الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 52 | فصل شروط صحة الصلاة | الشيخ د. الصادق الغرياني
عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله - 00:00:27
شرط لصلاة طهارة حدث وخبث قال قال الشارح لكن لما كان الرعاف من الخبث المنافي للصحة وكان له احكام تخصه شرع في بيانها مقسما له على قسمين فاشار الى القسم الاول لحظة لحظة والان انتهى المؤلف من باب - 00:00:48
انتقل الى شروط صحة الصلاة وسيبدأ بباب الرعاة لانه متعلق بظهارة الخبث. وبقي من اه متعلقات احكام الاذان بقيت مسألتان المسألة الاولى الاذكار المندوبة عند سماع الاذان لم نتعرض لها - 00:01:21
ومسألة اخرى آآ سألتم عنها في الدرس الماضي مسألة الاذان الحنفي وسورة تسمية في اه بنشفي ما يتعلق بالاذكار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة ولكن الخلاصة - 00:01:49
ان من سمع الاذان يندب له ثلاثة اربعة امور الامر الاول هو حكاية الاذان ان يقول مثلما يقول المؤذن وقد ورد في في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح - 00:02:11
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر فقال احدكم الله اكبر وذكر الالفاظ كلها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفاظ الاذان كلها. وفي حي على الصلاة حي على الفلاح. قال يقول لا حول ولا قوة الا بالله - 00:02:29
وفي اخر الفضل دائم قال واذا قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. هذا حديث في الصحيح حديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:02:49
وقد ورد ايضا آآ الاذكار المندوبة آآ في الصحيح حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص آآ فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي. فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليها - 00:03:08
بها عشرا ثم قال ثم استشهدوا بالوسيلة فانها منزلة في الجنة. لا ينبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله. وارجو ان اكون انا هو وورد ايضا في طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم آآ في الصحيح من حديث آآ - 00:03:36
اه من حديث سعد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين سمع حيث عبد الله بن عمر من قال حين سمع المؤذن منشالة لمن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد صلى الله - 00:04:03
وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي اه اللهم رب هذه الدعوة التامة الدعوة اللي هي دعوة التوحيد وسماها تامة لانها مشتملة على اكمل الالفاظ وهي الشهادتان. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة. الصلاة القائمة - 00:04:27
يسرى الحاضية التي ينادى لها اللهم ارفع الدعوة التامة والصادقة ات محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. والوسيلة هي اصلا يعني كل ما يعني يطلب ويتقرب به الى من هو اعلى. كلمة الوسيلة يتوسل بها - 00:04:57
يتقربها والمراد بها كما هو وفسرها الحديث الاخر منزلة في الجنة فانها لا ينبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله وارجو كما قال صلى الله عليه وسلم ان اكون انا هو الوسيلة - 00:05:18
والفضيلة وسؤال الفضيلة يعني الفضيلة منزلة اخرى زيادة زيادة فضل في الجنة على غير الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود المقام محمود اللي هو الشفاعة العظمى. آآ الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. فهذه ورد انك لا تخلف الميعاد. ورد في بعض الفاظ رواية البخاري - 00:05:35
وفي غيرها لم ترد. في رواية البخاري. وفيها قوله انك لا تخلف الميعاد اقعد ولكن آآ والدرجة الرفيعة هذه غير واردة في الصحيح ومحافظ الصحراوي وغيره فان قال لم لم يجدها في رواية من الروايات - 00:06:01
اه ثم ايضا السنن المطلوبة عند سماع الاذان وذكر الشهادتين وقد ورد في ذلك ايضا حديث سعد ابن ابي وقاص اه ان من اذا سمع من سمع المنادي او من سمع المؤذن فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك - 00:06:28
له وان محمدا عبده ورسوله ثم قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه هذه اذكار واردة ينبغي الحرص عليها. وكذلك الانسان يدعو لنفسه فقد ورد من آآ ان الدعاء لا يرد بين - 00:06:54
اذان والاقامة هذه خلاصة الاذكار المطلوبة. ومسألة آآ ما سألتم عنه المرة الماضية لماذا بعض الناس يسمون الاذان اللي هو فيه نوع من التطريب ونوع من التلحين. يسمونه الاذان الحنفي. ومعلومة - 00:07:18
البلد في طرابلس وفي ليبيا بصفة عامة والمذهب السائد فيها هو المذهب المالكي والمذهب المالكي تعود اهله ان يؤذنوا اذان الترجيع واذان ابني بمحظورة لكن تولى القضاء والافتاء في اخر عهد الاتراك - 00:07:39
آآ مفتون الاحناف وربما قضاة ايضا. واخر من تولى ربما لعل الشيخ محمد كامل بالمصفى من علماء الزاوية تولى اه الافتاء من قبل الاتراك. وتوفي قبل الف وتسعمية من ميلادي التاريخ الميلادي - 00:08:05
لما تولى الاحناف صار هناك بعض الاماكن وخصوصا المساجد الكبيرة اللي هي مم يصلوا فيها يصلي فيها الولاة والسلاطين وكذا وتؤذن باذان التربيع هذان المالكية فيه ترجيعه معروف هذا كان عام في كل المساجد سواء في الحاضر ولا في البادية في ذلك الوقت - 00:08:27
لكن بعض المسائل يكون فيها يحضر فيها بعض كبار الناس من المسئولين والقضاة وكذا كانوا يؤذنون باذان التربيع اللي هو المعروف يؤدي يذكر الشهادة اربع مرات والتكبير اربع مرات فهذا وعلى غير المذهب المالكي يقول به الاحناف ويقول به الشافعي ويقول بهم غيرهم ويقول به غيرهم من المذاهب - 00:08:56
وذلك عندما تغير الحال يسمعون هذا الاداء المخالف لانها ترجيع كانوا يقولون هذا يؤذن حنفي يعني ليس هو فقط عند الاحناف لكن يعني لم يعرف عنا في مذهب في طرابلس - 00:09:22
الا المذهب المالكي ثم بعد يعني الجهات او بعض الاماكن القليلة المحدودة صار فيها المذهب الحرفي بسبب يعني اه تولية الاتراك لبعض المفتين وبعض القضاة على المذهب الحنفي. بالاضافة الى شيء اخر ربما حتى ولعله مأخوذ في الاعتبار عند ما يقوله - 00:09:39
هذا اذان حنفي واضافة الى الى التربيع في التكبير والشهادتين آآ ايضا التلحين التلحين في الاذان ما كان معروف عند من ستين سبعين سنة. ما كان معروف سواء كان في كل المدن الليبية الا اذان الترجيع وليس فيه - 00:10:02
تطريب ولا تلحين ولا كذا الاذان على سجيته يؤدي الانسان. الله اكبر يعني هو الذين يؤذنون ربما لم يقرأ ولم يتعلموا يعني احكام المدود لكنه يؤدونها بصورة صحيحة في الغالب. ولما - 00:10:22
بالتنغيم والتطريب يعني صار يخالف ما تعهد عليه الناس ومن اجل ذلك يقولون يسمعوا يعني يتغنى بالاذان ويطيل في المدود وينغم وكذا كانوا يقولون هذا حنفي ولعل لي اصل ايضا من الناحية العلمية لان كما هو معلوم التغني بالقراءة بالقرآن - 00:10:42
التلحين والتطريب هذا يعني العلماء من ينهي عنه منهم الامام مالك في القراءة وفي غيرها الامام الامام احمد لا يحبونه ولا يحبون التلحين والتطريب في القراءة. وكان الامام ما لك يقول اكرهه - 00:11:07
عندما يسأل عن من يلحف الفاتحة يغني بالقرآن قال اكرهه ويقول اه كانوا يفعلونه من اجل الدراهم. يعني يفعلوا فيها ليس طاعة لله سبحانه وتعالى هكذا كان يقول من من وقته من عصره - 00:11:27
والمذهب الحنفي والمذهب الشافعي يقولون بالتغني ويصلون بما هو معلوم من الحديث الدالة على التغني بالقرآن هذا يعني مشروع لكن كلهم يتفقون حتى من يجوزون التغني بالقرآن بشرط الا يخرج عن الاحكام احكام القراءة احكام المدن سواء كان في الاذان والا في القراءة. لا يخرج هذا المتفق عليه باتفاق - 00:11:45
والشافعية والحنابلة والمالكية حتى من يجوز التغني والتطريب بشرط ان يتقيد بالاحكام باحكام المدود القراء ويخلي كلامه من التقطيع والنبر والهمز وكذا فاذا فعل ذلك يعني كان هذا المصاية حتى وان تغنى. فاذا - 00:12:15
هذا اذا انحرف مربوط بشيئين بالتربيع بالتربيع في الاذان ومربوط ايضا بالتغني لانها ما كان معروف ولا معهود المالكية قبل يعني مجيء الاحناف وتوليهم القضاء والفتوى في طرابلس. نعم قال رحمه الله - 00:12:35
لكن لما كان الرعاف من الخبث المنافي للصحة وكان له احكام تخصه شرى في بيانها مقسما له على قسمين فاشار الى القسم الاول بقوله وان رعف قبلها ودام اخر قال وان رأف مريد الصلاة اي خرج من انفه دم سائلا او قاطرا او راشحا - 00:12:58
قبلها اي قبل الدخول في الصلاة ودام اي استمر ورجا انقطاعه انقطاعه قبل خروج الوقت او شك اخر الصلاة وجوبا لاخر الاختيار وصلى على حالته بحيث يوقعها كلها او ركعة منه او ركعة منها - 00:13:24
فيه اه حيث قوىها كلها يعني اه هو بدأ بالرعاف الرعاف لانه ولي علاقة بطهارة الخبث معروف انها من شؤون صحة الصلاة طهارة الحدث اللي هي الوضوء الطهارة من الجنابة ومن الحيض الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. التيمم والغسل والوضوء هذا وطهارة الحدث - 00:13:49
وطهارة الخبث وازالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه. لا تشاء لابد ان تكون يعني النجاسة بالحيث تكون الصلاة صحيحة وهاد الحدث يعني اشارة صحة للصلاة. من غير قيد يجب في كل الاحوال لا تسقط لا بالعجز ولا بالنسيان. فاذا صار الانسان من غير طهارة من غير وضوء ناسيا - 00:14:20
او عاجزا وكذا يجب عليه ان يعيد الى وحصل على طهارة طهارة الخبث تجب مع الذكر والقدرة اذا كان انسان قادر على ازالة النجاسة وغير ناس اذا اذا تذكرها اما اذا كان صلى ناسا عنده نجاسة وصلى بها ناسا ولم يعلم بها الا بعده فله من الصلاة فصلاته - 00:14:47
صحيحة هذا هو المذهب عند المالكية وطهاة الخبث لما كان يعني هي تعلق بالنجاسة بدأ باب فئة سبق الكلام عليها لكن هناك باب يعني يتعلق بطلاق الخبث لم يتكلم عنه وهو الرعاف - 00:15:13
والرعاف يعني من رعف من باب نصر وكرم. يعني رعى فيرغف ورعوا سوف يرغف يصح فيه من باب نصره ومن باب كرماء ومعنى الرعاف الرعف اللي هو المصدر معناه السبق - 00:15:34
ومعناه الظهور لان الدم عندما يخرج من الانف يخرج دون سبق انذار يعني يخرج يسبق سبقا يخرج فجأة يظهر هكذا دون ان يعني ينبه بها صاحبه وذلك سمي رعافا ثم ثم ذكر - 00:15:57
لان الرعاة اللي هو الدم الذي ينزل من الانف لا يخلو الحال فاما ان يكون سائلا او قاتل او راجحا كيف تعرف الفرق بين السائل والراشح والقاطر ويقولون اما انه راشح - 00:16:21
كالعرق او انه قاطر كالمطر او انه سائل كالخيط ده كان هو نازل كالخيط فهذا يسمى سائل وان كان يقطر قطرة قطرة قطرة زي المطر زي نزول ماء المطر واذا كان راشحا معناها زي العرق. ما تزداش وينزل ولا يسير ولا يقطر. ولكن اذا مسست المكان ولمسته - 00:16:42
يعني تجد الاثر مثل العرق فلا يخلو الحال للرعاة من هذه الاحوال الثلاثة وهذه الاحوال الثلاثة اذا حصلت للانسان قبل ان يدخل الصلاة فان غلب على ظنه او علم او شك ان هذا الدم يستمر معه - 00:17:12
الى خروج الوقت ولا ينقطع. يعني يقول الوقت الاختياري فهذا ينبغي له والا يؤخر الصلاة فينبغي له ان يصلي في اول الوقت حتى لا يحرم فضيلة اول الوقت لان الدم سيصلي بالدم فيصلي - 00:17:36
فما دام هو لا مفر من يصلي بالنجاسة لانه لا يقضي على ازالتها لا يتحكم فيها فما دام هو لا يقضي على ازالته ان يصلي اول الوقت خير من يصلي اخر الوقت يؤخر يخرج الوقت ثم هو سيصلي بالنجاة سيصلي. واذا - 00:17:53
كان يعني يعلم ويظن او يشك انه يستمر في الوقت فينبغي عليه ان يقدم الصلاة في اول وقت في كل الاحوال الثلاثة سواء كان دم كان راشحا او قاطرا او سائلا. علماء بني قومي عرفوا - 00:18:11
الى الصعد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي وان رأى فمريد الصلاة اي خرج من انفه دم سائلا او قاطرا او راشحا قبلها اي قبل الدخول في الصلاة - 00:18:29
ودام اي استمر ورجى انقطاعه قبل خروج الوقت او شك اخر الصلاة وجوبا لاخر الاختيار وصلى على حالته هذا اذا ظن انقطاعه يعني هون احنا الحال التي ظن فيها عدم الانقطاع - 00:18:58
لكن للصورة الاخرى ان يظن ويشك في انقطاعه ويعني قبل الصلاة اتاه الرعاة ولكن يعني في غاية الظن ان من خلال الخبرة لان هذا ان يتعود ان يأتيه الدم بهذه الصورة - 00:19:23
مقال الخبر الذي يعرفها من نفسه والا باخبار غيره انه لا يستمر طويلا يبقى نصف ساعة متلا او ساعة وكذا ينقطع فاذا كان يغلب على ظنه او يشك في ذلك - 00:19:40
فينبغي له الا يصلي بالنجاسة بل ينتظر الى اخر الوقت حتى لا يبقى بمقدار الوقت الا مقدار الركعة ومقدار الصلاة. واذا قطع صلى من غير رعاة واذا لم ينقطع صلى بالرعاف لانه لا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن اخر وعن يعني بعد خروج وقتها - 00:19:53
الاختياري اخر الصلاة وجوبا لاخر الاختيار وصلى على حالته بحيث يوقعها كلها او ركعة منها فيه وحروا من حيث بحيث بحيث يوقعها كلها او ركعة منها في ركعة او ركعة منها فيه وحرم تقديمها - 00:20:13
لعدم صحتها بالنجاسة مع احتمال قطعها اخره وحرم تقديمها لانه اذا كان هو يعلم ويظن ويشك انه ينقطع يعني يجب عليه ان ينتظر باش يصلي الصلاة من غير نجاسة يصليها بطهارة - 00:20:41
واذا يعني آآ صلى بالنجاسة وهو يعلم انه انقطاع ده حرام عليه اثم لانه صلى بالنجاسة متعمد في هذه الحالة يسمى فان ظن استغراقه لاختيار قدم اذ لا فائدة للتأخير - 00:21:02
ثم ثم ان انقطع في بقية الوقت لم تجب الاعادة لانه فعل المطلوب منا يعني هو غلبت على ظن ان الدم لا ينقطع حتى يخرج الوقت فالمطلوب منا ان يصلي ويبادر للصلاة لانه اذا اخرها لا يستفيد شيء - 00:21:24
فيصليها بعد وقتها ويصليها بالدم سيصليها. والمطلوب منا انه يصليها في اي الوقت وان كان الدم نازل منا من انفه ثم قال لو افترضنا انه ظن استمرار الدم لاخر الوقت - 00:21:46
وافعل ما هو مطلوب منا وصلى الصلاة في اول وقتها ولكن نم بعد ذلك انقطع بعد ما كمل صلاة الدم فصلاته الاولى تقع صحيحة ام لا فالتقع صحيح ولا يجب عليه ان يعيدها لانه فعل - 00:22:02
ها هو مأمور به فعل المأمور به ان الشرع هو اللي قال لاصلي بهذه الصورة ولما فعل المأمور بل يأت ذمته ثم اشار الى القسم الثاني بقوله او رعف فيها اي في الصلاة - 00:22:20
وهي فرض فرض عيني بل وان كانت عيدا او جنازة والحال انه ظن دوامه له اي لاخر الاختيار وهو في العيد والجنازة فراغ الامام منهما بالا يدرك وهو في الليل والجنافر والامام. هم. يعني الوقت - 00:22:38
ما هو يبين لك الوقت الان وقت الصلاة المفروض هذا معروف. لكن بعدين وين جاب بالمبالغة وان كان في صلاة عيد او في جنازة العيد والجرام اليوم مش وقت يعني محدد. فاراد ان يبينه. نعم. قال وهو الوقت يعني في العيد والجنازة. فراغ الامام منهما يعني فراغ - 00:23:06
امن صلاة العيد. مم. راغب الامام من صلاة الجنازة قبل ان ترفع. هذا هو الوقت يعني يجب ان يعتبر عندما قال اذا ظن دوام الدم طول الوقت يعني هذا هو الوقت بالنسبة صلاة العيد وصلاة الجنازة - 00:23:26
وهو في العيد والجنازة فراغ والحال انه ظن دوامه له اي لاخر الاختيار وهو في العيد والجنازة فراغ الامام منهما بالا يدرك ركعة من العيد ولا تكبيرة من الجنازة. وقيل في العيد الزوال - 00:23:44
ما يقدرش يعني يعني ما يقدرش يدرك ركعة لو هو يعني آآ انقطاع الدم ما يقدرش بعد ما ينقطع الدم يدرك ركعة من صلاة العيد ولا تكبيرة من تكبيرة الجنازة فهذا يسمى الدم - 00:24:05
نستغرق وقت العبادة كلها وقيل في العيد الزوال اتمها على حالته التي هو بها لان المحافظة على الوقت مع النجاسة اولى من المحافظة على الطهارة بعده لهذا اللي اتاه الرعاف داخل الصلاة وظن - 00:24:23
ان الدم سيستمر الى ان يخرج الوقت الاختياري. الوقت الاختياري في الفرائض معروف واذا كان هو في صلاة جنازة ولا في صلاة عيد ظن انه سيستمر الى ان ينتهي الامام من صلاة الجنازة ان يصلي مع امام - 00:24:51
وترفع الجنازة واذا كان في صلاة عيد الى اخر ركعة واذا فات يعرف يظن ان الامام ينتهي من صلاة الجنازة صلاة العيد ويظن ان الدم سيستمر الى ذلك الوقت فينبغي له ان يصلي يستمر في صلاته والرعاف ينزل منه. ولا فائدة من قطع صلاة وتأخيرها - 00:25:10
لانه يعني آآ ما دام الدم على الستين دم سينزل سينزل فان صلي الصلاة في وقتها مع الدم خير من يصليها بعد وقتها والدم وهو موجود موجود على كل حال. فهذا لحال فهذا اللي هو يعني يغلب على ظنه - 00:25:36
استمرار الدم لوقت الصلاة كلها سواء كانت فريضة في الوقت الاختياري او صلاة جنازة الى ان ينتهي الامام وصلاة عيد الى ان ينتهي الامام وقيل يستمر الى الزواج في صلاة العيد الوقت. اذا ظن ان الدم يستمر يعني يشغل كل هذا الوقت - 00:25:58
فلا ينبغي عليه ان يقطع ولا يؤخر الصلاة بل يجب عليه ان يستمر ويتم ويتم صلاته بهذه الحالة والدم ينزل منه ومحل الاتمام ان لم يلطخ فرش فرش مسجد او بلاطه - 00:26:17
ان لم يلطخ فرش مسجد او بلاطه ان لم يخشى ذلك فان خشيه ولو بقطرة قطع يعني هذا قيد ازيك يا ولية؟ اذا كان قلنا انه اتاه الرعاف داخل الصلاة - 00:26:38
وظن انه يستمر معي الى اخر الوقت قلنا عليه ان لا يقطع ان يستمر لاجل المحافظة على على الصلاة في وقتها قال هذا بشرط الا يخاف تلطخ فروش المسجد كان يصلي في المسجد - 00:26:58
والمسجد مفروش ويخاف انه لو استمر يصاب فراش المسجد ولو قطرة واحدة من النجاسة بالدم فلا يجوز له الاستمرار بل يجب عليه ان يقطع ويخرج من المسجد ويصلي خارج المسجد لا يحل له ذلك. يعني هذا اذا كان المسجد مفروشا - 00:27:16
اما اذا كان المسجد محصب وفيه تراث والا حتى بلاط البراط لنا سهل الغسل يعني لا يلوث يعني الكلام هو في المسجد المفروش. المسجد المفروش هذا في جميع الصور اللي يذكر فيها الرعاف - 00:27:38
اذا كان يخاف الراعي فان المسجد فرش المسجد تتلوث ولو بقطرة واحدة الاحوال عليه ان يخرج ويترك المسجد. ما في احد يقول انه يجوز له ان يستمر وهذا ما يعني يبين لك يعني الحرص والمحافظة ووجوب اعتناء الناس بنظافة المساجد - 00:27:57
لا يكترثون قد يكون يدخل انسان وهو يعني عند ولا عنده نجاسة وكذا ولا يتورعون ولا يتحفظون كل التحفظ فالمساء يجب ان تنزه والاقدار على النجاسات وذلك حتى من هو في عبادة ويخاف خروج الوقت وكذا كل حالات الصلاة اللي هي يجوز لها الاستمرار كلها - 00:28:21
مشروطة بالا يلطخ فرش المسجد فان خشيه ولو بقطرة قطع وخرج منه صيانة له وابتدأها خارجه وفهم منه انه يتمها في المترب والمحصن مدرب والمحصن اذا كان المسجد فيه مترب تراب - 00:28:46
والا محصن فيه حصباء فانه يتمها لان الدم يعني آآ ينزل في التراب وكذا ينقل ويمكن يعني لا يسبب اذان للمسجد واومئ الراعف لركوع من قيام او لسجود من جلوس - 00:29:12
لخوف تأذيه اي تألمي بحصول ضرر في جسمه بحصول ضرر في جسمه ان لم يومي وجوبا ان ظن شدة اذى وندبا ان شك غيبين لك مسألة اخرى فيها نوع من يعني تسهيل ورفع المشقة والتخفيف على الناس - 00:29:33
طيب الراعف هذا اللي يستمر عليه الدم ومنه هو بيستمر في صلاته ولا ينبغي ان يقطعها واذا لم يخف تلطخ المسجد لنفرض ان هذا المصلي لا يستطيع الركوع والسجود ان يستمر ولا يقطع - 00:30:02
لانه اذا ركع او سجد يعني تألم زاده الالم او زاد عليه النزيف وكان يعني السجود والركوع يعني يسبب له ضرر. قال فان كان الضرر فيه خطورة عليه فالواجب عليه ان يومي يعني هو ينتقل من الصلاة بالركوع والسجود - 00:30:21
الذي يخاف من الركوع والسجود وهو راع يخاف الما او شدة ضرر لا يخلو الحال هل هذا الضرر والالم يعني يسبب له شديد ضرر ولا هلاك ولا نزيف ولا كذا والا مجرد انه يؤلمه الما خفيفا. فان كان يسبب له - 00:30:48
شديدا فان الايماء ينتقل الى الايماء وجوبا. يعني يجب عليه وجوب. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وهذا القاء للتهلكة ما دام سيعرف من خلال التجربة واخبار ساني عن - 00:31:14
تعرف المسألة هذه ويقول اذا انت ركعت او سجدت فان النزيف سيزيد عليك وربما يؤدي بك الى هلاك فلا يجوز له ان يصلي بالركوع والسجود بل ينتقل الى الامام فيومي من الركوع من قيام - 00:31:36
ثم يجلس ويومي الى السجود بالجلوس. ولما يعني لا ينبغي ان يبالغ اذا كان يخاف من الضرر والالم بل يومي برأسه قليلا حسب ما يقدر وحسب ما يستطيع الراعف يجوز له ان ينتقل من الصلاة - 00:31:54
ينتقل من الصلاة بالسجود والركوع ينتقل الى الامام اما وجوبا واما جوازا قال في المختصر واومئ لخوف تأذيه او او تلطخ ثوبه لا جسدي قال الشارح او لخوف تلطخ ثوبه - 00:32:14
ولو بدون درهم حيث يفسده الغسل لا يومئ لخوف تلطخ لا جسده بل يصلي بالركوع والسجود لعدم ضرره بغسله احنا قلنا الانسان ينتقل الى الايماء حالة الرعاة اذا خاف الضرر - 00:32:39
واش جات النزيف وكذلك ينتقل في حالة اخرى اذا خاف لما يركع ويسجد يتلطخ ثوبه والثوب اللي لابسه ثوب نفيس وغالي. واذا غسل الغسل يفسده. هم. والحفاظ على المال ايضا - 00:33:03
يجوز له الانتقال الى الامام حفاظا على المال بغض النظر عن يعني الدم مقدارا كم قليل ولا كثير لان هذه المسألة هنا ليست لا تتعلق بالنجاسة وانما تتعلق بالحفاظ على المال - 00:33:27
فاذا خشي خشي تلوث ثوب وثوب يعني غالي ويفسده الغسل فينتقي الى الامام واما اذا كان الثوب لا يفسد الغسل فلا ينتقي الى الايمان سواء كان الدم قليلا او كثيرا. فالمسألة اللي تبيح الانتقال الى الايمان هي خوف - 00:33:42
تقعد تأخذ الثوب الذي يفسده الغسل هؤلاء هم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل بل يصلي بالركوع والسجود لعدم ضرره بغسله ولو تلطخ باكثر من درهم - 00:34:07
وذكر قسيم قوله وظن دوامه بقوله وان لم يظن دوامه وظن دوامه وظن دوامه ايه؟ هم. وذكر قسيم قوله وظن دوامه بقوله وان لم يظن دوامه لاخر المختار بان اعتقد او ظن انقطاعه او شك فيه - 00:34:41
قبل خروج الوقت فله ثلاثة احوال اشار الى اولها بقوله ورسح اي لم يصل ولم يقطر وامكن فتله بان لم يكثر بان لم يكثر وقام كان فتله وامكن فتله بان لم يكثر - 00:35:06
وجبت تمادي. هم. بان لم يكثر امكن فتله كيف تصوير اللي امكن فتله بل التصوير هذه. مم بان لم يكثر صورته انه غير كثير. وامكن فتله بان لم يكثر وجب التمادي فيهما - 00:35:34
يعني اه بقية المسألة لولا قلنا ينتقل للامام في حالتي اذا خاف الضرر على نفسه واذا خافت لو الثوب يفسده الغسل. فاذا خشي تلوث بدنه فهل ينتقل ولا لا ينتقل سواء كان التلوث الدم قليل ولا كثير يعني غير معقول انه قال لا لا - 00:35:56
لا ينتقل لان البدن يمكن غسله بالماء ولا يتأثر ولا يسبب ضرر. هذه بقية المسألة الاولى ثم قال ذكر قسيم القسم الاول يعني القسم الاول قال يعني ظن غلب على ظنه ان الرعاف - 00:36:22
يستمر طول الوقت هذا قلنا عليه ان يستمر ويصلي بالنجاسة لانه لا فئة من التأخير قسيم هذا بان ظن او علم او شك ان الدم ينقطع قبل خروج الوقت وهو في الصلاة - 00:36:46
جاءه الرعاة وهو في الصلاة ولكن عجل بالتجربة او ظن او شك ان الدم ينقطع قبل خروج الوقت وفي هذه الحالة لا يخلو الحال اما ان يكون الدم راشحا وكان سائر وكان قاطرا - 00:37:07
ثم ذكر المسألة الاولى اللي هو اذا كان الدم راشحا والمقصود بقوله كان راشحا بمعنى يعني الدم مش كثير مرات حتى راجع وهو كثير لانه قال وامكنه فتله يعني اذا كان الانسان جاءه الرعاة وهو في الصلاة - 00:37:25
وظن انه ينقطع قبل خروج الوقت ماذا يصنع قال فان كان الدم قليلا ومثله بالراشح. الراجح الذي يعني ليس كثيرا اللي هو المعيار هو الكثرة والقلة مرات حتى الرشح هو يكون - 00:37:45
يتعذر معه الفتل. والفتل شو معناه الفضل ان المصلي يضع اصبعه الابهام انملة اصبع الابهام من اليد اليسرى يضعها اما على طاقة انفه من الخارج ويدخل او يدخلها قليلا الى انفه بحيث يكفف بها الدم الراشح. ثم بعد ذلك الفتل معناه - 00:38:03
ان يمسح هذه الانملة انملة الابهام يمسحها في انملة السبابة ثم يستمر في الصلاة لان الرشح المفروض في انه قليل لا يمكن يعني مش مجرد ان يمسح المرة الاولى يعني يأتي على طول لان بعد كده يسمى اما - 00:38:35
سائل اما قاطر ويصلي ركعة ثم يجد اثر رطوبة فيدخل مرة اخرى في طاقة الانف ويمسح وهذا ثم يفتلها وينصحها في انملة الاصبع الوسطى ثم يستمر هكذا الخنصر ثم في البنصر - 00:38:52
فالانامل الخمسة في اليد اليسرى هذه الدم اللي يفتلى فيها من انفه معفو عنه معفون عنه وان كان جاسر وان كان هو اكثر من الدم المسموح به. الدم المسموح به والمعروف انها تجوز - 00:39:17
وكان يعني على هذا السلف واحد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا لا يتورعون منه وكان يصيبهم في جراحاتهم وفي جهادهم ولا يعني تخلو اثار سيوفهم واغلب سيوفهم واثناء المعارك لا تخلو اجسادهم - 00:39:38
بعض اثار الدم وبقع الدم يعني ما قدروا عليه وما كثروا يغسلونه تركوا مع ذلك يعني كان هناك لا بد من اثار دم لمن ان يزاول الجهاد ويخرج وكان تصيبهم من جراح - 00:39:59
كانوا يصلون بالاثار القليلة من الدم معروف هذا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الامام مالك يقول به العمل ورأى الناس على ذلك ثم بعد ذلك الفقهاء آآ اخذوا من هذه العفو في الدم القليل - 00:40:15
حاولوا ان يضعوا له ضابطا ومعيار للتعليم لان هذا المقدار لما نقول الدم اليسير معفو عنا والكثير المعفو عنا قد يلتمس على الناس ولكن من التتبع اه الفقهاء وضعوا ضابطا وقالوا ان المعفو عنا هو مقدار ما يسمى الدرهم البغلي - 00:40:36
في حجم الدرهم ونسبة الى البغلي بعضهم يقول درهم البغلي منسوب الى الدائرة التي هي في ذراع الفرس. اللي فيه دائرة في ذراعه البغل يعني في ذراع البغل فهذا المقدار هو اسلم المعفو عنا - 00:41:00
والشيخ النووي رحمه الله يقول هو منسوب الى ملك يسمى اه رأس البغل فالدراهم المضروبة في عهده نسبت اليه. وحجمها يقول هي في حجم انملة الاصبع. واذا كان الدم يعني هذا الضابط - 00:41:24
يعمله الفقهاء في الدم المعفو عنا فاذا كان الدم في هذا الحجم اللهم اعف عنه وما زاد عنه غير معفو عنه وهذا اخذوه من الاثار المنقولة عن الصحابة ويعني ورد حديث يعني من اصاب في ذات الرقاع اصابه سهم وجرح وهو في الصلاة واستمر في - 00:41:44
بصلاته وفي اثار يعني عن الصحابة في هذا الباب الامام ما لك رويت عنه روايتان هل المعفو عنا هو ما زاد على مقدار الدرهم ولا يعني حتى الدرهم غير معفو عنه - 00:42:07
رواية علي ابن زياد عن مالك ان الدرهم معفو عنه وما زاد عنه غير معفو. يعني الذي لا يدخل في العفو هو ما زاد على مقدار درهم وابن حبيب يقول - 00:42:29
ان المعفو عنا ما كان اقل من الدرهم اما الدرهم وما زاد عنه فهو غير معفو عنه فالغرض ان ما يصيب آآ الانسان وهو يفتل الدم دم الرعاف اثناء الصلاة - 00:42:45
في الانامل العليا هذا معفو عنه حتى وان زاد عن مقدار الدرهم البغلي. لان هذا هو المروي عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعن سعيد بن المسيب وعن جماعة من التابعين كانوا يفتنون الدم في اناملهم - 00:43:03
ويصلون بذلك فهذا هو الاصل في مسند الصلاة بدم الرعاف وفتل دم الرعاة لأنهم لا يقال ان هذا كيف يعني ما فيش اصل ولا ما ليش اصل ولا صحيح ولم يرد فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:25
لكن عمل الصحابة بذلك يعني مشتهر ومعروف وكذلك عمل التابعين فالصلاة بالرعاف ومسألة الفضل هذه واردة ولها اصل يعني في السنة. هم واذن هذا هو معنى الفتل ثم بعد ذلك اذا استمر الدم يعني تخضبت انامل الاصبع الاصابع الخامسة واستمر - 00:43:44
واستمر الدم يا راشح فعلى المصلي ان يفتنه بالانمل الوسطى الاصبح فيه ثلاثة انامل في الرأس وفي الوسط والانملة الصوف لا مقسوم ثلاثة اقسام فيه ثلاثة حروف فبعد ان يكمل العليا يأتي لا من الوسطى هكذا يضع اليمنى الوسطى على انف - 00:44:12
المرة الاولى ثم يضع الامرة الوسطى الثانية مع الاصبع الاخر وهكذا فاذا لم يتجاوز الدم اللي في الانامي الوسطى مقدار الدرهم فالصلاة صحيحة ويستمر فيها واذا تجاوز مقدار الدرهم فالصلاة تبطل علما يقطعها لانه يسمى حاملا للنجاسة - 00:44:40
ما يصيب الانامل العليا هذا معفو عنه. يعني لا يدخل في مقدار الدم المعفو عنا وهي المعفو عنا بل هو معفو عنه على الاطلاق. سواء كان مقدار الدرهم او كان زائدا عنه. اما ما كان في الانام - 00:45:03
الوسطى فانه يقدر اذا كان زاد على مقدار الدرهم تبطل الصلاة وتفسد الصلاة به. وان كان مقداد فاقل فالصلاة صحيحة على رواية علي ابن زياد قال وفتله وفتله بانامل بانامل يسراه - 00:45:21
بان يدخل الانملة في انفه ثم يفتلها بعد انفصالها بانملة الابهام وهكذا الى ان تختضب الخمس وقيل يضعها على الانف من غير ادخال ثم يفتلها بالابهام الى اخرها يعني لو لو صورتان اما يدخل انملة نفسها - 00:45:44
السبابة الوسطى يا يعني في طاقة الانف ما يفتنها بانوة الابهام هكذا ثم التانية هكذا يرسلها لابنة الامام. او يستعمل امة الابهام بنفسها ويبتلى في كل الانامل الاخرى الباقية فان اذهب الفتل الدم تمادى في صلاته - 00:46:10
وان زاد ما في الانامل العليا عن درهم وان لم يقطعه الفتل بالانام وان شاء وان زاد وان زاد وان هذه المبالغة. هم. تمادى في صلاته وان زاد ما في الانام للعليا عند - 00:46:34
وان لم يقطعه الفتل بالانامل العليا فتله بانمل يسراه الوسطى فان قطعه وهو دون درهم او درهم فصحيح فصحيحة ايضا وان زاد ما في انامل الوسطى عن درهم قطع صلاته وجوبا - 00:46:54
ثم شبه في القطع قوله لان ما في العنابر الوسطى مهوش معفو عنا هذا يقدر يخضع للمعيار واذا كان يعني في مقدار المعفو عنا الصلاة يستمر فيها وهي صحيحة وان زاد عن مقدار المعفو عنا - 00:47:25
فيجب ان يقطع قال ثم شبه في القطع قوله كأن لطخه كأن لطخه او خشي تلوث مسجد والا فله القطع. يقول السارح فان لطخه اي كما يقطع ان لطخه بالفعل بما زاد عن درهم - 00:47:48
واتسع الوقت السائل او القاطر او خشي ولو توهما تلوث فرش مسجد ولو ضاق الوقت يعني اذا كان زاد على ما في العنابر الوسطى على مقدار درهم يجب ان يقطع. هل يسوع القطع - 00:48:15
اذا كان خشي تلطخ ثيابي بما زاد على الدرهم يجب ان يقطع اذا خشي تلوث فرش المسجد يجب ان يقطع يعني في حالة لكن هناك فرق اذا خشي تدفق ثيابه او زاد ما في - 00:48:44
الوسطى على الدرهم هذا يقطع اذا لم يخشع خروج الوقت واذا خشي خروج الوقت يجب ان يصلي لان قلنا الصلاة بالنجاسة داخل الوقت هي اولى من الصلاة بالطهارة خارج الوقت. اما الحالة الثالثة فيما اذا كان خشي تلطخ فرش المسجد - 00:49:10
فانه يجب عليه ان يقطع ولو خاف خروج الوقت واشار الى الحالة الثانية والثالثة بقوله والا يرشح والا يرشح بل سال او قطر ولم يتلطخ به فله القطع وله التمادي وندب البناء - 00:49:34
وان لم يرجع يعني ان لم يرجع تقابلها يعني صورتان مقابلها سورة السيلان يعني يبقى ويسير سيلانا كالخيط او يقتل قصرا كحبات المطر فهذا يعني ماذا يصنع ويمكن هو يظن - 00:50:01
ان الدم سينقطع اثناء الوقت يعني لا يستمر لانه في حالة آآ من ظن انه يستمر طول الوقت تقدمت هذا انه يصلي على كل حال ولا يقطع لكن الموضوع انه يظن ان الدم سينقطع - 00:50:29
ولكن ويقطر ويشيل وما خافش انه يلطخه باكثر من درهم في الحالة هو مخير اما ان يستمر في الصلاة واما ان يقطع اما ان يبني واما ان يقطع يجوز له البناء - 00:50:50
ويقول القضاء شو معنى البناء بناء معناه انه يخرج ويذهب ليغسل الدم ويرجع ويتم صلاته اذا كان ومع جماعة لابد ان زي في صلاة جمعة ولا كذا والا اذا كان يعني في غير صلاة جمعة ويعرف نفسه انه ما عدش يقضي يلحق على الجماعة في المسجد - 00:51:15
يغسل دم ويصلي فيما كان يكمل صلاته يعني اذا كان هو يظن ان الدم سينقطع وهو يسيل او يقطر وهو مخير ولا يخشى تلوث باكثر من مقدار درهم فهو مخير - 00:51:40
اما ان يقطع صلاته قالوا هذا هو الاقيس من ناحية القياس انه اولى اه لان الصلاة لا ينبغي ان تفصل اعمالها بشيء خارج عنها لانه لما يخرج هو ويشتغل بغسل الدم ويذهب الى مكان الماء وربما يستدبر حتى القبلة. هذه كلها اعمال خارجة عن الصلاة - 00:51:59
لكنها يعني عفي عنها لان وارد عن السلف الاذن بالبناء عن عبدالله بن عمر وعن غيره فمن ناحية النقل والاثر انه يجوز له البناء لان هذا مروي عن التابعين وعن ابن المسيب وعن غيرهم. ولكن - 00:52:22
ان القطع قالوا اقيس من عز القياس لانه لا يفصل افعال الصلاة لا يفصلها بشيء اخر خارج عنها وكذلك قال بعض اهل العلم ان البناء هذا لا ينبغي ان يفعله - 00:52:44
الا من كان يعني له علم بالاحكام واعلم بالمسائل اما العام الذي لا يعرف هاي المسائل فينبغي ان يقطع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى - 00:53:02
اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرب تحويل الصابر - 00:53:26
التفريغ
عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله - 00:00:27
شرط لصلاة طهارة حدث وخبث قال قال الشارح لكن لما كان الرعاف من الخبث المنافي للصحة وكان له احكام تخصه شرع في بيانها مقسما له على قسمين فاشار الى القسم الاول لحظة لحظة والان انتهى المؤلف من باب - 00:00:48
انتقل الى شروط صحة الصلاة وسيبدأ بباب الرعاة لانه متعلق بظهارة الخبث. وبقي من اه متعلقات احكام الاذان بقيت مسألتان المسألة الاولى الاذكار المندوبة عند سماع الاذان لم نتعرض لها - 00:01:21
ومسألة اخرى آآ سألتم عنها في الدرس الماضي مسألة الاذان الحنفي وسورة تسمية في اه بنشفي ما يتعلق بالاذكار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة ولكن الخلاصة - 00:01:49
ان من سمع الاذان يندب له ثلاثة اربعة امور الامر الاول هو حكاية الاذان ان يقول مثلما يقول المؤذن وقد ورد في في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح - 00:02:11
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر فقال احدكم الله اكبر وذكر الالفاظ كلها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفاظ الاذان كلها. وفي حي على الصلاة حي على الفلاح. قال يقول لا حول ولا قوة الا بالله - 00:02:29
وفي اخر الفضل دائم قال واذا قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. هذا حديث في الصحيح حديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:02:49
وقد ورد ايضا آآ الاذكار المندوبة آآ في الصحيح حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص آآ فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي. فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليها - 00:03:08
بها عشرا ثم قال ثم استشهدوا بالوسيلة فانها منزلة في الجنة. لا ينبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله. وارجو ان اكون انا هو وورد ايضا في طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم آآ في الصحيح من حديث آآ - 00:03:36
اه من حديث سعد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين سمع حيث عبد الله بن عمر من قال حين سمع المؤذن منشالة لمن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد صلى الله - 00:04:03
وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي اه اللهم رب هذه الدعوة التامة الدعوة اللي هي دعوة التوحيد وسماها تامة لانها مشتملة على اكمل الالفاظ وهي الشهادتان. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة. الصلاة القائمة - 00:04:27
يسرى الحاضية التي ينادى لها اللهم ارفع الدعوة التامة والصادقة ات محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. والوسيلة هي اصلا يعني كل ما يعني يطلب ويتقرب به الى من هو اعلى. كلمة الوسيلة يتوسل بها - 00:04:57
يتقربها والمراد بها كما هو وفسرها الحديث الاخر منزلة في الجنة فانها لا ينبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله وارجو كما قال صلى الله عليه وسلم ان اكون انا هو الوسيلة - 00:05:18
والفضيلة وسؤال الفضيلة يعني الفضيلة منزلة اخرى زيادة زيادة فضل في الجنة على غير الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود المقام محمود اللي هو الشفاعة العظمى. آآ الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. فهذه ورد انك لا تخلف الميعاد. ورد في بعض الفاظ رواية البخاري - 00:05:35
وفي غيرها لم ترد. في رواية البخاري. وفيها قوله انك لا تخلف الميعاد اقعد ولكن آآ والدرجة الرفيعة هذه غير واردة في الصحيح ومحافظ الصحراوي وغيره فان قال لم لم يجدها في رواية من الروايات - 00:06:01
اه ثم ايضا السنن المطلوبة عند سماع الاذان وذكر الشهادتين وقد ورد في ذلك ايضا حديث سعد ابن ابي وقاص اه ان من اذا سمع من سمع المنادي او من سمع المؤذن فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك - 00:06:28
له وان محمدا عبده ورسوله ثم قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه هذه اذكار واردة ينبغي الحرص عليها. وكذلك الانسان يدعو لنفسه فقد ورد من آآ ان الدعاء لا يرد بين - 00:06:54
اذان والاقامة هذه خلاصة الاذكار المطلوبة. ومسألة آآ ما سألتم عنه المرة الماضية لماذا بعض الناس يسمون الاذان اللي هو فيه نوع من التطريب ونوع من التلحين. يسمونه الاذان الحنفي. ومعلومة - 00:07:18
البلد في طرابلس وفي ليبيا بصفة عامة والمذهب السائد فيها هو المذهب المالكي والمذهب المالكي تعود اهله ان يؤذنوا اذان الترجيع واذان ابني بمحظورة لكن تولى القضاء والافتاء في اخر عهد الاتراك - 00:07:39
آآ مفتون الاحناف وربما قضاة ايضا. واخر من تولى ربما لعل الشيخ محمد كامل بالمصفى من علماء الزاوية تولى اه الافتاء من قبل الاتراك. وتوفي قبل الف وتسعمية من ميلادي التاريخ الميلادي - 00:08:05
لما تولى الاحناف صار هناك بعض الاماكن وخصوصا المساجد الكبيرة اللي هي مم يصلوا فيها يصلي فيها الولاة والسلاطين وكذا وتؤذن باذان التربيع هذان المالكية فيه ترجيعه معروف هذا كان عام في كل المساجد سواء في الحاضر ولا في البادية في ذلك الوقت - 00:08:27
لكن بعض المسائل يكون فيها يحضر فيها بعض كبار الناس من المسئولين والقضاة وكذا كانوا يؤذنون باذان التربيع اللي هو المعروف يؤدي يذكر الشهادة اربع مرات والتكبير اربع مرات فهذا وعلى غير المذهب المالكي يقول به الاحناف ويقول به الشافعي ويقول بهم غيرهم ويقول به غيرهم من المذاهب - 00:08:56
وذلك عندما تغير الحال يسمعون هذا الاداء المخالف لانها ترجيع كانوا يقولون هذا يؤذن حنفي يعني ليس هو فقط عند الاحناف لكن يعني لم يعرف عنا في مذهب في طرابلس - 00:09:22
الا المذهب المالكي ثم بعد يعني الجهات او بعض الاماكن القليلة المحدودة صار فيها المذهب الحرفي بسبب يعني اه تولية الاتراك لبعض المفتين وبعض القضاة على المذهب الحنفي. بالاضافة الى شيء اخر ربما حتى ولعله مأخوذ في الاعتبار عند ما يقوله - 00:09:39
هذا اذان حنفي واضافة الى الى التربيع في التكبير والشهادتين آآ ايضا التلحين التلحين في الاذان ما كان معروف عند من ستين سبعين سنة. ما كان معروف سواء كان في كل المدن الليبية الا اذان الترجيع وليس فيه - 00:10:02
تطريب ولا تلحين ولا كذا الاذان على سجيته يؤدي الانسان. الله اكبر يعني هو الذين يؤذنون ربما لم يقرأ ولم يتعلموا يعني احكام المدود لكنه يؤدونها بصورة صحيحة في الغالب. ولما - 00:10:22
بالتنغيم والتطريب يعني صار يخالف ما تعهد عليه الناس ومن اجل ذلك يقولون يسمعوا يعني يتغنى بالاذان ويطيل في المدود وينغم وكذا كانوا يقولون هذا حنفي ولعل لي اصل ايضا من الناحية العلمية لان كما هو معلوم التغني بالقراءة بالقرآن - 00:10:42
التلحين والتطريب هذا يعني العلماء من ينهي عنه منهم الامام مالك في القراءة وفي غيرها الامام الامام احمد لا يحبونه ولا يحبون التلحين والتطريب في القراءة. وكان الامام ما لك يقول اكرهه - 00:11:07
عندما يسأل عن من يلحف الفاتحة يغني بالقرآن قال اكرهه ويقول اه كانوا يفعلونه من اجل الدراهم. يعني يفعلوا فيها ليس طاعة لله سبحانه وتعالى هكذا كان يقول من من وقته من عصره - 00:11:27
والمذهب الحنفي والمذهب الشافعي يقولون بالتغني ويصلون بما هو معلوم من الحديث الدالة على التغني بالقرآن هذا يعني مشروع لكن كلهم يتفقون حتى من يجوزون التغني بالقرآن بشرط الا يخرج عن الاحكام احكام القراءة احكام المدن سواء كان في الاذان والا في القراءة. لا يخرج هذا المتفق عليه باتفاق - 00:11:45
والشافعية والحنابلة والمالكية حتى من يجوز التغني والتطريب بشرط ان يتقيد بالاحكام باحكام المدود القراء ويخلي كلامه من التقطيع والنبر والهمز وكذا فاذا فعل ذلك يعني كان هذا المصاية حتى وان تغنى. فاذا - 00:12:15
هذا اذا انحرف مربوط بشيئين بالتربيع بالتربيع في الاذان ومربوط ايضا بالتغني لانها ما كان معروف ولا معهود المالكية قبل يعني مجيء الاحناف وتوليهم القضاء والفتوى في طرابلس. نعم قال رحمه الله - 00:12:35
لكن لما كان الرعاف من الخبث المنافي للصحة وكان له احكام تخصه شرى في بيانها مقسما له على قسمين فاشار الى القسم الاول بقوله وان رعف قبلها ودام اخر قال وان رأف مريد الصلاة اي خرج من انفه دم سائلا او قاطرا او راشحا - 00:12:58
قبلها اي قبل الدخول في الصلاة ودام اي استمر ورجا انقطاعه انقطاعه قبل خروج الوقت او شك اخر الصلاة وجوبا لاخر الاختيار وصلى على حالته بحيث يوقعها كلها او ركعة منه او ركعة منها - 00:13:24
فيه اه حيث قوىها كلها يعني اه هو بدأ بالرعاف الرعاف لانه ولي علاقة بطهارة الخبث معروف انها من شؤون صحة الصلاة طهارة الحدث اللي هي الوضوء الطهارة من الجنابة ومن الحيض الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. التيمم والغسل والوضوء هذا وطهارة الحدث - 00:13:49
وطهارة الخبث وازالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه. لا تشاء لابد ان تكون يعني النجاسة بالحيث تكون الصلاة صحيحة وهاد الحدث يعني اشارة صحة للصلاة. من غير قيد يجب في كل الاحوال لا تسقط لا بالعجز ولا بالنسيان. فاذا صار الانسان من غير طهارة من غير وضوء ناسيا - 00:14:20
او عاجزا وكذا يجب عليه ان يعيد الى وحصل على طهارة طهارة الخبث تجب مع الذكر والقدرة اذا كان انسان قادر على ازالة النجاسة وغير ناس اذا اذا تذكرها اما اذا كان صلى ناسا عنده نجاسة وصلى بها ناسا ولم يعلم بها الا بعده فله من الصلاة فصلاته - 00:14:47
صحيحة هذا هو المذهب عند المالكية وطهاة الخبث لما كان يعني هي تعلق بالنجاسة بدأ باب فئة سبق الكلام عليها لكن هناك باب يعني يتعلق بطلاق الخبث لم يتكلم عنه وهو الرعاف - 00:15:13
والرعاف يعني من رعف من باب نصر وكرم. يعني رعى فيرغف ورعوا سوف يرغف يصح فيه من باب نصره ومن باب كرماء ومعنى الرعاف الرعف اللي هو المصدر معناه السبق - 00:15:34
ومعناه الظهور لان الدم عندما يخرج من الانف يخرج دون سبق انذار يعني يخرج يسبق سبقا يخرج فجأة يظهر هكذا دون ان يعني ينبه بها صاحبه وذلك سمي رعافا ثم ثم ذكر - 00:15:57
لان الرعاة اللي هو الدم الذي ينزل من الانف لا يخلو الحال فاما ان يكون سائلا او قاتل او راجحا كيف تعرف الفرق بين السائل والراشح والقاطر ويقولون اما انه راشح - 00:16:21
كالعرق او انه قاطر كالمطر او انه سائل كالخيط ده كان هو نازل كالخيط فهذا يسمى سائل وان كان يقطر قطرة قطرة قطرة زي المطر زي نزول ماء المطر واذا كان راشحا معناها زي العرق. ما تزداش وينزل ولا يسير ولا يقطر. ولكن اذا مسست المكان ولمسته - 00:16:42
يعني تجد الاثر مثل العرق فلا يخلو الحال للرعاة من هذه الاحوال الثلاثة وهذه الاحوال الثلاثة اذا حصلت للانسان قبل ان يدخل الصلاة فان غلب على ظنه او علم او شك ان هذا الدم يستمر معه - 00:17:12
الى خروج الوقت ولا ينقطع. يعني يقول الوقت الاختياري فهذا ينبغي له والا يؤخر الصلاة فينبغي له ان يصلي في اول الوقت حتى لا يحرم فضيلة اول الوقت لان الدم سيصلي بالدم فيصلي - 00:17:36
فما دام هو لا مفر من يصلي بالنجاسة لانه لا يقضي على ازالتها لا يتحكم فيها فما دام هو لا يقضي على ازالته ان يصلي اول الوقت خير من يصلي اخر الوقت يؤخر يخرج الوقت ثم هو سيصلي بالنجاة سيصلي. واذا - 00:17:53
كان يعني يعلم ويظن او يشك انه يستمر في الوقت فينبغي عليه ان يقدم الصلاة في اول وقت في كل الاحوال الثلاثة سواء كان دم كان راشحا او قاطرا او سائلا. علماء بني قومي عرفوا - 00:18:11
الى الصعد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي وان رأى فمريد الصلاة اي خرج من انفه دم سائلا او قاطرا او راشحا قبلها اي قبل الدخول في الصلاة - 00:18:29
ودام اي استمر ورجى انقطاعه قبل خروج الوقت او شك اخر الصلاة وجوبا لاخر الاختيار وصلى على حالته هذا اذا ظن انقطاعه يعني هون احنا الحال التي ظن فيها عدم الانقطاع - 00:18:58
لكن للصورة الاخرى ان يظن ويشك في انقطاعه ويعني قبل الصلاة اتاه الرعاة ولكن يعني في غاية الظن ان من خلال الخبرة لان هذا ان يتعود ان يأتيه الدم بهذه الصورة - 00:19:23
مقال الخبر الذي يعرفها من نفسه والا باخبار غيره انه لا يستمر طويلا يبقى نصف ساعة متلا او ساعة وكذا ينقطع فاذا كان يغلب على ظنه او يشك في ذلك - 00:19:40
فينبغي له الا يصلي بالنجاسة بل ينتظر الى اخر الوقت حتى لا يبقى بمقدار الوقت الا مقدار الركعة ومقدار الصلاة. واذا قطع صلى من غير رعاة واذا لم ينقطع صلى بالرعاف لانه لا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن اخر وعن يعني بعد خروج وقتها - 00:19:53
الاختياري اخر الصلاة وجوبا لاخر الاختيار وصلى على حالته بحيث يوقعها كلها او ركعة منها فيه وحروا من حيث بحيث بحيث يوقعها كلها او ركعة منها في ركعة او ركعة منها فيه وحرم تقديمها - 00:20:13
لعدم صحتها بالنجاسة مع احتمال قطعها اخره وحرم تقديمها لانه اذا كان هو يعلم ويظن ويشك انه ينقطع يعني يجب عليه ان ينتظر باش يصلي الصلاة من غير نجاسة يصليها بطهارة - 00:20:41
واذا يعني آآ صلى بالنجاسة وهو يعلم انه انقطاع ده حرام عليه اثم لانه صلى بالنجاسة متعمد في هذه الحالة يسمى فان ظن استغراقه لاختيار قدم اذ لا فائدة للتأخير - 00:21:02
ثم ثم ان انقطع في بقية الوقت لم تجب الاعادة لانه فعل المطلوب منا يعني هو غلبت على ظن ان الدم لا ينقطع حتى يخرج الوقت فالمطلوب منا ان يصلي ويبادر للصلاة لانه اذا اخرها لا يستفيد شيء - 00:21:24
فيصليها بعد وقتها ويصليها بالدم سيصليها. والمطلوب منا انه يصليها في اي الوقت وان كان الدم نازل منا من انفه ثم قال لو افترضنا انه ظن استمرار الدم لاخر الوقت - 00:21:46
وافعل ما هو مطلوب منا وصلى الصلاة في اول وقتها ولكن نم بعد ذلك انقطع بعد ما كمل صلاة الدم فصلاته الاولى تقع صحيحة ام لا فالتقع صحيح ولا يجب عليه ان يعيدها لانه فعل - 00:22:02
ها هو مأمور به فعل المأمور به ان الشرع هو اللي قال لاصلي بهذه الصورة ولما فعل المأمور بل يأت ذمته ثم اشار الى القسم الثاني بقوله او رعف فيها اي في الصلاة - 00:22:20
وهي فرض فرض عيني بل وان كانت عيدا او جنازة والحال انه ظن دوامه له اي لاخر الاختيار وهو في العيد والجنازة فراغ الامام منهما بالا يدرك وهو في الليل والجنافر والامام. هم. يعني الوقت - 00:22:38
ما هو يبين لك الوقت الان وقت الصلاة المفروض هذا معروف. لكن بعدين وين جاب بالمبالغة وان كان في صلاة عيد او في جنازة العيد والجرام اليوم مش وقت يعني محدد. فاراد ان يبينه. نعم. قال وهو الوقت يعني في العيد والجنازة. فراغ الامام منهما يعني فراغ - 00:23:06
امن صلاة العيد. مم. راغب الامام من صلاة الجنازة قبل ان ترفع. هذا هو الوقت يعني يجب ان يعتبر عندما قال اذا ظن دوام الدم طول الوقت يعني هذا هو الوقت بالنسبة صلاة العيد وصلاة الجنازة - 00:23:26
وهو في العيد والجنازة فراغ والحال انه ظن دوامه له اي لاخر الاختيار وهو في العيد والجنازة فراغ الامام منهما بالا يدرك ركعة من العيد ولا تكبيرة من الجنازة. وقيل في العيد الزوال - 00:23:44
ما يقدرش يعني يعني ما يقدرش يدرك ركعة لو هو يعني آآ انقطاع الدم ما يقدرش بعد ما ينقطع الدم يدرك ركعة من صلاة العيد ولا تكبيرة من تكبيرة الجنازة فهذا يسمى الدم - 00:24:05
نستغرق وقت العبادة كلها وقيل في العيد الزوال اتمها على حالته التي هو بها لان المحافظة على الوقت مع النجاسة اولى من المحافظة على الطهارة بعده لهذا اللي اتاه الرعاف داخل الصلاة وظن - 00:24:23
ان الدم سيستمر الى ان يخرج الوقت الاختياري. الوقت الاختياري في الفرائض معروف واذا كان هو في صلاة جنازة ولا في صلاة عيد ظن انه سيستمر الى ان ينتهي الامام من صلاة الجنازة ان يصلي مع امام - 00:24:51
وترفع الجنازة واذا كان في صلاة عيد الى اخر ركعة واذا فات يعرف يظن ان الامام ينتهي من صلاة الجنازة صلاة العيد ويظن ان الدم سيستمر الى ذلك الوقت فينبغي له ان يصلي يستمر في صلاته والرعاف ينزل منه. ولا فائدة من قطع صلاة وتأخيرها - 00:25:10
لانه يعني آآ ما دام الدم على الستين دم سينزل سينزل فان صلي الصلاة في وقتها مع الدم خير من يصليها بعد وقتها والدم وهو موجود موجود على كل حال. فهذا لحال فهذا اللي هو يعني يغلب على ظنه - 00:25:36
استمرار الدم لوقت الصلاة كلها سواء كانت فريضة في الوقت الاختياري او صلاة جنازة الى ان ينتهي الامام وصلاة عيد الى ان ينتهي الامام وقيل يستمر الى الزواج في صلاة العيد الوقت. اذا ظن ان الدم يستمر يعني يشغل كل هذا الوقت - 00:25:58
فلا ينبغي عليه ان يقطع ولا يؤخر الصلاة بل يجب عليه ان يستمر ويتم ويتم صلاته بهذه الحالة والدم ينزل منه ومحل الاتمام ان لم يلطخ فرش فرش مسجد او بلاطه - 00:26:17
ان لم يلطخ فرش مسجد او بلاطه ان لم يخشى ذلك فان خشيه ولو بقطرة قطع يعني هذا قيد ازيك يا ولية؟ اذا كان قلنا انه اتاه الرعاف داخل الصلاة - 00:26:38
وظن انه يستمر معي الى اخر الوقت قلنا عليه ان لا يقطع ان يستمر لاجل المحافظة على على الصلاة في وقتها قال هذا بشرط الا يخاف تلطخ فروش المسجد كان يصلي في المسجد - 00:26:58
والمسجد مفروش ويخاف انه لو استمر يصاب فراش المسجد ولو قطرة واحدة من النجاسة بالدم فلا يجوز له الاستمرار بل يجب عليه ان يقطع ويخرج من المسجد ويصلي خارج المسجد لا يحل له ذلك. يعني هذا اذا كان المسجد مفروشا - 00:27:16
اما اذا كان المسجد محصب وفيه تراث والا حتى بلاط البراط لنا سهل الغسل يعني لا يلوث يعني الكلام هو في المسجد المفروش. المسجد المفروش هذا في جميع الصور اللي يذكر فيها الرعاف - 00:27:38
اذا كان يخاف الراعي فان المسجد فرش المسجد تتلوث ولو بقطرة واحدة الاحوال عليه ان يخرج ويترك المسجد. ما في احد يقول انه يجوز له ان يستمر وهذا ما يعني يبين لك يعني الحرص والمحافظة ووجوب اعتناء الناس بنظافة المساجد - 00:27:57
لا يكترثون قد يكون يدخل انسان وهو يعني عند ولا عنده نجاسة وكذا ولا يتورعون ولا يتحفظون كل التحفظ فالمساء يجب ان تنزه والاقدار على النجاسات وذلك حتى من هو في عبادة ويخاف خروج الوقت وكذا كل حالات الصلاة اللي هي يجوز لها الاستمرار كلها - 00:28:21
مشروطة بالا يلطخ فرش المسجد فان خشيه ولو بقطرة قطع وخرج منه صيانة له وابتدأها خارجه وفهم منه انه يتمها في المترب والمحصن مدرب والمحصن اذا كان المسجد فيه مترب تراب - 00:28:46
والا محصن فيه حصباء فانه يتمها لان الدم يعني آآ ينزل في التراب وكذا ينقل ويمكن يعني لا يسبب اذان للمسجد واومئ الراعف لركوع من قيام او لسجود من جلوس - 00:29:12
لخوف تأذيه اي تألمي بحصول ضرر في جسمه بحصول ضرر في جسمه ان لم يومي وجوبا ان ظن شدة اذى وندبا ان شك غيبين لك مسألة اخرى فيها نوع من يعني تسهيل ورفع المشقة والتخفيف على الناس - 00:29:33
طيب الراعف هذا اللي يستمر عليه الدم ومنه هو بيستمر في صلاته ولا ينبغي ان يقطعها واذا لم يخف تلطخ المسجد لنفرض ان هذا المصلي لا يستطيع الركوع والسجود ان يستمر ولا يقطع - 00:30:02
لانه اذا ركع او سجد يعني تألم زاده الالم او زاد عليه النزيف وكان يعني السجود والركوع يعني يسبب له ضرر. قال فان كان الضرر فيه خطورة عليه فالواجب عليه ان يومي يعني هو ينتقل من الصلاة بالركوع والسجود - 00:30:21
الذي يخاف من الركوع والسجود وهو راع يخاف الما او شدة ضرر لا يخلو الحال هل هذا الضرر والالم يعني يسبب له شديد ضرر ولا هلاك ولا نزيف ولا كذا والا مجرد انه يؤلمه الما خفيفا. فان كان يسبب له - 00:30:48
شديدا فان الايماء ينتقل الى الايماء وجوبا. يعني يجب عليه وجوب. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وهذا القاء للتهلكة ما دام سيعرف من خلال التجربة واخبار ساني عن - 00:31:14
تعرف المسألة هذه ويقول اذا انت ركعت او سجدت فان النزيف سيزيد عليك وربما يؤدي بك الى هلاك فلا يجوز له ان يصلي بالركوع والسجود بل ينتقل الى الامام فيومي من الركوع من قيام - 00:31:36
ثم يجلس ويومي الى السجود بالجلوس. ولما يعني لا ينبغي ان يبالغ اذا كان يخاف من الضرر والالم بل يومي برأسه قليلا حسب ما يقدر وحسب ما يستطيع الراعف يجوز له ان ينتقل من الصلاة - 00:31:54
ينتقل من الصلاة بالسجود والركوع ينتقل الى الامام اما وجوبا واما جوازا قال في المختصر واومئ لخوف تأذيه او او تلطخ ثوبه لا جسدي قال الشارح او لخوف تلطخ ثوبه - 00:32:14
ولو بدون درهم حيث يفسده الغسل لا يومئ لخوف تلطخ لا جسده بل يصلي بالركوع والسجود لعدم ضرره بغسله احنا قلنا الانسان ينتقل الى الايماء حالة الرعاة اذا خاف الضرر - 00:32:39
واش جات النزيف وكذلك ينتقل في حالة اخرى اذا خاف لما يركع ويسجد يتلطخ ثوبه والثوب اللي لابسه ثوب نفيس وغالي. واذا غسل الغسل يفسده. هم. والحفاظ على المال ايضا - 00:33:03
يجوز له الانتقال الى الامام حفاظا على المال بغض النظر عن يعني الدم مقدارا كم قليل ولا كثير لان هذه المسألة هنا ليست لا تتعلق بالنجاسة وانما تتعلق بالحفاظ على المال - 00:33:27
فاذا خشي خشي تلوث ثوب وثوب يعني غالي ويفسده الغسل فينتقي الى الامام واما اذا كان الثوب لا يفسد الغسل فلا ينتقي الى الايمان سواء كان الدم قليلا او كثيرا. فالمسألة اللي تبيح الانتقال الى الايمان هي خوف - 00:33:42
تقعد تأخذ الثوب الذي يفسده الغسل هؤلاء هم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل بل يصلي بالركوع والسجود لعدم ضرره بغسله ولو تلطخ باكثر من درهم - 00:34:07
وذكر قسيم قوله وظن دوامه بقوله وان لم يظن دوامه وظن دوامه وظن دوامه ايه؟ هم. وذكر قسيم قوله وظن دوامه بقوله وان لم يظن دوامه لاخر المختار بان اعتقد او ظن انقطاعه او شك فيه - 00:34:41
قبل خروج الوقت فله ثلاثة احوال اشار الى اولها بقوله ورسح اي لم يصل ولم يقطر وامكن فتله بان لم يكثر بان لم يكثر وقام كان فتله وامكن فتله بان لم يكثر - 00:35:06
وجبت تمادي. هم. بان لم يكثر امكن فتله كيف تصوير اللي امكن فتله بل التصوير هذه. مم بان لم يكثر صورته انه غير كثير. وامكن فتله بان لم يكثر وجب التمادي فيهما - 00:35:34
يعني اه بقية المسألة لولا قلنا ينتقل للامام في حالتي اذا خاف الضرر على نفسه واذا خافت لو الثوب يفسده الغسل. فاذا خشي تلوث بدنه فهل ينتقل ولا لا ينتقل سواء كان التلوث الدم قليل ولا كثير يعني غير معقول انه قال لا لا - 00:35:56
لا ينتقل لان البدن يمكن غسله بالماء ولا يتأثر ولا يسبب ضرر. هذه بقية المسألة الاولى ثم قال ذكر قسيم القسم الاول يعني القسم الاول قال يعني ظن غلب على ظنه ان الرعاف - 00:36:22
يستمر طول الوقت هذا قلنا عليه ان يستمر ويصلي بالنجاسة لانه لا فئة من التأخير قسيم هذا بان ظن او علم او شك ان الدم ينقطع قبل خروج الوقت وهو في الصلاة - 00:36:46
جاءه الرعاة وهو في الصلاة ولكن عجل بالتجربة او ظن او شك ان الدم ينقطع قبل خروج الوقت وفي هذه الحالة لا يخلو الحال اما ان يكون الدم راشحا وكان سائر وكان قاطرا - 00:37:07
ثم ذكر المسألة الاولى اللي هو اذا كان الدم راشحا والمقصود بقوله كان راشحا بمعنى يعني الدم مش كثير مرات حتى راجع وهو كثير لانه قال وامكنه فتله يعني اذا كان الانسان جاءه الرعاة وهو في الصلاة - 00:37:25
وظن انه ينقطع قبل خروج الوقت ماذا يصنع قال فان كان الدم قليلا ومثله بالراشح. الراجح الذي يعني ليس كثيرا اللي هو المعيار هو الكثرة والقلة مرات حتى الرشح هو يكون - 00:37:45
يتعذر معه الفتل. والفتل شو معناه الفضل ان المصلي يضع اصبعه الابهام انملة اصبع الابهام من اليد اليسرى يضعها اما على طاقة انفه من الخارج ويدخل او يدخلها قليلا الى انفه بحيث يكفف بها الدم الراشح. ثم بعد ذلك الفتل معناه - 00:38:03
ان يمسح هذه الانملة انملة الابهام يمسحها في انملة السبابة ثم يستمر في الصلاة لان الرشح المفروض في انه قليل لا يمكن يعني مش مجرد ان يمسح المرة الاولى يعني يأتي على طول لان بعد كده يسمى اما - 00:38:35
سائل اما قاطر ويصلي ركعة ثم يجد اثر رطوبة فيدخل مرة اخرى في طاقة الانف ويمسح وهذا ثم يفتلها وينصحها في انملة الاصبع الوسطى ثم يستمر هكذا الخنصر ثم في البنصر - 00:38:52
فالانامل الخمسة في اليد اليسرى هذه الدم اللي يفتلى فيها من انفه معفو عنه معفون عنه وان كان جاسر وان كان هو اكثر من الدم المسموح به. الدم المسموح به والمعروف انها تجوز - 00:39:17
وكان يعني على هذا السلف واحد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا لا يتورعون منه وكان يصيبهم في جراحاتهم وفي جهادهم ولا يعني تخلو اثار سيوفهم واغلب سيوفهم واثناء المعارك لا تخلو اجسادهم - 00:39:38
بعض اثار الدم وبقع الدم يعني ما قدروا عليه وما كثروا يغسلونه تركوا مع ذلك يعني كان هناك لا بد من اثار دم لمن ان يزاول الجهاد ويخرج وكان تصيبهم من جراح - 00:39:59
كانوا يصلون بالاثار القليلة من الدم معروف هذا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الامام مالك يقول به العمل ورأى الناس على ذلك ثم بعد ذلك الفقهاء آآ اخذوا من هذه العفو في الدم القليل - 00:40:15
حاولوا ان يضعوا له ضابطا ومعيار للتعليم لان هذا المقدار لما نقول الدم اليسير معفو عنا والكثير المعفو عنا قد يلتمس على الناس ولكن من التتبع اه الفقهاء وضعوا ضابطا وقالوا ان المعفو عنا هو مقدار ما يسمى الدرهم البغلي - 00:40:36
في حجم الدرهم ونسبة الى البغلي بعضهم يقول درهم البغلي منسوب الى الدائرة التي هي في ذراع الفرس. اللي فيه دائرة في ذراعه البغل يعني في ذراع البغل فهذا المقدار هو اسلم المعفو عنا - 00:41:00
والشيخ النووي رحمه الله يقول هو منسوب الى ملك يسمى اه رأس البغل فالدراهم المضروبة في عهده نسبت اليه. وحجمها يقول هي في حجم انملة الاصبع. واذا كان الدم يعني هذا الضابط - 00:41:24
يعمله الفقهاء في الدم المعفو عنا فاذا كان الدم في هذا الحجم اللهم اعف عنه وما زاد عنه غير معفو عنه وهذا اخذوه من الاثار المنقولة عن الصحابة ويعني ورد حديث يعني من اصاب في ذات الرقاع اصابه سهم وجرح وهو في الصلاة واستمر في - 00:41:44
بصلاته وفي اثار يعني عن الصحابة في هذا الباب الامام ما لك رويت عنه روايتان هل المعفو عنا هو ما زاد على مقدار الدرهم ولا يعني حتى الدرهم غير معفو عنه - 00:42:07
رواية علي ابن زياد عن مالك ان الدرهم معفو عنه وما زاد عنه غير معفو. يعني الذي لا يدخل في العفو هو ما زاد على مقدار درهم وابن حبيب يقول - 00:42:29
ان المعفو عنا ما كان اقل من الدرهم اما الدرهم وما زاد عنه فهو غير معفو عنه فالغرض ان ما يصيب آآ الانسان وهو يفتل الدم دم الرعاف اثناء الصلاة - 00:42:45
في الانامل العليا هذا معفو عنه حتى وان زاد عن مقدار الدرهم البغلي. لان هذا هو المروي عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعن سعيد بن المسيب وعن جماعة من التابعين كانوا يفتنون الدم في اناملهم - 00:43:03
ويصلون بذلك فهذا هو الاصل في مسند الصلاة بدم الرعاف وفتل دم الرعاة لأنهم لا يقال ان هذا كيف يعني ما فيش اصل ولا ما ليش اصل ولا صحيح ولم يرد فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:25
لكن عمل الصحابة بذلك يعني مشتهر ومعروف وكذلك عمل التابعين فالصلاة بالرعاف ومسألة الفضل هذه واردة ولها اصل يعني في السنة. هم واذن هذا هو معنى الفتل ثم بعد ذلك اذا استمر الدم يعني تخضبت انامل الاصبع الاصابع الخامسة واستمر - 00:43:44
واستمر الدم يا راشح فعلى المصلي ان يفتنه بالانمل الوسطى الاصبح فيه ثلاثة انامل في الرأس وفي الوسط والانملة الصوف لا مقسوم ثلاثة اقسام فيه ثلاثة حروف فبعد ان يكمل العليا يأتي لا من الوسطى هكذا يضع اليمنى الوسطى على انف - 00:44:12
المرة الاولى ثم يضع الامرة الوسطى الثانية مع الاصبع الاخر وهكذا فاذا لم يتجاوز الدم اللي في الانامي الوسطى مقدار الدرهم فالصلاة صحيحة ويستمر فيها واذا تجاوز مقدار الدرهم فالصلاة تبطل علما يقطعها لانه يسمى حاملا للنجاسة - 00:44:40
ما يصيب الانامل العليا هذا معفو عنه. يعني لا يدخل في مقدار الدم المعفو عنا وهي المعفو عنا بل هو معفو عنه على الاطلاق. سواء كان مقدار الدرهم او كان زائدا عنه. اما ما كان في الانام - 00:45:03
الوسطى فانه يقدر اذا كان زاد على مقدار الدرهم تبطل الصلاة وتفسد الصلاة به. وان كان مقداد فاقل فالصلاة صحيحة على رواية علي ابن زياد قال وفتله وفتله بانامل بانامل يسراه - 00:45:21
بان يدخل الانملة في انفه ثم يفتلها بعد انفصالها بانملة الابهام وهكذا الى ان تختضب الخمس وقيل يضعها على الانف من غير ادخال ثم يفتلها بالابهام الى اخرها يعني لو لو صورتان اما يدخل انملة نفسها - 00:45:44
السبابة الوسطى يا يعني في طاقة الانف ما يفتنها بانوة الابهام هكذا ثم التانية هكذا يرسلها لابنة الامام. او يستعمل امة الابهام بنفسها ويبتلى في كل الانامل الاخرى الباقية فان اذهب الفتل الدم تمادى في صلاته - 00:46:10
وان زاد ما في الانامل العليا عن درهم وان لم يقطعه الفتل بالانام وان شاء وان زاد وان زاد وان هذه المبالغة. هم. تمادى في صلاته وان زاد ما في الانام للعليا عند - 00:46:34
وان لم يقطعه الفتل بالانامل العليا فتله بانمل يسراه الوسطى فان قطعه وهو دون درهم او درهم فصحيح فصحيحة ايضا وان زاد ما في انامل الوسطى عن درهم قطع صلاته وجوبا - 00:46:54
ثم شبه في القطع قوله لان ما في العنابر الوسطى مهوش معفو عنا هذا يقدر يخضع للمعيار واذا كان يعني في مقدار المعفو عنا الصلاة يستمر فيها وهي صحيحة وان زاد عن مقدار المعفو عنا - 00:47:25
فيجب ان يقطع قال ثم شبه في القطع قوله كأن لطخه كأن لطخه او خشي تلوث مسجد والا فله القطع. يقول السارح فان لطخه اي كما يقطع ان لطخه بالفعل بما زاد عن درهم - 00:47:48
واتسع الوقت السائل او القاطر او خشي ولو توهما تلوث فرش مسجد ولو ضاق الوقت يعني اذا كان زاد على ما في العنابر الوسطى على مقدار درهم يجب ان يقطع. هل يسوع القطع - 00:48:15
اذا كان خشي تلطخ ثيابي بما زاد على الدرهم يجب ان يقطع اذا خشي تلوث فرش المسجد يجب ان يقطع يعني في حالة لكن هناك فرق اذا خشي تدفق ثيابه او زاد ما في - 00:48:44
الوسطى على الدرهم هذا يقطع اذا لم يخشع خروج الوقت واذا خشي خروج الوقت يجب ان يصلي لان قلنا الصلاة بالنجاسة داخل الوقت هي اولى من الصلاة بالطهارة خارج الوقت. اما الحالة الثالثة فيما اذا كان خشي تلطخ فرش المسجد - 00:49:10
فانه يجب عليه ان يقطع ولو خاف خروج الوقت واشار الى الحالة الثانية والثالثة بقوله والا يرشح والا يرشح بل سال او قطر ولم يتلطخ به فله القطع وله التمادي وندب البناء - 00:49:34
وان لم يرجع يعني ان لم يرجع تقابلها يعني صورتان مقابلها سورة السيلان يعني يبقى ويسير سيلانا كالخيط او يقتل قصرا كحبات المطر فهذا يعني ماذا يصنع ويمكن هو يظن - 00:50:01
ان الدم سينقطع اثناء الوقت يعني لا يستمر لانه في حالة آآ من ظن انه يستمر طول الوقت تقدمت هذا انه يصلي على كل حال ولا يقطع لكن الموضوع انه يظن ان الدم سينقطع - 00:50:29
ولكن ويقطر ويشيل وما خافش انه يلطخه باكثر من درهم في الحالة هو مخير اما ان يستمر في الصلاة واما ان يقطع اما ان يبني واما ان يقطع يجوز له البناء - 00:50:50
ويقول القضاء شو معنى البناء بناء معناه انه يخرج ويذهب ليغسل الدم ويرجع ويتم صلاته اذا كان ومع جماعة لابد ان زي في صلاة جمعة ولا كذا والا اذا كان يعني في غير صلاة جمعة ويعرف نفسه انه ما عدش يقضي يلحق على الجماعة في المسجد - 00:51:15
يغسل دم ويصلي فيما كان يكمل صلاته يعني اذا كان هو يظن ان الدم سينقطع وهو يسيل او يقطر وهو مخير ولا يخشى تلوث باكثر من مقدار درهم فهو مخير - 00:51:40
اما ان يقطع صلاته قالوا هذا هو الاقيس من ناحية القياس انه اولى اه لان الصلاة لا ينبغي ان تفصل اعمالها بشيء خارج عنها لانه لما يخرج هو ويشتغل بغسل الدم ويذهب الى مكان الماء وربما يستدبر حتى القبلة. هذه كلها اعمال خارجة عن الصلاة - 00:51:59
لكنها يعني عفي عنها لان وارد عن السلف الاذن بالبناء عن عبدالله بن عمر وعن غيره فمن ناحية النقل والاثر انه يجوز له البناء لان هذا مروي عن التابعين وعن ابن المسيب وعن غيرهم. ولكن - 00:52:22
ان القطع قالوا اقيس من عز القياس لانه لا يفصل افعال الصلاة لا يفصلها بشيء اخر خارج عنها وكذلك قال بعض اهل العلم ان البناء هذا لا ينبغي ان يفعله - 00:52:44
الا من كان يعني له علم بالاحكام واعلم بالمسائل اما العام الذي لا يعرف هاي المسائل فينبغي ان يقطع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى - 00:53:02
اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرب تحويل الصابر - 00:53:26
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 52 | فصل شروط صحة الصلاة | الشيخ د. الصادق الغرياني