الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 90- كتاب البيوع | باب الإجارة 7

عبدالرحمن العجلان

الدرس القادم ان شاء الله قوله وانقلاع ضرس او برئه ونحوه. هذه ستكون لدرس اليوم ان شاء الله. لا بموت المتعاقدين او احدهما ولا في ضياع نفقة المستأجر ونحوه. وان اقترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع - 00:00:00ضَ

لو قطع ماؤها او غرقت ان فسخت الاجارة في الباقي. وان وجد العين معيبا او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى ولا يضمن اجير ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيقار لم تجني ايديهم - 00:00:30ضَ

ان عرف حذقهم ولا راع لم يتعدى ما حكم الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة وما المراد باهل القربة؟ هم المسلمون. نعم. ما حكم الاجارة على عمل - 00:01:00ضَ

ان يكون فاعله من اهل القربة. فيه وهو ما كان عمل يتقرب به بنفسه الى الله فلا تجوز الاجارة فيه قولا واحدا. كان تستعجل ليصلي الصلوات الخمس. او تستأجره ليصوم رمضان. او تستأجره - 00:01:50ضَ

ادفع زكاة ماله كل هذا لا يجوز قولا واحدا ولا تصح الاجارة. نعم او ان يكون مما لا تختص ان يكون فاعله من اهل القربة كتعليم العربية او الخط او الحساب او غير ذلك من العلوم فهذا - 00:02:30ضَ

لا يجوز بلا خلاف. نعم. واما استئجاره لعمل يتعدى يتعدى الى غيره ويختص ان يكون فاعله من اهل القربة فهذا فيه خلاف من العلماء من اجاز ذلك بان يستأجر اماما او مؤذنا او خطيبا - 00:03:00ضَ

او امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر او غير ذلك. وقالوا اذا استؤجر على ذلك فله نية الذين اجازوا قالوا له نيته ان والعمل الصالح والاستعانة بهذا المال على طاعة الله فله اجره. وان نوى المال فلا اجر له. والقول الاخر انه - 00:03:30ضَ

لا يجوز لا تصح الاجارة على هذا واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا نأخذ على اذانه اجرا. واما والرزق من بيت المال فهذا جائز وكذلك لو هذا شيئا بلا مشاركة بلا شرط. وما - 00:04:00ضَ

حقوق اكل الرجل من كسب غير شريف. كحجامة ونحوها يكره كراهة تحريم ام كراهة تنزيه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم يعني انه يجوز بخلاف كراهة التحريم فلا يجوز اذا اختلف المؤجر والمستأجر فيما به يتمكن المستأجر من - 00:04:50ضَ

من العين. فما المرجع في ذلك؟ العرف سعادة فان لم يكن عرف ولا عادة فاذا كان المؤجر مع دابته فعليه كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بها. وان لم يكن معها وسلمها - 00:05:40ضَ

للمستأجر فلا شيء عليه. اذا تلف مفتاح الدار بيد المستأجر. او تلف شيء مما في الدار بيد المستأجر فما الحكم حكمه حكم الامانة قاعدة. حكم ما في الدار بيد مستأجر حكمه الامانة. فان تلف بلا تعد ولا تفريط فلا شيء عليه. وان تلف - 00:06:10ضَ

منه او تفريط وجب عليه ضمانه اذا تلفت العين المؤجرة فما حكم الاجرة حلفت العين المؤجرة لا تلفة العين المؤجرة بدون فعل المستأجر. فتنفسخ الاجارة ينفسخ العقد واذا احتاجت الى اصلاح لبقاء العين فمن يلزم ذلك؟ يلزم المؤجر ام المستأجر - 00:06:50ضَ

اصلاح في الدار سقط جدار انكسر باب ونحو ذلك. على المؤجر الا ان كان تلفه بيد المستأجر بتعد او تفريط الماء والكهرباء في الدار المستأجرة. على المؤجر ام على المستأجر؟ استهلاك الماء والكهرباء - 00:07:40ضَ

على المستأجر الا ان كان هناك عرف او عادة وتفريغ البالوعة على من؟ على المستأجر وهل يجوز استئجار جمل ليركبه اثنان او اكثر يعتقد يجوز ذلك نعم احسن بالله فصم - 00:08:10ضَ

اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وهي عقد لازم. فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له. وان بدأ الاخر وان بدأ الاخر قبل انقضائها فعليه - 00:08:50ضَ

الاجرة وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتطع والراكب ان لم ان لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس او برئه ونحوه فصل وهي اي الاجارة عقد لازم من الطرفين. لانها نوع من انواع - 00:09:20ضَ

لانها نوع من البيع. فليس لاحدهما فسخها لغير عيب او نحوه. فصل والاجارة في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم الاجارة. رجل استأجر من من شخص دارا او دابة او سيارة او دكان وعقد معه لمدة سنة - 00:09:50ضَ

هل يصوغ له بعد شهر او شهرين او اسبوع او اسبوعين ان يفسخ العقد؟ لا. اذا تعاقد على ذلك لزم. هل يجوز للمؤجر ان اعطي اجرة اكثر ان يفسخ العقد مع الاول؟ الا انا - 00:10:20ضَ

اذا فالاجارة عقد لازم. مر علينا نوع من انواع المعاملة. عقد جائز قلنا فيه ما هو او مثاله لان مر كثير يعاقب كن جائز. نعم؟ المساقات عند بعضهم. والمضاربة عقد جاء - 00:10:40ضَ

وليس بعقد لازم. اعطاه دراهم يضارب بها. فبعد شهر او شهرين بدأ لصاحب الدراهم اخذها فاخذها. فان كان هناك مكسب اقتسمه وان لم يكن هناك شيء اخذ رأسه هذا يسمى عقد جائز واما البيع باع عليه دارا فهل يسوغ له - 00:11:10ضَ

شهر او شهرين يفسخ العقد؟ لا. هجره دارا وسكنها. ثم اعطي المؤجر قيمة اكثر اجرة اكثر فهل يصوغ له ان يفسخ العقد؟ لا. اذا فالاجارة عقد لازم يعني ثابت لا يفشخ لا يفسخ الا برضى الطرفين. اذا رضي الطرفان جاز ذلك - 00:11:40ضَ

فليس لاحدهما فسخها الا لعيب ونحوه. الا لعيب. رجل استأجر دارا للسكن. فانهدمت هل يلزم العقد ام ينفسخ لهذا العيب؟ يفسخ لهذا العيب استأجر ارضا فغمرتها المياه للزراعة فغمرتها المياه فلم يستطع زراعتها - 00:12:10ضَ

فهل يستمر العقد ام ينفسخ؟ ينفسخ لانه منع المستأجر من الانتفاع بما استأجره. نعم. فان اجره شيئا ومنعه ايمنها المؤجر المستأجر الشيء المهجر كل المدة او بعضها بان سلمه العين ثم حوله قبل تقضي - 00:12:40ضَ

فلا شيء له من الاجرة لانه لم يسلم له ما تناوله عقد الاجارة فلم يستحق شيئا. فان هاجره شيئا ومنعه المدة كلها او بعضها. وقع العقد على تجاري هذه الدار. بالف ريال في الشهر. على ان يبدأ العهد مثلا - 00:13:10ضَ

من واحد من شهر صفر. فجاء ليستلم الدار في واحد صفر فوجدها ملأى هذه البضائع فقال لصاحبها افرغها لاستلمها واسكن فيها قال ان شاء الله ومضى شهر او شهرين او ثلاثة - 00:13:40ضَ

ولم يفرغها. فهل له اجرة لهذه المدة؟ لا. سلمها اياه في اول سفر فاستغلها صفر وربيع وربيع وجمادى وجمادى. ثم اخذها منه في رجب وشعبان ورمضان. فهل يستحق اجرة للمدة التي اخذها منه؟ لا. لا يستحق - 00:14:00ضَ

المؤجر لا يستحق اجرة للعين اذا اخذها من المستأجر. او منعه من الانتفاع بها او جاء واقفلها. دار واقفلها عليه. حرمه من الانتفاع بها. فليس له اجرة لمدة الاقفال. وان بدأ الاخر اي المستأجر - 00:14:30ضَ

حول قبل انقضائها اي انقضاء مدة الاجارة فعليه جميع الاجرة لانها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو المؤجل الاجر والمستأجر المنافع. وان بدأ الاخر من هو الاخر؟ المستأجر المستأجر استأجر الدار. وسكن فيها شهر محرم وصفر. وهو استأجرها سنة - 00:15:00ضَ

فلما صار في اول ربيع الاول جاء بالمفتاح الى صاحب الدار وقال خذ مفتاح ذلك استغنيت عنها فابى صاحب الدار ان يأخذ المفتاح فقال انا سأضع المفتاح عند الجار فمتى ما شئت فجئ الى دارك - 00:15:30ضَ

سافرغها من اول ربيع. والدار دارك ولا حاجة لي بها. وقد سلمتك اجرة شهرين وانتهيت. فترك صاحب الدار المفتاح ولم يأخذه من الجار وبقيت الدار خالية. فعلى من تكون اجرتها؟ على المستأجر - 00:15:50ضَ

ان صاحب الدار اجر داره ولزم العقد فلا تعود اليه الا بعيب او رضا اه فان بدأ الاخر يعني المستأجر اخلى الدار قبل تمام المدة لزمته الاجرة كاملة. نعم. وتنفسخ الاجرة بتلف العين المؤجرة - 00:16:20ضَ

وتنتسخ الاجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد مات ان المنفعة زالت بالكلية. وتنفسخ الاجارة بتلف العين المؤجرة. انت استأجرت سيارة فحربت ووقعت ووقفت في مكانها انفسخت الاجارة استأجرت دارا لمدة سنة. فبعد شهرين او ثلاثة انهدمت. انفسخت في المدة الباقية - 00:16:50ضَ

استأجرت دابة لحمل او لركوب فماتت الدابة انفسخت الاجارة تنفسخ الاجارة بتلف العين المؤجرة. نعم وان كان التلف بعد مضي بعد مضي مدة لها اجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط - 00:17:30ضَ

فان كان وان كان السلف بعد مضي مدة لها اجرة. يعني تلفت العين قبل استلامها لا اجرة حينئذ تلفت بعد استلامها والانتفاع بها تلفت فعلى المستأجر اجرة ما مضى ويسقط عنه اجرة ما بقي. نعم. وتنفسخ الاجارة ايضا بموت المرتضع - 00:18:00ضَ

الاستيفاء المعقود عليه لان غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاعة. وتنفسح الاجارة في ايضا بموت المرتظع. رجل استأجر امرأة لترظع ولده. فمات الرظيع فهل تنفسخ الاجارة فيما بقي ام تلزم؟ تنفسخ الاجارة لان الرظيع الذي يرظع مات - 00:18:30ضَ

لا يمكن الاستفادة من الرضاع. وغيره لا يقوم مقامه. نعم وتنفسخ الاجارة ايضا بموت الراكب ان لم يخلف بدلا اي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بان لم يكن له - 00:19:00ضَ

بان لم يكن له وارث او كان غائبا. كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله. فظاهر كلام احمد انها تنفسخ في الباقي. لانه قد جاء امر غالب منع المستأجر منفعة العين اشبه ما لو وصبت - 00:19:20ضَ

كلامه في المقنع. والذي والذي في الاقناع والمنتهى وغيرهما انها لا تبطل بموت وتنفسخ الاجارة بموت الراكب. رجل استأجر للركوب فمات فهل تنفسخ الاجارة او لم او لا تنفسخ في هذا تفصيل ان كان الميت هذا خلف من يقوم - 00:19:40ضَ

مقامه في الانتفاع بالعين فلا تنفسخ. لا تنفسخ. لان وجد من يقوم مقامه. فان لم يوجد من يقوم مقامه ففيه خلاف بعضهم قال تنفسخ لانه لان المستأجر توقف عن الاستفادة بالعين - 00:20:20ضَ

ولزوم الاجارة فيه تغريم على المستأجر وضرر على المؤجر بحرمانه من الانتفاع بعينه. فقالوا تنفسخ القول الاخر انها لا تنفسخ لان العقد لازم والرجل الذي سلم العين سلمها وحرم من الانتفاع بها فله الاجرة سواء ركبت او لم - 00:20:50ضَ

تركع ففي المسألة قولان ان خلف بدلا فانها لا تنفسخ وان لم يخلف بدلا ففيه عند بعضهم تنفسخ وعند بعضهم لا تنفسخ ويلزم عقد الاجارة وتنتسخ ايضا من قلاع ضرس اقترى لقلعه او برئه لتعذر استيفاء المعقود - 00:21:30ضَ

عليه فان لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر. وتنفسخ ايضا لانقلاع كبير السن اكترى لقلعه ورجل اتفق مع اخر على قلع ضرسه على ان يأتيه غدا لقلع ضرسه - 00:22:00ضَ

فجاء الرجل لقلع الضرس فوجده قد انقلع فهل الاجارة باقية ام تنفسخ؟ تنفسخ. وجده قد برئ ولا حاجة الى قلعة. هل تبقى يبقى العقد ام ينفسخ؟ ينفسخ. وجد لم يبرأ لكن قال احب ان اعالجه ولا اقلعه. فالاجارة باقية وعليه - 00:22:30ضَ

الاجرة ولا يلزم بالقلع. فان كان الاستغناء عن عما عقد عليه جاء باختيار العاقد ورغبته لزم الايجارة وان لم يصادف محلا للمعقود عليه ان فسخت الاجابة جاء ووجد الضرس قد انقلع. هل يقال له سلم الاجرة؟ لا. جاء ووجد الضرس قد - 00:23:10ضَ

فلا حاجة الى قلعة فلا يسلم الاجرة كذلك. جاء ووجد الوجع باق لكن المكتري عدل عن القلع. واحب ان يداويه. فهل تنفسخ؟ لا ما تنفسخ عليه ان يسلم الاجرة نعم ونحوي ونحوه اي الاجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداوي - 00:23:50ضَ

كذلك لو استأجر الرجل طبيبا ليعالجه عن مرض معين فبرئ باذن الله ولم يحتاج الى العلاج. فهل اجارة باقية؟ تنفسخ. وان عدل العلاج والمرض باق. فهل تنفسخ؟ لا لا تنفسخ وعليه الاجرة. ولا يلزم - 00:24:20ضَ

بالعلاج - 00:24:50ضَ