التفريغ
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اشكل علي في مسألة المرأة اذا طهرت قبل غروب الشمس يلزمها ان تصلي العصر مع الظهر. مع فوات وقت الظهر وهي حائض. والحائض لا قضاء عليها في الصلاة. فهل بينت لنا ذلك - 00:00:00ضَ
اثابكم الله. الحائض اذا طهرت قبل غروب الشمس ان كانت في الحذر وليست بمسافرة والوقت الذي بقي على غروب الشمس بقدر خمس ركعات تكون قد ادركت اربعة اربعا منها ادركت بها العصر - 00:00:18ضَ
والركعة الزائدة ادركت بها صلاة الظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح بمعنى ان هذا الحديث يدل على ان من ادرك ركعة من الوقت - 00:00:41ضَ
فقد ادرك الوقت انت تقول انها كانت وقت الظهر حائض والحائض لا صلاة عليه نقول نعم صحيح. ما كانت حائضا لكن الظهر والعصر في حكم الشريعة بالنسبة لاهل الاعذار ومنهم الحائض - 00:00:57ضَ
الوقت الواحد ولذلك المسافر من اهل الاعذار يجوز له ان يؤخر الظهر الى وقت العصر. فيجمعها جمع تأخير اشتركا في وقت واحد فلما اشتركا حينئذ نقول ننظر الى اخر وقت العصر - 00:01:16ضَ
فان ادركت وهي مسافرة ثلاث ركعات لزمتها الظهر والعصر ركعتان تدرك بهما العصر وركعة ادركت بها الظهر واما بالنسبة اذا كانت في الحظر تكون خمس ركعات. وعليه فنحن نطالبها لان الظهر والعصر في حكمها بمثابة الصلاة الواحدة - 00:01:35ضَ
وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء فانها تعتد بهما لانهما كالصلاة الواحدة. هذا في ارجح قوله العلماء رحمهم الله لانه معنى مستنبط من الشرع وهي من اهل الاعذار وبناء على ذلك يعتد - 00:01:58ضَ
في ايداب الصلاة عليها قضاء قضائها وفعلها على هذا الوجه في فعلها على هذا الوجه والله تعالى - 00:02:15ضَ