شرح كتاب (الروض المربع)

الروض المربع - كتاب الصلاة - الدرس (16) | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه - 00:00:00ضَ

ختام الصلاة بلغة الدعاء قال الله تعالى وصل عليهم اي ادعوا لهم وفي الشرع اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي - 00:00:25ضَ

الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود مفوضت ليلة وفرضت ليلة الاسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:49ضَ

سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد. فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل العلم الراسخين الذين يتعلمون ويعملون ويعان ويعان ويعانون على العلم ويهدون ويوفقون لصالح القول والعمل والهدى والصواب - 00:01:06ضَ

وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان ينفعنا بالعلم وان يرفعنا به وان يعقبنا خيرا كثيرا في الدنيا والاخرة. وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في كتاب الصلاة - 00:01:29ضَ

وما كتاب الطهارة الذي ابتدأ به المؤلف الا توطئة لهذا الكتاب وما ابتدأ بالطهارة الا لانها مقدمة الى الصلاة وباب اليها وهي اعظم آآ الشرائع واجلها وقبل الشروع في تفاصيل هذا الكتاب - 00:01:52ضَ

وذكر مسائله واحكامه فانه ربما يفوت على طالب العلم لا آآ ينفك طالب العلم ان تفوت عليه بعض الفروع او ان يذهل عن بعض الاحكام في هذا آآ هذه العبادة وتفاصيلها وما يتعلق بها - 00:02:17ضَ

وليس عليه في ذلك اه غضاضة ولا تبعة ان تفوت عليه المسألة والمسألتان ولكن ليس على الطالب ان يفوت عليه العلم في عظم هذه العبادة والعلم بمن بمنزلة هذه الشعيرة - 00:02:43ضَ

وهي شعيرة الصلاة اعظم العبادات وافضلها وارفعها عند الله جل وعلا واجلها وحسبك في ذلك انها قرينة الشهادة وتالية للاخلاص ولذا قال الله جل وعلا فان تابوا يعني من الشرك - 00:03:15ضَ

واقاموا الصلاة واتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة فكانت اعظم العبادات واولها واعظمها واجلها وما كانت عبادة - 00:03:43ضَ

لهذه الملة فحسب بل مما يدل على شريف قدرها وعظيم منزلتها انها لنا وللانبياء من قبلنا جاء في ذلك غير اية في كتاب ربنا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا - 00:04:07ضَ

اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا واقم الصلاة لذكري بهذا كان قول الله جل وعلا لموسى الكليم آآ صلوات ربي وسلامه عليه ولو رأيت في كتاب الله فانه ما من - 00:04:32ضَ

آآ عبادة افترضت على العباد في كل حال وفي كل ان لأ تفوت عليه في وقت ولا يعذر منها في حال ولا ينتقل منها الى بدل الا الصلاة فان الصيام - 00:04:55ضَ

شهر في العام وان الحج مرة في العمر وان الزكاة انما هي على من كمل له الشرط مرة كل سنة. اليس كذلك ولكن الصلاة واجبة على كل مؤمن ان عبد وان حر - 00:05:19ضَ

وان مؤمن وان خنت وان آآ ان ذكر وان انثى وان خنتى ان كان طيبا معافى لو كان مريضا قد استلقى فانه لا ينفك احد عن وجوب الصلاة كان في حظر - 00:05:38ضَ

او في سفر كان في سلم او كان في حرب حتى ولو كان على حافة الموت واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة بهذا يعلم عظم قدر الصلاة. ابهذا فقط ما ذكرنا ولا عشرا عشرا عشر معشار ما جاء في هذه - 00:05:59ضَ

الصلاة من القدر والمنزلة فانه ليست عبادة تجب على العبد في كل جوارحه الا الصلاة قائما وقاعدا وساجدا بيده رجله وركبته وبرأسه وعينه وبجبهته وانفه كلها تقوم وتقعد وتتحرك اعظاما لله جل وعلا واجلالا - 00:06:28ضَ

انما هذا في الصلاة اهذا فحسب بل الامر اعظم من ذلك ليست عبادة يشترط لها الطهارة ويطلب لها النقاء والنزاهة الا الصلاة حتى يتوضأ الانسان ويتخلص من الحدث ويتجنب الجنابة ويترقى ويترفع تترفع المرأة عن الحي - 00:07:01ضَ

وتتخلص من النفاس وتستب العورة وتكمل الزينة لا يكون ذلك الا اعظم ما يكون في الصلاة ولا تختص عبادة كما يختص بذلك اتختص بذلك الصلاة اهذا فحسب بل انها هي التي - 00:07:29ضَ

فرض لها الاذان وشرعت وشرع فيها المشي الى المساجد وكل خطوة بحسنة وكل خطوة اخرى تحط بها سيئة ليس ذلك في شيء الا في الصلاة وهي مغفرة الذنوب عافون عن السيئات. كما انزل الله جل وعلا في ذلك ان الحسنات - 00:07:52ضَ

يذهبن السيئات فانما نزلت في ذلك الرجل الذي فعل ما فعل مع المرأة حتى اذا صلى انزل الله جل وعلا على نبيه هذه الاية ليس هذا فحسب بل هي التي فرضت - 00:08:19ضَ

في السماء والتي فرضت خمسين الاجر خمس في العدد وهي التي لا تسقط عن العبد بحال حتى يذهب عقله وهي التي مهما اقترف الانسان من الذنوب والمعاصي ووقع فيه من الاثام - 00:08:38ضَ

فانه اذا ابتلي بالعذاب فان النار لا تصيب مواضع السجود فاي شيء اعظم من ذلك ولا يفرق بين اهل الايمان واهل النفاق يوم القيامة الا بالسجود لله جل وعلا فهي الحد وهي الفاصل - 00:09:05ضَ

وهي الفضل وهي المنزلة. ولذلك ابتدأ الله جل وعلا في في اطول سورة في كتابه بالثناء على عباده لاهل الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب وفيها من الفضائل ولا اه بيان عظيم المنزلة ما لا يحصى - 00:09:26ضَ

واذا جئت الى ما جعل الله جل وعلا لفاعلها آآ من الاجور ومالي آآ المستقيم عليها من الفضائل. وما يفاض عليه من الخيرات فان ذلك لا يكاد شيء اوي الصلاة - 00:09:51ضَ

وما اشتملت عليه من التعظيم والتكبير وقراءة القرآن والتسبيح لله جل وعلا والدعاء ولذلك اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد في الصلاة فاي شيء اعظم من هذه الصلاة - 00:10:09ضَ

فيا عجبا لنا هذه العبادة بهذه المنزلة ثم يضيعها الانسان ولا يقوم بحقها او يقوم فيها ولا يحسنها او يصلي لله جل وعلا فيها يأتي بما يفسدها ولو قام الانسان ما قام - 00:10:30ضَ

من اه اه مقامه عند اهل الدنيا واهل الجاه والمنزلة لكان له ان آآ يستعد لذلك الموقف ويعتبر له اعتباره ولا يساوي ذلك شيئا من مقام العبد بين يدي الله جل وعلا - 00:11:02ضَ

الذي يقوم قبل المصلي في صلاته ومع ذلك لا يقام لها قدرها ولا يؤدى لها حقها وما منع العبد من الكلام وطلب منه في من الخشوع والذين هم في صلاتهم خاشعون الا لعظام - 00:11:25ضَ

الصلاة ولم يكن له ليمنع من ما يحتاج اليه من طعام او شراب او ماء الا في الصلاة فكان ذلك دليلا على عظيم هذه الصلاة والعبادة والشعيرة ومحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى - 00:11:50ضَ

الف كتابا كبيرا سماه تعظيم قدر الصلاة وله آآ يعني آآ كلام في اثناء هذا الكتاب اذا قرأه الانسان علم انه لم يعرف قدر الصلاة يوما مضى وانه يحتاج الى ان يعيد مثل هذا الكلام. مرات وكرات - 00:12:15ضَ

حتى يقضغ للصلاة قدرها ويعلم قدر وقوفه بين يدي الله جل وعلا فيها لاجل ذلك احتجنا الى شيء من البسط في مثل هذا الكلام وان كان المقام مقام تفصيل الاحكام وبيان للمسائل. لكن الحاجة داعية الى مثل هذا الاستهلال - 00:12:42ضَ

التنبيه الى مثل منزلة هذه الشعيرة احوج ما يكون الطالب الى تنبيه الناس اليها ودعوتهم لها واعلامهم بعظيم قدرها. رفيع منزلاتها وما الصلاة الا جلاء للهم وذهاب للحزن وانس للنفس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا - 00:13:08ضَ

يا بلال وان الامر العظيم لينزل به فلا يفزع الا الى صلاته والمقام بين يدي ربه والوقوف بين يدي مولاه دعاء وطلبا وقراءة وتعظيما. فهذه هي الصلاة التي نفعلها وربما لا لا نستشعر منزلتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:13:36ضَ

كتاب آآ الصلاة وهي في اللغة الدعاء يقال في اللغة ويقال وهي لغتان الدعاء واذا قال في قيل في اللغة فهذا واضح. لكن اذا قيل وهي لغة فعند اهل العلم ان او في احسن ما آآ يقدر فيه هذا الموضع ان يقال انها - 00:14:03ضَ

في اه محل اه او انها منصوبة بنزع الخافض وهي لغة يعني في اللغة وهي في اللغة. وهي احسن من آآ اعرابها تمييزا او آآ غير ذلك مما آآ اختلف فيه اهل آآ - 00:14:30ضَ

وكان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة لطيفة في مسائل اللغة. تعرفونها هي لطيفة بالمرة ها ذكرناها هذا اعظم اذا نسيتموها يرى ان انه في مسائل الاختلاف في اللغة يذهب الى ايسرها. يعني ليس فيه تجريم ولا تأثيم ولا حلال ولا حرام - 00:14:50ضَ

فما كان فيه من سعة فيوسع على الناس وعسى الناس يعني ان آآ يحسنوا في ذلك ولو آآ بابا او آآ مذهبا من مذاهب اهل من مذاهب اهل العربية ولو بعيدا - 00:15:17ضَ

نعم قال وهي في اللغة الدعاء آآ قال الله تعالى وصل عليهم يدعو لهم. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا دعاكم احدكم فليجب فمن كان صائما - 00:15:35ضَ

بل يصلي ومن كان مفطرا فليطعم. من كان صائما فليصلي يعني فليدعو. فهذا هو آآ بيان معناها من جهة اه اللغة بيان معناها من جهة اللغة. وهذا يعني اكثر ما يمكن ان يقال انه آآ اشتقاق معناها. وان كان آآ يعني المؤلف او الشارح - 00:15:47ضَ

كأنه جمع بين الامرين. فقال هي بمعنى اللغة وهي مشتقة من كذا وكانهما شيء مرتبط بالاخر والظاهر لا ان اه القول بان معناها في اللغة هذا قول منفصل وهو الاشهر والاكثر عند اهل التحقيق في اه - 00:16:15ضَ

اه اخذ اه اسم الصلاة لها اه تنزيلها على الصلاة الشرعية او الصلاة اه المأمور بها اه في اه الشريعة او في دين اهل الاسلام وفي الشرعة النبوية على محمد افظل الصلاة واتم السلام. نعم والا فانه - 00:16:36ضَ

قالوا مشتقة من الصلوين او من صلى اه وهو اه يعني تلا لانها اه اما تتلو اه الشهادة اه او قالوا من صلا بمعنى اصليت العود اذا النته لان فيها لين وخشية. آآ او قالوا هما من العرق - 00:16:56ضَ

في جانبي الذنب او العظمان لكن هذا آآ يعني ربما كان فيه بعد كما قال ذلك بعض اهل التحقيق والامر في ذلك يسير قال وفي الشرع اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا من احسن اه - 00:17:16ضَ

تفسيري آآ والتعريف للصلاة. فهي اقوال سواء كانت في ذلك التكبير او قراءة القرآن او التسبيح او التحيات او التسليم وافعال من ذلك القيام او الركوع او السجود او الجلوس او ما يكون من رفع اليدين آآ اسبات - 00:17:36ضَ

ونحو ذلك فهي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اه طيب ما اه يشتهر اه عند البعض وهذا التنبيه عليه لانه يشتهر عند كثير منا اه كان مشهور عند شيخنا الشيخ ابن عثيمين - 00:17:59ضَ

زيادة في كثير من هذه التعاريف التعبد لله جل وعلا. كذا. آآ زيادة التعبد لله وليس من ضمن التعريف لان التعريف هو بيان حقيقة الشيء. فهذا هو حقيقة العبادة هي اقوال وافعال. اما التعبد والنية ونحوها فهي من فعل - 00:18:17ضَ

المكلف من فعل اه المكلف اه هو خارج عن اه حقيقة هذه اه العبادة خارج عن حقيقة اه العبادة فهو تعبد الانسان اه بهذه الصلاة يقتضي منه ان ينوي عند اه - 00:18:42ضَ

آآ لافتتاحها آآ بالتكبير واختتامها بالتسليم وما يتضمنها آآ او ما تتضمنه من اقوال وافعال فيها. آآ نعم هذا بالنسبة لتعريف آآ الصلاة. آآ بعضهم عرفها بانهم يقولون هي آآ التي لا تعرف الا آآ لا يعرف الا باسمه - 00:19:02ضَ

يعني الصلاة ولا يجب الا بسببه. ولا يوجد الا بركنه. ولا يصح الا بشرطه. ولا يعقل او ولا يفعل الا بحكمه هي الصلاة يعني نوع من تعريفاتهم يقولون لا يعرف الا باسمه - 00:19:22ضَ

يعني هي الصلاة لا تعرف الا بالاسم هذا نعم ولا يجب الا بسببه آآ وهو آآ الوقت ولا يوجد الا بركنه آآ التي هي اركان الصلاة ولا يصح بشرط مما يشترط لها من الطهارة آآ ستر العورة اجتناب النجاسة وسواها. ولا يفعل الا بحكمه. يعني ما في - 00:19:40ضَ

فيها من تفصيلات واه تتم بها الصلاة ولا يجوز للانسان ان ينقضها ولا ان يخل بها والا لم تصح منه صلاته اه نعم. قال وفرضت ليلة الاسراء اه هذا معلوم كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيح. وسيأتي اه متى كان ذلك - 00:20:04ضَ

آآ في مسألة لاحقة. آآ قيل هي بعد البعثة بخمس سنوات يعني قبل الهجرة بخمس. وقيل باقل من ذلك بسنة وقيل آآ سنة واشهر اه في ذلك كلام كثير. نعم. ومثل ما قلنا قبل قليل اه ان الصلاة عبادة اه هذه الامة وهي عبادة - 00:20:24ضَ

قبلها لكنها تختلف في هيئاتها وفي اوقاتها وربما كانت عند الامم السابقة اكثر آآ في آآ الاستمداد اللغوي. يعني هي آآ دعاء وبعض آآ آآ تألهات آآ هذا اشهر ما يقال وليست مقتصرة - 00:20:44ضَ

فيه لانها جاء ما يدل على ان فيها سجود او على ان ما يكون عندهم شيء من ذلك. آآ لكن آآ هي آآ اخص ما تكون في هذه الامة بما جعل الله جل وعلا فيها من الاحكام وما فيها من الاوقات وآآ ما تعلق بها من آآ السنن - 00:21:04ضَ

نعم رحمه الله يجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف اي بالغ عاقل ذكر او انثى او انثى حد او حر او عبد او مبعض الا حيضا ونفساء - 00:21:24ضَ

فلا تجب عليهما. نعم. قال تجب الخمس اذا الكلام في وجوب الصلاة فلما قال وتجب على كل مسلم بين الشارح ان متعلق الحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اشكال هو - 00:21:42ضَ

الصلوات الخمس لانه يوجد صلوات غيرها. سواء كان ذلك اما اه فرضها كفائيا او كانت مسنونة او مشروعة في حال دون حال. واضح؟ فالكلام اذا اه هو في وجوب الصلوات الخمس. ووجوب الصلوات الخمس اه - 00:22:00ضَ

هذا ظاهر في دلائل الكتاب والسنة واجماع المسلمين وهنا اذا نقول اجماع المسلمين ما الفرق بين ان نقول اجماع اهل العلم او اجماع المسلمين يعني اذا قيل لاجماع اهل العلم فهذه من المسائل الخفية التي اه يبحث فيها ويمضى. اما اذا قيل اجماع - 00:22:20ضَ

فهي من المسائل التي تعلم من دين الاسلام بالاضطرار. يعني لا يكاد يخفى حكمها على احاد المسلمين افرادهم وعوامهم وهذا امر ظاهر آآ مهما اعيى المسلم ان يستدل بدليل او ان يظهر بعض النصوص لكنه لا يتوانى ولا - 00:22:46ضَ

آآ يشك ولا يتردد في ووجوبها وفرضيتها اه ما تعلق به من اه تعلق بها من هذا الحكم. طبعا لاحاديث ذلك كثيرة جدا لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابي هريرة ولا في الايات الكثيرة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا في توعد من ما من اخل بها فخلف من بعد - 00:23:10ضَ

خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالادلة في ذلك كثيرة جدا وربما يأتي معنا يعني مواقف في الاشارة الى بعض هذه آآ الادلة. فيقول المؤلف رحمه الله - 00:23:33ضَ

آآ او الشارع تجب الخمس في كل يوم وليلة ولذلك مثل ما قلنا قبل قليل آآ لا يتعلق وجوبها بحال آآ مختصة دون حال اخرى. بل هي حال مستقرة بل هي حال متكررة بل هي حال مستمرة. ما دام عقل الانسان باقيا فوجوبها ثابتة - 00:23:53ضَ

وما دام الانسان اه يلفظ انفاسه ويعرف اه ويدرك اه في احساسه فعقله باق فالصلاة ثابت وجوبها لازم القيام بها نعم ولذلك قال في كل يوم وليلة وتعلقها بالاوقات الخمسة الفجر والظهر وآآ العصر والمغرب - 00:24:20ضَ

العشاء جاء ذلك في السنة جاء ظاهرا جليا. بل جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا. كما فسرها ابن عباس في قول الله جل وعلا فسبحان حين تمسون يعني المغرب والعشاء. وحين تصبحون يعني الفجر. الحمد فسبحان الله حين تمسون وحين - 00:24:44ضَ

تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا العصر وحين تظهرون يعني آآ الظهر. نعم. قال على كل مسلم آآ اما آآ الكافر فانها لا تجب عليه آآ وجوب اداء. وسيأتي ما يتعلق بذلك من كلام. آآ وقال - 00:25:07ضَ

مكلف والمكلف يعني من لحق به التكليف. والتكليف يلحق العاقل البالغ العاقل البالغ فلا تكليف على غيري بالغ لكونه صغيرا آآ ولا تكليف على غير عاقل لكونه مجنونا آآ كما جاء ذلك في حديث عائشة رفع القلم عن آآ - 00:25:27ضَ

ثلاثة اه اما البالغ اه العاقل فتجب عليه الصلاة. اه قال ذكر او انثى فتجب على الجميع ولا يستثنى من ذلك احد او خنت حتى ولو كان كنت وهو الذي اشتبه - 00:25:51ضَ

اه اه حاله اه فله التان ولا يعلم اهو رجل او انثى سواء كان حرا او تعلقت به عبودية وغق آآ او كان مبعظا والمبعظ معناه من فيه ليس النصف من فيه - 00:26:11ضَ

رق وفيه حرية. طبعا هذه حال خاصة جدا او يعني آآ حال مستثناة لا تكونوا الا قليلا لانه لو ان شخصا له عبد فاعتق بعظه اعتقه كله ولو ان شخصا له او اكثر من شخص له عبدان آآ له مالكان لو ان عبدا له مالكان او ثلاثة - 00:26:35ضَ

التقى احدهما او احدهما نصيبه او بعض نصيبه لا سرى ذلك الى جميع نصيبه ولا سرى الى نصيبهم يعني يعتق عليهم جميعا يلزم هذا الذي آآ اعتق نصيبه ان يعوضهم فيما فوت من نصيبهم الا في حال واحدة الذي يكون فيها التبعيض وهي - 00:27:05ضَ

ليش ان يكون العبد مشتركا ويعتق احدهم نصيبه ولا يكون عنده مال اه يدفعه الى شركائه مقابل ما اه نصيبهم نصيبهم الذي يملكونه في هذا العبد. ففي مثل هذه الحال فقط هو التي يتصور - 00:27:28ضَ

وهو ان يكون فيها الانسان آآ او العبد مبعضا. واضح واضح يا اخوان نعم قال لا حائضا ولا نفساء سواء قال الا حائضا او لا حائضا ونفساء. آآ كما في النسخة. آآ اما الحائض والنفساء الحائض - 00:27:48ضَ

قدم بيانها والنفساء آآ فلا فلا يتعلق بها او لا يتعلق بهما لا وجوب صلاة لا ولا فعل صلاة ولا وجوبها يعني اذا قلنا لا فعل صلاة يعني لا تفعلها الان. ولا وجوبها بمعنى انها لا تقضي اذا طهرت وانقضت من نفاس او حيض - 00:28:04ضَ

قال فلا تجب عليهما عدم وجوبها على الحائض والنفساء لعظيم منزلة الصلاة ان من كان متلبسا بهذا الاذى والقذى فانه يتجنب الصلاة ويمنع منها لعلي قدريها ورفيع منزلتها فانها وقوف بين يدي الله جل وعلا. تذلل آآ له سبحانه. نعم - 00:28:28ضَ

قال رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر طوعا او كرها او نحوه كشرب دواء في حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. رواه مسلم - 00:28:58ضَ

وغشي على عمار رضي الله عنه ثلاثة ثم افاق وتوضأ وصلى وقضى تلك وتقضى تلك الصلاة وقضى تلك الثلاث ويقضي من كملها ما دام. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. نعم. اه طبعا قبل ان نأتي - 00:29:14ضَ

هنا لما قال تجب على كل آآ مسلم آآ الوجوب هنا قال الحنابلة كما جمع جمهور الفقهاء ان انه آآ وجوب مطلق بمعنى انه سواء علم بالوجوب او لم يعلم - 00:29:35ضَ

وبناء على ذلك لو ان شخصا اسلم ولم يعلم وجوب الصلاة. وبقي سنة حتى اذا جاء عندك فعلمته الاحكام وعلمته وجوب الصلاة. فيقولون يترتب على ذلك انه يقضي ما فاته من صلاة - 00:29:51ضَ

لانها واجبة في ذمته منذ اسلم ولا يتوقف وجوبها على علمه من عدمه آآ طبعا هذا مبني على خلاف آآ في مسألة اصولية. هل الوجوب آآ تبع للعلم او لا؟ آآ - 00:30:09ضَ

يقولون لا وهو مذهب الحنابلة خلافا لابن تيمية وبعض الفقهاء الذين يقولون هو تبع للعلم فما دام انه لم يعلم وهو معذور في جهله بناء على ذلك آآ يشرع في الصلاة منذ علم ويتعلق به احكامها ولا يجب عليه قضاء ما فات منها. واضح - 00:30:28ضَ

اه نعم اه هنا قال ويقضي من زال عقله بنوم اذا لما قرر الحكم بالوجوب على الاطلاق اراد ان يبين من عرض له عارض فاما ان يكون العارض معتادا وهو النوم - 00:30:48ضَ

فانه لا اشكال ولا اختلاف في ان النائم اذا قام وجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة ولذلك جاء عند مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في آآ في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة من - 00:31:07ضَ

نام عن صلاة او قضي او نسيها فليصلها اذا ذكرها فدل ذلك على ان النائم يجب عليه قضاء الصلاة وهذا محل اجماع واتفاق. ولانه من جهة المعنى ان نوم لا يسلب عقل الانسان ولا يذهب تكليفه فتعلق به وجوب آآ الصلاة ولو نام آآ كل وقت - 00:31:25ضَ

نعم. هذا بالنسبة لمن زال عقله بنوم لكن هنا قال او اغماء او سكر الاغماء حقيقته هو تغطية عقل الانسان لعارض نزل به سواء كان ذلك آآ بسقوط او كان ذلك آآ بضعف خلقة ونحوها. يعني عوارض او - 00:31:51ضَ

وعلل داخلية او كان ذلك ايضا آآ آآ اكلة لم تناسب او شربة لا تلائمه آآ آآ اثرت على آآ بعض آآ آآ آآ داخل آآ عقله ونحوها فذهب عقله او - 00:32:18ضَ

تضاعف آآ او ذهب آآ يعني آآ نظره فاذا نظره يعني هو العقل ليس النظر هو البصر. نعم. فهنا نقول ان الاغماء آآ هو تغطية والاصل ان العقل اذا ذهب - 00:32:38ضَ

ذهب التكليف واضح ومع ذلك الحنابلة قالوا انه لو اغمي عليه انه لو اغمي عليه تعلق به وجوب الصلاة فكيف يجمع بين الامرين بين ان المستقر ان من ذهب عقله لا - 00:32:59ضَ

لا تكليف عليه وبين لزوم الصلاة ووجوبها على على المغمى عليه واضح اه الحنابلة رحمهم الله تعالى اعتبروا ان الاغماء هنا مثل النوم او شبيها به فالحقوه به فكما ان النائم يقضي فكذلك المغمى عليه. باعتبار انه وقت قصير ثم يفيق - 00:33:23ضَ

واستندوا في ذلك الى اصل من اصولهم. وهو مجيئه عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك ايش مقعدا لهذا آآ القياس يعني مؤكدا لهذا النظر فانه جاء عن سمرة وجاء عن عمار وجاء عن آآ عمران ابن حصين آآ انهم آآ كلهم - 00:33:57ضَ

آآ الصلاة انهم قضوا الصلاة في حال اه في حال الاغماء. واضح واضح لعلك ان تلحظ هنا انهم عللوا الاغماء قالوا لانه قصير لان وقته قصير كالنوم لان وقته قصير آآ كالنوم وآآ الحنابلة آآ ظبطوا ذلك باكثرها ما جاء عن الصحابة وهو ثلاث ولان الثلاث آآ - 00:34:26ضَ

هي اقل آآ آآ الكثير. يعني اقل ما يمكن ما بعدها كثير. واضح؟ فجعلوا ذلك ضابطا. طيب لو ان الاغماء لو ان الاغماء زاد على ثلاث نعم ظاهر آآ الكلام - 00:35:01ضَ

الانطلاق في ان المغمى عليه يقضي اليس كذلك وظاهر التعليل انه لا يقضي. قالوا لان مدته لا تطول غالبا لان مدته لا تطول غالبا فبناء على ذلك لو ان شخصا اغمي عليه - 00:35:22ضَ

اكثر من ثلاثة ايام هل يلزمه قضاء حقيقة ان اه تعليلات الحنابلة في كلها سواء في الصلاة او في الصوم هناك لما قالوا من ان المغماة يقرأ عليه يقضي اه - 00:35:46ضَ

كلها اه على التعليل بقيصار المدة بقصر اه المدة فاذا قلنا ان ما زاد عن الثلاث؟ مستند الى الاصل وهو ان المغمى عليه غير مكلف؟ ومفارق للعلة التي ذكروها ولا يوجد ماء يسنده من الاثر - 00:36:08ضَ

ولا يوجد ما يسنده من الاثر يعني لا يوجد فيه اثر عن الصحابة انه قضى شخص عشرين يوما او شهرا او اكثر من ذلك فاذا قيل هذا مع اعتبار ايضا انه قول جمهور اهل العلم - 00:36:37ضَ

الشافعية والمالكية لا يرون آآ انه يقضي مطلقا حتى ولو وقت واحد الحنفية يرون يوم وليلة ايضا ما زاد على ذلك ليس بقول لاحد من الفقهاء فالقول من انه لا يقضي في مثل تلك الاحوال آآ قريب جدا - 00:36:55ضَ

فاذا نظرنا في الواقع اه مع مثل هذه الاحوال التي جدت وهو انه يوجد من اه يغمى عليه مددا طويلة كشهر وشهرين واكثر من ذلك وربما سنة او سنتين. نعم. اه فلا محالة من ان هذا اه - 00:37:15ضَ

ومن حيث النظر واقرب من حيث آآ النص واسهل على آآ المكلف او ابعد من بما آآ قد لا يطيقه او يتلفه جدا. واضح واضح مشايخ قال اوسكو اه اذا وجب القضاء على المغمى عليه وهو لا فعل له في ذلك - 00:37:35ضَ

فانه من باب اولى ان يكون اه القضاء في السكر فان السكر يكون بفعل المكلف فان كان ذلك بتعد منه كفعل للمعصية واتيان للموبقة فهذا ظاهر لا اشكال فيه. وان كان آآ ايضا بسبب منه آآ معذور فيه - 00:38:02ضَ

آآ كدفع غصة او نحوها فايضا آآ وان كان يذهب عقله الا ان ذلك كان آآ من جهته او آآ بفعله فهو معذور فيما فعل. لاجل دفع الغصة ومنع آآ حصول آآ الموت عليه. لكنه - 00:38:24ضَ

لا يفوت عليه ما تعلق به من عبادة وما تسبب على نفسه من آآ ذهاب عقله في لزوم آآ آآ الصلاة واضح يا مشايخ نعم لكن هنا قال آآ او كرها آآ او نحوه كشرب دواء - 00:38:44ضَ

كشرب دواء هذه مسألة الرابعة وهو اذا استدعى الانسان الاغماء لنفسه لسبب يعذر فيه يفهم منه انه لو استدعى ذلك لغير سبب او لسبب لا يعذر فيه انه اثم اه فيكون من جنس الخمر ونحوها واضح. لكن لو كان لسبب يعذر فيه - 00:39:05ضَ

هنا آآ يأتي في المسألة شيء من الاشكال طبعا هذا موجود صح ولا لا الان اه في اه التداوي في المستشفيات كثيرا في الاحوال الخطرة ما اه آآ ينحو الاطباء الى اعطاء المريض بعض آآ يعني البنج او ما - 00:39:34ضَ

يحصل معه اغماء او ذهاب للعقل. لان ذلك اسرع في تشافيه. وامنع من حصول العلل عليه واضح فهذا هو كما لو كان من فعله لانه آآ آآ هو شرب دواء مباحا - 00:40:03ضَ

هنا الحقيقة آآ ان القول بانه مغمى عليه مشكل من جهة ان ذلك فعله هو فعله هو فلو قيل انا وكيل بان من كانت هذه حاله يتعلق به قضاء الصلاة لم يكن بعيدا - 00:40:21ضَ

لو قيل من انه يتعلق به قضاء وجوب قضاء الصلاة لم يكن ذلك بعيدا لانه صحيح هو معذور في تعاطي هذه الادوية او نحوها لكنه ليس معذورا في آآ ما فوت على نفسه من صلاة واجبة - 00:40:51ضَ

وهي مما يحتاج فيه الى الى شيء من آآ النظر وآآ التأمل نعم. قال ويقضي من شرب محرما هذا بلا اشكال من شرب من المحرمات فزال عقله آآ فهو مع اثمه قد فوت على نفسه العبادة وتسبب بناء على ذلك يتعلق به لزوم القضاء ووجوب - 00:41:19ضَ

اه فعل الصلاة الفائتة هنا قال حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه هذه مسألة مهمة للغاية وهو انه في بعض الاحوال نعم يشرب مسكرا او يتعاطى مخدرا وهي في المخدرات اكثر - 00:41:47ضَ

نعم لا اشكال في ان ما فات عليه من صلاة في زمن ذهاب عقله نشوة نفسه وما يكون من عدم توازنه آآ انه لازم عليه آآ قضاء الصلاة لكن لو افترضنا انه انجر بسبب تعاطيه لهذا المخدر كما هو الكثير آآ او بسبب السكر آآ - 00:42:10ضَ

آآ آآ جنون استمر سيكون اهل العلم انه وان كان المجنون من حيث الاصل معذورا الا ان الجنون هنا بسبب جاء منه وكأنه بفعل نفسه بناء على ذلك يتعلق به كل الاحكام التي تتعلق بالمكلفين في حال ذلك الجنون. لانه لا يعذر - 00:42:39ضَ

لذلك باعتبار انه من فعل نفسه وتسببه عليها لا آآ مما كتبه الله عليه بدون ما سبب واضح الا ان الفقهاء قيدوا قيدا مهما جدا فقال متصلا به ليش قالوا متصلا به - 00:43:07ضَ

لماذا قالوا متصلا به قالوا متصلا به لانه اذا حصل الاتصال علم قطعا ان سبب الجنون هو هو تعاطيه للمسكر وسببه تسببه على نفسه اما لو كان شخص يتعاطى شرب المخدرات او المسكرات - 00:43:29ضَ

ثم صحى من سكره ثم اصيب بجنون فاصابته بالجنون اما ان تحال على على على تعاطيه المخدرات والمسكرات او لسبب اخر ولما لم يعلم فالاصل بيقين ان السبب هو الامر المحرم - 00:43:55ضَ

الاصلب آآ الا نكلفه بشيء ليس عليه لكن هذا من جهة اجراء الاحكام في الدنيا. يعني فيما لو عرض على المفتي ان فيفتي بعدم قضائه. او انه آآ زائل تكليفه لو - 00:44:19ضَ

واعتدى على شخص لكن اذا قلنا انه من سببه في حال الاتصال نمضي عليه آآ قضاء الفوائت وما يكون عليه من اعتداء وجناية وما يكون عليه من اه حقوق والتزامات. واضح؟ - 00:44:35ضَ

آآ آآ السبب في الاتصال وعدم الاتصال انه يقطع بان الجنون جاء بسبب السكر والمخدر واما اذا لم يكن متصلا فلا يقطع فلا يعلم. لكن لو كان قد تسبب على نفسه لان هذا يحصل الان كثيرا في الواقع - 00:44:51ضَ

كثير الان مما يسمى المرضى النفسيين الذين آآ تذهب عقولهم ونحوها. آآ كثير منهم من اثر سبب تعاطي المخدرات بخاصة. وقد يكون ايضا من ادمان المسكرات وان كان اقل من ذلك. واضح؟ فهو اذا لم نستطع الحكم - 00:45:11ضَ

على آآ عليه بالقضاء ونحوه. اذا كان ذلك بسبب هذه المخدرات فلا شك ان ذمته لا تبرأ عند الله جل وعلا ولا يسلم من المحاسبة يوم الحساب واضح؟ لكن اجراء الحكم يختلف آآ من الاتصال لانفصال لاننا لا نقطع - 00:45:31ضَ

هل كان بسبب هذا بسبب نفسه او كان من سبب سواه. فلما لم نقطع لم نستطع اجراء حكم بظن اما اذا كان متصلا فيقطع. فبناء على ذلك تجرى الاحكام من جهة الاخرة حتى ولو كان منفصلا فيمكن ان تلحقه التبعة لان الله اعلم بحاله واعلم بسببه ويحاسبه على ما - 00:45:52ضَ

اعترفت يداه ان ظاهرا وان كان خفيا قال رحمه الله ولا تصح الصلاة بمجنون وغير مميز لانه لا يعقل النية نعم قال ولا تصح الصلاة من مجنون لو كان الانسان مجنونا - 00:46:19ضَ

فانه لا لا يؤمر بالصلاة ولو صلى لا تصح منه لانه لا يعقل النية سواء كان الجنون مطبقا سيكون ذلك في كل احواله وايامه او كان غير مطبق فانه اذا اصابه الجنون ونزلت به هذه الحال من ذهاب العقد - 00:46:36ضَ

وفوات العلم التكليف فانه في هذه الحال لا يلزمه شيء من هذه آآ من الاحكام لا من صلاة ولا من سواها من صيام او سواه آآ نعم. قال وغير مميز. كذلك غير المميز لا تصح منها الصلاة. والمقصود بغير المميز الذي - 00:46:56ضَ

لا لا يفرق بين الاشياء ولا يحسن آآ فبناء على ذلك لو صلى من ثلاث سنوات او ابن اربع سنوات انه لا صلاة له لانه لا يحسن لا يعرف لا يعقل النية واضح - 00:47:22ضَ

هل المميز له آآ سن محددة ظاهر السنة نعم يؤمر آآ لما آآ مروا اولادكم للصلاة لسبع تدل على ان ابن سبع يعقل الصلاة لكن هل نحدده بهذا يقول الشيخ - 00:47:40ضَ

اه ظاهر السنة ان الاكثر في مثل هذا العمر يعقلون فانيط بذلك بالسبع لجريانه مجرى الغالب. لكنه من جهة الواقع يختلف طيب هل يمكن للحنابلة ان يخالفوا ظاهر الحديث من لم يخالفوا وظاهر الحديث - 00:48:04ضَ

بل هم جمعوا بين النصوص فانه من المتقرر في الاصول الشرعية كلها وفي الادلة بعامة ان من لا يحسن ولا يعرف لا لا يطلب منه شيء ولا يؤمر اليس ولا يتعلق به حكم؟ اليس كذلك؟ - 00:48:25ضَ

فبناء على ذلك لو كان لا يعقل لا يعرف الصلاة آآ لم يكن ليفعل به او ليؤمر به ذلك آآ مع ان الغالب ان ابن سبأ يحسن ذلك وآآ جرى الحديث على آآ هذه الحال. فيفهم من هذا اذا قلنا من ان - 00:48:43ضَ

لحد سبع معناتا انا اذا وصل سبع تأمر بالصلاة ولو لم يعقل ثم تأمر الثانية ثم تأمر الثالثة حتى يفعلها انت مطالب بان تحمله على ذلك ولا يطلب من من دون ذلك ولو كان يعقلها. هذا اذا قلنا منا من بن سبأ. لكن اذا قلنا انه من يحسن وهو كما - 00:49:05ضَ

يقولون من يعرف اه اه من يفهم الخطاب اه يحسن الجواب واضح كهذا آآ اذا كان ابن ست سنين يحسن فيؤمر بالصلاة اذا كان ابن سبع يحسن فيؤمر بالصلاة او حتى يحسن ذلك. نعم. فقالوا لانه لا يعقل النية. نعم قبل ان ننتقل الى المسألة التي بعدها بقيت مسألة في - 00:49:31ضَ

اغماء لابد ان تتنبه آآ انها باجماع اهل العلم ان المغمى عليه لو افاق جزءا من الوقت سواء في اوله او في اخره نعم الذي تؤدى فيه الصلاة فانه يتعلق به وجوبها - 00:50:02ضَ

كلام في من اغمي عليه الوقت كله فلم يدرك من ذلك شيئا. نعم قال رحمه الله ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه ولا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه القضاء اذا اسلم ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الاسلام - 00:50:21ضَ

يصلى الكافر على اختلاف انواعه في دار الاسلام او الحرب جماعة او منفردا بمسجد او غيره فمسلم حكما ولو مات عقب الصلاة فتركته لاقاربه المسلمين. ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا - 00:50:43ضَ

وان اراد البقاء على الكفر وقال انما اردت التهزأ لم يقبل. وكذا لو اذن ولو في غير وقته. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح من كافر وهذا ظاهر - 00:51:01ضَ

فلو انك كافرا اه اراد ان يصلي مع المسلمين قلنا لا واذا قلنا من انها لا تصح من كافر فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك امران اولهما انه لا يؤمر بها في حال كفره - 00:51:14ضَ

ولا نقول مثلا اذا كان عندنا في هنا بعض من ليسوا بمسلمين نقول لابد ان تذهبوا مع المسلمين الى المساجد لا لا يؤمرون بها في حال كفرهم والثاني الذي يترتب على ذلك انه لو اسلم لم يؤمر - 00:51:31ضَ

لم يؤمر بالقضاء لانها لم تتعلق بذمته لانها لا تجب عليه. فبناء على ذلك قالوا ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. نعم. هذا بالنسبة لاحكام الدنيا انها لا تجب عليه فلا يؤمر بها ولا تصح منه آآ لو آآ صلى ولا يجب عليه قضاؤها آآ اذا اسلم - 00:51:50ضَ

ولا يجب عليه قضاؤها اذا اسلم. لكن من جهة احكام الاخرة فيقول الشارح ويعاقب عليها وعلى سائر فروعها الاسلام وهذا هو او من المسائل الاصولية والمشهورة عند اهل العلم كثيرا وانتم تحفظونها وتتردد عليكم في مواضع ليست آآ قليلة - 00:52:14ضَ

آآ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا؟ والاشهر آآ كما هو عند الحنابلة وعند الجمهور انهم مخاطبون بذلك. آآ لاية سورة المدثر ما سلككم في سقر فانهم ما قالوا ما كنا مسلمين فقط قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ما الذي - 00:52:37ضَ

يفرق بين ان يحاسبوا على الاسلام او على آآ الاسلام وفروع الشريعة. قال اهل العلم انهم اذا حوسبوا على كل المسائل التي تتعلق فان ذلك مما يزيد في عذابهم وعقابهم عند الله جل وعلا. نعم - 00:53:00ضَ

قال فان صلى الكافر على اختلاف انواعه في دار الاسلام او الحرب. جماعة او منفردا بمسجد او غيره فمسلم حكما هذا اه هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو من مفرداتهم خلافا للجمهور - 00:53:18ضَ

لو جرت الصلاة واحد من الكفار صلى مع المسلمين نعم يصلي اه دخل علينا وصلى مثل صلاتنا ثم ركعة فاكثر وقلنا هنيئا لك الاسلام وباركنا له فرحنا به. قال لا - 00:53:35ضَ

ولكنني احببت الصلاة. فلما جئت الى هذه البلاد فصليت بصلاة المسلمين فنقول في مثل هذه الحال على مقتضى كلام الحنابلة ان انه يحكم باسلامه يحكم باسلامه حتى ولو كان في دار الحرب - 00:53:55ضَ

او في دار الاسلام لا يختلف. ما دام صلى ورأيناه يصلي ركعة فاكثر تجرى عليه احكام الاسلام. ولذلك قال فمسلم حكما. لماذا قلتم ايها الحنابلة انه مسلم قالوا لانه جاء في الحديث الذي في الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ما ما لنا وعليه ما علينا - 00:54:14ضَ

وقالوا كما انه لو سجد لصنم فانه يحكم بكفره فكذلك اذا صلى لله جل وعلا حكم باسلامه آآ يعني اعتبارا بالمسألة في آآ ما يقابلها وهذا اه لما ذكروا انه يحكم باسلامه. لماذا - 00:54:38ضَ

هل هو لاجل الصلاة او هو لاجل ان الصلاة مشتملة على الشهادة وجهان والظاهر الاول انها لاجل الصلاة اول شيء قد لا ندري ما قال في صلاته. وهل اكملها او الم يكملها او قال فيها ما قال او لم يعرف ما يقال فيها. واضح - 00:55:06ضَ

ولماذا ولان الحنابلة رحمه الله تعالى خصوا الصلاة والاذان بانه هو الذي يحكم فيه آآ بالاسلام يقولون لو صام او زكى او حج لا لا يعتبر لماذا؟ قالوا لان تلك عبادات لا - 00:55:30ضَ

يختص بها المسلمون فمعنى ذلك انه ان الظاهر من الحكم باسلامه لاجل خصوصية هذه العبادة باحكام الاسلام فلما جرت منه دل آآ دل ذلك من جهة الظاهر انه آآ مسلم فيجرى عليه احكام الظاهر لان هذا هو الاصل في الشريعة آآ اعتبار الامور - 00:55:51ضَ

ظاهرها واضح. ولذلك معروف ما يتعلق بالمنافقين وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لم نؤمر ان ننقب عن قلوبهم ما جاء في آآ هذا المعنى. واضح يا اخوان؟ ولذلك رتب المؤلف او الشارح عليه احكام الاسلام. قالوا فلو مات عقب - 00:56:13ضَ

المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. طيب الحالة الاخرى ان اراد البقاء على الكفر قال لا انا ما قصدت وانا كذا وانا ما ادري. قالوا انه لا يقبل ذلك منه - 00:56:33ضَ

فبناء على ذلك يعني اذا قال طيب ماني بمسلم فما الذي آآ يترتب على ذلك؟ يقولون انه يستتاب اه يقال له تسلم وتجرى عليك احكام الاسلام ولا ترى بنقتلك لانك اه بصلاتك هذه حكمنا باسلامك فلم يقبل منه الا الاسلام - 00:56:51ضَ

او اه ان تجرى عليه احكام الردة. قالوا وكذا لو اذن ولو في غير وقته كذلك الاذان يقولون انه من مما اختص به اهل الاسلام فبناء على ذلك آآ يحكم بالاسلام. آآ - 00:57:12ضَ

في مثل هذه الاحوال. آآ وايضا هذا طبعا ظاهر اشتماله على الشهادتين. لكن آآ الظاهر في بناء على خصوصية هذه العبادة للمسلمين. طبعا هذه المسألة هذه المسألة مخصوص بها الكافر الاصلي - 00:57:30ضَ

اما من كفر من المسلمين بفعل او باعتقاد هلا الا يحكم باسلامه بالصلاة او اه اه الاذان او بنحوها. كمبتدع او اه من حكم بكفره اه بفعل اه ما يحكم فيه بالردة كما سيأتي في ذلك في ابواب الغدة. لماذا - 00:57:53ضَ

ما الفرق بينهما الفرق بينهما ان الكافر المرتد الكافر المرتد لا يحكم باسلامه بمجرد الشهادتين بل من شرط الحكم برجوعه عن ردته ان يعود عما كان سبب الردة فاذا كان ذلك باعتقاد فاسد فلابد ان يعلن التوبة منه - 00:58:22ضَ

واذا كان ذلك في السجود لصنم او نحوه فلا بد ان يظهر انه لا يفعل ذلك وانه تاب منه وهكذا. فلاجل ذلك قالوا ان متعلق هذا الحكم انما هو في الكافر الاصلي لا في المرتد لان - 00:58:53ضَ

المرتدة يعتبر له شرط وهو اه عوده عما كان عليه مما هو سبب في ردته. نعم قال رحمه الله ويؤمن بها صغير للسابع ان يلزم وليه وان يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين - 00:59:11ضَ

وتعليمه اياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان او انثى وان يكفهم عن المفاسد قال ويؤمر بها صغير لسبع لاحظ دقة كلام اهل العلم فانه لما قرر الحكم بالوجوب من حيث الاصل على البالغ العاقل - 00:59:28ضَ

وقرر ارتفاع الحكم عن الحائض والنفساء وقرر الحكم في من عرض له عارض واضح وهو النائم والمغمى عليه والسكران واه اه قرر ما يتعلق بمن تعلق به حكم الظاهر وله باطن سواه - 00:59:51ضَ

فبين ما يتعلق به اراد ان يبين بعد ذلك ما يتعلق بالصغير الصغير آآ يؤمر بالصلاة آآ وان لم تجب عليه لانه ليس بمكلف لكنه يؤمر بها تعويدا وتعليما كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر - 01:00:11ضَ

لكنه لو لم يصلي ابن عشر وابن احدى عشر قبل ان يبلغ وابن سبع وابن ثمان وابن تسع فلا اثم عليه ولو لم يركعها ولا يوما لكنه يؤمر بها تعليما - 01:00:37ضَ

طيب اذا ما متعلق الحكم متعلق الحكم على الولي فهو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم فالوجوب راجع للولي. فهو الذي يجب عليه تعليم صبيه. امره بالصلاة وتعويده - 01:00:49ضَ

عليها وتعليمه لكل ما يتعلق بها من آآ احكام وتكبير وقراءة ونحوها. واضح واذا قيل من ان الصبي آآ يؤمر بالصلاة فان ذلك ايضا اامر بها وكل ما يتعلق بها - 01:01:03ضَ

سيعلم الفاتحة حتى يحسنها. ويعلم التكبيرات والتسبيحات والتحيات وترتيب الصلاة قيامها ثم ركوعها ثم قيامها ثم سجودها وهكذا. واضح ولذلك قال وتعليمه اياها والطهارة ليعتادها والطهارة ليعتادها ذكرا كان او انثى. طيب آآ لكن آآ هل يؤمر - 01:01:26ضَ

آآ آآ بالجماعة هل يؤمر بالجماعة طبعا هنا قبل ان ان ننتهي اه استثنوا حكمين اه فيما يتعلق بما يلزمه استثنى بعضهم السترة لان احكام السترة بالنسبة للصغير مختلفة عن احكام - 01:01:56ضَ

السترة بالنسبة للكبير وسيأتي ذلك في احكام العورات باذن الله جل وعلا. واضح؟ واستثني من ذلك عند بعضهم قالوا والقيام القيام وان كان ركنا في الصلاة من اركانها لكنه ليس بلازم للصبي لماذا - 01:02:19ضَ

شوف دقة كلام الفقهاء قالوا لان الصلاة بالنسبة له نفل. وصلاة النافلة لا لا يعتبر القيام ركنا فيها واضح نعم. آآ اما الجماعة مظاهر كلام المؤلف هنا انه لم لم ينص عليها مع كونه نص على كل ما يتعلق بالصلاة من تعليم وطهارة ونحوها - 01:02:37ضَ

وان كان بعض الفقهاء كالشافعي ورحمه وغيره يقول انه يؤمر بها لان يعتادا ولان ذلك آآ او آآ يعني آآ اتم في القيام بها. وهنا تلحظ مسألة وهو ان الشافعية وان كان المشهور عندهم بعدم وجوب صلاة الجماعة - 01:03:03ضَ

ليس معنى عدم الوجوب يعني عدم القيام بذلك. ودعوة الناس الى ترك الجماعة كما هو عند اهل الاهواء والشهوات في هذا الزمان بل انما الكلام عندهم في تقرير الحكم في تعلق الاثم - 01:03:25ضَ

مع امرهم بها وحثهم عليها وآآ ما فيها من الاجر والثواب وما يلحق آآ فاعل ذلك من آآ ان آآ تنقص منزلته حتى في آآ قبول شهادته عند بعضهم ونحوها معنى ذلك ان آآ آآ ان - 01:03:39ضَ

بوجوب الجماعة وغيرها. آآ انما هو من جهة آآ النظر في الادلة ولحوق الاثم بالمكلف. آآ لا من جهة آآ التخلي او وجود آآ الاعذار التواني التشهي في ترك آآ ما جاء به الشرع آآ من آآ - 01:03:59ضَ

المأمورات ولو كان على سبيل آآ النفل او السنن والمستحبات. نعم رحمه الله وان يضرب عليها لعشر سنين. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر - 01:04:19ضَ

وبينهم في المضاجع. رواه احمد وغيره قال وان آآ قبل هذا وان عن المسائل عن المفاسد. هذه مسألة مستقلة. هو آآ على سبيل النظر عند الحنابلة فانه لما امر بالصلاة نعم فان ذلك دال على ان كل ما كان من الخير وما كان من آآ - 01:04:45ضَ

اه اه سبيل التربية اه صلاح الولد فانه يؤمر به. ويقابل ذلك ايضا ما كان فيه آآ سبب حصول الشر والسوء عليه. فانه آآ يمنع منه ويكف عنه ويحفظ من مواقعته - 01:05:09ضَ

على سبيل التربية والتعويد. نعم. وكأنه اه وكأن الشارح في هذا اه يشير الى ان الولي اذا فوت شيئا من ذلك فكما انه يلحقه الاثم بترك امر ولده بالصلاة فانه يلحقه الاثم بتخلية بالتخلية بين ولده وبين فعل آآ المفاسد وآآ - 01:05:29ضَ

محرمات اه من سرقة او اه سوء فحش اه او نحوها. نعم قال وان يضرب عليها لعشر سنين اه كما في ذلك نص الحديث. اه ولان ابن عشر قارب البلوغ واذا لم يعتد عليها فالغالب انه اه لا يكاد يطيق الصلاة اذا بلغ - 01:05:59ضَ

آآ فاحتيج الى ترويضه ولو كان ذلك بشيء من ضربه. والضرب في هذا هو ايضا آآ مخصوص بما اهل العلم آآ وسيأتي وصف الضغط آآ في باب التربية في التعزير آآ في ضرب الرجل لزوجه وولده آآ باذن الله - 01:06:19ضَ

عبده كما سيأتي باذن الله جل وعلا. نعم قال فان بلغ فان بلغ في اثنائها بان تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة او بعدها في وقتها اعاد اي لزمه اعادتها لانها تامة في حقه فلم تجزئه عن الفريق لانها نافلة في حقه فلم تجزيه عن الفريضة - 01:06:39ضَ

ويعيد التيمم لا الوضوء والاسلام نعم قال فان بلغ في اثنائها يعني هذه صورة لمسألة قد تكون قليلة الوقوع لكنها آآ يعني ذكرها الفقهاء لبيان الحد يعني لو ان شخصا بلغ في اثناء الصلاة بان آآ كان مثلا آآ يعلم انه ولد في الساعة الواحدة تماما - 01:07:00ضَ

آآ من هذا اليوم آآ فلما كان في اثناء الصلاة آآ تمت هذه الساعة الساعة الواحدة فشرع او اتم خمسة عشر عاما وهنا انتقل من كونه اه اه لا تجب عليه الصلاة الى كونه في صلاة واجبة. فالصلاة التي شرع فيها - 01:07:25ضَ

تبعضت فبعضها او فاولها ابتدأها وهي نفل واخرها تمها وهي فرض. فبناء على ذلك قالوا من ان هذا اذا صار مكلفا وآآ لازما. وهذه الصلاة ليست كلها فريضة لان اولها وقع على - 01:07:47ضَ

آآ وقع نافلة فبناء على ذلك يقولون يتمها لانها آآ لانها لا تفسد ولا آآ فابتدأها صحيحة وآآ يعيدها آآ لتبرأ ذمته آآ يقين ولاجل هذا قال فلم تجزئه عن الفريضة ويعيد التيمم وهذا مبني على قول - 01:08:05ضَ

قنابل ان التيمم مبيح لا رافع. تيممه للفريضة هي كانت نافلة في حقه. والان صارت فريضة. فبناء على ذلك تيممه لتلك النافلة لما كان غير بالغ لا يصح ان يصلي بها الفريضة لما بلغ فاحتاج الى ان يعيد التيمم - 01:08:25ضَ

آآ هذا كله مبني على قولنا من ان التيمم مبيح لا رافع. ولذلك قال لا الوضوء والاسلام اما الوضوء فهو يرفع الحدث. للبالغ لي ولغيره. فبناء على ذلك لم يحتج الى ان يعيد الوضوء لو كان قد صلى هذه الصلاة بوضوء صحيح. فاكثر ما يحتاج - 01:08:48ضَ

الى اني استأنف الصلاة بعد الانتهاء منها ليصلي صلاة كاملة اه عن الفرض الذي لحق به لما بلغ. نعم. قال الاسلام كذلك البالغ آآ اذا بلغ الانسان ما يحتاج الى ان يجدد الشهادتين ونحوه فانها تصح من المميز وممن نشأ على الاسلام وآآ - 01:09:08ضَ

آآ ولد عليه لانه هو الاصل وهو آآ الفطرة وهو آآ الفطرة. كانه يشير يعني الى آآ من اه يقول بالتجديد او ابتداء النطق بالشهادتين. نعم رحمه الله ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار او تأخير بعضها - 01:09:28ضَ

ناوي الجمع لعذر فيباح نعم قال ويحرم لما ذكر الوجوب وان الوجوب مخصوص بالوقت يقول المؤلف رحمه الله ان من اخرها عن وقتها فقد فعل المحرم. ووقع في الاثم وهنا قال ويحرم على من وجب عليه تأخيرها عن وقتها المختار - 01:09:52ضَ

وسيأتي ان اوقات الصلاة على قسمين من الصلاة ما لها وقت واحد ابتداء وانتهاء ومنها ما لها وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار فبناء على ذلك يحرم على الانسان ان يؤخر الصلاة عن وقتها - 01:10:20ضَ

ويحرم على الانسان ان يؤخر الصلاة التي لها وقتان عن المختار فلما نص المؤلف على تحريم التأخير عن الوقت المقتار. فمن باب اولى ان يكون الانسان اثما محرم عليه عن تأخيرها عن وقتها بالكلية. واضح - 01:10:43ضَ

واضح ولذلك قال ويحوم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار وهذا ظاهر في آآ النصوص ومحل اجماع واتفاق كما قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف - 01:11:03ضَ

اضاعوا الصلاة آآ واتبعوا الشهوات اضاعتها بتأخيرها عن وقتها وآآ وما هو اعظم من ذلك تركها او آآ تفويتها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في التفريط آآ - 01:11:21ضَ

الفلسفة في نوم تفريق انما التفريط في اليقظة آآ انما التفريط في اليقظة. فدل على ان من تركها مستيقظا مستحضرا مفرطا فهو اثم يلحقه الاثم لانه رفع الاثم عن آآ المقابل فدل على لحوق الاثم بهذا - 01:11:39ضَ

نعم. قال آآ او تأخير بعضها حتى ولو اخرها حتى لا لا يكفي الوقت الا لفعل بعضها. فيفعل اول ركعة في الوقت واخرها في غير الوقت آآ بتفريط منه فانه يكون كما لو اخر الصلاة عن وقتها فتأخير بعضها كتأخير جميعها - 01:11:59ضَ

لا لناوي الجمع. اما من نوى الجمع في الصلاة التي تجمع فهذا لا اثم عليه بشرط ايش؟ ان تكون الصلاة مجموعة يعني مما يجمع وان ينوي ذلك وان يكون له العذر الذي يبيح له جمع الصلاة - 01:12:19ضَ

فاذا لم ينوي اثم. لان بعض الناس الان يسافر على انه بيصلي الصلاة في في الوقت الاولى ثم يذهب عليه الوقت ويتناسى ويدخل عليه وقت الثانية. هذا عند الفقهاء انه اثم لانه لابد للانسان ان ينوي - 01:12:38ضَ

جمع التأخير واضح نعم. آآ اللي ناوي الجمع وله عذر اما اذا كان ممن لا عذر له ولا جمع ولو نواة او ان تكون الصلاة غير مجموعة فلا يجوز فلا يجوز لصلاة النهار ان يؤخرها الى الليل - 01:12:52ضَ

العصر الى المغرب ولا الفجر الى شيء سواها. ولا صلاة الليل الى النهار. نعم قال لان وقت ثاني يصير وقتا لها. يعني في من نوى الجمع والصلاة مجموعة وهو ممن يعذر. ويجوز له الجمع في حال من الاحوال. سواء كان - 01:13:15ضَ

ذلك لمرض او كان لسفر او آآ لعذر آآ يبيح له على ما سيأتي بيانه باذن الله. نعم. والا لمشتغل بشرطها الذي نحصله قريبا انقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره اذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت - 01:13:33ضَ

ان كان بعيدا عرفا صلى ولمن لزمته التأخير آآ قال المؤلف والا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا هذا اه الحقيقة اللفظ من الالفاظ او من الجمل التي استشكلها كثير. ولذلك كانت محل نظر وتعقيب. وآآ قد قال غير واحد - 01:13:51ضَ

اه من المحشين ونحوهم. قبل ما ونجا وغيره. اه انها اه يعني ليس في كلام الفقهاء والاصحاب اه شيئا من ذلك يعني ان ان من اشتغل بشرطها يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها - 01:14:15ضَ

البتة هذا الكلام الحقيقة آآ ليس بمستقيم من حيث الاصل وآآ حتى المسائل التي يمكن ان آآ آآ تتوافق ولو مع وفضاء آآ لها سبب اخر او مأخذ مختلف عن هذا. ولذلك آآ نقل حتى في الحاشية - 01:14:33ضَ

اه قول ابن تيمية وهو مشتهر في هذا قال قول بعض الاصحاب لا يجوز تأخيرها الا لمشتغل بشرطها لم يقله قبله من احد قبله من الاصحاب ولا من سائر طوائف المسلمين آآ الى كلام له في نحو من ذلك. فعلى كل حال الاصل - 01:14:55ضَ

ان من حضرته الصلاة وجب عليه ان يفعلها في وقتها بما اجتمع له من الشروط بما اجتمع له من الشروط لكن من الذي يتعلق به اه التأخير لو كان اه شيء بسبب من نفسه - 01:15:15ضَ

كما لو ان شاء الصين تأخر اه في القيام الى الصلاة فلو ذهب يتوضأ والماء بعيد لفاتت عليه الوقت. ما نقول له صلي بما اجتمع لك من الشروط واترك الوضوء والطهارة - 01:15:33ضَ

لكن هذا ليس مما ينطبق عليه الكلام اليس كذلك لأنه وان كان مشتغلا بوقت بشرطها لكنه بتفريط من جهته او بتقصير من آآ من عنده. فبناء على ذلك لم يكن - 01:15:48ضَ

موافقا لهذه الجملة لاجل ذلك كانت محل اشكال اه استدراك عند اه اه الفقهاء رحمهم الله تعالى واضح وكل المسائل التي اه تتعلق بذلك اما انها لا تنطبق واما انها لها حال خاصة - 01:16:04ضَ

فعلى سبيل المثال لو كان شخص لا يحسن آآ الفاتحة فان الفقهاء يقولون يتعلموا ما دام في الوقت فاذا خشي فوات الوقت فانه يصلي حسب حاله واضح ولو لم يقرأ الفاتحة يقول ما يحسنه من تسبيحات وتهليلات لله جل وعلا - 01:16:23ضَ

واضح فبناء على ذلك كانت هذه آآ الجملة آآ فيها شيء من آآ الاشكال والصور التي آآ ربما توافق ظاهر هذه الجملة هي صور خاصة لكل مسألة حكمها ومأخذ من جهة اخرى - 01:16:46ضَ

ومأخذ من جهة نخاع. ولذلك هنا قال بشرطها الذي يحصله قريبا ومن المعلوم قطعا انه بعد خروج الوقت لا فرق بين قرب الوقت وبعده لو ان شخصا صلى صلاة الفجر بعد خروج الوقت بخمس دقائق او بساعة لم يكن بينهما فرق - 01:17:05ضَ

واضح؟ فعلى كل حال اه كانت هذه مما اه يعني من محال الاستدراك عند الفقهاء وينبه عليها الشراح نعم ولمن ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا - 01:17:29ضَ

وتسقط بموته ولم يأثم. نعم قال ولمن اللزمات هذي مسألة مستقلة. من لزمته الصلاة فان له ان يؤخرها في الوقت فلو ان شخصا مثلا دخل عليه وقت الظهر في هذه الايام نعم - 01:17:47ضَ

وآآ مثلا اما ان تكون امرأة في بيتها ممن لا تلزمها الجماعة او كان معذورا او كان في برية او كانت جماعتهم معهم قالوا آآ نكمل عملنا او نؤخر الصلاة فصلوا الصلاة الساعة الواحدة او الواحدة والنصف او الثانية او الثانية والنصف قبل - 01:18:06ضَ

طلوع الوقت اه كان لهم. ولذلك قال ولمن لزمته التأخير في الوقت. لا بأس لا غظافة عليه ما دام انه يؤخرها في وقتها ولا آآ يؤخرها الى الخروج وقتها او ذهاب الوقت المختار - 01:18:25ضَ

بدون عذر. قال لكن يشترط في هذا ان يعزم على فعلها ان يعزم على فعلها فاذا كان عازما على فعلها واخرها الى بعض الوقت الذي يجوز التأخير اليه لم يكن عليه في ذلك اثم ولم يلحقه في ذلك تبعه - 01:18:42ضَ

كان فاعلا للجائز لكنه فوت الافضل فان الصلاة افضل ما تكون في اول وقتها الا صلاة العشاء على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلى ثم قال ما لم يظن مانعا. اما اذا كان يظن حصول مانع او يتيقنه فانه لا يجوز له التأخير - 01:19:01ضَ

كمن قصد تأخيرها عن وقتها كانت امرأة تعلم مثلا انها آآ تلحقها النجاسة فلا تطهر اما لسيلان دم الاستحاضة الذي يتوقف في هذا الوقت ولا يطول واما مثلا آآ لطبيب يعلم انه يدخل آآ الى مريظ ليطببه بعملية وغيرها لا يستطيع بعد ذلك ان يخرج - 01:19:21ضَ

الصلاة كان الواجب عليه ان يصلي الصلاة ما دام عنده متسع في اول الوقت ومثل ذلك ايضا وهو كثير جدا الذين آآ يدخل عليهم الوقت ثم يصعدون الطائرة ولا يمكنون من اداء الصلاة على بتمامها وكامل اه اركانها وشروطها من استقبال القبلة - 01:19:51ضَ

وركوع وسجود آآ لو ان شخصا مثلا دخلت عليه صلاة الظهر ثم ايش قال بصلي بعدين ثم ركب الطائرة والطائرة تسير الى المغرب الى وقت المغرب. واضح آآ لا يوجد مكان او لا يؤذن له بان يقوم ويصلي في مساحة آآ يمكنه من استقبال القبلة والركوع والسجود فنقول هذا - 01:20:16ضَ

فرغط فقصد او تقصد تأخير الصلاة حتى فات وقتها لانه وان كان في الاصل نوى ان يصلي في الوقت لكنه في حال لا يمكنه الصلاة او لا يمكنه فعلها بتمامها فكأنه آآ لم آآ - 01:20:46ضَ

ينوي فعل الصلاة على الوجه الذي امر بها او الذي آآ يتعلق به هو وجوبها. وثم قال وتسقط ولم يأثم. تسقط الموت بمعنى انها لو ان شخص ترك الصلاة حتى مات - 01:21:03ضَ

في الوقت اه هو ما ما فات ما فوتها عن وقتها ما قصر انا نويت اصلي الساعة الواحدة نزل امر الله جل وعلا على هذا الشخص فمات قبل ان يؤدي الصلاة - 01:21:20ضَ

وبناء على ذلك لا شيء عليه. وحتى من اخرها فانها تسقط بموته. بمعنى انه لا يتعلق بغيره لزوم القضاء لان النيابة لا تدخل هذه العبادة باعتبار انها عبادة بدنية مختصة لا - 01:21:36ضَ

النيابة. لكن قوله ولم يأثم انما هو في من مات في اثناء الوقت ولم يكن قد فرط. هذا واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي - 01:21:56ضَ

- 01:22:11ضَ