فصار الوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن والاب والجد من قبل الاب والزوج والاخ مطلقة والعم لغير ام وابن العم لغير امه وابن الاخ لغير ام والعاشر المولى العاشر المولى - 00:00:00
فصار هؤلاء الوارثون من من الرجال فصار هؤلاء الوارثون من الرجال عشرة نعم طيب باب من يرث من الاناث قال والوارث ووارث من الاناث الام وارث خبر مقدم والام ها مبتلى مؤخر. الام - 00:00:25
هذي واحدة. الام من الرضاعة ولا من النسب ها؟ كله من الاوضاع. ليش؟ الرضاعة ليست سببا من اسباب الارث السبب من اسباب الارث هو النسب القرابة. ووارث من من النساء من الاناث الامي - 00:00:49
بنت هذي الثانية وبن تبن لها تؤم الثالثة نعم او تؤم بمعنى تقصد يعني البنت وبنتها الابن طيب والزوجة تقصد آآ الزوجة هذي الرابعة والجدة هذه الخامسة والاخت مطلقة السابعة ومن لها الولاء قد تحقق هذه - 00:01:09
السابعة السابعة صح فالواردات اذا من النساء سبع الوارثة من نسبا الام والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والاخت مطلقا يعني شقيقة او او لام وذات الولاء من لها الولاء قد تحقق - 00:01:44
وهي المعتقة هذي التي لها الولاء المعتقة طيب قوله الجدة اطلق المؤلف الجد رحمه الله ولكن المراد الجدة التي لم تدلي بذكر قبله انثى فاما من ادلت بذكر قبله انثى كأم ابي الام فليست وارثة - 00:02:10
فالوردة اذا من النساء سبع ها ايها السبع ومن الرجال عشرة الجميع سبعة عشر. سبعة عشر وارثا من القرابات. طيب اذا لو قلنا فهذا اختصار ولا بسط؟ نقول هذا اختصار - 00:02:42
البسط يمكن يطلع زيادة نبدأ بالوارثين من من الذكور الابن يمكن يقع فيه زيادة ها الابن ما في زيادة. طيب ابن الابن ما في زيادة لكن قد يقول قائل فيه زيادة - 00:03:03
ابن الابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ها وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن تسلسل نقول - 00:03:28
ابن الابن يكفي عن ما وراءه الجد الاب يمكن فيه زيادة ولا لا؟ ها؟ ما يمكن ما يمكن لان الجد حتى ابو الاب البعيد فوجد طيب زوج في زيادة؟ ها - 00:03:38
ما في زينة طيب مطلق الاخ هذا فيه زيادة يمكن نجعل الواحد هذا اثنين ثلاثة فنقول اخ شقيق واخ لاب واخ لام كم ظهر عندنا زوج؟ لا زوج اثنين اثنين صاروا اثنى عشر - 00:03:59
خل الان الى جميع صار زاد عنده اثنين يقول اثنعش طيب والعم يمكن فيه زيادة؟ ايه. اثنين او واحد واحد صح واحد العم الشقيق والعم لاب اذا زاد عندنا واحد كم يكونون؟ ثلاثطعش - 00:04:21
ابن العم في زيادة واحد ابن العم الشقيق وابن العم وابن عم لاب كم الساعة اربعة عشر ابن الاخ يزيد واحد يبي الاخ الشقيق وابن الاخ الاب صاروا خمسة عشر - 00:04:46
صاروا خمسة عشر ولهذا نقول الوارثون من الرجال بالاختصار عشرة وبالبسط خمسة عشر عشر. ها؟ نعم ايه هم خمستاشر بالمولى بالمولى لا لا خمسطعشر بالمولى. خمسطعشر بالمولى. نعدهم ما في مانع. طيب نعدهم يا اخوان. ما في المسألة - 00:05:10
نروح للقاضي علشان هالمسألة ذي نعم طيب ابن ابن اب جد زوج اخ شقيق اخ لاب اخ لام عن شقيق عم لاب. ابن اخ شقيق ابن اخ لاب ابن عم شقيق ابن عم لاب معتق - 00:05:38
كم صاروا؟ خمسة عشر. طيب. من النساء بالاختصار سبع بلا استصدار سبع نشوف هل يكون زيادة ام ما تزيد؟ ما تزيد جدة ام لا تزيد الا ان ادعيتم ان ولدا يولد من رحمين نعم طيب ام بنت - 00:06:00
تزيد ولا لا؟ ما تزيد. بنت ابن ما تزيد. زوجة لا تزيد جدة تزيد جده من قبل الاب وجده من قبل الام. اذا صارن ثمان اخت تزيد سنتين تا زيد سنتين اخت شقيقة اخت الاب واخت لوم - 00:06:29
اه صارت عشرة اذا الوارثات من النساء بالبسط عشرة تلفازة عشر وباختصار سبع سبع عشرة مع خمسطعشر خمسة وعشرين خمسة وعشرين هذا بالبسط بالاختصار سبعة عشر فالوارثون من الاقارب بالبسط خمسة وعشرون - 00:07:00
وبالاختصار سبعة عشر تفصيلهم كالاتي الذكور بالبسط خمسة عشر وباختصار عشرة الاناث بالبسط عشر وباختصار سبع سبع تمام؟ طيب كل هذه هؤلاء المعدودون لا يخرجون عن الظوابط التي ذكرناها فيما سبق - 00:07:32
بل الضوابط التي ذكرناها فيما سبق اضبط لطالب العلم واخسر له لانه ينزل كل حادثة على على ضابطها والله اعلم. باب الفروض المقدرة في في كتاب الله تعالى. الفروض جمع فاضي الفروض جمع فرض - 00:08:02
وهو في اللغة الحج والقطع والتقدير والمراد به هنا النصيب المقدر شرعا لوارثه نصيب مقدر شرعا لوارث فقول نصيب مقدر خرج به العصر فان العصب غير مقدر وقول المقدر شرعا - 00:08:27
خرج به الوصية لو اوصى شخص لاخر بربع ماله بعد موته لم يكن هذا من الفروض لكن يسمى وصية وقولنا لوارث خرج به الزكاة فان زكاة نصيب مقدر شرعا لكن لغير الوارثين. للاصناف الثمانية معروفة - 00:08:59
قال المؤلف رحمه الله في الفرض والتعصيب ارث ثبت يعني الارث تارة ان يكون بالفرظ وتارة يكون بالتعصيب فالفرظ كما عرفتم والنصيب المقدر شرعا لوارث والتعصيب نصيب غير مقدر لوارث - 00:09:27
نصيب غير مقدر لوارث وقولنا انه هو المقدر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ولم يقدره فهو غير مقدر وقول المؤلف بالفرظ والتعصيب ارث ثبت - 00:09:51
قدم المعمول على العامل افادة للحصر يعني ان ان الارث اما بالفرض واما بالتأصيل ومراده رحمه الله في هذا الحصر ما اجمع عليه العلماء وذلك لانهم اختلفوا في الارث في الرحم - 00:10:13
فنفاه قوم واثبته اخرون والمشهور من مذهب الحنابلة انه ثابت ولهذا يقولون الورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم ثلاثة فالمؤذن رحمه الله انما ذكر ما اجمع عليه العلماء وان شئت فقل - 00:10:39
ان المؤلف فيما يبدو من الشافعية والشافعية لا يرون ميراث ذوي الارحام ويرون ان الفرظ ان الميراث اما بالفرظ واما بالتعصيب طيب ثم قال المؤلف فالفرظ في الكتاب اي في كتاب الله ستة اتى - 00:11:05
الفرض مبتدأ واتى خبر وستة حال حال من فاعل اتى يعني اتى بالغا ستة اتى بالغا ستة هذي الفروض المقدرة في كتاب الله ستة اشياء قال المؤلف ربع وثلث نصف كل ضعفه - 00:11:26
ذكر الستة كلها في شطر بيت نعم مع الوضوح مع الوضوح والبيان ربع وثلث نصف كل كم نصف الربع؟ ثمن ثمن ونصف الثلث السدس كم صار الجميع الان؟ اربعة. اربعة - 00:11:53
ضعفه كم ضعف الربع؟ نصف وضع في الثلث ثلثاه كم صارت الان؟ ستة. ستة ها؟ ستة ستة الفروض في نص بيت نعم وهذي من القدرة على التعبير طيب الربع ما دليله؟ قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولدا فان كان لهن ولد فلكم الربع - 00:12:18
ولهن الربع آآ الثلث فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث والثلث الثاني فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث نصف كل الثمن قوله تعالى ولهن الربع ما تركتم انما اكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم - 00:12:50
الثلث نصفه السدس قال تعالى ولابويه فكل واحد منهما السدس مما ترك ضعفه ضعف الربع النص وان كانت واحدة فلها النصف ظعف الثلث الثلثان وان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - 00:13:21
هذه الفروض الستة كلها مذكورة في كتاب الله وكلها مجمع عليها - 00:13:49
التفريغ
فصار الوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن والاب والجد من قبل الاب والزوج والاخ مطلقة والعم لغير ام وابن العم لغير امه وابن الاخ لغير ام والعاشر المولى العاشر المولى - 00:00:00
فصار هؤلاء الوارثون من من الرجال فصار هؤلاء الوارثون من الرجال عشرة نعم طيب باب من يرث من الاناث قال والوارث ووارث من الاناث الام وارث خبر مقدم والام ها مبتلى مؤخر. الام - 00:00:25
هذي واحدة. الام من الرضاعة ولا من النسب ها؟ كله من الاوضاع. ليش؟ الرضاعة ليست سببا من اسباب الارث السبب من اسباب الارث هو النسب القرابة. ووارث من من النساء من الاناث الامي - 00:00:49
بنت هذي الثانية وبن تبن لها تؤم الثالثة نعم او تؤم بمعنى تقصد يعني البنت وبنتها الابن طيب والزوجة تقصد آآ الزوجة هذي الرابعة والجدة هذه الخامسة والاخت مطلقة السابعة ومن لها الولاء قد تحقق هذه - 00:01:09
السابعة السابعة صح فالواردات اذا من النساء سبع الوارثة من نسبا الام والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والاخت مطلقا يعني شقيقة او او لام وذات الولاء من لها الولاء قد تحقق - 00:01:44
وهي المعتقة هذي التي لها الولاء المعتقة طيب قوله الجدة اطلق المؤلف الجد رحمه الله ولكن المراد الجدة التي لم تدلي بذكر قبله انثى فاما من ادلت بذكر قبله انثى كأم ابي الام فليست وارثة - 00:02:10
فالوردة اذا من النساء سبع ها ايها السبع ومن الرجال عشرة الجميع سبعة عشر. سبعة عشر وارثا من القرابات. طيب اذا لو قلنا فهذا اختصار ولا بسط؟ نقول هذا اختصار - 00:02:42
البسط يمكن يطلع زيادة نبدأ بالوارثين من من الذكور الابن يمكن يقع فيه زيادة ها الابن ما في زيادة. طيب ابن الابن ما في زيادة لكن قد يقول قائل فيه زيادة - 00:03:03
ابن الابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ها وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن تسلسل نقول - 00:03:28
ابن الابن يكفي عن ما وراءه الجد الاب يمكن فيه زيادة ولا لا؟ ها؟ ما يمكن ما يمكن لان الجد حتى ابو الاب البعيد فوجد طيب زوج في زيادة؟ ها - 00:03:38
ما في زينة طيب مطلق الاخ هذا فيه زيادة يمكن نجعل الواحد هذا اثنين ثلاثة فنقول اخ شقيق واخ لاب واخ لام كم ظهر عندنا زوج؟ لا زوج اثنين اثنين صاروا اثنى عشر - 00:03:59
خل الان الى جميع صار زاد عنده اثنين يقول اثنعش طيب والعم يمكن فيه زيادة؟ ايه. اثنين او واحد واحد صح واحد العم الشقيق والعم لاب اذا زاد عندنا واحد كم يكونون؟ ثلاثطعش - 00:04:21
ابن العم في زيادة واحد ابن العم الشقيق وابن العم وابن عم لاب كم الساعة اربعة عشر ابن الاخ يزيد واحد يبي الاخ الشقيق وابن الاخ الاب صاروا خمسة عشر - 00:04:46
صاروا خمسة عشر ولهذا نقول الوارثون من الرجال بالاختصار عشرة وبالبسط خمسة عشر عشر. ها؟ نعم ايه هم خمستاشر بالمولى بالمولى لا لا خمسطعشر بالمولى. خمسطعشر بالمولى. نعدهم ما في مانع. طيب نعدهم يا اخوان. ما في المسألة - 00:05:10
نروح للقاضي علشان هالمسألة ذي نعم طيب ابن ابن اب جد زوج اخ شقيق اخ لاب اخ لام عن شقيق عم لاب. ابن اخ شقيق ابن اخ لاب ابن عم شقيق ابن عم لاب معتق - 00:05:38
كم صاروا؟ خمسة عشر. طيب. من النساء بالاختصار سبع بلا استصدار سبع نشوف هل يكون زيادة ام ما تزيد؟ ما تزيد جدة ام لا تزيد الا ان ادعيتم ان ولدا يولد من رحمين نعم طيب ام بنت - 00:06:00
تزيد ولا لا؟ ما تزيد. بنت ابن ما تزيد. زوجة لا تزيد جدة تزيد جده من قبل الاب وجده من قبل الام. اذا صارن ثمان اخت تزيد سنتين تا زيد سنتين اخت شقيقة اخت الاب واخت لوم - 00:06:29
اه صارت عشرة اذا الوارثات من النساء بالبسط عشرة تلفازة عشر وباختصار سبع سبع عشرة مع خمسطعشر خمسة وعشرين خمسة وعشرين هذا بالبسط بالاختصار سبعة عشر فالوارثون من الاقارب بالبسط خمسة وعشرون - 00:07:00
وبالاختصار سبعة عشر تفصيلهم كالاتي الذكور بالبسط خمسة عشر وباختصار عشرة الاناث بالبسط عشر وباختصار سبع سبع تمام؟ طيب كل هذه هؤلاء المعدودون لا يخرجون عن الظوابط التي ذكرناها فيما سبق - 00:07:32
بل الضوابط التي ذكرناها فيما سبق اضبط لطالب العلم واخسر له لانه ينزل كل حادثة على على ضابطها والله اعلم. باب الفروض المقدرة في في كتاب الله تعالى. الفروض جمع فاضي الفروض جمع فرض - 00:08:02
وهو في اللغة الحج والقطع والتقدير والمراد به هنا النصيب المقدر شرعا لوارثه نصيب مقدر شرعا لوارث فقول نصيب مقدر خرج به العصر فان العصب غير مقدر وقول المقدر شرعا - 00:08:27
خرج به الوصية لو اوصى شخص لاخر بربع ماله بعد موته لم يكن هذا من الفروض لكن يسمى وصية وقولنا لوارث خرج به الزكاة فان زكاة نصيب مقدر شرعا لكن لغير الوارثين. للاصناف الثمانية معروفة - 00:08:59
قال المؤلف رحمه الله في الفرض والتعصيب ارث ثبت يعني الارث تارة ان يكون بالفرظ وتارة يكون بالتعصيب فالفرظ كما عرفتم والنصيب المقدر شرعا لوارث والتعصيب نصيب غير مقدر لوارث - 00:09:27
نصيب غير مقدر لوارث وقولنا انه هو المقدر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ولم يقدره فهو غير مقدر وقول المؤلف بالفرظ والتعصيب ارث ثبت - 00:09:51
قدم المعمول على العامل افادة للحصر يعني ان ان الارث اما بالفرض واما بالتأصيل ومراده رحمه الله في هذا الحصر ما اجمع عليه العلماء وذلك لانهم اختلفوا في الارث في الرحم - 00:10:13
فنفاه قوم واثبته اخرون والمشهور من مذهب الحنابلة انه ثابت ولهذا يقولون الورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم ثلاثة فالمؤذن رحمه الله انما ذكر ما اجمع عليه العلماء وان شئت فقل - 00:10:39
ان المؤلف فيما يبدو من الشافعية والشافعية لا يرون ميراث ذوي الارحام ويرون ان الفرظ ان الميراث اما بالفرظ واما بالتعصيب طيب ثم قال المؤلف فالفرظ في الكتاب اي في كتاب الله ستة اتى - 00:11:05
الفرض مبتدأ واتى خبر وستة حال حال من فاعل اتى يعني اتى بالغا ستة اتى بالغا ستة هذي الفروض المقدرة في كتاب الله ستة اشياء قال المؤلف ربع وثلث نصف كل ضعفه - 00:11:26
ذكر الستة كلها في شطر بيت نعم مع الوضوح مع الوضوح والبيان ربع وثلث نصف كل كم نصف الربع؟ ثمن ثمن ونصف الثلث السدس كم صار الجميع الان؟ اربعة. اربعة - 00:11:53
ضعفه كم ضعف الربع؟ نصف وضع في الثلث ثلثاه كم صارت الان؟ ستة. ستة ها؟ ستة ستة الفروض في نص بيت نعم وهذي من القدرة على التعبير طيب الربع ما دليله؟ قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولدا فان كان لهن ولد فلكم الربع - 00:12:18
ولهن الربع آآ الثلث فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث والثلث الثاني فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث نصف كل الثمن قوله تعالى ولهن الربع ما تركتم انما اكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم - 00:12:50
الثلث نصفه السدس قال تعالى ولابويه فكل واحد منهما السدس مما ترك ضعفه ضعف الربع النص وان كانت واحدة فلها النصف ظعف الثلث الثلثان وان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - 00:13:21
هذه الفروض الستة كلها مذكورة في كتاب الله وكلها مجمع عليها - 00:13:49