التفريغ
احسن الله اليكم هذا السائل من مصر يقول فضيلة الشيخ متعكم الله بالصحة والعافية عندنا في حالات القتل من حوادث السيارات وغيرها احيانا يحكم فيها بمجالس عرفية فيها بمجالس عرفية - 00:00:01ضَ
ويحكم فيها بمال ولم يقدروه بالدية فما حكم المال المحكوم به؟ لان الناس لا يجدون غير هذه المجالس لان التحاكم الى القانون والمعمول به القانون الوضعي ولا يحكم بالشريعة موقف المسلم من هذه المجالس وحكم المال المحكوم به - 00:00:18ضَ
المحكوم به اذا كان الدية معروفة عند في كلام الفقهاء نفس هذه المجالس يمكن ان ان تستبد ان تستمد يعني اه مقرراتها من آآ الفقه الاسلامي والحمد لله يحكمون بموجب الشريعة - 00:00:41ضَ
من قتل الخطأ فتجب عليه الكفارة والدية اذا ثبت انه انه قتل خطأ الدية والكفارة والدية تقدر فان كانت يعني اقل من اللازم رضي بها آآ المستحق الحمد لله. المستحق يستطيع - 00:01:08ضَ
ثم ان الدية معروف حكم الشرع انها على العاقلة يعني على اسرة قاتل عائلة قبيلته بالدية على عاقلة المرأة فالمهم هنا اولا اثبات القتل والاثبات هذا يمكن ان يكون بالاعتراف - 00:01:32ضَ
وتقدير الدية كما قلنا لكن لا يمكن هذه المجالس لا ليس لها صفة الالزام لان ليست مخولة اي باتفاق يعني كأنها اه يعني كانه عمل خيري مجالس يتفقون على انه - 00:02:06ضَ
فاذا كان فاذا استمدوا مقرراتهم من الفقه الاسلامي ارجو ان ان هذا يعني يتضمن الحكم بالشرع. هذا حكم شرعي. نعم - 00:02:39ضَ