درس الرياض

السؤال الثاني درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب النكاح رقم الدرس (٦٧) الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم شخص يشترط على شخص اخر انه اذا وفر له وظيفة ان يأخذ منه نسبة من راتبه بشكل دائم فما رأيكم؟ اثابكم الله اه اذا قال الشخص لغيره ابحث لي عن وظيفة - 00:00:00ضَ

واعطيك كذا او اذا وجدت لي وظيفة اعطيك كذا فهذا عقد جعالة وليس بعقد ايجارة هذا عقد جعالة وعقد الجعالة يكون في العمل الذي لا يتحدد مجهول اذا قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم لم يحدد زمانا - 00:00:20ضَ

ولا وقتا ولا عملا معينا انما الوصول الى الشيء. وغالبا يكون في الاشياء المغرر بها التي يحتمل ان تقع ويحتمل الا تقع فاذا وقع في شيء مثل البحث عن مفقود - 00:00:43ضَ

هذا ما يكون يكون غالبا بالجعالة ويمكن ان يقع بالايجارة اذا استأجرهم اياما. وقال ابحثوا لي عن كذا واعطيكم عن كل يوم كذا وكذا ايجارة اذا صارت جعالة يشترط ان يكون الثمن معلوم الاجرة معلوما. الجعل الذي يضعه ينبغي ان يكون معلوما. يشترط - 00:00:59ضَ

في انه فلا يصح الجعال بمجهول فاذا اه قال له اخذ من راتبك كذا وكذا لا نعلم كم الراتب. ولا نعلم كم مدة سيبقى عمره يستلم هذا الراتب؟ هذا شيء مجهول - 00:01:21ضَ

وبناء على ذلك لا يصح هذا النوع من الجعالة بل عليه ان يحدد ويقول اذا وجدت لي وظيفة اعطيك عشرة الاف ريال اعطيك عشرون الف الشريعة ما تريد شيئا يحدث به - 00:01:39ضَ

النزاع والخلل ولذلك لما تنظر الى شروط صحة العقود تجدها كلها تحفظ الناس عن النزاع وتجعل الحقوق باء متميزة كل له حق بحيث لو جاء القاضي يفصل القضية لم يجد اي اشكال - 00:01:52ضَ

لكن مثل هذه العقود لما دخلت على المسلمين اصبحوا في لبس حتى القضاة في بعض الاحيان ما يدري ما يعلم وان كان الاصل في مثل هذا انه اذا حصلت الخصومة يرد الى اجرة المثل - 00:02:08ضَ

يقطع النزاع لكن من حيث الاصل ما تصح الجعالة على شيء مجهول مثل ان يقول له ابحث لي عن ولدي الضائع واعطيك مالا اعطيك جائزة اعطيك شيئا هذا ما يجوز مجهول - 00:02:18ضَ

لابد في الجعان من ان تكون معلومة. معلومة بما يخرجها عن الجهالة لقوله تعالى. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فبين الجعل وحدد قال حمل بعير. والحمل هذا معروف بالعرف - 00:02:33ضَ

البعير معروف بالعرف وبناء على ذلك اذا تقدم بالعرف وتعذر بالقدر فانه يعتد به - 00:02:50ضَ