درس المدينة٢

السؤال الثالث من درس عمدة الأحكام رقم الدرس(٧٣) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا دخل المسافر مع المقيم في الركعة الاخيرة هل يتم الصلاة ام يقصر وجزاكم الله خيرا مضت السنة ان القيمة اذا ان المسافر اذا دخل وراء المقيم في الصلاة انه يتم صلاته - 00:00:00ضَ

كما صح بذلك الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما مضت السنة اذا صلى المسافر وراء المقيم ان يتم صلاته سواء ادرك الصلاة تامة او ادركها ناقصا واذا صلى الامام اربعا وانت مسافر فلا يجوز لك ان تسلم من ركعتين - 00:00:20ضَ

لانك اذا سلمت من ركعتين لم تكن مؤتما بالامام لا باطنا ولا ظاهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الى الامام ليؤتم به. وانما رخص في اختلاف نية المأموم والامام في حال مساواة الصلاتين. حتى لا يخالف - 00:00:43ضَ

المهموم الامام. ثانيا اذا سلمت من ركعتين خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تختلفوا عليه اذا هذه الصلاة جماعة. فاي جماعة حينما يصلي الامام ثم تسلم قبله وتخرج عن الصلاة. هل انت مع الجماعة - 00:01:03ضَ

الجماعة قصد الشرع منها من الاجتماع ولذلك ينبغي ان يكون الموضع واحدا ولو ان اماما صلى هنا ثم جاء شخص عن طريق المذياع يأتم به في موضع اخر ليس متحدا مع الامام فيه لم تصح الصلاة لانها ليس بمجتمع مع ايمانه. وهذا الذي سمته الشريعة صلاة الجماعة - 00:01:23ضَ

لذلك لا ينبغي للامام ان يبتعد عن المأمومين او يفصل بينهما. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتم الصف الاول به ثم الذي يليه بالاول والثالث بالثاني وهكذا. هذه هي صلاة الجماعة - 00:01:46ضَ

والذين قالوا انه يسلم قاسوا على صلاة الخوف وهذا ضعيف من وجوه. اولا ان صلاة ان هذه عبادة والعبادة القياس فيها ضيق ثانيا ان هذا القياس فاسد الاعتبار لانه مقابل النص. والقاعدة لا اجتهاد مع النص لا تختلفوا عليه. انما - 00:02:02ضَ

جعل الامام اليوتم به وهذا يقول يجوز لك الا تاتم به. وان تسلم قبل سلامه فهذا مخالف للنص. وبناء على ذلك لا يصح انما هو وجه الضعيف عند بعض الشافعية رحمهم الله ولكن جماهير السلف والخلف على ان المأموم يأتم بامامه واختلفوا في مسألة - 00:02:25ضَ

ما اذا ادرك المسافر الركعتين الاخيرتين هل يسلم مع الامام او لا؟ اما ان يأتي من اول الصلاة ويقطع الصلاة ويصلي وراءه ثلاثا في العشاء على انها المغرب ثم يسلم ثم يدركه - 00:02:45ضَ

العشاء فهذا لا يعرف لا لا نصا ولا نظرا صحيحا سالما من الخلل. وبناء على ذلك ما خرج عن القيام صغيره عليه لا انقاص صلاة الخوف صلاة ضرورة وحاجة وبناء على ذلك القول بانه يتم ويأتم بامامه هو الاصل - 00:03:00ضَ

والله تعالى اعلم - 00:03:20ضَ