التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ويليه وقت الفجر من طلوعه الى طلوع الشمس - 00:00:00ضَ
شمس وتعجينها افضل مطلقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد - 00:00:28ضَ
اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من الموفقين في الدنيا والاخرة وان يزيدنا من العلم والهدى ان يبلغنا البر والتقوى ان يحفظنا ما بقينا من الشر والغدا وان يجعلنا على الهدى والاسلام والسنة. غير مبدلين ولا مغيرين ابد الدهر يا رب العالمين - 00:00:44ضَ
وان يحيي بنا الخير ويظهر بنا العلم ويبقي فينا السنة ويظهرها بنا يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كنا في المجلس الماضي - 00:01:06ضَ
اه ذكرنا ما يتعلق اه اوقات الصلاة او ابتدأنا باول الشروط في اه شروط الصلاة واه اخذنا جملة من هذه الاوقات الى ان انتهى الحديث الى وقت صلاة الفجر فقال ويليه وقت الفجر من طلوع الشمس اه من طلوعه الى طلوع الشمس. اذا وقت الفجر ذكر المؤلف - 00:01:22ضَ
الله تعالى ابتداءه وانتهائه. فابتداؤه من طلوع الفجر. والفجر من الانفجار وهو انفجار ضوء النهار من خلال ظلمة الليل ويكون ذلك او هو ما يسمى بالفجر الصادق والفجر الصادق هو الذي يمتد في المشرق - 00:01:49ضَ
يعني في جهات شروق الشمس فاول ما يبدأ كالخيط الخيط يعني شيء يسير جدا وفي ذلك قول الله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:02:14ضَ
نعم كان خيط او بياض الفجر هو كالخيط ينشأ في الافق من جهة الشرق آآ بين ظلمة الليل. وهذا الفجر هو كما يسمونه الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده لان ثم فجر كاذب. والفجر الكاذب هو نور يسطع في آآ كبد السماء - 00:02:32ضَ
يسمونه الكاذب كذانا بالسرحان. يعني كذانا بالذئب فيه تموج وايضا لا يمتد ثم تعقبها فهذا فجر كاذب يعقبه ظلمة شديدة فهذا لا يدخل به وقت الصلاة. فالذي يدخل به وقت الصلاة الذي يمتد - 00:03:00ضَ
في آآ جهة المشرق ثم لا يزال يعظم ويكبر. ولذلك سمي الفجر لانه ينفجر بعد ذلك لا يتبعه ظلمة ولا آآ انخفاض ضوء وابتداء فجر الفجر بطلوعه هذا محل اجماع بين اهل العلم فلم يختلف العلماء ان صلاة الفجر تبدأ - 00:03:21ضَ
بطلوع الفجر الصادق الذي هو آآ او هذه هذا البياض او هذا النور آآ الذي آآ في جهات الشرق اول ما يكون كالخيط. نعم. الى طلوع الشمس. وايضا انتهاء وقت الفجر - 00:03:44ضَ
محل اجماع فاذا بدا حاجب الشمس حاجبها يعني قرصها سمي حاجبا كالحاجب للعين لانه اول ما يبتدأ كقوس يسير كهيئة الحاجب بدأ حاجبها انتهى وقت الفجر انتهى وقت الفجر فهذا هو وقت - 00:04:04ضَ
الفجر فهذا هو وقت اه الفجر ووقت الفجر من اكثر الاوقات اشكالا في دخوله لماذا لان مبدأه على الضوء او هذا النور نعم والنور تؤثر فيه اشياء كثيرة منها صفاء الجو - 00:04:29ضَ
ومنها كثرة الانوار ومنها ما يكون ايضا من اه اه ماء او خضرة او غيرها او جبال او نحوها كلها اه تفاوت فيها اشراق هذا الظوء وخروجه. ولذلك من قديم الزمان - 00:05:00ضَ
ولم يزل الناس يا آآ يتجادلون في هذا الوقت يتجادلون في دخوله لكن في هذه الازمنة المتأخرة الى حد كبير يمكن اه وضوح هذا الوقت وربما تسمعون او اه بين الفينة والاخرى يعاد الكلام على وقت دخول الفجر - 00:05:20ضَ
من جهات عدم دقة هذه اه المقاييس الموجودة التي يبني الناس عليها اذان الفجر وابتداء الصلاة وما يتبع ذلك من امساك صائم ونحوه فهل آآ هذا الذي يثار او يذاع او يحصل فيه جدال بين الفينة والاخرى آآ من الدقة - 00:05:53ضَ
ان اولى اولا اولا ان انكم تعرفون الان انه ليس من السهولة مع وجود هذه الاضاءات الكهربائية مراقبة لعموم الناس الذين يعيشون في المدن وما قاربها مراقبة الفجر والقدرة على آآ العلم به. اليس كذلك - 00:06:18ضَ
اولا لكون جهة المشرق محجوبة بهذه الابنية. وجود انوار كثيرة تسطع امس واضح؟ فيوجد تم اشكال في تحديدها هنا نحتاج الى شيء من النظر والتأمل في اه دقة هذا الوقت من خلال معطيات آآ قريبة - 00:06:46ضَ
آآ اولها اولها انه الان مع كوننا في الرياض وهي من اكبر المدن واكثرها اه اضاءة بهذه الاضاءات الكهربائية فبعد خمسة عشر دقيقة بلا شك ترى ضوء الفجر ايش ؟ في كبد السماء - 00:07:17ضَ
مما يدل على ان خروجه قبل ذلك بوقت ليس باليسير واضح هذا يدل على او يقرب منع مثل هذه الاقاويل ثانيا ثانيا ان آآ الرصد الذي بنيت عليه مثل هذه الاقاويل - 00:07:46ضَ
يقابل برصد مماثل اليس كذلك فيوجد جهات خرجت هي ادق واكثر معرفة بالاوقات واكثر علما ولم ترى فرقا في في وقت الفجر او تفاوتا الا شيئا يسيرا يقبل التفاوت. الدقيقة والدقيقتان - 00:08:14ضَ
واضح؟ فاول ما حصل مثل هذا كان شيخنا الشيخ بن باز بعث لجنة وكان فيها الشيخ صالح الفوزان وكان التقرير في ذلك الحين نعم انه لا يتفاوت الوقت الا بدقيقة او ما قاربها - 00:08:43ضَ
قد سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول كلاما آآ دقيقا في هذا سئل اظن في محاضرة في مسجد اه الاميرة هيا بنت عبد العزيز قال اه قد بعثنا الثقات فلم نجد الوقت يتغير او يختلف - 00:09:02ضَ
باكثر من دقيقة او نحوها واضح ايضا اذا الشيخ بن عثيمين له قول من قريب من هذا آآ في مراقبة الفجر وان كان ذاك الوقت طبعا الوقت صار فيه تغير في - 00:09:18ضَ
هذه بدقيقتين او ثلاث ما يصير فيه اشكال هو كان يقول فيه قرابة ثلاث او اربع دقائق الى خمس ورأينا كثير من آآ اهل الفضل راقبوا ذلك على نحو دقيق فما وجدوه الا كذلك - 00:09:40ضَ
فمن جهة هذا يقابل هذا من عرفوا بالعلم وايضا معرفة الاوقات والخبرة وكبار السن وغيرهم اكثر دقة من غيره واضح ثم انا اطلعت على بعض التقارير التي آآ وجد او بنيت عليها نحو مثل هذا الكلام - 00:09:58ضَ
فوجدت فيها نقصا كبيرا يعني اه هي مجموعة من الاشخاص احيانا يذكرون انه اه الاتفاق احيانا يذكرون فيه اه اختلاف ما بينهم واذا اردنا ايضا جمال النظر البناء على نحو آآ المراقبة التي بنيت عليه فانها لا تبنى على نحو ما يفعل كثير من الناس - 00:10:22ضَ
لان غاية ما ما يفعلون ايش ها انهم يذهبون ثم يحضرون التقويم وينظرون الى الساعة ويبدأون ينظرون ها وهو يقيس هذا وينظر فيه لكنه حقيقة هل يستطيع ان ينظر او يؤسس للوقت بدون ذلك كله - 00:10:53ضَ
يعني لو جئنا بشخص في مكان خال من التقويم وخال من الساعة وما يدري متى يشرق الفجر حسب التقويم. وليس معه ساعة وجعلناه في الليل في مكان لا يدري المشرق من المغرب يعني ما يقال له هذا المشرق وهذا المغرب - 00:11:21ضَ
فهل سيكون احصائه للفجر في خمسة ايام متوالية على نحو متساوي بمعنى انه يعرف الوقت الظاهر من كثير من الذين راقبوا على نحو ما ذكر من الاشاعة انهم لا يحسنون ذلك - 00:11:45ضَ
بناء على ما رأينا انهم انما يقيسون ما قرر من هذا التقويم والقياس ليس هو الانشاء القياس انما هو آآ التشكك في هل هذا صحيح او لا؟ لكن اثبات ما خلافه يحتاج الى مسار اخر ولم يفعل في شيء من ذلك - 00:12:01ضَ
ولذلك لو طلب هؤلاء لنحو من ذلك لم يستطيعوا ولو استطاعوا يوما لم يتوافقوا عليه اياما متفاوتة واذا نظرنا ايضا من جهة النظر ان الوقت الذي الان يقوم عليه الفجر اه يحدد - 00:12:25ضَ
وبنحو من الدقة قريب. حتى بالنظر الى الادلة الشرعية. وبيان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن ويؤذنه فيصلي ركعتين ثم يكون بين الاذان وبين اه الاقامة قدر قراءة - 00:12:48ضَ
خمسين اية كما في حديث زيد اليس كذلك وهذا كم يأخذ يعني عشر دقائق او قريبا منها واضح فاذا جئنا الى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطوال مفصل والنبي جاي بالستين الى المئة بطوال مفصل - 00:13:09ضَ
ها يعني قدر سبعتاش الى عشرين دقيقة يا جماعة مع عشر دقايق مع دقيقتين مع دقيقة الاذان هذي ثلاثة وثلاثين او نحوها. يعني بعد خمس وثلاثين دقيقة كانوا يخرجون بغلس - 00:13:31ضَ
وهو تداخل ظلمة الليل مع الصباح الان بعد الخروج من الصلاة بغلس اليس كذلك او بعد يمكن في نهاية الغسة الغلس مما يدل على ان الامر ليس فيه هذا التفاوت الكثير - 00:13:48ضَ
يمكن للانسان ان يحتاط في الدقيقة والدقيقتان. اما ما سوى ذلك فان هذا ضرب من آآ الحقيقة آآ التكلم وايضا فيه نوع تشويش على الناس بما آآ لا آآ يعني آآ دقة فيه او آآ - 00:14:09ضَ
اصل يمكن ان يبنى عليه لاجل ذلك جرى التنبيه لكثرة ما يصير من اه اذاعة الاختلاف على الناس والتشويش على اه عموم الناس في عباداتهم وفي صحة صلاتهم وفي احيانا امساكهم لصيامهم. وما يتبع ذلك من احكام آآ كثيرة. فعلى - 00:14:29ضَ
آآ هذا آآ وقت آآ الفجر ابتداء وطلوعا والكلام على المسألة التي يكثر آآ آآ آآ تردادها حصول التشكيك فيها آآ من آآ اناس احيانا آآ يقولون ما لا يعلمون. آآ او من - 00:14:54ضَ
اناس ايضا اه ربما كان لهم بعض نظر لكن اه اه الاستيفاء في هذا النظر قد يوصلهم الى نتيجة خلاف النتيجة التي آآ وصلوا اليها. آآ لو آآ امعنوا النظر وامعنوا وآآ - 00:15:14ضَ
نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعجيلها افضل مطلقا يعني تعجيل صلاة الفجر داخل في عمومات الادلة. الدالة على تقديم الصلاة في اول وقتها. لكن كل هذا مبناه على بعد تحقق دخول آآ الفجر بعد تحقق دخول آآ الفجر - 00:15:34ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالفجر. وما جاء في الحديث اسفروا في الفجر فانه اعظم للاجر هذا عند اهل العلم مبني على ان المقصود بذلك تحقق طلوع الفجر - 00:16:00ضَ
انه لا يصلي الا اذا تحقق طلوعه اه اه العلم اليقيني اه دخول اه الفجر. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يغلس بالفجر ثم اسبغ بها فما عاد اليها مرة اخرى. يعني بالاسفار - 00:16:17ضَ
وقال بعض اهل العلم ان المقصود بالاسفار هنا هو الاطالة في الصلاة بحيث ينتهي منها حيث آآ بدأ الاسفار آآ او آآ انتهى التغليس او قارب. نعم. ثم قال ويجب - 00:16:38ضَ
قال رحمه الله ويجب التأخير لتعلم فاتحة او ذكر واجب امكنه تعلمه في الوقت وكذا لو امره والده به ليصلي به. نعم اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استحباب التعجيل فهذا الاستحباب ينتفي بوجوب - 00:16:54ضَ
تحصيل واجب ومن ذلك تحصيل تعليم فاتحة ومن ذلك ايضا تحصيل شرط كما لو لم يجد سترة بحث او قلب في البيت يستتر تحصيل الشرط اولى من ان يصلي او اوجب - 00:17:14ضَ
اوجب من ان يصلي آآ بغير سترة او بمن كشفت معه عورته. وان يصلي بقراءة الفاتحة آآ هو واجب المتعين ولو فوت المستحب من تقديم آآ الفجر. قال او او ذكر واجب مثل التحيات او آآ التسبيح - 00:17:38ضَ
اه او نحو ذلك. ان امكنه تعلمه في الوقت اذا كان الوقت متسعا بحيث يمكنها التعلم او اذا كان لم يكن ضيقا بحيث آآ خاف ان تلاه مضغة او مرتين ان يخرج الوقت لكون الوقت قد - 00:17:58ضَ
او آآ كذلك ان خاف حدوث مانع لو علم انه مثلا آآ محتاج الى عملية وسيدخل في حالة من الاغماء بالبنك ونحوه في هذه الحال آآ يصلي حسب حاله ولو فات عليه تحصيل الواجب. لان تحصيل الوقت الذي هو شرطها اولى من الواجب الذي - 00:18:16ضَ
فيها. نعم. قال وكذا لو امره والده به آآ اي آآ والده به ليصلي به. آآ لو امر بان يصلي به فانه في هذه الحالة آآ امر الوالد واجب وكان اولى من تحقيق المستحب وهو تعجيل الصلاة وآآ الاتيان - 00:18:43ضَ
فيها اول وقتها. نعم السلام عليكم قال رحمه الله ويسن لحاقن ونحوه مع شعث الوقت. ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت اه وش معنى هذا يعني ان الحاقن وهو الذي - 00:19:03ضَ
آآ احتقن بوله فانه آآ اذا كان الوقت متسعا ان يذهب فيقضي حاجته. فيصلي وهو في تمام خشوعه. وعدم ما يشغله. اولى من تحصيل آآ الصلاة في اول وقتها مع وجود هذا آآ آآ المشغل آآ او الذي آآ ربما فوت عليه خشوعه وهو الحاقن - 00:19:23ضَ
او الحاقب آآ الحاقب الذي يدافع آآ احد الاخبثين آآ من الغائط ونحوه. او تائق الى طعام مثل ذلك ما جاء في الاحاديث الاخرى فلاجل ذلك اذا كان ثم سعة وقت - 00:19:51ضَ
اما اه اذا خاف فوات الوقت كأن يصلي مع كونه يدافع آآ الغائط او البول فيحصل له فضيلة الوقت وان فات عليه بعض خشوع او انشغل بمدافعة ما في بطنه من غائط او بول آآ فحصل - 00:20:06ضَ
الوقت فهو اولى واوجب من من ان يصلي آآ بعد خروج الوقت آآ بدون احتقان او بدون مدافعة فتحصيل اذا الوقت آآ اولى او اوجب من ان يصلي بكمال خشوعه وعدم حصول ما يمنعه من احتقان او آآ وجود ما - 00:20:25ضَ
آآ مدافعة لاحد الاخبثين. نعم. احسنوا عليه. قال رحمه الله وتدرك الصلاة اداء في ادراك تكبيرة الاحرام في وقتها فاذا كبر للاحرام قبل طلوع الشمس او غروبها كانت كلها اداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر - 00:20:48ضَ
لكنه اثم. نعم. قال وتدرك الصلاة اداء بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها اه بما لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الاوقات ابتداء وانتهاء بين في ذلك حال المكلف - 00:21:08ضَ
آآ فيما يحصل به آآ ادراك الوقت وتحصيل آآ الصلاة فيه ممن آآ فوت الوقت واخل بالشرط فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو ان شخصا كبر للصلاة فقال الله اكبر - 00:21:30ضَ
فاتم تكبيرته ثم خرج الوقت بعد نطقه لحرف الراء نعم فهنا يقولون انه ادرك الوقت انه ادرك الوقت من اين اخذ ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى؟ وقول لجمع من الفقهاء نعم قالوا ان - 00:21:48ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك واضح فقالوا ان هذا اشارة الى ان ادراك جزء من الصلاة وادراك للوقت - 00:22:12ضَ
فدل ذلك على ان ادراك اي جزء من اجزائها كما لو ادرك ركعتها. لان الركعة في الحديث تدل على البعض فاي بعض من هذه الصلاة حصل في الوقت فانه مفض الى ان يكون المصلي قد ادرك الوقت وصلاها فيه - 00:22:27ضَ
واضح وهذا هو آآ مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وان كان آآ القول الاخر عن احمد وقال به جمع من اهل آآ التحقيق آآ وربما اختار بعض متقدمي الحنابلة كالخيرة وغيره نعم ان الادراك - 00:22:47ضَ
الوقت هو بادراك ركعة تامة لظاهر النص من ادرك سجدة مع من الصلاة قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك وفي رواية ركعة فقالوا ان المقصود بهذا هو ركعة تامة يعني بقيامها وركوعها وسجدتيها - 00:23:09ضَ
فاذا قام الى الركعة الثانية وخرج الوقت فانه في هذا يكون مدركا فعلى كل حال اه ما ذكره فقهاء الحنابلة له معنى اه واضح ومأخذ اه اه جيد. وان كان - 00:23:29ضَ
آآ القول الاخر الذي آآ آآ نحى منحى آآ التخصيص آآ بالركعة على ظاهر النص آآ هو احوط آآ فينبغي للمكلف الا يعرض نفسه لتأخير اي جزء من اجزائها ثم اه قال المؤلفون رحمه الله تعالى فاذا كبر للاحرام قبل طلوع الشمس او غروبها يعني بالنسبة لصلاة العصر كان - 00:23:48ضَ
كلها اداء والاداء هي الصلاة التي تؤدى في وقتها المفروظ. والقضاء وما كان بعد ذلك وهذا سلاح من اهل العلم في الاداء والقضاء على ما ذكره اهل الاصول بناء على النظر في الادلة والتحديدات اه في اه - 00:24:17ضَ
اه بكل عبادة بحسبها. ثم قال ولو كان التأخير لغير عذر. يعني حتى او آآ يستوي في هذا بالنسبة للذي آآ كبر ثم خرج الوقت بين من كان تأخيره لعذر - 00:24:37ضَ
كنائم لم يستيقظ ولم يتنبه او مغمى عليه لتوه افاق واضح آآ هنا سواء كان لي عذر او لغير عذر فان كان لعذر فلا غضاضة من كل وجه عند كل احد - 00:24:55ضَ
لكن اذا كان لغير عذر بمعنى انه كبر ثم خرج الوقت مع كونه يمكنه ان يصلي الصلاة كلها في الوقت انه يقولون وان قلنا من انه مدرك للصلاة في وقتها الا انه اثم. لانه اخر بعد الصلاة عن وقتها وبعض اهل - 00:25:13ضَ
اهل العلم يقول من ان هذا التأخير مؤذن بالاثم فيلحقه الاثم لانه عرظ نفسه لتأخير الصلاة صلاة او بعضها عن الوقت المأمور آآ بالصلاة فيه. نعم قال وكذا قال رحمه الله وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام ويأتي. وش معنى وكذا صلاة وقت الجمعة يدرك بتكبيرة - 00:25:33ضَ
الاعمام ويأتي هنا عندنا في صلاة الجمعة وسيأتي الكلام عليه ادراك الجمعة مع الامام وادراك وقت الصلاة ادراك وقت الصلاة يختلف عن ادراكها مع الامام فلو ان شخصا لم يدرك مع الامام الا التحيات لم يدرك الجمعة. وسيأتي ذلك وهو الحديث عند مسلم في صحيحه. واضح - 00:26:00ضَ
لكن بالنسبة لاصل صلاة الجمعة مع الامام فلو ان اماما يصلي بالناس الجمعة ثم خطبهم فاطال الخطبة ثم لما قال الله اكبر. خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر فنقول هؤلاء قوم صلوا الجمعة في وقتها وادركوا الوقت - 00:26:24ضَ
بادراك تكبيرة الاحرام في وقت صلاة الجمعة. واضح؟ واضح؟ فهذا معنى الفرق بين ادراك الجمعة في وقتها وادراكها مع الامام وسيأتي ذلك باذن الله جل وعلا اه في شرح كتاب الله - 00:26:44ضَ
الجمعة في محله. كما اشار الشارح الى ذلك. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. اما اجتهاد ونظر في الادلة اوله صنعة وجرت حاجته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة اوجرت عادته - 00:26:58ضَ
بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن. نعم ثم قال هنا الماتن ولا يصلي آآ قبل غلبة ظنه احنا في الشرح ولا يصلي من جهل الوقت لاحظوا ترتيب الفقهاء - 00:27:24ضَ
الترتيب يتسق مع الفهوم والعقول وذكر الاوقات ثم ذكر ما تدرك به الاوقات ثم ذكر من اشتبهت عليه الاوقات ثم ذكرت من اشتبه عليه الاوقات فماذا يفعل؟ لا يخلو من اشتبه عليه الوقت اما ان يتأتى له - 00:27:41ضَ
العلم بالوقت بيقين فانه لا يسعه الا ذلك فاذا تيقن دخول الوقت صلى لكن في احوال ليست قليلة ربما لا يتأتى له التيقن بدخول الوقت فما الواجب في حقه؟ يقول آآ هنا الشارح ان من جهل الوقت ولم تمكنه شاهة الدلائل وش معنى ولم - 00:28:02ضَ
يمكن هو مشاهدة الدلائل يعني التيقن بدخول الوقت فان عمله ان يعمل بغلبة الظن لم يصلي قبل غلبة ظنه لا يصلي قبل غلبة ظنه ظنه بدخول وقتها وهنا الظن عند - 00:28:26ضَ
اهلي العلم ان الظن هو حصول الاشتباه بعناية بين شيئين مع غلبات او ترجيح احدهما واضح فاذا غلب على ظنه اذا حصل عنده الان تردد بين دخول الوقت وعدم دخوله. لكن مع هذا التردد غلبة ظن - 00:28:48ضَ
اه الارجح ان الوقت قد دخل فان له ان يصلي هذا معنى الظن والظن الذي يحكم به في هذه المسألة كل احد بحسبه فانا اعمل بظني وانت تعمل بظنك. ولا يسع احد ان يعمل بظن احد - 00:29:10ضَ
فيتعلق بكل احد قادر على تحصيل النظر والعمل والحكم بغلبة الظن آآ ان آآ يعمل بذلك لا لا يتجاوزه ولا يكتفي بظن غيره. ولذلك قال قبل غلبة ظنه يعني ظن المصلي ظن المكلف - 00:29:33ضَ
واضح وكل واحد يتعلق به الحكم في نفسه فلو ان شخصا اه فلو ان شخصين نعم كان في مكان فغلب على ظن هذا ان الوقت قد دخل فصلى وغلب على ظن هذا ان الوقت لم يدخل، لكن لما رأى رأى صاحبه صلى صلى معه - 00:29:58ضَ
فنقول صلاة الذي غلبت على ظنه دخول الوقت صحيحا. وصلاة من غلب على ظنه عدم دخول الوقت ليست بصحيحة لانه يجب عليه ان يعمل بغلبة ظنه لا بظن غيره نعم. قال قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. هذا اذا كان له غلبة ظن. وسيأتينا من لا اه - 00:30:21ضَ
لا لا يستطيع النظر. من لا يستطيع النظر. قال اما باجتهاد الاجتهاد بذل الوسع والجهد وغايته ان بذل الوسع بحيث يعجز عن طلب الزيادة بحيث يعجز عن طلب الزيادة واضح هذا ولا مو واضح - 00:30:47ضَ
يعني بذل الوسع ها يمكن للانسان مثلا ان ينظر في آآ البوصلة لا يعرف القبلة اذا كان الكلام في القبلة. او اذا كان في الوقت ان آآ يبحث عن الساعة وينظر والتقويم في هذا البلد او في هذا المكان او نحوه - 00:31:13ضَ
واضح هذا اجتهد لكن هل هو بلغ بذل غاية جهده؟ لا. لانه بمكان بحضرة اناس يمكن ان يذهب فيسأل شخصا فينظر او يبحث عن مكان تقام فيه الصلاة وتعلم فيه الاوقات - 00:31:31ضَ
المهم ان ان بذل الوسع شي واستفراغ الوسع شيء زائد على ذلك. آآ وهو الا يوجد ان يعجز عن وجود مزيد على ذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اما باجتهاد ونظر في الادلة. اوله صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة - 00:31:55ضَ
العلم بالاوقات وتحريها مأمور به المكلف من كل وجه والة العلم بالاوقات تختلف باختلاف الناس ولا حد للناس فيها واضح ولا حد للناس فيها. فمن الناس من يعلم ذلك مثلا اه بالعلامات الظاهرة بالشمس - 00:32:18ضَ
ومنهم ما آآ يجعله من الات كساعة ونحوها. ومنهم من يكون له آآ اشياء اخص من ذلك ومنهم من يكون ها اه اه هو جرت عادته انه يبقى بعد العشاء في اه صنعه - 00:32:42ضَ
فاذا انتهى منها لانها لها وقت محدد ابتداء وانتهاء. كل يوم يعملها. فاذا الغالب انتهى منها او انتهى من اثنتين او انتهى من ثلاث انه يكون دخل وقت الفجر نعم - 00:33:03ضَ
فهنا يقولون انه يحكم بذلك وهذا نوع من الاجتهاد. فباب الاجتهاد في العلم بالاوقات فيه فيه ساعات فلكل احد ان يعلم بما يصل اليه كان يذكر ان بعض الاكفاء يتحين الفجر بماذا - 00:33:16ضَ
بذرع الماعز فاذا رأى ضرعها يتحسس ضرعها. فاذا رآه قد آآ امتلأ واحتبس آآ اللبن او الحليب في ضرعها ان الفجر قد دخل قد تكون هذه دقيقة وقد لا تكون او تكون في آآ الدابة التي لديه او نحوها نحن لسنا خبيرين بهذه الامور كخبرة - 00:33:37ضَ
او اعتدنا اه المهنة في القيام عليها ومعرفة اه سلوك هذه الدواب ونحوها. واضح؟ هل هي تتفاوت او هو عامة ونحو ذلك. لكن على كل حال واشارة الى ان آآ باب الاجتهاد في الالات التي يوصل بها الى - 00:34:03ضَ
طول الوقت آآ فيها ساعة اوجرت عادته بقراءة شيء مقدر. واحد جرت عادته انه في الليلة يصلي بسبعة اجزاء ويعلم ان ذلك قدر كاف آآ في ان يصليه في الليل بعده يطلع الفجر - 00:34:23ضَ
لا يحكم بذلك. فيقول المؤلف رحمه الله انه يعمل باجتهاده بغلبة ظنه بما انتهى اليه نظره اه سواء بالة عامة او نظر مألوف عند عموم الخلق او كان باجتهاد عرف وصبر اه اه صدقه - 00:34:41ضَ
دقة فله ان يعمل بذلك. ثم قال ويستحب له التأخير حتى يتيقن. ومع ذلك اذا كان آآ النظر في دخول الوقت باجتهاد. وغلب على ظنك بعد الاجتهاد دخول الوقت مع صحة الصلاة لو صليت الا ان التأخير مستحب هنا لحصول اليقين بالوقت - 00:35:01ضَ
لان تحصيل حصول اليقين بالوقت اولى من تحصيل الفضيلة في اوله. فلاجل ذلك قال المؤلف ويستحب له التأخير حتى يتيقن. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله او بخبر ثقة متيقن كان يقول رأيت - 00:35:26ضَ
اجرى طالعا او الشفق غائبا ونحوه فان اخبره عن ظن لم يعمل بخبره. ويعمل باذان باذان ثقة عارف. نعم. قال آآ ويعمل باذان ثقة عارف نبدأ باخر المسألة لانها هي اكثرها يعني آآ ثبوتا - 00:35:46ضَ
آآ اذا عمل بخبر آآ آآ مؤذن عارف عرف انه يؤذن على الاوقات وانه يحسنها اما لكونه آآ يصبغ الاوقات آآ يظبطها او عنده من الالات التي استجمعها لذلك فلا يؤذن حتى آآ يتيقن دخول الوقت. نعم فيقولون ان - 00:36:08ضَ
له عمل المسلمين ولو لم يكن الناس يأخذون بخبر المؤذن الثقة فما استفاد الناس من فما استفاد الناس من المؤذنين فلاجل ذلك آآ كان المشهور في مذهب احمد كما هو قول جماهير اهل العلم ان خبر المؤذن - 00:36:34ضَ
آآ مما آآ يؤخذ به وآآ يحكم بدخول وقت الصلاة ويعمل به المكلفون ولا آآ يؤمرون باكثر من ذلك. لكن وان كان بعض الاوقات اه اه بعض الاصحاب يقولون ان كان اه عنده قدرة للعلم بالوقت اه لم يعمل بهذا لكنها - 00:36:54ضَ
خلاف قول الاشهر كما قلنا. الثاني هو خبر ثقة. يعني هو خبر ثقة لكنه غير المؤذن فاذا كان ممن يوثق به والثقة هنا بان يكون امينا وان يكون اهل خبرة ومعرفة بالاوقات ودخولها. فيقولون - 00:37:17ضَ
انه ما دام خبر ثقة بتيقن فيعمل به لانه خبر ممن يؤخذ منه الخبر. اه صح الاعتماد عليه وهو من اهل الثقة والامانة. فقالوا كان يقول الفجر طالعا. يعني ان يكون خبره مبني على يقين. اما او الشفق غائبا - 00:37:38ضَ
الاحمر غائبة. واللي قلنا في الحديث ما لم يغب ثورة الشفق. انا الدرس الماضي اتذكر هذا اللفظ. سبحان الله ما ذكرته الا بعد ما خرجت. فثور الشفق في الحديث يعني انتشار الشفق. فاذا ذهب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء. نعم ثم قال - 00:38:03ضَ
قال فان اخبره عن ظن لم يعمل بخبره مثل ما ذكرنا في اول المسألة ان ان مناط الحكم هو ظن المكلف نفسه في دخول الوقت. ولا يعمل بظن غيره ولا يعمل بظن غيره. هنا الا ان يكون ممن لا يحسن - 00:38:24ضَ
لا ممن حكمه التقليد قالوا مثل الاعمى الذي لا يستطيع العلم بالاوقات ففرظه التقليد فيكون مقلدا في مثل هذه الحال. لكن من جهة آآ من آآ يعمل بظن او قادر على الاجتهاد فان ظن غيره ليس باولى من ظنه. اه ينبغي له ان يعمل اجتهاده حتى يصل - 00:38:46ضَ
الى ظن نفسه ولا يبني على ظن غيره. نعم قال رحمه الله فان احرم باجتهاد بان غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان احرامه قبله فصلاته نفل لانها لم تجب. ويعيد فرضه والا والا يتبين له الحال. او ظهر انه - 00:39:13ضَ
في الوقت فصلاته فرض ولا اعادة عليه. لان الاصل براءة ذمته. نعم. والا يتبين. اه قال فان احرم اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما يجب على المكلف اذا اشتبهت عليه الاوقات - 00:39:38ضَ
اراد ان يبين الحكم اذا صلى فما حكم هذه الصلاة بعد الاجتهاد طبعا اذا تيقن الوقت فاليقين قاطع للإشكال يعني لا لا يمكن اه ان يكون اه له اه ضد بالخطأ - 00:39:57ضَ
لكن الخطأ ان ما يحصل في الاجتهاد الذي آآ يكون معه غلبة ظن الذي يكون معه غلبة ظن. والا فان الحكم لا يختلف. لو ان شخصا تيقن ثم صلى فبان ان الوقت لم يدخل فانه لا يختلف عن - 00:40:21ضَ
هذه المسألة لكنه لم لما لم يأتي باليقين لان المتيقن في الاصل انه قاطع واذا قطع بدخول الوقت لم يكن له ظد انه يمكن ان يكون الوقت ما دخل فما احتاج الى ذكر هذه المسألة. لكن يقول ان احرم باجتهاد بان غلب على ظنه دخول الوقت - 00:40:38ضَ
آآ لدليل مما تقدم يعني من الاسباب او الاشياء وسيأتي ذكر آآ بعض ما الت اليه احوالهم في طريق في طرابلس عائقي معرفة الاوقات التمييز بينها. فيقول المؤلف رحمه الله لو انه بان احرامه - 00:41:00ضَ
وقبل قبل وقت الصلاة فيقول حتى ولو كان قد اجتهد وبذل آآ ظنه آآ بذل جهده في في هذا آآ فان صلاته قد وقعت قبل وقتها والصلاة قبل وقتها فاقدة لشرط صحة الصلاة. وهو دخول الوقت فبناء على ذلك كانت صلاته ليست بصحيحة. ووجب عليه - 00:41:20ضَ
عادة اذا دخل وقتها واضح؟ ولذلك قال فصلاته نفل فصلاته نفل يعني لم تقع عن الفرض الوقت الذي اراده وانما وقعت نفلا. قال لانها لم تجب ويعيد فرضه يعني لا يمكن لشخص ان يصلي الظهر في وقت الضحى. ولا يمكن لشخص ان يصلي العصر في وقت الظهر آآ اذا لم يكن من - 00:41:43ضَ
من له الجمع وهكذا فلاجل ذلك اذا وقعت قبل وقتها مع اجتهاد يقول فانها نفل نعم. اما اذا لم آآ يتبين له الحال او ظهر انها في الوقت فاذا ظهر انها انه صلى في الوقت فهذا امر مقطوع به. اجتهد وغلب على ظنه ووقعت الصلاة في الوقت. كانت صلاته صحيحة - 00:42:11ضَ
لكن الحالة الثانية او او الثالثة نعم اجتهد على غلبة وبنى على غلبة ظنه ولم يتبين له شيء سنقول الاصل وقوع صلاتك صحيحة. وما بنيت عليه من غلبة الظن كاف في صحة الصلاة - 00:42:38ضَ
فاذا صارت ثلاثة احوال ان ان يبني ان يحرم باجتهاده. ويبني على غلبة ظنه. فيتبين له ان الوقت لم يدخل وعند ذلك نقول من ان صلاته لم تقع آآ عن الفرض بل اكثر ما يمكن ان يقال انها نفل فيجب عليه آآ اعادة الصلاة اذا دخل وقتها. الحالة الثانية ان - 00:43:01ضَ
يحرم باجتهاد مع غلبة ظن ولا يتبين له. هل كانت في وقتها او لم يكن في وقتها؟ فنقول ان ما بنى عليه الصلاة كاف وان الحكم بغلبة الظن اصل صحيح في الشرع فصلاته صحيحة ولا اعادة عليه. مثل شخص في البرية - 00:43:25ضَ
اه اه نظر ورأى مثلا انفجار الفجر يعني اه غلب على ظنه ذلك فصلى ثم مشى ولم يتبين له لا انه صلى قبل الوقت ولا انه آآ صلى في الوقت آآ يقينا فنقول هو قد - 00:43:45ضَ
بنى على شيء صحيح وغلبة ظنه يحكم بها فصلاته صحيحة وان لم يتبين ان آآ ان صلاته وقعت في في الوقت يقين الحالة الثالثة ان يصلي في الوقت ويتبين انها ان يبني على غلبة الظن يتيقن ان الصلاة في الوقت في - 00:44:06ضَ
الصلاة صحيحة بلا اه شك ولا اعادة عليه. قالوا لان الاصل براءة ذمتي يعني في الثانية والثالثة. لان الاصل براءة ذمته في الثانية الثانية والثالثة. نعم قال رحمه الله ويعيد الاعمى العاجز مطلقا ان لم يجد ما من يقلده. الاعمى العاجز مطلقا - 00:44:26ضَ
آآ هنا قال ويعيد الاعمى العاجز مطلقا ايش معناها قول الشارح هنا يدل على ان الاعمى له حالان حال عجز وحال عدم عجز اليس كذلك؟ انه لما قيد بالعاجز مطلقا يعني يمكن ان يوجد اعمى غير عاجز - 00:44:48ضَ
صح ولا لا فبناء على ذلك يقول ان كان الاعمى عاجزا مطلقا فرضه التقليد فليس له ان يصلي بغير ذلك فليس له ان يصلي بغير ذلك واضح اما اذا كان العاجز - 00:45:10ضَ
آآ اذا كان الاعمى ليس عاجزا لكن يمكن ان يدرك الوقت ويعرف الوقت بدلائل معينة مثل الساعات ومثل ونحوها فحكمه ما تقدم اه انه اذا بذل اه بذل جهده واحرم بظن غالب فعلى المسائل الثلاث المتقدمة انفا. واضح - 00:45:33ضَ
واضح لماذا احتاج اذا ليشير هنا لان في باب القبلة في باب القبلة خاصة فيما مضى الاعمى لا يكون له الا حال واحدة انه لا يستطيع معرفته لان مبنى ادراك الجهات على - 00:45:55ضَ
البصر على النظر وهو لا يبصر ففات عليه الاجتهاد في مثل تلك الحال. وان كان خاصة في هذه الاوقات وجدت من الالات آآ ما يستعين به الاعمى حتى يكون كالبصير ويمكن ان يصل الى النتيجة - 00:46:11ضَ
كما يصل اليها البصير سواء بسواء. نعم قال رحمه الله وان ادرك مكلف من وقتها اي وقت فريضة قدر التحريمة اي تكبيرة الاحرام ثم زالت بنحو جنون او ادركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت او نفث او نفست نفشت - 00:46:29ضَ
ثم كلف الذي كان زال تكييفه ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض او النفساء قضوها اي قضوا تلك الفريضة التي ادركوا من وقتها قدر التحريم قبل لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. آآ هذه مسألة - 00:46:55ضَ
اه واضحة ربما تكون اه تحتاج الى مثال حتى اه ينتفي عنكم الاشكال فيها او صورتها واضحة من كل وجه. يعني لو ان شخص الان دخل عليه وقت العصر وهو آآ عاقل بالغ آآ تعلق به آآ آآ مسلم تعلقت به كجميع احكام التكليف. واضح؟ وبعد - 00:47:18ضَ
آآ دخول الوقت بدقيقة نعم اصابه جنون زال عنه التكليف فهل ادراكه لجزء من الوقت يسير يستوجب عليه فعل الصلاة اذا عاد عليه التكليف فلو انه افاق من جنونه نعم - 00:47:43ضَ
اه او امرأة اه لما دخل وقت العصر بعد دقيقة نزل دم حيضها فاذا طهرت هل يلزمها ان تصلي هذه الصلاة؟ او لا الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون ان من ادرك من المكلفين قدر التحريم - 00:48:10ضَ
اقل من عشر ثواني الله اكبر كم ثانية؟ يمكن اربع او نحوها. من ادرك آآ هذه الاربع ثواني ها ثم زال تكليفه فانه اذا عاد اليه التكليف فالصلاة متعلقة بذمته - 00:48:32ضَ
فبناء على ذلك يلزمه قضاؤها. ولذلك قال ثم كلف الذي زال تكليفه الحائض طهرت النفساء طهرت اه المجنون افاق من جنونه اه ونحو ذلك. قال قضوا تلك الفريضة التي ادركوا منها قدر التحريمة قبل. يعني قبل - 00:48:51ضَ
آآ الاغماءة او قبل الجنون او قبل الحيض والنفاس واضح لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود آآ المانع. لان المسألة هذه مبناها. هل آآ الصلاة تجب وتتعين باول جزء من اجزاء وقتها - 00:49:11ضَ
او انها لا تكون الا آآ انتهاء الوقت آآ وآآ عدم بقاء آآ ما تؤدى فيه الصلاة. يعني ان تتعين على الانسان ان آآ آآ فعل الصلاة يعني عندنا شخص امرأة حاضت بعد اربع ثواني - 00:49:31ضَ
فهل تقضي او لا تقضي؟ وعندنا امرأة بقيت اه طاهرة حتى ما بقي على خروج وقت الفجر الا قدر ركعتين ولم تصلي ثم حاضت فما امكنها ان تصلي المثال الاخير عند عامة اهل العلم انهم - 00:49:55ضَ
انه يلزمها القضاء لان تعين عليها بان ضاق الوقت بحيث لا آآ كان يجب عليها ان تدخل في الصلاة. واضح؟ لكن هل يلزم من ادرك اول الوقت وله التأخير لان الوقت وقت متسع - 00:50:18ضَ
وواجب موسع. فهل كونه واجبا موسعا؟ يعني انه لا يطالب به اه في مثل هذه الحال او اه انه اه مطالب. فالحنابلة اه كما هو قول جمع من الفقهاء نحو منح الاحتياط فقالوا ان ادراك اول جزء من - 00:50:36ضَ
جاء الوقت آآ ادرك وقت الوجوب والوجوب متعلق بذمته. فاذا آآ زال تكليفه ثم افاق وجب عليه ان الصلاة آآ او عفوا ان يؤدي الصلاة التي تعلقت بذمته. واضح طبعا شيخ الاسلام رحمه الله اه نحى المنحى الاخر وانتصر لذلك القول ربما كانت عليه الفتية - 00:50:56ضَ
حتى يعني تتضح لكم المسألة انه اذا ما زال تكليفه ما في اشكال يعني عندنا شخص الان شوفوا الصور الثلاث ها شخص قبل دخول الوقت حاضت امرأة مقابل دخول الوقت هذا بالاجماع انها - 00:51:21ضَ
لا يجب عليها الصلاة. شخص نعم اه دخل عليه الوقت ثم ذهب من الوقت نصف ساعة ثم مات وهو ما صلى هذا وجب عليه ولا ما وجب؟ لا لم يجب حتى عند الحنابلة - 00:51:41ضَ
ما وجبت عليه لاحظوا وش قالوا؟ قالوا ثم زال تكليفه ثم اه اه ثم كلف الذي زال تكليفه. اللي مات كلف بعد ما زال تكليفه لا شفتوا شلون الان الفرق - 00:52:02ضَ
اذا نأتي الى المسألة اللي هي مسألتنا الذي آآ دخل الوقت ثم بعد اربع ثواني زال التكليف ثم رجع اليه التكليف بعد اسبوع بعد عشر ايام بعد يومين بعد يوم اكثر اقل - 00:52:18ضَ
فهنا محل الخلاف المسألة الاخيرة اللي هي محل اتفاق انه لو لم يبق من الوقت الا ما ما يؤدي فيه الصلاة فهذا يتعين عليه القضاء بكل وجه واضح لكن ما من دونه الذي ادرك بعض الوقت - 00:52:35ضَ
ولكنه لم يصلي فزال تكليفه ثم عاد اليه التكليف هذا هو محل الكلام. اما من لم يعد عليه التكليف مثل الذي مات. او الذي جن فلم يفق بعد ذلك. بالاجماع انه ليس باثم ولا يحاسب على هذه الصلاة - 00:52:52ضَ
واضح نعم قال رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها بان بلغ صبي او اسلم كافر او افاق مجنون او طهر حائض او نفساء قبل خروج وقتها اي وقت الصلاة بان وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته - 00:53:07ضَ
اي العصر وما يجمع اليها قبلها وهي الظهر. وكذا لو كان ذلك قبل قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب. لانه بان وقت الثانية وقت للاولى حال العذر. فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها. نعم هذه مسألة مقابلة - 00:53:30ضَ
السابقة ومن صار اهلا لوجوبها لزمته وما يجمع اليها قبلها من صار اهلا لوجوبها لزمته وما يجمع اليها قبلها اه صورة المسألة هذه يعني اه لو ان شخصا اسلم قبل غروب الشمس - 00:53:50ضَ
وهنا ادرك وقت العصا واضح فباجماع اهل العلم انه يجب عليه ان يصلي العصر واضح؟ ولو ان حائضا طهرت قبل المغرب فانها باجماع اهل العلم يجب عليها ان تصلي العصا - 00:54:12ضَ
نعم ومثل ذلك المجنون اذا افاق او النفساء آآ او الصبي اذا بلغ. واضح لكن هل يلزم هؤلاء ان يصلوا ما يجمع الى العصر قبلها؟ يعني هل يلزمهم ان يصلوا الظهر مع العصر - 00:54:32ضَ
ولذلك لاحظ انه قال ايش ومن صار اهلا لوجوبها يعني لوجوب صلاة العصر لزمته العصر وما يجمع اليها قبلها يعني الظهر فيقول انه تلزمه الظهر مع تلزمه الظهر آآ الظهر مع العصر. واضح - 00:54:51ضَ
تلزمه لو ان آآ طهرت الحائض قبل الفجر او اسلم الكافر قبل الفجر فقطعا انها تلزمه العشاء ويلزمه معها المغرب من صار اهلا لوجوبها طهرت الحائض قبل الفجر اسلم الكافر قبل الفجر لزمته العشاء وما يجمع اليها قبلها وهي المغرب - 00:55:11ضَ
واضح آآ من اين اخذوا ذلك؟ قالوا ان الوقتين ان الوقتين وان كانا منفصلين. فالظهر لها وقت والعصر لها وقت والمغرب لها وقت والعشاء لها وقت. الا انها في وللاحاجة وللاضطرار يجمع بعضها الى بعض فتكون كالوقت الواحد - 00:55:33ضَ
فنعتبر ان هؤلاء من اصحاب الاعذار ها فكما لو كانوا قد جمعوها. واضح فكانوا فكانوا كما لو انهم قد جمعوها واضح ولا لا يقولون كما ان المسافر يجمع الصلاة المريض يجمع الصلاة فنعتبر الحائض التي طهرت العصر كانها في حكم من؟ كانت مريضا فجمعت الصلاة او من - 00:56:01ضَ
كان مسافرا فجمعتها واضح واصل ذلك عند الحنابلة اثرين عن ابن عباس وعن آآ عبدالرحمن بن عوف. واظن انه جاء عن ابي هريرة لكن المشهور عن عن الاثنين فهذا هو الذي بسببه حكموا بهذه المسألة - 00:56:26ضَ
ولذلك لاحظ هنا انهم آآ فرقوا بين هذه المسألة والتي قبلها التي قبلها قالوا من ادرك صلاة بقدر اربع ثواني يصليها ما قالوا وما يجمع اليها واضح لماذا هناك قالوا وما لم يقولوا ولم يجمع اليها وهنا قالوا وما يجمع اليها؟ - 00:56:46ضَ
هذا محل نظر يعني مع ان المفروض انهم يقولون من ادرك ايضا من الظهر اه قدر اربع ثواني فانه يصليها وما يجمع اليها هنا آآ قالوا هم عللوا بتعليل طبعا آآ لكن الذي يظهر ان الفارق في ذلك ان المسألة الثانية جاء فيها الاثر عن - 00:57:08ضَ
الصحابة وآآ تعرفون ان من اصول قول الحنابلة آآ آآ من اصول احمد رحمه الله المصير الى قول آآ اه ويقولون في المسألة الاولى انه ما ما ادرك جزءا منها. ما ادرك جزءا منها. لكن هذا التعليم - 00:57:29ضَ
يرد اليه الاشكال. طيب الثاني ايضا لم يدرك جزءا من الوقت الاول. فعلى كل حال آآ يعني آآ اكثر ما يمكن ان يقال من انه آآ يصح التفريق فيه بين هذه المسألة والتي قبلها آآ ان المسألة الثانية آآ حكم فيها بما جاء - 00:57:49ضَ
الاثار عن ابن عباس وعن آآ عبدالرحمن بن عوف واظن انه اظن انه جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم قالوا لان وقت الثانية شف وقت الاولى للعذر. في حال العذر. حال الاعذار السفر الخوف المطر - 00:58:09ضَ
فكانت كذلك الحياة. فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك الوقت الاول. نعم قال رحمه الله ويجب فورا ما لم ينظر في بدنه او معيشة يحتاجها او يحضر لصلاة عيد قضاء الفوايت مرتبا ولو كثرت - 00:58:31ضَ
نعم ويسن صلاتها جماعة. لاحظوا هنا يعني دقة الترتيب عند الفقهاء رحمه الله الاوقات ثم ذكر ما تدرك به الاوقات ثم ذكر الاحوال التي تشتبه فيها الاوقات ثم ذكر الاحوال التي - 00:58:53ضَ
ها يتعلق بالانسان حكم الوقت او اكثر حكم وقت من ادراك شيء من الصلاة ثم زال تكليفه ثم رجع اليه التكليف. ثم من صاغ اهلا لوجوبها. ثم ذكر الفوائت هذا غاية في الترتيب - 00:59:13ضَ
حسني انتظام آآ تدرج المسائل قال ويجب فورا قضاء الفوائت آآ قضاء الفوائت يجب فورا من اين اخذ قضاء الفوائت ها من اين اخذ قضاء الفوايت؟ من الاصل قالوا انها تعلقت بذمته - 00:59:30ضَ
ايش فلا تسقط عنه الا بفعلها. سواء اديت في وقتها بكامل شروطها وفات بعض الشروط تفاوت بعض الشروط وهو الوقت لا يعني سقوط الفرد عن ذمة المكلف نعم واه اه ايضا القياس على الناس ونحوه. من نام عن والنائم فمن نام عن صلاة او نسيها - 00:59:57ضَ
يصليها اذا ذكرها. فاذا كان النائم والناس الذي هو معذور من حيث الشر. نعم فمن عليه قضاء فمن باب اولى الذي اه تخلف عنها بغير عذر. واضح آآ هنا قال ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه او معيشة يحتاجها او يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت - 01:00:26ضَ
هنا مسألة وهو اه اولا انقظاء الفوائت على الفور ان قضاء الفوائت على الفور لان آآ الاصل هو فعلها في وقتها فاذا تعذر اداؤها في وقتها فاول فاول ما يمكنه فعل هافي - 01:00:54ضَ
اول ما يمكن فعلها آآ في ولاجل ذلك قالوا آآ يعني آآ يعني آآ ان الامر هنا آآ مقتضاه الوجوب والمبادرة. فكونه آآ يفعلها في اول اوقاتها آآ او في اول - 01:01:21ضَ
ما امكنه فعله فان هذا يدل على الفورية. وهذا هو مشهور المذهب خلافا لبعض الفقهاء كالشافعية او غيرهم. قال ما لم يتضرر في بدنه او معيشة يحتاجها. اذا كان عليه ضرر في بدنه لو صلى هذه الصلاة فتقديم ما - 01:01:46ضَ
يلحقه من الضرر آآ اولى من فعل هذه المقضية فله ان آآ ينفي عن بدنه الضرر ثم يصلي هذه الصلاة عند انتفاء ذلك الضرر وخلوص تلك الحاجة. واضح؟ او معيشة يحتاجها. لو ان شخص تردد الامر بين اكلة - 01:02:06ضَ
يحتاج اليها ويتوقف قيام آآ جسده آآ على آآ تناولها او الصلاة فنقول آآ آآ كل معيشتك ثم ادي هذه آآ المقضية. ثم ادي هذه المقضية. او يحضر لصلاة عيد. يقولون انه لو - 01:02:26ضَ
في وقت صلاة العيد في مكان صلاة العيد هذا يشتبه على الناس فمنعا للاشتباه اه فانه يؤخر الصلاة اه الى اه ان ينفتل الناس وينقضوا. لكراهية الصلاة في اه اه قبل صلاة العيد في موضعها. نعم. ثم قال - 01:02:46ضَ
اه قضاء الفوائت مرتبا آآ هنا قبل ان نأتي الى هذه المسألة آآ ثم سؤال وهو ان ذكرنا ان عند الحنابلة ان من اخر صلاة وما يجمع اليها اليس كذلك - 01:03:06ضَ
ومن اين يجتمع عند الحنابلة؟ الحاجة الى قضاء الفوائت الحاجة الى قضاء الفوائت احيانا قد يكون آآ تكون الفائتة لجهل ظن ان الصلاة اذا مرض لم تلزمه واضح او لصلوات قد بطلت - 01:03:25ضَ
كان مريضا فيظن انه اذا لم يستطع الوضوء لا يحتاج الى تيمم او انه اذا جرح في يده انه لم يحتاج الى مسح ذلك الجرح اذا تعذر عليه ايش؟ غسله - 01:03:57ضَ
مسائل كثيرة فيتبين له ان تلك الصلوات التي صلاها لم تكن صحيحة واضح او لشبهة فكما ان الفوائت تكون على قول الجمهور بوجه اوسع لكونه لو تعمد فهو باق على الاسلام فيتعلق به قضاؤها مثل ما قلنا لكن حتى عند الحنابلة يمكن ان توجد على المرء مع آآ - 01:04:14ضَ
قولنا بانه اذا اخر صلاة وما يجمع اليها آآ آآ فانه يكفر فانه يمكن ان يكون عليه فوائت من وجه اخر واضح المهم ان اه قضاء الفوائت عند الحنابلة الفائتة اسم - 01:04:44ضَ
لما فات وقتها لما فات وقتها. فيقولون ان قضاء الفوائت او مرتبا يعني يصح هذا وهذا اه اذا ظبطت عليه. فقظاء الفوائت مرتبا اه لان القظاء يحكي الاداء. فكما امر الله جل وعلا بالصلوات - 01:05:04ضَ
مرتبة بعضها بعد بعض لا يقدم مؤخر ولا يؤخر مقدم. ومثل ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم. فانه في غزوة الاحزاب لما صلى المغرب ذكروه انه ما صلى العصر صلى العصر ثم صلى - 01:05:27ضَ
المغرب نعم دل ذلك على لزوم آآ الترتيب. قالوا ولو كثرت قوله ولو كثرت هنا اشارة الى اه وجود اه الخلاف لان من اهل العلم من يقول من ان الفوائت لا ترتيب بينها - 01:05:45ضَ
وجوبا انه اذا فات وقتها انتهى زين ومنهم من يقول بلزوم الترتيب من كل وجه. وهذا القول يقابل ذاك ومنهم من يقول ان الفوائت اذا كانت خمسا فاقل فانه يلزم الترتيب بينها - 01:06:09ضَ
واذا كانت اكثر من ذلك لم يلزم الترتيب الحنابلة ارادوا ان يبينوا حقيقة قولهم وانهم يقولون بالترتيب مطلقا. سواء كانت القضاء قليلات او كانت كثيرات واضح وحصول الترتيب بين الفوائد - 01:06:30ضَ
الحقيقة انه هو الاصل. ظاهر من كل وجه لكنه يريد عليه شيء من الاشكال يرد عليه شيء من الاشكال وفي ثنايا كلام الحنابلة ما يدل ايضا على انها القول لم يضطهد من كل وجه - 01:06:54ضَ
بيان ذلك واحد قام ما صلى امس المغرب ولا العشاء ولا الفجر ولا الظهر اليوم ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء يصليها مرتبة لا اشكال واضح واضح ولا لا طيب - 01:07:20ضَ
لو ان شخصا تذكر انه قبل خمسة عشر يوما الصلاة التي صلاها كانت بغير وضوء فهل يدخل في كلامهم انه يلزمه الترتيب ام لا ويحتمل هذا ويحتمل عدمه. يحتمل انه يدخل في كلامهم ويحتمل سواه - 01:07:39ضَ
اما قولهم ويرتب بين الفوائت قد يقال ان هذا لا يدخل فيه لكن ابن رجب رحمه الله تعالى لما قال انه لا يجب الترتيب نفى الحكم بنحو هذا التعليم مما يدل على ان وهو اعرف الناس بالمذهب ما يدل على انهم انه عرف انهم يقصدوه. آآ فهو يقول ايجاب ترتيب قضاء - 01:08:09ضَ
سنين عديدة ببقاء صلاة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل لا يكاد يقوم عليه دليل قوي هذا من هذه الجهة يدل على الاشكال فاذا قلنا انهم لا يقصدون هذه المسألة الامر الاخف - 01:08:41ضَ
وهذا ايضا يسنده ما يأتي من بعض الامثلة انهم ذكروا انه يرتب بين الفوائت لو فاتته ظهر وعصر فان فلم يدري هذه من فيصليهما وينتهي الامر. فلم يذكرهما اه ما لحقها من الصلوات التي اداها في وقتها - 01:09:03ضَ
لكن لا شك انه اذا قيل اه بان الترتيب آآ لازم من كل وجه ويضطرد حتى في آآ من فات الصلاة سابقة هذا آآ لا شك انه قول فيه من الوعورة والصعوبة لحوق المشقة بالمكلف وظاهرة - 01:09:21ضَ
واضح نعم لكن من حيث الاصل ان اعتبار الترتيب آآ هو ابرأ اولي الذمة وآآ اقرب للامتثال وآآ ابعد عن حصول الاشكال فانه احوط للمكلف من كل آآ وجه نعم ثم - 01:09:45ضَ
قال ويسن صلاتها جماعة قضاء الفوائت تسمى جماعة. اذا تأتى له ذلك. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر صلاها مع اصحابه جماعة قضاء نعم قال ويسقط. قال رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر فان نسي الترتيب بين الفوايت - 01:10:05ضَ
او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل هذا ايضا مما المسألة الثانية مما يبين لنا انهم لم يقصدوا ذلك. لكن كلائمهم يعني او كلاما بالرجب مشكل بالنسبة لهذا - 01:10:29ضَ
فكلامهم بين الفوائت انفسها فهذا لا لا اشكال فيه. اذا تقرر انه لم يكن مع اه اه ما ادي من الحاضرة اه قال ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر اه فان نسي الترتيب بين الفوائت - 01:10:45ضَ
او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت عندنا في هذه المسألة اذا ثلاث مسائل مسألتان بينة من جملة من جملته. ومسألة يعني في ثنايا كلامه. فيسقط الترتيب بنسيانه للعذر. واحد - 01:11:05ضَ
يذكر ان عليه صلاة الظهر وصلاة العصر لكن لا يدري الظهر هي من يوم الاحد والعصر من الاثنين فيبدأ بالظهر ثم العصر او ان العصر من يوم الاحد فيبدأ بها ثم الظهر من يوم الاثنين فتكون بعدها - 01:11:26ضَ
فباي شيء يبدأ؟ ما يدري هو يعرف يتذكر ان فاتته الظهر والعصر لكن من اي اليومين هما؟ لا يدري بناء على ذلك يقولون سقط الترتيب هنا بين الفوائت للنسيان فهو معذور بذلك - 01:11:46ضَ
قالوا او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة الصحة يعني اذا آآ حصل بينه آآ عنده اشكال بين حاضرة وفائتة فلا يخلو اما ان يكون قبل الحاضرة قبل الشروع في الحاضرة فهنا لا شك انه يبدأ بالفائتة - 01:12:04ضَ
ثم يصلي الحاضرة الا في حال واحدة. وهو ان يحضر المسجد وقد شرعوا في الجماعة وجاء في الحديث انه يصلي معهم ثم يصلي الفائتة ثم يقضي الحاضرة مرة اخرى تحصيلا للترتيب. آآ بناء على مذهب الحنابلة بناء على ما جاء في آآ حديث آآ قصة الاحزاب. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب - 01:12:26ضَ
ثم صلى العصر رجع وصلى المغرب مرة ثانية يقولون يدخل معهم لاجل الصلاة القائمة ولا يخالفهم آآ الحال الاخرى نعم اذا تذكر في اثناء الصلاة اذا تذكر في اثناء الصلاة - 01:12:52ضَ
فيقول الحنابلة اذا كان مأموما او منفردا فيتمها نفلا ثم يؤدي الفائتة ثم يعود ويقضي الحاضرة. او يصلي الحاضرة ما نقول يقضي الحاضر. ثم يصلي الحاضرة. واضح اما اذا كان اماما - 01:13:13ضَ
يقولون ان الامام لا يستطيع ان يقلبها نافلة. لان عندهم الامام لا يمكن ان يكون متنفلا والمأمومين آآ يؤدون فرضا وبناء على ذلك يقولون يقطعها الامام شوفوا دقة الفقهاء وطردهم لاقوالهم - 01:13:36ضَ
كيف يعني نظروا في دقائق المسائل حصول الفروقات بينها هذا اذا اذا كان في اثناء الصلاة. اه وهذه هي المسألة الخفية. لكن المسألة التي ذكرها الثالثة قال او بين حاضرة وفائتة حتى - 01:13:55ضَ
من الحاضرة. يعني هو عنده فائتة لكن ما تذكرها الا بعد ما صلى المغرب. توه يتذكر انه ما صلى العصر فيقولون انه يصلي العصر ويسقط الترتيب في مثل هذه الحال - 01:14:11ضَ
اه مقتضى كلامهم هنا ان الترتيب انما يكون بين الفوائت ذاتها. ولا يكون بين آآ بين المعدات والفوائت فيندفع بعض الاشكال الذي ذكرناه قبل آآ قليل. آآ قال ولا الجهل يعني ان الترتيب الضمير آآ راجع الى - 01:14:24ضَ
الترتيب. فالترتيب عندهم لا يسقط لكون الانسان جاهلا لا يسقط لكون الانسان آآ جاهلا فبناء على ذلك آآ هنا يلزمه ان يعيد فيما لو كان قد قضى فوائده غير مرتبة لكونه جاهلا بحكمها - 01:14:50ضَ
ولعلك ان تنظر هنا انه ان الفقهاء الحنابلة فرقوا بين امرين آآ ربما يسوى بينهما في غالب المسائل وهو العذر بالجهل والعذر بالنسيان. فعده بالنسيان في سقوط الترتيب. لانه لا مناص منه ولا طريق الى - 01:15:09ضَ
لكن الجهل يقولون انه آآ انما يؤتى في الغالب من تقصير المكلف. ويمكنه دفعه التعلم وطلب آآ ما يسترشد به. فبناء على ذلك حتى ولو قلنا بان الناس معذور الا ان الجاهل غير آآ - 01:15:29ضَ
ان الجاهل غير معذور لكونه يمكنه ان يتعلم وان يعرف ما يليق به في آآ القضاء والترتيب فيه. نعم فعلى كل حال يعني مسائل الترتيب الحنابلة آآ آآ يعني قيدوها كثيرا وكانوا آآ اقيد من آآ كثير من الفقهاء - 01:15:49ضَ
نعم قال رحمه الله ويسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة فان خشي خروج فان خروج الوقت قدم الحاضرة لانها اكد. نعم يعني كأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون آآ ان الترتيب هنا واجب - 01:16:09ضَ
لكن الوقت شرط فاذا آآ كان عنده صلاة حاضرة يخشى فوات شرطها وفكان تحصيل آآ الشرط لهذه الصلاة الحاضرة اولى من تحصيل الواجب فبناء على ذلك يصلي هذه الصلاة الحاضرة قبل خروج وقتها ثم - 01:16:30ضَ
تصلي الفائتة التي قبلها. فلو ان شخصا على سبيل المثال نام بعد المغرب ثم لم يستيقظ الا قبل شروق الشمس باربع دقائق وهو وقت لا يمكنه ان يؤدي فيه الا - 01:16:50ضَ
صلاة الفجر واضح عندنا الان وقت حاضرة ووقت فائتة فلو انه بدأ بالعشاء لادى الواجب عند الحنابلة بالترتيب. لكنه فوت الحاضرة عن وقتها ولم يستفد شيئا لان سوى الترتيب الواجب. لان العشاء قد ذهب وقتها. فبناء على ذلك يقولون من انه اه - 01:17:06ضَ
تحصيلا لشرط الصلاة فانه يؤدي الصلاة التي حضر وقتها ويخشى خروجه آآ فيقدم الفجر ثم يصلي العشاء بعد ويكون هنا قد سقط الترتيب تحصيلا لمصلحة آآ الوقت. نعم. ثم قال ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز - 01:17:32ضَ
كذلك لو ان الامر دائر بين ان يخرج وقت الجواز الى وقت الاضطرار. او او الترتيب بين الفائتة ووقت الجواز ويقولون يؤدى التي حضر وقتها ويخشى خروج وقت الجواز والاختيار آآ - 01:17:52ضَ
قبل آآ الفائتة تحصيلا لوقت اه الاختيار. فلو ان شخصا مثلا اه نام قبل الظهر ثم لم يستيقظ الا قبل صفرة الشمس بثلاث دقائق الان عليه صلاة الظهر قد فات وقتها - 01:18:12ضَ
وهي متقدمة على صلاة العصر. وصلاة العصر التي بقي من وقت الاختيار فيها قدر ما يؤديها فهل نبدأ بالترتيب الذي هو واجب او تحصيل وقت الاختيار الذي هو وان كان واجبا لكن هو متعلق بالوقت وتعلقه - 01:18:33ضَ
الوقت يكون اكد من الترتيب فيقولون انه آآ يؤدي الواجب لكونه اوجب لتعلقه بالشرط الذي هو من شروط الصلاة فيؤدي الصلاة التي اخاف ذهاب وقت جوازها او وقت الاختيار آآ ثم يؤدي الصلاة الفائتة ولا حرج هنا في سقوط الترتيب. نعم - 01:18:52ضَ
سلام عليكم. قال رحمه الله ويجوز التأخير لغرظ صحيح كانتظار رفقة او جماعة لها. نعم. ويجوز التأخير. هذا آآ من الشارحي رحمه الله مع الكلام المتقدم فيه ايهام كانه يفهم انه متعلق بما قبله - 01:19:20ضَ
مع انها انه منفصل تماما آآ قبل وقت او بعد وقت الجواز ضع نقطة ويبدأ آآ جملة منفصلة تماما. يقول ويجوز التأخير التأخير لماذا؟ للمقضية يعني في قضاء الفوائت يجوز للانسان ان يؤخر مع قولنا من ان القضاء فورا لكن كانه اراد ان يستثني من قوله - 01:19:40ضَ
فورا التأخير اليسير واضح ولذلك قالوا ويجوز التأخير يعني للمقضية لغرض صحيح انتظار رفقة او جماعة لها. يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما توظأ وانتظر اصحابه فصلى بهم الفجر - 01:20:06ضَ
او آآ هم خرجوا تقدموا من المكان. قالوا ان هذا مكان حضر فيه شيطان. فخرج بهم حتى اذا تجاوزوا ذلك المكان صلوا الحنابلة رحمهم الله تعالى آآ يشيرون بذلك الى ان آآ من قال من الفقهاء ان القضاء ليس على الفور لهذا الحديث - 01:20:25ضَ
فيقول الحنابلة من انه آآ الامر ليس كذلك. وان الاصل هو القضاء فورا. لكن التأخير اليسير لا يدخل في هذا وانما هو لغرض صحيح يكون جائزا وغير مانع من قولنا من ان القضاء على الفور آآ في آآ في الاصل - 01:20:45ضَ
واضح واضح يا اخوان سلام عليكم. قال رحمه الله ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب ابرأ ذمته يقينا. وان لم اعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه ومن شك فيما عليه من الصلوات - 01:21:05ضَ
وتيقن سبق الوجوب ابرأ ذمته. اش معنى المسألة؟ يعني آآ لو ان شخصا علم انه قد افاق من الجنون في اليوم التاسع عشر من شهر رجب نعم فهو يعلم انه في هذا الوقت - 01:21:27ضَ
قد افاق من الجنون وتعلق به التكليف ثم هو في اليوم التاسع عشر من رجب الى اه لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين نعم الى الان ما حافظ على الصلوات - 01:21:52ضَ
او كان عنده شك في لزوم الصلاة عليه من عدمها فجاءنا بعد هذه الايام قال كنت احيانا اصلي صرت مع اخواني واهلي وبعض الاحيان ما اصلي وهنا هو تيقن سبق الوجوب ولا ما تيقن - 01:22:12ضَ
تيقن سبق لودو. اه يعرف الصلوات التي فاتته او لا يعرف لا يعرف يصلي يقول احيانا وبعض الاحيان ما يصلي. فهنا يقولون انه يلزمه ان ان يقضي الصلوات حتى يتيقن انه ما بقي - 01:22:30ضَ
واضح يؤدي هذه الصلوات بالقدر يقول مثلا هو نظر وتأمل واللي جمعه من الصلوات اللي صلاها قال انا اذكر انه في يوم اه صليت معهم الصلوات الخمس. ولما سافرنا مكة خمسة ايام من اول ذي القعدة صلينا الصلوات الخمس كلها في مكة. اه في خمسة ايام وفي - 01:22:46ضَ
سواء كذا فهو الان الذي تيقنه من الصلوات الحمد لله لكن الفوائت الاخرى يقولون يلزمه بيقين يوم والله بعض الاحيان اذكر اني احيانا اذهب اصلي العصر هل نحسبها له ولا ما نحسبها؟ اذا تيقن انه صلى فيكون صلى عصرا واحدا - 01:23:10ضَ
وبناء على ذلك ما لم يتيقنه يلزمه ان يقضيها واضح حتى يتيقن لانها تعلقت بذمته بيقين قال وان لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه قال انا منذ بلغت ها - 01:23:34ضَ
وما كان احد يرشدني الى فعل الصلاة كنت اذا كنت مع بعض من آآ في في بعض الطلاب او بعض الزملا او بعض اقاربي اصلي حيث يصلون واذا كنت مع غيرهم فلا اصلي - 01:23:54ضَ
فهنا يتيقن سبق الوجوب ولا ما يتيقن؟ ما يعرف متى وقت الوجوب واضح هنا اذا يجب عليه بالقدر الذي يتيقن وجوبه القدر الذي يتيقن وجوبة حتى ابسطها لكم بمثال ايسر - 01:24:14ضَ
ها يقول انا بلغت يوم الاحد الماضي لكن ما ادري هو كان الضحى ولا العصر انا قمت وراية احتلام لكن نسيت الان. هو كان نومتي الضحى ولا العصا وهو الان صلاة الظهر وصلاة صلاة الظهر هل هي وجبت على في ذمتي بيقين - 01:24:37ضَ
لا لانه يحتمل انه انما بلغ بعد العصر واضح؟ فبناء على ذلك لا لا يتعلق به حكم قضائها لانها لم تجب عليه بيقين فهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها - 01:25:04ضَ
فاذا المسألة الثانية لم يتحقق الوجوب. فيجب عليه القضاء للصلوات التي تحقق الوجوب فيها دون ما سواها واضح واضح يا مشايخ نعم. فهذا هو آآ يعني آآ صورة المسألة. يعني تبون احيانا يقع في قلب آآ الطالب - 01:25:23ضَ
آآ ما دام انها قضاء اشياء كثيرة وخاصة المثال الاول تعلق باشياء كثيرة احسن ان يكون ما يماثله. فعلى سبيل المثال لو ان شخصا قال انا بلغت يوم الاحد ها - 01:25:47ضَ
لكن ما ادري هل كان يوم الاحد اللي قبل اسبوعين ولا اللي قبل ثلاثة اسابيع وانا ما صليت من ذلك اليوم توني اعرف ان ان البالغ يصلي الان منكم نعم - 01:26:02ضَ
او كنت متساهل بهذا الامر فنقول له يجب عليه ان يقضي. لكن من اي احد يقضي الاحد قبل ثلاثة اسابيع ولا قبل اسبوعين اليقين قبل اسبوعين اما الثالث فمشكوك فيه فبناء على ذلك لا يدري. ولذلك قال وان لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن الوجوب. وتيقن الوجوب هو من الاحد قبل الماضي الى الاحد - 01:26:19ضَ
الذي قبله لانه مشكوك في الاسبوع اللي قبله هل كان بالغا او لم يكن نعم قال رحمه الله ومنها اي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به - 01:26:42ضَ
صلى عريانا والستر بفتح السين والتغطية وبكسرها ما يشتر به. والعورة لغة النقصان الشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء اي قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحي منه على ما يأتي - 01:27:01ضَ
نعم آآ هنا قال ومنها ضمير راجع الى شروط الصلاة ومن هذه الشروط شرط ستر العورة والستر آآ كما ذكر الشارح بالفتح الفعل وفعل الاستتار نعم التغطية الستر ما يستتر به. والستر ما يستتر به. وستر العورة من شروط الصلاة - 01:27:21ضَ
من شروط آآ الصلاة والعورة مثل ما ذكر آآ الشارح انها من آآ الشيء الذي من اه كشفه او يستقبح من رؤيته اه فهم اه اه يعني اه يذكرونه لهذا - 01:27:51ضَ
يذكرونه اه لذاك. فهو مما يستقبح ان يرى او يستقبح ان ينظر اليه ويكشف. فكل وذلك آآ هو ما يعني مأخوذ من آآ قولهم آآ او من تسمية العورة عورة - 01:28:11ضَ
لذلك قالوا من ان العورة هو القبيح. الشيء الذي يستقبح. سواء النظر اليه او كشفه وعدم تغطيته. ولذلك قال الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فامر بالستر والاستتار. والستر ستر العورة - 01:28:31ضَ
جاءت فيه نصوص زين لكن اكثر النصوص هي على مطلق الستر آآ لا لا غير مختص بالصلاة وجاء في النصوص ما يدل على تكميل اللبس والعناية به في الصلاة لكن من اين اخذ الدليل على ان ستر العورة شرط في الصلاة - 01:28:51ضَ
اما على سبيل الوضوح والقطع فهو الاجماع وهو الاجماع واما على سبيل اه النقل فان العورة جاء الامر بسترها على سبيل الاطلاق يعني عورة النظر ان يحفظ الانسان آآ احفظ آآ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك - 01:29:20ضَ
قال فاذا كنت مع الناس بعضهم لبعض فان استطعت الا يرينها احد فافعل قال فاذا كنت خاليا قال فالله اعظم ان يستحيا منه فخدك فان الفخد عورة فقالوا ان هذه لما كانت خارج الصلاة - 01:29:44ضَ
ممنوع كشفها ويطلب سترها فان آآ لزومها في الصلاة اولى فكيف وقد قال الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة عند كل اه صلاة. فدل ذلك على انه لما منعت العورة في النظر فمن باب اولى في الصلاة لخصوصيته - 01:30:04ضَ
ولما جاء ايضا في الادلة آآ لا يقبل الله صلاة حائض الا بحمار آآ بخمار آآ آآ في آآ ايضا ما جاء في الحديث آآ في الامر بالصلاة في ثوبين ومن صلى في ثوب واحد فليتزر به فان كان ضيقا آآ فليل فان - 01:30:28ضَ
واسعا فليلتحف به وان كان ضيقا فليتزر به. اه كل ذلك يدل على هذا فلا يختلف اهل العلم من كل وجه حتى وان كان في بعض هذه الاحاديث آآ خفاء في آآ التأكيد على ذلك او عدم وضوح آآ اشتراطها في الصلاة - 01:30:48ضَ
الا ان الاجماع منعقد على ذلك ولهذا آآ يعني بعض العلماء المتأخرين قال صحيح ان ستر العورة آآ ما جاء صريحا في الادلة لكنه آآ تعبير من الفقهاء باستجماع ما جاء في النصوص تقريبا للمعنى - 01:31:08ضَ
ان المقصود من العلم وتقريب وتيسيره وان يؤدى بالفاظ قريبة لمعان كبيرة هذا هو حقيقة العلم. ولذلك في الاحرام ما جاء انه في ازار ورداء فقط بل لا يلبس ولا يلبس ولا يلبس ولا يلبس. فاخذ من ذلك - 01:31:31ضَ
اهل العلم ان من محظورات الاحرام لبس المخيط. فمن اين اجاؤوا بلبس المخيط؟ مع انه لم يأتي نص في ذلك بالادلة انه مقتضى دراسة او استجماع هذه الالفاظ كلها ان المخيط ممنوع منه آآ المحرم حال احرامه فكذلك ايضا من مجموع هذه الادلة اخذ - 01:31:49ضَ
الفقهاء رحمه الله تعالى ان العورة اه ممنوع كشفها في الصلاة ويطلب سترها ومنع بدوها وظهورها حال وقوف المصلي في صلاته آآ بين يدي ربه وادائه لما اوجب الله جل وعلا عليه - 01:32:09ضَ
نعم. اه هنا قال اجمعوا ولذلك لاحظ ان الشارع آآ عمد على الى آآ نقل الاجماع هنا آآ كانه آآ اقرب وهنا ايضا آآ مما ذكر اهل العلم مما يؤخذ في الاستدلال على هذا انه آآ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف بالبيت آآ عريا - 01:32:29ضَ
احيانا قالوا والطواف صلاة والصلاة اوجب واولى فكان الامر بستر العورة فيها وعدم كشف العورات صحتها من العريان. آآ دليل ظاهر آآ جلي في ذلك. نعم. آآ قال هو في الشرع القبل والدبر وما آآ يطلب ستره بكل حال. وما يطلب ستره بكل آآ حال. نعم - 01:32:55ضَ
السلام عليكم قال رحمه الله فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشر هنا من المسائل المشكلة آآ ان مسائل ستر العورة حين تكلم عليها فقهاء الحنابلة آآ اولا انهم آآ جعلوا موضع - 01:33:25ضَ
المسألة في في محلين اه وان كان اكثره هنا الا انهم ذكروه في اول كتاب النكاح لما ذكروا النظر الى المخطوبة آآ ربما يعني آآ تفرقت بعض المسائل التي لو جمعت لكانت اوضح - 01:33:49ضَ
ثم ايضا لما تكلموا على ستر العورة في الصلاة تكلموا على الاحكام مجملة. آآ احكام النظر والعورات من حيث آآ نظري اليها وآآ مسها ونحو ذلك آآ ما يتعلق آآ احكام سترها في الصلاة - 01:34:07ضَ
حصل بسبب ذلك شيء من اه عدم اه او التداخل لدى بعض الطلبة في لاول وهلة في تلقي هذه المسائل يحتاج الطالب الى شيء من النظر وحسن التركيز حتى يفرق بين المسائل آآ التي قصدوها او - 01:34:28ضَ
فيما يتعلق بالصلاة من المسائل التي قصدوا بها احكام النظر وما يتبع ذلك. واضح؟ فهنا قال فيجب سترها الكلام هنا في الصلاة فيجب سترها يعني في الصلاة حتى عن نفسه - 01:34:51ضَ
كيف يحصل انكشاف العورة آآ لنفس الانسان الفقهاء هنا انه لو لبس الانسان ثوبا آآ متسعا نعم فاذا نظر آآ الى آآ آآ موضع قدميه آآ نظر ما بين ثوبه وما بين آآ بدنه - 01:35:10ضَ
انه يرى عورته فيقولون هذا انكشاف يجب ستره. ولا يجوز للانسان ان يصلي على حسب هذه الحال اذا كانت تنكشف حتى من نفسه واضح قالوا او في خلوة لو كان الانسان يصلي وحده - 01:35:33ضَ
فلا يعني ذلك ان ستر العورة غير مشروط ولا معتبر قالوا او في ظلمة كونه في ظلمة لا يعني ان عورته مستورة. بل العورة تستر بما آآ بما آآ يجعل عليها من لباس ونحوه - 01:35:53ضَ
على ما سيأتي بيانه في آآ ذلك نعم قال حتى عن نفسي وخلوة وفي ظلمة ثم قال خارج الصلاة يعني هذه مسألة الان دخلت في آآ ستر العورة آآ بين احكام الستر في الصلاة واحكام النظر - 01:36:16ضَ
فاذا كان سائلا يسأل ما حكم اه انكشاف العورة خارج الصلاة فكأن المؤلف او الشارح هنا قال انه حتى ولو كان خارج الصلاة فلا يجوز للانسان ان تنكشف عورته ولو لم يكن بحضرته احد آآ وهذا جاء في الحديث انه نهى آآ ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد - 01:36:39ضَ
يفضي بفرجه الى السماء يفضي بفرجه الى السماء او ليس على فرجه منه شيء. او ليس على فرجه منه شيء. وهذا هو ظاهر المذهب وان كان عند قنابلة قول من انه اذا لم يكن في الصلاة اه ولم يكن بحضرة احد اه اه يجب عليه الستر - 01:37:05ضَ
ومن اه فان اه فان انكشاف العورة في هذه الحال يكون مكروها اه كما نقل ذلك عن احمد. اه لكن آآ ابن تيمية يقول القول بوجوب الستر حتى ولو كان خاليا في كلام احمد ابين. يعني ان احمد يؤكد على - 01:37:29ضَ
آآ لزوم الستر حتى ولو كان آآ في خارج الصلاة. نعم. آآ ما ما الذي يتأتى به آآ والعورة قال بما لا يصف بشرتها. قرأت هذا؟ نعم. نعم. وخارج الصلاة بما لا يصف بشرة بشرتها اي لون بشرة العورة - 01:37:49ضَ
من بياض او سواد لان الستر انما يحصل بذلك هنا يعتبر ان لا يصف حجم العضوي لانه لا يمكن التحرج عنه. نعم. اذا قال بما لا يصف بشرته. ما الذي يحصل به الستر - 01:38:13ضَ
ما الذي يحصل به الستر؟ ان يلبس ما لا يصف البشرة ما الذي آآ يحصل به وصف البشرة يعني ان يعرف لونها؟ من بياض او سواد ونحو ذلك وهذا انما والله اعلم يقصد به كما نص عليه بعض الفقهاء وان كانوا ليسوا عند الحنابلة ان المقصود بذلك عند المخاطب - 01:38:29ضَ
في اثناء التخاطب يعني لا يقصد بذلك القرب الشديد فانه مع القرب الشديد قد يرى لون البشرة ولو كان الساتر كثيفا ومع ومع البعد الشديد لا يرى لون البشرة حتى ولو كان الساتر - 01:38:54ضَ
خفيفا. فاذا الذي يظهر ان مناط ذلك هو اه اه قدر اه التخاطب او عدم حصول البعد الكثير ولا القرب الكثير. يعني المعتاد واضح فاذا كان لا يصف البشرة على هذه الحال فيكون الثوب ساترا. وهنا يلحظ - 01:39:16ضَ
اه خاصة عند اه اه السعوديين الذين يلبسون البياض ها فبعضها يكون اه غير ساتر للعورة. فاذا لم يكن قد لا بأس اه اه تحته شيء سيحصل مع ذلك وصف البشرة - 01:39:41ضَ
فيعرف ما تحتها من بشرة بيضاء او سمراء ونحوها فاذا كان الامر كذلك فان هذا لا آآ يكون ساترا للعورة ولو صلى على تلك الحال. لم تكن صلاته صحيحة ولا وجب عليه - 01:40:01ضَ
القضاء في تلك الاحوال واضح نعم. آآ قال آآ لون البشرة العورة من بياض وسواد. لان الستر انما يحصل آآ من ذلك. انما يحصل بذلك. قال ولا تعتبر ان يصف حجم العضو - 01:40:17ضَ
اما وصف الحجم العضو فلا فلا اعتبار به. فلو كان ظيقا بالمرة حتى يعرف مقدار فخذه اه او اه اه اليته وعجيزته او نحو ذلك فهذا لا يكون مانعا من انه قد ستر عورته. وان كان - 01:40:38ضَ
الاولى الا يكون كذلك. اه فيقولون لانه لا يمكن التحرز عنه. كيف ما يمكن التحرز عنه كيف ما يمكن ان يتحرز من اه وصف حجم العضو لانه حتى ولو لبس واسعا فان مثلا اذا اراد ان يركع - 01:40:58ضَ
وفي بعض الاحوال جمع ثوبه ان يتحرك او نحو ذلك فان هذا آآ يحصل به آآ اتصاف العضو فلا ينفك حال من الاحوال آآ من آآ ان يوصف آآ آآ ان توصف هذه الاعضاء آآ في بعض آآ احوال حركة - 01:41:17ضَ
المكلف لما لم يكن التحرز منه فان الشارع قد خفف فيه اه لانه مما تعم به البلوى. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات. ولا يجب ببارية وحصير - 01:41:37ضَ
اه اما ان يكون الستر بماء اعتاد الناس فهذا لا اشكال فيه وان لم يتأتى ما اه اعتاده الناس فستر بغير ذلك فحصل به الستر ومنع حصول اه رؤية اه لون البشرة وتمييزها - 01:41:56ضَ
فان ذلك قدر كاف تصح معه الصلاة ولو لم يكن لبسا معتادا فلو جمع عليه مثلا آآ اوراق آآ شجرة موز فاستجمعت على جسده فلم يرى من ذلك شيء آآ صح - 01:42:16ضَ
ولذلك قال كوراق وجلد ونبات. لو كان عنده مثلا ورقة او بلاستيك كبير ها فاستدار عليه استطاع ان يصلي في تلك الحال لا صح ثم قال آآ الشارح ولا يجب ببارية وحصير. يعني آآ لا يتكلف الانسان شيئا لم يعهد ان يكون ملبوسا - 01:42:35ضَ
تضر به لو لبسه البارية آآ هي مثل الحصير مصنوعة من القصب ما وجد لباسا فاستجمع هذي هذا القصب على نفسه قد يتضرر وقد يحك بدنه وقد يتأذى بذلك يقولون لا يجب عليه مثل ذلك - 01:42:58ضَ
ومثل هذا الحصير والحصير هو الذي يصنع من سعف النخل وهو مشهور عندنا وربما كان القصب كثيرا مشهورا عندكم واضح كذلك الحصير لم يعتد فلا يجب عليه لو فعل ذلك فصلى فحسن لو لم يفعل ذلك ولو كانت موجودة عنده فان هذه مما يتضرر بها وليست ملبوسة - 01:43:19ضَ
عادة يتخذ لستر العورة فلم يكن ذلك لازما عليه في ان يؤدي به اه شرط الصلاة وهو ستر اه العورة. ثم قال وحفيرة وطين نعم ولا يجب ببالية وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لانه ليس بسترة. يعني اذا عدم - 01:43:41ضَ
ما يستتر به معتادا فلا يلزمه هذه الاشياء لا الباغية ولا الحصير ولا الحفيرة. يعني يجلس في حفرة ليستتر بها. فيكون في ذلك صلاته او آآ آآ يطبع على جسده اجزاء من الطين حتى لا يرى لا يلزم بذلك او ماء كدر آآ يجعله ماء - 01:44:09ضَ
فيه تراب ونحوه يقول لا لا لا لا يفعل ذلك ولا يلزمه ولا آآ لانه ليس بسترة معتادة لانه ليس بسدرة لعلنا ان نقف عند هذا القدر آآ وان كان بودنا اننا اتينا على ما قصدنا اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد - 01:44:29ضَ
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين - 01:44:49ضَ