الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 59 | فصل شروط صحة الصلاة - استقبال القبلة | الشيخ د. الصادق الغرياني
في قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم قريب علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم قال في المختصر وصوب سفر قصر لراكبي دابة فقط - 00:00:27
وان وان بمحمل بدل في نفل وان وترا. قال الشارح وان كان بمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثانية ما ما يركب فيه من سقدف ونحوه. ويجلس فيه متربعا ويركع كذلك ويسجد - 00:00:52
نحمل هذا ضبطه وعكسه محمل لعلائق آآ غمض السيف يعني عكس الضبط محمل هذا محمي اللي هو الهودج والمحمل والعلاء يقبل السيول اللي يحمل بها السيف. قال بدل اي عوض عن توجه القبلة في صلاة نفل فقط - 00:01:13
وان كان وترا لا فرض ولو كفائيا. هذا اذا عسر الابتداء بالنافلة للقبلة بل وان سهل الابتداء لها خلافا لابن حبيب في ايجابه الابتداء لها الابتداء لها في ايجابه الابتداء لها - 00:01:42
حينئذ في ايجابه الابتداء لها معمول لايجاب مفعول ايجابي ايجابي الابتداء لها في ايجابه الابتداء لها حينئذ يعني ابن حبيب خالف قال المشهور عندهم انه يصلي صوب سفره حط في الابتداء يعني ما يشترطش انه اذا كان يتيسر له عند ابتداء - 00:02:02
النافلة اذا يتيسر له ان يوجه الدابة الى القبلة يجب ان يوجهها لان لا لا يجب عليه ذلك حتى ولو تيسر له هذا هو المشهور المذهب وهذا خلاف لابن حبيب ابن حبيب من المالكية يقول من تيسر له ذلك يجب عليه ان يبتدأ - 00:02:40
الصلاة هي القبلة ثم بعد ذلك اذا اتجهت هي الى جهة آآ غيرها صوب السفر فهذا لا حرج فيه لكن في الاول ما دام ابن حبيب يقول يجب عليه ذلك - 00:03:00
وجاز له ان يعمل ما لا يستغنى عنه من مسك عنان وتحريك رجل رجل وضرب بسوط ويومئ للارض بسجوده لا لقربه الدابة وفاقا للخم يعني الايمان لما يومي ما يوميش صوبا قربوص الدابة اللي هو البردعة اللي راكب عليه - 00:03:14
في ظهر الذهب وانما يومي الى جهة الارض يتيمم قليلا ويومي الى الارض ماء يكون الى الارض ولذلك قالوا يجب علي حصر عمامتي اذا كانت هي يعني فيها طيات كثيرة كانه يصل الى ارض بالفعل - 00:03:43
فلا يجعل حائلا على جبهات من عليه ان يحصل عمامته ولكن قول يعني يجب عليه ان تكون ارضي تحته طاهرة لانه لا يصل اليها. لان شرط الطهارة طارت الخبث او الخبث والنجاسة تفسد الصائدة لامست بدل المصلي وهذا ليس فيه ملامسة لكن فيما - 00:04:01
يتعلق بكون العمامة وطياتها ينبغي ان يحصرها وهو يومي كانه يعني يوم آآ من الارض ولا يشترط طهارتها بل حصر عمامته عن جبهته فان انحرف الى غير جهة السفر عامدا لغير ضرورة بطلت - 00:04:26
الا ان يكون الى القبلة يعني هذه لانها لانها تسمى قبلة بدل فصوب السفر هذا هو القبلة كأن هذه جهة الكعبة واذا هو غير الدابة من صوب السفر الى جهة اخرى متعمدا فكأنه غير اتجاهه من جهة القبلة الى جهة اخرى - 00:04:49
فتبطل صلاة الا اذا كان التغيير والى جهة الكعبة كانه غيرها من جهة الصفا الى جهة الكعبة عامدا فهذا الصلاة صحيح على ان هو يعني رجع الى الاصل يعني لان من ترك البدل ورجع الى الاصل لا حرج عليه - 00:05:14
ثم صرح بمفهوم دابة لما فيه من الخلاف والتفصيل بقوله لا لراكبي سفينة فليس جهة السفر بدلا عن القبلة فيمتنع النفل جهة السفر كالفرد لتيسر استقباله. بدور انه لجهة القبلة اذا دارت عنها - 00:05:33
بدوران يدور وليس يدور يدور يدور ان ليس بدوره. نعم. لا هي كلمة بدوري البادي كناقصة نقطة يدور لجهة القبلة اذا دارت عنها كما اشار له بقوله واذا امتنع استقبال صوم السفر - 00:06:01
فيجب استقبال القبلة ويدور معها. اي مع القبلة مم اي مع القبلة اي يدور لجهتها ان دارت السفينة لغيرها او مع السفينة ان يدوروا مع دورانها. ان يدوروا للقبلة مع مع دورانها لغيرها. ان - 00:06:26
دورانه والا صلى حيث توجهت ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل اه كمل. وهل منع النفل في السفينة لغير القبلة ان اومأ واما ان ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران - 00:06:51
ولو امكنه وهو فهم ابن التبان وابي ابراهيم بناء على ان علة المنع الايماء او منعه او منعه فيها حيث توجهت به مطلقا صلى ايماء او ركع وسجد وهو فهم ابي محمد - 00:07:17
بناء على ان العلة المنع على ان علة المنع عدم التوجه للقبلة. تأويلان في فهم قولها هو اتكلم عنها على محتجز التوجه الى جهة البادر بالسفر محترس دابة قال لا في سفينة - 00:07:36
لان كان الراكب راكب سفينة فان هؤلاء لا لا يصلي صوب سفره. بل يدور مع السفينة او يدور معها مع القبلة لعل الضمير وقال يمكن اه ارجاعه الى القبلة ويمكن ارجاعه الى السفينة - 00:08:02
ارجعوا الى القبلة اسهل يعني ودون يعني آآ وسائط فان اذا دار السفينة يدور معها الى دار السفينة الى غير القبلة يدور معها يدور مع القبلة اه لانه يعرف القبلة اين هي في السفينة فاذا دار السفينة الى غيره يدور مع القبلة. القبلة كان القبلة هي دارت لما دارت السفينة - 00:08:24
على اليمين كان من قبل دولة الى الشمال فهو يدر مع مع القبلة لا مع السفينة ويجوز ان يرجع الضمير الى السفينة فيدور مع السفينة آآ يعني حيث دارت بحيث يتجه آآ - 00:08:53
اه الى القبلة وقال هذا يعني سواء كان في صلاة الفرض او صلاة النفل. هذا الواجب عليهم من كان في سفينة ويقدر على الدوران توجه الى القبلة فانه يجب عليه ان يصلي بالركوع والسجود اذا كان هي السفينة تسعى ذلك وفيها يعني فضاء فيها مساحة ويستطيع ان - 00:09:09
يصلي يعني لا يمنعه الدوران او يمنعه شيء يعني احيانا الناس في السفينة يصيبه بالدوران. ولا يستطيع الوقوف فيضطر الى انه يصلي بالجلوس مثلا. واذا كان وقاد على الركوع والسجود في السفينة يجب عليه ان يصلي بالركوع والسجود. سواء في صلاة النفي - 00:09:33
صلاة الفريضة ويجب عليه ان يستقبل القبلة. فاذا دار السفينة الى غير القبلة يدوره الى القبلة ويترك اتجاه السفينة هذا هو الواجب عليه في الواجب على من ركب السفينة. لكن بعد ذلك - 00:09:53
ذكر آآ اختلاف بين علماء المالكية في تأويل المدونة. يعني وهل هذا يعني الكلام اذا صلى انفض انسان صلى بالايماء يعني تاجرى الاشكال الاخير وهل من قولي وهل نعم وهل منع النفل في السفينة لغير القبلة ان اومأ واما ان ركع - 00:10:11
فسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران ولو امكنه وهو فهم ابن التبان وابي ابراهيم بناء على ان علة المنع الايماء او منعه فيها حيث توجهت به مطلقا صلى ايماء او ركع وسجد وهو فهم ابي محمد. بناء على ان - 00:10:37
المنع عدم التوجه للقبلة. تأويلان في فهم قولها لا يتنفل في السفه. لا يتنفل في سفينة ايماء حيثما توجهت به مثل الدابة اه يعني هو قلنا ان نصلي في السفينة لا يجوز له ان يتنفل في السفينة - 00:11:01
صوب سفره مثل ما يفعل في الصفحات الدابة قلناها في السفينة لا يجب ان يفعل ذلك لكن معاليك اختلفوا في المنع هل منع بسبب ان يصلي ايماء بمعنى انه لو صلى في السفينة يعني من ركوع وسجود يجوز له ان - 00:11:26
يصلي صوب السفر يعني هداك احتمال. لانه قال لا يصلي في السفينة امام ليه؟ لان الاصل المسألة هو الصلاة على الدابة اماء حيثما اتجهت به وها قال هذا لا يجوز في السفينة بمعنى لا يجوز لك في السفينة ان تصلي ايماء حيث ما اتجهت بك السفينة بل يجب عليك ان تدور مع القبلة - 00:11:48
فقوله لا يجوز للصلاة في السفينة ايمان حيث ما اتجهت يعني هل السبب والعلة في عدم الجواز لان الصلاة هي صلاة لانك تصلي ايمان بمعنى انك لو صليت بركوع وسجود - 00:12:12
السفينة فانه يجوز لك ان تصلي صوب السفر ولا يجب عليك ان تدر مع السفينة حيثما الى القبلة اذا هي دارت او ان المنع مطلقا بمعنى انه لا يجوز لك ان تصلي النفلة في السفينة حيث ما اتجهت سواء كنت تصلي - 00:12:27
سواء كنت تصلي اماما آآ اماما او تصلي بركوع وسجود. قال هذا اختلاف في تأويل المدونة. لان عبارة المدونة يقول لا يتنفل في السفينة ايماء حيث ما اتجهت به مثل الدابة. هذه عبارة مدونة - 00:12:48
المدونة لا يتنفل المصلي اي المصلي لا يتنفل في السفينة ايماء حيثما اتجهت بي مثل الدابة. فهل العلة قوله اباء يعني لا يصلي في السنة ايمان السبب بالمنع هو قوله ايماء لانه يصلي ما لا يجوز له ذلك - 00:13:12
او ان العلة هو قوله حيثما اتجهت به ان العلة هو مخالفة جهة القبلة. قال في ذلك تأويلات بقوة مدونة على كليهما. التأويل الاول لوجه العلة هي الايماء. فلو صلى بركوع مسجود في السفينة يجوز له ان - 00:13:38
نصلي حيثما اتجهت اللي قال هذا هو ابن التبان وابن التبان هذا عالم غير واري آآ اسمه ابو عبد الله عبد الله آآ ابن التبان من علماء القيروان يعني المشهورون بعلماء - 00:13:58
القيروان المشهورين الذين لهم منزلة كان حافظا وكان يعني تضرب له اباط الابل ويأتيه ناس من كل مكان ويعني اشتهر بالتدقيق في مسجد مالك والذبي عنه هادا تأويل ابني اتبع قال يعني العلة هو لانه يصلي امام فلو صلى قائما في السفينة له ان يصلي عليها مثل الصلاة على - 00:14:18
بينما اتجهت به واما ابن ابي زيد القيرواني وهو اسمه كابن الدبان هو سميه وبلديه. كلاهما القيروان واسمهما يعني متوافق حتى ابن ابي زيد اسمه ابو محمد ابو محمد عبدالله. ابن ابي زيد ويعني وفاة قريبة - 00:14:47
ابن السدان متوفى تلتمية واتنين وسبعين وابن ابي زين بتوفى ثلاث مئة واثنين وثمانين. ابن ابي زيد اول مدونة اول عبادة مدونة ان السبب في منع صلاة النافلة حيثما اتجهت السفينة بسبب المنع هو يعني مجانبة القبلة وعدم اتجاه القبلة - 00:15:13
سواء كان المصلي يصلي بركوع وسجودا يصلي معا فلا يجوز له ان يصلي حيثما اتجهت به السفينة بل يجب عليه في ان يدور معها كما يدور في الفريضة. في الفريضة متفقون. في الفريضة هم جميعا يتفقون على انه لابد ان - 00:15:36
تدور مع سفينة الى جهة القبلة. وفي النفل اختلفوا وسبب الاختلاف هو تأويلهم في عبادة المدونة التي تقول لا يتنفل في السفينة اماء حيث ما اتجه به مثل الدابة ابن الدبان قال اذا كان يصلي ايماء لا يجوز له ان يصلي في السفينة حيثما اتجهت به - 00:15:56
لكن اذا كان يصلي بركوع وسجود له ان يصلي النافلة حيثما اتجهت به. وابن ابي زيد يقول لا يجوز للمتنفل ان في السبيل حيثما اتجهت به سواء كان يصلي امام او يصلي بركوع وسجود - 00:16:20
عرفوا تحويل الصاد الى الاسفل. علماء لهم عقل يديد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت طيب شيخنا ولو سائل يسأل عن الطائرة الصلاة في الطائرة - 00:16:40
والصلاة في الطائرة هي الان يعني كلام فيها اذا كان الانسان يمكنه الجمع اذا كان يمكنه الجمع جمعة تقديم وجمع التأخير فهذا الذي يجب عليه ان يفعله بحيث يخرج من الخلاف ومن - 00:17:05
يعني كلام الفقهاء الاولين والاجتهادات المعاصرة بحيث تكون صلاتها متفق عليها بصورة مشروعة وصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ان جد به السفر جمع الصلاة جمع تقديمه جمع تأخير - 00:17:26
اذا بدأ صلاته قبل وقت الاولى فانه يجمع جمع تقديم. واذا بدأ صلاته قبل دخول وقت الصلاة الاولى فانه يجمع جمعة اخي ويقدم الاولى من المشتركتين مع الاخرى فهذا هو الذي ينبغي ان يكون وهذه هي السنة - 00:17:45
لكن اذا كان حصل وان الصلاة هذه ليست بين المشتركتين وآآ او استغرقت الرحلة وقتا طويلا بحيث يشمل اول الصلاة الاولى الى اخر الصلاة ما عندهاش مفر فهذا عليه ان يصلي - 00:18:06
في الطائرة بالصورة اللي يقدر عليها وينبغي ان يكون معه احتياط لهذا ربما يأتي في زاوية من زاوية الطائرة ويصلي اليه اذا كان يعرف القبلة يبدأ القبلة وانا القبلة يمكن معرفتها لان الامر سهل وهين حتى في الطائرة حتى وهو في السماء - 00:18:25
فيسع عليها ويتجه اليها. فاذا عرف ان الطائرة حولت وادرك ذلك وامكنه ويعرف التحول ينبغي ان يتحول الى القبلة وجميع لم يعرف لا حل بعليه فيصلي اه في الطائرة بركوع وسجود وصلاة كاملة. واذا لم يكن هو ذلك ومنع. وفي الغالب هو لا يمنع - 00:18:46
فانه يصلي صلاة امام ثم بعد ذلك ليخرج من خلاف العلماء اذا نزع الارض آآ يعيد احتياطا هذا هو الاولى وهذا هو المنصب الفعلي. وخصوصا اذا فعل اذا صلاها امام لكن اذا صلاها بركوع وسجود الى جهة - 00:19:08
القبلة وهذا في الغالب انها تكفيه. لانه الهوى اصبح له جسم واصبح متصل بالارض لانهم يشترطون الفقهاء الاولون يشترطون ان يكون السجود على ما كان متصل بالارض لابد ان يكون فيه دعائم - 00:19:28
موصلة للارض لا شيء معلق في الهواء يضربها مثلا يقول لك الشيء المعلق في الهواء لا تصح الصلاة عليه كان غير متصل بالارض. يعني السجود الاولاني يكون على الارض وما اتصل - 00:19:46
ولكن الان يعني العلم الحديث تثبت ان الهوى هو جسم وان هو يحمل وهو يحمل كواكب الكبيرة ويحمل يعني فهذه الاجتهادات الان اصبحت يعني اعطت مسوغ للصلاة في الطائرة لكن اذا كان وما امكن لم يمكنه ان يصلي صلاة كاملة في الطائرة واستقباله كذا وصلى امام فينبغي ان يعيدها احتياطا اذا نزل على الارض - 00:19:56
اميل اليه. جزاكم الله خيرا. والله اعلم جزاكم الله خير. وكلام المصنف مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود كما هو مفاد النقل لا في عاجز عنهما والاظهر التأويل الثاني - 00:20:22
يعني وكلام المصنف مفروض في صحيح قادر على الركوع وكلام المصلي في ايه؟ مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود. كما هو مفاد النقل ما في عاجز عنهما والاظهر التأويل الثاني. والاظهر التأويل التالي وتأويل ابن ابي زيد - 00:20:42
يعني انه ممنوع النفل في السفينة ممنوع حيث ما اتجهت بك يعني لان العلة هي مخالفة القبلة وليست العلة دي ما كنت تصلي معنا او تصلي بركوع وسجود فلا يجوز الصلاة في السفينة اه حيثما اتجهت. اذا الخلاصة - 00:21:13
ان المصلي في السفينة لابد سواء كان صلاة نفل او صلاة فرض لا بد ان يصلي الى القبلة ويدور معها القبلة حيثما دارت السفينة فاذا امكنه ذلك فاذا عجز فلا حرج عليه - 00:21:37
اه في الفرض هذا اتفاق وفي النفل على الراجح وعلى الصحيح ولا المشهور انه ايضا لا يجوز له ان يصلي صوب السفر الا اذا عجزت فسواء كان يصلي ايمانا او يصلي بركوع وسجود - 00:21:55
ولا يقلد مجتهد وهو العارف بادلة القبلة مجتهدا غيره لان القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد فالاجتهاد واجب فالاجتهاد واجب يعني مثل الاحكام مثل الاجتهاد في الاحكام من كان عنده القدرة على الاجتهاد في الاحكام لا يجوز ان يقلد - 00:22:12
عالما اخر المكلف به شرعا هو ان يعمل بما اداه اليه اجتهاده. اه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اجتهد لو اصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فلو اجر فهو قد ادى ما طيب منه وفي الحالتين هو مأجور. ما ينبغيش ان يترك ما اجر عليه - 00:22:37
ما جاء اعطاه الشرع عليه الاجر يتركه الى شيء اخر اه محتمل. فهذا المجتهد في الاحكام ايضا مثله المجتهد في القبلة. اذا كان عنده قدرة على الاجتهاد فيجوز ان يقلد مجتمعه - 00:22:59
اخر في معرفة الجهة التي يصلي اليها ولا يقلد المجتهد ايضا محرابا الا ان يكون لمصر من الانصار التي يعلم الا ان يكون لمصر لمصر من الامصار. لمصر. لمصر من الامصار - 00:23:13
التي يعلم ان محاريبها انما نصبت باجتهاد العلماء ولو خربت مثل يعني الكوفة وبغداد ودمشق والقيروان والفسطاط مدن كبيرة وعواصم كانت عواصم للخلافات الاسلامية. وهذه يعني توارد عليها العلماء ومنهم من يعني كانوا صحابة وتابعون وكذا. فاقروها فهذا هو الذي اه المجتهد يستطيع ان يقلل - 00:23:36
اذا التبست عليه الامور اه لان هذه شبه مقطوع بها ولو انما نصبت باجتهاد العلماء ولو خربت كبغداد واسكندرية والفسطاط بخلاف خراب الراوية او راوية سهل ناصب ناصب محرابه. بخلافه غير واضحة حقيقة من خلال - 00:24:12
في خراب راوي الراوية بسهل بسهل ناصب محرابه كعامرة ايش ايش بعده؟ بفعل معصية؟ لا. بخلاف خراب خراب الراوية بسهل ناصب محرابه كعامرة ما سمعتش ما سمعتش الكلمة بسهل ولا بفهم ولا ايش - 00:24:43
ايش قبل ناصبن؟ بسهل بسهم بسهل بسهم ها؟ ميم في الاخرة ميم في الاخير سهم آآ لحظة يا شيخنا نقرأ من نسخة اخرى ايه جهلة ايه بخلاف خراب الراوية جهل - 00:25:14
جهلة او جهل ناصب محراب. نعم. لهذا جهل. اه ب بخلاف بخلاف عامر ذلك ربما بخلاف عامر رئيس راوية بخلاف عامرة يعني ضد خرب عامر جهل ناصب محرابه فلا يقلده لا لا يقلده المجتهد. يعني مدينة عامرة. مم. ولكن الناصب محرابها مجهول - 00:25:41
معروف ما هوش من العلماء ولا من الصحابة ولا كذا فهذا لا يقلده المجتهد كاميرة قطع فيها بالخطأ كرشيد وقرافة مصر ومنية ابن خصيب فانه مقطوع بخطئها ومنية ومنية ومنية ابن قصد. ابن خصم. اه. ابن خصم. مني منسوب اليها الشيخ المناوي عبد - 00:26:12
المولاوي صاحب فيض القدير شرح الجامع الصغير. اه منية ابن قصيم فانها مقطوع بخطأها كما هو معلوم هذا اذا كان المجتهد بصيرا بل هذا لا يجوز لاحد ان هذا لا يجوز لاحد ان يصلي عليها لا مجتهد وغير مجتهد. هي مقطوع بخطأها - 00:26:43
يعني زي ما ذكر لم تليها آآ كانت معروفة في زمنهم ان قبلتها خاطئة. وهذه لا يجوز ان يقلدها لا مجتهد ولا مقلد لان القبلة اذا علم انحرافها ولو قليلا وان في المساجد - 00:27:11
عديدة في هنا في طرابلس يعني في محاريبها انحراف ولما ضبطت الان وجد لابد فيها انحراف قليلا بعض الناس ينحرفون يعني يبحثون عن القبلة الصحيحة وبعضهم يتعصب للمحراب ولابد ان يصلي للمحراب - 00:27:34
في مثل هذه الحالة الصحيح انه يجب ان ينحرفوا عن المحراب الانحراف عن القبلة الصحيحة اذا علمت القبلة الصحيحة الانحراف عنها حرام لا يجوز وان كان انحراف اليسير لا يبطل الصلاة. اذا كان هو بانحراف درجتين او ثلاثة. وانت تعلمه فهذا لا يجوز - 00:27:57
كان اه تصلي منحرفا حرام عليك. لانك علمت القبلة الله امرك واللي وجهك شاطر المسجد الحرام. بجهته وانت يخالفوا ذلك وانت تعلم فانت اثم فكل الناس الذين يتعصبون بمسائلنا هنا في طرابلس - 00:28:21
وتبينت لهم القبلة الان بالادلة حتى احيانا يعني اتصالات اه اشكالات في مساجد كثيرة الى مسجد مولاي بن محمد ومن مساجد اخرى. واتوا يسألون دار الافتاء. وخرجت هيئة الاوقاف ازا اللي عندها وبينت ان المحراب فيه انحراف عن القبلة - 00:28:39
وبعض الناس لا يريد ان يصلوا الى المحراب وبعضهم يتعصب ويقول لا لابد ان نصلي المحراب فالصواب هم مع الذين ينحرفون للقبلة لان مع الذين يصلون الى المحراب ويعلمون خطأه. هذا حرام عليهم يعني صلاتهم فيها حرمة واثمون بذلك - 00:29:05
لان هذا باتفاق الفقهاء يقول انه لا يجوز للانسان ان يعلم اذا علم القبلة ان ينحرف عنها لا لا قليلا ولا كثيرا لكن صحيح هو الانحراف اليسير لا يبطل الصلاة. يعني ما يأتي انحراف ليبطل الصلاة والعلم يشرق او يغرب - 00:29:22
او يستدبر القبلة اذا فعل ذلكم التعمير صلاته باطلة. لكن اذا كان هو منحرف يسيرا في الانحراف لا يبطل الصلاة. لكن مع العلم به صاحبه اثم وذلك ينبغي على الناس ان ان يلتزموا بالقبلة لا يتعصبوا ولا يتعصبوا ولا يورك هذا محراب كان يصلي فيه فلان والشيخ فلان خلاص انت الان علمت علم - 00:29:39
ولم يعلمه الشيخ الفلاني ولا وزارة الاوقاف السابقة لم تعلمه فهم معذورون. وهم مأجورون في صلاتهم وفي اجتهادهم. لكن الاية اذا الخطأ فكيف انت يعني تتبع الخطأ وتترك الصواب وانت تعلمه فهذا لا يجوز. وبعضهم يحتج يقول لا كيف - 00:30:00
عن المسجد يفسد والصفوف تفسد يعني بدل ما المسجد كان يحمل اه ميتين مصلي يصبح ما يحملش الا مية ولا مئة وخمسين مصلي وهذا الى المسجد وكذا. اقول لك يعني يعني الضرورات الخمس - 00:30:20
الحفاظ فيها على الدين مقدم على الحفاظ على المال يعني اول هذه الضرورات هو الحفاظ عن الدين وصحة الصلاة والاتجاه اليها هذا من الحفاظ على الدين. فيجب ان يقدم على الحفاظ على المال - 00:30:40
المسجد يصير يعني الاستفادة من نقله والمال اللي دفعت فيه يصل الاستفادة من النقية. اقول لك هذا هو صحيح المطلوب في الاصل لكن اذا تعارض مع الحفاظ على الدين والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على المال. وذلك قول واحدا يجب على الناس في المسائل رواية كثيرة ربما ضربت مثال - 00:30:54
محمد مساجد كثيرة في طرابلس اللي فيها انحراف عن القبلة الصحيحة. يجب ان تحرر القبلة. واذا علمت فيجب على الناس ان يتجهوا الى القبلة ويتركوا المحراب الخاطئ. وهذا باتفاق والصلاة الى غير الاتجاه الصحيح فيها اثم وفيها حرمان - 00:31:14
قال هذا اذا كان المجتهد بصيرا بل وان كان اعمى يعني حتى المجتهد يكون حتى اعمى يعني مش لازم انه يكون المجتهد بصير حتى ولو اعمى. انا الاعمى عالم هذا الاعمى عالم - 00:31:34
عالم بعلم الجهات الفلك والمعرفة القبلة وكذا. فيصل يقول لهم القطب الان وين موجود؟ يقول على يمينك يقول نجم وهو يستطيع من خلال يعني اعطاء علامات الاستدلال يستطيع ان يطبقها ويقول لهم القبلة في هذا او في هذا الاتجاه - 00:31:52
هذا حتى قال ولو كان اعمى فانه اذا كان قادر على الاجتهاد يجب عليه ان يجتهد ولا يسأل واذا لم يجز له التقليد سأل عن الادلة ليهتدي بها الى القبلة - 00:32:14
على النجوم ولا على الشمس ولا على الجبال ولا يطبق العلم اللي عنده. وقلد غيره اي غير المجتهد وهو الجاهل بالادلة او بكيفية الاستدلال بها اي يجب على غير المجتهد ان يقلد - 00:32:32
مكلفا عدلا عارفا بطريق الاجتهاد. مكلفا عدلا عارفا بطريق الاجتهاد. لا صبيا وكافرا وفاسقا وجاهلا يعني يوم يغني عن العدل هذا يعني لما يقول العدل معناه هو العدل هو البالغ عدل الرواية - 00:32:52
هو البالغ المسلم العاقل هذا يسمى عليه اذا كان فقد شوية من هذه الشروط اه لا يسمى عدلا. واذا كان يعني اه هذا غير قادر على معرفة علامات الاستدلال ولا يعرفها وما يعرفش يطبقها - 00:33:15
هذا يسمى مقلدا والمقلد ماذا يفعل عليه ان يسأل من يسأل؟ يسأل العدل. الانسان المكلف العاقل البالغ يقول له اين قبلتكم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل - 00:33:32
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او يقلد محرابا ولو لغير مصر فان لم يجد غير المجتهد مجتهدا يقلده ولا محرابا او تحير بحاء مهملة - 00:33:57
او تحير مجتهد بان خفيت عليه ادلة القبلة بحبس او غيم او التبست عليه تخير بخاء معجمة تخير له جهة جهة من الجهات الاربع وصلى اليها صلاة واحدة وسقط عنه الطلب لعجزه - 00:34:23
وان تحير تخير. يتحير المجتهد. فان تحير المجتهد والتبست عليه العلامات بسبب غيم وبسبب بسبب من الاسباب ولم يستطع ان يهتدي ولا ان يستعمل اجتهاده او ان المقلد لم يجد - 00:34:48
من يسأله ويهديه الى القبلة ويرشده اليها فان تحير المجتهد او عجز المقلد عن معرفة القبلة بالسؤال تخير كل منهم يتخير مجتهد التبس عليه العلامات وتخير المقلد الذي لم يجد من يصله ولم يجد محرابا - 00:35:12
يصلي اليه ويعلم به القبلة. كل منهم تخير جهة من الجهات الاربع. وصلى اليها صلاة واحدة تكفي يعني اه ما دام ما عندهاش ترجيح واستوت عليه الجهات وما لقاش مين يسأل - 00:35:35
ولا اجد محراب يعني يتخيل بها من الجهات ويصلي اليها هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح والمعتمد. وقيل انه يصلي اه اربع مرات الى كل جهة يصلي صلاة يصلي في امامه خلفه يمينه وشماله الضهر اربع مرات والعصر اربع مرات وهكذا - 00:35:53
هذا قول لابن مسلمة من اصحاب مالك واختاره يعني واستحسنه. استحسنه ابن عبدالحكم واختاره اللحمي. يعني خلاف لجمهور اصحاب ما له اصحاب ملك قالوا يصلي صلاة واحدة لا جهة لانه يعني عاجز وان نحن استقبال القبلة هو شرط مع القدرة - 00:36:19
وهذا صار عاجز لانه هو مجتهد ما استطاعش يتوصل وتحير ومقدم ما لقاش من يدله ولا يتحير جهة وان صلي اليها هذا هو قول جمهور المالكية ابن مسلمة وهو من اصحاب مالك من المتقدمين يعني يصلي اربع صلوات احتياطا - 00:36:44
واختار هذا القول ابن عبد الحكم واختاره اللحمي. نعم ولو صلى كل منهما اربعا لكل جهة صلاة لحسن عند ابن عبدالحكم واختير عند اللخم والمعتمد الاول وهذا لحسن عن لحسن عند ابي الحاكم يعني هذا يدلك ويشير الى ان الكلام مش لابن عبدالحكم يعني كلام - 00:37:05
مش هو من عند عبدالحكم لانه قال حسن عنده استحسنه وقال يعني وان اختاره اللقمة قال كان ينبغي ان يقوله المختار عند اللقمة يعني انا اختاره من كلام غيره. كذلك ينبغي ان يقول كما هي القاعدة عند عند المؤلف - 00:37:35
قال وهذا اذا كان تحيره وشكه في الجهات الاربع والا ترك ما يعتقد انه ليس بقبلة وصلى صلاة واحدة لغيره على الاول. وكررها بقدر ما شك فيه على الثاني وكان الظاهر ان يقول وهو المختار - 00:37:55
لانه قول ابن مسلمة مخالفا به قولا كافة واستحسنه ابن عبدالحكم واختاره اللخم لا انه اختاره من نفسه اختاروا من كلام غيري لان القاعدة عندها يعبأ المصنف واختار بالفعل يكون اللقمة هو اختار القول هذا من اقوال العلماء اللي قبله. وعندما - 00:38:19
يعبي يقول والمختار معناه ان لخم يختاره من كلام غيري. ومن واضح ان اللحمة لم يختره وبنفسه وانما اختاره ليس قولا من عندي ان واختاره وانما هو قول لغيره واختاره فكان الاصوب - 00:38:46
يعني موافقة للقاعدة اللي هو ذكرها في المقدمة ان يقول والمختار يعني والمختار للخبي وذكر ايضا مسألة اخرى قالوا ويصلي صلاة واحدة وتكفيهم لا يصلي الى اربع جهات. وابن مسلمة يقول يصلي الاربع جهات. قال هذا - 00:39:01
اذا كان للجهات الاربعة هي مستوية عند اما اذا كان عند آآ عنده جهتان يقطع بانهما ليس الى جهة القبلة. يعني مستبعد ان يستبعدهما جهتان مستبعدتان اعلان آآ يعني يخطر ولم يعني يحل او لم يجري في ذهنه احتمال لهما. ليس هناك احتمال - 00:39:23
اه في جهتين من الجهات ليس هناك احتمال في ذهنه ان يكون من القبلة وهناك جهتان اخران اخريان يعني هم اللي فيهم الاحتمال ان تكون هادئة وهادئ في هذه الحالة - 00:39:53
تصلي مرتين لهاتين الجهتين فقط. اما اه الجهات الاخرى اللي استبعدها وليس فلا يحتاج ان يصلي اليها هذا كلام بمسلمة يعني. نعم وان تبين لمجتهد او مقلد وكذا متحير بقسميه فيما ينبغي خطأ يقينا او ظنا - 00:40:10
صلاة اي فيها قطع صلاته وجوبا. غير اعمى وغير منحرف يسيرا وغير اعمى. غير اعمى قطع غير اعمى. مم. قطع صلاته وجوبا غير اعمى وغير منحرف يسيرا وهو البصير المنحرف كثيرا - 00:40:34
وهو البصير المنحرف كثيرا ويبتدأ صلاته باقامة يعني اذا كان اذا كان انسان اجتهدت وقد ايه اجتهاده الى جهة. وصلى ابتدأ اسرائيلية. او انسان سأل عدلا ودله على القبلة وابتدى الصورة اليها - 00:41:00
وفي اثناء الصلاة تبين له خطأه ان منشاد هي القبلة ورف القبلة الى جهة اخرى قال قطع بصير هذا كان اراد ان يختصر العبارة. هم. يقول قطع بصير ان عرف كثيرا - 00:41:30
بمعنى شرق او غرب او استدبر البصير الاعمى معذور الاعمى معذور حتى ولو كان يعني انحرافه كثيرا. ما يقطعش. بل يستدير الى القبلة. الاعمى حتى لو كان اجتهد وبعد صلاته الى القبلة وبعدين تبين انه مستدبر القبلة فانه يستدير ويستقبل القبلة ويستمر في صلاته ولا يقطع - 00:41:50
وكذلك البصير اذا كان تبين له انحراف يسير اقل من تسعين درجة فانه يستقبل ويستمر في صلاته ولا يقطعها لكن ما الذي هو من الذي يقطع؟ اذا كان هو اجتهد وابتدى في الصلاة بناء على اجتهاد صحيح - 00:42:18
وتبين له الخطأ في اثناء الصلاة من هو اللي يقطع؟ ولا يبني ولا يستمر قال هو البصير الذي انحرف كثيرا بان يستدبر او سبق وغرب فهذا هو الذي يجب عليه ان يقطع الصلاة - 00:42:39
ويبتدأها باقامة يبدأ من جديد ويصلي من جديد اما الاعمى فيجب عليه ان يستدير ويصلي وا البصير منحف يسيرا يجب عليه ان يستدير ويستمر في صلاته واذا لم يعني يسمع الاعمى - 00:42:56
ولم يطع هذا الامر واستمر في صلاته الى غير القبلة وهو مستدبرها ونعرف عنها كثيرا صلاته باطلة لانه خالف القبلة عمدا يصير في هذه الحالة انه خالف القبلة عمدا اما البصير المنحرف يسيرا قلنا له انه يستدير ويبني فاذا لم يفعل واستمر على الجهة التي بدا اليها - 00:43:19
فان صلاته صحيحة ولكنه اثم حرام زي ما قلنا في السابق ليعرف جهة القبلة وينحرف عنها ولو يسيرا فانه اثم ولكن الانحراف اليسير لا يبطل الصلاة. فاذا الخلاصة ان الذي يقطع اذا تبين له الخطأ في اثناء الصلاة من هو الذي يقطع؟ هو - 00:43:46
الذي انحرف كثيرا شرق وغرب واستدبر هذا هو الذي يقطع ويبتدي الصلاة من جديد. واما الاعمى فلا يقطع باليبني اما البصير الذي انحرف يسيرا فانه ايضا لا يقطع بل يبني يصحح وقوفه الى القبلة ويستمر في صلاته - 00:44:08
واذا لم يعني يصحح الاعمال صلاته واستمر على الخطأ صلاته باطلة. واذا استمر البصيرة على الخطأ المرحلك يسيرا ولم يصحح الى جهة القبلة وصلاته صحيحة لا تبطل لكنه يكون اثما. آآ شيخ لو هل يجب على من يرى - 00:44:28
اه مصليا على غير القبلة. هل يجب عليه ان يصحح له؟ نعم يجب عليه ذلك من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب النصح للمسلمين. والنصح للمسلمين واجب وخصوصا عندما يكون الانسان متلبسا بالمنكر - 00:44:49
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر احيانا يكون هو الواجب فيه موسع واحيانا يكون الواجب فيه مضيق فاذا كان لقيت واحد متلبس بالمنكر في حال شرب خمر ولا في زنا ولا في معصية ولا يسرق في المال ولا ينهب في اموال الدولة ولا يفعل في المعاصي والموبقات التي نجحوا فيها الان فيجب على الانسان - 00:45:09
يجاهد بلسانه او بيده او بقلبه لابد ان يفعل ذلك لانه متلبس الوقت وقت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضيق لا يجوز له ان يتمهل وان يترك حتى ان يظفر العاصي بمعصيته ينال ما عنده يزنى ويذهب يشرب الخمر يذهب يسرق المال ويذهب - 00:45:30
بعد ذلك لا يفيد ولا ينفع بل يجب على كل من يقضي على منعه ان يمنعه ما استطاع ان يمنعه بيده يمنعه بيده من استطاع ان يمنعه بلسانه يمنعه بلسانه - 00:45:49
لم يصلني بقلبي فعليه ان يفعل ذلك بقلبه لتبرأ ذمته. وهذا الامر معروف عنك له نتائج وله فوائد كثيرة الناس يعني يقصرون فيها ويتهاونون فيها. فبكثرة الضغط وكثرة الامر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا نوع من الجهاد عندما يتكلم واحد واثنين - 00:45:59
ضربوا خمسة وستة وعشرة يستنكرها الامر فان اصحاب المنكر يستحيون احيانا يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله حكومات الا مسؤولون ولا كلهم تلقاه اذا كان يعني كثر عليه الضغط فانه يعني على الاقل يقلل من المنكر ويقلل من المعاصي - 00:46:19
الخلاصة ان الواجب في النصح والواجب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا كان صاحبه متلبسا به فيعني الوقت هو يكون مضيق ويجب على كل من يعلمه ان يبادر به وان يفعله ولا يتركه حتى يمضي. فمن وجدته - 00:46:39
يصلي ويصلي غير القبلة فهذا يعني يعد منكر. وان وهو متلبس به. هو متلبس به ربما منكر قد لا يهتم بالنسبة لي بانه عالم ومعذور بجاهله وغير ذلك لكن انت الذي علمت يجب عليك ان تغير في الوقت لا تتركه حتى يصلي صلاة يعني في آآ عندما يعلمها - 00:46:59
باطلة وصلاة خاطئة وانت بعدها ماذا تفعل؟ لم تفعل شيء بعد ذلك. نعم ولو قال قطع بصير انحرف كثيرا لكان اوضح واخسر وان كان اوضح اوضح واخسر والانحراف الكثير ان يسرق او يغرب نص عليه في المدونة - 00:47:19
واما تعريف الانحراف الكثير. هذا تعريف الانحراف الكثير. صدق وغرب بمعنى انك انت في اتجاه وجهك وهو القبلة في اتجاه يمينك. تفتي جهة اليمين هذا يسمى شرق وغرب يسارك اذا شرق وغرب. او استدبر - 00:47:45
يعني عكس الجهة اللي انت بتتجه اليها. هذا هو معرض به الانحراف الكثير في المدونة واما الاعمى مطلقا او البصير المنحرف يسيرا فيستقبلانها ويبنيان على صلاتهما فان لم يستقبلا بطلت في المنحرف كثيرا وصحت في - 00:48:05
فسيري فيهما مع الحرمة واضح انه عمال حرمة. وان تبين وان تبين الخطأ بعدها اي بعد الفراغ من الصلاة اعاد ندبا من يقطع ان لو او ان لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيرا في الوقت - 00:48:26
اعاد في الوقت ان من يقطع لو اطلع على القبلة وهو في الصلاة وقلنا انه يقطع اللي هو البصير المنحرف كثيرا. هذا يعيد في الوقت بين من كان اطلع على القبلة وهو في الصلاة - 00:48:51
وكنا عليه ان يقطع وهذا هو في حالة واحدة وهو البصير منحرف كثيرا هذا ما حكمه لو تبينت تبين له الخطأ بعد الصلاة قال هذا يعيد في الوقت. اما غيره ممن قلنا انه يستمر ولا يقطع - 00:49:12
بل يبني وهو الاعمى المنحرف كثيرا يتوجه الى القبلة ويستمر والبصير ما حيث يسيرا هؤلاء اذا تبين لهم الخطأ بعد الفراغ من الصلاة لا عمل اذا تبين له الخطأ بعد فراغ من الصلاة - 00:49:29
والبصير ما حقا بعد الانحراف من الصلاة قال لا قال هذا لا تلزمه الاعادة لا في الوقت ولا في غيره لا من لا يجب عليه القطع وهو الاعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا - 00:49:45
والمنحرف والبصير المنحرف يسيرا وقولنا لمجتهد الى اخره احترازا من قبلة القطع كمن بمكة او المدينة او بمسجد عمرو بالفسطاط فانه يقطع ولو اعمى منحرفا يسيرا فان لم يقطع عاد ابدا - 00:50:03
يعني هذا لكلام التفصيل اللي قلناه في من تبيت له القبلة والخاطبية لو خاطب القبلة وهو في الصلاة او تبين الخطأ بعد فراغ من الصلاة قال هذا في قبلة الاجتهاد اما في قبلة القطع قبلة المعاينة من كان يعاين الكعبة ولا في قبلة مسجد - 00:50:32
المدينة ولا في قبلة مسجد عمر فمن انحرف عنها وان كان اعمى يعني انحرف عنها قيل وكثيرا او كان يعني آآ بصير وانحرف عنها يسيرا وصدق وغرب هؤلاء كلهم يجب عليهم الخطأ ويبتدئوا الصلاة. لان صلاتهم على القبلة هي متعينة ومتحققة - 00:50:58
وليست قبلة اجتهاد انحراف عن قبلة المعاينة الكلام اللي مفصلناه كلها في قبلة الاجتهاد او انه يريد في الوقت ولا ما يعيدش ولا يصحح ولا يقطع ولا كذا هذا كله في قبلة الاجتهاد - 00:51:22
اما في قبلة المعاينة المعروفة اما بالوحي واما هو يشاهد وعليه الكعبة اذا انحرف عنها يسيرا وتبين له في الصلاة سواء كان اعمى او بصيرا او تبين له الخطأ بعد الصلاة فهؤلاء جميعا في قبلة معاينة يجب عليهم ان - 00:51:40
يعيد الصلاة صلاتهم باطلة. نعم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:51:55
التفريغ
في قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم قريب علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم قال في المختصر وصوب سفر قصر لراكبي دابة فقط - 00:00:27
وان وان بمحمل بدل في نفل وان وترا. قال الشارح وان كان بمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثانية ما ما يركب فيه من سقدف ونحوه. ويجلس فيه متربعا ويركع كذلك ويسجد - 00:00:52
نحمل هذا ضبطه وعكسه محمل لعلائق آآ غمض السيف يعني عكس الضبط محمل هذا محمي اللي هو الهودج والمحمل والعلاء يقبل السيول اللي يحمل بها السيف. قال بدل اي عوض عن توجه القبلة في صلاة نفل فقط - 00:01:13
وان كان وترا لا فرض ولو كفائيا. هذا اذا عسر الابتداء بالنافلة للقبلة بل وان سهل الابتداء لها خلافا لابن حبيب في ايجابه الابتداء لها الابتداء لها في ايجابه الابتداء لها - 00:01:42
حينئذ في ايجابه الابتداء لها معمول لايجاب مفعول ايجابي ايجابي الابتداء لها في ايجابه الابتداء لها حينئذ يعني ابن حبيب خالف قال المشهور عندهم انه يصلي صوب سفره حط في الابتداء يعني ما يشترطش انه اذا كان يتيسر له عند ابتداء - 00:02:02
النافلة اذا يتيسر له ان يوجه الدابة الى القبلة يجب ان يوجهها لان لا لا يجب عليه ذلك حتى ولو تيسر له هذا هو المشهور المذهب وهذا خلاف لابن حبيب ابن حبيب من المالكية يقول من تيسر له ذلك يجب عليه ان يبتدأ - 00:02:40
الصلاة هي القبلة ثم بعد ذلك اذا اتجهت هي الى جهة آآ غيرها صوب السفر فهذا لا حرج فيه لكن في الاول ما دام ابن حبيب يقول يجب عليه ذلك - 00:03:00
وجاز له ان يعمل ما لا يستغنى عنه من مسك عنان وتحريك رجل رجل وضرب بسوط ويومئ للارض بسجوده لا لقربه الدابة وفاقا للخم يعني الايمان لما يومي ما يوميش صوبا قربوص الدابة اللي هو البردعة اللي راكب عليه - 00:03:14
في ظهر الذهب وانما يومي الى جهة الارض يتيمم قليلا ويومي الى الارض ماء يكون الى الارض ولذلك قالوا يجب علي حصر عمامتي اذا كانت هي يعني فيها طيات كثيرة كانه يصل الى ارض بالفعل - 00:03:43
فلا يجعل حائلا على جبهات من عليه ان يحصل عمامته ولكن قول يعني يجب عليه ان تكون ارضي تحته طاهرة لانه لا يصل اليها. لان شرط الطهارة طارت الخبث او الخبث والنجاسة تفسد الصائدة لامست بدل المصلي وهذا ليس فيه ملامسة لكن فيما - 00:04:01
يتعلق بكون العمامة وطياتها ينبغي ان يحصرها وهو يومي كانه يعني يوم آآ من الارض ولا يشترط طهارتها بل حصر عمامته عن جبهته فان انحرف الى غير جهة السفر عامدا لغير ضرورة بطلت - 00:04:26
الا ان يكون الى القبلة يعني هذه لانها لانها تسمى قبلة بدل فصوب السفر هذا هو القبلة كأن هذه جهة الكعبة واذا هو غير الدابة من صوب السفر الى جهة اخرى متعمدا فكأنه غير اتجاهه من جهة القبلة الى جهة اخرى - 00:04:49
فتبطل صلاة الا اذا كان التغيير والى جهة الكعبة كانه غيرها من جهة الصفا الى جهة الكعبة عامدا فهذا الصلاة صحيح على ان هو يعني رجع الى الاصل يعني لان من ترك البدل ورجع الى الاصل لا حرج عليه - 00:05:14
ثم صرح بمفهوم دابة لما فيه من الخلاف والتفصيل بقوله لا لراكبي سفينة فليس جهة السفر بدلا عن القبلة فيمتنع النفل جهة السفر كالفرد لتيسر استقباله. بدور انه لجهة القبلة اذا دارت عنها - 00:05:33
بدوران يدور وليس يدور يدور يدور ان ليس بدوره. نعم. لا هي كلمة بدوري البادي كناقصة نقطة يدور لجهة القبلة اذا دارت عنها كما اشار له بقوله واذا امتنع استقبال صوم السفر - 00:06:01
فيجب استقبال القبلة ويدور معها. اي مع القبلة مم اي مع القبلة اي يدور لجهتها ان دارت السفينة لغيرها او مع السفينة ان يدوروا مع دورانها. ان يدوروا للقبلة مع مع دورانها لغيرها. ان - 00:06:26
دورانه والا صلى حيث توجهت ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل اه كمل. وهل منع النفل في السفينة لغير القبلة ان اومأ واما ان ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران - 00:06:51
ولو امكنه وهو فهم ابن التبان وابي ابراهيم بناء على ان علة المنع الايماء او منعه او منعه فيها حيث توجهت به مطلقا صلى ايماء او ركع وسجد وهو فهم ابي محمد - 00:07:17
بناء على ان العلة المنع على ان علة المنع عدم التوجه للقبلة. تأويلان في فهم قولها هو اتكلم عنها على محتجز التوجه الى جهة البادر بالسفر محترس دابة قال لا في سفينة - 00:07:36
لان كان الراكب راكب سفينة فان هؤلاء لا لا يصلي صوب سفره. بل يدور مع السفينة او يدور معها مع القبلة لعل الضمير وقال يمكن اه ارجاعه الى القبلة ويمكن ارجاعه الى السفينة - 00:08:02
ارجعوا الى القبلة اسهل يعني ودون يعني آآ وسائط فان اذا دار السفينة يدور معها الى دار السفينة الى غير القبلة يدور معها يدور مع القبلة اه لانه يعرف القبلة اين هي في السفينة فاذا دار السفينة الى غيره يدور مع القبلة. القبلة كان القبلة هي دارت لما دارت السفينة - 00:08:24
على اليمين كان من قبل دولة الى الشمال فهو يدر مع مع القبلة لا مع السفينة ويجوز ان يرجع الضمير الى السفينة فيدور مع السفينة آآ يعني حيث دارت بحيث يتجه آآ - 00:08:53
اه الى القبلة وقال هذا يعني سواء كان في صلاة الفرض او صلاة النفل. هذا الواجب عليهم من كان في سفينة ويقدر على الدوران توجه الى القبلة فانه يجب عليه ان يصلي بالركوع والسجود اذا كان هي السفينة تسعى ذلك وفيها يعني فضاء فيها مساحة ويستطيع ان - 00:09:09
يصلي يعني لا يمنعه الدوران او يمنعه شيء يعني احيانا الناس في السفينة يصيبه بالدوران. ولا يستطيع الوقوف فيضطر الى انه يصلي بالجلوس مثلا. واذا كان وقاد على الركوع والسجود في السفينة يجب عليه ان يصلي بالركوع والسجود. سواء في صلاة النفي - 00:09:33
صلاة الفريضة ويجب عليه ان يستقبل القبلة. فاذا دار السفينة الى غير القبلة يدوره الى القبلة ويترك اتجاه السفينة هذا هو الواجب عليه في الواجب على من ركب السفينة. لكن بعد ذلك - 00:09:53
ذكر آآ اختلاف بين علماء المالكية في تأويل المدونة. يعني وهل هذا يعني الكلام اذا صلى انفض انسان صلى بالايماء يعني تاجرى الاشكال الاخير وهل من قولي وهل نعم وهل منع النفل في السفينة لغير القبلة ان اومأ واما ان ركع - 00:10:11
فسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران ولو امكنه وهو فهم ابن التبان وابي ابراهيم بناء على ان علة المنع الايماء او منعه فيها حيث توجهت به مطلقا صلى ايماء او ركع وسجد وهو فهم ابي محمد. بناء على ان - 00:10:37
المنع عدم التوجه للقبلة. تأويلان في فهم قولها لا يتنفل في السفه. لا يتنفل في سفينة ايماء حيثما توجهت به مثل الدابة اه يعني هو قلنا ان نصلي في السفينة لا يجوز له ان يتنفل في السفينة - 00:11:01
صوب سفره مثل ما يفعل في الصفحات الدابة قلناها في السفينة لا يجب ان يفعل ذلك لكن معاليك اختلفوا في المنع هل منع بسبب ان يصلي ايماء بمعنى انه لو صلى في السفينة يعني من ركوع وسجود يجوز له ان - 00:11:26
يصلي صوب السفر يعني هداك احتمال. لانه قال لا يصلي في السفينة امام ليه؟ لان الاصل المسألة هو الصلاة على الدابة اماء حيثما اتجهت به وها قال هذا لا يجوز في السفينة بمعنى لا يجوز لك في السفينة ان تصلي ايماء حيث ما اتجهت بك السفينة بل يجب عليك ان تدور مع القبلة - 00:11:48
فقوله لا يجوز للصلاة في السفينة ايمان حيث ما اتجهت يعني هل السبب والعلة في عدم الجواز لان الصلاة هي صلاة لانك تصلي ايمان بمعنى انك لو صليت بركوع وسجود - 00:12:12
السفينة فانه يجوز لك ان تصلي صوب السفر ولا يجب عليك ان تدر مع السفينة حيثما الى القبلة اذا هي دارت او ان المنع مطلقا بمعنى انه لا يجوز لك ان تصلي النفلة في السفينة حيث ما اتجهت سواء كنت تصلي - 00:12:27
سواء كنت تصلي اماما آآ اماما او تصلي بركوع وسجود. قال هذا اختلاف في تأويل المدونة. لان عبارة المدونة يقول لا يتنفل في السفينة ايماء حيث ما اتجهت به مثل الدابة. هذه عبارة مدونة - 00:12:48
المدونة لا يتنفل المصلي اي المصلي لا يتنفل في السفينة ايماء حيثما اتجهت بي مثل الدابة. فهل العلة قوله اباء يعني لا يصلي في السنة ايمان السبب بالمنع هو قوله ايماء لانه يصلي ما لا يجوز له ذلك - 00:13:12
او ان العلة هو قوله حيثما اتجهت به ان العلة هو مخالفة جهة القبلة. قال في ذلك تأويلات بقوة مدونة على كليهما. التأويل الاول لوجه العلة هي الايماء. فلو صلى بركوع مسجود في السفينة يجوز له ان - 00:13:38
نصلي حيثما اتجهت اللي قال هذا هو ابن التبان وابن التبان هذا عالم غير واري آآ اسمه ابو عبد الله عبد الله آآ ابن التبان من علماء القيروان يعني المشهورون بعلماء - 00:13:58
القيروان المشهورين الذين لهم منزلة كان حافظا وكان يعني تضرب له اباط الابل ويأتيه ناس من كل مكان ويعني اشتهر بالتدقيق في مسجد مالك والذبي عنه هادا تأويل ابني اتبع قال يعني العلة هو لانه يصلي امام فلو صلى قائما في السفينة له ان يصلي عليها مثل الصلاة على - 00:14:18
بينما اتجهت به واما ابن ابي زيد القيرواني وهو اسمه كابن الدبان هو سميه وبلديه. كلاهما القيروان واسمهما يعني متوافق حتى ابن ابي زيد اسمه ابو محمد ابو محمد عبدالله. ابن ابي زيد ويعني وفاة قريبة - 00:14:47
ابن السدان متوفى تلتمية واتنين وسبعين وابن ابي زين بتوفى ثلاث مئة واثنين وثمانين. ابن ابي زيد اول مدونة اول عبادة مدونة ان السبب في منع صلاة النافلة حيثما اتجهت السفينة بسبب المنع هو يعني مجانبة القبلة وعدم اتجاه القبلة - 00:15:13
سواء كان المصلي يصلي بركوع وسجودا يصلي معا فلا يجوز له ان يصلي حيثما اتجهت به السفينة بل يجب عليه في ان يدور معها كما يدور في الفريضة. في الفريضة متفقون. في الفريضة هم جميعا يتفقون على انه لابد ان - 00:15:36
تدور مع سفينة الى جهة القبلة. وفي النفل اختلفوا وسبب الاختلاف هو تأويلهم في عبادة المدونة التي تقول لا يتنفل في السفينة اماء حيث ما اتجه به مثل الدابة ابن الدبان قال اذا كان يصلي ايماء لا يجوز له ان يصلي في السفينة حيثما اتجهت به - 00:15:56
لكن اذا كان يصلي بركوع وسجود له ان يصلي النافلة حيثما اتجهت به. وابن ابي زيد يقول لا يجوز للمتنفل ان في السبيل حيثما اتجهت به سواء كان يصلي امام او يصلي بركوع وسجود - 00:16:20
عرفوا تحويل الصاد الى الاسفل. علماء لهم عقل يديد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت طيب شيخنا ولو سائل يسأل عن الطائرة الصلاة في الطائرة - 00:16:40
والصلاة في الطائرة هي الان يعني كلام فيها اذا كان الانسان يمكنه الجمع اذا كان يمكنه الجمع جمعة تقديم وجمع التأخير فهذا الذي يجب عليه ان يفعله بحيث يخرج من الخلاف ومن - 00:17:05
يعني كلام الفقهاء الاولين والاجتهادات المعاصرة بحيث تكون صلاتها متفق عليها بصورة مشروعة وصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ان جد به السفر جمع الصلاة جمع تقديمه جمع تأخير - 00:17:26
اذا بدأ صلاته قبل وقت الاولى فانه يجمع جمع تقديم. واذا بدأ صلاته قبل دخول وقت الصلاة الاولى فانه يجمع جمعة اخي ويقدم الاولى من المشتركتين مع الاخرى فهذا هو الذي ينبغي ان يكون وهذه هي السنة - 00:17:45
لكن اذا كان حصل وان الصلاة هذه ليست بين المشتركتين وآآ او استغرقت الرحلة وقتا طويلا بحيث يشمل اول الصلاة الاولى الى اخر الصلاة ما عندهاش مفر فهذا عليه ان يصلي - 00:18:06
في الطائرة بالصورة اللي يقدر عليها وينبغي ان يكون معه احتياط لهذا ربما يأتي في زاوية من زاوية الطائرة ويصلي اليه اذا كان يعرف القبلة يبدأ القبلة وانا القبلة يمكن معرفتها لان الامر سهل وهين حتى في الطائرة حتى وهو في السماء - 00:18:25
فيسع عليها ويتجه اليها. فاذا عرف ان الطائرة حولت وادرك ذلك وامكنه ويعرف التحول ينبغي ان يتحول الى القبلة وجميع لم يعرف لا حل بعليه فيصلي اه في الطائرة بركوع وسجود وصلاة كاملة. واذا لم يكن هو ذلك ومنع. وفي الغالب هو لا يمنع - 00:18:46
فانه يصلي صلاة امام ثم بعد ذلك ليخرج من خلاف العلماء اذا نزع الارض آآ يعيد احتياطا هذا هو الاولى وهذا هو المنصب الفعلي. وخصوصا اذا فعل اذا صلاها امام لكن اذا صلاها بركوع وسجود الى جهة - 00:19:08
القبلة وهذا في الغالب انها تكفيه. لانه الهوى اصبح له جسم واصبح متصل بالارض لانهم يشترطون الفقهاء الاولون يشترطون ان يكون السجود على ما كان متصل بالارض لابد ان يكون فيه دعائم - 00:19:28
موصلة للارض لا شيء معلق في الهواء يضربها مثلا يقول لك الشيء المعلق في الهواء لا تصح الصلاة عليه كان غير متصل بالارض. يعني السجود الاولاني يكون على الارض وما اتصل - 00:19:46
ولكن الان يعني العلم الحديث تثبت ان الهوى هو جسم وان هو يحمل وهو يحمل كواكب الكبيرة ويحمل يعني فهذه الاجتهادات الان اصبحت يعني اعطت مسوغ للصلاة في الطائرة لكن اذا كان وما امكن لم يمكنه ان يصلي صلاة كاملة في الطائرة واستقباله كذا وصلى امام فينبغي ان يعيدها احتياطا اذا نزل على الارض - 00:19:56
اميل اليه. جزاكم الله خيرا. والله اعلم جزاكم الله خير. وكلام المصنف مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود كما هو مفاد النقل لا في عاجز عنهما والاظهر التأويل الثاني - 00:20:22
يعني وكلام المصنف مفروض في صحيح قادر على الركوع وكلام المصلي في ايه؟ مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود. كما هو مفاد النقل ما في عاجز عنهما والاظهر التأويل الثاني. والاظهر التأويل التالي وتأويل ابن ابي زيد - 00:20:42
يعني انه ممنوع النفل في السفينة ممنوع حيث ما اتجهت بك يعني لان العلة هي مخالفة القبلة وليست العلة دي ما كنت تصلي معنا او تصلي بركوع وسجود فلا يجوز الصلاة في السفينة اه حيثما اتجهت. اذا الخلاصة - 00:21:13
ان المصلي في السفينة لابد سواء كان صلاة نفل او صلاة فرض لا بد ان يصلي الى القبلة ويدور معها القبلة حيثما دارت السفينة فاذا امكنه ذلك فاذا عجز فلا حرج عليه - 00:21:37
اه في الفرض هذا اتفاق وفي النفل على الراجح وعلى الصحيح ولا المشهور انه ايضا لا يجوز له ان يصلي صوب السفر الا اذا عجزت فسواء كان يصلي ايمانا او يصلي بركوع وسجود - 00:21:55
ولا يقلد مجتهد وهو العارف بادلة القبلة مجتهدا غيره لان القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد فالاجتهاد واجب فالاجتهاد واجب يعني مثل الاحكام مثل الاجتهاد في الاحكام من كان عنده القدرة على الاجتهاد في الاحكام لا يجوز ان يقلد - 00:22:12
عالما اخر المكلف به شرعا هو ان يعمل بما اداه اليه اجتهاده. اه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اجتهد لو اصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فلو اجر فهو قد ادى ما طيب منه وفي الحالتين هو مأجور. ما ينبغيش ان يترك ما اجر عليه - 00:22:37
ما جاء اعطاه الشرع عليه الاجر يتركه الى شيء اخر اه محتمل. فهذا المجتهد في الاحكام ايضا مثله المجتهد في القبلة. اذا كان عنده قدرة على الاجتهاد فيجوز ان يقلد مجتمعه - 00:22:59
اخر في معرفة الجهة التي يصلي اليها ولا يقلد المجتهد ايضا محرابا الا ان يكون لمصر من الانصار التي يعلم الا ان يكون لمصر لمصر من الامصار. لمصر. لمصر من الامصار - 00:23:13
التي يعلم ان محاريبها انما نصبت باجتهاد العلماء ولو خربت مثل يعني الكوفة وبغداد ودمشق والقيروان والفسطاط مدن كبيرة وعواصم كانت عواصم للخلافات الاسلامية. وهذه يعني توارد عليها العلماء ومنهم من يعني كانوا صحابة وتابعون وكذا. فاقروها فهذا هو الذي اه المجتهد يستطيع ان يقلل - 00:23:36
اذا التبست عليه الامور اه لان هذه شبه مقطوع بها ولو انما نصبت باجتهاد العلماء ولو خربت كبغداد واسكندرية والفسطاط بخلاف خراب الراوية او راوية سهل ناصب ناصب محرابه. بخلافه غير واضحة حقيقة من خلال - 00:24:12
في خراب راوي الراوية بسهل بسهل ناصب محرابه كعامرة ايش ايش بعده؟ بفعل معصية؟ لا. بخلاف خراب خراب الراوية بسهل ناصب محرابه كعامرة ما سمعتش ما سمعتش الكلمة بسهل ولا بفهم ولا ايش - 00:24:43
ايش قبل ناصبن؟ بسهل بسهم بسهل بسهم ها؟ ميم في الاخرة ميم في الاخير سهم آآ لحظة يا شيخنا نقرأ من نسخة اخرى ايه جهلة ايه بخلاف خراب الراوية جهل - 00:25:14
جهلة او جهل ناصب محراب. نعم. لهذا جهل. اه ب بخلاف بخلاف عامر ذلك ربما بخلاف عامر رئيس راوية بخلاف عامرة يعني ضد خرب عامر جهل ناصب محرابه فلا يقلده لا لا يقلده المجتهد. يعني مدينة عامرة. مم. ولكن الناصب محرابها مجهول - 00:25:41
معروف ما هوش من العلماء ولا من الصحابة ولا كذا فهذا لا يقلده المجتهد كاميرة قطع فيها بالخطأ كرشيد وقرافة مصر ومنية ابن خصيب فانه مقطوع بخطئها ومنية ومنية ومنية ابن قصد. ابن خصم. اه. ابن خصم. مني منسوب اليها الشيخ المناوي عبد - 00:26:12
المولاوي صاحب فيض القدير شرح الجامع الصغير. اه منية ابن قصيم فانها مقطوع بخطأها كما هو معلوم هذا اذا كان المجتهد بصيرا بل هذا لا يجوز لاحد ان هذا لا يجوز لاحد ان يصلي عليها لا مجتهد وغير مجتهد. هي مقطوع بخطأها - 00:26:43
يعني زي ما ذكر لم تليها آآ كانت معروفة في زمنهم ان قبلتها خاطئة. وهذه لا يجوز ان يقلدها لا مجتهد ولا مقلد لان القبلة اذا علم انحرافها ولو قليلا وان في المساجد - 00:27:11
عديدة في هنا في طرابلس يعني في محاريبها انحراف ولما ضبطت الان وجد لابد فيها انحراف قليلا بعض الناس ينحرفون يعني يبحثون عن القبلة الصحيحة وبعضهم يتعصب للمحراب ولابد ان يصلي للمحراب - 00:27:34
في مثل هذه الحالة الصحيح انه يجب ان ينحرفوا عن المحراب الانحراف عن القبلة الصحيحة اذا علمت القبلة الصحيحة الانحراف عنها حرام لا يجوز وان كان انحراف اليسير لا يبطل الصلاة. اذا كان هو بانحراف درجتين او ثلاثة. وانت تعلمه فهذا لا يجوز - 00:27:57
كان اه تصلي منحرفا حرام عليك. لانك علمت القبلة الله امرك واللي وجهك شاطر المسجد الحرام. بجهته وانت يخالفوا ذلك وانت تعلم فانت اثم فكل الناس الذين يتعصبون بمسائلنا هنا في طرابلس - 00:28:21
وتبينت لهم القبلة الان بالادلة حتى احيانا يعني اتصالات اه اشكالات في مساجد كثيرة الى مسجد مولاي بن محمد ومن مساجد اخرى. واتوا يسألون دار الافتاء. وخرجت هيئة الاوقاف ازا اللي عندها وبينت ان المحراب فيه انحراف عن القبلة - 00:28:39
وبعض الناس لا يريد ان يصلوا الى المحراب وبعضهم يتعصب ويقول لا لابد ان نصلي المحراب فالصواب هم مع الذين ينحرفون للقبلة لان مع الذين يصلون الى المحراب ويعلمون خطأه. هذا حرام عليهم يعني صلاتهم فيها حرمة واثمون بذلك - 00:29:05
لان هذا باتفاق الفقهاء يقول انه لا يجوز للانسان ان يعلم اذا علم القبلة ان ينحرف عنها لا لا قليلا ولا كثيرا لكن صحيح هو الانحراف اليسير لا يبطل الصلاة. يعني ما يأتي انحراف ليبطل الصلاة والعلم يشرق او يغرب - 00:29:22
او يستدبر القبلة اذا فعل ذلكم التعمير صلاته باطلة. لكن اذا كان هو منحرف يسيرا في الانحراف لا يبطل الصلاة. لكن مع العلم به صاحبه اثم وذلك ينبغي على الناس ان ان يلتزموا بالقبلة لا يتعصبوا ولا يتعصبوا ولا يورك هذا محراب كان يصلي فيه فلان والشيخ فلان خلاص انت الان علمت علم - 00:29:39
ولم يعلمه الشيخ الفلاني ولا وزارة الاوقاف السابقة لم تعلمه فهم معذورون. وهم مأجورون في صلاتهم وفي اجتهادهم. لكن الاية اذا الخطأ فكيف انت يعني تتبع الخطأ وتترك الصواب وانت تعلمه فهذا لا يجوز. وبعضهم يحتج يقول لا كيف - 00:30:00
عن المسجد يفسد والصفوف تفسد يعني بدل ما المسجد كان يحمل اه ميتين مصلي يصبح ما يحملش الا مية ولا مئة وخمسين مصلي وهذا الى المسجد وكذا. اقول لك يعني يعني الضرورات الخمس - 00:30:20
الحفاظ فيها على الدين مقدم على الحفاظ على المال يعني اول هذه الضرورات هو الحفاظ عن الدين وصحة الصلاة والاتجاه اليها هذا من الحفاظ على الدين. فيجب ان يقدم على الحفاظ على المال - 00:30:40
المسجد يصير يعني الاستفادة من نقله والمال اللي دفعت فيه يصل الاستفادة من النقية. اقول لك هذا هو صحيح المطلوب في الاصل لكن اذا تعارض مع الحفاظ على الدين والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على المال. وذلك قول واحدا يجب على الناس في المسائل رواية كثيرة ربما ضربت مثال - 00:30:54
محمد مساجد كثيرة في طرابلس اللي فيها انحراف عن القبلة الصحيحة. يجب ان تحرر القبلة. واذا علمت فيجب على الناس ان يتجهوا الى القبلة ويتركوا المحراب الخاطئ. وهذا باتفاق والصلاة الى غير الاتجاه الصحيح فيها اثم وفيها حرمان - 00:31:14
قال هذا اذا كان المجتهد بصيرا بل وان كان اعمى يعني حتى المجتهد يكون حتى اعمى يعني مش لازم انه يكون المجتهد بصير حتى ولو اعمى. انا الاعمى عالم هذا الاعمى عالم - 00:31:34
عالم بعلم الجهات الفلك والمعرفة القبلة وكذا. فيصل يقول لهم القطب الان وين موجود؟ يقول على يمينك يقول نجم وهو يستطيع من خلال يعني اعطاء علامات الاستدلال يستطيع ان يطبقها ويقول لهم القبلة في هذا او في هذا الاتجاه - 00:31:52
هذا حتى قال ولو كان اعمى فانه اذا كان قادر على الاجتهاد يجب عليه ان يجتهد ولا يسأل واذا لم يجز له التقليد سأل عن الادلة ليهتدي بها الى القبلة - 00:32:14
على النجوم ولا على الشمس ولا على الجبال ولا يطبق العلم اللي عنده. وقلد غيره اي غير المجتهد وهو الجاهل بالادلة او بكيفية الاستدلال بها اي يجب على غير المجتهد ان يقلد - 00:32:32
مكلفا عدلا عارفا بطريق الاجتهاد. مكلفا عدلا عارفا بطريق الاجتهاد. لا صبيا وكافرا وفاسقا وجاهلا يعني يوم يغني عن العدل هذا يعني لما يقول العدل معناه هو العدل هو البالغ عدل الرواية - 00:32:52
هو البالغ المسلم العاقل هذا يسمى عليه اذا كان فقد شوية من هذه الشروط اه لا يسمى عدلا. واذا كان يعني اه هذا غير قادر على معرفة علامات الاستدلال ولا يعرفها وما يعرفش يطبقها - 00:33:15
هذا يسمى مقلدا والمقلد ماذا يفعل عليه ان يسأل من يسأل؟ يسأل العدل. الانسان المكلف العاقل البالغ يقول له اين قبلتكم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل - 00:33:32
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او يقلد محرابا ولو لغير مصر فان لم يجد غير المجتهد مجتهدا يقلده ولا محرابا او تحير بحاء مهملة - 00:33:57
او تحير مجتهد بان خفيت عليه ادلة القبلة بحبس او غيم او التبست عليه تخير بخاء معجمة تخير له جهة جهة من الجهات الاربع وصلى اليها صلاة واحدة وسقط عنه الطلب لعجزه - 00:34:23
وان تحير تخير. يتحير المجتهد. فان تحير المجتهد والتبست عليه العلامات بسبب غيم وبسبب بسبب من الاسباب ولم يستطع ان يهتدي ولا ان يستعمل اجتهاده او ان المقلد لم يجد - 00:34:48
من يسأله ويهديه الى القبلة ويرشده اليها فان تحير المجتهد او عجز المقلد عن معرفة القبلة بالسؤال تخير كل منهم يتخير مجتهد التبس عليه العلامات وتخير المقلد الذي لم يجد من يصله ولم يجد محرابا - 00:35:12
يصلي اليه ويعلم به القبلة. كل منهم تخير جهة من الجهات الاربع. وصلى اليها صلاة واحدة تكفي يعني اه ما دام ما عندهاش ترجيح واستوت عليه الجهات وما لقاش مين يسأل - 00:35:35
ولا اجد محراب يعني يتخيل بها من الجهات ويصلي اليها هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح والمعتمد. وقيل انه يصلي اه اربع مرات الى كل جهة يصلي صلاة يصلي في امامه خلفه يمينه وشماله الضهر اربع مرات والعصر اربع مرات وهكذا - 00:35:53
هذا قول لابن مسلمة من اصحاب مالك واختاره يعني واستحسنه. استحسنه ابن عبدالحكم واختاره اللحمي. يعني خلاف لجمهور اصحاب ما له اصحاب ملك قالوا يصلي صلاة واحدة لا جهة لانه يعني عاجز وان نحن استقبال القبلة هو شرط مع القدرة - 00:36:19
وهذا صار عاجز لانه هو مجتهد ما استطاعش يتوصل وتحير ومقدم ما لقاش من يدله ولا يتحير جهة وان صلي اليها هذا هو قول جمهور المالكية ابن مسلمة وهو من اصحاب مالك من المتقدمين يعني يصلي اربع صلوات احتياطا - 00:36:44
واختار هذا القول ابن عبد الحكم واختاره اللحمي. نعم ولو صلى كل منهما اربعا لكل جهة صلاة لحسن عند ابن عبدالحكم واختير عند اللخم والمعتمد الاول وهذا لحسن عن لحسن عند ابي الحاكم يعني هذا يدلك ويشير الى ان الكلام مش لابن عبدالحكم يعني كلام - 00:37:05
مش هو من عند عبدالحكم لانه قال حسن عنده استحسنه وقال يعني وان اختاره اللقمة قال كان ينبغي ان يقوله المختار عند اللقمة يعني انا اختاره من كلام غيره. كذلك ينبغي ان يقول كما هي القاعدة عند عند المؤلف - 00:37:35
قال وهذا اذا كان تحيره وشكه في الجهات الاربع والا ترك ما يعتقد انه ليس بقبلة وصلى صلاة واحدة لغيره على الاول. وكررها بقدر ما شك فيه على الثاني وكان الظاهر ان يقول وهو المختار - 00:37:55
لانه قول ابن مسلمة مخالفا به قولا كافة واستحسنه ابن عبدالحكم واختاره اللخم لا انه اختاره من نفسه اختاروا من كلام غيري لان القاعدة عندها يعبأ المصنف واختار بالفعل يكون اللقمة هو اختار القول هذا من اقوال العلماء اللي قبله. وعندما - 00:38:19
يعبي يقول والمختار معناه ان لخم يختاره من كلام غيري. ومن واضح ان اللحمة لم يختره وبنفسه وانما اختاره ليس قولا من عندي ان واختاره وانما هو قول لغيره واختاره فكان الاصوب - 00:38:46
يعني موافقة للقاعدة اللي هو ذكرها في المقدمة ان يقول والمختار يعني والمختار للخبي وذكر ايضا مسألة اخرى قالوا ويصلي صلاة واحدة وتكفيهم لا يصلي الى اربع جهات. وابن مسلمة يقول يصلي الاربع جهات. قال هذا - 00:39:01
اذا كان للجهات الاربعة هي مستوية عند اما اذا كان عند آآ عنده جهتان يقطع بانهما ليس الى جهة القبلة. يعني مستبعد ان يستبعدهما جهتان مستبعدتان اعلان آآ يعني يخطر ولم يعني يحل او لم يجري في ذهنه احتمال لهما. ليس هناك احتمال - 00:39:23
اه في جهتين من الجهات ليس هناك احتمال في ذهنه ان يكون من القبلة وهناك جهتان اخران اخريان يعني هم اللي فيهم الاحتمال ان تكون هادئة وهادئ في هذه الحالة - 00:39:53
تصلي مرتين لهاتين الجهتين فقط. اما اه الجهات الاخرى اللي استبعدها وليس فلا يحتاج ان يصلي اليها هذا كلام بمسلمة يعني. نعم وان تبين لمجتهد او مقلد وكذا متحير بقسميه فيما ينبغي خطأ يقينا او ظنا - 00:40:10
صلاة اي فيها قطع صلاته وجوبا. غير اعمى وغير منحرف يسيرا وغير اعمى. غير اعمى قطع غير اعمى. مم. قطع صلاته وجوبا غير اعمى وغير منحرف يسيرا وهو البصير المنحرف كثيرا - 00:40:34
وهو البصير المنحرف كثيرا ويبتدأ صلاته باقامة يعني اذا كان اذا كان انسان اجتهدت وقد ايه اجتهاده الى جهة. وصلى ابتدأ اسرائيلية. او انسان سأل عدلا ودله على القبلة وابتدى الصورة اليها - 00:41:00
وفي اثناء الصلاة تبين له خطأه ان منشاد هي القبلة ورف القبلة الى جهة اخرى قال قطع بصير هذا كان اراد ان يختصر العبارة. هم. يقول قطع بصير ان عرف كثيرا - 00:41:30
بمعنى شرق او غرب او استدبر البصير الاعمى معذور الاعمى معذور حتى ولو كان يعني انحرافه كثيرا. ما يقطعش. بل يستدير الى القبلة. الاعمى حتى لو كان اجتهد وبعد صلاته الى القبلة وبعدين تبين انه مستدبر القبلة فانه يستدير ويستقبل القبلة ويستمر في صلاته ولا يقطع - 00:41:50
وكذلك البصير اذا كان تبين له انحراف يسير اقل من تسعين درجة فانه يستقبل ويستمر في صلاته ولا يقطعها لكن ما الذي هو من الذي يقطع؟ اذا كان هو اجتهد وابتدى في الصلاة بناء على اجتهاد صحيح - 00:42:18
وتبين له الخطأ في اثناء الصلاة من هو اللي يقطع؟ ولا يبني ولا يستمر قال هو البصير الذي انحرف كثيرا بان يستدبر او سبق وغرب فهذا هو الذي يجب عليه ان يقطع الصلاة - 00:42:39
ويبتدأها باقامة يبدأ من جديد ويصلي من جديد اما الاعمى فيجب عليه ان يستدير ويصلي وا البصير منحف يسيرا يجب عليه ان يستدير ويستمر في صلاته واذا لم يعني يسمع الاعمى - 00:42:56
ولم يطع هذا الامر واستمر في صلاته الى غير القبلة وهو مستدبرها ونعرف عنها كثيرا صلاته باطلة لانه خالف القبلة عمدا يصير في هذه الحالة انه خالف القبلة عمدا اما البصير المنحرف يسيرا قلنا له انه يستدير ويبني فاذا لم يفعل واستمر على الجهة التي بدا اليها - 00:43:19
فان صلاته صحيحة ولكنه اثم حرام زي ما قلنا في السابق ليعرف جهة القبلة وينحرف عنها ولو يسيرا فانه اثم ولكن الانحراف اليسير لا يبطل الصلاة. فاذا الخلاصة ان الذي يقطع اذا تبين له الخطأ في اثناء الصلاة من هو الذي يقطع؟ هو - 00:43:46
الذي انحرف كثيرا شرق وغرب واستدبر هذا هو الذي يقطع ويبتدي الصلاة من جديد. واما الاعمى فلا يقطع باليبني اما البصير الذي انحرف يسيرا فانه ايضا لا يقطع بل يبني يصحح وقوفه الى القبلة ويستمر في صلاته - 00:44:08
واذا لم يعني يصحح الاعمال صلاته واستمر على الخطأ صلاته باطلة. واذا استمر البصيرة على الخطأ المرحلك يسيرا ولم يصحح الى جهة القبلة وصلاته صحيحة لا تبطل لكنه يكون اثما. آآ شيخ لو هل يجب على من يرى - 00:44:28
اه مصليا على غير القبلة. هل يجب عليه ان يصحح له؟ نعم يجب عليه ذلك من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب النصح للمسلمين. والنصح للمسلمين واجب وخصوصا عندما يكون الانسان متلبسا بالمنكر - 00:44:49
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر احيانا يكون هو الواجب فيه موسع واحيانا يكون الواجب فيه مضيق فاذا كان لقيت واحد متلبس بالمنكر في حال شرب خمر ولا في زنا ولا في معصية ولا يسرق في المال ولا ينهب في اموال الدولة ولا يفعل في المعاصي والموبقات التي نجحوا فيها الان فيجب على الانسان - 00:45:09
يجاهد بلسانه او بيده او بقلبه لابد ان يفعل ذلك لانه متلبس الوقت وقت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضيق لا يجوز له ان يتمهل وان يترك حتى ان يظفر العاصي بمعصيته ينال ما عنده يزنى ويذهب يشرب الخمر يذهب يسرق المال ويذهب - 00:45:30
بعد ذلك لا يفيد ولا ينفع بل يجب على كل من يقضي على منعه ان يمنعه ما استطاع ان يمنعه بيده يمنعه بيده من استطاع ان يمنعه بلسانه يمنعه بلسانه - 00:45:49
لم يصلني بقلبي فعليه ان يفعل ذلك بقلبه لتبرأ ذمته. وهذا الامر معروف عنك له نتائج وله فوائد كثيرة الناس يعني يقصرون فيها ويتهاونون فيها. فبكثرة الضغط وكثرة الامر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا نوع من الجهاد عندما يتكلم واحد واثنين - 00:45:59
ضربوا خمسة وستة وعشرة يستنكرها الامر فان اصحاب المنكر يستحيون احيانا يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله حكومات الا مسؤولون ولا كلهم تلقاه اذا كان يعني كثر عليه الضغط فانه يعني على الاقل يقلل من المنكر ويقلل من المعاصي - 00:46:19
الخلاصة ان الواجب في النصح والواجب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا كان صاحبه متلبسا به فيعني الوقت هو يكون مضيق ويجب على كل من يعلمه ان يبادر به وان يفعله ولا يتركه حتى يمضي. فمن وجدته - 00:46:39
يصلي ويصلي غير القبلة فهذا يعني يعد منكر. وان وهو متلبس به. هو متلبس به ربما منكر قد لا يهتم بالنسبة لي بانه عالم ومعذور بجاهله وغير ذلك لكن انت الذي علمت يجب عليك ان تغير في الوقت لا تتركه حتى يصلي صلاة يعني في آآ عندما يعلمها - 00:46:59
باطلة وصلاة خاطئة وانت بعدها ماذا تفعل؟ لم تفعل شيء بعد ذلك. نعم ولو قال قطع بصير انحرف كثيرا لكان اوضح واخسر وان كان اوضح اوضح واخسر والانحراف الكثير ان يسرق او يغرب نص عليه في المدونة - 00:47:19
واما تعريف الانحراف الكثير. هذا تعريف الانحراف الكثير. صدق وغرب بمعنى انك انت في اتجاه وجهك وهو القبلة في اتجاه يمينك. تفتي جهة اليمين هذا يسمى شرق وغرب يسارك اذا شرق وغرب. او استدبر - 00:47:45
يعني عكس الجهة اللي انت بتتجه اليها. هذا هو معرض به الانحراف الكثير في المدونة واما الاعمى مطلقا او البصير المنحرف يسيرا فيستقبلانها ويبنيان على صلاتهما فان لم يستقبلا بطلت في المنحرف كثيرا وصحت في - 00:48:05
فسيري فيهما مع الحرمة واضح انه عمال حرمة. وان تبين وان تبين الخطأ بعدها اي بعد الفراغ من الصلاة اعاد ندبا من يقطع ان لو او ان لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيرا في الوقت - 00:48:26
اعاد في الوقت ان من يقطع لو اطلع على القبلة وهو في الصلاة وقلنا انه يقطع اللي هو البصير المنحرف كثيرا. هذا يعيد في الوقت بين من كان اطلع على القبلة وهو في الصلاة - 00:48:51
وكنا عليه ان يقطع وهذا هو في حالة واحدة وهو البصير منحرف كثيرا هذا ما حكمه لو تبينت تبين له الخطأ بعد الصلاة قال هذا يعيد في الوقت. اما غيره ممن قلنا انه يستمر ولا يقطع - 00:49:12
بل يبني وهو الاعمى المنحرف كثيرا يتوجه الى القبلة ويستمر والبصير ما حيث يسيرا هؤلاء اذا تبين لهم الخطأ بعد الفراغ من الصلاة لا عمل اذا تبين له الخطأ بعد فراغ من الصلاة - 00:49:29
والبصير ما حقا بعد الانحراف من الصلاة قال لا قال هذا لا تلزمه الاعادة لا في الوقت ولا في غيره لا من لا يجب عليه القطع وهو الاعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا - 00:49:45
والمنحرف والبصير المنحرف يسيرا وقولنا لمجتهد الى اخره احترازا من قبلة القطع كمن بمكة او المدينة او بمسجد عمرو بالفسطاط فانه يقطع ولو اعمى منحرفا يسيرا فان لم يقطع عاد ابدا - 00:50:03
يعني هذا لكلام التفصيل اللي قلناه في من تبيت له القبلة والخاطبية لو خاطب القبلة وهو في الصلاة او تبين الخطأ بعد فراغ من الصلاة قال هذا في قبلة الاجتهاد اما في قبلة القطع قبلة المعاينة من كان يعاين الكعبة ولا في قبلة مسجد - 00:50:32
المدينة ولا في قبلة مسجد عمر فمن انحرف عنها وان كان اعمى يعني انحرف عنها قيل وكثيرا او كان يعني آآ بصير وانحرف عنها يسيرا وصدق وغرب هؤلاء كلهم يجب عليهم الخطأ ويبتدئوا الصلاة. لان صلاتهم على القبلة هي متعينة ومتحققة - 00:50:58
وليست قبلة اجتهاد انحراف عن قبلة المعاينة الكلام اللي مفصلناه كلها في قبلة الاجتهاد او انه يريد في الوقت ولا ما يعيدش ولا يصحح ولا يقطع ولا كذا هذا كله في قبلة الاجتهاد - 00:51:22
اما في قبلة المعاينة المعروفة اما بالوحي واما هو يشاهد وعليه الكعبة اذا انحرف عنها يسيرا وتبين له في الصلاة سواء كان اعمى او بصيرا او تبين له الخطأ بعد الصلاة فهؤلاء جميعا في قبلة معاينة يجب عليهم ان - 00:51:40
يعيد الصلاة صلاتهم باطلة. نعم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا - 00:51:55
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 59 | فصل شروط صحة الصلاة - استقبال القبلة | الشيخ د. الصادق الغرياني