درس المدينة٢

السؤال الثاني من درس عمدة الأحكام من المسجد النبوي الشريف رقم الدرس (٦٤) الشيخ محمد الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل التبرع بالدم ناقض للوضوء؟ وجزاكم الله خيرا؟ اذا خرج الدم من غير القبل والدبر من غير السبيلين فانه لا ينقض الوضوء في اصح قولي العلماء وارجحهم - 00:00:00ضَ

لانه ليس بحدث ولا في معنى الحدث. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث فخروج الدم ليس ناقضا للوضوء سواء خرج برعاف من الرأس او خرج من جرح من سائر البدن ما لم يكن خارج - 00:00:20ضَ

من السبيلين او احدهما كدم الاستحاضة فانه حينئذ يكون ناقضا والله تعالى اعلم. هذا مذهب الجمهور رحمهم الله خلاف الحنابلة رحمة الله على الجميع والله تعالى اعلم - 00:00:44ضَ