الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 372 | باب اللعان | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين - 00:00:28
قال المصنف في شرحه رحمه الله وان نفياه اي الوطء بان تصادقا على نفيه في الخلوة لانها حق لله تعالى فلا تسقط بذلك واخذا وان نفاياه يعني للمبالغة هنا. مم - 00:00:54
وان الغرب منها ولو نفيا يعني مش شرطية وان نفاياه ما دام حصلت خلوى فتجب العدة حتى ولو قالوا حنيت اتفقوا وتصادق معا على عدم الوطن. قال لان هاي العدة - 00:01:19
لانها حق لله لابد من الاخذ به بالاحتياط وما يتركه الامر اليهما الى قولهما واخذا باقرارهما بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما واخذ واخذ اذا باقرارهما مبني مجهول. واخذا باقرارهما - 00:01:42
بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما ولا ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها اي كل ما اقر كل من اقر منهما اخذ باقراره اجتماعا او انفرادا - 00:02:11
وعندما يحصل اقرار ومن هذا القرار هو لا يعتد به ليعتد به من وجه لكن يعتد بي من وجه اخر في الحقوق التي تترتب عليه ولا يعني ينتفع من الحقوق التي له - 00:02:34
وهنا عندما يعني ينفي ينفي يقولو حنا لم يحصل وطأ نفي الوطن ماذا يترتب عليه فيما يتعلق بالزوجة وفيما يتعلق بالزوج؟ اذا هم اتفقوا الاثنين قالوا ما يحصلش معناه قبل الدخول ما فيش عدة - 00:02:59
لان من لم يحصل دخول العدة قلنا بناخده بها العدة فيما يتعلق بالعدة لانها حق لله لابد ان نأخذ بها لكن بما يترتب على الصداق المرة نقول لها ناخذ بقرارك ان ما فيش وطن معناها ما عندكش الا نصف الصداق بس - 00:03:27
الزوج نقولو له انت وتقول لم يحصل وطأ معناها ما عندكش عليها رجعة لو طلقتها ما عندكش عليها رجعة لان الطلاق باين هيك اعترفت وانه لم يحصل دخول من حيث العدة قلنا احصل دخول لان حق لله. لكن من حق ما يترتب لكل واحد منكم من حق ناخده باقراره - 00:03:52
والمرة نقولها ما عندكش انت حق في تكميل الصداق لانك قلت ما حصلش وطن والزوج نقوله لو طلقت نعده طلاقك باين نعدوه قبل الدخول ما عدوش بعد الدخول يعني لو اخدنا بوجوب العدة كان هو بعد الدخول ويقدر يرجعها - 00:04:23
وكل واحد يوخذ من باقراره فيما يترتب عليه من التزامات الحقوق والالتزامات يؤخذ باقراره ولكن الاشياء التي يستفاد منها ما الاقرار لا تعطى له ما دام الشرع لا يعتد بهذا الاقرار - 00:04:42
لا تعتد بغيرها اي الخلوة الا ان تقر هي فقط به اي بالوطء فتعتد فان اقر به وكذبته ولم تعلم خلوة فلا عدة عليها واخذ باقراره فيتكمل عليه الصداق ويلزمه النفقة والسكنى - 00:05:07
يعني اذا كان ما فيش خلوة قلنا في الخلوة تيجي بالعدة حتى ولو قالوا تصادق علينا في الوطن. فاذا كان ما حصلش خلوة واقرت هي بالوطأ ما عرفناش على حسن بلادهم خلوة ولا يرخص وطور. لكن هي اقرت بالوطأ. وتلزمها العدة. اذا هي اقرت بالوطأ - 00:05:35
لكن لو اقر هو وحده بالوطأ لا تلزمه العدة ولكن يؤخذ باقراره في تكميل الصداق عليه والاقرار الذي يأخذ الحق منه نلزمه به وما يترتب له من مصلحة في الاقرار لا تعطى له - 00:06:03
فهنا يعني تكلم على اقرار كل واحد منهم وليس هناك خلوة لا اعتداء ولا زيار فيش خلل لم نعلم بينهم لم تعلم بينهما خلوة. قال فليقر بشيء يلزمه ولكن اذا قالت هي بالوطأ فان اذا تلزمه حتى ولو كذبه - 00:06:25
واذا اقر هو بالوطا لا تلزمه هي العدة اذا انكرتها بغير الخلوة ولكن يؤخذ بقراره فيما عدا العدة اه او الا ان يظهر حمل بها مع انكاره الوطأة ولم تعلم خلوة - 00:06:51
ولم ينفه بلعان فان طلقها اعتدت بوضعه وان لاعن استبرأت بوضعه فلا بد من وضعه على كل حال لكن فيما اذا لم ينفه وطلق يسمى عدة ويترتب عليه احكام العدة من توارث ورجعة ونفقة بخلاف ما اذا نفاه بلعان فان - 00:07:12
يسمى استبراء ولا يترتب عليه ما ذكر اذا قر ووحدة بالوطأ في غير الخلوات التي لا ولا غيرها وقروا بالوطأ وهي انكرت لا تلزمه عدة. قال الا ان يظهر بها حمل - 00:07:44
واذا ظهر بها حمل واحد من اثنين اذا هو اقر بيه فانها تعتد اذا طلقها تعتد فاذا قر به وطلقها فانها تعتد وان تدفع بوضع الحمل في هذه في حالة وضع الحمل - 00:08:08
يعني يؤخذ بقول انه حصل منه وطأ فاذا لم يحصل حمل فليؤخذ بقول ولدي بعدة واذا قال لم يحصل وطأ ووجدت المرأة حاملا وطلقها فانها تعتد واذا هو اقر بالولد يعني - 00:08:25
ونعدتها بوضع حملها وهيدا هو لم يقر بالولد ونفاه ولا عنى نفاه عنه بلعان فهي ايضا تتحلل بعد الحمل لكن وضع الحمل في هذه الحالة يسمى استبراء ولا يسمى عدة - 00:08:45
هو الصورة واحدة هي بتحل الازواج بوضع حملها واذا كانوا اقر بالحمل هذه عدة وضعها يسمى خروج من العدة وهدا هو نفاه باللعان ووضعت ووضعها يسمى استبراء. استبرت سورة واحدة ولا شيء ولكن لكل واحد منهم حكم - 00:09:04
العدة لا احكام الاستبراء له احكام اخرى بثلاثة اقراء متعلق بتعتد اطهار بدل او بيان من اقراء فالقرؤ بفتح القاف وتضم وهو الطهر لا الحيض والقرون وقال تعتد ان ذات الحيض المعتادة نتكلم عليها - 00:09:34
المطلقة اللي انا قاعد بتكلم عنها ولو الطلاق وعلى يعني اصنافهم وهي المعتدة هذي المعتادة والصف الاول هي المعتادة مع النساء التي يأتيها الحيض بصورة دورية منتظمة ايا كانت المدد - 00:10:09
قريبة ولا بعيدة قال هاي تعتد بثلاثة اقرأ والقرؤ قال هو الطهر وليس الحيض لان هذا فيه خلاف بين العلماء المالكية والشافعية واقول عند الامام احمد احد القولين على من قرأ هو الطهر - 00:10:32
وليس الحيض وهو مروي عن عدد من الصحابة منهم عائشة وزيد ابن ثابت و وغيرهم ورد في احاديث مرفوع رفيقي لمرفوع وكلام موقوف يقول يعني وعدة الحر وعدة قرآني عدة الامة طهران. عدة الامة طهران - 00:10:59
ورد بهذا اللفظ فهذا يفسر ان القرى هو معناه الطهر وما روي قيل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل الوقوف على عبد الله ابن عمر علماءنا وقالوا ايضا الله تبارك وتعالى قال - 00:11:39
مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث اتى بالعدد مؤنثا معناها المعدود مذكر. قرآن يعني و المرجع قواعد اه اكل حيض مؤنث لو كان مراد بالقرى والقرى الحائض لقال ثلاث ثلاثة وصلوا بادلة اخرى وكل من - 00:11:58
فريقين وعلماء الاحناف واحد قوليه الامام احمد يقول القرى هو الحيض لان الحيض هو اللي به يتأكد من براءة الرحم مش الطهر وكيف نعرف المرة حاولوا غير حامل بحيضها لا بظهرها - 00:12:32
فكيف تتركوا الحيض اللي هو علامة مرارة الرحم وتدعو الى القرى. لتعرف بهم مرة خرجت من العدة والطهور فهو ثلاثة اقرا يعني ثلاثة ابحار نشجع ثاني وعدة ذي الرق ولو مكاتبة او مبعضة من زوجها حرا او عبدا قرآني - 00:12:57
قرآني قرآني بفتح القاف. على الاشهر ولو قال ذات على النصف وعلى النصف يعني عدة الحرة ثلاثة وعنت الامة عن النصف والثلاثة لا تتنصف ما تكونش واحد ونصف وذلك جعلوها - 00:13:33
قرآن طهراني زي في موضوع النصف في الجلد بدت ثمانين اربعين بدل مئة خمسين وهكذا ولو قال ذات الرق لكان احسن لان ذا للمذكر واجيب ذات الرق القرآني قال المفروض يقول - 00:14:00
وبالرق قرآن كان المفروض يقول الذات لانه يتكلم عن المرأة ذا للمذكر وذات للمؤنث واجيب بان المقصود الشخص في ذاته الصادق على الذكر والانثى واجيب بان المراد الشخص ذي الرق ومعلوم ان المعتد هو الزوجة - 00:14:32
والجميع من الاقراء الثلاثة للمرأة للمرأة للمرأة اه والقرئين لذات الرق للحرة للحرة والجميع ايه؟ والجميع من الاقراء الثلاثة للحرة نعم والقرئين لذات الرق للاستبراء والجمع يعني والجمع والجمع مم - 00:14:58
والجمع من الاقراء الثلاثة للحرة والقرآن لذات والقرئين لذات الرق للاستبراء اي براءة الرحم لا القرء الاول فقط كلها لبراءة الرحم كلها هي علامة لبراءة الرحم مشوا الطهر الاول فقط - 00:15:34
لابد من تمامها واكمالها سواء كان في الاستمرار ولا في العدة لابد ان تطهر ثلاثة اطهار يتربصوا بانفسهن ثلاثة قروء يعني ينتظرن ثلاثة اطحار ومعنا ثلاثة اطهار معناها لو هي - 00:16:01
اه طلقت في الطهر ولو في اخر لحظة منا ان هي طاهر وقال انت طالق وبمجرد ما اكمل كلمة طارق هاتها الحيض فانها تعتد بهذا الطهر يسمى هذا واحد وذاك هذه من مصلحة - 00:16:24
تفسير القراءة بالطهر لان يقصر عليه العدة العدة تكون قصيرة. لما يقول لها انت طالق في اطار وبعد ما قال طلق هي جات الحيضة. فهذا طهر الصلاة عليه في دقيقة واحدة - 00:16:43
ثم بعد ذلك تحيض ثم تطهر زي ما ذكر في حديث عبدالله ابن عمر يرجعها تتحيد ثم تطهر فالطهر التاني بعد الحيضة الاولى هذا هذان طهران ثم تحيد الحيضة الثانية - 00:16:59
ثم تطهر هذا هو الطور الثالث وفي الواقع حيضتان فقط اذا كان الطلاق كان طلاق سنة وطلقت المرأة في اثناء الطهر وانها تطهر بحيضتين وثلاثة تقرأ ان بعض الحيض بعد الحيضة الثانية تكون هي قد دخلت في الطهر الثالث - 00:17:20
واذا انتهت منه الطول الثالث كاملا ورأت الدم الحيضة الثالثة قررت ما العدة فالعدة تكون قصيرة بالنسبة اليها اذا كان اعتددنا بالاطهار اما اذا اعتدنا بالحيضات فان له طلق الطلاق السنة زي ما قلنا في طهر ما - 00:17:42
مع ذلك عندما تأتي الحيضة تلك هي الحيضة الاولى ثم يأتي بعد الطهرة الطهر الثاني بعد ذلك تأتي الحيض الثانية بعد ان يأتي الطهر الثالث ما تبيش تخرج منه من العدة - 00:18:08
بل لابد من ان تكمل الحيضة الثالثة الحيضة الثالثة اذا طلقت في طهره ما عاد حتى اذا تكميل ثلاث حيضات واذا طلقت في حيض فتحتاج ما تخرجش من العدة الا في الحيض الرابعة - 00:18:26
ويطول عليه العدة يعني اذا اعددنا والاقرار بانها حيضات. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:18:43
الاول فقط هو الذي للاستبراء والباقي تعبد خلافا لزاعمه على الارجح متعلق بقوله والجميع للاستبراء لقول ابن يونس والاول ابين والعدة المذكورة فيمن اعتادت والجميع ما لا ليش الجامعة زي ما قلنا والجميع متعلق - 00:19:11
لاستمرار متعلقة بالجميع والجميع ليست متعلقة العبقرة الثلاثة وانما متعلقة بها الاستبراء والجميع الاطهار كلها والاقرار كلها هي للاستبراء وليست واحدة فقط هي استمراء الرحم متأكدة من الرحم يعني اه خالي من الحمل الاولى - 00:19:42
بالطهر الاول والباقي طهري الاخران هما مجرد يعني التعبد قال هذا خلافا لمن زعم ذلك بل ثلاثة اطهار هي ببراءة الرحم للتأكد مراءة الرحم لانه عند المالكية الحامل قد تحيض - 00:20:10
وذلك احتيج الى ان يتكرر حيث يتكرر الاطهار بحيث ان يتأكد انها غير والعدة المذكورة فيمن اعتادت الحيض في اقل من سنة بل ولو اعتادته فيك السنة مرة وادخلت وادخلت الكعبة وادخلت الكاف وادخلت الكاف الخمس سنين فانها تعتد بالاقراء - 00:20:33
واما من عادتها ان يأتيها الحيض في كل عشر سنين مثلا مرة فالذي لابي الحسن على المدونة وغيره انها هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة او بثلاثة اشهر لان التي تعتد بسنة محصورة في مسائل ستأتي ليست - 00:21:09
هذه منها وقيل تعتد بالاقراء كمن عادتها كالسنة ثم ان جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا ولم تحض حلت وان انتظرت الثانية والا انتظرت الثانية فان لم تحض وقت مجيئها حلت والا انتظرت الثانية - 00:21:38
واحدة واحدة كان فيه تفاصيل اذا كان هي معتادة اذا كانت هي معتادة للحيض سواء كان يأتي الحيض كل شهر ولا كل سنة مرة ولا حتى كل خمس سنين ما دام هي معتار الحيض الى مدى خمس سنين ولو كل كل خمس مرة - 00:22:08
فانها تعتد بالاقرأ كانت تنتظر خمسة عشر عاما يعني في هذه الحالة هذا يعني التفصيل يذكره ربما هذا اللي عليه المدونة ولكن مشاعره الموطأة ونقله عن عبد الله ابن عمر - 00:22:34
انا سنة يعني تعتد بسنة بيضاء سنة اذا تأخر الحيض يعني علم العادة فتنتظر تسعة اشهر اللي هي مدة الحمل المعتادة ثم بعد ذلك عندما تأكد انها ليست حامل تعتد عدة الايساء وهي طلعت تشهر تزيد عن تسعة اشهر - 00:23:02
وهي تعتد بسنة لا تزيد عن سنة وهذا ارفق بحال الناس يعني ما مشى عليه ما ذكره ما لك في الوطن عمر ابن الخطاب هذا ارفق به لكن ما في المدونة في تطويل طويل العدة فاذا كانت - 00:23:28
المرأة تحيض كل سنة مرة معناها تنتظر سنة فاذا جاءت الحيضة تنتظر السنة الثانية واذا لم تجئ الحيض تخرج من العدة بالسنة الاولى سنة بيضاء تسمى دم. اذا مرت عالمرة سنة بيضاء - 00:23:44
لم ترفع الدم يعني ما جاهاش فيها الحيط طول السنة انه مات يحيط تكون خرجت من العدة. وهذا المرء عن عمر وهو ابن الموطأ لكن في الموطأ قال بعد ذلك لو افترضنا ان في اخر يوم من السنة جاء الحيض - 00:24:09
ما عشت اعتد بالسنة تنتظر الحيضة الثانية واذا جاء انتهت السنة الثانية ولم ترى الحيض خرجت من العدة واذا جاء الحيض ولو في اخر يوم من السنة الثانية عليها ان تنطلي الحيضة الثالثة - 00:24:24
هذا التفصيل المشاريع في المدونة. هذا اذا كان تأتيها الحيضة في كل سنة مرة وافترضنا انها تأتيها في كل خمسة سنوات مرة نفس الامر تنتظر خمس سنوات كان ما جاهاش الحيض - 00:24:40
طلبت من العدة واذا جاء الحيض تنظر للحياة التانية خمس سنين ثانية واذا جاءت بعد هيك الاخرى يعني خرجت من العدة الحيض تنطوي الحيضة الثالثة فهي تعتد باقرب الاجلين اما انقضاء سنة - 00:24:58
او قضى خمس سنوات واما مجيء الحيض كان ما جاش الحيض تخرج باقرب اللي هو انتهاء السنة. واذا جاء الحيض بعد السنة ما تنتظر الحيضة الثانية وهكذا هذا فيمن تأخر حيضها عاما والا خمسة سنين - 00:25:18
خمس سنوات لكن لو اخر حيضه عشر سنوات هل هي ايضا تعامل معاملة هذه المعاملة تنتظر عشر سنوات قال لا اختلفوا في ذلك هل هذه تعتد بالاشهر تسمى كالاية ستعتد بثلاثة اشهر - 00:25:38
والا اه ايش الاقوال اللي ذكرهم فيها كالعشي فالذي لابي الحسن على المدونة وغيره انها على هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتي فيها في عمرها سنة بيضاء يعني - 00:26:00
هذا القول الاول وهذا هو الراجح تعتد بسنة بيضاء زي الذي يأتيها العمر الحيض في عمرها مرة واحدة ذاك المرض ما جاش مرة واحدة في عمرها تعتد بسنة بيضاء تسعة اشهر اللي هي مدة الحمل المعتادة وتلاتة اشهر - 00:26:20
يعني هي عدة التي يئست من الحيض وكذلك اللي ما يجيهاش الا في كل عشرة سنوات مرة تعامل هذه المعاملة تعتد بسنة واحدة بيضاء هذا وقول ابي الحسن وهذا هو الراجح - 00:26:39
او بثلاثة اشهر لان التي تعتد بسنة محصورة في مسائل ستأتي ليست هذه منها ويعني يحتاج بها لانها محصورة في مسائل اللي هي يعني نتأخر حيضها من غير رضاع فيه تلات مسائل - 00:26:53
لكن هذا يعني لا يكون مانع من ان تضيف اليها مسائل اخرى وكلام عمر رضي الله عنه هو عام في كل امرأة تأخر حيضها ايها امرأة يتأخر حيضه هكذا فانا تنتظر تسعة اشهر ثم تعداد بثلاثة اشهر - 00:27:19
هذا هو الذي ينبغي التعويل عليه وقيل تعتد بالاقراء كمن عادتها كالسنة ثم ان جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا وكده تعتد ايه؟ بالاقراء كمن عادتها كالسنة. هم في مشقة عظيمة يعني عشر سنين الحقيقة كل عشر سنين مرة كيف تعتد بالعقرب - 00:27:39
ايوا ثم ان جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا ولم تحض حلت والا انتظرت الثانية فان لم تحض وقت مجيئها حلت والا انتظرت الثالثة فان جاء وقت حيضها حلت على كل حال هكذا نصوا - 00:28:12
نعم تعتد يعني بسلة بيضاء هذا واضح يعني تعتد باقرب الاجلين اما مضي السنة اذا لم ترى الحيض واذا رأت الحيض تنتظر الحيض ولولا السنة الثانية او الثالثة مم او ارضعت فانها تعتد - 00:28:36
بالاقراء ولا تنتقل عنها الى السنة ما دامت ترضع طال او قصر فان انقطع الرضاع اعتدت بالاقراء فان لم تحض حتى ما انقطع من انقطع من انقطع حيدها حيضها لا لسبب هذه تبين حكم انها تعتد بسنة بيضاء. ومن ومن قطع حيضه - 00:28:55
لرضاع فانها تعتد بالحيض مهما طال يعني ما انقطع حيضها بدون سبب انقطع حيضها لمرض فانها تعتد بسنة بيضاء ومن انقطع حيضها بسبب الرضاع هذه لابد ان تنتظر ولو بقيت عامين وثلاثة لو بقيت العامين يعني الرضاع مدته - 00:29:25
وا مالي من اعتد من كان سبب انقطاع حيضها هو الرضاع وعليه ان تنتظر الحيض قالوا لماذا من قطع سببها بغير الرضاع تعتد بسنة وتخرج من العدة ومن قطع حيضها بسبب الرضاعة تنتظر الى تمام الحيض - 00:29:52
لان الرضاعة قالوا يعني حكمه في يدها تستطيع ان ترفعه لكن ينقطع حيض عن غير سبب لا تعرف يعني وذلك حصل الرفق بها واعتدت به سنة اما ترضى وتعلم ان الحيض هو انقطع سب رضاي وقال لها اذا اردت ان - 00:30:19
تقصر العدة فعليك ان تقطع الرضاعة لقطعت الرضاعة العدة يعني لتأتيها الدورة وتخرج من العدة في وقت قصير فان انقطع فان انقطع الرضاع اعتدت بالاقراء فان لم تحض حتى اتت عليها سنة من يومي قطعت الرضاع حلت - 00:30:39
والامة في السنة كالحرة اذا كان انقطع الرجاء انقطع الحيض سب الرضاعة نقولها تنتظر الرضاعة غير يكمل باش تعتدني بالحيط الاخرة واذا كمل الرضاع رجعت الى الاعتداد بالحيض فاذا الحيض بعد بعد ما توقف الرضاعة - 00:31:05
بدل ما كان الحيض يأتيها في الشهر مرة انقطع عاش فيها قال تعتد بسنة بعد ذلك لان معاش الانقطاع ما عادش بيصاب بالرضاعة انقطاع بسب الرضاعة لابد ان تنتظر الحيضات - 00:31:35
لكن اذا كان الانقطاع بسبب غير الرضاعة فانه اذا مضت عليها سنة بيضاء من غير حيض تخرج من العدة شيخنا هذا ايضا له علاقة بمسألة اكثر مدة اقصى مدة الحمل هي خمس سنوات - 00:31:51
الانتظار مصر اخرى بعدين اذا كان هو يعني انقطع ما تنتظرش لاقصى مدة الحمل مم انما في منكم في مسائل معينة قد يطلب منها انتظار لكن ما يطلبش من كل - 00:32:07
امرأة اذا كان ما ظهرش عليها الحمل انا تنتظر خمس سنوات اذا دعي عليه الحمل يمكن تطالب بانها لا تخرج من العدة الا بعد خمس سنوات. نعم لكن هذه مرة - 00:32:32
يعني عادته ان تحيض ولكن انقطع عليها الحيض من غير سبب الرضاعة قد يقال لها اذا بقيتي سنة كاملة تخرجي من العدة ولا تحتاجي ان تبقي الى اقصى مدة الحمل - 00:32:49
قال او استحاضت وقد ميزت بين الحيض والاستحاضة برائحة او لون او كثرة فتعتد بالاقراء كذلك اذا كانت هي مستحاضة وميزت يعني هذه كلها معضوف على اذا انقطع بسبب الرضاعة - 00:33:07
المعتادة تعتد بالحيض معتادة لمجير الحيض في اوقاته تعتد بالاقرا الذي انقطع حيضها بسب الرضاع ايضا تعتد بالاقرب حتى لو طال الوقت عطف عليها نعمة اخرى وهي وللزوج المطلق طلاقا رجعيا لا لا اعد اعد اعد المسألة - 00:33:34
او استحاضت وقد ميزت بين الحيض والاستحاضة المستحاضة يعني حنا نريد ان نجمع المسائل لدعاء تعتد فيها بالحيض حتى ولو طال الوقت اذا كان انقطع سبها بالرضاع فانها تعتد بالحيض وتطال ما انقطع - 00:34:04
حيضها بسبب انها مستحاضة ميزت ميزت الدم يعني دمر راياتي تخين ولا اسود ومراياتي فاتح اللون ولا مرة ريحته كذا ومرة ريحته كذا وهي مستحاضة العمر النبي ينزل من هذه المصطلح هذا. فاذا كانت هي تميز الدم عندما يأتي الدم احمر اسود وكذا نقول هذا وقتها - 00:34:27
حيضتك واذا تغيب عدائك الى لون اخر والى رائحة اخرى نقولو الان جاء وقت طهرك تعدي هذا طهر هذا واحد الاطهار فاذا تكرر ذلك عليها وتطهرت ثلاث مرات نقول لك خرجت من العدة اه بهذا بهذا الطهر التالت - 00:34:57
وهو تمييز الدم. فهذه المستحابة التي ميزت يعني عدتها بالاقرار بخلاف المصطلحات التي لا تميز وقدم لي ما نزل عليها ولا تفرق بينها. وهذه ايضا تعتد بالسنة زي اللي انقطع حيضها من غير سبب. لغير رضاع. قضى سبب من غير سبب. وانقطع لمرض انقطع لغير - 00:35:17
ضع انقطع لانها مستحاضة ولا تميز ولا تعرف الاستحاضة من الحيض. هذه كلها تعتد بسنة بيضاء ومن قطع حيضها لرضاع تعتد بالاقرع. علماء بني قومي عرفوا وتحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:35:47
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وللزوج المطلق طلاقا رجعيا انتزاع ولدي المطلقة المرضع ليتعجل حيضها فرارا من ان ترثه ان مات وهي في العدة وان لم يكن مريضا. وله - 00:36:15
ومنعها من ان ترضع ولد غيره ولو باجرة. وله فسخ الاجارة الا اذا كانت اجرت نفسها قبل الطلاق بعلمه فليس له فسخها الزوج يعني اذا كان زوجته مرضع ترضع في الولد لنفسه لولدها - 00:36:46
ولدي هو اللي هي مستأجرة. وقلنا عنا الرضاعة يؤخر المدة. اخر مدة العدة تنتظر القرى ولو كان الزوج عنده مصلحة في انهاء العدة بها تنتهي العدة طلقها وين بينهي عدتها من اجل مصلحة خاصة به هو. اما من اجل بان يتزوج اختها - 00:37:16
تزوج خامسة كانت هي موجودة ما يقدرش يتزوجها رابعة الخامسة. او خوفا من ميراثها خوفنا انه يموت وتورثه. ما دامت في العدة هي مرضع. والمرضع في العدة ما تخش من العدة الا بالحيض والحيض يتأخر. واخاف روحه يموت تكون هي قاعدة ما زالت في العدة فترث مابيهاش ترثه - 00:37:46
قلب الحق ان يمنعها من الرضاع. يطلب من الافطار تفطم الولد كان ولده تفطمه باش تخرج من باش ما تورثاش. ومن حقه ان يمنعها من ان تستعجل نفسها تكون ضئر لول - 00:38:16
ترضعه. يقول لها لا ما ترضيش بدير عقد بتعجبها لا. بتأجريش. ما ترضعيش يعني بيك تخشي من العدة باش ما تورثينيش قال من حقي ان يمنعها الا اذا كانت هي تعاقدت عندما كانت في عصمته واقر على ذلك - 00:38:36
العقد السابق عقد بترضع طفل وهي في عصمته واقر على ذلك. وبعدين طلقها وبعدين العدة بالرضاعة وقال انا ما لبيكش تطير تطير العدة لانك بتورثيني. فهل يستطيع ان يفسخ عقد الاجابة في - 00:38:56
الحالة قال لا اذا كان هو رضي به وعقد عقد الاجارة وهي في عصمته ورضي به. لا يستطيع بعد ذلك ان يفسخه لان المسلمين على عقودهم وعلى شروطهم هذا ايه بعدين او ليتزوج - 00:39:16
اختها مثلا او رابعة غيرها اذا لم يضر الانتزاع بالولد. بان لم يقبل غيرها او لا مال للاب ولا للولد والا لم يجز انتزاعه منها الاولين الرضا يمنحني الرضاعة لهذه المصالح من يتزوج اخته ولا يخافها توثى ولا كذا له ان يفعل ذلك - 00:39:36
ويمنعها من الرضاعة هذا ما لم يحصل ضرر للطفل بمعنى ان حتى لو يعني اخذوا لي مرة اخرى ما يقبلش ثدية معناه يموت في ضرر عليه. والا هو الاب ما عندهش - 00:40:06
القدرة على ان يؤجر مرضعة اخرى غير امة. واذا كان فيه ظرر على الطفل فلا يجوز له ان ينتزعه منها من اجل او في عنترة بل يقدم مصلحة الولد لانها يعني اشد حاجة وتركه يؤدي - 00:40:26
الى ضياعه. وان لم تميز المستحاضة المطلقة بين الدمين او تأخر قيد المطلقة بلا سبب اصلا او بسبب انها مرضت قبل الطلاق او بعده فانقطع قطع حيضها تربصت في هذه المسائل الثلاثة تسعة تسعة من الاشهر - 00:40:46
راء لزوال الريبة لانها مدة الحمل غالبا. يعني هذه مسائل ثلاثة بدري قال يعني اللي يتأخر حيضه عشر سنوات هل يعني زي ما قال ابو الحسن تعتد بسنة واحدة بيضاء وهذا والراجح. وترد عليه قالوا كيف تقولوا هذا والراجح. واني سالي تعتد - 00:41:16
هي ثلاث معدودات كيف تضيفوا لها اخرى. هذه المسائل الثلاث. واذا انقطع الحيض من غير سبب وانقطع بسبب المرض او انقطع بسبب او او مستحاضة لم تميز الدم تلات حالات مستحاضة متميزة دم انقطع الحيض بغير سبب وانقطع بالمرض هذه مسائل ثلاثة المرة - 00:41:46
فيها تعتد بسنة بيضاء. لكن اللي يميز الدم المستحاضة التي ميزت الدم لتعتد بلا قراءة ولانقطع حيضها بسبب الرضاع تعتد بالاقراب ايوا ثم اعتدت بثلاثة وحلت بعد السنة حرة او امة وشبه في وشبه في الثلاثة قوله كعدة من لم ترى - 00:42:16
ايضا بصغر شبه شبه ثلاثة الاشهر يعني. مم. قال تنتظر تسعة اشهر لمدة الحمل المعتادة ليعرف انها يعني رحمها بريء من الحمل. وتزيد ثلاثة شهور عليها اللي هي اعدت التي يأس منها الحيض قالوا تشبه بالثلاثة الاشهر التي لم تحد يا يسوع الصغيرة - 00:42:56
مم آآ لصغر وهي وهي مطيقة او لكونها لم تر هو اصلا وعدة بخش في عدة اليائسة. لان الائمة الصغيرة لانها لم ترحل لم تر الحيض اصلا. كما قال تعالى وولاة ولاع ولا - 00:43:26
من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. اما الصغيرات اي فعدتهن ثلاثة اشهر محذوف الخبر. والذي لم يحضن اي عدتهن ايضا ثلاثة اشهر حذف من - 00:43:56
من الثاني لدراية الاول عليه. ايوة. وعدة اليائسة من الحيض فانها ثلاثة اشهر وقوله ولو برق ولو ولو برق ولو برق مبالغة في قوله وان لم تميز الى اخره وتتم مبالغ في قوله آآ مبالغة في قوله وان لم تميز - 00:44:16
اي تميز الدمين. تميز تميز. اه. وان لم تميز. نعم. يعني كل الرقيق زي الحر يعتد بالسنة الكاملة. اذا كان هي لم تميز مستحاضة لم تميز يعني تعتد بسنة كاملة سواء كانت حرة او رقيقا. وكذلك ما كان قبلها مما الحكم فيه - 00:44:56
امتداد بسنة انقطاع الحيض لغير سبب سواء كان حر او رقيق كانت حرة او رقيقة فانها تعتد ايضا بصنم حكمه سوا وتتمم الشهر الاول الذي وقع فيه الطلاق اه وقع - 00:45:26
الطلاق ثلاثين يوما. من الرابع في الكسل. يعني اذا كان اذا كان اعتدت بالعشر ببين لك كيف يعني تعد الاشهر. كان بلا هلة كان هي طلقها قبل الفجر من اول يوم في الشهر - 00:45:46
فانها تعتد بالهلال سواء كانت الشهور الثلاثة كانت ثلاثين وكانت تسعة وعشرين واذا كان هي بدأت عدة وقت الطلاق كان بعده اليوم في الشهر. تنظر ما هي الايام التي تحصلت منها هذا الشهر وتكمله كسرا من الشهر الرابع على اساس ان - 00:46:06
انه ثلاثون يوما عدتهم بهلال لا يهم اذا كانوا تسعة وعشرين كان ثلاثين لكن الشهر الذي بدأته من وسطه في اوله بعد اول يوم فيه. تعد الايام التي حصلتها منه - 00:46:36
ثم تكمل من الشهر الرابع يعني ما يكمل ثلاثين يوما وتخرج من العدة. من الرابع في فتأخذ من الرابع اياما بقدر الايام التي مضت من الشهر الذي طلقت فيه. ثم - 00:46:56
ان كان كاملا فظاهر. وان كان ناقصا زادت يوما. فان طلقها في اليوم العاشر فجاء ناقصا اخذت من الرابع احد عشر يوما. واما الثاني والثالث فتعتبرهما بالاهلة من كمال او نقص كالاول ان طلقها قبل فجره. نعم - 00:47:16
ان شاء الله. نعم. اه ولغى بفتحتين اي اي بطل فلم يحسب يوم الطلاق المسبوق بالفجر. فلو طلقها في اليوم الاول بعد الفجر اخذت من الرابع يومين ان كان الاول ناقصا. وتحل - 00:47:46
بغروب الشمس وكذلك يلغي يوم الموت في عدة الوفاة. يلغى يوم الموت فيه. في الوفاة. مم. ولغى اليوم الاول وبطل يعني في العدة لا يحسب اذا حصل الطلاق في اليوم في اي يوم من الايام بعد الفجر فهذا اليوم لا تعده - 00:48:16
وتعد ما بعده الى ان تكمل الشعار ثم تكمل هذا الشهر الذي هو ان يطلقها فيه بعد الفجر تلغي اليوم اللي هو وقع فيه الطلاق وتعد ما بعده وتكمل من الشهر الرابع ما يكمل - 00:48:46
ثلاثين يوما بعد ما تكمل الثلاثة اشهر سواء كانت بالاهلة ولا ثم العدد تخرج من العدة بغروب شمس اخر يوم. انتهت الاشهر الثلاثة تنتهي بالغروب. لما حكم عشرة تلاتة اما بعدد الايام ولا بالاهلة غروب اخر يوم هي تكون خيرة من العدة. وكذلك - 00:49:06
المرأة الذي توفي عنها زوجها لا تعد يوم الوفاة. تعتد اربعة عشر وعشر ايام لا تعد منها يوم الوفاة اذا كانوا وقعت موت بعد طلوع الفجر. لان الله تبارك وتعالى يقول فعدتهن ثلاثة - 00:49:36
مشهورين يعني تلاتة اشهر كاملة مش اشهر ناقصة يوم والله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم يؤذون ازواجنا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا كاملا. لكن بعض اليوم اذا كان هي في بنحسبه يوم الوفاة - 00:49:56
معناه يعني بعد يوم ليس يوما كاملا اربعة اشهر و تسعة يوم وبعد يوم والله يقول وعشرا وعشرة ايام يعني العشرة الكاملة فبعض اليوم لا يسمى يوما. وهذا هو السبب في انهم قالوا - 00:50:16
لا يحصى بهم الوفاة ولا يحسب يوم الطلاق. بل يستأنف ولكن ذلك اليوم الذي هو لم يحسب ان الطلاق وقع في اثنائه ولا الوفاة وقعت في اثناء هذا اليوم وان لم يحسب فان حكمه حكم العدة. ما يجيش واحد - 00:50:36
ولى هذا مهوش من العدة للمرة تقدر تدير فيه الاشياء الممنوعة. التزين ولا الخطوة لغيره لا والخطبة. ما تقدرش حكمها حكم العدة لكنه لا يحسب من الايام. احتياطا لانه ليس يوما كاملا. جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع بكم - 00:50:56
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا ما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء - 00:51:16
هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:51:45
التفريغ
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين - 00:00:28
قال المصنف في شرحه رحمه الله وان نفياه اي الوطء بان تصادقا على نفيه في الخلوة لانها حق لله تعالى فلا تسقط بذلك واخذا وان نفاياه يعني للمبالغة هنا. مم - 00:00:54
وان الغرب منها ولو نفيا يعني مش شرطية وان نفاياه ما دام حصلت خلوى فتجب العدة حتى ولو قالوا حنيت اتفقوا وتصادق معا على عدم الوطن. قال لان هاي العدة - 00:01:19
لانها حق لله لابد من الاخذ به بالاحتياط وما يتركه الامر اليهما الى قولهما واخذا باقرارهما بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما واخذ واخذ اذا باقرارهما مبني مجهول. واخذا باقرارهما - 00:01:42
بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما ولا ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها اي كل ما اقر كل من اقر منهما اخذ باقراره اجتماعا او انفرادا - 00:02:11
وعندما يحصل اقرار ومن هذا القرار هو لا يعتد به ليعتد به من وجه لكن يعتد بي من وجه اخر في الحقوق التي تترتب عليه ولا يعني ينتفع من الحقوق التي له - 00:02:34
وهنا عندما يعني ينفي ينفي يقولو حنا لم يحصل وطأ نفي الوطن ماذا يترتب عليه فيما يتعلق بالزوجة وفيما يتعلق بالزوج؟ اذا هم اتفقوا الاثنين قالوا ما يحصلش معناه قبل الدخول ما فيش عدة - 00:02:59
لان من لم يحصل دخول العدة قلنا بناخده بها العدة فيما يتعلق بالعدة لانها حق لله لابد ان نأخذ بها لكن بما يترتب على الصداق المرة نقول لها ناخذ بقرارك ان ما فيش وطن معناها ما عندكش الا نصف الصداق بس - 00:03:27
الزوج نقولو له انت وتقول لم يحصل وطأ معناها ما عندكش عليها رجعة لو طلقتها ما عندكش عليها رجعة لان الطلاق باين هيك اعترفت وانه لم يحصل دخول من حيث العدة قلنا احصل دخول لان حق لله. لكن من حق ما يترتب لكل واحد منكم من حق ناخده باقراره - 00:03:52
والمرة نقولها ما عندكش انت حق في تكميل الصداق لانك قلت ما حصلش وطن والزوج نقوله لو طلقت نعده طلاقك باين نعدوه قبل الدخول ما عدوش بعد الدخول يعني لو اخدنا بوجوب العدة كان هو بعد الدخول ويقدر يرجعها - 00:04:23
وكل واحد يوخذ من باقراره فيما يترتب عليه من التزامات الحقوق والالتزامات يؤخذ باقراره ولكن الاشياء التي يستفاد منها ما الاقرار لا تعطى له ما دام الشرع لا يعتد بهذا الاقرار - 00:04:42
لا تعتد بغيرها اي الخلوة الا ان تقر هي فقط به اي بالوطء فتعتد فان اقر به وكذبته ولم تعلم خلوة فلا عدة عليها واخذ باقراره فيتكمل عليه الصداق ويلزمه النفقة والسكنى - 00:05:07
يعني اذا كان ما فيش خلوة قلنا في الخلوة تيجي بالعدة حتى ولو قالوا تصادق علينا في الوطن. فاذا كان ما حصلش خلوة واقرت هي بالوطأ ما عرفناش على حسن بلادهم خلوة ولا يرخص وطور. لكن هي اقرت بالوطأ. وتلزمها العدة. اذا هي اقرت بالوطأ - 00:05:35
لكن لو اقر هو وحده بالوطأ لا تلزمه العدة ولكن يؤخذ باقراره في تكميل الصداق عليه والاقرار الذي يأخذ الحق منه نلزمه به وما يترتب له من مصلحة في الاقرار لا تعطى له - 00:06:03
فهنا يعني تكلم على اقرار كل واحد منهم وليس هناك خلوة لا اعتداء ولا زيار فيش خلل لم نعلم بينهم لم تعلم بينهما خلوة. قال فليقر بشيء يلزمه ولكن اذا قالت هي بالوطأ فان اذا تلزمه حتى ولو كذبه - 00:06:25
واذا اقر هو بالوطا لا تلزمه هي العدة اذا انكرتها بغير الخلوة ولكن يؤخذ بقراره فيما عدا العدة اه او الا ان يظهر حمل بها مع انكاره الوطأة ولم تعلم خلوة - 00:06:51
ولم ينفه بلعان فان طلقها اعتدت بوضعه وان لاعن استبرأت بوضعه فلا بد من وضعه على كل حال لكن فيما اذا لم ينفه وطلق يسمى عدة ويترتب عليه احكام العدة من توارث ورجعة ونفقة بخلاف ما اذا نفاه بلعان فان - 00:07:12
يسمى استبراء ولا يترتب عليه ما ذكر اذا قر ووحدة بالوطأ في غير الخلوات التي لا ولا غيرها وقروا بالوطأ وهي انكرت لا تلزمه عدة. قال الا ان يظهر بها حمل - 00:07:44
واذا ظهر بها حمل واحد من اثنين اذا هو اقر بيه فانها تعتد اذا طلقها تعتد فاذا قر به وطلقها فانها تعتد وان تدفع بوضع الحمل في هذه في حالة وضع الحمل - 00:08:08
يعني يؤخذ بقول انه حصل منه وطأ فاذا لم يحصل حمل فليؤخذ بقول ولدي بعدة واذا قال لم يحصل وطأ ووجدت المرأة حاملا وطلقها فانها تعتد واذا هو اقر بالولد يعني - 00:08:25
ونعدتها بوضع حملها وهيدا هو لم يقر بالولد ونفاه ولا عنى نفاه عنه بلعان فهي ايضا تتحلل بعد الحمل لكن وضع الحمل في هذه الحالة يسمى استبراء ولا يسمى عدة - 00:08:45
هو الصورة واحدة هي بتحل الازواج بوضع حملها واذا كانوا اقر بالحمل هذه عدة وضعها يسمى خروج من العدة وهدا هو نفاه باللعان ووضعت ووضعها يسمى استبراء. استبرت سورة واحدة ولا شيء ولكن لكل واحد منهم حكم - 00:09:04
العدة لا احكام الاستبراء له احكام اخرى بثلاثة اقراء متعلق بتعتد اطهار بدل او بيان من اقراء فالقرؤ بفتح القاف وتضم وهو الطهر لا الحيض والقرون وقال تعتد ان ذات الحيض المعتادة نتكلم عليها - 00:09:34
المطلقة اللي انا قاعد بتكلم عنها ولو الطلاق وعلى يعني اصنافهم وهي المعتدة هذي المعتادة والصف الاول هي المعتادة مع النساء التي يأتيها الحيض بصورة دورية منتظمة ايا كانت المدد - 00:10:09
قريبة ولا بعيدة قال هاي تعتد بثلاثة اقرأ والقرؤ قال هو الطهر وليس الحيض لان هذا فيه خلاف بين العلماء المالكية والشافعية واقول عند الامام احمد احد القولين على من قرأ هو الطهر - 00:10:32
وليس الحيض وهو مروي عن عدد من الصحابة منهم عائشة وزيد ابن ثابت و وغيرهم ورد في احاديث مرفوع رفيقي لمرفوع وكلام موقوف يقول يعني وعدة الحر وعدة قرآني عدة الامة طهران. عدة الامة طهران - 00:10:59
ورد بهذا اللفظ فهذا يفسر ان القرى هو معناه الطهر وما روي قيل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل الوقوف على عبد الله ابن عمر علماءنا وقالوا ايضا الله تبارك وتعالى قال - 00:11:39
مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث اتى بالعدد مؤنثا معناها المعدود مذكر. قرآن يعني و المرجع قواعد اه اكل حيض مؤنث لو كان مراد بالقرى والقرى الحائض لقال ثلاث ثلاثة وصلوا بادلة اخرى وكل من - 00:11:58
فريقين وعلماء الاحناف واحد قوليه الامام احمد يقول القرى هو الحيض لان الحيض هو اللي به يتأكد من براءة الرحم مش الطهر وكيف نعرف المرة حاولوا غير حامل بحيضها لا بظهرها - 00:12:32
فكيف تتركوا الحيض اللي هو علامة مرارة الرحم وتدعو الى القرى. لتعرف بهم مرة خرجت من العدة والطهور فهو ثلاثة اقرا يعني ثلاثة ابحار نشجع ثاني وعدة ذي الرق ولو مكاتبة او مبعضة من زوجها حرا او عبدا قرآني - 00:12:57
قرآني قرآني بفتح القاف. على الاشهر ولو قال ذات على النصف وعلى النصف يعني عدة الحرة ثلاثة وعنت الامة عن النصف والثلاثة لا تتنصف ما تكونش واحد ونصف وذلك جعلوها - 00:13:33
قرآن طهراني زي في موضوع النصف في الجلد بدت ثمانين اربعين بدل مئة خمسين وهكذا ولو قال ذات الرق لكان احسن لان ذا للمذكر واجيب ذات الرق القرآني قال المفروض يقول - 00:14:00
وبالرق قرآن كان المفروض يقول الذات لانه يتكلم عن المرأة ذا للمذكر وذات للمؤنث واجيب بان المقصود الشخص في ذاته الصادق على الذكر والانثى واجيب بان المراد الشخص ذي الرق ومعلوم ان المعتد هو الزوجة - 00:14:32
والجميع من الاقراء الثلاثة للمرأة للمرأة للمرأة اه والقرئين لذات الرق للحرة للحرة والجميع ايه؟ والجميع من الاقراء الثلاثة للحرة نعم والقرئين لذات الرق للاستبراء والجمع يعني والجمع والجمع مم - 00:14:58
والجمع من الاقراء الثلاثة للحرة والقرآن لذات والقرئين لذات الرق للاستبراء اي براءة الرحم لا القرء الاول فقط كلها لبراءة الرحم كلها هي علامة لبراءة الرحم مشوا الطهر الاول فقط - 00:15:34
لابد من تمامها واكمالها سواء كان في الاستمرار ولا في العدة لابد ان تطهر ثلاثة اطهار يتربصوا بانفسهن ثلاثة قروء يعني ينتظرن ثلاثة اطحار ومعنا ثلاثة اطهار معناها لو هي - 00:16:01
اه طلقت في الطهر ولو في اخر لحظة منا ان هي طاهر وقال انت طالق وبمجرد ما اكمل كلمة طارق هاتها الحيض فانها تعتد بهذا الطهر يسمى هذا واحد وذاك هذه من مصلحة - 00:16:24
تفسير القراءة بالطهر لان يقصر عليه العدة العدة تكون قصيرة. لما يقول لها انت طالق في اطار وبعد ما قال طلق هي جات الحيضة. فهذا طهر الصلاة عليه في دقيقة واحدة - 00:16:43
ثم بعد ذلك تحيض ثم تطهر زي ما ذكر في حديث عبدالله ابن عمر يرجعها تتحيد ثم تطهر فالطهر التاني بعد الحيضة الاولى هذا هذان طهران ثم تحيد الحيضة الثانية - 00:16:59
ثم تطهر هذا هو الطور الثالث وفي الواقع حيضتان فقط اذا كان الطلاق كان طلاق سنة وطلقت المرأة في اثناء الطهر وانها تطهر بحيضتين وثلاثة تقرأ ان بعض الحيض بعد الحيضة الثانية تكون هي قد دخلت في الطهر الثالث - 00:17:20
واذا انتهت منه الطول الثالث كاملا ورأت الدم الحيضة الثالثة قررت ما العدة فالعدة تكون قصيرة بالنسبة اليها اذا كان اعتددنا بالاطهار اما اذا اعتدنا بالحيضات فان له طلق الطلاق السنة زي ما قلنا في طهر ما - 00:17:42
مع ذلك عندما تأتي الحيضة تلك هي الحيضة الاولى ثم يأتي بعد الطهرة الطهر الثاني بعد ذلك تأتي الحيض الثانية بعد ان يأتي الطهر الثالث ما تبيش تخرج منه من العدة - 00:18:08
بل لابد من ان تكمل الحيضة الثالثة الحيضة الثالثة اذا طلقت في طهره ما عاد حتى اذا تكميل ثلاث حيضات واذا طلقت في حيض فتحتاج ما تخرجش من العدة الا في الحيض الرابعة - 00:18:26
ويطول عليه العدة يعني اذا اعددنا والاقرار بانها حيضات. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:18:43
الاول فقط هو الذي للاستبراء والباقي تعبد خلافا لزاعمه على الارجح متعلق بقوله والجميع للاستبراء لقول ابن يونس والاول ابين والعدة المذكورة فيمن اعتادت والجميع ما لا ليش الجامعة زي ما قلنا والجميع متعلق - 00:19:11
لاستمرار متعلقة بالجميع والجميع ليست متعلقة العبقرة الثلاثة وانما متعلقة بها الاستبراء والجميع الاطهار كلها والاقرار كلها هي للاستبراء وليست واحدة فقط هي استمراء الرحم متأكدة من الرحم يعني اه خالي من الحمل الاولى - 00:19:42
بالطهر الاول والباقي طهري الاخران هما مجرد يعني التعبد قال هذا خلافا لمن زعم ذلك بل ثلاثة اطهار هي ببراءة الرحم للتأكد مراءة الرحم لانه عند المالكية الحامل قد تحيض - 00:20:10
وذلك احتيج الى ان يتكرر حيث يتكرر الاطهار بحيث ان يتأكد انها غير والعدة المذكورة فيمن اعتادت الحيض في اقل من سنة بل ولو اعتادته فيك السنة مرة وادخلت وادخلت الكعبة وادخلت الكاف وادخلت الكاف الخمس سنين فانها تعتد بالاقراء - 00:20:33
واما من عادتها ان يأتيها الحيض في كل عشر سنين مثلا مرة فالذي لابي الحسن على المدونة وغيره انها هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة او بثلاثة اشهر لان التي تعتد بسنة محصورة في مسائل ستأتي ليست - 00:21:09
هذه منها وقيل تعتد بالاقراء كمن عادتها كالسنة ثم ان جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا ولم تحض حلت وان انتظرت الثانية والا انتظرت الثانية فان لم تحض وقت مجيئها حلت والا انتظرت الثانية - 00:21:38
واحدة واحدة كان فيه تفاصيل اذا كان هي معتادة اذا كانت هي معتادة للحيض سواء كان يأتي الحيض كل شهر ولا كل سنة مرة ولا حتى كل خمس سنين ما دام هي معتار الحيض الى مدى خمس سنين ولو كل كل خمس مرة - 00:22:08
فانها تعتد بالاقرأ كانت تنتظر خمسة عشر عاما يعني في هذه الحالة هذا يعني التفصيل يذكره ربما هذا اللي عليه المدونة ولكن مشاعره الموطأة ونقله عن عبد الله ابن عمر - 00:22:34
انا سنة يعني تعتد بسنة بيضاء سنة اذا تأخر الحيض يعني علم العادة فتنتظر تسعة اشهر اللي هي مدة الحمل المعتادة ثم بعد ذلك عندما تأكد انها ليست حامل تعتد عدة الايساء وهي طلعت تشهر تزيد عن تسعة اشهر - 00:23:02
وهي تعتد بسنة لا تزيد عن سنة وهذا ارفق بحال الناس يعني ما مشى عليه ما ذكره ما لك في الوطن عمر ابن الخطاب هذا ارفق به لكن ما في المدونة في تطويل طويل العدة فاذا كانت - 00:23:28
المرأة تحيض كل سنة مرة معناها تنتظر سنة فاذا جاءت الحيضة تنتظر السنة الثانية واذا لم تجئ الحيض تخرج من العدة بالسنة الاولى سنة بيضاء تسمى دم. اذا مرت عالمرة سنة بيضاء - 00:23:44
لم ترفع الدم يعني ما جاهاش فيها الحيط طول السنة انه مات يحيط تكون خرجت من العدة. وهذا المرء عن عمر وهو ابن الموطأ لكن في الموطأ قال بعد ذلك لو افترضنا ان في اخر يوم من السنة جاء الحيض - 00:24:09
ما عشت اعتد بالسنة تنتظر الحيضة الثانية واذا جاء انتهت السنة الثانية ولم ترى الحيض خرجت من العدة واذا جاء الحيض ولو في اخر يوم من السنة الثانية عليها ان تنطلي الحيضة الثالثة - 00:24:24
هذا التفصيل المشاريع في المدونة. هذا اذا كان تأتيها الحيضة في كل سنة مرة وافترضنا انها تأتيها في كل خمسة سنوات مرة نفس الامر تنتظر خمس سنوات كان ما جاهاش الحيض - 00:24:40
طلبت من العدة واذا جاء الحيض تنظر للحياة التانية خمس سنين ثانية واذا جاءت بعد هيك الاخرى يعني خرجت من العدة الحيض تنطوي الحيضة الثالثة فهي تعتد باقرب الاجلين اما انقضاء سنة - 00:24:58
او قضى خمس سنوات واما مجيء الحيض كان ما جاش الحيض تخرج باقرب اللي هو انتهاء السنة. واذا جاء الحيض بعد السنة ما تنتظر الحيضة الثانية وهكذا هذا فيمن تأخر حيضها عاما والا خمسة سنين - 00:25:18
خمس سنوات لكن لو اخر حيضه عشر سنوات هل هي ايضا تعامل معاملة هذه المعاملة تنتظر عشر سنوات قال لا اختلفوا في ذلك هل هذه تعتد بالاشهر تسمى كالاية ستعتد بثلاثة اشهر - 00:25:38
والا اه ايش الاقوال اللي ذكرهم فيها كالعشي فالذي لابي الحسن على المدونة وغيره انها على هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتي فيها في عمرها سنة بيضاء يعني - 00:26:00
هذا القول الاول وهذا هو الراجح تعتد بسنة بيضاء زي الذي يأتيها العمر الحيض في عمرها مرة واحدة ذاك المرض ما جاش مرة واحدة في عمرها تعتد بسنة بيضاء تسعة اشهر اللي هي مدة الحمل المعتادة وتلاتة اشهر - 00:26:20
يعني هي عدة التي يئست من الحيض وكذلك اللي ما يجيهاش الا في كل عشرة سنوات مرة تعامل هذه المعاملة تعتد بسنة واحدة بيضاء هذا وقول ابي الحسن وهذا هو الراجح - 00:26:39
او بثلاثة اشهر لان التي تعتد بسنة محصورة في مسائل ستأتي ليست هذه منها ويعني يحتاج بها لانها محصورة في مسائل اللي هي يعني نتأخر حيضها من غير رضاع فيه تلات مسائل - 00:26:53
لكن هذا يعني لا يكون مانع من ان تضيف اليها مسائل اخرى وكلام عمر رضي الله عنه هو عام في كل امرأة تأخر حيضها ايها امرأة يتأخر حيضه هكذا فانا تنتظر تسعة اشهر ثم تعداد بثلاثة اشهر - 00:27:19
هذا هو الذي ينبغي التعويل عليه وقيل تعتد بالاقراء كمن عادتها كالسنة ثم ان جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا وكده تعتد ايه؟ بالاقراء كمن عادتها كالسنة. هم في مشقة عظيمة يعني عشر سنين الحقيقة كل عشر سنين مرة كيف تعتد بالعقرب - 00:27:39
ايوا ثم ان جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا ولم تحض حلت والا انتظرت الثانية فان لم تحض وقت مجيئها حلت والا انتظرت الثالثة فان جاء وقت حيضها حلت على كل حال هكذا نصوا - 00:28:12
نعم تعتد يعني بسلة بيضاء هذا واضح يعني تعتد باقرب الاجلين اما مضي السنة اذا لم ترى الحيض واذا رأت الحيض تنتظر الحيض ولولا السنة الثانية او الثالثة مم او ارضعت فانها تعتد - 00:28:36
بالاقراء ولا تنتقل عنها الى السنة ما دامت ترضع طال او قصر فان انقطع الرضاع اعتدت بالاقراء فان لم تحض حتى ما انقطع من انقطع من انقطع حيدها حيضها لا لسبب هذه تبين حكم انها تعتد بسنة بيضاء. ومن ومن قطع حيضه - 00:28:55
لرضاع فانها تعتد بالحيض مهما طال يعني ما انقطع حيضها بدون سبب انقطع حيضها لمرض فانها تعتد بسنة بيضاء ومن انقطع حيضها بسبب الرضاع هذه لابد ان تنتظر ولو بقيت عامين وثلاثة لو بقيت العامين يعني الرضاع مدته - 00:29:25
وا مالي من اعتد من كان سبب انقطاع حيضها هو الرضاع وعليه ان تنتظر الحيض قالوا لماذا من قطع سببها بغير الرضاع تعتد بسنة وتخرج من العدة ومن قطع حيضها بسبب الرضاعة تنتظر الى تمام الحيض - 00:29:52
لان الرضاعة قالوا يعني حكمه في يدها تستطيع ان ترفعه لكن ينقطع حيض عن غير سبب لا تعرف يعني وذلك حصل الرفق بها واعتدت به سنة اما ترضى وتعلم ان الحيض هو انقطع سب رضاي وقال لها اذا اردت ان - 00:30:19
تقصر العدة فعليك ان تقطع الرضاعة لقطعت الرضاعة العدة يعني لتأتيها الدورة وتخرج من العدة في وقت قصير فان انقطع فان انقطع الرضاع اعتدت بالاقراء فان لم تحض حتى اتت عليها سنة من يومي قطعت الرضاع حلت - 00:30:39
والامة في السنة كالحرة اذا كان انقطع الرجاء انقطع الحيض سب الرضاعة نقولها تنتظر الرضاعة غير يكمل باش تعتدني بالحيط الاخرة واذا كمل الرضاع رجعت الى الاعتداد بالحيض فاذا الحيض بعد بعد ما توقف الرضاعة - 00:31:05
بدل ما كان الحيض يأتيها في الشهر مرة انقطع عاش فيها قال تعتد بسنة بعد ذلك لان معاش الانقطاع ما عادش بيصاب بالرضاعة انقطاع بسب الرضاعة لابد ان تنتظر الحيضات - 00:31:35
لكن اذا كان الانقطاع بسبب غير الرضاعة فانه اذا مضت عليها سنة بيضاء من غير حيض تخرج من العدة شيخنا هذا ايضا له علاقة بمسألة اكثر مدة اقصى مدة الحمل هي خمس سنوات - 00:31:51
الانتظار مصر اخرى بعدين اذا كان هو يعني انقطع ما تنتظرش لاقصى مدة الحمل مم انما في منكم في مسائل معينة قد يطلب منها انتظار لكن ما يطلبش من كل - 00:32:07
امرأة اذا كان ما ظهرش عليها الحمل انا تنتظر خمس سنوات اذا دعي عليه الحمل يمكن تطالب بانها لا تخرج من العدة الا بعد خمس سنوات. نعم لكن هذه مرة - 00:32:32
يعني عادته ان تحيض ولكن انقطع عليها الحيض من غير سبب الرضاعة قد يقال لها اذا بقيتي سنة كاملة تخرجي من العدة ولا تحتاجي ان تبقي الى اقصى مدة الحمل - 00:32:49
قال او استحاضت وقد ميزت بين الحيض والاستحاضة برائحة او لون او كثرة فتعتد بالاقراء كذلك اذا كانت هي مستحاضة وميزت يعني هذه كلها معضوف على اذا انقطع بسبب الرضاعة - 00:33:07
المعتادة تعتد بالحيض معتادة لمجير الحيض في اوقاته تعتد بالاقرا الذي انقطع حيضها بسب الرضاع ايضا تعتد بالاقرب حتى لو طال الوقت عطف عليها نعمة اخرى وهي وللزوج المطلق طلاقا رجعيا لا لا اعد اعد اعد المسألة - 00:33:34
او استحاضت وقد ميزت بين الحيض والاستحاضة المستحاضة يعني حنا نريد ان نجمع المسائل لدعاء تعتد فيها بالحيض حتى ولو طال الوقت اذا كان انقطع سبها بالرضاع فانها تعتد بالحيض وتطال ما انقطع - 00:34:04
حيضها بسبب انها مستحاضة ميزت ميزت الدم يعني دمر راياتي تخين ولا اسود ومراياتي فاتح اللون ولا مرة ريحته كذا ومرة ريحته كذا وهي مستحاضة العمر النبي ينزل من هذه المصطلح هذا. فاذا كانت هي تميز الدم عندما يأتي الدم احمر اسود وكذا نقول هذا وقتها - 00:34:27
حيضتك واذا تغيب عدائك الى لون اخر والى رائحة اخرى نقولو الان جاء وقت طهرك تعدي هذا طهر هذا واحد الاطهار فاذا تكرر ذلك عليها وتطهرت ثلاث مرات نقول لك خرجت من العدة اه بهذا بهذا الطهر التالت - 00:34:57
وهو تمييز الدم. فهذه المستحابة التي ميزت يعني عدتها بالاقرار بخلاف المصطلحات التي لا تميز وقدم لي ما نزل عليها ولا تفرق بينها. وهذه ايضا تعتد بالسنة زي اللي انقطع حيضها من غير سبب. لغير رضاع. قضى سبب من غير سبب. وانقطع لمرض انقطع لغير - 00:35:17
ضع انقطع لانها مستحاضة ولا تميز ولا تعرف الاستحاضة من الحيض. هذه كلها تعتد بسنة بيضاء ومن قطع حيضها لرضاع تعتد بالاقرع. علماء بني قومي عرفوا وتحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت - 00:35:47
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وللزوج المطلق طلاقا رجعيا انتزاع ولدي المطلقة المرضع ليتعجل حيضها فرارا من ان ترثه ان مات وهي في العدة وان لم يكن مريضا. وله - 00:36:15
ومنعها من ان ترضع ولد غيره ولو باجرة. وله فسخ الاجارة الا اذا كانت اجرت نفسها قبل الطلاق بعلمه فليس له فسخها الزوج يعني اذا كان زوجته مرضع ترضع في الولد لنفسه لولدها - 00:36:46
ولدي هو اللي هي مستأجرة. وقلنا عنا الرضاعة يؤخر المدة. اخر مدة العدة تنتظر القرى ولو كان الزوج عنده مصلحة في انهاء العدة بها تنتهي العدة طلقها وين بينهي عدتها من اجل مصلحة خاصة به هو. اما من اجل بان يتزوج اختها - 00:37:16
تزوج خامسة كانت هي موجودة ما يقدرش يتزوجها رابعة الخامسة. او خوفا من ميراثها خوفنا انه يموت وتورثه. ما دامت في العدة هي مرضع. والمرضع في العدة ما تخش من العدة الا بالحيض والحيض يتأخر. واخاف روحه يموت تكون هي قاعدة ما زالت في العدة فترث مابيهاش ترثه - 00:37:46
قلب الحق ان يمنعها من الرضاع. يطلب من الافطار تفطم الولد كان ولده تفطمه باش تخرج من باش ما تورثاش. ومن حقه ان يمنعها من ان تستعجل نفسها تكون ضئر لول - 00:38:16
ترضعه. يقول لها لا ما ترضيش بدير عقد بتعجبها لا. بتأجريش. ما ترضعيش يعني بيك تخشي من العدة باش ما تورثينيش قال من حقي ان يمنعها الا اذا كانت هي تعاقدت عندما كانت في عصمته واقر على ذلك - 00:38:36
العقد السابق عقد بترضع طفل وهي في عصمته واقر على ذلك. وبعدين طلقها وبعدين العدة بالرضاعة وقال انا ما لبيكش تطير تطير العدة لانك بتورثيني. فهل يستطيع ان يفسخ عقد الاجابة في - 00:38:56
الحالة قال لا اذا كان هو رضي به وعقد عقد الاجارة وهي في عصمته ورضي به. لا يستطيع بعد ذلك ان يفسخه لان المسلمين على عقودهم وعلى شروطهم هذا ايه بعدين او ليتزوج - 00:39:16
اختها مثلا او رابعة غيرها اذا لم يضر الانتزاع بالولد. بان لم يقبل غيرها او لا مال للاب ولا للولد والا لم يجز انتزاعه منها الاولين الرضا يمنحني الرضاعة لهذه المصالح من يتزوج اخته ولا يخافها توثى ولا كذا له ان يفعل ذلك - 00:39:36
ويمنعها من الرضاعة هذا ما لم يحصل ضرر للطفل بمعنى ان حتى لو يعني اخذوا لي مرة اخرى ما يقبلش ثدية معناه يموت في ضرر عليه. والا هو الاب ما عندهش - 00:40:06
القدرة على ان يؤجر مرضعة اخرى غير امة. واذا كان فيه ظرر على الطفل فلا يجوز له ان ينتزعه منها من اجل او في عنترة بل يقدم مصلحة الولد لانها يعني اشد حاجة وتركه يؤدي - 00:40:26
الى ضياعه. وان لم تميز المستحاضة المطلقة بين الدمين او تأخر قيد المطلقة بلا سبب اصلا او بسبب انها مرضت قبل الطلاق او بعده فانقطع قطع حيضها تربصت في هذه المسائل الثلاثة تسعة تسعة من الاشهر - 00:40:46
راء لزوال الريبة لانها مدة الحمل غالبا. يعني هذه مسائل ثلاثة بدري قال يعني اللي يتأخر حيضه عشر سنوات هل يعني زي ما قال ابو الحسن تعتد بسنة واحدة بيضاء وهذا والراجح. وترد عليه قالوا كيف تقولوا هذا والراجح. واني سالي تعتد - 00:41:16
هي ثلاث معدودات كيف تضيفوا لها اخرى. هذه المسائل الثلاث. واذا انقطع الحيض من غير سبب وانقطع بسبب المرض او انقطع بسبب او او مستحاضة لم تميز الدم تلات حالات مستحاضة متميزة دم انقطع الحيض بغير سبب وانقطع بالمرض هذه مسائل ثلاثة المرة - 00:41:46
فيها تعتد بسنة بيضاء. لكن اللي يميز الدم المستحاضة التي ميزت الدم لتعتد بلا قراءة ولانقطع حيضها بسبب الرضاع تعتد بالاقراب ايوا ثم اعتدت بثلاثة وحلت بعد السنة حرة او امة وشبه في وشبه في الثلاثة قوله كعدة من لم ترى - 00:42:16
ايضا بصغر شبه شبه ثلاثة الاشهر يعني. مم. قال تنتظر تسعة اشهر لمدة الحمل المعتادة ليعرف انها يعني رحمها بريء من الحمل. وتزيد ثلاثة شهور عليها اللي هي اعدت التي يأس منها الحيض قالوا تشبه بالثلاثة الاشهر التي لم تحد يا يسوع الصغيرة - 00:42:56
مم آآ لصغر وهي وهي مطيقة او لكونها لم تر هو اصلا وعدة بخش في عدة اليائسة. لان الائمة الصغيرة لانها لم ترحل لم تر الحيض اصلا. كما قال تعالى وولاة ولاع ولا - 00:43:26
من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. اما الصغيرات اي فعدتهن ثلاثة اشهر محذوف الخبر. والذي لم يحضن اي عدتهن ايضا ثلاثة اشهر حذف من - 00:43:56
من الثاني لدراية الاول عليه. ايوة. وعدة اليائسة من الحيض فانها ثلاثة اشهر وقوله ولو برق ولو ولو برق ولو برق مبالغة في قوله وان لم تميز الى اخره وتتم مبالغ في قوله آآ مبالغة في قوله وان لم تميز - 00:44:16
اي تميز الدمين. تميز تميز. اه. وان لم تميز. نعم. يعني كل الرقيق زي الحر يعتد بالسنة الكاملة. اذا كان هي لم تميز مستحاضة لم تميز يعني تعتد بسنة كاملة سواء كانت حرة او رقيقا. وكذلك ما كان قبلها مما الحكم فيه - 00:44:56
امتداد بسنة انقطاع الحيض لغير سبب سواء كان حر او رقيق كانت حرة او رقيقة فانها تعتد ايضا بصنم حكمه سوا وتتمم الشهر الاول الذي وقع فيه الطلاق اه وقع - 00:45:26
الطلاق ثلاثين يوما. من الرابع في الكسل. يعني اذا كان اذا كان اعتدت بالعشر ببين لك كيف يعني تعد الاشهر. كان بلا هلة كان هي طلقها قبل الفجر من اول يوم في الشهر - 00:45:46
فانها تعتد بالهلال سواء كانت الشهور الثلاثة كانت ثلاثين وكانت تسعة وعشرين واذا كان هي بدأت عدة وقت الطلاق كان بعده اليوم في الشهر. تنظر ما هي الايام التي تحصلت منها هذا الشهر وتكمله كسرا من الشهر الرابع على اساس ان - 00:46:06
انه ثلاثون يوما عدتهم بهلال لا يهم اذا كانوا تسعة وعشرين كان ثلاثين لكن الشهر الذي بدأته من وسطه في اوله بعد اول يوم فيه. تعد الايام التي حصلتها منه - 00:46:36
ثم تكمل من الشهر الرابع يعني ما يكمل ثلاثين يوما وتخرج من العدة. من الرابع في فتأخذ من الرابع اياما بقدر الايام التي مضت من الشهر الذي طلقت فيه. ثم - 00:46:56
ان كان كاملا فظاهر. وان كان ناقصا زادت يوما. فان طلقها في اليوم العاشر فجاء ناقصا اخذت من الرابع احد عشر يوما. واما الثاني والثالث فتعتبرهما بالاهلة من كمال او نقص كالاول ان طلقها قبل فجره. نعم - 00:47:16
ان شاء الله. نعم. اه ولغى بفتحتين اي اي بطل فلم يحسب يوم الطلاق المسبوق بالفجر. فلو طلقها في اليوم الاول بعد الفجر اخذت من الرابع يومين ان كان الاول ناقصا. وتحل - 00:47:46
بغروب الشمس وكذلك يلغي يوم الموت في عدة الوفاة. يلغى يوم الموت فيه. في الوفاة. مم. ولغى اليوم الاول وبطل يعني في العدة لا يحسب اذا حصل الطلاق في اليوم في اي يوم من الايام بعد الفجر فهذا اليوم لا تعده - 00:48:16
وتعد ما بعده الى ان تكمل الشعار ثم تكمل هذا الشهر الذي هو ان يطلقها فيه بعد الفجر تلغي اليوم اللي هو وقع فيه الطلاق وتعد ما بعده وتكمل من الشهر الرابع ما يكمل - 00:48:46
ثلاثين يوما بعد ما تكمل الثلاثة اشهر سواء كانت بالاهلة ولا ثم العدد تخرج من العدة بغروب شمس اخر يوم. انتهت الاشهر الثلاثة تنتهي بالغروب. لما حكم عشرة تلاتة اما بعدد الايام ولا بالاهلة غروب اخر يوم هي تكون خيرة من العدة. وكذلك - 00:49:06
المرأة الذي توفي عنها زوجها لا تعد يوم الوفاة. تعتد اربعة عشر وعشر ايام لا تعد منها يوم الوفاة اذا كانوا وقعت موت بعد طلوع الفجر. لان الله تبارك وتعالى يقول فعدتهن ثلاثة - 00:49:36
مشهورين يعني تلاتة اشهر كاملة مش اشهر ناقصة يوم والله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم يؤذون ازواجنا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا كاملا. لكن بعض اليوم اذا كان هي في بنحسبه يوم الوفاة - 00:49:56
معناه يعني بعد يوم ليس يوما كاملا اربعة اشهر و تسعة يوم وبعد يوم والله يقول وعشرا وعشرة ايام يعني العشرة الكاملة فبعض اليوم لا يسمى يوما. وهذا هو السبب في انهم قالوا - 00:50:16
لا يحصى بهم الوفاة ولا يحسب يوم الطلاق. بل يستأنف ولكن ذلك اليوم الذي هو لم يحسب ان الطلاق وقع في اثنائه ولا الوفاة وقعت في اثناء هذا اليوم وان لم يحسب فان حكمه حكم العدة. ما يجيش واحد - 00:50:36
ولى هذا مهوش من العدة للمرة تقدر تدير فيه الاشياء الممنوعة. التزين ولا الخطوة لغيره لا والخطبة. ما تقدرش حكمها حكم العدة لكنه لا يحسب من الايام. احتياطا لانه ليس يوما كاملا. جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع بكم - 00:50:56
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا ما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء - 00:51:16
هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:51:45
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 372 | باب اللعان | الشيخ د . الصادق الغرياني