درس المدينة٢

السؤال الأول من درس عمدة الأحكام بالمسجد النبوي الشريف كتاب البيوع رقم الدرس(٤) للشيخ محمد الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

اثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين. وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم استعمال الاواني والملاعق المطلي بالذهب او الفضة وجزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله - 00:00:00ضَ

والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فهذه الاواني المطلية بالذهب والفضة داخلة في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب والاكل - 00:00:19ضَ

في اواني الذهب والفضة وهذا هو الذي يقتضيه عموم النص لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين القليل والكثير من الذهب ولم يفرق بين الذي يكون ذهبا خالصا وفضة خالصة او يكون آآ مطليا باحدهما او بهما - 00:00:37ضَ

واو يكون مضببا بان يكون على اطراف الاناء او يكون موشى او يكون مطرزا في جوانب كل من هي عن استخدامه. لان النبي صلى الله عليه وسلم عمم والاصل في العام من يبقى على عمومه فلا يجوز للمسلم - 00:01:00ضَ

من يأكل في الملاعق ولا في الصحون ولا في غيرها من الاواني التي طليت بالذهب سواء كانت طلاء قليلا او كثيرا وان شاء الله غدا بعد العصر نكمل اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين - 00:01:20ضَ