درس الرياض

السؤال الثالث درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب النكاح رقم الدرس (٦٧) الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

يقول السائل فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا اشكل علي اعطاء الزكاة للمكاتب ان ولاءه ايضا سيكون لمن دفع الزكاة له فلا فرق هذه المسألة في مذهب الحنابلة رحمهم الله رواية عن الامام احمد - 00:00:00ضَ

ان قوله تعالى وفي الرقاب يشمل جميع الارقاء اعطاء الزكاة لاعتاق الرقيق لكن المذهب من حيث الاصل ان قوله وفي الرقاب خاص بالمكاتب جماهير السلف والخلف وهي الرواية التي اختارها غير واحد من اصحابي رحمهم الله - 00:00:20ضَ

الحقيقة القول الذي يقول ان وفا الرقاب خاصة بالمكاتب ارجح ونبه على هذا الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره وبين الحكمة في ذلك قال لانك اذا اعطيت الزكاة - 00:00:41ضَ

لعتق الرقيق فانه يكون ولاؤه للمزكي. لدافع الزكاة لان الولاء يكون لمن اعتق وحينئذ استفاد من زكاته لكن في المكاتب ما يكون الولاء له مكاتب المكاتب كاتب سيده. فاذا عتق لا يكون ولاؤه لاحد. انما ولاؤه لنفسه - 00:00:56ضَ

وحينئذ حصرها جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المكاتب بهذا المعنى انبه على هذا وهذا هو ارجح القولين وهو يقول في السؤال اشكل علي ان المكاتب يكون ولاؤه - 00:01:19ضَ

لمن اعطاه الزكاة. لا ابدا ما يقول به احد. اثبت العرش ثم انقشي ما قال احد من مكاتبكن ولا مكاتب يكون ولاؤه لا يكون ولاؤه الا لنفسه لانه هو الذي اعتق نفسه لكن الذي اشكل على السائل قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة - 00:01:35ضَ

ان عائشة قالت ان شئت اعددتها لك. فعائشة رضي الله عنها ارادت ان تخرجها بنفسها على ان يكون الولاء لها ستخرج عن عقد الكتابة تريد ان تعتقها على ان يكون الولاء لها. ولم تكن معطية لها المال على انها تدفعه في انجم الكتابة - 00:01:56ضَ

هذا واضح يعني ان عائشة رضي الله عنها في مسألتها غير مسألتنا لان عائشة رضي الله عنها تريد ان تخلصها من الرق ويكون ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. وقالت ولاؤك ويكون ان شئت عددتها - 00:02:15ضَ

ثم يكون ولاؤك لي. لان هي الان في عقد الكتابة وتريد ان ان تدفع النجم فقالت لها انا ادفعها كلها ويكون ولاؤك له والا لو كانت تريد انها تكاتب كان اعطتها القسط الذي تحتاجه - 00:02:30ضَ

في وقت لما انجم الكتابة اقساط حديث عائشة لا يشكل على هذا وهو خارج عن مسألتنا فعلى العموم ما ذكره جماهير السلف والخلف رحمهم الله ان قوله هو في الرقاب خاص بالمكاتبين هو ارجح القولين والعلم عند الله في نظري - 00:02:45ضَ

اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:03:02ضَ