درس المدينة٢

السؤال الثاني من درس عمدة الأحكام بالمسجد النبوي الشريف كتاب الصلاة رقم الدرس(٥٩)للشيخ محمد الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

اثابكم الله فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك هذا السائل يقول والدي توفي وعليه بنك عقاري وزراعي وهو مبلغ كبير وهذا المبلغ يعفى عنه من قبل هذه البنوك. ولكن هذا العفو يطول فما توجيهكم؟ وجزاكم الله خيرا. يعفى عنه - 00:00:00ضَ

ولكن هذا العفو يطول. هذا العفو يطول. لا قبل قبل. فما توجيهكم؟ وهذا المبلغ تعفى عنه من قبل هذه البنوك. من قبل هذه البنوك. اي نعم. اذا كانت الجهة التي - 00:00:20ضَ

تعطي الدين تعفو عن الدين اذا مات الانسان فهذا الحقيقة يشكرون عليه ولا شك ان ثوابه عظيم لمن احتسبه. لان الميت نفسه مرهونة بالدين. قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونة بالدين حتى يقضى عنه. قال بعض العلماء مرهونة الرهن هو الحبس - 00:00:40ضَ

ولذلك تحبس عن النعيم حتى يسدد الدين عنها. في احد الاوجه في تفسير هذا الحديث لانه قال مرهونة وليس هناك خير يرهن ويحبس عنه ويمنع عنه الانسان الا النعيم. فحملوه على هذا الوجه على ظاهر الحديث في الدلالة على المن - 00:01:10ضَ

وامر الدين عظيم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اذا اوتي بالرجل وعليه دين قال اذا اوتي بالجنازة سأل وقال هل عليه دين؟ فان قالوا نعم. قال هل ترك وفاء؟ فان قالوا نعم صلى عليه. فان لم يترك - 00:01:30ضَ

وفاء قال صلوا على صاحبكم. لكي يزجر امته عن التلاعب باموال الناس. ولكي يزجر المسلمين عن تلاعب بحقوق الناس واموالهم. لان من يأخذ الاموال ويتساهل بها وانه يحسن الفرار عن سداد - 00:01:50ضَ

ويحرج اصحاب الاموال. فهذا يخدع نفسه. لان الله له بالرصد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. فامر الدين عظيم - 00:02:10ضَ

فما دام انه قد توفي وعنده قدرة على السداد فالاصل ان الميت اذا توفي يبادر بسداد لاننا ما ندري هل الشركات تبقى على وجهات الدين من بنوك وغيرها تبقى على هذه الهبة او لا تبقى - 00:02:30ضَ

ابقاء نفس المؤمن معلقة هذا القدر فيه تضييق. واذية للميت مع انه ترك الوفاء. وهنا ننبه على انه من عقوق طالب ومن عقوق الوالدة التساهل في امور الدين بعد وفاته. ما يحق للورثة الورثة ليس لهم حق في التركة الا - 00:02:50ضَ

بعد سداد الديون لان الله لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصى بها او دين اي انها لا تقسم التركة على الوارثين الا بعد السداد الديون وانفاذ الوصايا. فلا حق للورثة ان يتصرفوا في اموال الميت ويحبسون الموت - 00:03:10ضَ

عن ابراء ذممهم ثم هذا المال للغير وليس للميت. لانه ما دام ان الغير يطالبه فالقاعدة الشرعية ان من مات حلت ديونه. من مات حلت ديونه يعني اصبحت ديونه حالة. ولو كانت مؤجلة الى سنوات. هذا اصل - 00:03:30ضَ

لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يؤتى له بالرجل ما كان يقول هل الدين مؤجل او غير مؤجل؟ هل سدد الذي حل او لا؟ انما كان يعمم ولذلك اخذ العلماء منه ان من مات حلت ديونه وحينئذ من حق صاحب الدين ان يطالب - 00:03:50ضَ

ولا ينتظر الى المدة التي اتفق عليها في التقسيط شهورا او سنين. وعليه فعلى الورثة ان يتقوا الله في سداد ديون وابراء ذمتهم لان هذا هو منصوص كتاب الله. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الظلم التأخير في السداد - 00:04:10ضَ

لا نستطيع ان نقول الا ما ورد به النص من المبادرة بسداد الحقوق وادائها. ومن استعف يعفه الله ومن استغنى يغنه الله والله تعالى اعلم - 00:04:30ضَ