التفريغ
اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الشرع على المسح على في المسح على على الشراب وجزاكم الله خيرا. الشراب في لغة العامة هو هذا الذي يلبس في القدمين - 00:00:00ضَ
من القماش وهو ينقسم الى قسمين اما ان يكون خفيفا ويصف البشرة وخفيفا لا يمكن مواصلة المشي عليه. فانه لا يمسح عليه في اظهر قوله العلماء رحمهم الله لان الجوارب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مسح - 00:00:14ضَ
على الخف وعلى الجورب. قيل الجورب هو الخف وقيل الجورب هو القماش المنعل الذي يكون اسفله من الجلد لانهم كانوا يمشون بها وبناء على ذلك لا يجوز المسح على ما كان خفيفا او يصف البشرة - 00:00:37ضَ
واما الاستدلال بالتساخين هذا حجة لمن يقول يشترط ان تكون ثخينة لانها لا التساخين هي التي تسخن القدم القدم ما تسخن ما تكون حارة ولا يحصل لها الدفا الا بما كان فخينا وذلك جمهور العلماء والائمة - 00:00:59ضَ
الذين يقولون جمهور من يقول هم ليسوا بس على الجوربين يشترطون ان يكون اه ثخينا وامر الصلاة عظيم. وامر الوضوء والطهارة لها عظيم. فينبغي للمسلم ان يحتاط ويستبرئ بدينه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وصحبه اجمعين وان شاء الله غدا عقب الله عز - 00:01:19ضَ