التفريغ
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل معي امانة للايتام وهي دية والدهم مبلغا من المال. وكلما احتاجوا يأخذون منها مبلغا. فهل تلزمني اخراج الزكاة منها؟ وكم مقدار الزكاة؟ وهي مع وهم مع امهم انا معي فقط المبلغ وامهم هي التي تطلب - 00:00:00ضَ
اطلبوا مني دفعات من المبلغ والمبلغ معي منذ ثلاث سنوات وكان ثلاث مئة الف ريال. والان باقي فقط خمسون الف ريال اثابكم الله هذا السؤال فيه امور اولها زكاة مال اليتيم - 00:00:24ضَ
وهي مسألة خلافية فجمهور العلماء على ان الزكاة تجب في مال اليتيم لعموم الادلة الواردة في كتاب السنة بوجوبها ولان الزكاة متعلقة بالمال لذلك قال خذ من اموالهم وقال وفي اموالهم - 00:00:45ضَ
بغض النظر عن كون الشخص كبيرا او صغيرا مجنونا او عاقلا تجب الزكاة في مال اليتيم وفي مال المجنون ثانيا ان الزكاة ربع العشر انظر الى المال المجود تنظر عسره وتخرج ربع العشر في كل عام - 00:01:05ضَ
انا الذي حال عليه الحول اذا مضت سنة كاملة تنظر اذا ما تبقى الى الذي تبقى في السنة الاولى كم هو اذا كان في السنة الاولى صرفوا مئة الف وبقيت مئتان - 00:01:26ضَ
فانت تزكي المائتين والمئة المصروفة لا يلزمك زكاتها لانه لم يحل عليها الحول ولابد ايجاد الزكاة من حصول شرط الحول المسألة الثانية لست انت الذي تخرج الزكاة وانما باطلاق وانما يفصل فيك - 00:01:40ضَ
ان كان هؤلاء الايتام قد نصب القاضي امهم عليهم قائمة عليهم وتقوم بشؤونهم فهي الولي الذي يخرج زكاة اموالهم ولست انت ان الزكاة لا بد ان يكون الذي يقوم بادائها اما الشخص اصالة - 00:01:59ضَ
او نيابة عن غيره بوكالة او ولاية الولاية العامة كالقاضي والولاية الخاصة كولي اليتيم الولية الزكاة عبادة وتحتاج الى نية انت لست من الذي تخرجها ولست الذي ينوي. ما دام ان القاضي قد عين وخصص امهم - 00:02:20ضَ
قائمة عليهم تقم على اموالهم وعلى تكون ام رشيدة وعاقلة فحين اذ هي التي هي التي تتولى الزكاة وتتولى اخراجها وتخبرها وتبين لها القدر الذي يجب في مالها تحسب السنة الاولى كم بقي - 00:02:39ضَ
مثلا كانت الدية دفعت في واحد صفر تنظر الى واحد صفر من السنة القادمة كم الموجود؟ كم صرف في السنة تسقطه من المبلغ كله ثم تزكي الباقي ثم السنة الثانية تزكي الباقي - 00:02:54ضَ
وهكذا المسألة الثانية ان في اخراج المال كون الام هي التي تطلب وتأخذ المال هذا كما ذكرنا اذا كان بولاية من القاضي فلا اشكال. اما اذا كان القاضي قد عينك - 00:03:09ضَ
ونصبك وقال هذا المال خلي ظعه عندك واذا احتاجت امهم شيء تصرفه عليهم فاعطها فانت الذي تخرج الزكاة وانت الذي تحسبها وانت الذي تنوي اخراجها عنهم من الايتام. اما الام - 00:03:28ضَ
ما لها وميراثها لها يخرج من المسألة ليس له علاقة بالمسألة. لان الام عاقلة رشيدة والمال مالها وهي التي تخرج الزكاة. لكنها اذا ارادت ان توكلك فلا حرج ان تتوكل عنها وان تخرج الزكاة - 00:03:47ضَ
انهى فلا بأس بذلك ولا حرج والله تعالى اعلم - 00:04:04ضَ