التفريغ
اثابكم الله فضيلة الشيخ احدهم طلب مني وهو من خارج المملكة ان احج عن ابيه المتوفي فطلب مني ان اسأل كم تكلفة الحج في الحملات فهل لي ان اخذ زيادة معقولة عن الحملة كمصروف خاص؟ واذا زاد منه شيء هل اعيده له؟ اثابكم الله - 00:00:00ضَ
الاجارة على فعل الحج ننقسم الى قسمين اذا اراد شخصا ان يستأجر شخصا من اجل ان يحج عنه اذا كان عاجزا وقادرا بماله ووجب عليه الحج. او يريد ان يحججه عن ميت - 00:00:23ضَ
انه في هذه الحالة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون الايجار على البلاغ الحالة الثانية ان تكون الايجار على المقاطعة الفرق بين البلاغ والمقاطعة البلاغ يقول اعطيك مالا تحج به. يعني انا اتكفل - 00:00:41ضَ
السفر ولا اتكفل بشيء اخر هذي تسمى البلاغ يعني اعطاه ما يبلغه الذهاب الى مكة والحج والرجوع هذا النوع يتحمل فيه نفقة الذهاب ونفقة الرجوع فاذا كانت الحملات تأخذ الشخص وتسافر به - 00:01:03ضَ
واجرت الحملة لا يزال عليها ولا ينقص لانه في هذه الحالة ايجارة بلاغ اما اذا كانت ايجارة مقاطعة فهي ان يقول له انا احج عنك او عن ميتك بخمسة الاف - 00:01:26ضَ
خمسة الاف ان زاد شيء اخذته وان نقص شيء دفعته مقاطعة كأنها بيع وشراء النوع الاول ما في اشكال عند من يقول بجواز الايجار على الحج انها جائزة ولا اشكال فيه - 00:01:43ضَ
والنوع الثاني وهو المقاطعة والبيع والشراء من العلماء من اجازه والنفس تطمئن الى عدم جوازه وبناء على ذلك لا يأخذ الا قدر اجرته ذهابا وايابا فاذا اعطاه ذلك فهذا يسمى باجارة البلاغ - 00:01:57ضَ
عما يتقاطع معه ويقول مثلا الحملة بخمسة الاف انا اريد ان ازيد عليها الف لي او خمس مئة ريال او اي شيء يزيد على اجرة الحملة التي تذهب به وتجيء وتتكفل - 00:02:18ضَ
بمؤونة الذهاب والمجيء هذا ارجح قول العلماء في نظري عدم جوازه والله تعالى اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ الذي صار عليه حادث عدم جوازه يعني باي حق يأخذ هذا الزائد - 00:02:34ضَ
هذه عبادة نقول له تعطيه من اجل ان يؤدي عبادة اما ان يأخذ امرا زائدا عنه نقول ان هذا صحيح يقول عليه الصلاة والسلام ارأيت لو منع الله الثمرة عن اخيه فبأي شيء تأكل بأي حق تأخذ ماله تأكل ماله بأي حق - 00:02:51ضَ
حينما يقول ان الحملة ستتكلف به ذهابا وايابا. ثم يقول اخذ خمس مئة اخذ خمس مئة على على تعب البدن الحج ما هو محل البيع والشراء هذي عبادة ان اردت ان تحج وتؤديها فحينئذ تؤديها على السنن. اما اذا اردت ان تبيع وتشتري البيع والشراء له سوق اخر غير سوق العباد. هذه عبادة - 00:03:09ضَ
للاخرة الذي يريد ان يحج عن اخيه المسلم ويتكفل اخوه بنفقته نعم اما ان يبيع ويشتري فهذا ليس محلا للبيع والشراء. ما اعلم وجه لاخذ المال الزائد وهو في داخل العبادة. ما اعرف له وجهان. لكن لو ان صاحب - 00:03:32ضَ
طلب بعد ان انتهى الحج قال له هذي الف ريال مني لك او الفان او ثلاثة وكان الرجل يعني يحتاج يأخذ واما اذا كان غير محتاج فالاجر على الله عند الله اعظم ومن تعفف - 00:03:48ضَ
واستعف يغنه الله سبحانه وتعالى من واسع فضله فهذا بالنسبة لمسألة المقاطعة الذي يظهر انها لا تجوز. والله تعالى اعلم. نعم - 00:04:03ضَ