التفريغ
الله اليكم فضيلة الشيخ جزاكم عنا بخير فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الانتفاع بحليب الاضحية؟ اثابكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فهذا القدر - 00:00:00ضَ
الذي تيسر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اختياره اسأل الله ان يجعل فيه البركة والخير والنفع فوق ما يرجى وما يؤمل ان يتقبله الله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم - 00:00:20ضَ
اما ما سألت عنه اخي السائل ان الانتفاع بحليب الاضحية ففيه قولان للعلماء رحمهم الله منهم من يمنع من الانتفاع حليب الاضحية اذا اشترى الشاة وكانت من الاناث الماعز قومنا الضأن - 00:00:37ضَ
ووجد فيها حليب يقول انه لا يحلبها ولا ينتفع بحليبها يكون صدقة ونحو ذلك تتصرف فيه على سبيل الصدقة والعطية للغير. وهذا عند غير الحنابلة رحمهم الله الشافعية والحنفية فيه - 00:01:04ضَ
ومنهم من يفصل بين الشاة المعينة للاضحية ان يعينها وبين الا يعينها اما الحنابلة رحمهم الله فانهم يقولون انه يجوز الانتفاع بها الا اذا كان ولدها انتفاع بالحليب الا اذا كان ولدها بحاجة اليه - 00:01:32ضَ
ولد الشاة وهذا القول هو الراجح في نظري لانه هذا الامر الذي هو منفعة الحليب منفصلة عن اضحية لذلك هو يريد ان يذبح الاضحية ولا يريد ان ليس هناك علاقة للحليب - 00:01:52ضَ
بالاضحية في الايام التي تسبق التضحية لا بأس ان ينتفع بهذا الحليب ويجوز له ان يشربه وينتفع به ولا حرج عليه في ذلك وهو كالفظلة من البهيمة لكنها فضلة منتفع بها - 00:02:15ضَ
منفصلة عن الذات المرادة للعبادة مذهبهم اقوى وارجح في نظري والعلم عند الله والله تعالى اعلم - 00:02:33ضَ