درس مكة

السؤال الأول من درس مختصر الخرقي بمكة رقم الدرس (١١) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

اليكم فضيلة الشيخ لكم المثوبة والاجر. يقول السائل هل اذا رعت بهيمة الانعام نصف الحول هل فيها زكاة اثابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد - 00:00:00ضَ

يشترط في وجوب الزكاة في السائمة من بهيمة الانعام ان ترعى اكثر الحول والمراد بذلك الا تكون معلوفة اكثر الحول او نصفه فان كانت ترعى اكثر الحول فانه حينئذ تجب فيها الزكاة - 00:00:20ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات بين انها واجبة في سائمتها والسائمة من الصوم وهو الرعي ومفهوم هذه الصفة انها اذا لم تكن سائمة انه لا تجب فيها الزكاة - 00:00:42ضَ

وعليه فلو كانت محبوسة ويطعمها او ترعى بعض الحول واكثر الحول يعلفها ويشتري لها العلف فانه لا تجب عليه الزكاة فيها وهي اشبه باموال القنية واما اذا استوى مثل ما ورد في السؤال ستة اشهر معلوفة وستة اشهر - 00:01:01ضَ

اه ترعى فان الاصل عدم وجوب الزكاة وعليه فانه لا تجب الزكاة الا اذا زادت اه زاد احد الزمانين اما الرعي اه اه اذا رعت اكثر الحول وتسقط الزكاة اذا زاد - 00:01:23ضَ

العلف وعليه فان العبرة بالصوم باكثر الحول لا باستوائه ولا ان يكون اقل من ذلك والله تعالى - 00:01:43ضَ