درس مكة

السؤال الثالث درس زاد المستنقع بمكة تابع كتاب الصيام رقم الدرس (١١٨) الشيخ محمد الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

فضيلة الشيخ لو امرت المرضعة او الحامل الطبيبة بالفطر خوفا على ولديهما او نفسيهما. هل تقبل شهادة الطبيبة الواحدة؟ او لابد ان تشهد معها اخرى؟ اثابكم الله بالنسبة للفطر من رمضان اصح القولين عند العلماء رحمهم الله - 00:00:00ضَ

انه يكفي فيه شهادة العدل الموثوق به الغير المتهم في شهادته واذا شهدت المرأة الطبيبة او الطبيب وقال للانسان افطر جزله ان يفطر واما اذا كان متهما في شهادته ومتلاعبا بالدين ويخشى منه - 00:00:19ضَ

انه يريد افساد دين الانسان انه في هذه الحالة لا يعتد بشهادته. ولابد ان يبحث عن من يوثق به وهذا ما يسمى بالطبيب الموثوق بقوله موثوق بقوله يقوم على امرين الامر الاول ان يكون من اهل الخبرة والمعرفة - 00:00:41ضَ

والامر الثاني الا يكون متهما ان هناك بعض الناس عنده تهتك نسأل الله السلامة والعافية في امور الدين ونسأل الله السلامة والعافية يريد غيره ايضا على ذلك فاذا سئل عن امور لازمة في الشرع يتساهل فيها ويأمر غيره بالتساهل فهذا لا يعتد به ولا يوثق به واخر دعوانا ان الحمد لله - 00:00:59ضَ

رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:01:22ضَ