الشرح الأول لكتاب البيوع من زاد المستقنع
الشرح الأول لكتاب البيوع من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 80
يلا يا فؤاد علمني ايسر نصف الصفحة كثير عد اسطر من فوق في الرابع عشر طيب قلت اذا باء عليه برا مكاينة ثم قال له البائع خذه ولكن قال له البائع انتظره. المشتري - 00:00:00
ولكن قال المشرك يا شيخ او اراد ان يضاد البائع بشغله. ايه هذي ان يظاف اللي قبلك كم اي صفر سطرها الرابع ولا الثالث ها سوف نوضع لكم. ايه بارك الله فيك - 00:00:24
هكذا ينبغي التعاون على البر والتقوى لان تعرفون اللي يقبع يمكن يستعجل ويخطئ لكن اذا حصل تنبيه طيب في شي بعد ها نعم نبدأ المعاوظة اخر سطر صفحة ثلاثين سطر ثلاطعشر من فوق ولا من تحت اسفل - 00:00:49
من فوق ولا من الاسفل نعد من فوق ولا نعد من اسفل ستة وعشرين هي؟ ايه طيب يقول المعارضة والصواب المعاوظة تسميع ها ما كملناه ما كملناه صحيح الاقالة اقرأ - 00:01:27
رحمه الله تعالى يجوز قبل حظ المبيع الثمن. ولا خيار فيها ولا شفعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اه سبق لنا معنى الاقالة كما - 00:02:00
ما هي؟ ما معنى الاقالة يعني يرجع المشتري فيما اشتراه يرجع المشتري فيما اشتراه المجدر يطلب من الحياة ان يرجع الى يعني فسخ العقد اللي قاله فسخ العقد طيب ما - 00:02:19
نعم ما حكمها خالي جائزة سنة خطأ ناصر وبالنسبة للمقيم طيب يعني بالنسبة لطالب الاقامة جائز. وبالنسبة للمقيم سنة لما فيها من الاحسان اليه. طيب آآ هل يا فسق او بيع - 00:02:48
ها؟ فسق هل يترتب على قولنا فسخ او بيع اه احكام نعم خالد يترتب عليه هل يجوز انها تكون اه اذان الجمعة الثانية؟ اما اذا كان بيعنا هذا واحد وهذا لم يذكره - 00:03:26
مؤلف وانت ذكرته وتركت ما ذكره المؤلف فادم يبينه يلا يا الة اي نعم هل هناك فرق بين قول البيعة وفسخ يعني هل يترتب هناك احكام على ذلك ما هي؟ وهذي يجبر على الاقالة - 00:03:48
نعم الاخ اللي من المدينة شسمك ها ابراهيم اه هل تعرف انه قال فسخ ولا بيع لا تعرف طيب لا بأس قبض ايش تجوز قبل قبل المتين ولو كانت بيعا - 00:04:20
ما جاز فيما يشترط لتصرفه قط ولا لا الاعادة كلام المعلم طيب يعني باع عليه برا لكي ثم اقاله ان قلنا انها بيع لا يجوز حتى يكيله. واذا قلنا انها فسخ جازم - 00:04:49
والصواب انها فصل لانها رجوع. رجوع في العقد طيب هل تجوز باقل من الثمن لان في كلام مؤلف لا تجوز في ثمن المثل ايش بثمن مثله في الثمن الذي وقع عليه العقد - 00:05:16
طيب يا ابن عبيد اه ما هو القول الراجح في هذه المسألة يجوز باقل من الثمن واكثر طيب الا يكون هذا نقلا لها من الفصل الى المعارضة الجواب ان نقول وان كانت المعاوضة فهي عوض عن - 00:05:40
تنازله عن حقك عوض عن تنازله عن حقه ولانه اذا قيل فربما يكون ذلك سببا لنقص قيمة السلعة اه نبدأ درس الليلة يقول ولا خيار فيها ولا شفعة الاخ عادل؟ ها يا شيخ؟ تسمعون؟ نعم. الحمد لله. الان بدأ الدرس - 00:06:02
ولا خيار فيها اي ليس في في الاقالة خيار وخيار نكرة في سياق النفي فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك لانها ليست بيعا وانما هي استرجاع للعقل او رجوع في العقل - 00:06:30
فلو اقالها وبعد ان اقاله في مجلس الاقالة رجع فهل له ذلك اجيبوا لا لماذا لانها ليست بيعة فليس فيها خيار وقال انت لا نقلته وانتهى وانفصل العقد ولا يمكن ان ترجع اليه - 00:06:53
لانه ليس فيها خيار ولا شفعة يعني ليس فيها شفعة والشفعة معناه انتزاع حصة الشريف اذا باعها على اخر مثال ذلك رجلان بينهما ارظ تداعى احدهما نصيبه منها فلشريكي ان يشفع - 00:07:20
اي ان يضم هذا السهم الى نصيبه فيأخذه من المشتري قهرا تصورت المسألة رجلان بينهما ارض هما شريكان فيها زيد له نصفها وعمر له نصفها فباع عمرو نصيبه على بكر - 00:07:50
فلزيد ان يأخذ هذا النصيب من بكر وهذه شفعة وسميت شفعة لانه ضم هذا النصيب اي الى نصيبه فشفعه اليه هذه الشهرة فلو ان زيدا باع على عمد ثم بعد ان باع هذا عمرو - 00:08:16
جاء شريك زيد ليأخذها من عمر له الحق في ذلك او لا؟ له الحق لكنه قال لا لا اخلع بالشكر لان عمرا رجل حبيب الي ولا ولا اخذ الشفعة ولا اخذها منه - 00:08:52
وابقاها معهم ثمان جاء الى الذي باع عليه وقال اني نادم واريد ان تقيلني فاقاله قاله البائع فهل لشريكه ان يأخذ بالشفعة نعم انتم فاهمين الصورة جيدا والعقيدة فاهمة؟ اي نعم لكن لا تفوتس وانت حاظر الدرس - 00:09:09
طيب نعيده مرة ثانية زيد وعمرو شريكان فار زيد وعمرو شريكان في ارض فباع عمرو نصيبه على بكر من الذي له الحق الشفعة زيد لكن زيدا قال ان بكرا حبيب الي ولا اريد ان اخذها بالشفرة - 00:09:42
فاسقط حقه من الشفعة ثمان بكرا جاء الى عمرو وقال له اني نادم واحب ان تقيلني فاقاله فقاله من فقال عمرو بكرا فهل لزيد ان يأخذها من عمل بالشفعة؟ لا لماذا؟ لانها لان الاقالة - 00:10:10
بس طيب لو ان بكرا باعها على عمر يعني ان زايد لم يأخذها بالشفعة ابو بكر ثمان بكرا باعها على عمرو بيعا جديدا فهل لزيد ان يأخذ بالشفعة؟ نعم واضح الان؟ طيب اذا قول المؤلف لا شفعة يعني انه لو اقيل المشتري - 00:10:39
الذي اسقط الشريك شفعته عنه فانه لا يرجع بالشبهة لانها ليست لانها ليست فائدة واضح نعم ما هو مسامح ما وضعت طيب اه الانحام بينك وبين سعد ارض انصاف انصافه فباء سعد على سامح - 00:11:08
نصيبه هل لك ان تأخذ النصيب من سامح بالشفعة لك ذلك طيب لكنك انت لم تأخذ النصيب من سعد من سامح لانك تقول هذا رجل فاضل وحبيب لله ما اخذ من السوق خلوه ما دام اشتراه اشتراه - 00:11:42
ولكن سامح رجع الى الى سعد وقال اقله انا هونت فقال سعد مرحبا قد هذي دراهمك وعطنا النصيب هل لك ان تأخذ من سعد هذا النصيب بالشفعة ها يتركه المؤلف على حسب ما قررنا ما بعد وصلنا للترجيح اما فهمت المسألة الترجيح - 00:12:07
الان هل تأخذه ولا لا انت فاهم الان زيد انت الان فهمت ان سعد اللي هو شريكك اذا باع على سامح تاخذ النصيب ويكون كل الملك لك. فهمت ولا لا؟ طيب لكن سامحوا - 00:12:34
وساد تسامحوا ورجعت الى هل تأخذها من ساعة انت بالشفعة ولا لا لا تأخذ طيب لو ان سامح باع على سعد بن جديد يعني ان سعد قال المسامح انا والله الحقيقة ارغب انك تبيع علي. وباع علي - 00:12:56
باع اسامة على لسانه هل تأخذه بالشيخ او لا تاخذ اذا تبين ان الاقالة ليس فيها شيء. لماذا؟ لانها ليست بيعة. طيب وهذه جملة معترظة يقول الاخ لا لا ما ما ارى احد احد ملابسك - 00:13:20
طيب المهم الان نرجع الى البحث نقول الاقالة في حق الطالب حكم اي نعم وفي حق المقيم سنة لما فيها من الاحسان. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما بيعته اقال الله اثره يوم القيامة - 00:13:44
هل هي بيع؟ يعني تجديد عقد او هي رجوع في عقل سابق. الثاني ولهذا نقول انها فسخ. فلا يترتب عليها احكام البيع فليس فيها خيار وليس فيها شفعة وتجوز قبل قبض المبيع فيما يشترط لصحة بيعه قبضه - 00:14:05
تمام؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الربا والصرف الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي زادت اذا انزلنا على الارض الماء اهتزت وربت - 00:14:26
يعني اهتزت باشجارها وعشقها وربت اي زاد وليس المراد الارظ نفسها بل المراد ما ينبت فيها ومعنى فمعنى ربط اي زادت واما شرعا فهو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا - 00:14:59
الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا اذا ليست كل ليس كل زيادة الربا في الشرع وليس كل زيادة في بيع الربا اذا كان المبيعان مما تجوز فيه الزيادة فلو بعت سيارة بسيارتين - 00:15:27
فلا بأس وكتابا بكتابين فلا بأس لانه ليس كل زيادة تكون ربا بل الزيادة لا تكن ربا هي ما اذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك - 00:15:53
حكم الربا انه محرم بالقرآن والسنة واجماع المسلمين ومرتبة انه من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولان الله تعالى قال ومن عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون - 00:16:13
وقال فان تبتم وقال تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فهو من اعظم من اعظم الكبائر والاجماع على تحريمه ولهذا من انكر تحريمهم ممن عاش في بيئة مسلمة - 00:16:40
فانه مرتد - 00:17:03
التفريغ
يلا يا فؤاد علمني ايسر نصف الصفحة كثير عد اسطر من فوق في الرابع عشر طيب قلت اذا باء عليه برا مكاينة ثم قال له البائع خذه ولكن قال له البائع انتظره. المشتري - 00:00:00
ولكن قال المشرك يا شيخ او اراد ان يضاد البائع بشغله. ايه هذي ان يظاف اللي قبلك كم اي صفر سطرها الرابع ولا الثالث ها سوف نوضع لكم. ايه بارك الله فيك - 00:00:24
هكذا ينبغي التعاون على البر والتقوى لان تعرفون اللي يقبع يمكن يستعجل ويخطئ لكن اذا حصل تنبيه طيب في شي بعد ها نعم نبدأ المعاوظة اخر سطر صفحة ثلاثين سطر ثلاطعشر من فوق ولا من تحت اسفل - 00:00:49
من فوق ولا من الاسفل نعد من فوق ولا نعد من اسفل ستة وعشرين هي؟ ايه طيب يقول المعارضة والصواب المعاوظة تسميع ها ما كملناه ما كملناه صحيح الاقالة اقرأ - 00:01:27
رحمه الله تعالى يجوز قبل حظ المبيع الثمن. ولا خيار فيها ولا شفعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اه سبق لنا معنى الاقالة كما - 00:02:00
ما هي؟ ما معنى الاقالة يعني يرجع المشتري فيما اشتراه يرجع المشتري فيما اشتراه المجدر يطلب من الحياة ان يرجع الى يعني فسخ العقد اللي قاله فسخ العقد طيب ما - 00:02:19
نعم ما حكمها خالي جائزة سنة خطأ ناصر وبالنسبة للمقيم طيب يعني بالنسبة لطالب الاقامة جائز. وبالنسبة للمقيم سنة لما فيها من الاحسان اليه. طيب آآ هل يا فسق او بيع - 00:02:48
ها؟ فسق هل يترتب على قولنا فسخ او بيع اه احكام نعم خالد يترتب عليه هل يجوز انها تكون اه اذان الجمعة الثانية؟ اما اذا كان بيعنا هذا واحد وهذا لم يذكره - 00:03:26
مؤلف وانت ذكرته وتركت ما ذكره المؤلف فادم يبينه يلا يا الة اي نعم هل هناك فرق بين قول البيعة وفسخ يعني هل يترتب هناك احكام على ذلك ما هي؟ وهذي يجبر على الاقالة - 00:03:48
نعم الاخ اللي من المدينة شسمك ها ابراهيم اه هل تعرف انه قال فسخ ولا بيع لا تعرف طيب لا بأس قبض ايش تجوز قبل قبل المتين ولو كانت بيعا - 00:04:20
ما جاز فيما يشترط لتصرفه قط ولا لا الاعادة كلام المعلم طيب يعني باع عليه برا لكي ثم اقاله ان قلنا انها بيع لا يجوز حتى يكيله. واذا قلنا انها فسخ جازم - 00:04:49
والصواب انها فصل لانها رجوع. رجوع في العقد طيب هل تجوز باقل من الثمن لان في كلام مؤلف لا تجوز في ثمن المثل ايش بثمن مثله في الثمن الذي وقع عليه العقد - 00:05:16
طيب يا ابن عبيد اه ما هو القول الراجح في هذه المسألة يجوز باقل من الثمن واكثر طيب الا يكون هذا نقلا لها من الفصل الى المعارضة الجواب ان نقول وان كانت المعاوضة فهي عوض عن - 00:05:40
تنازله عن حقك عوض عن تنازله عن حقه ولانه اذا قيل فربما يكون ذلك سببا لنقص قيمة السلعة اه نبدأ درس الليلة يقول ولا خيار فيها ولا شفعة الاخ عادل؟ ها يا شيخ؟ تسمعون؟ نعم. الحمد لله. الان بدأ الدرس - 00:06:02
ولا خيار فيها اي ليس في في الاقالة خيار وخيار نكرة في سياق النفي فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك لانها ليست بيعا وانما هي استرجاع للعقل او رجوع في العقل - 00:06:30
فلو اقالها وبعد ان اقاله في مجلس الاقالة رجع فهل له ذلك اجيبوا لا لماذا لانها ليست بيعة فليس فيها خيار وقال انت لا نقلته وانتهى وانفصل العقد ولا يمكن ان ترجع اليه - 00:06:53
لانه ليس فيها خيار ولا شفعة يعني ليس فيها شفعة والشفعة معناه انتزاع حصة الشريف اذا باعها على اخر مثال ذلك رجلان بينهما ارظ تداعى احدهما نصيبه منها فلشريكي ان يشفع - 00:07:20
اي ان يضم هذا السهم الى نصيبه فيأخذه من المشتري قهرا تصورت المسألة رجلان بينهما ارض هما شريكان فيها زيد له نصفها وعمر له نصفها فباع عمرو نصيبه على بكر - 00:07:50
فلزيد ان يأخذ هذا النصيب من بكر وهذه شفعة وسميت شفعة لانه ضم هذا النصيب اي الى نصيبه فشفعه اليه هذه الشهرة فلو ان زيدا باع على عمد ثم بعد ان باع هذا عمرو - 00:08:16
جاء شريك زيد ليأخذها من عمر له الحق في ذلك او لا؟ له الحق لكنه قال لا لا اخلع بالشكر لان عمرا رجل حبيب الي ولا ولا اخذ الشفعة ولا اخذها منه - 00:08:52
وابقاها معهم ثمان جاء الى الذي باع عليه وقال اني نادم واريد ان تقيلني فاقاله قاله البائع فهل لشريكه ان يأخذ بالشفعة نعم انتم فاهمين الصورة جيدا والعقيدة فاهمة؟ اي نعم لكن لا تفوتس وانت حاظر الدرس - 00:09:09
طيب نعيده مرة ثانية زيد وعمرو شريكان فار زيد وعمرو شريكان في ارض فباع عمرو نصيبه على بكر من الذي له الحق الشفعة زيد لكن زيدا قال ان بكرا حبيب الي ولا اريد ان اخذها بالشفرة - 00:09:42
فاسقط حقه من الشفعة ثمان بكرا جاء الى عمرو وقال له اني نادم واحب ان تقيلني فاقاله فقاله من فقال عمرو بكرا فهل لزيد ان يأخذها من عمل بالشفعة؟ لا لماذا؟ لانها لان الاقالة - 00:10:10
بس طيب لو ان بكرا باعها على عمر يعني ان زايد لم يأخذها بالشفعة ابو بكر ثمان بكرا باعها على عمرو بيعا جديدا فهل لزيد ان يأخذ بالشفعة؟ نعم واضح الان؟ طيب اذا قول المؤلف لا شفعة يعني انه لو اقيل المشتري - 00:10:39
الذي اسقط الشريك شفعته عنه فانه لا يرجع بالشبهة لانها ليست لانها ليست فائدة واضح نعم ما هو مسامح ما وضعت طيب اه الانحام بينك وبين سعد ارض انصاف انصافه فباء سعد على سامح - 00:11:08
نصيبه هل لك ان تأخذ النصيب من سامح بالشفعة لك ذلك طيب لكنك انت لم تأخذ النصيب من سعد من سامح لانك تقول هذا رجل فاضل وحبيب لله ما اخذ من السوق خلوه ما دام اشتراه اشتراه - 00:11:42
ولكن سامح رجع الى الى سعد وقال اقله انا هونت فقال سعد مرحبا قد هذي دراهمك وعطنا النصيب هل لك ان تأخذ من سعد هذا النصيب بالشفعة ها يتركه المؤلف على حسب ما قررنا ما بعد وصلنا للترجيح اما فهمت المسألة الترجيح - 00:12:07
الان هل تأخذه ولا لا انت فاهم الان زيد انت الان فهمت ان سعد اللي هو شريكك اذا باع على سامح تاخذ النصيب ويكون كل الملك لك. فهمت ولا لا؟ طيب لكن سامحوا - 00:12:34
وساد تسامحوا ورجعت الى هل تأخذها من ساعة انت بالشفعة ولا لا لا تأخذ طيب لو ان سامح باع على سعد بن جديد يعني ان سعد قال المسامح انا والله الحقيقة ارغب انك تبيع علي. وباع علي - 00:12:56
باع اسامة على لسانه هل تأخذه بالشيخ او لا تاخذ اذا تبين ان الاقالة ليس فيها شيء. لماذا؟ لانها ليست بيعة. طيب وهذه جملة معترظة يقول الاخ لا لا ما ما ارى احد احد ملابسك - 00:13:20
طيب المهم الان نرجع الى البحث نقول الاقالة في حق الطالب حكم اي نعم وفي حق المقيم سنة لما فيها من الاحسان. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما بيعته اقال الله اثره يوم القيامة - 00:13:44
هل هي بيع؟ يعني تجديد عقد او هي رجوع في عقل سابق. الثاني ولهذا نقول انها فسخ. فلا يترتب عليها احكام البيع فليس فيها خيار وليس فيها شفعة وتجوز قبل قبض المبيع فيما يشترط لصحة بيعه قبضه - 00:14:05
تمام؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الربا والصرف الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي زادت اذا انزلنا على الارض الماء اهتزت وربت - 00:14:26
يعني اهتزت باشجارها وعشقها وربت اي زاد وليس المراد الارظ نفسها بل المراد ما ينبت فيها ومعنى فمعنى ربط اي زادت واما شرعا فهو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا - 00:14:59
الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا اذا ليست كل ليس كل زيادة الربا في الشرع وليس كل زيادة في بيع الربا اذا كان المبيعان مما تجوز فيه الزيادة فلو بعت سيارة بسيارتين - 00:15:27
فلا بأس وكتابا بكتابين فلا بأس لانه ليس كل زيادة تكون ربا بل الزيادة لا تكن ربا هي ما اذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك - 00:15:53
حكم الربا انه محرم بالقرآن والسنة واجماع المسلمين ومرتبة انه من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولان الله تعالى قال ومن عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون - 00:16:13
وقال فان تبتم وقال تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فهو من اعظم من اعظم الكبائر والاجماع على تحريمه ولهذا من انكر تحريمهم ممن عاش في بيئة مسلمة - 00:16:40
فانه مرتد - 00:17:03
الشرح الأول لكتاب البيوع من زاد المستقنع
الشرح الأول لكتاب البيوع من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 80