درس عمدة الأحكام

السؤال الثاني حكم المحظورات لمن لبس الإزار والرداءولم ينو الدخول في النسك الشيخ محمددالمختارالشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من لبس الاحرام قبل الميقات دون ان ينوي هل عليه محظور اثابكم الله هذا السؤال متعلق بما تقدم في المجلس الماظي فلا يعتبر الانسان ملزما - 00:00:00ضَ

باتقاء محظورات الاحرام الا بعد ان يهل ويدخل في النسك فاذا دخل في النسك فنوى العمرة صلى ثم لبى او صلى وعقد في قلبه انه معتمر او حاج او مر بالميقات ولم يصلي مرورا بالميقات كما في الطائرة او القطار او السيارة - 00:00:19ضَ

ونوى انه داخل في النسك انعقد انعقدت نيته فاذا انعقدت النية تبدأ المحظورات واحكامها اما لو انه اغتسل ولبس احرامه ثوبيه وتجرد من المخيط ومضى الى الميقات. كان يغتسل في بيته ثم يمضي الى الميقات - 00:00:47ضَ

وليس اخذا حكم المحرم وليس عليه شيء في محظورات الاحرام حتى يلبي او حتى ينوي فاذا نوى ودخل في النسك اخذ حكم المحرم لان الشرع رتب احكام الاحرام على من دخل في النسك - 00:01:10ضَ

واما من لم يدخل بالنسك ولو كان ناويا للنسك فلا يؤثر ذلك فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى ذي الحليفة ناويا الحج وناويا النسك ولم يمتنع من شيء احله الله له - 00:01:31ضَ

بل طاف على نسائه ليلة الاحرام واصبح ينضخ طيبا بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه وكما صحت الرواية عنه ودل على ان العبرة بالدخول في النسك بالنية والاهلال والله تعالى اعلم - 00:01:48ضَ