درس المدينة٢

السؤال الأول من درس عمدة الأحكام بالمسجد النبوي الشريف كتاب الصلاة رقم الدرس(٥٩)للشيخ محمد الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

اثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك والمسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين فضيلة الشيخ هذا السائل يقول افتونا في حكم الزيادة في بطائق الشحن في الجوال. حيث يشحن الرجل بعشرة فيحصل له رصيد عشرين وهكذا. وجزاكم الله خيرا - 00:00:00ضَ

بسم الله الحمد لله. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فهذا العقد الذي يشتري به العميل البطاقة يعتبر عقد ايجارة فتكون الشركة التي تمكنه من الاتصال تمكنه من منفعة - 00:00:20ضَ

فالعقد منصب على منفعة وهي منفعة الاتصال. فتشخيص وتكييف هذا العقد هو من عقود الاجارة. واذا كان من عقود الايجار الشركة من حقها ان تتوسع وان تبذل وان تعطي لان المنفعة راجعة اليها هي التي تملك المنفعة - 00:00:50ضَ

فلو قالت اذا شحنت بعشرة نعطيك زيادة عشر اخرى. فحينئذ لا بأس بذلك ولا حرج. وهكذا اذا اشترى شيئا فاهداه البائع مثله او مثليه وآآ او مثلا آآ كان في الثياب فصل ثوبا - 00:01:10ضَ

زاده تفصيل ثوب ثان على صفة محددة واضحة فلا بأس بذلك ولا حرج. لكن هنا قد يستشكل البعض انه اذا شحن بعشرة انه يعطى زيادة لا ندري هل يتصل بالقريب او البعيد فهذا نوع مجهول في الاتصال فالجواب - 00:01:30ضَ

ان القيمة المحددة والرسم المحدد للمنفعة يخرج الجهالة. لانه له قدر عشر ريال سواء اتصل بالداخل او الخارج وهذا لا جهالة فيه موجب للغرر والعقد صحيح فيما يظهر لي والعلم عند الله والله تعالى - 00:01:50ضَ