الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 57 | فصل شروط صحة الصلاة - استقبال القبلة | الشيخ د. الصادق الغرياني
لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا الى الصعد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00
قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال المصنف رحمه الله وعصى الرجل وصح ان لبس حريرا كما مر كحرمة لبسه بغيرها على رجل او التحاف به - 00:00:31
او ركوب او جلوس عليه ولو بحائل او تبعا لزوجته او في جهاد او لحكة الا ان يتعين للدواء فانه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد وكذا البشخامة المعلقة بلا مس - 00:00:50
وخط العلم والخياطة به ويلحق ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبح قال وتجوز الراية في الحرب وفي السجاف اذا عظم نظر لا ان كان كاربعة اصابع فالاظهر الجواز اه نشري ذكرها ممنوعة ممنوعات وان تبعا لزوجته لان الزوجة يجوز لها ان تتغطى - 00:01:09
بالحرير وان تفترش الحرير وتستعمل الحرير لنفسها لكن لا يجوز له ان يستعمله معها ولو تبعا لها. ويجوز لها ان تستعمل الحيطان وتغطي للستائر والحيطان وتستعمل الستاير والسقف وكذا الى غير ذلك والبشخانة - 00:01:42
من الحرير لكن بشرط الا يستند عليها الزوج يعني لا يستند على الحيض هو مسلوب الحرير او على البشخال هي من الحرير يعني ممنوع عليه حتى هو كان تابعا لزوجته - 00:02:06
وكذلك يعني ممنوع من اه الاشياء الاخرى اللي هي بعد ذكر بعد قال قيطان الجوخ والسبحة وتجوز الراية في الحرب وفي السجاف اذا عظم نظر وفي السجاف اذا عظم نظر - 00:02:24
يعني انسجاف معناها قطع يعني تعمل ماء الحرير ولا تكونوا منسوجة في الثوب بخلاف العلم العلم يعني العلم في الثوب جائز بمعنى الثوب نفسه في في طرف من اطرافه زي ما كان الناس يطارزون مثلا - 00:02:47
الجرود لي كنا نلبسو فيهم في ليبيا بالحرير يعملوا خاتم يعني يعملوا خاتم في الطرف هذا والطرف الاخر نوع من التطريز بدل ما يضع خاتم يعمل اه عالم من حرير في اخر الثوب ثوب يميزه عن يعني للزينة - 00:03:14
فهذا العلم جاهل اذا كان هو مقدار آآ يعني اقل من اسبوعين بالاتفاق يعني جائز يعني مجرد شريط هكذا واذا كان اصبعين او اثنين او ثلاثة لحد الاربعة فهو جائز عالراجح لكن لاكثر من الاربعة ممنوع يدخل في المنع. ومثله ايضا اه السجف - 00:03:35
وهي قطعة من الحرير لكن لا تكوني اه منسوجة مع ثوب وانما تكون مستقلة وتبقى معلقة بعض الاثواب يعني لا يزال اللباس لا فارق وكذا منتج لاشياء معلقة تدندش من يومها يمين ويسار - 00:03:58
معلقة تعليق فيشاء المعلقة اللي هي هذه السجف يعني هذا معنى قطعة من الحريق او جاية ما هيش منسوجة في الثوب وانما هي ملصقة به بطريقة اخرى معلقة وغير ذلك - 00:04:17
فهيدي ايضا حتى يجي عليها ما يجري على العلم ان كانت غير عظيمة لم تعظم يعني لم تزيد على اربع اصبع اربع اصابع فهي جائزة وان زاد اربع اصابع فتكون كثيرة تدخل في الماء - 00:04:30
اه لا ان كان كاربعة اصابع فالاظهر الجواز والارجح كراهة الخز والورع التنزه عن ذلك كله والاخرة عند ربك للمتقين والارجح كراهة الخزي الخز هو ما كان سداه من حرير - 00:04:47
ولحمته من وبر هذا على ارجع الاقوال السادة الحين يسموه الجداد المصدر يكون نعمله فيه لما ناس نساء كانوا يعانوا في البيوت يجود يتكون المكان هذا يتكون من ما يسمونه جداد يسموه طعمة - 00:05:13
والطعمة هي الفصيحة يعني يسموه طعم حتى في اللغة. يسموه طعم الثوب يعني يطعم به الثوب هذا هو هذه اللحمة والسداد اللي هو الجداد فالخز هو ما كان الجداد متاعه والسداد - 00:05:35
من حرير والطعم واللحمة يكون من وبر وهمن يراه حتى من غير وضع يعني قطن او كتان او غير ذلك كله يسمى خزب وفي من يقول ان الخز هو مكان الطعمة واللحمة هي من وبر فقط - 00:05:54
اما ما كان اللحمة متاعها من قطن وغير ذلك ويسمى ابليس فهو هذا كله يعني يدخل في باب الكراهة يعني كرهوه العلماء تعارض الادلة في هذه المسألة هل يجوز استعماله ولا يجوز استعماله - 00:06:13
والمالكية ذهبوا الى الكراهة ثم قالوا ولولا والافضل التنزه منه وتركه او لبس ذهبا خاتما او غيره لا ان حمل او حمل ذلك بكم او جيب يعني وكذلك لبس الخاتم في الدهب في الصلاة مكروه - 00:06:30
يعني المنهي عنها حرام ولبس لبس خاتم الدهب اساسا حرام وفي الصلاة ايضا يعني في كراهة مع الصلاة به مع الحرمة في حد ذاته في لبسه ولا يلبس خاتمة ذهب لا في الصلاة ولا في غيرها - 00:06:54
بخلاف حمله في كمه اذا كان يحط انسان في جيبه قطعة حرير ولا قطعة دهب والا خاتم دهب هذا يعني انه ليس الممنوع ليس ملك الدهب ولا ملك الحرير ممنوع هو لبس الذهب ولبس الحرير - 00:07:12
اما الملك فيجوز وذاك يجوز لانسان يعني ان يشتري حلة الحرير مع انه ممنوع عليه ان يلبس حرام عليه ان يلبس ان يلبسها لكن يجوز له ان يتملكها واليك النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدى الى عمر - 00:07:31
اه حلة من حرير قال عمر يعني كسوت بك كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت للحلة السيرالي كان يبيعها بجلس معه طرد اه قلت يلبسوا هذا من لا خلاق له - 00:07:50
ثم لما جاءته اكسيا فيها حلل فيها حرير احدى منها واحدة الى عمر فقال عمر كيف كسوتني؟ وقد قلت في حلة ما قلت والم اكسوكها لتلبسها وانما لتصيب به حاجتك وهذا يدل على الانسان يجوز ان يتملك خاتم الذهب وحلة الحرير - 00:08:08
ان يستطيع ان يوصي به حاجته يبيعها يهديها لمن يجود له لباسها ولذلك يعني البخاري في الصحيح في هذه المسألة باب يعني اه صناعة ما ما يلبسه الرجل من الحرير والذهب. يعني تجوز صناعة يجوز الانسان يصنع ما يقولش لا دي كيف نصنع فيه - 00:08:29
نفتح مصنع مختص بلباس آآ خاص بالرجال من الحرير ويفتح مصنع نصنع فيه ذهب خواتم والخواتم هذه لبس رجال ولهذا كان يعين على المعصية قد يقول هذا يعني هذا ممنوع - 00:08:55
لكن هذا الصحيح انه جائز زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يعني انسان يريد ان يتملك يريد ان يتملك هذه الاشياء دون ان ينتفع بها يجوز لها ان يقتنعها وان يبيعها في وقت اخر ليهديها يشتريها ويهديها لمن يجوز له ذلك عمر لقريبه كان كافر غير مسلم - 00:09:12
ولذلك البخاري بوظ على هذا النوع يجوز للانسان ان يصنع ما يحرم لبسه على ما يحرم لبسه على الرجال شيخة يعني آآ تملك الشيء المحرم يعني جائز بينما بيعه بيعه محرم لماذا يعني - 00:09:30
لا وحتى بيعة مش محرمة هو اللي هو يعني محرم محرم مش على الاطلاق هو هو ليس يعني الحلة ولا خاتم الذهب لم يرد فيه نهي عن بيعه ورد النهي عن لبسه للرجال - 00:09:54
لكن بيعه ليس حراما لم يقول احد لانه يجوز للناس ان يستعملوه يجوز لغير الرجل ان يستعمله يجوز للرجل ان يقتنيه المحرم هو لبسه وليس بيعه فاذا كان هناك شيء محرم به وهذاك صحيح لا يجوز للانسان ان يبيعه - 00:10:11
اذا كان ما توفرتش فيه شروط صحة البيع ظاهر يعني منتفع به شرعا اه يعني الطاهر غير نجس منتفع به الشروط الواجبة بصحة المبيع اذا كانت وفرة الشروط صح مبيع يجوز البيع لكن اذا كان ما توافرتش اذا اذا الشروط توفرت - 00:10:28
يجوز البيع معنى توفى الشروط معناها ان ليس بالضرورة ان ليلبس فلان لابد ان يلبسه فلان او ما يمنع على فلان لابد ان يمنع على فلان هناك اشياء يجوز استعمالها في وقت دون وقت هناك اشياء مثلا - 00:10:53
يعني آآ الصيد لا ينسى ان ان يصطاد وهو محرم ولا في الحرم في ذلك الوقت لا يجوز له ان يستعمل هذا ولا يبيع للمحرم لكن هل هذا الحيوان اللي هو ممنوع في وقت الصيد يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه - 00:11:13
يجوز بيعه لان هناك مجال للانتفاع به في غير هذا الوقت فالنهي فيه محدد مقيد بصفة خاصة وهذا لا يقضي ان يكون هو ممنوع التملك ولا ممنوع يعني الانتقال ملكيته ولا دوران بين الناس لان ما يعني من منع من الدفاع بيدك هناك جهة منعت من الانتفاع به هناك - 00:11:34
اخرى يجوز ان تندفع به فيجوز الانسان يعني يقتني الذهب وان يتملكه باي صورة سواء كان يعني آآ تبرا او كان مصنوعا وكان عليه صنعة كانت الاصل فيه حلال لانه ما في شي يدل على - 00:11:58
عاد بجواز تملك الذهب واللي يجوز تملكه يجوز بيعه فالنهي ولي صفة خاصة في وقت معين لي لللبس اذا كان تتبعة لشخص تعلم ان من حاله انه يلبسها وهذا يكون فيه نهي من باب التعاون - 00:12:16
على الاثم والعدوان نعم. لكن ان من حيث المبدأ نقول لا هذا ما دام هو من لا يلبسه الا الرجال نقول انه يجب ان ينسد الباب هذا راهو فيه شيء من التشديد على الناس وفيه شيء من الغلو. لان هناك اشياء كثيرة - 00:12:32
هي تستعمل في آآ يعني الجهات او بصور محرمة مثلا شفرات الحلاقة تستعمل كثيرا في حلاقة الدقن وتستعمل في اشياء قد تكون منهي عنها لكن لا استعمالات اخرى الاستحداد اللي هو من السنن واستعمالات اخرى قد يحتاجها الانسان في حياته - 00:12:49
وان يقال انه ما دام هي تستعمل شيء محرم انه لا يجوز تداوله ولا يجوز بيعها وينبغي اصحاب الدكاكين ان يصادر منهم هذا هذا لا يجوز ده حرام انا حرام شيء لم يحرمه الله سبحانه وتعالى - 00:13:13
وهذا يوقع الناس في الحرج كثير من الاشياء تستعمل استعمالات متعددة يعني ادوات التسجيل والتليفونات والى كل هذه الاشياء اشياء كثيرة لان لا سواء تحصيها انها يمكن ان الناس استعمال سيء - 00:13:27
قدسية قد استعمل استعمال سيء حتى الكوس والكباية السامية السمكية السكينة استعمل استعمال سيء ويستعمل يستعمل استعمال صحيح. فلا يجوز منع الناس من تداول هذه الاشياء لان على بعض الناس تكون محرمة - 00:13:44
السلاح في وقت الفتنة حرام فهذه اشياء الاصل فيها الجواز البيع والتملك تداول الاملاك فيها كل جائز لكن في حالة ما اذا كان بيسمى الانسان استعمال قبيح تعلم ما حال ذلك يغلب حال ذلك فلا يجوز لك ان تعينه مثل بيع العنب لمن يعصيه - 00:14:01
خمرا هذا لا يجوز لك ترفع انت الخمارة وتاخذ عينك بالخمارة معروف ان هذا بين الخمر هذا حرام لك ان نقول انه لا يجوز الناس ان يزرعوا العنب. لان بعض الناس ان يصنعون الخمر في بيوتهم - 00:14:21
لا هذا لا يمكن ان يكون. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال او سرق او نظر محرما اي محرم كان - 00:14:36
وقوله فيها تنازعه الافعال الثلاثة الا تعمد نظر لعورة امامه فيبطلها او سرق ايه او نظر او سرق او نظر محرما مم. اي محرم كان. وسرق او صدقة يعني سرق في الصلاة - 00:15:05
اه لقيه واحد حط اه نضارة بجنبها اخذها منه وحطها بجيبها عنده حاجة كويسة هيك حاطها بجنبه ولا كده ولا اه مصحف ولا خاتم ولا اي شيء اخذ وسبق يعني سرق شيء وهو في الصلاة - 00:15:29
ارتكب معصية في الصلاة يسمى ارتكب معصية في الصلاة. وصلاته صحيحة. معصية في الصلاة فهذا صحيح لا يبطله ايوه. نعم. او سرقه نظرا محرما انظروا الى يعني اسراق النظر يعني لم يغض بصره اذا كان مرة ولا كذا لم يغض بصره الى محرم - 00:15:47
ونظر الى العورة كما قالوها اللباس يعني كان قليل واللباس قصير عندما يسجد من امامه قد يكون ما عندهاش يعني لباس داخلي ولا من يزور ولا كذا فينظرون عورة امامه او ينظر عورة مصلي اخر وينظر عورة نفسه - 00:16:08
يعني هذه بصلة فيها اختلاف بين العلم هل ان الصلاة صحيحة ولا باطلة يذكر هو المصنف ايش قال الا تعمد نظر لعورة امامه فيبطلها هذا الذي ذهب اليه المصنف قال تعمد رؤية اه عورة الامام ان هو قال لك لو اعطاك حكم عام - 00:16:29
قال لك ارتكاب المعصية بنظر ولا بسرق ولا بغيرها حرام لكن لا يفسد الصلاة اشتدنا منا شيء يفسد الصلاة وهو ان نظر الانسان الى عورة امامه في الصلاة اذا كان متعمدا اذا كان الانسان متعمدا - 00:16:59
وعودة امامة يمكن ان ينظر اليه يمكن ان يغض الناس النظر ولا انهم اذا كان حقق يمكن اه وتأمل يمكن ان يراها ودم يحقق ولا يتأمل لا يراها فتعمد هو ان يحقق وان يتأمل فرأى عورته - 00:17:19
يا الذي ذهب اليه الان الرأي الاول فاذا تحمل ذلك فان صلاته باطلة سواء كان ناسيا نفسه انه في صلاة ولا غير ناسي مهم هو متعمد للرؤية ما دام متعمد للرؤية - 00:17:38
وذهب هذا القول يعني سحنون الا يفصل في هذه المسألة مرة عورة نفسية وعورة امامه في الصلاة وكان متعمدا جميع الصور الاخرى الناس ولا غير الناس يعني في الصلاة ولا غيرها. ما دام هو متعمد للرؤية فصلاته باطلة. هذا عين سحن - 00:17:55
لكن المعتمد خلافه المعتمد ان وما ذهب اليه التونسي وقال ان تعمد رؤية الامام في الصلاة ودعوته هو ودعوة ايه؟ آآ جهة اخرى وشخص اخر قال الصحيح انه لا يفسد الصلاة - 00:18:14
وان ذهب عن كونه في صلاة كعورته هو العفو. قال اه الا ان تعمم الا ان تعمد نظرا لعورة امامه فيبطلها وان ذهل عن كونه في صلاة كعورته هو نسي انه في صلاة. نعم - 00:18:32
وان نسيناه في صلاة فان الصلاة تبطل ما دام متعمد. نعم. كعورته وتشبيه في ابطال الصلاة. كما اذا نظر وتعمد النظر الى عورته وايضا فتشد الصلاة عند اه سخن كعورته هو الا ان يذهل عن كونه فيها - 00:18:55
ينسى يغفر ما يحسبش نفسه في صلاة والتعمد في هذه الحالة يعني قال لا يضر نعم وان لم يجد الا سترا لاحد فرجيه فثالثها اي المعتمد خلافه هذا هذا الذي ذكره هذا الذي ذكره المصنف والشارع - 00:19:13
المعتمد خلافه ان تعمد النظر الى رؤية عورة الامام والى عورته او المعتمد انه يعني لا يبطل الصلاة نعم. قال وان لم يجد الا سترا لاحدي فرجيه فثالثها اي الاقوال يخير في ستر ايهما - 00:19:34
وثانيها القبل واولها الدبر يعني اذا كان انسان ما عندهش الا خرقة صغيرة تصلح الستر جهة واحدة من عورته اما من الامام او من الخلف ايهما يقدم يستر المقدمة والمؤخر - 00:19:56
قال سمعت اقوال ثالثها التخيير. القول الثالث على الاختصار فثالثها يخير ثالث الاقوال يعني كأن لما يقول لك فثالثة ويخير وعلى مفهوم ضمنا ان هناك قولين اخرين يعني القول الاول يغطي اه الدبر. والقول الثاني يغطي القبل. اه وكل واحد - 00:20:19
ان يعلنوا له بتعديل لانه ما عندهاش الا خرقة صغيرة فهل هو مخير افعل ايهما؟ ولا يقدم المؤخرة والمقدم هذا يتناسب الاقوال في المسألة نعم يعني ليس هناك راجح بين هذه الافواج - 00:20:48
لا والله الظاهر انه لم يترجى عند شيء ولذلك ترك الاقوال هكذا من غير ترجيح وكل قول له يعني توجيه اللي قال يقدم القبل قال لان هذا هو اللي يظهر بما يكون يعني ظاهرا يكون مكشوفا - 00:21:08
لا ينكشف الا عند السجود وعند الركوع فما ينكشف في كل الاوقات ينبغي ان يقدم وما قد يقدم الدبر قال لان كشفه اقبح فكل واحد يعني كل قول له وجه من التعليل. هم. ولم يرجح الشارح والمصنف ولا كلامه - 00:21:27
الجماعة في عندهم كلهم لم يرجحوا شيئا في هذه المسألة لان هذه مسألة ضرورة فلعل انه يخير هذا ربما هو آآ الاصوب لانه ما يحتاج الذي يراه انسب لان كل حالة لها ظروفها وكل حالها - 00:21:46
وذاك القيد قالوا ما لم يكن يعني عنده حائط بقربه فاذا كان آآ الحائط قريبا من خلفي فيستر لنا المؤخرة المشروع بحائط واذا كان الحائط امامه يصدر المؤخرة فهذا ان يرشح لنا القول - 00:22:02
انه يخير ربما هذا يكون اولى في هذه المسألة ان يختار ما هو انسب له في كل وقت يعني قال ومن عجز صلى عريانا وجوبا واعاد بوقت على المذهب وقد مر - 00:22:24
ان يصلي يعني من هو عاجز عاجز عن الستر يعني يصلي عريانا لم تصل لا تسقط عليه الصلاة. ويعيد بالوقت ان حصل يعني ان تحصل على ثوب فهذا قد يقال له كيف يعني - 00:22:41
اه الستر هو اشارة الصحة للصلاة مثل الطهارة وقلتم اللي ما عندهاش يعني ما يتطهر به لا من ادمان ولا ترابا اربعة اقوال فيه يحكينا مذهبا لا تسقط عليه الصلاة ولا - 00:23:02
يصلي ويقضي ولا يقضي ولا يصلي ولا يصلي ولا يقضي لماذا ما قلتوش هذا في العاجز والعاجز يعني ستر العورة ازا حتى هو منشور صحة الصلاة فيه شيء من الاختلاف بين الشرطين شرط يعني تسقط الصلاة - 00:23:21
اذا علمه الانسان وشرط اخر اذا علمه الانسان لا تسقط عنه الصلاة قال كانها في مسألة العورة لم يقولوا بانها شرط الوجوب لان اشارة الطهارة فيما قال انها شرط وجوب وصحة - 00:23:40
لم تتوفر مع ان لم تجب عليه الصلاة وماذا من بعدان وما دام لم تجب معنى تسقط عنا كان ستر العورة لم يقولوا فيها انه شرط وجوبها شروط الصحة فقط فهي واجبة عليه في كل الاحوال - 00:23:58
ولكن شرطها اه صحة ولذلك اذا وجد يصلي باي صورة كانت لانها واجبة عليه يعني فقدها لا يسقط ولا تكون يسقط الوجوب فالوجوب لا يزال قائما عليه. فيصلي فاتقوا الله ما استطعتم - 00:24:13
بما يقدر عليه وبعد ذلك اذا وجد فانه يستحب له ان يعيد في الوقت. هذا الفرق بينهما. نعم فان اجتمعوا اي العراة بظلام فكلمستورين ويجب عليهم تحصيله بطفأ السراج الا لضرورة - 00:24:30
من اجتمعوا في ظلام ناس يعني كله ما عندهومش ما يستوى اجسادهم والصلاة واجبة عليهم ما لم تصف عليهم الصلاة واذا كانوا هم في ظلام بل يجب عليهم ان يطلبوا الظلام اذا كان عندهم اصبعين بانهم يطفئوه. لانه يعينهم على غض البصر - 00:24:52
وفي هذه الحالة عندما يكون في ضلال يصلون صلاة معتادة يصلوا جماعة ويصلي امامهم امام معهم ويصلي امامهم لانهم لا احد ينظر الى الاخر ويجب ان كل حد ان يغض بصره - 00:25:09
فصلاة فصلاة في الظلام هي مطلوبة بالصلح المعتادة ان كانوا في ظلام او كانوا فضياء ينبع عليهم ان يطفئوا السراج كانهم سراج يطفوه ويصلوا في الضلال بالصور المعتادة والا يكون بظلام تفرقوا وجوبا ان امكن - 00:25:26
وصلوا افذاذ فان تركوه اعادوا ابدا فيما يظهر كما قيل وفيه نظر يعني اذا كان هم يعني ما همش في ظلام وما نضنش كيفما كانوا بنهار او في ليل المقمر - 00:25:46
فيجب عليهم ان يتفرقوا كل واحد كان عندهم قدرة على التفرق يعني ما فيش خوف يعني الانسان يقضي يذهب الى ركن ومن جهة اخرى ويصلي وحده يجب عليهم ان يصلوا فرادا - 00:26:08
فرادى اذا كان يعني يأمنون على انفسهم في التفرق واذا لم يفعلوا ذلك وامكنهم التفرق ما فيش خوف من لص ولا سبعة ولا اه كتائب قطاع طرق ولا كذا اه يمكن - 00:26:20
يعني كل واحد يجب عليه ان يذهب الى جهة ويصلي وحده على الواجب عليه واذا لم يفعلوا قال يجب عليهم ان يعيدوا ابدا ثم قال وفيه تأمل وفيه نظر يعني هل الاعادة ابدا وهي في الوقت - 00:26:38
لانهم هؤلاء يعني معذورون يعني لهذا ابدا ربما فيها يعني شيء من ومن صلى عريانا وهو غير قادر فانه يعيده في الوقت يعني نعم. فان لم يمكن تفرقهم صلوا جماعة قياما - 00:26:54
اي على هيئتها من ركوع وسجود صفا واحدا غاضين ابصارهم وجوبا امامهم وسطهم فان لم بسكون السين فان لم يغضوا لم تبطل فيما يظهر اذا كان ما يمكنش التفرق يعني كانوا في نهارهم ما نكونش الظلام - 00:27:14
وما قدروش ان يتفرقوا لابد ان يصلوا في مكان واحد وعلى من يصلي ايضا جماعة ويصلي امامهم بهم يعني يقفوا في وسطهم ما تقدمش عليهم ويجب عليهم ان يغضوا ابصارهم. كل واحد يغض بصره - 00:27:38
وينظر الى نفسه ويصلوا لان الضرورة تبيح المحظور وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه عليكم في الدين من حرج لان هاي يعني الحالة في حرجة وحالة يعني شاقة وحالة شديدة الانسان يصل الى هذه الحالة - 00:27:57
او لا يجد ما يسر به بدن ولا عورة وكذا لكم اعدائك ما زال هو مطالب من يتق الله ما استطاع فيصلوا بهذه الصورة ويجب عليهم ان يغضوا ابصارهم واذا لم يغضوا ابصارهم - 00:28:18
فيعني قد يكونوا اثمين لكن الصلاة لا تبطل قال الا ان يتعمد عورته او عورة امامه لان الغض ليس بمنزلة الستر بل لحرمة النظر للعورة فتأمل ايوا وهادا رجع القوي الاول لذهب اليه بان هذا ضعيف - 00:28:32
قايل اذا كان الا اذا كان مضر لم يرد هو مطلوب بالغد ولكن اذا عصى ولم يغض ونظر الى عورة غيره فظننت انه ارتكب معصية زي من سرق في الصلاة - 00:28:55
وصلاته صحيحة لا تبطل لكن هو استثنى على ما ذهب اليه ما زال المسلم على القول الاول انا ما نظر الى عورة نفسي تبطل بخلاف من النظر الى عورة غيري. هناك كررها المصري قال الا اذا كان نظر الى عورته وعورة غيره - 00:29:09
وتبطل صلاته لكن الصحيح ان مثل عورة عورة غيره وعورة كل النظر اليها لا يبطل الصلاة وانما هو اثم ومع صيام لمن تعمد ذلك علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل - 00:29:24
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وان علمت في صلاة بعتق سابق على الدخول فيها او متأخر الى ما علمت بعتقها اثناء الصلاة - 00:29:46
وكان العتق اما في اثناء الصلاة او قبلها. مم. ما هو المطلوب منها؟ مكشوفة رأس فاعل علمت او وجد عريان وهو فيها ثوبا استتر وجوبا ان قرب الساتر كقرب المشي للسترة - 00:30:10
يدب كالصفين يدب من يدب دبيبا. نعم يدب كالصفين. نعم يعني الابى اذا علمت اثناء الصلاة هي المعروف ان المرأة لا ما يجوز لها ان تصلي مكشوفة الرأس لانها فمثل عودة الرجل من الصور الى الركبة - 00:30:29
يجوز لا نصلي مكشوفة الرأس لكن في اثناء الصلاة بعد ما كبرت بلغها حد قال لها انت اعتقك سيدك او كان انسان عاجز ما عندهاش ما يصل به عورته وبدأ الصلاة ثم وجد ثوبا امامه في اثناء الصلاة - 00:30:54
ماذا يصنع قال اه لا ما عليها ان تغطي اه رأسها من حين ان علمت والعاجز اذا كان يقدر يصل الى الثوب الذي يعني امامه والمشي المسموح به هو المجيء للسترة او الى سد الفرجة في الصفوف - 00:31:14
مقدار الصفين او الثلاثة يعني اقصى شيء ثلاثة غير الصف اللي هو فيه وغير الصف اللي فيه الفرجة غير الصف اللي هي الثلاثة صفوف في الوسط. يعني كل هذا يباح له ان يذهب - 00:31:34
ان يمشي الانسان لسترة هولي سد فرجة او لثوب وهو عريان ان يمشي اقصى شيء مقدار ثلاثة صفوف غير الصف اللي انتقل منه وغير الصف اللي انتهى اليه وجد فيه السترة. نعم. او وجد فيه الثوب الذي يستتر به - 00:31:52
فاذا كان هذا ممكن فيجب عليه ان يفعل ذلك ويجب عليه ان يستتر في الصلاة واذا كان هذا غير ممكن لان ما زاد عليك هو من الافعال الكثيرة التي تبطل الصلاة - 00:32:09
فلا يعني آآ يفعل ذلك ولا يذهب الى هذا الثوب وهل يقطع الصلاة والا يستمر فيها هذا مبني على قاعدة بقي هل يعني الصلاة هل كل جزء؟ هل كل جزء من الصلاة؟ مستقل بنفسه - 00:32:22
وان الصلاة بعضها متوقفا على صحة بعض واذا كان قلنا ان الصلاة بعضهم توقف على صحة بعض. معناه يجب عليه ان يقطع ويجب على الامة ان تقطع وتستر راسها لانها صارت حرة - 00:32:43
ويجب على العجز هذا ان يقطع صلاته وياخذ الثوب ويبدأ الصلاة من جديد لكن ليس هذا هو المعتمد في المذهب لكن هو خاضع لهذه القاعدة. هناك يعني قولان في المذهب - 00:32:58
بناء على هذه القاعدة هل الصلاة هي يعني آآ كالشيء الواحد الصلاة كلها كشيء الواحد او يعني هل الصلاة يعني آآ كل جزء منها مستقل بنفسه هاي الصلاة كل جزء منها مستقل بنفسه - 00:33:14
او بعضهم يتوقف صحة بعضهم يتوقف على البعض الاخر اخره متوقف على صحة اولها واذا كان قلنا اخرها متوقعة صحة اولها. معناه هي بمعنى انها كالشيء الواحد يعني ينبغي اه ان تقطع - 00:33:35
واذا كان قلنا كل جزء منها يعني مستقل بنفسه فصلاتها صحيحة والصحيح انه يستمر العاجز في الصلاة لا يقطع ويستحب له الاعادة استحبابا مع ذلك وكذلك الامر يستحب له ان تعيد في الوقت - 00:33:53
والصلاة صحيحة فاذا كان امكنهم الستر في اثناء الصلاة يجب عليهم ان يستروا شيخ ما وجه الفرق بين هذه المسألة ومسألة المتيمم في الصلاة يجد الماء بعد دخوله في الصلاة - 00:34:12
وقلنا له هناك بانه لا يطالب بان يقطع الصلاة وهنا قلنا بان يعني على القولين يعني اما ان يدب آآ صفين وثلاث لستر العورة او ان يقطع على القول الاخر يعني. ما الوجه التفريق بينهما - 00:34:26
يعني هو اللي بالنسبة اللي فاقد الماء يعني هو دخل الصلاة وهو غير واجد للماء وهذا ايضا داخل الصلاة وهو غير واجب للثوب وآآ من دخل الصلاة وهو يعني بواجهة صحيح - 00:34:42
ورأى الماء في اثناء الصلاة قلنا حتى وهو يستمر في صلاته انا حتى هو القول الصحيح انهم اه يستمر في صلاته ولا يقطعها لانه دخل بوجه مشروع وكذلك هذا من المعتمد هو كذلك انه يستمر - 00:35:12
ولا يقطع صلاته والاعادة في الوقت مطلوبة من الاثنين الظهر جزاك الله خير قال او وجد عريان وهو فيها ثوبا استتر وجوبا ان قرب الساتر كقرب المشي للسترة يدب كالصفين ولا يحسب الذي خرج منه ولا الذي يأخذ منه الثوب - 00:35:31
والا يستترا مع القرب اعاد ندا بوقت وان وجب الستر لدخولهما بوجه جائز وان كان بعنيه قال كالصفين مع الكاف اذا دخلت الصف الثالث يعني. نعم. واذا كان قال هو ترك يعني وذكر مسألة اخرى - 00:35:57
اذا كانوا يقدر في خلال الصفين يقدر ياخذ ثوبه وييسر نفسه وملائكته ترك قال فانه ايضا يعيده الوقت ولا تبطل صلاته انه دخل الصلاة بوجه جائز مثل الذي رأى الماء - 00:36:20
وصل الواو يصلي بالتيمم يعني وان كان لعراة ثوب يملكون ذاته او منفعته بايجارة او اعارة صلوا افذاذا به واحدا بعد واحد ان اتسع الوقت والا فالظاهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم - 00:36:35
واذا كان فيش لا ثوب واحد يملكه شخص ما يقدروش يصلوا بيه كلهم في وقت واحد واذا كان يعني يمكنهم بالدور هذا الذي ينبغي ان يعملوه واذا كان تنازعوا فيه ولا كذا ولا في التقدم اللي اخذه الاول فانهم اه يرجعون الى القرعة - 00:36:59
يجب العمل بالقرعة يتسع الوقت للقرعة واذا لمتح الوقت فيجب على من لا لم يبلغه دور القرعة ولا لم يصل الى والثوب يجب عليه ان يصلي عريان ثم اذا وجد وقت يعيد ولا يترك - 00:37:23
ولكن صاحب الثوب هو اولى به اذا كان ما فيش زايد اذا كان ثوبه فيه شيء زايد بين كان هو قطعتين ينبغي ان يأخذ قطعيات القطعة لغير ولا يجوز له يعني لا يجب عليه اذا كان هو آآ ما فيش الا قطعة واحدة - 00:37:43
لا يجب عليه ان يترك نفسه عليه ان يعطيه لغيره يصلي به لانه لا يجب على الانسان ان آآ يترك الستر من اجل ان يستر غيره واذا كان فيه شيء زائد ينبغي ان يعطيه والا - 00:38:04
لا يجب عليه ذلك ما مقصوده الشيخ كما لو تنازعوا في التقدم يعني كلنا كل واحد يقول صلينا الاول. مهم. لانه ثوب ما يسدهمش كلهم. هم ثلاثة ولا اربعة كل واحد يقول بنصلي الاول - 00:38:18
لو في التقدم ينبغي لعمل القرآن نعم وان كان الثوب لاحدهم ندب له اي لربه اعارتهم اي اعارته لهم ويمكث عريانا حتى يصلي به فان كان فيه فضل عن ستر عورته وجب اعارتهم - 00:38:36
درس فصل في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق به قال رحمة الله عليه وشرط لصلاته مع الامن من عدو ونحوه ومع القدرة استقبال عيني اي مقابلة ذات بناء الكعبة - 00:38:58
بجميع بدنه بالا يخرج شيء منه ولو عضوا لمن بمكة ومن في حكمها ممن تمكنه المسامته انتقل الى الشوط الرابع شروط صحة الصلاة اللي هي اطالة الحذر الخبث وصوت العورة وهذا اللي هو استقبال القبلة مش هو صحة الصلاة - 00:39:18
والقبلة هي من المقابلة وهي المواجهة والله تعالى بارك وتعالى امر باستقبال الكعبة في الصلاة فقال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني جهة المسجد الحرام والمسلمون كانوا - 00:39:43
في اول العمر في مكة كانوا يصلون الى الكعبة البعض يقول كانوا يصلون الى بيت المقدس لما كانوا في مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى الرقية الكعبة - 00:40:06
يضع ويتجه الى بيت المقدس يعني يضع الكعبة بينه وبين بيت المقدس كما ورد في بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر ذلك بعد الهجرة آآ امروا ان يصلوا الى بيت المقدس من تأليف لليهود يعني اليهود في مكة - 00:40:21
عندما يصلي المسلمون الى قبلتهم ويؤلفهم ربما يهديهم الى الاسلام وصلى المسلمون في المدينة ستة سبعة عشر شهرا كما ورد في صحيح البخاري ثم بعد ذلك امروا بالتوجه الى الكعبة - 00:40:41
وهو قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فنسخ التوجه الى بيت المقدس بالتوجه الى الكعبة وقال الله تبارك وتعالى عن السفهاء سيقول السفهاء من الناس - 00:40:59
ما ولى ما عن قبلتهم التي كانوا عليها انا مشركون صاروا يضعون في المسلمين يقولوا هذا مو ذبذبين ما لا يصلوا الى الكعبة ومرة يصلوا الى بيت المقدس وخيرهم يبدلوا في وجوههم - 00:41:19
يمين ويسار واليهود كذلك اه تكلموا في هذا وهم السفهاء قال لي ليش ليش تركوا قبلة بيت المقدس وتوجهوا مرة اخرى الى الكعبة او ارد عليهم الله تبارك وتعالى قل لله المشرق والمغرب - 00:41:34
يهدي ما يشاء الى صراط مستقيم هذه الجهات والله عز وجل هو الذي يتحكم فيها ويوليها كما يريد لحكم لحكم يعني اراها ومصلحة تحقق تتحقق للمسلمين منها يعني القبلة تغيرت بعد ستة وسبع عشر شهرا من المدينة - 00:41:51
وكان ذلك كما ورد في حديث البخاري وفي غيره كانوا في صلاة العصر وبعض الوقت ان في صلاة الظهر وهذا الاختلاف يحمل على يعني هناك من بلغه جاء لوحي النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر الناس بتوجيه - 00:42:15
يعني وجوههم الى الكعبة وهناك من بلغوا آآ وصله التبليغ وهو في صلاة الظهر هناك النصر والتبليغ والتبليغ في صلاة العصر صلوا ركعتين وصلوا ثلاث ثم جاءه منادي ينادى لان القبلة قد حولت - 00:42:35
فتحولوا في اثناء الصلاة وهناك مسجد الان يعرف بمسجد القبلتين اللي كان جماعة يصلون فيه وجاءهم التبليغ فتحولوا الى جهة الكعبة وهم في الصلاة. فنسخ نسخ التوجه من اين نحن؟ بيت المقدس - 00:42:53
ناخذ اشياء الكعبة ثم ذكر تفصيل القبلة قال من كان بمكة وهو يعاين الكعبة ويجب عليه آآ تسمى هذه القبلة في حقه تسمى قبلة تحقيق ومعاينة لابد ان يكون في صمت واحد مع الكعبة - 00:43:10
اذا كان الصف طويل فينبغي يعني بعد ما يتجاوز حيطان الكعبة الكعبة طولها طولها خمس وعشرون ذراعا وعرض كل حائط منها عشرون ذراعا فاذا كان الصف يعني اكتر من عشرين ذراع - 00:43:30
ينبغي ان يلتف يكون على جهة قوس واذا كسب يكون على حياة دائرة بحيث ان كل انسان اذا مشى في خط مستقيم يعني يصل جسمها بالكعبة يعني يكون جسمه كله يكون مقابل الكعبة. لا يجوز واحد منا - 00:43:46
حتى لو كان جزء من جسمه للكعبة وجزء منا خارج الكعبة وحصلته باطلة كل ما كان الكعبة فهذا بالاتفاق والاجماع على القبلة في حقه هي المعاينة او قبلة التحقيق ولا يكفي اجتهاد - 00:44:02
ولا جهتها لان القدرة على اليقين تمنع ايش اجتهاد؟ ولا يكفي اجتهاد ايوة ولا اجتهاد لعله ولا جهتها لان ايوا لا يكفي الاجتهاد ولا تكفي الجهة. نعم. لمن كان يعاين لابد ان يكون يعني على خط واحد مع بناء الكعبة - 00:44:20
لان القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ فاذا صف صف مع حائطها فصلاة الخارج ببدنه او بعضه عنها باطلة فيصلون دائرة او قوصا ان قصروا عن الدائرة وكيفية استقبال العين لمن لم يصلي بالمسجد من اهل مكة ومن الحق بهم - 00:44:43
ان يطلع على سطح مثلا حتى يرى الكعبة فان لم يقدر على طلوع سطح او كان بليل استدل باعلام البيت كجبل ابي قبيس ونحوه على المسامتة بحيث لو ازيل الحاجز لكان مسامتا - 00:45:11
ثم يحرر قبلته بذلك ينبغي ان يكونوا هذا ربما كان متيسر في الوقت الماضي عندما لم تكن هناك هناك بناء شاهق محيط بالكعبة وربما لا يعني يمكن لمن هو في - 00:45:30
مسك من المساكن وفي عمارة من العمارات واراد ان يصلي في في بيته لابد ان يصل على ذلك يعني مآذن الحرم ربما يعمل علامات بحيث يستطيع ان يطلع منها لانه اذا كان قريب يعني يطل على الحرم يستطيع ان يشاهد الكعبة ويعرف مكانه - 00:45:49
فاذا كان مكان في سعة العمارات وكذا فيصعب عليه لابد ان يحاول يخرج اذا كان يريد ان يتحقق من القبلة ان يخرج على سطح عالي يرصد المآذن ويعرف القبلة اين تقع من المال اللي هو يراها - 00:46:10
بحيث يحرر قبلته لان فلابد من كان يقضي عليه ان يفعله والا تكون صلاته باطلة من اجله يعني الصلاة قبلة مكة اللي هي قادرة على المعاينة لابد ان تكون في سمت الكعبة يعني تماما متجه اليها - 00:46:27
لان هذه من قبلة متحققة ومثله ايضا مسجد المدينة مسجد المدينة ايضا قبلته يعني قبلة عين متحققة بالوحي مما بيحمي الله جبريل يعني هو الذي اه وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وباجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم واقره الله على هذا الاجتهاد. فهو لا يقر على خطأ - 00:46:44
فيا قبلة يقينية محققة قبلة وحي يعني قبلة مسجد المدينة قبلة وحي وهناك قبلة قبلة اجماع وهي قبلة مسجد عمرو ابن العاص في مصر القديمة. قد يجمع عليها الصحابة عندما فتحوا مصر وضعوا القبلة واجمعوا - 00:47:08
هذه قبلة ثلاثة احدها يعني معاينة اللي في الكعبة يعني يجب ان الانسان يعينها بنفسه ويصلي ويرصدها يكون جسمها في صمتها وكذلك محراب المدينة يجب ان يفعل ذلك ويصلي نحو محراب المدينة تماما - 00:47:24
وكذلك قبلة اه مسجد عمرو بن العاص اللي هو ثابتة باجماع الصحابة هذا بد من تحريها بحيث الانسان لا يجتهد فيها ويتبع مجرد الجهة ما بين المشرق والمغرب لابد ان يتحرى ويدقق في هذه المسألة - 00:47:42
فمن كان يرى ذلك ربه الا ان يفعل هذا وما كان عنده ساتر بينه وبينه فينبغي ان يحرم من وراء الشاعر كما قال يصعد على المباني وكذا بحيث يحدد قبلة المدينة او والكعبة في موضعها - 00:47:58
وليصد القبلة من خلال ذلك. نعم. قال وحيث عرف القبلة في بيته اول مرة كفاه في صلاته بقية كعمري فليس المراد بالمسامتة لمن بمكة انه لا تصح صلاته الا في مسجدها - 00:48:13
مناسب على لابد ان يصلي في مسجد مكة لا ولابد ان يكون يحرر قبلته من المكان اللي فيه زي ما قلنا نشوف العلامات الموجودة في المسجد الحرام المآذن وغيرها من خلالها يحدد موضع الكعبة - 00:48:34
ويرصد القبلة ويتحقق منها. ولكن اذا كان عجز عن هذا ولم يستطعه كان في اماكن بعيدة من مكر مكة صوت كبير الان ليست هي الحال الاول عندها محصورة ومحدودة والجبال تحصرها لاهل الجبال كلها يعني اه طحنت كلها عمارات - 00:48:53
توسعت المكان توسع كبير اه من كان بعيدا ما تكفيه يعني يكفيه استقبال المسجد الحرام. كما ورد عن عبدالله بن عباس يعني قبلة من كان بالمسجد الحرام والكعبة وقبلة من كان بمكة - 00:49:15
اه والمسجد الحرام فيا تكفيه قبلة استقبال المسجد الحرام. عندما يعجز عن مسمى الكعبة بعينه جزاكم الله خيرا شيخ انتهى الوقت وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا - 00:49:31
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد - 00:49:52
التفريغ
لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا الى الصعد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00
قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال المصنف رحمه الله وعصى الرجل وصح ان لبس حريرا كما مر كحرمة لبسه بغيرها على رجل او التحاف به - 00:00:31
او ركوب او جلوس عليه ولو بحائل او تبعا لزوجته او في جهاد او لحكة الا ان يتعين للدواء فانه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد وكذا البشخامة المعلقة بلا مس - 00:00:50
وخط العلم والخياطة به ويلحق ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبح قال وتجوز الراية في الحرب وفي السجاف اذا عظم نظر لا ان كان كاربعة اصابع فالاظهر الجواز اه نشري ذكرها ممنوعة ممنوعات وان تبعا لزوجته لان الزوجة يجوز لها ان تتغطى - 00:01:09
بالحرير وان تفترش الحرير وتستعمل الحرير لنفسها لكن لا يجوز له ان يستعمله معها ولو تبعا لها. ويجوز لها ان تستعمل الحيطان وتغطي للستائر والحيطان وتستعمل الستاير والسقف وكذا الى غير ذلك والبشخانة - 00:01:42
من الحرير لكن بشرط الا يستند عليها الزوج يعني لا يستند على الحيض هو مسلوب الحرير او على البشخال هي من الحرير يعني ممنوع عليه حتى هو كان تابعا لزوجته - 00:02:06
وكذلك يعني ممنوع من اه الاشياء الاخرى اللي هي بعد ذكر بعد قال قيطان الجوخ والسبحة وتجوز الراية في الحرب وفي السجاف اذا عظم نظر وفي السجاف اذا عظم نظر - 00:02:24
يعني انسجاف معناها قطع يعني تعمل ماء الحرير ولا تكونوا منسوجة في الثوب بخلاف العلم العلم يعني العلم في الثوب جائز بمعنى الثوب نفسه في في طرف من اطرافه زي ما كان الناس يطارزون مثلا - 00:02:47
الجرود لي كنا نلبسو فيهم في ليبيا بالحرير يعملوا خاتم يعني يعملوا خاتم في الطرف هذا والطرف الاخر نوع من التطريز بدل ما يضع خاتم يعمل اه عالم من حرير في اخر الثوب ثوب يميزه عن يعني للزينة - 00:03:14
فهذا العلم جاهل اذا كان هو مقدار آآ يعني اقل من اسبوعين بالاتفاق يعني جائز يعني مجرد شريط هكذا واذا كان اصبعين او اثنين او ثلاثة لحد الاربعة فهو جائز عالراجح لكن لاكثر من الاربعة ممنوع يدخل في المنع. ومثله ايضا اه السجف - 00:03:35
وهي قطعة من الحرير لكن لا تكوني اه منسوجة مع ثوب وانما تكون مستقلة وتبقى معلقة بعض الاثواب يعني لا يزال اللباس لا فارق وكذا منتج لاشياء معلقة تدندش من يومها يمين ويسار - 00:03:58
معلقة تعليق فيشاء المعلقة اللي هي هذه السجف يعني هذا معنى قطعة من الحريق او جاية ما هيش منسوجة في الثوب وانما هي ملصقة به بطريقة اخرى معلقة وغير ذلك - 00:04:17
فهيدي ايضا حتى يجي عليها ما يجري على العلم ان كانت غير عظيمة لم تعظم يعني لم تزيد على اربع اصبع اربع اصابع فهي جائزة وان زاد اربع اصابع فتكون كثيرة تدخل في الماء - 00:04:30
اه لا ان كان كاربعة اصابع فالاظهر الجواز والارجح كراهة الخز والورع التنزه عن ذلك كله والاخرة عند ربك للمتقين والارجح كراهة الخزي الخز هو ما كان سداه من حرير - 00:04:47
ولحمته من وبر هذا على ارجع الاقوال السادة الحين يسموه الجداد المصدر يكون نعمله فيه لما ناس نساء كانوا يعانوا في البيوت يجود يتكون المكان هذا يتكون من ما يسمونه جداد يسموه طعمة - 00:05:13
والطعمة هي الفصيحة يعني يسموه طعم حتى في اللغة. يسموه طعم الثوب يعني يطعم به الثوب هذا هو هذه اللحمة والسداد اللي هو الجداد فالخز هو ما كان الجداد متاعه والسداد - 00:05:35
من حرير والطعم واللحمة يكون من وبر وهمن يراه حتى من غير وضع يعني قطن او كتان او غير ذلك كله يسمى خزب وفي من يقول ان الخز هو مكان الطعمة واللحمة هي من وبر فقط - 00:05:54
اما ما كان اللحمة متاعها من قطن وغير ذلك ويسمى ابليس فهو هذا كله يعني يدخل في باب الكراهة يعني كرهوه العلماء تعارض الادلة في هذه المسألة هل يجوز استعماله ولا يجوز استعماله - 00:06:13
والمالكية ذهبوا الى الكراهة ثم قالوا ولولا والافضل التنزه منه وتركه او لبس ذهبا خاتما او غيره لا ان حمل او حمل ذلك بكم او جيب يعني وكذلك لبس الخاتم في الدهب في الصلاة مكروه - 00:06:30
يعني المنهي عنها حرام ولبس لبس خاتم الدهب اساسا حرام وفي الصلاة ايضا يعني في كراهة مع الصلاة به مع الحرمة في حد ذاته في لبسه ولا يلبس خاتمة ذهب لا في الصلاة ولا في غيرها - 00:06:54
بخلاف حمله في كمه اذا كان يحط انسان في جيبه قطعة حرير ولا قطعة دهب والا خاتم دهب هذا يعني انه ليس الممنوع ليس ملك الدهب ولا ملك الحرير ممنوع هو لبس الذهب ولبس الحرير - 00:07:12
اما الملك فيجوز وذاك يجوز لانسان يعني ان يشتري حلة الحرير مع انه ممنوع عليه ان يلبس حرام عليه ان يلبس ان يلبسها لكن يجوز له ان يتملكها واليك النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدى الى عمر - 00:07:31
اه حلة من حرير قال عمر يعني كسوت بك كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت للحلة السيرالي كان يبيعها بجلس معه طرد اه قلت يلبسوا هذا من لا خلاق له - 00:07:50
ثم لما جاءته اكسيا فيها حلل فيها حرير احدى منها واحدة الى عمر فقال عمر كيف كسوتني؟ وقد قلت في حلة ما قلت والم اكسوكها لتلبسها وانما لتصيب به حاجتك وهذا يدل على الانسان يجوز ان يتملك خاتم الذهب وحلة الحرير - 00:08:08
ان يستطيع ان يوصي به حاجته يبيعها يهديها لمن يجود له لباسها ولذلك يعني البخاري في الصحيح في هذه المسألة باب يعني اه صناعة ما ما يلبسه الرجل من الحرير والذهب. يعني تجوز صناعة يجوز الانسان يصنع ما يقولش لا دي كيف نصنع فيه - 00:08:29
نفتح مصنع مختص بلباس آآ خاص بالرجال من الحرير ويفتح مصنع نصنع فيه ذهب خواتم والخواتم هذه لبس رجال ولهذا كان يعين على المعصية قد يقول هذا يعني هذا ممنوع - 00:08:55
لكن هذا الصحيح انه جائز زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يعني انسان يريد ان يتملك يريد ان يتملك هذه الاشياء دون ان ينتفع بها يجوز لها ان يقتنعها وان يبيعها في وقت اخر ليهديها يشتريها ويهديها لمن يجوز له ذلك عمر لقريبه كان كافر غير مسلم - 00:09:12
ولذلك البخاري بوظ على هذا النوع يجوز للانسان ان يصنع ما يحرم لبسه على ما يحرم لبسه على الرجال شيخة يعني آآ تملك الشيء المحرم يعني جائز بينما بيعه بيعه محرم لماذا يعني - 00:09:30
لا وحتى بيعة مش محرمة هو اللي هو يعني محرم محرم مش على الاطلاق هو هو ليس يعني الحلة ولا خاتم الذهب لم يرد فيه نهي عن بيعه ورد النهي عن لبسه للرجال - 00:09:54
لكن بيعه ليس حراما لم يقول احد لانه يجوز للناس ان يستعملوه يجوز لغير الرجل ان يستعمله يجوز للرجل ان يقتنيه المحرم هو لبسه وليس بيعه فاذا كان هناك شيء محرم به وهذاك صحيح لا يجوز للانسان ان يبيعه - 00:10:11
اذا كان ما توفرتش فيه شروط صحة البيع ظاهر يعني منتفع به شرعا اه يعني الطاهر غير نجس منتفع به الشروط الواجبة بصحة المبيع اذا كانت وفرة الشروط صح مبيع يجوز البيع لكن اذا كان ما توافرتش اذا اذا الشروط توفرت - 00:10:28
يجوز البيع معنى توفى الشروط معناها ان ليس بالضرورة ان ليلبس فلان لابد ان يلبسه فلان او ما يمنع على فلان لابد ان يمنع على فلان هناك اشياء يجوز استعمالها في وقت دون وقت هناك اشياء مثلا - 00:10:53
يعني آآ الصيد لا ينسى ان ان يصطاد وهو محرم ولا في الحرم في ذلك الوقت لا يجوز له ان يستعمل هذا ولا يبيع للمحرم لكن هل هذا الحيوان اللي هو ممنوع في وقت الصيد يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه - 00:11:13
يجوز بيعه لان هناك مجال للانتفاع به في غير هذا الوقت فالنهي فيه محدد مقيد بصفة خاصة وهذا لا يقضي ان يكون هو ممنوع التملك ولا ممنوع يعني الانتقال ملكيته ولا دوران بين الناس لان ما يعني من منع من الدفاع بيدك هناك جهة منعت من الانتفاع به هناك - 00:11:34
اخرى يجوز ان تندفع به فيجوز الانسان يعني يقتني الذهب وان يتملكه باي صورة سواء كان يعني آآ تبرا او كان مصنوعا وكان عليه صنعة كانت الاصل فيه حلال لانه ما في شي يدل على - 00:11:58
عاد بجواز تملك الذهب واللي يجوز تملكه يجوز بيعه فالنهي ولي صفة خاصة في وقت معين لي لللبس اذا كان تتبعة لشخص تعلم ان من حاله انه يلبسها وهذا يكون فيه نهي من باب التعاون - 00:12:16
على الاثم والعدوان نعم. لكن ان من حيث المبدأ نقول لا هذا ما دام هو من لا يلبسه الا الرجال نقول انه يجب ان ينسد الباب هذا راهو فيه شيء من التشديد على الناس وفيه شيء من الغلو. لان هناك اشياء كثيرة - 00:12:32
هي تستعمل في آآ يعني الجهات او بصور محرمة مثلا شفرات الحلاقة تستعمل كثيرا في حلاقة الدقن وتستعمل في اشياء قد تكون منهي عنها لكن لا استعمالات اخرى الاستحداد اللي هو من السنن واستعمالات اخرى قد يحتاجها الانسان في حياته - 00:12:49
وان يقال انه ما دام هي تستعمل شيء محرم انه لا يجوز تداوله ولا يجوز بيعها وينبغي اصحاب الدكاكين ان يصادر منهم هذا هذا لا يجوز ده حرام انا حرام شيء لم يحرمه الله سبحانه وتعالى - 00:13:13
وهذا يوقع الناس في الحرج كثير من الاشياء تستعمل استعمالات متعددة يعني ادوات التسجيل والتليفونات والى كل هذه الاشياء اشياء كثيرة لان لا سواء تحصيها انها يمكن ان الناس استعمال سيء - 00:13:27
قدسية قد استعمل استعمال سيء حتى الكوس والكباية السامية السمكية السكينة استعمل استعمال سيء ويستعمل يستعمل استعمال صحيح. فلا يجوز منع الناس من تداول هذه الاشياء لان على بعض الناس تكون محرمة - 00:13:44
السلاح في وقت الفتنة حرام فهذه اشياء الاصل فيها الجواز البيع والتملك تداول الاملاك فيها كل جائز لكن في حالة ما اذا كان بيسمى الانسان استعمال قبيح تعلم ما حال ذلك يغلب حال ذلك فلا يجوز لك ان تعينه مثل بيع العنب لمن يعصيه - 00:14:01
خمرا هذا لا يجوز لك ترفع انت الخمارة وتاخذ عينك بالخمارة معروف ان هذا بين الخمر هذا حرام لك ان نقول انه لا يجوز الناس ان يزرعوا العنب. لان بعض الناس ان يصنعون الخمر في بيوتهم - 00:14:21
لا هذا لا يمكن ان يكون. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال او سرق او نظر محرما اي محرم كان - 00:14:36
وقوله فيها تنازعه الافعال الثلاثة الا تعمد نظر لعورة امامه فيبطلها او سرق ايه او نظر او سرق او نظر محرما مم. اي محرم كان. وسرق او صدقة يعني سرق في الصلاة - 00:15:05
اه لقيه واحد حط اه نضارة بجنبها اخذها منه وحطها بجيبها عنده حاجة كويسة هيك حاطها بجنبه ولا كده ولا اه مصحف ولا خاتم ولا اي شيء اخذ وسبق يعني سرق شيء وهو في الصلاة - 00:15:29
ارتكب معصية في الصلاة يسمى ارتكب معصية في الصلاة. وصلاته صحيحة. معصية في الصلاة فهذا صحيح لا يبطله ايوه. نعم. او سرقه نظرا محرما انظروا الى يعني اسراق النظر يعني لم يغض بصره اذا كان مرة ولا كذا لم يغض بصره الى محرم - 00:15:47
ونظر الى العورة كما قالوها اللباس يعني كان قليل واللباس قصير عندما يسجد من امامه قد يكون ما عندهاش يعني لباس داخلي ولا من يزور ولا كذا فينظرون عورة امامه او ينظر عورة مصلي اخر وينظر عورة نفسه - 00:16:08
يعني هذه بصلة فيها اختلاف بين العلم هل ان الصلاة صحيحة ولا باطلة يذكر هو المصنف ايش قال الا تعمد نظر لعورة امامه فيبطلها هذا الذي ذهب اليه المصنف قال تعمد رؤية اه عورة الامام ان هو قال لك لو اعطاك حكم عام - 00:16:29
قال لك ارتكاب المعصية بنظر ولا بسرق ولا بغيرها حرام لكن لا يفسد الصلاة اشتدنا منا شيء يفسد الصلاة وهو ان نظر الانسان الى عورة امامه في الصلاة اذا كان متعمدا اذا كان الانسان متعمدا - 00:16:59
وعودة امامة يمكن ان ينظر اليه يمكن ان يغض الناس النظر ولا انهم اذا كان حقق يمكن اه وتأمل يمكن ان يراها ودم يحقق ولا يتأمل لا يراها فتعمد هو ان يحقق وان يتأمل فرأى عورته - 00:17:19
يا الذي ذهب اليه الان الرأي الاول فاذا تحمل ذلك فان صلاته باطلة سواء كان ناسيا نفسه انه في صلاة ولا غير ناسي مهم هو متعمد للرؤية ما دام متعمد للرؤية - 00:17:38
وذهب هذا القول يعني سحنون الا يفصل في هذه المسألة مرة عورة نفسية وعورة امامه في الصلاة وكان متعمدا جميع الصور الاخرى الناس ولا غير الناس يعني في الصلاة ولا غيرها. ما دام هو متعمد للرؤية فصلاته باطلة. هذا عين سحن - 00:17:55
لكن المعتمد خلافه المعتمد ان وما ذهب اليه التونسي وقال ان تعمد رؤية الامام في الصلاة ودعوته هو ودعوة ايه؟ آآ جهة اخرى وشخص اخر قال الصحيح انه لا يفسد الصلاة - 00:18:14
وان ذهب عن كونه في صلاة كعورته هو العفو. قال اه الا ان تعمم الا ان تعمد نظرا لعورة امامه فيبطلها وان ذهل عن كونه في صلاة كعورته هو نسي انه في صلاة. نعم - 00:18:32
وان نسيناه في صلاة فان الصلاة تبطل ما دام متعمد. نعم. كعورته وتشبيه في ابطال الصلاة. كما اذا نظر وتعمد النظر الى عورته وايضا فتشد الصلاة عند اه سخن كعورته هو الا ان يذهل عن كونه فيها - 00:18:55
ينسى يغفر ما يحسبش نفسه في صلاة والتعمد في هذه الحالة يعني قال لا يضر نعم وان لم يجد الا سترا لاحد فرجيه فثالثها اي المعتمد خلافه هذا هذا الذي ذكره هذا الذي ذكره المصنف والشارع - 00:19:13
المعتمد خلافه ان تعمد النظر الى رؤية عورة الامام والى عورته او المعتمد انه يعني لا يبطل الصلاة نعم. قال وان لم يجد الا سترا لاحدي فرجيه فثالثها اي الاقوال يخير في ستر ايهما - 00:19:34
وثانيها القبل واولها الدبر يعني اذا كان انسان ما عندهش الا خرقة صغيرة تصلح الستر جهة واحدة من عورته اما من الامام او من الخلف ايهما يقدم يستر المقدمة والمؤخر - 00:19:56
قال سمعت اقوال ثالثها التخيير. القول الثالث على الاختصار فثالثها يخير ثالث الاقوال يعني كأن لما يقول لك فثالثة ويخير وعلى مفهوم ضمنا ان هناك قولين اخرين يعني القول الاول يغطي اه الدبر. والقول الثاني يغطي القبل. اه وكل واحد - 00:20:19
ان يعلنوا له بتعديل لانه ما عندهاش الا خرقة صغيرة فهل هو مخير افعل ايهما؟ ولا يقدم المؤخرة والمقدم هذا يتناسب الاقوال في المسألة نعم يعني ليس هناك راجح بين هذه الافواج - 00:20:48
لا والله الظاهر انه لم يترجى عند شيء ولذلك ترك الاقوال هكذا من غير ترجيح وكل قول له يعني توجيه اللي قال يقدم القبل قال لان هذا هو اللي يظهر بما يكون يعني ظاهرا يكون مكشوفا - 00:21:08
لا ينكشف الا عند السجود وعند الركوع فما ينكشف في كل الاوقات ينبغي ان يقدم وما قد يقدم الدبر قال لان كشفه اقبح فكل واحد يعني كل قول له وجه من التعليل. هم. ولم يرجح الشارح والمصنف ولا كلامه - 00:21:27
الجماعة في عندهم كلهم لم يرجحوا شيئا في هذه المسألة لان هذه مسألة ضرورة فلعل انه يخير هذا ربما هو آآ الاصوب لانه ما يحتاج الذي يراه انسب لان كل حالة لها ظروفها وكل حالها - 00:21:46
وذاك القيد قالوا ما لم يكن يعني عنده حائط بقربه فاذا كان آآ الحائط قريبا من خلفي فيستر لنا المؤخرة المشروع بحائط واذا كان الحائط امامه يصدر المؤخرة فهذا ان يرشح لنا القول - 00:22:02
انه يخير ربما هذا يكون اولى في هذه المسألة ان يختار ما هو انسب له في كل وقت يعني قال ومن عجز صلى عريانا وجوبا واعاد بوقت على المذهب وقد مر - 00:22:24
ان يصلي يعني من هو عاجز عاجز عن الستر يعني يصلي عريانا لم تصل لا تسقط عليه الصلاة. ويعيد بالوقت ان حصل يعني ان تحصل على ثوب فهذا قد يقال له كيف يعني - 00:22:41
اه الستر هو اشارة الصحة للصلاة مثل الطهارة وقلتم اللي ما عندهاش يعني ما يتطهر به لا من ادمان ولا ترابا اربعة اقوال فيه يحكينا مذهبا لا تسقط عليه الصلاة ولا - 00:23:02
يصلي ويقضي ولا يقضي ولا يصلي ولا يصلي ولا يقضي لماذا ما قلتوش هذا في العاجز والعاجز يعني ستر العورة ازا حتى هو منشور صحة الصلاة فيه شيء من الاختلاف بين الشرطين شرط يعني تسقط الصلاة - 00:23:21
اذا علمه الانسان وشرط اخر اذا علمه الانسان لا تسقط عنه الصلاة قال كانها في مسألة العورة لم يقولوا بانها شرط الوجوب لان اشارة الطهارة فيما قال انها شرط وجوب وصحة - 00:23:40
لم تتوفر مع ان لم تجب عليه الصلاة وماذا من بعدان وما دام لم تجب معنى تسقط عنا كان ستر العورة لم يقولوا فيها انه شرط وجوبها شروط الصحة فقط فهي واجبة عليه في كل الاحوال - 00:23:58
ولكن شرطها اه صحة ولذلك اذا وجد يصلي باي صورة كانت لانها واجبة عليه يعني فقدها لا يسقط ولا تكون يسقط الوجوب فالوجوب لا يزال قائما عليه. فيصلي فاتقوا الله ما استطعتم - 00:24:13
بما يقدر عليه وبعد ذلك اذا وجد فانه يستحب له ان يعيد في الوقت. هذا الفرق بينهما. نعم فان اجتمعوا اي العراة بظلام فكلمستورين ويجب عليهم تحصيله بطفأ السراج الا لضرورة - 00:24:30
من اجتمعوا في ظلام ناس يعني كله ما عندهومش ما يستوى اجسادهم والصلاة واجبة عليهم ما لم تصف عليهم الصلاة واذا كانوا هم في ظلام بل يجب عليهم ان يطلبوا الظلام اذا كان عندهم اصبعين بانهم يطفئوه. لانه يعينهم على غض البصر - 00:24:52
وفي هذه الحالة عندما يكون في ضلال يصلون صلاة معتادة يصلوا جماعة ويصلي امامهم امام معهم ويصلي امامهم لانهم لا احد ينظر الى الاخر ويجب ان كل حد ان يغض بصره - 00:25:09
فصلاة فصلاة في الظلام هي مطلوبة بالصلح المعتادة ان كانوا في ظلام او كانوا فضياء ينبع عليهم ان يطفئوا السراج كانهم سراج يطفوه ويصلوا في الضلال بالصور المعتادة والا يكون بظلام تفرقوا وجوبا ان امكن - 00:25:26
وصلوا افذاذ فان تركوه اعادوا ابدا فيما يظهر كما قيل وفيه نظر يعني اذا كان هم يعني ما همش في ظلام وما نضنش كيفما كانوا بنهار او في ليل المقمر - 00:25:46
فيجب عليهم ان يتفرقوا كل واحد كان عندهم قدرة على التفرق يعني ما فيش خوف يعني الانسان يقضي يذهب الى ركن ومن جهة اخرى ويصلي وحده يجب عليهم ان يصلوا فرادا - 00:26:08
فرادى اذا كان يعني يأمنون على انفسهم في التفرق واذا لم يفعلوا ذلك وامكنهم التفرق ما فيش خوف من لص ولا سبعة ولا اه كتائب قطاع طرق ولا كذا اه يمكن - 00:26:20
يعني كل واحد يجب عليه ان يذهب الى جهة ويصلي وحده على الواجب عليه واذا لم يفعلوا قال يجب عليهم ان يعيدوا ابدا ثم قال وفيه تأمل وفيه نظر يعني هل الاعادة ابدا وهي في الوقت - 00:26:38
لانهم هؤلاء يعني معذورون يعني لهذا ابدا ربما فيها يعني شيء من ومن صلى عريانا وهو غير قادر فانه يعيده في الوقت يعني نعم. فان لم يمكن تفرقهم صلوا جماعة قياما - 00:26:54
اي على هيئتها من ركوع وسجود صفا واحدا غاضين ابصارهم وجوبا امامهم وسطهم فان لم بسكون السين فان لم يغضوا لم تبطل فيما يظهر اذا كان ما يمكنش التفرق يعني كانوا في نهارهم ما نكونش الظلام - 00:27:14
وما قدروش ان يتفرقوا لابد ان يصلوا في مكان واحد وعلى من يصلي ايضا جماعة ويصلي امامهم بهم يعني يقفوا في وسطهم ما تقدمش عليهم ويجب عليهم ان يغضوا ابصارهم. كل واحد يغض بصره - 00:27:38
وينظر الى نفسه ويصلوا لان الضرورة تبيح المحظور وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه عليكم في الدين من حرج لان هاي يعني الحالة في حرجة وحالة يعني شاقة وحالة شديدة الانسان يصل الى هذه الحالة - 00:27:57
او لا يجد ما يسر به بدن ولا عورة وكذا لكم اعدائك ما زال هو مطالب من يتق الله ما استطاع فيصلوا بهذه الصورة ويجب عليهم ان يغضوا ابصارهم واذا لم يغضوا ابصارهم - 00:28:18
فيعني قد يكونوا اثمين لكن الصلاة لا تبطل قال الا ان يتعمد عورته او عورة امامه لان الغض ليس بمنزلة الستر بل لحرمة النظر للعورة فتأمل ايوا وهادا رجع القوي الاول لذهب اليه بان هذا ضعيف - 00:28:32
قايل اذا كان الا اذا كان مضر لم يرد هو مطلوب بالغد ولكن اذا عصى ولم يغض ونظر الى عورة غيره فظننت انه ارتكب معصية زي من سرق في الصلاة - 00:28:55
وصلاته صحيحة لا تبطل لكن هو استثنى على ما ذهب اليه ما زال المسلم على القول الاول انا ما نظر الى عورة نفسي تبطل بخلاف من النظر الى عورة غيري. هناك كررها المصري قال الا اذا كان نظر الى عورته وعورة غيره - 00:29:09
وتبطل صلاته لكن الصحيح ان مثل عورة عورة غيره وعورة كل النظر اليها لا يبطل الصلاة وانما هو اثم ومع صيام لمن تعمد ذلك علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل - 00:29:24
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وان علمت في صلاة بعتق سابق على الدخول فيها او متأخر الى ما علمت بعتقها اثناء الصلاة - 00:29:46
وكان العتق اما في اثناء الصلاة او قبلها. مم. ما هو المطلوب منها؟ مكشوفة رأس فاعل علمت او وجد عريان وهو فيها ثوبا استتر وجوبا ان قرب الساتر كقرب المشي للسترة - 00:30:10
يدب كالصفين يدب من يدب دبيبا. نعم يدب كالصفين. نعم يعني الابى اذا علمت اثناء الصلاة هي المعروف ان المرأة لا ما يجوز لها ان تصلي مكشوفة الرأس لانها فمثل عودة الرجل من الصور الى الركبة - 00:30:29
يجوز لا نصلي مكشوفة الرأس لكن في اثناء الصلاة بعد ما كبرت بلغها حد قال لها انت اعتقك سيدك او كان انسان عاجز ما عندهاش ما يصل به عورته وبدأ الصلاة ثم وجد ثوبا امامه في اثناء الصلاة - 00:30:54
ماذا يصنع قال اه لا ما عليها ان تغطي اه رأسها من حين ان علمت والعاجز اذا كان يقدر يصل الى الثوب الذي يعني امامه والمشي المسموح به هو المجيء للسترة او الى سد الفرجة في الصفوف - 00:31:14
مقدار الصفين او الثلاثة يعني اقصى شيء ثلاثة غير الصف اللي هو فيه وغير الصف اللي فيه الفرجة غير الصف اللي هي الثلاثة صفوف في الوسط. يعني كل هذا يباح له ان يذهب - 00:31:34
ان يمشي الانسان لسترة هولي سد فرجة او لثوب وهو عريان ان يمشي اقصى شيء مقدار ثلاثة صفوف غير الصف اللي انتقل منه وغير الصف اللي انتهى اليه وجد فيه السترة. نعم. او وجد فيه الثوب الذي يستتر به - 00:31:52
فاذا كان هذا ممكن فيجب عليه ان يفعل ذلك ويجب عليه ان يستتر في الصلاة واذا كان هذا غير ممكن لان ما زاد عليك هو من الافعال الكثيرة التي تبطل الصلاة - 00:32:09
فلا يعني آآ يفعل ذلك ولا يذهب الى هذا الثوب وهل يقطع الصلاة والا يستمر فيها هذا مبني على قاعدة بقي هل يعني الصلاة هل كل جزء؟ هل كل جزء من الصلاة؟ مستقل بنفسه - 00:32:22
وان الصلاة بعضها متوقفا على صحة بعض واذا كان قلنا ان الصلاة بعضهم توقف على صحة بعض. معناه يجب عليه ان يقطع ويجب على الامة ان تقطع وتستر راسها لانها صارت حرة - 00:32:43
ويجب على العجز هذا ان يقطع صلاته وياخذ الثوب ويبدأ الصلاة من جديد لكن ليس هذا هو المعتمد في المذهب لكن هو خاضع لهذه القاعدة. هناك يعني قولان في المذهب - 00:32:58
بناء على هذه القاعدة هل الصلاة هي يعني آآ كالشيء الواحد الصلاة كلها كشيء الواحد او يعني هل الصلاة يعني آآ كل جزء منها مستقل بنفسه هاي الصلاة كل جزء منها مستقل بنفسه - 00:33:14
او بعضهم يتوقف صحة بعضهم يتوقف على البعض الاخر اخره متوقف على صحة اولها واذا كان قلنا اخرها متوقعة صحة اولها. معناه هي بمعنى انها كالشيء الواحد يعني ينبغي اه ان تقطع - 00:33:35
واذا كان قلنا كل جزء منها يعني مستقل بنفسه فصلاتها صحيحة والصحيح انه يستمر العاجز في الصلاة لا يقطع ويستحب له الاعادة استحبابا مع ذلك وكذلك الامر يستحب له ان تعيد في الوقت - 00:33:53
والصلاة صحيحة فاذا كان امكنهم الستر في اثناء الصلاة يجب عليهم ان يستروا شيخ ما وجه الفرق بين هذه المسألة ومسألة المتيمم في الصلاة يجد الماء بعد دخوله في الصلاة - 00:34:12
وقلنا له هناك بانه لا يطالب بان يقطع الصلاة وهنا قلنا بان يعني على القولين يعني اما ان يدب آآ صفين وثلاث لستر العورة او ان يقطع على القول الاخر يعني. ما الوجه التفريق بينهما - 00:34:26
يعني هو اللي بالنسبة اللي فاقد الماء يعني هو دخل الصلاة وهو غير واجد للماء وهذا ايضا داخل الصلاة وهو غير واجب للثوب وآآ من دخل الصلاة وهو يعني بواجهة صحيح - 00:34:42
ورأى الماء في اثناء الصلاة قلنا حتى وهو يستمر في صلاته انا حتى هو القول الصحيح انهم اه يستمر في صلاته ولا يقطعها لانه دخل بوجه مشروع وكذلك هذا من المعتمد هو كذلك انه يستمر - 00:35:12
ولا يقطع صلاته والاعادة في الوقت مطلوبة من الاثنين الظهر جزاك الله خير قال او وجد عريان وهو فيها ثوبا استتر وجوبا ان قرب الساتر كقرب المشي للسترة يدب كالصفين ولا يحسب الذي خرج منه ولا الذي يأخذ منه الثوب - 00:35:31
والا يستترا مع القرب اعاد ندا بوقت وان وجب الستر لدخولهما بوجه جائز وان كان بعنيه قال كالصفين مع الكاف اذا دخلت الصف الثالث يعني. نعم. واذا كان قال هو ترك يعني وذكر مسألة اخرى - 00:35:57
اذا كانوا يقدر في خلال الصفين يقدر ياخذ ثوبه وييسر نفسه وملائكته ترك قال فانه ايضا يعيده الوقت ولا تبطل صلاته انه دخل الصلاة بوجه جائز مثل الذي رأى الماء - 00:36:20
وصل الواو يصلي بالتيمم يعني وان كان لعراة ثوب يملكون ذاته او منفعته بايجارة او اعارة صلوا افذاذا به واحدا بعد واحد ان اتسع الوقت والا فالظاهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم - 00:36:35
واذا كان فيش لا ثوب واحد يملكه شخص ما يقدروش يصلوا بيه كلهم في وقت واحد واذا كان يعني يمكنهم بالدور هذا الذي ينبغي ان يعملوه واذا كان تنازعوا فيه ولا كذا ولا في التقدم اللي اخذه الاول فانهم اه يرجعون الى القرعة - 00:36:59
يجب العمل بالقرعة يتسع الوقت للقرعة واذا لمتح الوقت فيجب على من لا لم يبلغه دور القرعة ولا لم يصل الى والثوب يجب عليه ان يصلي عريان ثم اذا وجد وقت يعيد ولا يترك - 00:37:23
ولكن صاحب الثوب هو اولى به اذا كان ما فيش زايد اذا كان ثوبه فيه شيء زايد بين كان هو قطعتين ينبغي ان يأخذ قطعيات القطعة لغير ولا يجوز له يعني لا يجب عليه اذا كان هو آآ ما فيش الا قطعة واحدة - 00:37:43
لا يجب عليه ان يترك نفسه عليه ان يعطيه لغيره يصلي به لانه لا يجب على الانسان ان آآ يترك الستر من اجل ان يستر غيره واذا كان فيه شيء زائد ينبغي ان يعطيه والا - 00:38:04
لا يجب عليه ذلك ما مقصوده الشيخ كما لو تنازعوا في التقدم يعني كلنا كل واحد يقول صلينا الاول. مهم. لانه ثوب ما يسدهمش كلهم. هم ثلاثة ولا اربعة كل واحد يقول بنصلي الاول - 00:38:18
لو في التقدم ينبغي لعمل القرآن نعم وان كان الثوب لاحدهم ندب له اي لربه اعارتهم اي اعارته لهم ويمكث عريانا حتى يصلي به فان كان فيه فضل عن ستر عورته وجب اعارتهم - 00:38:36
درس فصل في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق به قال رحمة الله عليه وشرط لصلاته مع الامن من عدو ونحوه ومع القدرة استقبال عيني اي مقابلة ذات بناء الكعبة - 00:38:58
بجميع بدنه بالا يخرج شيء منه ولو عضوا لمن بمكة ومن في حكمها ممن تمكنه المسامته انتقل الى الشوط الرابع شروط صحة الصلاة اللي هي اطالة الحذر الخبث وصوت العورة وهذا اللي هو استقبال القبلة مش هو صحة الصلاة - 00:39:18
والقبلة هي من المقابلة وهي المواجهة والله تعالى بارك وتعالى امر باستقبال الكعبة في الصلاة فقال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني جهة المسجد الحرام والمسلمون كانوا - 00:39:43
في اول العمر في مكة كانوا يصلون الى الكعبة البعض يقول كانوا يصلون الى بيت المقدس لما كانوا في مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى الرقية الكعبة - 00:40:06
يضع ويتجه الى بيت المقدس يعني يضع الكعبة بينه وبين بيت المقدس كما ورد في بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر ذلك بعد الهجرة آآ امروا ان يصلوا الى بيت المقدس من تأليف لليهود يعني اليهود في مكة - 00:40:21
عندما يصلي المسلمون الى قبلتهم ويؤلفهم ربما يهديهم الى الاسلام وصلى المسلمون في المدينة ستة سبعة عشر شهرا كما ورد في صحيح البخاري ثم بعد ذلك امروا بالتوجه الى الكعبة - 00:40:41
وهو قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فنسخ التوجه الى بيت المقدس بالتوجه الى الكعبة وقال الله تبارك وتعالى عن السفهاء سيقول السفهاء من الناس - 00:40:59
ما ولى ما عن قبلتهم التي كانوا عليها انا مشركون صاروا يضعون في المسلمين يقولوا هذا مو ذبذبين ما لا يصلوا الى الكعبة ومرة يصلوا الى بيت المقدس وخيرهم يبدلوا في وجوههم - 00:41:19
يمين ويسار واليهود كذلك اه تكلموا في هذا وهم السفهاء قال لي ليش ليش تركوا قبلة بيت المقدس وتوجهوا مرة اخرى الى الكعبة او ارد عليهم الله تبارك وتعالى قل لله المشرق والمغرب - 00:41:34
يهدي ما يشاء الى صراط مستقيم هذه الجهات والله عز وجل هو الذي يتحكم فيها ويوليها كما يريد لحكم لحكم يعني اراها ومصلحة تحقق تتحقق للمسلمين منها يعني القبلة تغيرت بعد ستة وسبع عشر شهرا من المدينة - 00:41:51
وكان ذلك كما ورد في حديث البخاري وفي غيره كانوا في صلاة العصر وبعض الوقت ان في صلاة الظهر وهذا الاختلاف يحمل على يعني هناك من بلغه جاء لوحي النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر الناس بتوجيه - 00:42:15
يعني وجوههم الى الكعبة وهناك من بلغوا آآ وصله التبليغ وهو في صلاة الظهر هناك النصر والتبليغ والتبليغ في صلاة العصر صلوا ركعتين وصلوا ثلاث ثم جاءه منادي ينادى لان القبلة قد حولت - 00:42:35
فتحولوا في اثناء الصلاة وهناك مسجد الان يعرف بمسجد القبلتين اللي كان جماعة يصلون فيه وجاءهم التبليغ فتحولوا الى جهة الكعبة وهم في الصلاة. فنسخ نسخ التوجه من اين نحن؟ بيت المقدس - 00:42:53
ناخذ اشياء الكعبة ثم ذكر تفصيل القبلة قال من كان بمكة وهو يعاين الكعبة ويجب عليه آآ تسمى هذه القبلة في حقه تسمى قبلة تحقيق ومعاينة لابد ان يكون في صمت واحد مع الكعبة - 00:43:10
اذا كان الصف طويل فينبغي يعني بعد ما يتجاوز حيطان الكعبة الكعبة طولها طولها خمس وعشرون ذراعا وعرض كل حائط منها عشرون ذراعا فاذا كان الصف يعني اكتر من عشرين ذراع - 00:43:30
ينبغي ان يلتف يكون على جهة قوس واذا كسب يكون على حياة دائرة بحيث ان كل انسان اذا مشى في خط مستقيم يعني يصل جسمها بالكعبة يعني يكون جسمه كله يكون مقابل الكعبة. لا يجوز واحد منا - 00:43:46
حتى لو كان جزء من جسمه للكعبة وجزء منا خارج الكعبة وحصلته باطلة كل ما كان الكعبة فهذا بالاتفاق والاجماع على القبلة في حقه هي المعاينة او قبلة التحقيق ولا يكفي اجتهاد - 00:44:02
ولا جهتها لان القدرة على اليقين تمنع ايش اجتهاد؟ ولا يكفي اجتهاد ايوة ولا اجتهاد لعله ولا جهتها لان ايوا لا يكفي الاجتهاد ولا تكفي الجهة. نعم. لمن كان يعاين لابد ان يكون يعني على خط واحد مع بناء الكعبة - 00:44:20
لان القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ فاذا صف صف مع حائطها فصلاة الخارج ببدنه او بعضه عنها باطلة فيصلون دائرة او قوصا ان قصروا عن الدائرة وكيفية استقبال العين لمن لم يصلي بالمسجد من اهل مكة ومن الحق بهم - 00:44:43
ان يطلع على سطح مثلا حتى يرى الكعبة فان لم يقدر على طلوع سطح او كان بليل استدل باعلام البيت كجبل ابي قبيس ونحوه على المسامتة بحيث لو ازيل الحاجز لكان مسامتا - 00:45:11
ثم يحرر قبلته بذلك ينبغي ان يكونوا هذا ربما كان متيسر في الوقت الماضي عندما لم تكن هناك هناك بناء شاهق محيط بالكعبة وربما لا يعني يمكن لمن هو في - 00:45:30
مسك من المساكن وفي عمارة من العمارات واراد ان يصلي في في بيته لابد ان يصل على ذلك يعني مآذن الحرم ربما يعمل علامات بحيث يستطيع ان يطلع منها لانه اذا كان قريب يعني يطل على الحرم يستطيع ان يشاهد الكعبة ويعرف مكانه - 00:45:49
فاذا كان مكان في سعة العمارات وكذا فيصعب عليه لابد ان يحاول يخرج اذا كان يريد ان يتحقق من القبلة ان يخرج على سطح عالي يرصد المآذن ويعرف القبلة اين تقع من المال اللي هو يراها - 00:46:10
بحيث يحرر قبلته لان فلابد من كان يقضي عليه ان يفعله والا تكون صلاته باطلة من اجله يعني الصلاة قبلة مكة اللي هي قادرة على المعاينة لابد ان تكون في سمت الكعبة يعني تماما متجه اليها - 00:46:27
لان هذه من قبلة متحققة ومثله ايضا مسجد المدينة مسجد المدينة ايضا قبلته يعني قبلة عين متحققة بالوحي مما بيحمي الله جبريل يعني هو الذي اه وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وباجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم واقره الله على هذا الاجتهاد. فهو لا يقر على خطأ - 00:46:44
فيا قبلة يقينية محققة قبلة وحي يعني قبلة مسجد المدينة قبلة وحي وهناك قبلة قبلة اجماع وهي قبلة مسجد عمرو ابن العاص في مصر القديمة. قد يجمع عليها الصحابة عندما فتحوا مصر وضعوا القبلة واجمعوا - 00:47:08
هذه قبلة ثلاثة احدها يعني معاينة اللي في الكعبة يعني يجب ان الانسان يعينها بنفسه ويصلي ويرصدها يكون جسمها في صمتها وكذلك محراب المدينة يجب ان يفعل ذلك ويصلي نحو محراب المدينة تماما - 00:47:24
وكذلك قبلة اه مسجد عمرو بن العاص اللي هو ثابتة باجماع الصحابة هذا بد من تحريها بحيث الانسان لا يجتهد فيها ويتبع مجرد الجهة ما بين المشرق والمغرب لابد ان يتحرى ويدقق في هذه المسألة - 00:47:42
فمن كان يرى ذلك ربه الا ان يفعل هذا وما كان عنده ساتر بينه وبينه فينبغي ان يحرم من وراء الشاعر كما قال يصعد على المباني وكذا بحيث يحدد قبلة المدينة او والكعبة في موضعها - 00:47:58
وليصد القبلة من خلال ذلك. نعم. قال وحيث عرف القبلة في بيته اول مرة كفاه في صلاته بقية كعمري فليس المراد بالمسامتة لمن بمكة انه لا تصح صلاته الا في مسجدها - 00:48:13
مناسب على لابد ان يصلي في مسجد مكة لا ولابد ان يكون يحرر قبلته من المكان اللي فيه زي ما قلنا نشوف العلامات الموجودة في المسجد الحرام المآذن وغيرها من خلالها يحدد موضع الكعبة - 00:48:34
ويرصد القبلة ويتحقق منها. ولكن اذا كان عجز عن هذا ولم يستطعه كان في اماكن بعيدة من مكر مكة صوت كبير الان ليست هي الحال الاول عندها محصورة ومحدودة والجبال تحصرها لاهل الجبال كلها يعني اه طحنت كلها عمارات - 00:48:53
توسعت المكان توسع كبير اه من كان بعيدا ما تكفيه يعني يكفيه استقبال المسجد الحرام. كما ورد عن عبدالله بن عباس يعني قبلة من كان بالمسجد الحرام والكعبة وقبلة من كان بمكة - 00:49:15
اه والمسجد الحرام فيا تكفيه قبلة استقبال المسجد الحرام. عندما يعجز عن مسمى الكعبة بعينه جزاكم الله خيرا شيخ انتهى الوقت وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا - 00:49:31
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد - 00:49:52
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 57 | فصل شروط صحة الصلاة - استقبال القبلة | الشيخ د. الصادق الغرياني