الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 92- كتاب البيوع | باب الضمان 1

عبدالرحمن العجلان

ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يظمن ما تلف منه حرزه بغير فعله ولا اجرة له وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجر وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا - 00:00:00ضَ

تجارة فاسدة وفرغة مدة لزمه اجرة المسك. هل الاجارة عقد لازم ام جائز عقد لازم يعني لابد من الوفاء بها ولا تنفسح الا بتمام العقد او رضا الطرفين فان اجره شيئا ومنعه اياه كل المدة او بعضا - 00:00:30ضَ

فما الحكم؟ فاسمعوا منعه كل المدة او بعضها. اسمعك لكن اريد كل المدة لا شيء له. وان منعه فلا اجرة له فيما منعه. يعني اذا سلمه اذا منعه كل المدة - 00:01:10ضَ

فلا شيء له. انتبه يا محمد. كل المدة فلا شيء له. بعض المدة لا يحلو اما ان يكون منعه بعض المدة في اولها ثم سلمه اياها اخر او سلم او منعه بعض المدة في الاخير. فان منعه بعض المدة - 00:01:50ضَ

اولا ثم سلمها اياه فلها فله اجرة ما سلمه. وان منعه سلمها اياه ثم منعها اياه باقي المدة فانه لا يستحق شيئا. وعند يستحق اجرة ما مضى فان تحول المستأجر - 00:02:20ضَ

قبل تمام المدة فهل له اجرة ما بقي؟ هل للمستأجر ان يأخذ او يستعيذ اجرة ما بقي ليس له ذلك. اذا اختلفت العين المؤجرة او مات المستأجر فهل تنفسخ الاجارة - 00:02:50ضَ

اذا تلفت العين المؤجرة انفسخت الاجارة لانه ما بقي شيء عليه الاجرة وخاصة اذا كانت معينة اما اذا كان عمل موصوف فيقوم به او يقوم به غيره على حسابه كما سيأتي. واما المستأجر اذا مات - 00:03:20ضَ

فان كان فان خلف بدلا فانه فان الايجار لا تنفسخ وان لم يخلف بدلا فقيل وقيل بعدمه اذا مات الرظيع المستأجر له رظاعة الاجارة؟ ام يعوض بدله تنفسخ الاجارة لان التعويض لا يكون مثله - 00:03:50ضَ

اذا استأجر شخصا لقلع ضرسه الذي ثم برأ او عدل عن القلع ورغب في علاجه. فهل تنفسخ الاجارة ام لا ان برأ ان فسخت الادارة. وان لم يبرأوا عدل المستأجر عن القلع - 00:04:40ضَ

لزمت الاجارة لزمت الاجرة. نعم ولا تنفسحوا بموته. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تنفسخ بموت المتعاقدين او احدهما مع سلامة المعقود مع المعقود عليه للزومها ولا تنفسخ بموت المتعاقدين او احدهما - 00:05:10ضَ

لو ان رجلا استأجر دارا للسكنى ثم مات فهل تنفسخ الاجارة لا المؤجر اجر داره ثم بعد ذلك مات. واراد الوارث ان يخرج المستأجر قال الذي اجرك زيد وقد مضى الى ربه. والدار انتقلت الي وانا اريد ان اسكنها. فهل تنفسخ - 00:05:50ضَ

لا بل تبقى تبقى الاجارة سارية المفعول وامات المتعاقدان او احدهما مع سلامة المعقود عليه الدار. لكن لو ان الدار كما تقدم لنا ان فسخت الاجارة نعم ولا تنفسخ بعذر لاحدهما - 00:06:20ضَ

مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه كاحتراق متاع من افترى دكانا لبيعه. لو ان رجلا استأجر او استأجر سيارة لنقل متاع له ثم احترق. او استأجر ليركبها للحج ثم ضاعت نفقته وعدل عن السفر للحج او عدل عن السفر لسبب - 00:06:50ضَ

اخر فهل تنفسخ الاجارة؟ لا تنفسخ لانها عقد لازم وتبقى سارية المفعول وعلى المستأجر الاتفاع بالعين المؤجرة بما شاء في حدود ما هجرها له وعليه دفع الاجرة. لان الاجرة عقد لازم. نعم. وان - 00:07:20ضَ

ترى دارا فانهدمت او افترى ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت اذ فسخت الاجارة في الباقي من المدة لان المقصود بالعقد قد فات اشبه ما لو تلف. اذا كان العين المعقود عليها هي التالفة. انفسخت - 00:07:50ضَ

الرجل استأجر دارا للسفنى انهدمت الدار هل تنفسخ الاجارة؟ نعم تنفسخ لانه لان العين ذهبت او اقترى ارضا ليزرعها افتراها للزرع ومن المعلوم فيها بئر. فلما اتيا للبئر وجدا ان لا ماء فيها. انقطع الماء - 00:08:10ضَ

اصبحت غير صالحة للزراعة. او تكاثر عليها الماء فامتلأت به اصبحت غير صالحة للزراعة. فهل تنفسخ الاجارة؟ نعم. لان العيب وجد في نفس العين المستأجرة الا ان المستأجر وهو يعلم حالها - 00:08:40ضَ

استأجرها والماء فيها. او استأجرها ويعلم ان لا ماء فيها اطلاقا انما يريد ان ينقل الماء اليها ثم عدل عن الزرع واستصعب نقل الماء فلا تنفسح لانه عرف حالها قبل - 00:09:10ضَ

ولم يطرأ عيب جديد. فاذا استأجر العين ثم عدل هو عما استأجرها له حصل في العين نفسها المانع والعيب ان فسخت. نعم. وان ارضا بلا ماء صح. وكذا ان اطلق مع علمه بحالها. نعم. اجره ارض وهو يعلم المستأجر ان لا ماء - 00:09:30ضَ

فيها ثم جاء واراد ان يفسخ العقد وقال كنت اظن ان فيها ماء فليس هذا بمسوغ من العقد باق بحاله وكذا لو لم يذكر الماء اطلاقا ثم تبين ان لا ماء فيها - 00:10:00ضَ

فلا فلا تنفسخوا. نعم. وان ظن وجوده بالامطار وزيادة الانهار صح كالعلم وان ظن وجوده يعني اصلا لا ماء فيها لكنه ظن ان يوجد في ظن انه يوجد بسبب الامطار. لان العادة ان الامطار في مثل هذا - 00:10:20ضَ

الوقت تتكاثر فاستأجرها ظنا وجود الماء والزرع بعد ذلك ثم لم يأتي المطر فالاجارة صحيحة وليس له الفسخ. نعم. وان رصدت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه اجرة ما مضى وبين الامضاء ومطالبة الغاصب باجرة المثل. رجل استأجر شيئا - 00:10:50ضَ

سيارة او ارض او دار فجاءها قوي القاهر قلبه عليها واخذها بالقوة. المستأجر حينئذ بالخيار. يقال له ان شئت ان تستمر الاجارة بحالها وتطالب الغاصب انت وان شئت فافسخ العقد من حقك - 00:11:20ضَ

ما تدفع اجرة ما مضى لان الغاصب هذا منع المستأجر من الدفاع بما استأجره ومن ومن استأجر لعمل شيء قرية اقيم مقامه اقيم مقامه من ما له من يعمله ما لم تشترط مباشرته. ومن استأجر لعمله - 00:11:50ضَ

شيء فمرضا او مات او سافر اتفقت مع شخص ما لبنا دار. او عمل من الاعمال. فمرظى او مات او ساق فما الحكم؟ نقول لا يحلو اما ان يكون الاستعجال - 00:12:20ضَ

على عمل هذا الرجل نفسه. هو بنفسه. تريده هو يبني لك هذا البناء او يصبغ لك هذه الصبغة بيده. ولا تريد غيره فهذا انت مخير بين الانتظار او الفسخ. اما اذا كان قصدك وجود هذا العمل سواء كان بيدك - 00:12:50ضَ

او بغير يده فيقام غيره مقامه ليؤدي هذا العمل ولتؤخذ الاجرة من مال المريض او الغائب او الميت وعلى المستأجر دفع ما اتفق عليه. ايضاح ذلك. اتفقت مع مقاول لبناء بيت - 00:13:20ضَ

بعشرة الاف مثلا بدأ المقاوم بالعمل وانجز ما قيمته الاف مثلا بقي عمل مرض او غاب سافر او مات الحاكم شخصا لاتمام ما بقي من العمل. سواء كان في اكثر مما بقي - 00:13:50ضَ

من الاجرة او باقل. على حساب المقاول الاول. المقاول الاول ان بقي عندك له كم؟ سبعة الاف. بقي من العمل شيء. استأجر الحاكم من بثلاثة الاف تدفع الثلاثة لمن اتم العمل ويبقى للمقاول الاول - 00:14:30ضَ

اربعة الاف بقي من العمل ما اجرته تسعة الاف اتفق الحاكم مع شخص لاتمام العمل بتسعة الاف. ولم يبقى للمقاول الا سبعة الاف من اين تؤخذ الالفان هذه؟ من مال المقاول؟ على - 00:15:00ضَ

المقاول اتمام العمل باكثر مما بقي من الاجرة او اقل فمن استأجرته لعمل ما ان كانت تشترط المباشرة فانت واذا غاب بين الفسخ او الانتظار. واذا كانت لا تشترط المباشرة كعمل المقاول مثلا فعلى الحاكم - 00:15:30ضَ

ان يأمر من يتم العمل باجرة المثل وان بقي شيء حفر للمقاول وان قلب بشيء اخذ من مالح او يختلف فيه القصد كالنسخ فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ او يختلف فيه القصد. يعني في شيء يشترط فيه المباشرة - 00:16:00ضَ

عمل اخر نسخه يختلف عن نسخ غيره. انت اتفقت مع هذا الرجل على كتابة نسخ كتاب الروض المربع ينسخه لك من اوله الى اخره مثلا كذا ريال فمرظ او غاب ثم رفعت امرك للحاكم فقال الحاكم مثلا نستأجر - 00:16:30ضَ

من ينسخه لك تقول لا انا اريد خطه هو. لان خطه يختلف من ناحية الجودة والظبط. ولا اقتنع باي فحين اذ انت مخير بين الانتظار والفسخ. وان كان غيره يؤدي نفس العمل - 00:17:00ضَ

الحاكم يستأجر من يتم العمل. نعم وان وجد المستأجر العين معيبة او حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت تفاوت الاجر فله الفسخ ان لم يزل بلا ضرر يلحقه. وعليه وعليه اجرة ما مضى لاستيفاءه المنفعة فيه. وله - 00:17:20ضَ

امضاء مجانا مجانا والخيار على التراخي. نعم. وان وجد المستأجر العين معيبة رجل استأجر دارا للسكنة فلما سكنها وجد في ما يطيق الصبر عليه لسبب من الاسباب اما خلل في الكهرباء او خلل - 00:17:50ضَ

في المجاري او عيب يناله به ظرر او يصوت فيها جن ويوحشون اهل الدار. وجد في الدار عيبا المستأجر في هذه الحال بالخياط. نقول انت بالخيار. بين امساك على ما فيها من عيب وبين - 00:18:20ضَ

نقص الاجرة تنقيص الاجرة مقابل هذا العيب؟ وبين ان يلزم صاحب الدار بالاصلاح ان لم يكن عليك بهذا الاصلاح ضرر. فقال المستأجر الكهرب يحتاج الى عمل طويل يحتاج الى عمل شهر. العمال يترددون على بيتي. هذا ظرر علي ولا اريده. يقال اذا يخفظ - 00:19:00ضَ

من الاجرة بقدر هذا العيب. يقول لا استطيع لاني لا انتفع بالكهرباء مع هذا الضرر. واخشى على نفسي قال اذا انت بالخيار تفسخ الاجرة نفسخ العقد وتدفع اجرة ما مظى يوم او شهر او ما مظى من المدة تدفعه - 00:19:40ضَ

اجرته كاملة. فهو حينئذ بالخيار اذا وجد العيب بين ان يصلح هذا العيب ان لم يكن عليه ظرر وبين ان يخفض حقه من الاجرة وبين ان يفسخ العقد وسواء كان هذا العيب مثلا موجود من قبل ان يسكن لكن قبل ولم يعلم عنه او وجد بعد السكن - 00:20:00ضَ

بعد ما سكن فيها حصل فيها التماس كهربائي فتضررت اسلاك الكهرباء حضر حصل فيها ظرر في المجاري مثلا وصارت المجاري تخرج المياه على المجالس والغرف مثلا المستأجر بالخيار بين ثلاثة امور - 00:20:30ضَ

وهي الفسخ او تخفيض من الاجرة بقدر هذا الضرر او الاصلاح. فله الفسخ ان لم نزل بلا ظرر يلحقه. يعني ان امكن اصلاح هذا الخلل بدون ظرر يلحقه فيصلح. اذا - 00:20:50ضَ

اصلاحه في يوم او ساعة فيصلح ويبقى فيه وليس له خيار حينئذ وخيار على التراخي. اذا قيل له لك واحد من هذه الامور قال امهلوني اسبوع انظر. نعم. ويجوز ويجوز بيع المؤذن ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الاجارة به. وللمشتري الفسخ ان لم يعلم - 00:21:10ضَ

ويجوز بيع العين المؤجرة. ولا تنفسخ الاجارة به. انت اجرت بيتك مثلا لمدة سنتين وبعد خمسة اشهر بعته على شخص فهل تنفسخ الاجارة؟ لا. المشتري اذا علم بالادارة له الخيار. ان شاء امضى البيع وان شاء فسخ. المشتري مثلا رأى - 00:21:40ضَ

كيف اعجبه؟ اشتراه وسجل البيت باسمه. فلما جاء لاستلامه قيل له ان البيت مؤجر لمدة سنتين والاجرة لك. من حين العقد عقد البيع تكون الاجرة لمن؟ للمشتري الجديد قيل له الهجرة لك؟ قال لا انا ما اريد اجرة. انا اريد اسكن. انا ظننت ان البيت خالي. او ان صاحبه سيخليه غدا. ما دام انه مؤجر لمدة سنتين - 00:22:10ضَ

انا لا اريد هذا العقد لا اريد هذا الشراء. فهل له الخيار؟ نعم. له الخيار. نعم. ولا يضمن اجير خاص وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في اوقاتها و - 00:22:40ضَ

صلاة الجمعة وعيد وعيد سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة. ولا يستنيب ولا يستنيب ما جنت يده من خطأ لانه نائب المالك لانه نائب المالك في صرف منافعه فيما امر به - 00:23:00ضَ

فلا يضمن كالوكيل وان تعدى او فرط ضمن. ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ. اجير خاص. ايش معنى فيها اجير خاص؟ واجير عام. اجير خاص يعمل عندك كل وقته لك. بالشهر. يعمل عندك وحدك. هذا يسمى - 00:23:20ضَ

مآجير خاص واجير ليس بخاص انت استأجرته لخياطة هذا الثوب واخر استأجره لغسل ثوب اخر. واخر استأجره لخياطة ثوب اخر وهكذا. هذا ليس باجير خاص الاجير الخاص الذي عندك باستمرار ما عدا الصلوات الخمس بسننها الرواتب لان هذه - 00:23:50ضَ

الله وصلاة العيد وصلاة الجمعة. هذا اجير خاص. يعمل العمل باجتهاد فيحصل منه خطأ تجني يده بسبب فعله لكنه بدون تعد او تفريط. هل يظمن او لا يظمن. يحفر حفرة. لغرض ما - 00:24:20ضَ

فسقط الجدار الذي يلي الحفرة فهل يضمن الجدار الذي سقط من راتبه؟ ام لا؟ اجير خاص جنت يده خطأ جلست يده خطأ. يعني حصل منه خطأ غير مقصود معذور فيه. فهل عليه ظمانه ام لا؟ ليس عليه ظمانه - 00:24:50ضَ

ان لم يتعدى او يفرق. ان حصل منه تعد او تفريط ضمنه واما اذا كان نتيجة خطأ الفعل بدون تعد ولا تخريب فلا يظمن اجير خاص اعطيته ثوبا لخياطته فخرق الثوب. اخذه للخياطة فتخرق. هل يضمن - 00:25:30ضَ

لا اذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط تريد ان يفتح هذا الباب مثلا فانكسر المفتاح. بدون تعد ولا تفريط فهل يضمن لا لا يضمن لانه هو قائم مقام المالك في هذا الا ان وجد منه تعد - 00:26:10ضَ

او تفريط ضمن فهو في هذه الحال قائم مقام الوكيل. فان حصل منه مجاوزة للحد المعقول ظمن لانه قاصد الظرر. نعم ولا يضمن ايضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجني ايديهم ان عرف حفظهم - 00:26:40ضَ

اي معرفتهم صنعتهم لانه لانه فعله لانه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. ولا فرق ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم. فان لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا لانه لا يحل لهم مباشرة القطع اذا. ولا يضمن ايضا حجام. الحجام من هو - 00:27:20ضَ

هو الذي يعمل الحجامة استخراج الدم الزائد في جسم الانسان وطبيب هو الذي يعالج وبيطار هو الذي المختص بعلاج الحيوان. وختان هو الذي يتولى الختان الكوري والاناث. لم تجني ايديهم. ان عرف حذفهم - 00:27:50ضَ

شخص طبيب عمل عملية لمريض لم تجني يده؟ وهو حاذق العملية فما الذي عملت له العملية. جنت يده فمات. من عملت له العملية لم يعرف حذقه فمات من عملت له العملية ثلاث حالات - 00:28:20ضَ

متى يضمن ومتى لا يضمن؟ يضمن في حالتين ولا يضمن في حالة واحدة لا يظمن اذا لم تجني يده ولم وعرف حذقه. وعرف حذقه. اذا لم تجني يده وعرف حيقه فلا يظمن. فان جنت يده ظمنه. وان لم تجني يده لكن ما عرف - 00:28:57ضَ

مثال ذلك في الختان جاء ختان فختن صبي فتنه فمات ختنه فقطع شيئا يسيرا من الحشفة فمات ختنه ولم يعرف حزقه في الختان فمات ختان ختن ختانه مربوطة لن تجني يده وعرف انه ختان يجيد - 00:29:27ضَ

في الموس فقطع من الحشفة يسيرا وقال اسف اخذت شيئا يسيرا من الحشفة وانا متأسف فهل فمات الطفل فهل يظمن؟ يظمن اسف ما تنفع هذي جناية والجناية يستوي فيها الخطأ والعمد - 00:30:17ضَ

انما الخطأ غير اثم والعمد فيه الاثم. والقصاص ختان ختن لكنه اراد ان يتعلم بهذا الصبي ما كان معروف في الختام من قبل. ابوه وجده تعلم وما دالت يده ختانه ما اخذ زيادة - 00:30:44ضَ

لكن الطفل مات فهل يضمن؟ نعم. ما دام ما عرف حذقه متى يسلم الطبيب والخاتم والبيطار ونحوهم في شرطين بشرطين اساسيين هما ان لا تجني يده وان يعرف حذفه. اذا عرف حذفه ولم تجني - 00:31:13ضَ

سلم من العهدة يعني هذه الشروط التي يتخذونها عند عمل العملية لا قيمة لها. لا قيمة لها شرعا حتى لو قال عمل العملية وهذا لا يجيد يظمن. اذا كان عامل العملية لا يجيد الصنعة. او - 00:31:40ضَ

اخطأ في الصنعة قرر طبيبان اخران بان هذا الذي سوى العملية اخطأ في عمليته. وهو الحاذق لكن غفل فيظمن ولو كتبت شروط وتنازلات فلا يظمن اذا لم يجني تجني يده ولم وعرف حذفه. وان مات وان لم تؤخذ شروط فلا يضمن - 00:32:04ضَ

في هذه الحال ما دام عرف حذفه ولم تجني يده فهو غير مسئول. الاجال بيد الله وهو لم يحصل منه تفريط ولا ضرر يقول لا نعمل العملية حتى توقع لا قيمة لهذا لا من الولي ولا من صاحب العملية - 00:32:34ضَ

اننا الفقهاء رحمهم الله بينوا متى لا يظمن ومتى يظمن انجلت يده ضمن ولو اخذ مئة شرط على المريض وغيره واولياءه. نسي شيئا في مكان العملية فمات هذا المريض بسبب ما ترك في بطنه من مقص ونحوه - 00:32:54ضَ

هذا جنت يده او لم تجني يده؟ جنت فعليه الظمان وهو الدية ولا يظمن حجهم وطبيب اطار وختان ما جنت ايديهم اذا لم تجني ايديهم عرف حذفهم بهذين الشرطين اذا فالتوقيعات التي تؤخذ عند العملية لا قيمة لها شرعا - 00:33:27ضَ

نعم وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بان تجاوز الختان الى بعض الحشفة او بالة كالة او تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن لانه اتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ وكذا لو كان حاذقا وجنت يده. يعني تعدت يده - 00:34:11ضَ

حصل منه تعدي غير مقصود. اما اذا كان هذا التعدي مقصود ففيه القصاص. لكن من غير مقصود فعليه ضمان ذلك. ثم اراد ان يمثل رحمه الله بنوع من انواع التعدي - 00:34:51ضَ

بان تجاوز بالختان الى بعض الحشفة. ما اقتصر على الجلدة وانما اخذ مع الجلدة شيء من الحشفة فمات الطفل او ختم بالة كالة. فمات الطفل بسبب الحرحرة. فمات او تجاوز بقطع السلعة موظعا فوظعها ظمن فيه سلعة يعني شي زايد في الجسم - 00:35:11ضَ

استأجر لقطع هذا الشيء الزائد فتجاوز وقطع شيئا اصليا ضمن ذلك لانه اتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. نعم. ولا يضمن ايضا راع لم يتعدى لانه مؤتمن على الحفظ كالمودع. فان تعدى او فرط ضمن. ولا يضمن ايضا - 00:35:41ضَ

فان لم يتعدى راعي الغنم او راعي الابل او راعي البقر يرعاها كل يعطيه دابته ليرعاها مع هذه الدواب فماتت واحدة منها فهل يضمنها لا متى يضمنها في حالة من حالتين ان حصل منه تعدي - 00:36:11ضَ

بان ظربها حتى ماتت او ركبها ركظا يزيد عن طاقتها فماتت او جار عليها في المشي فماتت او فرط تركها فضاعت او جاها الذئب فاكلها ذهب وتركها فلما جاء وجد الذئب قد اكل واحدة منها. فهل يضمن؟ نعم لانه فرط. اذا تعدى - 00:36:34ضَ

تجاوز الحد او فرط تساهل - 00:37:07ضَ