درس جدة

السؤال الخامس من أسئلة أحكام الأضحية بدرس جدة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

اثابكم الله. السؤال الخامس فضيلة الشيخ ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في الاضحية؟ اثابكم الله يشترط في الاضحية اولا ان تكون من بهيمة الانعام بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم - 00:00:00ضَ

فلا يضحى بغيرها قال تعالى لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام التقرب بالاضاحي والهدي مخصوص ببهيمة الانعام هذا قول جماهير السلف والخلف يدل عليه ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا الا مسنة. الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن - 00:00:18ضَ

هذا سنة قولية واما السنة الفعلية فان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم اجمعين لم يضحوا بغير بهيمة - 00:00:51ضَ

لم يثبت عن اي احد من الصحابة انه ضحى بغير بهيمة الانعام سواء كان من الصيد او وكان من الطير كل هذا لا يضحى به. انما يقتصر في الاضحية على ما كان من بهيمة الانعام. هذا الشرط الاول - 00:01:08ضَ

الشرط الثاني ان تكون قد بلغت السن المعتبر وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن كما في حديث الصحيح الذي رواه اخرجه الجماعة الا البخاري - 00:01:28ضَ

وهو حديث صحيح وقوله الا مسناه كما فسره بعض ائمة اللغة هو الثني وبناء على ذلك ينبغي ان تكون الاضحية قد بلغت السن المعتبر فاما في الغنم فانها اما ان تكون من المعز واما ان تكون من الضأن - 00:01:49ضَ

فاما الماعز فيشترط ان يستتم سنة ويدخل في الثانية هذه هي المسنة ويقال لها الثانية لانه قد اتم السنة الاولى ودخل في الثانية واما الضأن فيجوز ان يضحى بالجذع. والجذع - 00:02:13ضَ

اختلف فيه قيل اه غالبا اكثر الحول الذي بلغ اكثر الحول ستة اشهر وزيادة وقيل انه قارب الحول ثمانية اشهر سبعة اشهر تسعة اشهر والذي ذكره بعض البعض ان هذا يختلف بحسب اختلاف المرعى وجودة الاكل - 00:02:30ضَ

لكن الثني له اكثر السنة الجذع من الظأن آآ اذا كان في اكثر السنة ستة اشهر وزيادة انه يوفي مما يوفي منه الثني كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم سألوه - 00:02:53ضَ

التضحية بالجذع من الضأن ليست خاصة. وانما هي عامة للامة كلها. هذا هو اصح قولي العلماء وانه يجوز لك في الضأن الضأن الذي يسمى بكلام العامة بالطلي واما الماعز المعروف الشياة معروفة - 00:03:13ضَ

اذا كان من النعز لابد ان سنة واذا كان من الضأن فيكون جذعا من الضأن انه جذع اسنانه فاذا بلغ هذه السن جازت تضحية به من الغنم واما بالنسبة للبقر فهو الذي اتم سنتين ودخل في السنة الثالثة هذا هو الثني - 00:03:34ضَ

من البقر واما الثني من الابل فهو الذي اتم خمس سنوات ودخل في السادسة وقيل طعن في السادسة وكلاهما قولان لكن الكثير على انه اتم الخامسة ودخل في السادسة. هذا هو الثني من الابل - 00:03:53ضَ

هذا السن مشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه ولا يجزئ ان يضحي بالجفرة وما دون السن المعتبرة من البقر او الابل لا يجزئ ان يضحي بابن اللبون ولا بابن مخاب ولا ببنت لبون ولا ببنت مخاض - 00:04:15ضَ

لان دون السن المعتبر لابد ان يكون المذبوح قد بلغ السن المعتبر. الشرط الثالث ان يكون سالما من العيوب. ان تكون الشاة او البقرة او الناقة سالمة من العيوب الاضحية لا بد ان يشترط في صحتها واجزاءها ان تكون سالمة من العيوب. وقد نص النبي صلى الله - 00:04:39ضَ

وسلم على اربعة من العيوب جمعها في حديث واحد وهو حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما وهو من اجمع الاحاديث العيوب الاضحية وبين انه اربع قال اربع لا تجوز في الضحايا - 00:05:04ضَ

العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة الكسيرة التي لا تنقي اي لا نقي فيها اي لا مخ والمريضة البين مرضها فهؤلاء الاربع هذه اربعة عيوب آآ مؤثرة في الاضحية وتمنع من القول - 00:05:22ضَ

جزائها وصحة التضحية بها وقد فصلنا في هذه العيوب وبيناها في الشروح وبينا كلام العلماء عليها فهذه الاربع مؤثرة ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعوراء على العمياء. فمن باب اولى انها انه لا يجوز التضحية بها - 00:05:48ضَ

فهذا هذي العيوب مدارها على انها نقص في الخلقة ونقص الخلقة نقص في اللحم والفائدة من الاضحية وايضا ان هذه العيوب تمنع من الرعي وطيب اللحم في الاضحية ولذلك صارت عيوبا مؤثرة - 00:06:10ضَ

فينبغي ان تكون الاضحية سالمة من العيوب المؤثرة. العيب هو النقص والنقص يكون في الخلقة ويكون في القيمة. فهو النقص المؤثر. فاذا كان نقصا مؤثرا في الشاة فانه حينئذ يؤثر ويمنع من جواز التضحية بها - 00:06:32ضَ

كذلك يشترط ان تقع الاضحية اه في الوقت المعتبر والوقت المعتبر بعد صلاة الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال في خطبته يوم النحر من ذبح قبل الصلاة فليذبح اخرى مكانها - 00:06:53ضَ

وجاء في الحديث الاخر قوله بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. فشاته شاة لحم. اي ليست باظحية فهذا يدل على ان الاضحية لها وقت مخصوص وانه لا يجوز التضحية قبل هذا الوقت. وهو ان يفرغ الامام من - 00:07:15ضَ

فاذا فرغ الامام من الصلاة جاز ان يضحي ان نضحي. كذلك ايضا هناك شرط متعلق بالذبح ان يقع الذبح الاصول الشرعية المعتبرة ليذبح ذبحا اه معتبرا او ينحر الابل او البقر نحرا معتبرا. فهذا كله لانه لو نحر على غير الصفة المجزئة - 00:07:34ضَ

لم تصح اضحيته لابد ان يقع الذبح على الصفة الواردة ويذكر اسم الله عليه ويفلي المريء الوجهين على الصفة المعتبرة في التذكية الشرعية اذا وقع التذكية على الصفة المعتبرة حينئذ تجزيه هذه الاضحية والله تعالى اعلم - 00:07:59ضَ