شرح كتاب (الروض المربع)

الروض المربع (١٩) - تابع كتاب الصلاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة - 00:00:00ضَ

الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم ان يوجد عند وجوده شروطها ما يجب لها قبلها. اي تتقدم عليها وتسبقها الا النية فالافضل مقارنتها للتحريمة ويجب استمرارها اي الشروط فيها وبهذا المعنى فارقت الاركان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:25ضَ

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الفقه في دينه والمعرفة باحكامه. والاتباع لسنة نبيه - 00:00:55ضَ

ان يجعلنا من اهل العلم الراسخين الذين يطلبون بعلمهم وجه الله جل وعلا وبه يعلمون يعملون ويعلمون الخلق وينتفعون. وان يجعلنا على ذلك ابدا يا رب العالمين. عليه نحيا وعليه نموت. ونلقى الله جل وعلا - 00:01:12ضَ

رب العالمين هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة وهو من الاهمية بمكان اذ لا تصح الصلاة الا بتحصيله. لذلك قال باب شروط الصلاة وباب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب شروط الصلاة والشروط جمع شرط كما ذكر الشارح - 00:01:32ضَ

رحمه الله تعالى فقال آآ الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. ولا يلزم ان يوجد عند وجوده فالشارع اكتفى بمعنى الدلالة الاصطلاحية وآآ اعرض عن الدلالة المعنوية لمرورها كثيرا بالطالب - 00:01:59ضَ

خاصة في دراسة اصول الفقه. فالشرط من آآ آآ العلامة فقد جاء اشراطها كما ذلك مشتهر اهلي اه العلم واللغة. قال ما لا يجد يوجد المشروط مع عدمه. يعني اذا اذا فقد - 00:02:20ضَ

فقد المشروط بكل وجه فاذا فقدت الطهارة لا يمكن ان توجد صلاة واذا طبعا الا بقيده على ما سياتي. وهذا امر معلوم. نعم. واذا فقد الوقت ايضا لا يمكن ان تصح - 00:02:40ضَ

الصلاة لا يمكن ان تصح الصلاة. لكن لا يلزم ان عند وجود الشرط ان توجد ان يوجد المشروط فاذا كان الانسان متوضئا ليس من لازم ذلك ان توجد صلاة. اما لعدم اكتمال الشروط الاخرى فلم يدخل الوقت بعد - 00:03:03ضَ

او لكونه آآ لم يتخلص من النجاسة. او لم يستقبل القبلة او لغير ذلك. فاذا قد يوجد الشرط لكن لا يوجد المشروط اه اه فقد شرط من الشروط اه الاخرى. نعم. قال شروط - 00:03:23ضَ

اي ما يجب قبلها اي تتقدم عليه وتسبقها. الا النية فالافضل مقارنتها ويجب واستمرارها اي شروط فيها وبهذا المعنى فارقت الاركان. قبل ان نأتي الى استثناء النية ما اه الشارع اشار الى الفروق بين الشروط والاركان - 00:03:43ضَ

الشروط والاركان كلها معتبرة للصلاة واصل فيها واذا فقدت لا تصح الصلاة. اليس كذلك؟ لكن ما الفرق بينها؟ مثل ما قال المؤلف الشروط توجد قبل العبادة واما الاركان لا توجد الا - 00:04:10ضَ

في العبادة ولذلك يقولون الشروط خارجة عن الماهية خارجة عن الحقيقة بخلاف الاركان هي جزء من الحقيقة. وش معنى هذا الكلام يعني الطهارة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة الشروط للصلاة. لكن هل هي من اجزاء الصلاة؟ هل هي تكبير ركوع قيام قراءة - 00:04:35ضَ

سجود تحيات لا. فاذا يقولون هي معتبرة للصلاة لكنها خارجة عن حقيقتها. بخلاف الاركان فهي جزء منها فهي جزء منها. اذا الشروط توجد قبلها قبل العبادة. واما الاركان لا توجد الا في اثناء العبادة. آآ الشروط خارجة عن ماهية او - 00:04:59ضَ

حقيقة العبادة اما الاركان فهي جزء منها. الشروط لا بد ان توجد الى نهاية العبادة. لكن ليس حازم آآ في الاركان ان تكون كذلك واضح واضح ولا مو واضح؟ بمعنى اه ان شخصا لو اه توظأ قبل الصلاة لكن انتقظ طهوره قبل التحيات - 00:05:28ضَ

لم تصح صلاته لكن ليس من لازم الاركان ان توجد في كل الصلاة بل بالعكس آآ لابد ان ينتقل منها القيام ركن من اركان الصلاة. لكنه ينتقل منه الى الركوع. الركوع ركن من اركان الصلاة. لكنه ليس - 00:05:54ضَ

في كل الصلاة ركوع اليس كذلك؟ فاذا كما يقولون آآ الشرط لا بد ان يستمر الى نهاية العبادة اما الركن انه يوجد في جزء من اجزائها. واضح فهذه ثلاث آآ ثلاثة فروق بين الشروط والاركان. فلما قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:06:12ضَ

الشروط آآ تسبق العبادة هذا ظاهر. فانه لا يمكن للانسان ان يبتدأ الصلاة آآ قبل آآ استقبال القبلة قبل آآ ستر العورة قبل اجتناب النجاسة. آآ دخول الوقت وهكذا لكن الاركان في اثناء العبادة. الا انه قال الا النية نية من شروط الصلاة. وسيأتينا الكلام عليها - 00:06:36ضَ

لكن قال فالافضل مقارنتها للتحريمة سيأتي تفصيل متى يكون موضعها وتقدمها عن ذلك بيسير؟ نعم لكن ما معنى مقارنتها للتكبيرة آآ يقول اهل العلم ان المقصود بذلك ان توجد النية - 00:07:05ضَ

عند ارادة الابتداء باول النطق بالتحريمة. توجد النية ثم تقول الله اكبر. فوجود النية عند قول الله ها متقارنان ولا يقصدون بذلك كما يقول الفقهاء والشراح تنبيها على ذلك. ما يمكن ان تتجزأ النية مع التكبيرة يعني - 00:07:27ضَ

اه ان ان ينتهي عقدك للنية بانتهائك من التكبير. لماذا؟ لان هذا يفضي الى ان تكون آآ التكبيرة التي هي من من آآ اركان الصلاة ان يوجد بعضها قبل قبل وجود شرط الصلاة وهو النية. يعني قبل ان توجد النية مكتملة. واضح - 00:07:53ضَ

فلذلك هو يعني كلام دقيق المعنى عندهم ان النية لا تتقدمها بكثير. يعني يمكن ان يتوضأ الانسان قبل بساعة. لكن لا يمكن ان ينوي قبل ساعة ثم آآ يكبر يقول انا ناوي قبل ساعة اني اصلي - 00:08:19ضَ

في الظهر واضح آآ لكن يقصدون بذلك ان يكون آآ مقارنا للنية يعني متتالية. فلا يفصل بينهما فاصل ولا يقصدون بذلك التساوي اه او ان تقعان اه في وقت واحد. لانهما لو وقعا في وقت واحد لافضى ان - 00:08:38ضَ

هنا بعض التكبيرة وقعت قبل اكتمال النية واضح نعم فهذا هو آآ كلام آآ الفقهاء في ذلك. نعم قال رحمه الله ويجب استمرارها انتهينا. منها اي من شروط ويجب استمرار هاي الشروط فيها مثل ما ذكرنا. هو ذكر آآ هذه الفروقات. لكنها احيانا - 00:09:05ضَ

آآ غير اه واضحة وغير اه جلية. فعلى كل حال اه يعني اه هذا اه توضيح لما اه اه آآ اشار اليه الشارح رحمهم الله نعم قال رحمه الله من هاي من شروط الصلاة الاسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة الا التمييز في الحج ويأتي - 00:09:33ضَ

ولذلك لم يذكرها كثير من الاصحاب هنا منها اي من شروط الصلاة اه الاسلام الاسلام والعقل والتمييز اصل مشترط في كل عبادة لان العبادة مبناها على على النية. ولا يمكن ان تتصور النية من غير المسلم - 00:09:59ضَ

لان نيته خربة. لان نيته غير آآ صحيحة. فبناء على ذلك اعتبر الاسلام لكل عبادة اعتبر الاسلام شرطا لكل آآ عبادة. قال والعقل كذلك لان غير العاقل لا يتصور منه آآ اقامة - 00:10:23ضَ

آآ النية بناء على ذلك تكون آآ النية غير متحققة اذا لم يكن المتنسك او والمتعبد آآ قاصدا او آآ عاقلا. والتمييز آآ التمييز كذلك لابد ان يكون آآ مميزا - 00:10:43ضَ

وهو الذي يعرف الفرق بين الاشياء كابن سبع عادة وهو الذي يعرف الفرق بين الاشياء المتقاربة فيفرق بينها ويعرف آآ كل شيء آآ يعطيه حقه نعم. فيتنبه للجمرة ان ان تحرقه. وآآ يمسك بالتمرة فيأكلها وهكذا - 00:11:08ضَ

قال وهذه شروط في كل عبادة مثل ما آآ ذكر الشارح الا التمييز في الحج التمييز في الحج غير مشترط آآ فتصح العبادة آآ من غير المميز حتى ولو كان ابن شهر. او ابن يوم آآ استدلوا - 00:11:36ضَ

مسلم لما رفعت المرأة صبيا فقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر قال اهل العلم والمرفوع العادة ان يكون صغيرا. فدل ذلك على انها تصح من كل آآ صغير ولو لم يكن مميزا - 00:11:55ضَ

طبعا هذا في العبادات التكليفية اما العبادات الوضعية فانه اذا وجد شرطها وجد حكمها او تعلق حكمها على سبيل المثال آآ الزكاة الزكاة لا تجب على المجنون بمعنى انه يعاقب عليها لو تركها. لكنها من جهة احكام الوضع فانه يجب اخراج - 00:12:13ضَ

الزكاة من مال المجنون اذا اكتملت الشروط ويكون المكلف بذلك الولي لا المجنون نفسه. والولي لا الصغير لان الصغير غير مكلف. لكن الكلام هنا انما هو في احكام التكليف وتعلق العبادات بالمكلف. فلاجل ذلك - 00:12:40ضَ

لم يحتج المؤلف الى التنبيه او الشارع الى التنبيه الى استثناء الزكاة. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ومنها الوقت ولذلك لم يذكرها كثير من الاصحاب هنا هذا آآ اشارة الى او - 00:13:04ضَ

لبعض الفقهاء لما لم يذكروها. فليس نسيانا وليس جهلا بها. آآ وانما لظهور آآ حكمها وتأكد او تحقق ذلك آآ في آآ آآ اصول آآ الفقه. فلم يحتج الى ذكرها. وقد - 00:13:21ضَ

في الشروحات لانه محل التنبيه عليها والاشارة الى ما يجمله آآ الماتن او آآ يكتفي ما اه يذكره المحشون وغيرهم نعم قال رحمه الله ومنها الوقت. قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه شرطه الله لها لا تصح الا به. وهو حديث جبريل - 00:13:41ضَ

الى حين ام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك؟ فالوقت سبب وجوب الصلاة لانها تضاف اليه وتتكرر بتكرره. نعم. اه قلت حين اما النبي ما اه شكلتها لان هذه - 00:14:06ضَ

حين اما النبي فجبريل هو الذي اما النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنها الوقت آآ الوقت اول شروط الصلاة لا ولذلك الشارع دقيق في عبارته. قال ومنها الوقت لان - 00:14:26ضَ

سبق ذكر شرط من شروط الصلاة اين باول في اول الكتاب الطهارة مهارة من شروط الصلاة فلذلك هنا مع انه سيذكره بعد الوقت بعد جمل قليلة لكن اه الفقهاء دقيقون رحمهم الله تعالى ولان لا يلتبس على الطلاب - 00:14:48ضَ

وحتى ايظا اه يعمل الطالب اه ذهنه فيلحق المتقدم بالمتأخر ويربط بين الاشياء المتصلة. ويفصل بين الاشياء التي لا علاقة لبعضها ببعض فلذلك قال ومنها الوقت الوقت من اهم شروط الصلاة - 00:15:13ضَ

والخلاف قائم بين اهل العلم. هل آآ الوقت اكدوا من من الطهارة ام الطهارة اكدوا من الوقت وعلى كل حال هو من اكد شروط الصلاة واهمها. واصل ذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا - 00:15:38ضَ

ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتة من مفروضة ولا لا تأتي موقوتة من المفروض. لكنها هنا ليست بمعنى المفروض. لماذا؟ لانه قال كتابة كتابا يعني مكتوب يعني واجب مفروض. فدل على ان موقوت بمعنى التوقيت وهو التقدير - 00:16:01ضَ

فدلت على معنى آآ الوقت اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان ايضا دال على الصلوات اه في حال اجتماعها فاشار الى ثلاثة اوقات لان بعظ الصلوات حين الاجتماع تكون وقتها وقت - 00:16:30ضَ

واحدة ومثل ذلك قول الله جل وعلا فسبحان الله حين تصبحون وحين تمسون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. فدل ذلك على الاوقات كلها. فاذا آآ الوقت محل اجماع بين اهل العلم لا يختلف فيه. ولذلك نقل الشارح قول عمر الصلاة لها وقت - 00:16:50ضَ

شرطه الله لا لها لا تصح الا به. عند آآ ابن حزم وان كان فيه انقطاع لكن من عادة اهل العلم وهذا لابد ان ان تحيطوا به وان تحفظوه ان آآ حصول النقد - 00:17:20ضَ

اه في الاثار التي عن الصحابة سواء كان بنحو انقطاع او بنحو ظعف رواة او ببعظ ما اه يكون علة من العلل التي ترد بها الاحاديث ليس الشأن في في ذلك آآ ما يكون عن الصحابة. وهذه - 00:17:39ضَ

طريقة اهل العلم تامة عند المتقدمين عند الفقهاء والعلماء الراسخين لماذا؟ لانهم جودوا الاحاديث لما انبعثت النفوس للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على من دونه دون ذلك. فكان التجويد او التحفظ في اه اه قبول تلك الاثار - 00:17:59ضَ

اقل النفوس لا تنبعث الى الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تنبعث في الكذب عليه. فلاجل ذلك جرت عادة اهل العلم على انهم لا يدققون وليس منهاجا صحيحا التسوية بين الاثار وبين الاحاديث في التعليل آآ القبول - 00:18:24ضَ

غد وليس هذا بفعل فقيه او عالم فعلى كل حال اه المؤلف او الشارح رحمه الله تعالى لما ذكر الوقت اه وطريقة الفقهاء ايضا وهذا ينبغي ان اه وذكرناه ايضا في مناسبات آآ انهم ليس بالضرورة ان يذكروا اصح الاحاديث او اصح او آآ وانما - 00:18:46ضَ

يحرصون آآ اشد الحرص على ما يستجمع به الحكم فربما اعرضوا عن ما في الصحيح الى ما عند احمد او ابي داوود لكون دلالة ذلك الحديث اجمع او اوضح او اعم - 00:19:11ضَ

لان الباب باب استنباط وتقرير للاحكام. لا نظر في الرواية وتصحيح للمرويات واضح؟ فهذا احيانا اه ينبغي ينبني سؤال عند بعض الطلاب كيف ان هذا الحديث في الصحيح والمؤلف الذي عند الدار قطني مثلا. وهذا يحصل في بعض المواطن - 00:19:32ضَ

فليس سبب ذلك كما يقول بعضهم اه ان هذا ما يعرفون الاحاديث لان الصحيح ان اهل العلم او اه اهل الحديث قالوا والفقهاء لا يعرفون آآ او لا يعلمون او آآ آآ ربما آآ يعني آآ عبارتهم في ذلك انهم ليسوا بمحدثين لا يقصدون - 00:19:58ضَ

انه تخفى عليهم الاحاديث. حاشى وكلا ان يكون فقيها يستنبط الاحكام وينطق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرر المسائل ويفتي عن الله وعن رسوله ولا يعرف الاحاديث التي تنبني عليها الاحكام. لكن مقصودهم بذلك هو انهم - 00:20:21ضَ

لا يعرفون اه علل الاحاديث التي يعرفها اهل الاختصاص ولا يحيطون بالمرويات واسانيدها وشواهدها واه آآ ما يعتبر فيها آآ من آآ تقوية ومن زيادة ونحو ذلك فعلى كل حال. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر في قصة جبريل حين ام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء نحوا من ذلك - 00:20:41ضَ

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه والا فاحاديث الاوقات كما سيأتي في تفاصيل آآ اوقات الصلوات الخمس آآ هي مشتهرة منتشرة في الصحيحين وغيرها. نعم. ثم قال فالوقت سبب وجوب الصلاة - 00:21:09ضَ

لانها تضاف اليه هذا من الشارع تنبيه الى مسألة ثانيا وهو ان الوقت كما انه ايش شرط للصلاة فهو سبب لوجوبها شرط للصلاة وسبب وجوبها اما كونه سبب وجوبها فمعنى ذلك انه اذا لم يوجد الوقت لا صلاة - 00:21:29ضَ

وليس مطلوب منا ان ندفع الشمس حتى تزول لنصلي واضح ولا ان ندفع بالصباح نقوم بصلاة الفجر. متى ما آآ دخل وقت الصلاة تعلق حكم الوجوب اه كانه يقول ان هذا الشرط يختص من غيره من الشروط انه سبب للوجوب فهو شرط صحة كما انه شرط - 00:21:57ضَ

فبمعنى ذلك ان اه ان ان وجوب الصلاة متوقف على دخول الوقت فاذا دخل الوقت تعلق بالمكلف حكم الصلاة فاذا ليس على المكلف تحصيل الوقت من جهة الابتداء او الدخول - 00:22:29ضَ

لكنه عليه تحصيل الوقت من جهة الا يضيعها عن وقتها. او الا يؤخرها عن اه اه ما اه اه ما امر الله جل وعلا بفعل او بفعلها اه فيه من الوقت - 00:22:56ضَ

وواضح لنا طبعا الوقت من التوقيت ويدخل فيه الزمان والمكان لعلنا نؤخره الى الحج. ما دام ان فات علينا ان نتكلم عليه الان قال وتتكرر بتكرره. اي كلما دخل الوقت - 00:23:16ضَ

تعلق بالمكلف حكم الصلاة واذا لم يتكرر الوقت هل يتصور ان الوقت ما يتكرر عالمكلف نعم ممكنا لا يتكرر. اما لوجود مانع انه حين دخل الوقت وخرج كان مجنونا على سبيل المثال - 00:23:32ضَ

واضح؟ فانه لا تعلق به بحكم الوجوب. الحس الان خاصة مع تطور المصنوعات وهذه المنقولات. فان الذي يكون في شرق الارض اذا انتقل من جهة الشرق الى غربها فانه قد - 00:23:56ضَ

يذهب عليه بعض الاوقات لم تصادفه فيكون في ليل ها ثم يدخل على اولئك وفي في النهار اليس كذلك ولا ويكون هذا في النهار لمياء اه ما بينهما من اوقات لم تمر عليه - 00:24:15ضَ

هذا معلوم فاذا لم يتعلق به حكم وجوبها وان كان بعض المتأخرين او بعض المعاصرين يفتي بانه يصلي على سبيل آآ الاحتياط نعم ومنها قال رحمه الله ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:24:39ضَ

متفق عليه والطهارة من النجس ولا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي او ثوبه او ويأتي. نعم. اه الطهارة من الحدث والطهارة من النجس شرط من شروط الصلاة آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى آآ يتوضأ - 00:25:01ضَ

يتوضأ ولا يقبل الله صلاة بغير اه طهور. اه فهذا امر اه ظاهر ومحل اتفاق واجماع. واحتاج المؤلف رحمه الله تعالى آآ هنا الى الاشارة اليه كونه شرطا من شروط الصلاة. واما تفاصيل هذه المسائل وما يتعلق بها فقد تقدم. وما الحاجة آآ - 00:25:25ضَ

للفقهاء رحمهم الله تعالى ان يقدموا شرط الطهارة يعني قدموا حتى قبل الصلاة وقبل ما يسبقها من الاذان وقبل وجوبها طبعا اولا قالوا ان البداءة بالطهارة مناسب للمتعلم والمتفقه اذ ان المتفقه كما انه اشارة الى انه كما يطلب آآ منه طهارة بدنه - 00:25:50ضَ

آآ بدن جسده من النجاسة والحدث فانه يطلب منه طهارة قلبه آآ من آآ الفساد آآ النية ومن عوارض آآ الحصن القصد. ومما يفسد النفس مما آآ يظلم بها ويمنعها كمال العلم وحصول الخير وتمام آآ الاستنان والعلم باحكام - 00:26:24ضَ

آآ ان آآ السنن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم يقولون ان هذا العلم عظيم. وان منزلة شريفة. وان حال المتلبس به الداخل فيه. آآ الطالب لتعلمه القاصد لحمله - 00:26:53ضَ

لا ينبغي الا ان يكون على حالة من كمال الطهارة الباطن كما يطلب منه طهارة الظاهر ولذلك قال اهل العلم ان الفقه اوله الطهارة وهو النقاء والخلاص. طهارة من الشرك بالله جل وعلا - 00:27:13ضَ

ملاح للنية وتخلص من فساد النفوس ودغلها. نعم وطهارة من الاحداث والانجاس ونهايته الاقرار وهو كما انه اقرار في احكام القضاء والدعاوى فانه اقرار آآ بضعف الانسان وآآ حصول التقصير منه - 00:27:32ضَ

وحاجته الى ربه وعفوه وآآ التعرظ لفظله ومنته هذه ملاحظ لطيفة. ولذلك لو تجدون مثلا ان البخاري رحمه الله تعالى لما ابتدأ صحيحه بحديث آآ انما الاعمال بالنيات. هذا ظاهر من حيث المعنى. وهذا متفق عند اهل العلم آآ كيف ابتدأ به - 00:27:52ضَ

وسند الحديث ايضا في غرابة الى اخر الى شيخ البخاري. فشيوخ البخاري الذين كثير جدا فيه. ومع ذلك قال حدثنا الحميدي لماذا قال اهل العلم اختار الحميدي قالوا اشارة الى البداءة بحمد الله جل وعلا والثناء عليه - 00:28:20ضَ

فهذه آآ لطائف وان كانت عند عموم الخلق ليست بشيء لكنها لما استقر في قلوب اهل العلم من تعظيم الله جل وعلا فانهم يراعون ذلك في الطف الامور وادقها وهذا - 00:28:42ضَ

لا شك انه داخل في قول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب كل ما يلاحظ العبد ما يكون آآ اكمل في ايمانه وآآ ادل على مراد واقرب الى تحقيق المعنى - 00:29:03ضَ

فانه آآ بقدر ما يعظمه بقدر ما يحقق هذه الاية ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اه سيأتي اه الكلام على الطهارة من النجس اه اه في اه موضعه من هذه اه الشروط. اما الطهارة من الحدث فقد تقدمت - 00:29:22ضَ

تفصيلها والسبب الثاني آآ في ذكرها اولا قالوا ان احكام الطهارة فيها تفاصيل كثيرة ولذلك اشتملت على ابواب على ابواب آآ متعددة. فاحتيج الى ان آآ تفصل آآ بكتاب وتجعل في اه اه قائمة بذاتها. فاشار اليها هنا على سبيل التأكيد لما تقدم تفصيله - 00:29:47ضَ

تبيينه في اول هذا الكتاب متنا وشرحا. نعم قال ويأتي والصلوات آآ قرأتها هذه نعم والصلوات قال رحمه الله والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة ولا يجب غيرها الا لعارض كالنذر. نعم والصلوات المفروضة - 00:30:15ضَ

خمس في اليوم والليلة. اذا الكلام بالنسبة للاوقات اه او محل اشتراط الصلاة انما هو للصلوات الخمس للصلوات الخمس. واما ما سواها له احكام منها ما تصح في كل وقت بدون استثناء - 00:30:37ضَ

ذلك مثل صلاة آآ ركعتي الطواف صلاة ركعتي صلاة ركعتي الطواف ومنها ايضا قضاء الفوائت فانها تقضى في كل وقت سواء كان وقت نهي او كان آآ غير وقت نهي. نعم ومنها ما يكون له - 00:30:59ضَ

وقت مفتوح الا اوقات النهي. وهذا النوافل اه على سبيل العموم ومنها ما يفعل عند حصول سببه عند حصول سببه فيكون وقتا له ككسوف الشمس وكركعتي المسجد ونحوها ومنها ما له وقت يعني النوافل منها ما له وقت مثل الوتر مثل الظحى مثل صلاة الليل - 00:31:22ضَ

وهكذا وصلاة الليل يختلف وقتها عن وقت الوتر وسيأتي بيان ذلك باذن الله جل وعلا. فاذا الكلام هنا من حيث الاصل هو في الصلوات الخمس. قال ويجيء ولا يجب غيرها. يعني على المكلف على سبيل آآ التكرار او في اليوم والليلة. والا فثم - 00:31:53ضَ

واجبة مثل صلاة الجمعة وهي واجبة على آآ المكلف وليست بدلا عن الظهر كما سيأتي لكنه ليس وجوبها في اليوم والليلة. وقد يقال ايضا انه يوجد ما ما يجب لكن على سبيل فرض الكفاية كصلاة الجنازة - 00:32:16ضَ

صلاة الكسوف ونحوها على آآ قول آآ لكن محل الكلام هنا انه آآ فيما يتعلق بما يتكرر او في اليوم والليلة قال الا لعارض كالنذر فالنذر اذا نذر الانسان على نفسه صلاة كل يوم وتعلق به وجوبها وان لم تكن واجبة عليه باصل الشرع - 00:32:40ضَ

لو ان شخصا نذر ان يصلي ان آآ آآ الضحى من كل يوم فانها وان لم تكن واجبة عليه الا انه ان هذا اوجبها على نفسه فتعلق به وجوبها اوصلت الوتر او سواها. نعم - 00:33:00ضَ

قال رحمه الله فوقت الظهر وهي الاولى من الزوال اي ميل الشمس الى المغرب ويستمر الى مساواة الشيء الشاخص فيأه بعد بعد فيز الزوال اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. اعلم ان الشمس اذا طلعت - 00:33:18ضَ

لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص فاذا انتهت الشمس الى وسط السماء وهي الاستواء انتهى نقصانه فاذا زاد ادنى زيادة فهو الزوال. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها الى الجو - 00:33:38ضَ

ويطول في الشتاء ويختلف بالشهر والبلد. الوقت بمعنى التوقيت ويدخل فيه آآ الوقت الزماني كما يدخل فيه الوقت المكاني فيدخل فيه الوقت المكاني كما يدخل فيه الوقت آآ الزماني فلا فرق او - 00:33:58ضَ

او فيشمل ذلك اسم آآ اسم الوقت لهما. ولذلك آآ آآ تتعلق بها آآ كلها قسم آآ الوقت فقد يكون المؤقت زمانا وقد يكون المؤقت مكانا وقد يكون المؤقت آآ مكانا. آآ وان كان آآ يغلب على الناس اني اظن ان الوقت متعلق بالزمان فليس كذلك - 00:34:18ضَ

فليس الوقت متعلقا بالزمان فحسب بل هو اسم لكل ما اؤقت من التأكيد وهو التحديد زمانا كان او مكانا. زمانا كان او مكانا. والظهر اه قالوا انه من الظهور اه اه لانه اول الاوقات ظهورا او من الظهيرة لاشتداد الحر وهذا هو - 00:34:45ضَ

آآ المشتهر وهذا هو المشتهر. قال فوقت الظهر وهي الاولى. كون الظهر هي اولى هذا هو احد القولين وسببه آآ ان آآ اختيار الحنابلة في المشهور عنهم لذلك لانها اول ما آآ جاء في حديث آآ جابر في - 00:35:10ضَ

جبريل للنبي صلى الله عليه آآ وسلم. نعم. آآ والا فانهم آآ او فثم خلاف هل الاولى صلاة الضهر او الفجر فكما ان المشتهرة عند اهل العلم ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قالوا فالصلاة الاولى هي - 00:35:33ضَ

صلاة اه الفجر. وعلى كل حال اه يعني اه لتسميتها الاولى حتى ولو لم نقل من ان ذلك آآ راجحا من كل وجه. لكنه على اقل الاحوال هو الذي جاء في الحديث وهو الذي جاء في قول الله جل وعلا واقم الصلاة لدلوك الشمس - 00:35:53ضَ

دلوك الشمس يعني اه زوالها. اه زوالها. فعلى كل حال اه هذا هو اختيار الحنابلة. قالوا من من الزوال ايميل الشمس الى المغرب ويستمر الى مساواة الشيء فيما آآ الشيء الشاخص فيأه بعد فيء الزوال - 00:36:13ضَ

الزوال واضح هو انتهاء ابتداء سقوط الشمس من جهة المغرب بعد انتهاء تعامدها واضح واضح ولا لا طيب آآ الشمس اذا اشرقت من جهة المشرق فلم تزل ترتفع تذهب نحو - 00:36:34ضَ

الغرب فاول طلوع الشمس يكون الظل طويل ثم كلما ارتفعت نقص الظل ثم كلما ارتفعت نقص اكثر واكثر حتى يأتي وقت وهو وقت الزوال تقف في كبد السماء حتى اذا - 00:37:01ضَ

ذهبت الى جهة المغرب بدأ يعني تناهى الظل ثم بدأ يزيد من جهة الشرق فيقولون ان بداية زيادته من جهة الشرق هذا هو اسمه زوال الشمس واضح لكن آآ هنا قال - 00:37:25ضَ

ميل الشمس الى المغرب ويستمر الى مساواة الشيء الشاخص فيأه بعد فيء الزوال. لاحظ انه عبر بالظل عبر بالفيء الظل من جهة بمعنى الستر. لانه يستر اشعة الشمس تنقلب صورة او آآ شيئا آآ - 00:37:50ضَ

آآ لا لا آآ ضوء للشمس او لا استمرار او آآ تعامد لاشعتها فيسمى هذا ظلا فيقول آآ آآ اهل اللغة ان الظل اسم له قبل الزوال والفي اسم له بعد الزوال لانه لما فاءت لما زالت صار - 00:38:11ضَ

شيئا صار شيئا. واضح يا اخوان؟ اه ولذلك قال بعد الظل الذي زالت عليه الشمس وهنا لا بد ان تلحظ كيف تعرف هذا الوقت؟ هذا الوقت يعني اذا بدأت الشمس في الارتفاع وصلت الى كبد السماء فاذا كان قد وجد شاخص او شخص - 00:38:35ضَ

اه اذا وصلت الى كبد السماء وانتهت الى كبد السماء في احوال قليلة ينتهي الظل تماما ينتهي الظل ما عاد يبقى ظل ثم اذا زالت بدأ يوجد الظل من الجهة الاخرى من جهة الشرق ثم يكبر - 00:39:02ضَ

هذا واضح واضح هذا اه الزوال فيه واضح. واضح؟ ولا لا الحالة الثانية وهي الاكثر وهي الاكثر وهو الا ينتهي الظل بالكلية نعم فعندما تشرق الشمس يكون الظل طويلا ثم ينقص ثم ينقص احيانا - 00:39:20ضَ

يبقى بقية اذا انتهى الى هذه البقية ما عاد ينقص اكثر تزول الشمس ايش؟ يبدأ يزيد واضح؟ والسبب هو تعامد الشمس. هل الشمس متعامدة او لا؟ فهذا يختلف باختلاف البلدان - 00:39:47ضَ

ويختلف باختلاف الوقت فعلى سبيل المثال في مثل هذه البلدان التي هي في منتصف الفلك او في منتصف الارض يمكن ان يكون في بعض الايام يتناهى الظل ينتهي ما يبقى الظل - 00:40:08ضَ

لكن اكثر البلدان التي في طرف الارض او في طرف الفلك نعم في الغالب انها لا تتعامد عليها الشمس. فلذلك لا ينتهي بالكلية فمتى ابتداؤه؟ متى ابتداء آآ الزوال؟ نقول اما هو وجود - 00:40:21ضَ

الظل او الفيء بعد آآ من جهة المشرق بعد الزوال زيادته شيئا فشيئا يعني بعد ان كان معدوما لاول وهلة يزيد يعتبر هذا وقت الظهر هذا قدر لا اشكال فيه. واضح. لكنه خلاف الاكثر. اليس كذلك؟ لا في اكثر الاحوال لا ينتهي الظل بالكلية - 00:40:43ضَ

فاذا كيف نحسب الوقت يقولون نعم آآ ان اذا تناهى القصر ثم بدا في الزيادة فالبداية في الزيادة هو وقت الزوال على سبيل المثال اذا كان عندنا شاخص عمود قوله آآ ايش - 00:41:09ضَ

طوله متران. واضح؟ فلما اشرقت الشمس يمكن ان يكون اه ستة متر ولا سبعة ولا ثمانية ولا اكثر. واضح ثم لا يزال يقصر فاذا كان في موضع ينتهي الظل ثم يبدأ يزيد من الجهة الاخرى فهذا واضح انه لما بدأ يزيد من الجهة الاخرى دخل الوقت. اليس كذلك - 00:41:30ضَ

لكن الحالة الثانية انه لما بدأ اه يقصر يقصر يقصر حتى بقي خمسين سنتيمتر نصف متر او ذراع او ذراعين بحسب عد اعتبار اه الات القياس. واضح؟ اذا تناهى في القصر الى خمسين سنتي ثم زاد سنتي من الجهة الاخرى فهذا هو الزوال - 00:41:53ضَ

هذا هو الزوال. واضح نعم. فبعد ذلك يعتبر اه ولذلك قال مساواة الشيء الشاخص فيأه بعد فيء الزوال الزوال اللي هو هذا اللي يبقى اللي ما ما ينتهي واضح؟ هذا هو مقصوده بفيء الزوال. فيء الزوال الظل الذي يتبقى ولا ينتهي بالكلية. بل - 00:42:18ضَ

انا في القصر ثم يبدأ في الزيادة. فالبداءة في الزيادة هذا هو وقت زوال الشمس طبعا الاحاديث الدالة على دخول الوقت آآ كثيرة جدا آآ حين تدحض الشمس يعني حين تزول اذا زالت الشمس كما عند آآ البخاري - 00:42:44ضَ

ومسلم في آآ الصحيح. والاجماع منعقد على ابتداء وقت صلاة الظهر لا اختلاف فيه. واضح نعم فاذا وقت الزوال يكون باحد اما ابتداء الظل الذي انتهى من جهة المشرق واضح - 00:43:03ضَ

فهذا هو الزوال ومنه يبتدأ حساب الوقت نعم الحالة الثانية هو بداية زيادة نعم بعد فيز وال من جهة المشرق. فاذا تناهى في القصر ثم بدأ يزيد من الجهة الاخرى. هذه الزيادة هي بداية دخول الوقت. هي بداية - 00:43:28ضَ

دخول آآ الوقت واشار الى ما ذكرناه قال وهي مسألة استيوان انتهى النقصان فاذا زاد ادنى زيادة فهو الزوال ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها في الجو ويطول في الشتاء ويختلف هذا بالشهر والبلد - 00:43:51ضَ

هذا امر مستقر جدا. آآ يعني لا اختلاف فيه آآ في النهي يختلف باختلاف البلدان. اذا هذا الكلام على اول صلاة الظهر وطريقة آآ معرفته وطريقة معرفته. وهذا من الامور التي آآ يعني آآ الحساب منضبط - 00:44:10ضَ

فيها فلاجل ذلك لا تجدون في مثل هذا اشكالا ولا خلافا لان آآ حركة الشمس منتظمة بكل وجه وحسابها سهل ودقيق فلاجل ذلك لما جدت هذه الالات سهل العلم بدخول الوقت واعتباره واستخدم الناس ما جده - 00:44:30ضَ

يا لهم من الالات وما سهل عليهم من الحساب. اه فكان ذلك معتبرا على حسب ما وصلوا اليه. وسيأتي الكلام على اه الات الوقت والحكم تعلمها على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. نعم - 00:44:50ضَ

قال رحمه الله وتعجيلها افضل وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب اول الوقت الا في شدة حر فيستحب تأخيرها الى ان ينكسر لحديث ابردوا بالظهر ولو صلى وحده او ببيته او مع غيم لمن يصلي جماعة اي ويستحب تأخيرها مع غيم الى قرب وقت العصر لمن يصلي - 00:45:07ضَ

صلي جماعة لانه وقت يخاف فيه المطر والريح فطلب الاسهل بالخروج لهما معا وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. نعم. اه قال وتعجيلها افضل. طبعا الكلام على دخول وقت الظهر والاوقات - 00:45:33ضَ

اه كما اشار في الحاشية هذا هو في انتظام الليل والنهار. اما في البلدان التي لا ينتظم فيها الليل والنهار فتتداخل ولذلك يقولون ما وراء بلغار ينص الفقهاء يقولون البلدان التي في جهة بلغار هذه آآ يتداخل - 00:45:51ضَ

في هالاوقات ذلك ربما يوجد عندهم سبعين يوم او ثمانين وبعضها اكثر لا يرى فيها شمس. او لا يرى فيها ليل. فاذا لم يرى فيها ليل فلن ترى فيها آآ الشفق ولن يتمايز هذا الوقت عن ذاك - 00:46:11ضَ

فهذه كما هو آآ مستقر عند اهل العلم انهم يقدرون له قدره اعتبارا بما جاء في حديث الدجال واقرب الاقوال في ذلك انهم باقرب البلدان اليهم اه اه يعني ما ما تتمايز به الاوقات - 00:46:29ضَ

ينظرون الى اقرب الاوقات التي يتمايز فيها الاوقات يعتبرونه ويجرون آآ حكمه. وعلى كل حال هم مأمورون بالقدر فالامر في الاجتهاد في ذلك ايسر. لكن بكل حال ان الحكم متعلق آآ في في بالنسبة - 00:46:49ضَ

الاوقات في حقهم بما يقدرونه ويقدرونه. اه فلا اه تسقط عنهم اه الصلاة اه كما ذكر اهل العلم نعم. آآ ثم قال وتعجيلها افضل. تعجيل الصلاة والصلاة في اول وقتها هو آآ الافضل - 00:47:09ضَ

وذلك جاءت به دلالات السنة آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر افضل الاعمال قال الصلاة في واول وقتها الصلاة في اول وقتها. ولان ذلك ابرأ للذمة واسرع من الخروج من آآ التبعة وآآ - 00:47:29ضَ

آآ مسابقة في الامتثال. والله جل وعلا قد امر بالمسارعة الى الصالحات. وسارعوا الى مغفرة من ربكم الخيرات فكل ذلك دال على اه هذا نعم قال فهذا من جهة التعجيل افضل وتحصل فضيلة التعجل بالتأهب اول الوقت - 00:47:51ضَ

التأهب من جهة لبس الانسان لثيابه اكتمال طهوره ووضوئه ونحو ذلك آآ هذا اذا آآ حرص ان يكون قبل ذلك فان هذا مدعاة الى ان يؤدي الصلاة في اول وقتها وان يأتي بذلك على - 00:48:17ضَ

التمام والكمال. وقولنا في اول الوقت لا يعني ان تفعل لاول الاذان انا كما ذكرنا انه ينتظر قليلا بقدر ما يشرب يفرغ الشاغب من شربه والاكل من اكله. ولذلك قال - 00:48:37ضَ

حتى المغرب التي يؤمر فيها بالعجلة وينتظر اه اه قليلا يعني اه لمغرب وصلاة يراد تعجيلها نعم. قال الا لا تؤخذ الجملة منفصلة. بل لا بد ان يربط اول كلام الفقهاء باخره - 00:48:55ضَ

وما ذكروه في مسألة ما يتعارض مع المسألة الاخرى نعم. قال الا في شدة الحر فاذا كان في شدة حر فان الابراد سنة فان الابراد سنة فابردوا بالصلاة آآ آآ يعني - 00:49:14ضَ

ادخلوا في البراد يعني ادخلوا في وقته من قول القائل مثلا انجد فلان اذا دخل نجدا نعم اعرق اذا دخل العراق وهكذا. فالا في شدة الحر فانه يستحب الابراد. هل استحباب الابرار - 00:49:36ضَ

على كل حال او هو لمن يصلي جماعة هذا ما بينه الشارح وايضا الماتن في قوله ولو صلى وحده فلذلك قال فيستحب تأخيرها الى ان ينكسر لحديث ابردوا بالظهر فالمشهور عند الفقهاء ان العلة - 00:49:54ضَ

او ما العلة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بالابراد هل هو توقي آآ الشمس لمن اراد ان يذهب الى الصلاة او هو امر بترك الصلاة عند توهج النار - 00:50:16ضَ

وظاهر كلامي آآ الحنابلة ان الامر في ذلك دائر على ايش الامرين اللي هو حصول الخشوع في الصلاة وآآ توهج النار فلاجل ذلك كان الامر بالابراد لعموم لعموم الناس لعموم الناس ولم يختص ذلك بمن امر بها في الجماعة - 00:50:33ضَ

واستدلوا في ذلك قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم حين امر بالابراك كانوا مجتمعين. كانوا في غزوة وكانوا مجتمعين فما كانوا يحتاجون الى ان يمشوا او يذهبوا او آآ يخطوا الى المساجد - 00:51:03ضَ

فدل ذلك على انه ليست هي العلة. قال فابردنا حتى رأينا في التلول. ما القدر الذي يحصل به الابراد ما القدر الذي يحصل به الابراد نعم اه هم يقولون يعني ان لا تؤخر جدة يعني حتى يقرب وقت العصر - 00:51:17ضَ

فالابراد بقدر ما يكون للاشياء فيئا فهذا الذي هو منتصف وقت آآ الظهر فبناء فبناء على ذلك يقولون ان هذا هو آآ المقصود بوقت اه الابراد نعم لكن هنا قال ولو صلى وحده او في بيته - 00:51:44ضَ

المقصود في ذلك ان الحكم يستوي فيه. من تعلق به حكم الجماعة ومن تعلق به الصلاة وحده آآ كالنساء في البيوت او كاهل الاعذار من المرضى ونحوهم. وليس المقصود بذلك ان الشخص يؤخر - 00:52:14ضَ

وللابراد حتى ولو كانت تفوتها الجماعة ليس هذا هو المقصود المقصود انه ولو كان ممن لا تلزمه صلاة الجماعة فيصلي وحده في البيت لكونه معذورا اه كالنساء او المرضى ونحوهم - 00:52:34ضَ

واضح والا فانه اذا ترتب على الابراد تفويت الجماعة فالجماعة واجبة. فلا يحصل المستحب تفويت الواجب ولاجل ذلك اذا كان الناس لا يبغضون كما هي آآ الحال في الازمنة المتأخرة آآ لان الناس لا تنتظم امورهم بالتفاوت وربما - 00:52:49ضَ

ترتب على ذلك ايضا آآ يعني اضطراب في آآ احوال الناس آآ معايشهم وكثير من امورهم. آآ فترك هذا المستحب آآ تحصيلا لمصالح اخرى. واستقر امر الناس حتى لا يحصل عليهم تفويت للصلاة - 00:53:12ضَ

استهانة بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك آآ قال هنا او مع غيم لمن يصلي جماعة. ويستحب تأخيرها مع غيم الى قرب العصر لمن يصلي جماعة لانه وقت يخاف فيه المطر. آآ تأخير الصلاة الظهر مع الغيم - 00:53:32ضَ

تأخير صلاة الظهر مع الغيم اه طبعا هنا يظهر ان انه يتعلق بذلك اه مسألتان. يتعلق بذلك مسألتان. المسألة الاولى وتحقق الوقت لانه اذا كان في غيم معنى ذلك انه لن يعرف حركة الظل وحصول الزواج والدخول. فهذا - 00:53:59ضَ

امر مقطوع به مقصود ولا اشكال فيه ولا اه اه غبش فيطلب لمن في اليوم الغيب الا يستعجل بالصلاة حتى يتحقق دخول وقتها خاصة فيما مضى الذين يستدلون بها على الامور الظاهرة. واضح - 00:54:22ضَ

لكن ظاهر كلام المؤلف هنا انه يؤخرها تأخيرا كثيرا وذلك لمعنى اخر وهو ان الغيم مظنة المطر فبناء على ذلك حتى لا يتأذى بالخروج لصلاة العصر فيكون مرة واحدة فهذا آآ ذكره آآ الشارح وربما آآ يعني آآ نقل عن بعض - 00:54:47ضَ

الاصحاب ولذلك كان آآ هو المتقرر هنا لكن اختيار جمع من آآ محقق الحنابلة كالموفر والشارع انها لا تؤخر الى العصر لاجل ذلك بل تصلى اه اه في وقتها اذا كان يحتاج الى الابراد ابرد والا في اوله. هذا هو - 00:55:13ضَ

اه اختيار اه الموفق والشارح رحم الله اه الجميع نعم اه ثم قال المؤلف رحمه الله او الشارع وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. لان الجمعة لها احكام خاصة - 00:55:38ضَ

وما ورد من احكام في الظهر لا ينجرأ الى الجمعة واضح والجمعة ايضا يحتاج فيها الى خطبة ويطول آآ ايضا ويطلب فيها التبكير في آآ آآ اتيانها فكل ذلك لما كانت مختصة باحكام والابراد انما ورد في الظهر والجمعة ليست ظهرا - 00:55:57ضَ

ولا بدلا عنها فلذلك لم يتعلق بها حكم الابراك لا من جهة انهما ليستا في صلاة واحدة وان احكامهما مختلفة واضح؟ نعم قال رحمه الله ويليه ان يلي وقت الظهر وقت العصر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما - 00:56:25ضَ

ويستمر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال اي اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ووقت الضرورة الى غروبها اي غروب الشمس فالصلاة فيه اداء لكن يأثم بالتأخير اليه لغير عذر. نعم. هنا المؤذن - 00:56:51ضَ

رحمه الله تعالى قال ويليه وقت العصر ولاحظ انه ذكر ابتداء الظهر ولم يذكر وقت انتهاء وقت صلاة الظهر. لكن اه هذا من الفقهاء رحمهم الله تعالى غاية في الدقة ومقصود حقيقة - 00:57:11ضَ

فانه لما قال ويليه وقت العصر المختار من غير فصل بينهما ويستمر الى آآ مصير الفيء مثليه. اذا آآ متى ينتهي وقت آآ الظهر؟ قالوا الى ان قصيرة ظل كل شيء مثله - 00:57:37ضَ

الى ان يصير ظل كل شيء آآ مثله فكيف نحسب ذلك كيف نحسب ذلك على سبيل المثال اذا قلنا من ان هذا الشاخص طول طوله متران. واضح؟ وانتهى الظل من جهة الغرب ثم بدأ - 00:57:58ضَ

بعد ان لم يوجد من جهة المشرق فاذا صار الظل طوله متران بطول الشاخص انتهى الوقت هذا قدر واضح اليس كذلك؟ لكن آآ اذا كان فيء آآ او الظل لا ينتهي لا ينتهي بالمرأة - 00:58:26ضَ

على سبيل المثال لو ان هذا الشخص الذي طوله متران نعم تلاشى ظله حتى بقي قدر ثلاثين سنتيمتر او قدر ذراع مثلا ثم بدأ في الزيادة فمتى ينتهي وقت آآ الظهر حين يصير ظل هذا الشاخص متران وذراعا او متران وثلاثين - 00:58:45ضَ

وثلاثين سنتيمتر. واضح؟ آآ ما آآ يبقى من الفيء لا يعتبر فطول الظل مثله بعد فيء الزوال بعد فيء الزوال لا يدخل في آآ الحساب واضح فهنا يقولون يدخل وقت العصر المختار. آآ فدخول وقت العصر اذا من من آآ مصير ظل - 00:59:15ضَ

كل شي مثله اه هنا قال من غير فصل بينهما لماذا احتاج المؤلف الى ان يقول من غير فصل بينهما؟ اشارة الى خلاف بعض اهل العلم الذين يقولون بين وقت - 00:59:42ضَ

كل صلاة ووقت ليس منها. او بينهما وقت مشترك يصح فيه ايقاع الظهر ويصح فيه ايقاع العصر ودليل الحنابلة على ان آآ اذا دخل وقت الصلاة الاخرى خرج وقت الذي يليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث - 00:59:58ضَ

ليس في النوم تفريط انما التفريط اليقظة اه نعم الى ان قال ايش آآ قال في الحديث حتى يدخل وقت الذي يليها عرف ان الاوقات ليس بينها تداخل وانها متوالية - 01:00:19ضَ

وانها متوالية. واضح؟ فبناء على ذلك قال من غير فصل بينهما. فاذا لا اتصال لا لا لا فاصل بين الوقتين ولا اشتراك فيهما لا فاصل بين الوقتين ولا اشتراك فيهما. يخرج وقت هذه ويدخل وقت التي تليها - 01:00:46ضَ

ثم قال ابتداء وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله. ايضا هو محل اه اتفاق واجماع آآ بين اهل العلم آآ كما جاء ذلك في آآ حديث جابر وحديث ابن عباس انه صلى به العصر - 01:01:10ضَ

حين صار كل اه ظل كل شيء مثله في اول اليومين. نعم. فدل ذلك على انه هو اول اه وقتها نعم ثم يقال الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال - 01:01:32ضَ

لاحظ هنا ان العصر وجد فيها زيادة فما قال وقت العصر فقط وقال وقتها المختار العصر فيها آآ فيها وقتان وقت جواز ووقت اضطرار وقت جواز ووقت اضطراب ووقت الجواز يسمونه وقت الاختيار. بمعنى انه للمكلف ان يختار ايقاع الصلاة في اي جزء من هذا من - 01:01:52ضَ

هذا الوقت المختار متى ينتهي الوقت المختار؟ قالوا الى ان يصير ظل كل شيء مثليه اللي عندنا الحالة الاولى التي ينتهي فيها الظل اه ينتهي وقت المختار اذا صار طول الظل اربعة امتار. اليس كذلك؟ وفي - 01:02:26ضَ

الحالة التانية ينتهي وقت الاختيار اذا صار ظله الشاخص اربعة امتار وذراع او اربعة امتار وثلاثين سنتيمتر. واضح؟ آآ ثم يكون وقت الاضطرار الى غروب الشمس وسيأتي الان بيان آآ او احكامه آآ وقت الاضطرار. لكن آآ انتهاء الى مصير كل شيء مثل - 01:02:47ضَ

يعني آآ في انتهاء وقت الاختيار في العصر. هذا هو اختيار الحنابلة بناء على جاء في حديث جابر وابن عباس في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوقت بين هذين - 01:03:19ضَ

واضح لكن جاء في الاحاديث التي في في الصحيح وهي اصح اسنادا واكثر ورودا آآ ان وقت العصر ما لم الشمس واضح هل بين مصير ظل كل شيء مثله هو وقت الاصغار. آآ فرق - 01:03:35ضَ

فاذا قلنا بالفرق وهذا ظاهر وان كان بعضهم يقول انهما متقاربان من يقول انهما متقاربان. من يقول انهما متقاربان نعم اه فيقول ان مصير كل كل شيء مثليه اذا شرع في الصلاة ينتهي - 01:04:02ضَ

عند اصفرار الشمس هو وقت ابتداء الاصفراء واضح اه هذا ما بينهما فرق كبير. ولذلك قال مصير كل شيء مثلهم يعني من جهة ابتداء الصلاة. فاذا انتهى يكون قد الشمس ومنهم من قال ربما يكون بينهما - 01:04:21ضَ

فارق ولذلك كانت الرواية الثانية عند الحنابلة آآ ان وقت الاصفرار هو نهاية وقت الاختيار وانا هو اصح في الثبوت وآآ هو المختار ولذلك قال صاحب الفروع بانه اظهر واختاره ايضا الشارع - 01:04:41ضَ

والمجد وجماعة وهو الذي عليه الفتيا عند اه مشايخنا وكثير من اه المعاصرين انه وقت وهو آآ يعني آآ كما قلنا آآ هو آآ آآ دلالات الاحاديث فيه آآ اداق او اظهر وآآ آآ اختيار المحققين له اكثر - 01:05:02ضَ

وان كان ليس بينهما فرق كبير وان كان ليس بينهما فرق كبير. ثم قال ووقت الضرورة الى غروبها. ووقت الضرورة الى غروبها. قرأت هذا نعم. آآ الانتهاء الوقت بالكلية اذا غربت الشمس - 01:05:28ضَ

يعني سقط قرصها كيف يسقط قرصها يعني انه لا يراه الرائي في هذا الموضع سواء كان في سهل او على جبل حتى ولو كان على مرتفع فانه لا يغرق قرص الشمس - 01:05:54ضَ

عند ذلك نقول سقطت سيقولون هذا وقت اضطرار. لا يجوز تأخير صلاة الظهر العصر اليه الا لمضطر كمثلا حائض طهرت او آآ مغمى عليه افاق او لمضطر الى ذلك. كمن يرعى مثلا محتضر - 01:06:17ضَ

نعم او اشتغل بانقاذ معصوم فثمة اشياء يضطر اليها الانسان وهنا قالوا حال اضطرار. يعني انه ليس كل حاجة بل ما يضطر اليه وليس منه بد ما الفرق بين من صلى بعد الوقت ومن صلى في وقت نقول ان من صلى في وقت الافطار - 01:06:42ضَ

ان كان معذورا فكمن صلى في وقت الاختيار. لكن اذا لم يكن معذورا هو ادرك الوقت لكن يلحقه الاثم اما من صلى بعد الوقت فقد صلى بعد خروج الوقت وذهاب الشرط - 01:07:11ضَ

او تفويت شرط الصلاة آآ يتعلق به شيء اعظم لذلك رتب عليه بعض الفقهاء كما مر بنا اه حكم التكفير اليس كذلك؟ اذا ضاق وقت الثانية. فاذا بينهما فرق كبير - 01:07:28ضَ

في من يصلي في وقت الافطار فهو مصل في الوقت مؤد للشرط محقق آآ المأمور لكن انه متعرض للوعيد بان هذا وقت قد نهي عن تأخير الصلاة اليه الا من عذر - 01:07:50ضَ

واضح آآ اي الصلوات فيها وقت اضطرار وقت العصر ووقت العشاء وسيأتي بيانه اذا الاوقات كم تكون لها تقسيمان من جهة الاختيار والاضطرار فيقال اوقات آآ ليست الا شيء واحد وهي - 01:08:08ضَ

الفجر والظهر والمغرب واضح العصر والعشاء هي وقت اختيار وقت اضطرار وقتان وبعضهم يقسمها بهذه الطريقة فيجعلها الوقت ثلاثة اقسام وقت فضيلة وهو الصلاة في اول وقتها الا في حال الابراد - 01:08:34ضَ

او السبب الذي يقتضي على ما سيأتي اه تفاصيله في كل وقت بحسبه اذا عندنا وقت فضيلة ووقت جواز وهو فيما سوى ذلك من الوقت ووقت اضطرار بالنسبة ايش الصلاة التي فيها وقت الضغار وهي العصر والعشاء. فاذا اذا قلنا هي ثلاثة - 01:09:00ضَ

وقت فضيلة ووقت جواز ووقت اضطرار هذا يتعلق بصلاة العصر والعشاء اما الظهر المغرب والفجر ففيها وقت فضيلة ووقت جواز واضح لانه احيانا يعبر بذلك واحيانا يعبر بذلك. اه بالثاني. نعم - 01:09:27ضَ

ابن تيمية آآ اظن في حاشية ابن قاسم نقل عنه واوقات الاضطرار ثلاثة لكن هذا النقل فيما اذكر ان فيه بتر لعلي باذن الله ان لكم في الدرس القادم لان كثيرا ما يشكل على بعض الطلاب آآ سياق الكلام الذي ذكر فيه - 01:10:00ضَ

ابن تيمية رحمه الله ذلك الكلام لئلا يشكل على ماذا كان هنا. لان وقت الاضطرار انما هو في العصر وفي آآ عشاء في العصر وفي اه العشاء اه نعم انتهاء الصلاة بغروب الشمس. ايضا بالنسبة لانتهاء وقت آآ العصر هو محل اجماع ولا يختلف فيه - 01:10:27ضَ

آآ فقول الشارح لكن يأثم بالتأخير اليه لغير عذر. هذا هو كما ذكرنا الفرق بين من يصلي في الوقت ومن يصلي بعد الوقت من يصلي في الوقت هو اثم مدرك للوقت من يصلي بعد الوقت هو آآ فاقد لشرط من شروط الصلاة وهو الوقت - 01:10:53ضَ

تأتي اليه الحكم في في اه اه تفويت شرط من شروط اه الصلاة. نعم رحمه الله ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى يسن تعجيلها مطلقا. يعني ليس فيها حكم بالابراد ولا سواه. فمن حيث الاصل ان تعجيلها مطلقا هو الافضل كما جاء في الاحاديث - 01:11:13ضَ

وان كان لاحاد الناس او لذا قد يكون الاولى او الافضل في حقهم التأخير لكن ان هذه احوال خاصة مثلا آآ اشتغل بامر اهم آآ او بامر يفوت او بما يترتب عليه حفظ معصوم او شيء من ذلك - 01:11:36ضَ

لكن من حيث الاصل فصلاة العصر الافضل تعجيلها في اول وقتها. قال وهي الصلاة الوسطى. هذا آآ هو المشهور من المذهب عند الحنابلة آآ في المقصود بالصلاة الوسطى في قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما امر بالصلاة واستدل - 01:12:00ضَ

على مزيد خصوصيتها وعظيم فضلها. وآآ ما آآ اختصت به من سائر الاوقات. فما هي هذه الصلاة الوسطى المشهور عند الحنابلة انها صلاة العصر. وذلك لما جاء في الصلاة في احاديث الذي في الصحيح شغلونا عن الصلاة شغلهم - 01:12:20ضَ

الله حتى غربت الشمس فدل على ان المقصود بها العصر. وفي بعض الروايات شغلونا عن الصلاة آآ آآ صلاة العصر آآ الصلاة الوسطى آآ او شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس - 01:12:40ضَ

فدل ذلك على ان المقصود بها آآ هي صلاة العصر وهذا قول جماهير الصحابة وجمهور اهل العلم. وان كان من يقول من اهل العلم من انها صلاة الفجر لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين على مذهب المالكية والشافعية قالوا والقنوط يكون في الفجر ولقول الله جل وعلا ان قرآن - 01:12:56ضَ

كان مشهودا وايضا ما جاء في بعض آآ الروايات عن عائشة آآ لما قالت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال اه في قراءة وصلاة العصر. فقالوا دل على ان صلاة العصر ليست هي صلاة الوسطى على ما ذكرت عائشة فيما روي من - 01:13:18ضَ

القراءة فلكن المشهور آآ هو ما آآ ذهب اليه الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم قال رحمه الله ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار. ويمتد الى مغيب الحمرة اي الشفق الاحمر. ويسن - 01:13:38ضَ

تعجيلها الا ليلة جمع اي مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها لمن تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط قبل حط رحله نعم قال ويليه وقت المغرب - 01:13:58ضَ

وقت المغرب آآ هو آآ يلي وقت العصر فاذا انتهى وقت العصر بان غربت الشمس بان سقط قرصها فقد دخل وقت المغرب فقد دخل وقت المغرب. ووقت المغرب من جهة - 01:14:16ضَ

اه اه الدخول هو ايضا محل اجماع واتفاق لا يختلف فيه ووقت المغرب ما لم ايش آآ وقت العصر ما لم تغرب الشمس نعم اذا غربت دخل آآ وقت المغرب دخل وقت المغرب ووقت المغرب ما لم يغب آآ الشفق. فاذا آآ ابتداء وقت المغرب محل - 01:14:34ضَ

واتفاق لا يختلف فيه. وهو غياب قرص الشمس. اه فكما ذكرنا لكم بالا ترى في سهل ولا في مرتفع او في اه جبل. اه متى ينتهي وقت المغرب عند مغيب الشفق - 01:15:05ضَ

والمشهور عند الحنابلة كما هو قول الجمهور ان المقصود بالشفق والشفق الاحمر الشفاق الاحمر فاذا غاب الشفق الاحمر فقد خرج وقت المغرب وهذا هو قول جماهير اهل العلم او جمهور اهل العلم. نعم آآ - 01:15:25ضَ

المقصود آآ في حديث ما لم يغب الشفق قالوا ان المقصود بذلك الشفق الاحمر. وهذا هو الذي فسره به ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره. واضح؟ لان من الفقهاء من يقول انها الشفقة - 01:15:51ضَ

الابيض ولذلك يضيقون وقت المغرب حتى يعني لا يبلغ عشر دقائق او اثنى عشر دقيقة بقدر ما يصلى خمس ركعات لسنة المغرب وصلاتها. كما هو آآ مشهور عند آآ الشافعية. نعم. هنا مسألة مهمة - 01:16:07ضَ

يجب التنبيه عليها وهي ان الان وقت المغرب متى ينتهي بالتوقيتات الحالية ليس بصحيح لا لا السبب صحيح وقت المغرب ينتهي قبل ذلك بكثير التقويم الحالي انما هو توقيت تنظيمي - 01:16:28ضَ

لفعل الصلاة بما يتناسب مع احوال الناس في قضاء حوائجهم وحصول وقت آآ مناسب آآ في جريان اعمال الناس وذهابهم لبعض امورهم وامكانهم لحظور الصلاة واضح؟ اما وقت اه غياب الشفق الحمرة اه فهو - 01:16:52ضَ

آآ وقت ينتهي قبل ذلك بكثير لم الحقيقة آآ آآ ارصده رصدا دقيقا وهو يختلف ايضا في الشتاء عن الصيف. لكنه يعني احيانا يصل الى خمسة واربعين دقيقة نحوا من ذلك - 01:17:17ضَ

وهذا من الاشياء التي يجهلها كثير من الناس ويظنون انه لما كان اذان العشاء بعد ساعة ونصف ان هذا هو اوان دخول وقت العشاء وغياب الشفق الاحمر لا الشفق الاحمر يغيب قبل ذلك - 01:17:38ضَ

ولذلك تجدون انهم في رمضان على سبيل المثال يضعونه ساعتين. هل الوقت فعلا يمتد ساعتين؟ قطعا لا. فكذلك هو لما وضع ساعة ونصف انما وضع على هذا الاعتبار ولكن تتابع على الناس الاعتماد على هذه التقويمات فنسي بعض ما جعل فيها من - 01:17:55ضَ

سادتي تسهيل على الناس في حضور الجماعة وامكان قضاء حوائجهم بين الصلاتين وعدم اه تحريجهم. لانه الوقت حينئذ لا يكون طويلا بحيث يمكن للانسان الخروج ولا يكون ايضا قصيرا بحيث يسهل على الناس الانتظار بين المغرب - 01:18:18ضَ

والعشاء. واضح؟ فلاجل ذلك وضع هذا الوقت حتى يحصل يحصل الامران. آآ ان كان خروج الناس وآآ اداء الصلاة آآ في العشاء في آآ وقتها. واضح يا اخوان قال ويسن تعجيلها هذا امر مستقر - 01:18:38ضَ

اول شيء من عموم احاديث الامر الصلاة في في اول وقتها ولما ذكرنا من المسارعة الى الخيرات وايضا من جهة اخرى في صلاة المغرب على وجه الخصوص آآ سرعة انقضاء - 01:19:01ضَ

ووقتها خاصة في بلداننا. كان في بعض البلدان يطول وقتها كثيرا. فاذا هذا اه اه ترجيح او اه مسوغ نسبي ليس بالضرورة. ففي الاحوال التي يقصر عندهم الوقت فان استحباب التعجيل هو ايضا سبب لعدم - 01:19:15ضَ

التعرض الى خروج الوقت او آآ التفويت آآ اداء الصلاة في وقتها. قوله الا ليلة جمع ليلة جمع اللي هي ليلة مزدلفة لان الحجيج يؤمرون بان اه اه يفيضوا من عرفات الى اه مزدلفة فيستحب لهم التأخير - 01:19:35ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرها فصلاها بمزدلفة فيكون في ذلك التأخير. وهنا اه طبعا قالوا من انه فيما مضى اه الخارج بعد غروب الشمس لا يصل الى مزدلفة الا بعد دخول وقت العشاء او قريبا من ذلك. الا الا بعد دخول وقت العشاء قطعا. لانه في الغالب هي اكثر من سبعة كيلو اه بين - 01:19:55ضَ

آآ يحتاج فيها على الاقل الى اه يعني اه اربعين دقيقة اه اه مع ايضا اه وقوف او نحو تعثر او تعرج طريق او كما في الازمنة الماضية ما كانوا يصلون الى وقت العشاء. لكن مقتضى هذا انه لو وصل - 01:20:18ضَ

اول الوقت لكون السيارة سريعة هذه المركوبات التي صنعت نعم وامكن او لكونهم ايضا في طريق مخصوص لا توجد فيه هذه الزحام ولا المقطورات. واضح يصلي عند وصوله آآ لانه يتحقق فيه انه صلى في جمع وانه لما وصل اليها - 01:20:40ضَ

بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالتأخير انما هو لقصد الوصول الى مزدلفة. فاذا وصلوا اليها مبكرا حيث وصلوا فاذا وصلوا اليها مبكرا فعلوها حيث وصلوا. والكلام المختص بالتأخير لمن يباح لها الجمع وهو - 01:21:09ضَ

من قصدها محرما فيستوي في ذلك اهل مكة وغيرهم من آآ الافاقيين. نعم. آآ قال قبل حط رحله وهذا اشارة الى السنة الى مسألة نخفي للحج وهو المبادرة بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاول شيء يبدأ به اذا وصل هو فعل - 01:21:29ضَ

لا شيء سواها. نعم قال رحمه الله ويليه وقت العشاء الى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده اول مستطيل ازرق له شعاع ثم يظلم. وتأخيرها الى ان يصليها في اخر الوقت المختار وهو ثلث الليل - 01:21:49ضَ

افضل ان سهل فانشق ولو على بعض المأمومين كره. نعم. هنا قال ويليه وقت العشاء. يعني اذا خرج تجاوبت المغرب بان آآ ذهبت آآ الحمرة او ذهب الشفق الاحمر فتلاشى آآ - 01:22:13ضَ

اه اه اكتملت الظلمة وامتد الليل فهنا دخل خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. والعشاء آآ اسم لابتداء الظلام. او آآ سريان الظلام واكتماله ولاجل ذلك تسمى ايضا العتمة اذا اشتدت الظلمة واكتملت - 01:22:33ضَ

نعم فهذا هو اول وقت العشاء. اذا غاب الشفق الاحمر وابتدأ وآآ انتهى. فينتهي وقت المغرب ويبتدي العشاء في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور العلماء فابتداء العشاء وانتهاء المغرب من - 01:22:56ضَ

التي يختلف في انتهاء الوقت وابتدائه. فلاجل ذلك قلنا في قول جمهور اهل آآ العلم اه نعم ثم قال الى طلوع الفجر الثاني الى طلوع الفجر الثاني. فهو ذكر اه انتهاء وقت - 01:23:18ضَ

العشاء الى وقت الفجر الى وقت الفجأة اه نعم ووقت الصلاة ما لم يدخل وقت الذي يليها. فاذا دل ذلك على ان وقت العشاء يمتد الى اه الى اه الفجر. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول ايضا اه الجمهور. وقول الجمهور ان الوقت - 01:23:37ضَ

يمتد الى ذلك ثم قال الفجر الفجر الصادق المعترض بالافق لعله آآ ان نؤخر الكلام عليه الى في اول وقت الفجر. نعم. قال اه لانه بين نوع الوقت اه الفجر الصادق والكاذب فلعلنا ان نذكرها في اول الكلام على وقت الفجر. قال وتأخيرها يعني الكلام على صلاة العشاء - 01:24:02ضَ

الى ان يصليها في اخر الوقت المغتار وهو ثلث الليل افضل انسه اه تأخير الصلاة العشاء الى ثلث الليل اه ايش هو الافضل وهذا مستثنى من تفضيل الصلاة في اول وقتها على العموم الا في مثل هذه الحال كما حال الابراد في صلاة الظهر في شدة الحرج - 01:24:35ضَ

وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لوقتها لولاه ان اشق على امتي بناء على ذلك يكون هذا هو الافضل التأخير اليه. ولذلك قال ان سهل وهذا مأخوذ من الحديث لولا ان اشق على امتي فاذا ترتب على ذلك مشقة - 01:25:03ضَ

فان تحصيل التيسير على الناس افضل في الاجر والثواب من تحصيل فضيلة الوقت في الثواب واضح؟ ولذلك قال الشارح فان شق ولو على بعض المأمومين. والبعض هنا تشمل واحدا فما يزيد - 01:25:25ضَ

وهذه من المسائل التي ينبغي العلم بها يعني كثير من الائمة لا يلاحظ اه ايش المصلين في الاحكام او اذا صلحت حاله اعتبر حال الاكثر في بعض احوال الله لا آآ آآ تكون ترك آآ بعظ المصلين فيه آآ تفويت لحقهم - 01:25:45ضَ

على سبيل المثال على سبيل المثال الذي ذكره المؤلف هذا ظاهر لا اشكال فيه فلو ان اماما اخر الى الثلث الليل نقول لا هذا فعل ما لا يحسن. اذا كان على بعض المأمومين مشقة. هذا لو افترضنا - 01:26:19ضَ

ان للامام الخيار بالنسبة للاوقات الحالية لان لا تضطرب احوال الناس. آآ لما عقدت له الامامة آآ عبر الوزارة والجهات المسؤولة آآ امر بالانتظام في الاوقات المحددة. آآ تحصيلا للمصلحة الكبرى في انتظام امور الناس وعدم حصول الاشكال - 01:26:36ضَ

عليه. لكن لو افترضنا انه كان في برية او كانوا في آآ آآ مكان لا آآ لا لهم الخيار فانه لا يؤخرها الى ثلث الليل اذا كان فيه مشقة على بعضهم. من ذلك الاشياء التي لا يلاحظها بعض الائمة مثلا احيانا اه صوت هذه - 01:26:58ضَ

مكبرات يكون مؤذيا لبعض المصلين فاذا اشتكى يقول لا اكثر من المصلين معي يا شيخ. لو اشتكى واحد لو اشتكى واحد وكان يصلي به ما يصلي بالحرم المكي لوجب عليه ان يراعي ذلك الواحد - 01:27:18ضَ

لان المقصود هو وصول الصوت لا حصول الزيادة على ذلك فبقدر ما يحصل به ايصال الصوت يحصل بذلك المقصود كما زاد ينبغي الا يكون فيه ايذاء ولا آآ اضرار بالناس - 01:27:37ضَ

وما اكثر ما يحصل ذلك قال ويكره النوم قبلها النوم قبل العشاء لما يفضي الى ان الانسان اذا نام قبلها يوشك الا يقوم لها. فيفوتها نعم وهذا جاء في الحديث وكان يكره النوم قبله والحديث بعدها. وهذا لفظ الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى. فالحديث بعد صلاة العشاء - 01:27:56ضَ

مؤذن بالسهر والسهر مؤذن بتفويت العشاء فكل سهر يفضي الى تأخير العشاء فهو محرم. اه تأخير الفجر وتفويتها هو محرم واثم فاعله. ومن تسبب فيه فكل تأخير لما بعد صلاة العشاء من سهر باحاديث واشياء اخرى - 01:28:19ضَ

تمارين ونحوه يفضي الى تأخير الفجر وتفويتها فهو سبب لحصول الاثم والوقوع في المحرم لما يفضي اليه من تفويت الواجب لا يجب ان ان نتماهى في هذه خاصة مع كثر آآ كثرة سهر الناس وآآ اعتيادهم لهذه آآ الامور - 01:28:47ضَ

ولذلك جاء في الحديث عند ابي داود في الرجل الذي كان ينام ولا يستطيع القيام لصلاة الفجر وشكت زوجته ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فعذر لكن لانه لم يكن معتديا - 01:29:14ضَ

التأخير النوم او بالسهر او بقصد تفويت الصلاة فمن لا اعتداء منه لا حرج عليه فلو جاءنا شخص قال انا انام بعد العشاء لكن لا استطيع يوقظونني اهلي فلا استيقظ - 01:29:30ضَ

فلا اصلي الا بعد الوقت فنقول اذا تعذر ايقاظه فهو معذور لانه لم يكن منه اعتداء ولا تفويت اما من كان يسهر وكل بحسبه. منهم من اذا سهر الى العاشرة اضر بصلاته. ومنهم من اذا سهر الى الحادي عشر اضر بصلاته. ومنهم اكثر من ذلك. فالمهم كل - 01:29:49ضَ

اعرف بنفسه فلا يجوز لشخص ان يتأخر بحيث آآ يظن فوات الفجر وتأخيرها عن وقتها وما كان سوى ذلك فانه اذا لم يكن مشتغلا بشيء مأمور به او محتاج اليه فانه مكروه بكل حال - 01:30:12ضَ

ولذلك قال الا يسيرا. فاذا كان شيء يسيرا فلا بأس فمعفو عنه. لانه ايضا يفضي الى عدم التأخير. او لشغل شغل الانسان مثلا انقطع الكهرباء عن البيت. احتاج الى ان يصلحه - 01:30:33ضَ

او دخل عليه ضيف احتاج ان يضيفه او ان يقوم عليه او احتاج الى ايصال مريض او نحو ذلك او مع اهل في في معاشرة الانسان لاهله آآ او آآ يعني آآ ما يكون بين الرجل وبين زوجته او بعض ما يجري بينهما من حديث. فان مثل ذلك - 01:30:48ضَ

مما يكون في اوقات سكون الناس وراحتهم نعم. قال ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بعد ثلث الليل بلا عذر. لانه وقت ضرورة. اذا ذكرنا ان وقت الفجر ابتداء آآ وقت العشاء ابتداؤه من مغيب الشفق الاحمر في المشهور من المذهب كما هو قول الجمهور وانتهاء الوقت بالكلية - 01:31:08ضَ

الفجر آآ اما وقت الاختيار فمتى ينتهي؟ ذكر الشارح هنا انه آآ يحرم تأخيرها بعد ثلث الليل. فما بعد ثلث الليل عندهم انه وقت ابتغاء وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة اعتبارا بما جاء في حديث جابر حين ام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس. واضح - 01:31:32ضَ

لكن الرواية الثانية عند الحنابلة ان انتهاء وقت الاختيار في العشاء الى منتصف في الليل. لما جاء عند مسلم في الصحيح قالوا وهو اصح من حديث جبريل ووقت العشاء ماء الى نصف الليل. فقالوا - 01:31:56ضَ

ان هذا دال على انتهاء وقت آآ وقت الاختيار. ان هذا هو انتهاء وقت آآ وهذا هو آآ ايضا قول كثير من اهل التحقيق ان انتهاء وقت انما هو بذهاب منتصف اه الليل. اه بناء على ذلك - 01:32:18ضَ

آآ حتى عند آآ في فتوى المعاصرين على كثير مما اختاره ابن تيمية والمحققين ان وقت الاختيار بنسف الليل. فبناء على ذلك ما بعد نصف الليل هو وقت للعشاء لكن لا يجوز التأخير اليه الا - 01:32:46ضَ

الا لمضطر كما قلنا آآ الحائض اذا طهرت المسافر آآ لو عرض لهما يحول بينه وبين صلاته آآ مريظ انني اقوم على مريض اه من كان مغمى عليه فافاه او نحو ذلك من اه الاعذار. لانه وقت اضطرار فلا يؤخر - 01:33:06ضَ

اليه الا لضرورة. فلا يعذر حتى ولو احتاج الى ذلك. بل انما هي الضرورة بخصوصها لعلنا ان نكتفي بهذا. واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:33:28ضَ

- 01:33:48ضَ