التفريغ
اثابكم الله. السؤال الثامن عشر فضيلة الشيخ يعطي بعض الناس الجزار شيئا من الضحية. فما الحكم في ذلك؟ اثابكم الله الجزار لا يعطى شيئا من الضحية على انه اجرة لما قام به - 00:00:00ضَ
هذه المسألة فيها تفصيل اذا كان اعطاؤه شيئا من الاضحية على سبيل الاجرة بمعنى ان يقول له اذبح هذه الاضحية واعطيك الرأس وازيدك عشرة ريالات لانه حينئذ لا يجوز ان يكون جزء من الضحية اجرة لذبحها - 00:00:17ضَ
ولذلك قال علي رضي الله عنه امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه فاتصدق فاتصدق جلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا. هذا اصل ان الجزار لا يأخذ شيئا - 00:00:39ضَ
لكن لو ان الجزار كان فقيرا لو كان عزيزا على الانسان كجاره او انسان مثلا يحبه فقال لو سأذبح لك ذبيحتك اضحيتك فجاء فاراد ان يكرمه من باب الاكرام وليس من باب الاجرة - 00:00:58ضَ
فاعطاه اياها كما لو ذبحها غيره يعطيه اياه لان الشاة هنا اذا قلنا ان الاضحية صدقة سنة وليست بواجبة. فحينئذ يملك الانسان التصرف بها. فيجوز له ان يتصدق وان يهدي كما قال صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا - 00:01:17ضَ
وهو يتصرف فيها لانها صدقة غير واجبة لكن لو قلنا بوجوبها فحينئذ يكون الحكم خاصا على وجه خاص في التصرف في اللحم وهذا تترتب عليه مسائل لكن بالنسبة للجزار لا يأخذ - 00:01:38ضَ
من الاضحية شيئا على انه اجرى بعمله. اما اذا كان على سبيل الصدقة او الهبة الهدية فلا بأس بذلك ولا حرج والله تعالى اعلم - 00:01:56ضَ