الفرس ليركب عليه. هذه على المؤجر ام على المستأجر؟ على المؤجر العلف للدابة على المؤجر ام على المستأجر؟ على المؤجر كل هذه على المؤجر اذا كان المؤجر مع دابته. اما اذا كان المؤجر - 00:29:24ضَ

ليس معها وسلمه الدابة فعليه كل هذه الامور الا ان كان هناك عرف سائد. ومثل ذلك مثلا السيارة وقود السيارة على من ان تستأجرت سيارة بسائقها لتنقلك الى مكان كذا. عند تعبئة الوقود - 00:29:54ضَ

البنزين هل المؤجر هو الذي يدفع ام المستأجر؟ المؤجر سائق السيارة صاحبها اذا استأجرت السيارة باليومية وسلمك مفتاحها. فالوقود انا المؤجر ام على المستأجر؟ على المستأجر. وهكذا. فاذا كان التأجير لدابت - 00:30:23ضَ

فقط فما يلزم غالبا يكون على المستأجر. واذا كان التعجير للدابة وقائدها وصاحبها مثلا فعلى صاحبها كل ما يلزم لراحة وتأدية الغرض اذا استعجر دابة واراد الراكب ان ينزل لصلاة الفرض او النافلة او الوضوء - 00:30:53ضَ

فهل يلزم صاحب الدابة امساكها حتى ينتهي هذا من غرظه؟ ام فيه تفصيل؟ فيه في تفسير النزول لصلاة فرض يلزم قضاء الحاجة يلزم المؤجر امساكها حتى يقضي المستأجر حاجته. قضاء الحاجة البول او الغائط. هل يلزم المؤجر - 00:31:33ضَ

حتى يصلي المستأجر النافلة ام لا؟ لا ما يلزمه لان النافلة تصح على الراحلة؟ وهل يلزمه امساكها للاكل؟ والشرب؟ لا لا يلزمه. لان الاكل والشرب يصح على الراحلة وعلى السيارة. لو قال المستأجر نريد ان - 00:32:03ضَ

لنصلي الظحى وابى صاحب السيارة هل يلزم صاحب السيارة الوقوف لا يصلي الراكب الظحى وهو على السيارة. قال نريد ان ننزل لصلاة الظهر او لصلاة العصر هل يلزمه والوقوف؟ نعم يلزمه فما لا بد له منه كالصلاة الفريضة وكقضاء الحاجة - 00:32:33ضَ

يلزمه الوقوف والامساك. وما يمكن تأديته على الراحلة من اكل وشرب وسنة فلا يلزمه الوقوف له. نعم. وكذلك هذه الاشياء التي ذكرها ورحله الرحل هو ما يركب عليه. يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. والحزام حزام الرحل مثلا والشد عليه - 00:33:03ضَ

وشد الاحمال والمحامل ربطها. وتجويدها هذا اذا كان الرجل استأجر الدابة مع صاحبها فتلزمه هذه الاشياء وان كان استعجر الدابة بدون صاحبها فهذه الاشياء على المستأجر. والرفع والحق بالنسبة للاحمال ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض اما النافلة فلا - 00:33:33ضَ

وقضاء حاجة انسان وطهارة لان هذه الاشياء لا يمكن ان يؤديها وهو راكب ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. ومثله السيارة نعم. ومفاتيح الدار على المؤجل لان عليه التمكين من الانتفاع من الانتفاع وبه يحصل - 00:34:03ضَ

وهي امانة في يد المستأجر. ومفاتيح الدار على من؟ يقول مثلا انا اجرتك هذه الدار هي مقفلة اخلع كوالينه وركب له كوالين جديدة. هل يلزمه ذلك؟ لا. مفاتيح الدار على من؟ على المؤجر - 00:34:43ضَ

وهي ما هي المفاتيح؟ امانة في يد المستأجر. ماذا نفهم من قول المؤلف رحمه والله امانة في يد المستأجر. هذه لها معنى. يحتاجها الكثير من الناس وهي امانة في يد المستأجر. الامانة لها احكام خاصة. هل تظمن - 00:35:03ضَ

لا تضمن الا ان كان هناك تعد او تفريط. سلمك المفاتيح مفاتيح الدار عشرة مثلا. عندما اردت ان ترتحل احصيت المفاتيح الموجودة بين يديك وجدتها خمسة نقصت خمسة يقول لك اعطني مقابل المفاتيح التي ضيعتها التي اتلفتها - 00:35:33ضَ

التي كسرتها نقول ان كان هذا التلف بدون تعد ولا تفريط فلا تلزم فلا تلزم المستأجر. وان كانت تلفت بتعد منه او تفريط لزمته وما يترتب عليها حفظ المفاتيح فضاعت منه - 00:36:03ضَ

وفاتت عليه فوات الحرص. فسلم الابواب بلا مفاتيح. فقال صاحب الدار اخلع هذه وركب لها كوالين جديدة ليكون لها مفاتيح. فقال المؤجر انا ضاعت مني انا حافظها كما احفظ مالي لكنها - 00:36:33ضَ

ما ضاعت فعلى من تكون؟ على صاحب الدار. لا يلزم المستأجر. لكن اذا كان المستأجر اعطاها لولده الصغير فكسرها. هل تكون على المستأجر ام على يا صاحب الدار على المستأجر لانه فرط فيها. اذا ضيعها - 00:36:53ضَ

باهماله او اتلفها باهماله لزمته. وان ضاعت منه مع حفظه لها كان يظعها في جيبه. فظاع مفتاح الدار مع ما يخصه. فوات الحرص فهل ده اللي جابه؟ لا. هي امانة بيده. وكل العين المؤجرة امانة بيد بي - 00:37:23ضَ

في هذه المستأجر اثاثها وما في البيت امانة بيده. ان تلف بدون تعد ولا تفريط فلا تلزمه وان ترث بتعد او تفريط لزمه. نعم. وعلى وعلى المؤجر ايضا عمارتها فلعتها وعلى المؤجل ايضا عمارتها فلو سقط حائط او خشبة فعليه اعادة - 00:37:53ضَ

نعم. على المؤجر ايضا عمارة الدار. المستأجر ساكن في الدار فسقط جدار من جانب من البيت او الحوش. فطلب المستأجر من صاحب الدار بنا هذا الجدار. فقال هذا سقط وانت مستأجرها وهي بيدك عليك بناؤه. فقال المستأجر - 00:38:23ضَ

اما ان تبنيها واما ان ارتحل وتلزمك اعادة الاجرة فالحق مع من في هذه الحق مع المستأجر على صاحب الدار ان يبني الجدار الذي ينتفع به المستأجر على المؤجر يعني صاحب الدار البناء فان رفظ - 00:38:53ضَ

هل المستأجر الخروج من البيت؟ الغاء الاجرة بعد خروجه. نعم فاما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبن او قمامة من زبل. وما في الدار من زبل او وقمامة ومصارف حمام فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة من ذلك لانه حصل بفعله فكان - 00:39:23ضَ

تنظيفه هذا الذي يلزم صاحب الدار يلزمه شيء الذي ينتفع به المؤمن ولم يكن من الذي ينتفع به المستأجر ولم يكن منه اتلاف له او تفريط. فاما ما كان بسبب المستأجر نفسه. كتفريغ - 00:39:53ضَ

اوعى البالوعة تمتلئ يوما بعد يوم. المؤجر يكون للمستقبل اجري انت ملأتها فافرغها. والمستأجر يقول لصاحب الدار افرغ البالوعة والا فعلى من تفريغ البلوعة؟ على المستأجر لانها امتلأت بسببه. هذا متى؟ اذا تسلمت - 00:40:23ضَ

فارغة. اما ان تسلمها ملآنة فعليه تفريغها لاول مرة. ثم يكون على المستأجر بعد ذلك وكذلك نقل القمامة والزبل والاوساخ مثلا من الدار كل هذا يلزم من؟ المستأجر الا ان كان هناك عرف كان يكون مثلا صاحب - 00:40:53ضَ

والدار هجر هذا هذه الشقة مثلا والتزم للمستعجل بالماء والكهرباء وتفريغ البالوعة مثلا فهذه الاشياء تكون على حساب صاحب الدار. وان كان العرف على انها على المستأجر لزمت مستأجر فان لم يكن هناك عرف فما حدث وما كان يستهلك وحدث بسبب - 00:41:23ضَ

فعل المستأجر وما كان لاصل العين ولبقاء العين فعلى المؤجر. الماء والكهرباء والتفريغ البالوعة يكون على المستأجر. وبناء الدار والحفاظ على عينها من واجب المؤجر. نعم. ويصح العقبة العقبة. ويصح ويصح قراء العقبة بان يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به - 00:41:53ضَ

اما بالفراسخ او الزمان. نعم. ويصح قراء العقبة. يقول مثلا انت تريد السفر الى المدينة انا اريد اسافر معك لتحمل حقيبتي مثلا او فراشي على بعيرك واركب احيانا وانت تركب احيانا. فهل يجوز هذه الاجرة؟ يجوز اذا علم مقدار - 00:42:33ضَ

الركوب والنزول. قال مثلا اريد ان اركب في اليوم ثلاث ساعات مثلا. والباقي امشي. ا اريد ان اركب نهارا وامشي ليلا او العكس. اريد ان امشي مثلا نصف الطريق واركب نصفه. ويعرف هذا بالكيلوات مثلا. يقول امشي خمسة كيلو واركب خمسة كيلو وهكذا - 00:43:03ضَ

فيجوز هذا وان لم يكن الاستئجار لكامل الدابة. نعم. وان ان استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح. وان اختلفا في البادئ منهما اقرع بينهما في الاصح قال المبدع وان استأجر اثنان جملا يركبانه صحا. ويركبانه بالتعاقب - 00:43:33ضَ

لكل واحد منهما حق. كل واحد يقول له اريد ان اركب اولا ثم تركب بعدي انت فكيف يحل النزاع بينهما بماذا؟ بالقرعة - 00:44:03ضَ