التفريغ
اثابكم الله فضيلة الشيخ. ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا يقول عندي اشكالات في خيار المجلس. الاشكال الاول هل يثبت هذا الخيار في عقد النكاح؟ واذا كان الجواب بلا فلماذا - 00:00:00ضَ
الاشكال الثاني ذكر بعض العلماء ان خيار المجلس لا يثبت في عقد الشفعة مع ان عقدها من المعاوظات المالية. ارجو الاجابة فتح الله عليكم واجزل مثوبتكم في الدارين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير - 00:00:20ضَ
خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه عقد النكاح ليس فيه خيار المجلس. اذا قال له زوجتك وانكحتك هذه اه بمهر عشرة الاف. قال قبلت بحضور الشاهدين وتم العقد. فانه يكون عقدا لازما - 00:00:40ضَ
للطرفين حتى ولو كان في مجلس العقد فانه يلزم مباشرة فليس فيه خيار مجلس. ما الفرق بين النكاح وبين البيع في مسألة هناك مسلكان بعض العلماء يقول ان عقدا النكاح آآ مبني على العقد المعاوظة فيه على المنفعة. وعقد البيع المعاوظة فيه على العين - 00:01:00ضَ
هذا شيء وهذا شيء. واستشكل على هذا الجواب الايجارة فانها عقد على منفعة. لكن بان بالفرق بين المنفعة المتعلقة بالمال والمنفعة المتعلقة بالبضع. فهذا وجه الجواب الاول. الجواب الثاني وهو اقوى - 00:01:30ضَ
في نظري والعلم عند الله وذكره بعض الائمة وهو الذي ينقدح ان شاء الله ان عقد النكاح لا يقع الا بعد التروي والبحث. عقد النكاح لا يقع الا بعد التروي والبحث. بخلاف عقد البيع - 00:01:50ضَ
فانه يكون مخاطلة ويكون فجأة. وبناء على ذلك يكون كلا المتعاقدين قد استوفيا. ولذلك امر عن الزوجة والسؤال عنها وكذلك بالنسبة للزوج وعليه فانه لا يحتاج فيه الى وجود هذا النوع من - 00:02:10ضَ
وهذا الجواب في نظري عند الله اقوى وادق. وبناء على ذلك يفرق بين النكاح والبيع من هذا الوجه. السؤال الثاني اما الشفعة الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها منه بنفس الثمن. الشفعة - 00:02:30ضَ
في الحقيقة تختلف عن البيع هي نوع من انواع البيع يعني ما هي صورة الشبعة؟ صورتها ان تكون شريكا اه مع غيرك في اصل في عقار لم يقسم. فلما فباع شريكك وله النصف باع النصف الذي يملكه. على شخص وانت لا - 00:02:50ضَ
تدري ففوجئت بهذا الشريك قد دخل عليك وقال انا شريكك في هذه الارض. لماذا؟ قال لان فلانا باعني حصته بعشرة الاف. فحينئذ اعطاك الشرع ان تشتري نفس الحصة بنفس المبلغ دون زيادة - 00:03:10ضَ
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه. ممن اشتراها منه بالثمن نفسه. والاصل فيها حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. فقضى بها عليه الصلاة والسلام - 00:03:30ضَ
عليه الشبعة في الحقيقة تختلف عن البيع. لان البيع فيها جبري. والبيع اختياري عقد البيع الاصل اختياري. ولذلك لا يحل مال المسلم الا بطيبة نفس منه. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لكن هنا - 00:03:50ضَ
الحصة بالقوة جبرا حتى لو لم يرضى ما ما يشترط رضاه فتقول انا شافع وتشهد مباشرة لان الشفعة فتشهد على طلبك لحقك حينئذ تنتزعها بقوة ماذا؟ الشرع يجبره الشرع على بيعها لك لماذا؟ لانك قد ترضى - 00:04:10ضَ
بشريك ولا ترضى بشريك اخر. وبناء عليك دفع الشرع عنك الضرر فاذن لك ان تنتزع حصة شريكك ممن اشتراها منه بالثمن نفسه فاختلف البيع عن الشفعة فصار في هذا مجال لخيار المجلس بخلاف النوع الثاني هذا الذي يظهر - 00:04:30ضَ
والله اعلم من الفرق بينهما واخر دعواهم ودعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله - 00:04:50ضَ