الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 62 | فصل فرائض الصلاة | الشيخ د. الصادق الغرياني
بعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله - 00:00:00
قال في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله وثالثها نية الصلاة المعينة ولفظه واسع اي قال الشارح اي تلفظ المصلي بما يفيد النية - 00:00:30
كأن يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلا واسع اي جائز بمعنى خلاف الاولى والاولى الا يتلفظ لان النية محلها القلب. ولا مدخل للسان فيها هذا هو الركن الثاني او الثالث الثالث الركن الثالث الركن - 00:00:50
ثالث من اركان الصلاة النية. والنية معناها العزم. والقصد الى عبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلا يقبل عمل من غير والنية محلها القلب. قال والتلفظ بها واسع - 00:01:20
واختلفوا في معنى واسع فقيل هو خلاف الاولى يعني وهذا هو الارجح. يعني كلمة واسع انك تتلفظ بالنية واسعة معنى هذا خلاف الاولى. ولولا الا تتلفظ بالنية. لان النية محلها القلب - 00:01:50
وهذا في جميع العبادات الاصل في الانسان عندما يريد ان يقدم على عبادة ان يعزم بقلبه ويستحضر بقلبه العبادة التي يريدها الدخول فيها دون ان يتلفظ بها بلسانه ولا يستثنى من ذلك الا الاحرام - 00:02:14
الحج والعمرة فقد جاءت السنة بالتلفظ بالنية فيهما. بان يقول من يريد الاحرام لبيك حجا لبيك عمرة. هذا وارد النص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل عليه - 00:02:38
لكن ما عدا ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية. والعلماء يعدون التلفظ بالنية من باب خلاف الاولى ومن المكروهات. لانه لا فائدة من التلفظ بها. وكثير من - 00:02:58
ما يبالغون في ذلك حتى يورثهم الوسواس المبالغة بالحرص على النية وان الانسان يعني يبدأ الشك يتسرب الى قلبه والى عقله فيقول انا ما نويت فيتمتم بها بلسانه ولا يكفيه التمتمة - 00:03:18
يزداد عليه الشك الشيطان يجبر احيانا الى التلفظ المرة والثانية والثالثة وكل ما وكل ما يتلفظ يعني يقول له انت حرفت ولم تنطق بالحرف الفلاني بالصورة الصحيحة وهذا يفسد لك الصلاة ويفسد لك العبادة فلابد - 00:03:46
ان تعيد ويصير ويصير كل ما يعيد يعني يدخل عليه وسواسا جديدا وهذا من باب يعني اه تدخل الشيطان وافساد لعبادة النساء المسلم. فلذلك شدا للباب العلماء كرهوا ان يتلفظ المصلي وغيره بالنية بان يكتشي بالقلب. بل احيانا يصل بالناس - 00:04:09
الى ان يصرخ بالنية ويتكلم بها ويرفع بها صوته ويقول نويت صلاة الضهر اربع ركعات حاضرة يعني يذكر يعني قائمة من يعني الاشياء التي يريد ان يفعلها فهذا كله لا داعي له ولولا هو اتباع السنة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية وآآ ما يذكره الناس - 00:04:39
بس احيانا هو لا حاجة اليه لانه عندما يعين الانسان المطلوب في النية هو تعيين الصلاة فقط ان تعين الصلاة التي تريد ان تصليها ان كان ظهرا تعين بقلبك كأنك تصلي الظهر. هذا يغني عن باقي كل الكلام الاخر انها حاضرة ولا - 00:05:09
ولا سفرية ولا فائتة ولا حاضرة ولا كذا كله لا داعي له. لانك انت عندما تقول نويت صلاة الضهر وتقوم للصلاة لا يغني عن كل الاوصاف الاخرى فلولا هو اتباع السنة ولا يتعرض انسان ولا يدخل نفسه في ابواب هي يعني تدخله في الوسوسة - 00:05:29
وربما بعض الفقهاء قالوا الا اذا كان خشية من عدم التلفظ بالنية للوسواس فله ان يتلفظ وربما بالعكس التلفظ والحرص عليه هو الذي يدخله في الوسواس. ولذلك الاولى والاجدر الانسان يكتفي بالعزم بقلبه على - 00:05:49
ما يريد فعله اه دون ان يبقى يتمتم ويتكلم بكلام اخر. قال وان تلفظ وتخالفا اي خالل اي خالف لفظه نيته فالعقد اي النية بالقلب هو المعتبر لا اللفظ. ان وقع ذلك سهوا واما - 00:06:09
فمتلاعب تبطل صلاته. تبطل صلاته اذا تخالف يعني حصل اختلاف بين ما في قلبه وعزم عليه وبين ما تلفظ به يعني في قلبه يريد ان يصلي صلاة الظهر القائمة الحاضرة - 00:06:33
ولكنه تلفظ بصلاة العصر او صلاة الظهر الفائتة القضاء. قال فالعبرة بالعقد يعني بما عقد عليه قلبه. العقل اللي هو النية العبرة بما في قلبه لا لا بما قاله بلفظه. وهذا اذا كان وقع منه سهوا - 00:06:59
نسياننا وغلبتنا من غير ان يتدخل فيه. اما اذا كان هو متعمد اذا كان هو متعمدا لذلك بان كان يعني يتلاعب يعرف نفسه ان في قلبه بيصلي الظهر وتلفظ بالعصر فهذا متلاعب في الصلاة - 00:07:21
وصلاته باطلة ان كل ما يتلاعب في العبادة يفسدها على نفسه. فاذا الاختلاف بين القلب واللفظ لا حرج فيه كان سهوا اما اذا كان عمدا فانه يفسد الصلاة. والرفض للصلاة وهو - 00:07:41
هو نية ابطال العمل مبطل لها اتفاقا. ان وقع في الاثناء وعلى احد مرجحين ان وقع بعد فراغ منها وارجحهما عدم البطلان. وارجحهما عدم البطلان. يعني اذا كان الانسان بعد ما نوى الصلاة نوى التخلص منها - 00:08:01
نوى ان يرفضها يعني عزم على الصلاة ثم عزم على ابطالها وتركها. قال العزم على الابطال وعلى الرفض يبطل الصلاة. اذا كان فعل ذلك في اثنائها فانها تفسد عليه. وكذلك الصوم الصوم والصلاة - 00:08:28
يفسدهما الرفض في الاثنى بخلاف الحج والوضوء الحج والعمرة والوضوء لا يبطلهما الرفض في الاثناء. اذا الانسان نوى الوضوء وثم رفضه في الاثناء فانه لا يرتفض يستطيع ان يستمر ووضوءه صحيح. وكذلك الاحرام بالحج. اذا احرم ثم بدا له انه - 00:08:49
قال لا اريد الحج ما كنت اظنه هكذا فيه صعوبة وفيه ازدحام وفيه مشقة. ونريد ان اتخلص منه واريد ان اترك الاحرام وارفضه. فهذا يعني لا يقبل منا الكلام. ولا يصح له ولا يمكن ان يرتفض - 00:09:20
بل يجب عليه ان يتم بل حتى لو افسده لو افسد الحج بجماع او بغيره من مفسدات الاحرام فانه يجب وعليه ان يتمه فاسدا بمعنى انه ما دام تلبس به يعني واحاط بعنقه فلا يستطيع ان يتخلص منه - 00:09:40
حتى يتحلل منه. فالحج يتحلل منه انسان بعد الوقوف بعرفة. وبعد ان يطوف ويسعى مع ذلك يستطيع ان يتحلل لكن اذا كان هو مجرد نوى الاحرام وطواف طواف القدوم ولما وجد الامر فيه صعوبة قال لا لا ما نقدرش - 00:10:00
ونتخلص فهذا لا يقبل منا وحتى لو افسد حجه بمسلم من المفسدات يقال يجب عليك ان تكمله فاسدا ثم يجب عليك ان تقضيه يجب عليه حتى ان يقضيه اه ما دام افسده. فالابطال للعمل في الصلاة وفي الصوم يفسدهما في الاثناء - 00:10:20
وهذا الابطال للحج والعمرة والوضوء لا يبطلهما اذا ابطلهما في الاثناء. وبعد الانتهاء لا يبطل العمل سواء كان في الحج او في غيره وكذلك في الصلاة وفي الصوم قال على احد القولين المرجحين وهو الارجح الارجح انه لو انسان صلى ثم قال لا لا ما اريد ان يهدي الصلاة خلاص ما نريدها - 00:10:42
فلا تبطل يعني ولا تفسد اه برفضه للنية. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني وارجحهما عدم البطلان والصوم كالصلاة. ثم شبه في البطلان قوله كسلام. اوقعه - 00:11:08
عقب اثنين من رباعية مثلا لظنه الاتمام واتمام في الواقع ولا اتمام في الواقع. ولا اتمام. في لام محذوفة ونشرت. نعم. ولا اثم هذا في الواقع. ظن الاسلام سلم لانه ظن - 00:11:43
ولا اتمام في الواقع نعم. لظنه الاتمام ولا اتمام في الواقع او ظنه او ظنه ايظا السلام لظنه الاتمام ولم يكن منها شيء في الواقع. فاتم يعني احرم في الصورتين بنفل او فرض - 00:12:02
فالاولى فالاولى لو فالاولى لو قال فشرع بصلاة بطلت. التي خرج بطلت التي خرج منها يقينا او ظنا ان طالت القراءة فيما شرع فيه بان شرع في السورة بعد الفاتحة ولو لم يركع - 00:12:33
او ركع بالانحناء ولو لم يطل. واذا بطلت في الصورتين فيتم النفل الذي شرع فيه ان اتسع وقت الفرض الذي بطل او عقد ركعة بسجدتيها وان ضاق الوقت وعقد ركعة او عقد ركعة او عقد ركعة بسجدتيها وان ضاق الوقت ويقطع - 00:12:55
والفرد المشروع فيه وندب الاشفاع ويقطع الفرض ويقطع او الفرض المشروع فيه وندم الاشفاع وندب الاشفاع انعقد منه ركعة وانما ما وجب اتمام النفل دون الفرض انعقد ركعة لان النفل اذا لم نقل باتمامه يفوت يفوت - 00:13:25
اذ لا يقضى وقيل ان اتمام الفاتحة طول ولم يشرع في السورة فيحمد قوله او ركع على من لم تجب عليه الفاتحة فيكون قوله. ولو لم يشرع في الصورة. ولو لم يشرع في ولو لم يشرع - 00:13:55
قيل ان اتمام الفاتحة طول ولو لم يشرع في السورة. فيحمل قوله او ركع على على او ركع اعلى من لم تجب عليه الفاتحة فيكون قوله ان طالت محمولا على من يحفظها على من - 00:14:15
وقوله او ركع اذا لم يحفظها واستبعد واستبعد والا واستبعد وقوله او ركع اذا لم يحفظها واستبعد طيب آآ هو شبه يعني صورتين في ابطال الصلاة يعني كان يتكلم عنها هو ان انسان - 00:14:35
فض النية في الصلاة يقدر فض. النية في الصلاة الصلاة تبطل. وشبه الصورتين اخريين. ايضا تبطل فيهما الصلاة. الاولى يقول كأن سلم ناسيا ظن انه فرغ من صلاته فسلم. هذه صورة. مم. الصورة الثانية - 00:15:14
انه يعني ظن انه سلم. لولا سلم بالفعل لانه ظن انه فرغ فرغ من صافي الصورة الثانية ظن انه يسلم من صلاته. وابتدع صلاة اخرى نفلا او فرضا. يعني ده - 00:15:43
الصورة الاولى واحد يسلم من صلاته غلبة ليقينه او لظنه انه واكمل الصلاة متى يصلي في صلاة الظهر فسلم في اثناء الصلاة من ركعتين ظنا انه صلى اربع ركعات ظن انه فرغ من الظهر. هذه صورة - 00:16:03
صورة اخرى يعني صلى ركعتين من الظهر وظن في نفسه انه سلم هو لم يسلم. وظن في نفسه انه سلم من الظهر والواقع غير هذا. لا هو في الضن الاول صادق - 00:16:27
بانه كمل صلاته ولا في الظن الثاني ايضا صادق بان ظن انه قد سلم وهو لم يسلم. وفي الواقع لو لم يكن شيء شيء من ذلك وبدا في صلاة فريضة بناء على هذا الظن الذي توهمه في الواقع توهم ولكنه ظن بنى عليه - 00:16:48
وبدأ في صلاة فريضة اخرى. هم. بدل ما كان يصلي في الضهر ده يصلي في العصر. لانه وقت العصر قد دخل. او بناء على ذلك بدأ في في صلاة راتبة. قال اذا كان اعرف وتذكر - 00:17:09
هذا في اثناء صلاة الفريضة او صلاة النافلة ان كان في صلاة الفريضة يعني يجب عليه ان يقطع ما لم يعقد ركعة. هم. فاذا عقد ركعة اتمها يعني اتم يعني خرج عن شفعي يعني. نعم. اذا بدأ في فريضة اخرى اذا لم يعقد منها ركعة - 00:17:29
قطعها ورجع لصلاته الاولى. واذا كان عقد ركعة يعني يخرج عن شفع. واذا كان قال في صلاتي نافلة فان لم يعقد ركعة قطع وان عقد ركعة اتمها نافلة من اتسعت الفريضة نعم ان اتسع وقت الفرض ان اتسع وقت الفرض ان اتسع وقت الفرض - 00:17:57
يعني اتم الفريضة اتم ركعة ثانية اذا كان عقدة من الفريضة ركعة زاد ركعة اخرى ويخرج عن ان اتسع الوقت للفريضة التي خرج منها. لانه الفريضة التي خرج منها متوهما - 00:18:36
قال اذا كان يعني قبل الطول دخل في النافلة ودخل في الفريضة الاخرى وتذكر قبل ان يكمل صلاة الفاتحة قبل ان يكمل قراءة الفاتحة. او كانت ما تجبش عليه الفاتحة - 00:18:56
وعايز عنها وقبل ان يركع. يعني الفوات او التدارك التدارك لصلاته الاولى يفوته باحد امرين. اما بطول القراءة بان قرأ اكمل الفاتحة وبدأ في السورة هذا يفوت عليه التدارك ما عادش يقدر يرجع للفريضة الاولى. وايضا يفوته التدارك بصورة اخرى. وهو - 00:19:15
الركوع حتى لم يطل القراب بمعنى قد يكون شخص لا تجب عليه الفاتحة لعجزه فانه اذا ركع فاته التداوي بمعنى خلاص الصلاة الاولى فاتته فاته ان يتداركها ويجب عليه ان يعيدها. لكن بعد ذلك عندما بدأ هو في - 00:19:43
فريضة وبدأ في النافلة هل يقطع ولا يقطع قال ان كان الفريضة عقد منها ركعة اذا كان لم يعقد ركعة يترك واذا عقد ركعة يكمل الركعة الاولى اذا اتسع الوقت يكمل الركعة الثانية اذا اتسع الوقت باش يرجع ويصلي الصلاة التي افسدها قبل خروج - 00:20:03
وقتها اما النافلة فاذا لم يركع ركعة يخرج واذا ركع ركعة اكملها نافلة حتى ولو خاف خروج الوقت. قال حتى ولو فات ولو خاف خروج الوقت وما الفرق بين الفريضة والنافع قبل الفريضة يقطعها اذا خافوا للوقت والنافعة لا يقطعها - 00:20:29
يعني الهادي اذا كان هي تصمد امام يعني آآ ما يترتب عليها من فوات وقت الصلاة الحاضرة قال لان النافلة لا يمكنه قضاؤها اذا فاتته ما دام عقدها عليه ان يكملها وعليه ان يتمها لانه لو قطعها وافسدها - 00:20:53
لا تقضى بخلاف الفريضة التي بدأ فيها فقلنا انه يقطعها اذا خاف خروج الوقت لانها تقضى بعد ذلك يعني هذا هو يعني تصوير المسألة. هم. في حالتين تفصل فيهم تفصل فيهم الصلاة زي الحالة - 00:21:17
الاولى اللي شبههم بها وهي ابطال الصلاة ابطال النية اثناء الصلاة. واذا كان الانسان انه سلم من صلاة بدأها وبدأ في صلاة اخرى وطال الوقت بمعنى انه لو ركع او اطال القراءة. هذه صورة تفسد فيها الصلاة الاولى التي - 00:21:37
بدأ الصورة الثانية ايضا اذا دخل في صلاة فريضة وماذا يصنع ماذا يعمل؟ فاذا هم اذا مهم اذا طالت قراءته او ركعة فسدت الصلاة الاولى ولا يمكنه تداركها. فاذا لم يطل - 00:22:01
يعني بمجرد ما بدأ قال الحمد لله رب العالمين تذكر ان السلام الذي اوقعه لا اساس له ولا اصل له وانه لم يسلم وانه ما صلى الفريضة الاولى الا ركعتين. ماذا يصنع؟ قال يرجع جالسا. يرجع لي صلاته الاولى. ويلغي كل عمل لعمل التكبير ولا بعد - 00:22:16
فيها الاجراء يلغيها ويرجع جالسا كما كان لانه ظن انه سلم ويرجع جالسا ثم يقوم ويبدأ في القراءة للركعة الثالثة اذا كان مسلم من الثانية ويكمل الرابعة وصلاته صحيحة. هذا اذا لم يطل بمعنى لم يطل - 00:22:36
قراءة او لم يركع اما اذا طال قراءة او ركع فان صلاته الاولى تكون قد فسدت وفاتته وماذا يصنع في الفريضة وفي النافلة التي دخل عليها؟ قال الفريضة يقطعها اذا كان من يبيع قدرك واذا عقد ركعة ان يكملها يعني على انها نافلة وآآ النافلة - 00:22:56
اذا كان العقد منها ركعة يكملها نافلة في الفريضة قال ما لم اه اذا اتسع الوقت ما لم يخشى خروج الوقت والا قطع على اي حال قال اما النافلة فانه لا يقطعها واذا عقد منها ركعة يتم الركعة الاخرى حتى لو لم يتسع الوقت - 00:23:21
وعل ذلك بان النافلة لا يمكنه قضاؤها. قال والا والا ان لم تطل القراءة ولم يركع فلا تبطل ولا يعتد بما فعله بل ولا يعتد بما فعله بل يرجع للحالة التي فارق فيها الفرض فيجلس ثم - 00:23:41
ما يقوم ويعيد الفاتحة ويسجد بعد السلام هيا ترتب عليه سجود بعد السلام لانه زاد في صلاته العمل يعم العدس. يعني بناء على السهو وعلى الافتراض لافترض في عقله وانه سلم وانه كذا وقام لفريضة وقام لنافلة وتذكر بالقرب هذا كله عمل زائد لما يرجع - 00:24:06
جلوس ثم يقوم ويبدأ الركعة ويقرأ وكذا ويكمل صلاته الاولى. يجب عليه ان يسجد سجودا للسهو بعد السلام للزيادة وشبه في عدم البطلان خمس مسائل فقال كأن لم يظن اي السلام بل ظن انه في نافلة بعد صلاة ركعتين مثلا فلا تبطل - 00:24:30
ويجزئه ما صلى بنية النفل عن فرضه يعني هذه الصورة لولاه الصورتين قليلين صلاتها تبطل فيهم. لانه اعتقد انه يعني سلم او لمساهيا وكذا وبدأ في فريضة وفي نافلة. لكن في صور اخرى لا تبطل صلاته مع انه دخل في صلاة اخرى - 00:25:00
يعني ما هو يصلي في الفريضة آآ تسرب الى ذهنه انه يصلي في نافلة وقام اه ليصلي بنية النافلة قام للركعة بنية النافلة ثم تذكر قال فان صلاته صلاة فهي لا تبطل وما فعله بنية النافلة يعتد به ويكون كانه - 00:25:30
ضمن ركعة الفريضة فلا تفسد صلاته. او عزبت نيته اي غابت وذهبت بعد الاتيان بها ولو لامر دنيوي تقدم صلاته. فلا تبطل لمشقة الاستسحار. اعد او عجبت نيته ايه او عزبة او عزبت نيته اي غابت وذهبت بعد الاتيان بها ولو لامر دنيوي تقدم صلاته - 00:25:57
فلا تبطل لمشقة الاستصحاب. وكره التفكر بالدنيوي بدنيوي يا لامر دنيوي تقدم صلاته. يعني عندها اعمالها يعني بصرف اربع مئة دولار ولا بيوقف في طابور ولا يعني يمشي يحصل الضحية ولا كذا قعد يفكر في الموضوع - 00:26:28
هذه اللي حصلت منا بعد ما كبر كيف يقدر يتغلب عليها؟ تفكر عزبة النية. يعني النية اللي بدأها بالصلاة لما قال نويت بقلبه انه يصلي الظهر مثلا يفترض ان هذه النية اه تبقى مصاحبة له دائما مستحضر انه يصلي متعلق بربه لا يتعلق بشيء اخر - 00:26:55
من امور الدنيا هكذا يفترض فاذا عجبت وهربت النية وذهبت منه تفكر في شيء اخر الدنيا وهي متعلق بالدنيا هذا مكروه يعني لانه ينافي الخشوع. وآآ يعني اذا كثر يكون مذموما - 00:27:18
ويفقد الصلاة ويفرغها من معناها. لان الصلاة والانسان يلتجئ اليها من هموم الدنيا ومشاغلها ان يتعلق بربه وينقطع اليه. ويرتبط به ويبقى يشكو له همومه وهموم الدنيا بفتاة هذه كل وواجهته يعني كان له فيها صعوبات - 00:27:38
ويفترض ان ينقطع عنها ويتصل بربه لان اتصاله بربه وتعلقه به على التغلب على ما اصابه من امر دنياه. فاذا صدق في ذلك واستطاع يعني ان يكون بقلبه ملازما لما دخل عليه من العبادة والخشوع والخوف من الله سبحانه - 00:28:05
وتعالى وتوفيض الامر اليه وانه لا يأتي بالخير الا هو وان الامور كلها بيده يفعل ما يريد ويختار وليس هناك شيء صعب على الله سبحانه وتعالى حتى ولو بدأ لو انه محروم وانه لا واسطة عنده وانه ما عندهاش مال - 00:28:35
ان كذا حتى لو بدله ذلك فانه اذا تعلق بربه واسند الامر كله اليه علم من قلبي وواثقا ان الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يعني يتفضل بالخيرات على عباده ويرشد الرزق اليه - 00:28:54
من حيث لا يحتسبون. كل ما يكون الامر هذا في قلبه يعني في طمأنينة وفي وثوق في رسوخ وفي قوة وفي شدة. كل ما الامور الاخرى تنحل اليه تلقائيا تنحل تلقائيا. ويكفيه الله سبحانه - 00:29:14
تعالى ما اهم ولا يحوج الى خلقه لانه التجأ الى الكبير الى القوي الى المالك الى من بيده الامر كله وكل ما يشتد علقه بالله ووثوقه بفضله وبما عنده. كل ما يغنيه الله سبحانه وتعالى عن عباده. هذا ليش هو الانسان - 00:29:34
اما عندما يعني يدخل في العبادة مش معناها انه فرط في الدنيا بالعكس وهذاكا وين تأتيه الدنيا صاغرة. اترك كل ما يعني ما كل شيء من صعوبات ومن المشاكل ومن مصايب اتركه وراء ظهرك. عندما تدخل في العبادة واطلب من ربي ان ينجيك منها ويفتح الاية - 00:29:54
لك ابواب الخير وما انت تريده فانت في الواقع تشتغل للاخرة وتشتغل للدنيا. امور الدنيا تنحل. فهذا هو السبب. هذا الانسان ما ينبغيش ان تفارق النية يعني العبادة في الصلاة من اولها الى اخرها. لكن هذا هو شاق على الناس وكثير من الناس لا يقدرون على ذلك - 00:30:19
فاذا عجبت النية وهربت منه وانشغل جو الانشغال يختلف اذا كان انشغال بامر يتعلق باعمال الاخرة انت بالاخرة لا يتعلق بالدنيا. من امر بمعروف او نهي عن منكر او فعل خير - 00:30:44
او جهاد او صدقة او معروف او يعني يفكر في مسائل مسلا مسائل العلم او لاصلاح ذات البين او يفعل شيء من امور الاخرة فهذا لا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه انه صلى بالناس ذات يوم ولما سلم سلم يعني قام - 00:31:04
سريعا وتخطى الناس ودخل حجراته. وثم رجع وعلم انهم يعني عجبوا من سرعته وذكر لهم السبب وقال لهم ذكرت وانا في الصلاة تبرا كان عندنا فخشيت ان يبيت دون ان افرقه فامر بتفريقه - 00:31:28
يعني في الصلاة كان يفكر في امر من امور الاخرة. فهذا لا حرج عليه. عمر رضي الله تعالى عنه يقول اني كنت اجهز جيشي وانا في الصلاة. فاذا عزوب النية بامر من امور الاخرة لا حرج فيه. وكذلك - 00:31:48
امور الدنيا اه لانشغال بامور الدنيا. ايضا اذا كان القليل لا يفسد الصلاة ولا يضر لان هذا امر اه آآ يعني ان الانسان يكون من اول الصلاة الى اخرها مستحضر النية احيانا يكون في صعوبة على الناس ولذلك ربنا خفف - 00:32:08
فاذا كان الانسان انشغل بامر اخر من امور الدنيا وتذكر ومن حين لاخر احيانا يكون مع صلاة واحدة ان يكونوا خارج صلاتي فلا حرج عليه وصلاته صحيحة ولكن ينقص فضل الصلاة بقدر خروج آآ الباطل - 00:32:28
منها الامر يتعلق بالباطل. كل ما يبتعد الانسان بقلبه عن صلاته كل ما يقل فضلها اجره كل ما يكون متعلق بها ويكون الخشوع فيها كان يكون ما تكون صلاته اكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ سها فسجد - 00:32:50
كالسه لا حرج فيه. السهو معناه فيه ان الانسان يفكر في شيء اخر غير الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فكر في غير الصلاة. سها وسجد فهذا يدل على ان يعني عزوب النية لا يفسد الصلاة. ولكن ينبغي الانسان دائما ان يقاومه وان يجاهد نفسه بحيث تكون - 00:33:10
الصلاة على اكمل وجه يعني الصلاة يعني سبع مرات يصلي الصلاة ولا ولا يكتب له الا عشرها الا تسع الا ثمنها الا سبعة الا ربع الى اخره فبقدر ما يكون استحضاره ويكون كمال صلاتي ويكون اجره. علماء بني قومي عرفوا - 00:33:30
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال او لم او لم ينوي الركعات اي عددها اذ كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها ان هذه صورة اخرى لا تفسد فيها الصلاة - 00:33:50
صلى والمنوش عدد الركعات يعني نوى صلاة الظهر. وما نواش عنها اربع ركعات لانه اربعة والماي بثلاثة. هل هل يحتاج ان يقول في قلبه انه الصلاة على الظهر يابا قال لا لا يحتاج في هذا لا يحتاج الى هذا لانه ما دام نوى الظهر الظهر هذا تستلزم نية الظهر ان تكون اربع ركعات - 00:34:21
ما في صوت ضهر غير اربع ركعات فلا يحتاج الى ذلك. اولى او لم ينوي الاداء في حاضرة او ضده وهو القضاء في فائتة بل اطلق الاستلزام الوقت الاداء وعدم وعدمه القضاء. بل ايه؟ بل ايه ما سمعت بل بل اطيب - 00:34:43
الاستلزام الوقت الاداء وعدم وعدمه القضاء. بل اطلق. نعم. يقول او لم نعم. بل اطلق الاستلزام لاستلزام الاستلزام. اه الاستلزام وقت الاداء وعدمه القضاء يعني دخل الصلاة ولم يقل صلاة الظهر حاضرة لانه زي ما قلنا بعض الناس يبقى هو عندها شيء - 00:35:07
الاحتياط والوسواس وكذا صلاة الضهر حاضرة اربع ركعات يذكر عدد الركعات ويذكر كانها حاضرة آآ ليست يعني فائتة صلاة مقيم ليست مسافر وغير ذلك هذا كله لا يحتاج اليه. لان ما دام هو يصلي الظهر - 00:35:40
في وقتها فهذا يتضمن انها حاضرة. واذا صلى الظهر متعامس فهذا يتضمن يقول هذه صلاة الظهر. ليوم الخميس الماضي ما قصرت الى اخره. هذا يتضمن القضاء. ولا يحتاج ان يكون معه ويقول هذا قضاء والا اذا. فنية القضاء والاداء لا - 00:35:59
يحتاج اليها لان الحالة التي هو عليها هي تعين ما اذا كان قضاء او ادان. قال ورابعها نية اقتداء المأموم اي نية اقتداء المأموم لامامه فان لم ينوي الاقتداء به وتابعه متابعة - 00:36:19
بان يترك الفاتحة مثلا بطلة نية الاقتداء هذا من اركان الصلاة ان اذا كان الانسان يريد ان يصلي جماعة لابد ان يقتدي بالامام واش مجرد هكذا يعني كأن انسان يعني خاطب هكذا ويجي واحد يصلي يوقف في جنبه وبدأوا يصلي ويتابع - 00:36:43
ولم ينوي عنه يقتدي به وان وان يجعله اماما وان يريد ان يدخل مع صلاة الجماعة نية الاقتدام معناها انك تريد اذا تصلي جماعة لان معنى نية الاقتدام تريد ان تصلي صلاة هي افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة - 00:37:10
ديت الاقتداء معناها انك تريد ان تقيم شعيرة صلاة الجماعة وتحييها وترفعها وتعلنها لان من شعائر الدين ومشاعر الاسلام استحضار هذه النية هذا هو معنى نية الاقتداء. اما اذا كان هذا كله هو ما عندهش منة ولا يفكر - 00:37:30
ولا ينذر عليه ولقى واحد امام صلى وبدا يصلي ويتابع فيه فهذا يعني اذا كان هو ما اعتمدش على نفسه في الصلاة وصار يعني يفعل يعني اشياء تركها للامام بيتحملها عليه. والامام المعروف انه متى يتحمل السجود - 00:37:50
قال المأموم اذا كان افعل شيء يلزمه في سجود. ومعلوم انه يتحمل عليه قراءة الفاتحة فاذا لم يقرأها صلاته صحيحة واذا كانوا ما نواش نية صلاة الجماعة مع الامام. وما اعتمدش على نفسه ترك القراءة. او فعل شيء من - 00:38:16
يترك مثلا تشهد ويترك السرة ويترك الجهر او كذا. وخالف في سنة من السنن. ولم يسجد لها واعتمد على صلاة الامام فصلاته باطلة هذا هو ثمرة نية الاقتداء. اذا نويت نية الاقتدام انا حصلت فضل - 00:38:36
الجماعة واقام شيعية صلاة الجماعة وفي الوقت نفسها الامام يتحمل عليه كما يتحمله عادة على من صلى معه اما اذا لم تنوي ودخلت هكذا وصرت تتبعه فاتباعك له لا فائدة منه لا تتحصل منه على فضل صلاة الجماعة واذا - 00:38:57
انت تركت شيء واعتمدت فيه على الامام انه يتحمل عليك فانه لا يتحمله وتبقى صلاتك فيها خلل. تركت قراءة الفاتحة صلاتك باطلة السجود حتى ويعني ترتب عليه الخلع الى اخره. شيخنا اذا كان المصلي يصلي فذا والتحق - 00:39:17
مأمومون آآ فهل يطالب ايضا بتغيير نيته منفذ الى امام ومعروفة في اه الامام لا يجب عليه ان ينوي الامام الا في صلاة الجمعة والجمع والاستخلاف حاجات لا يجب على الامام نية الامامة الا في صلاة الجمعة وصلاة الجمع عندما يجمع بين الظهر والعصر - 00:39:37
والمغرب والعشاء وفي صلاة الاستخلاف بدل ما كان مأموم واستخلف الامام بصير امام هذه الحالات الثلاثة ينبغي عليه ان ينوي الامام فيها. لكن مع ذلك اذا كان هو يصلي وحده التحق باحد - 00:40:07
فلا يحتاج الى ان يغير نيته آآ نيته الاولى تكفيه. نعم. جزاكم الله خير. قال وجاز له واي للمأموم دخول في الصلاة على ما احرم به الامام محمول على صورتين - 00:40:22
محمول على صورتين فقط على التحقيق الاولى ان يجد المأموم اماما ولم يدري اهو في الجمعة او في صلاة الظهر فينوي ما احرم به الامام فيجزي فيجزي ما تبين منهما. نعم. يعني هل يجوز هل يجوز للامام - 00:40:42
للمأموم ان يدخل الصلاة دون ان يعين نية الصلاة ما هي بان يقول انا اريد ان ادخل على الصلاة ليصلي فيها لي ما ليش علاقة اني نويت انا اللي اصلي الامام اللي يصلي فيه الامام هو وليد بنصليهاني. قال هذا لا يجوز الا في صورتين - 00:41:09
بجميع السور كلها والصلوات ان المأموم لابد ان ينوي بنفسه الصلاة التي يريد ان يصليها. لكن هناك يعني مسألة يجوز للمأموم الا يعين الصلاة التي يريدها بل يقول يعني انا اريد ان ادخل في الصلاة التي - 00:41:29
يصليها الامام. فاذا كان الظهر فانا ظهر واذا كان عصر فانا اصلي عصر وهكذا. والاصل في هذا ان الانسان يعني يقبل منا هذا الامر وهو ان يدخل على نية امامه او يدخل على نية غيره. الاصل فيه هو - 00:41:49
اه حديث علي رضي الله عنه وابي موسى رضي الله عنه. اه انما قدم اه اليمن واحرم بالحج فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بما احرمتما وقال اهللنا اهلا النبي صلى الله عليه وسلم. ورضي منهم ذلك ولم يتعقب عليهم قبل نيتهم. النية قالوا ما - 00:42:09
ما حدش منهم قال انا نويت قران ولا نويت تمتع ولا نويت افراد بل قالوا احنا اهلنا بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما عرفوا هلال النبي صلى الله عليه وسلم كان اهلالهم. هلال كان هلال - 00:42:39
وما كاهلاله فصح يعني ان صحت نيتهما او عدم تعيين النية وتحويلها على نية غيرهما وهو الامام وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل في هذه المسألة. وآآ قال سورتين فقط هم اللي ينفع - 00:42:59
في مسائل الصلاة سورتان فقط وهو الاولى اذا جاء المأموم وجد الانسان بعد الزوال يوم الجمعة الامام والجماعة يصلون. ولكن لم يعرف ثم يصليان ظهرا اه او يصليان جمعة فله ان يدخل بما اه هي عليه نية الامام - 00:43:19
سنة ظهر هم يقولوا احنا ظهر كانوا يصلي جمعة بنصلي جمعة. فيدخلان يدخل المأموم على نية امامه ويتبعه فاذا كان تبينت ان ظهر صلى معها الظهر وصلاة صحيحة. واذا تبينت انها جمعة صلى الجمعة صلاته صحيحة. هذه - 00:43:47
المسائل التي يجوز للمأموم ان يدخل فيها على نية امامه ولا يحتاج الى تعيين النية قبل الدخول. طيب اه هل يفهم شيخنا ان لو لو آآ وجدت آآ منفردا يصلي في غير صلاة آآ الظهر - 00:44:07
في صلاة جهرية مثلا نريد ان نقتدي به لا لكن آآ لا نعرف هل هو يصلي آآ المغرب مثلا او يصلي العشاء. لا لابد ان تعرف ان محصورة يصلح لك فيها ان تدخل على نية امام مسائل محصورة. اما ما عداها فعند المالكية لا بد - 00:44:25
الاتفاق بين نية الامام ونية المأموم. لا تجوز المخالفة عند المالكية. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلفوا على امامكم لا تختلفوا على امامكم كما انه عناية عن الاختلاف - 00:44:55
في الوقوف او في التفاوت او في الفرج او في يعني الهيئة الخارجية. وهو كذلك فيما يتعلق بالقلب وهو اولى بالنهي لا تختلف على امامكم في نيته ايضا اذا كان يصلي المغرب لابد ان تعرف انه يصلي المغرب. اما اذا كان تبين لكان يصلي عشاء اذا كان يعني انت - 00:45:12
دخلت على المغرب وفي ظنه كأنه يصلي مغرب فصلاتك صحيحة. واذا تبين لك بعد ذلك يعني خالف ظنك ذلك وتبين انه في صلاة اخرى عشاء فلا يجوز الاقتداء. فصلاتك لا تصح. لكن هذا اذا انت دخلت على ظن يعني - 00:45:32
انك ظننت انه يصلي نفس الصلاة اللي انت تريدها. اما اذا كنت من اول الامر لا تعلم ماذا يصلي فلا تدخل معه. لابد ان تعلم الصلاة التي صليها بحيث تتحد نيتك ونيته. لابد من هذا عندهم. جزاكم الله خيرا. قال السورة الثانية - 00:45:52
الثانية ان يجد اماما ولم يدري اهو مسافر او مقيم فاحرم بما احرم به الامام فيجزئه ما فتبين من سفرية او حضارية لكن ان كان المأموم مقيما فانه يتم بعد سلام امامه المسافر - 00:46:10
ان كان مسافرا متابعة امامه المقيم. هذا مأموم اخر لا يحصل مثلا في الطرقات وفي السفر ان الناس يتنقلون من مكان الى مكان والمساجد مساجد عامرة بالركاب وبالمسافرين. فالناس فيها منهم من يصلي صلاة حضرية ومنهم من يصلي - 00:46:30
صلاة سفرية وهو وجد اماما يصلي ولم ولا يعلم هل هو يصلي صلاة سفر ولا حضر؟ وقال آآ ادخل على نية الامام ام انا اصلي على نية الامام؟ لان آآ الصحيح عند علماء المالكية انه لابد من الاتفاق في - 00:46:56
بنية الامام والمأموم في السفرية وفي الحضرية عندهم لابد منا وعندهم قاعدة في هذا هل تشترط نية الركعات ام لا؟ الصحيح انها تشترط يعني قاعدة قد عادوا النية تعدل ركعات شرط في الصلاة ولا شرط آآ منهم من يقول ما يشترطش انك تعرف هذا الصلاة الامام - 00:47:18
مقيم ولا مصلي انا اه عدد الركعات ليس شرطا في ساحة الصلاة حتى لو كانت يعني اه بانت امام مسافر وانت ثم نستبين لك انها مقيم ولا مقيم المسافر ابتداء يقول هذا لا يضر منه ما يقول هذا لا يضر لان شرط عدد الركعة - 00:47:44
غير واجب لكن الصحيح ان الشياط عدد ركعات واجب وان لابد ان تتفق مع المصلي يعني لابد تعرف يعني ان هذا يصلي في اه سفرية ولا يصلي في حضرية. هذه المسألة يعني ان للمأموم يستطيع - 00:48:04
انه من بادئ الامر انه يدخل على نية الامام وجده في هذا هذا المسجد اللي هو مسجد مساجد الطرقات وهي جماعة تصلي قال نويت ان ادخل على نية الامام هل هي سفرية ولا حضارية؟ فيدخل مع - 00:48:24
فاذا اذا كان هو مقيم اذا كان هذا المأموم مقيم والامام مقيم فانه يكمل معه ولا اشكال واذا المأموم مقيم والامام مسافر. فيجب عليه ان يتم صلاته بعد ان يسلم الامام المسافر. واذا كان المأمور - 00:48:43
مسافرا والامام مقيما فيجب على المسافر ان يتم يجب عليه ان يتم معه ولا يبقى جالس حتى ينتظر وقت السلام ويسلم معه. واذا كان واذا كان الامام في الواقع مسافر سلم معه. هذه الحالة - 00:49:03
يتم فيها صلاته. لكن هو المقصود ان نيته تكفيه في هذه الحالة. يعني كان نية الصلاة لاحظوا هنا ان تعدد الركعات غير واجبة في هذه المسألة ولك يعني ان تصلي على نية الامام وشاف ان كان او مقيم. ثم بعد ذلك - 00:49:24
انت تكمل على الحالة التي انت عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذني قومي عرفوا - 00:49:44
وتحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم - 00:50:14
التفريغ
بعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله - 00:00:00
قال في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله وثالثها نية الصلاة المعينة ولفظه واسع اي قال الشارح اي تلفظ المصلي بما يفيد النية - 00:00:30
كأن يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلا واسع اي جائز بمعنى خلاف الاولى والاولى الا يتلفظ لان النية محلها القلب. ولا مدخل للسان فيها هذا هو الركن الثاني او الثالث الثالث الركن الثالث الركن - 00:00:50
ثالث من اركان الصلاة النية. والنية معناها العزم. والقصد الى عبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلا يقبل عمل من غير والنية محلها القلب. قال والتلفظ بها واسع - 00:01:20
واختلفوا في معنى واسع فقيل هو خلاف الاولى يعني وهذا هو الارجح. يعني كلمة واسع انك تتلفظ بالنية واسعة معنى هذا خلاف الاولى. ولولا الا تتلفظ بالنية. لان النية محلها القلب - 00:01:50
وهذا في جميع العبادات الاصل في الانسان عندما يريد ان يقدم على عبادة ان يعزم بقلبه ويستحضر بقلبه العبادة التي يريدها الدخول فيها دون ان يتلفظ بها بلسانه ولا يستثنى من ذلك الا الاحرام - 00:02:14
الحج والعمرة فقد جاءت السنة بالتلفظ بالنية فيهما. بان يقول من يريد الاحرام لبيك حجا لبيك عمرة. هذا وارد النص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل عليه - 00:02:38
لكن ما عدا ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية. والعلماء يعدون التلفظ بالنية من باب خلاف الاولى ومن المكروهات. لانه لا فائدة من التلفظ بها. وكثير من - 00:02:58
ما يبالغون في ذلك حتى يورثهم الوسواس المبالغة بالحرص على النية وان الانسان يعني يبدأ الشك يتسرب الى قلبه والى عقله فيقول انا ما نويت فيتمتم بها بلسانه ولا يكفيه التمتمة - 00:03:18
يزداد عليه الشك الشيطان يجبر احيانا الى التلفظ المرة والثانية والثالثة وكل ما وكل ما يتلفظ يعني يقول له انت حرفت ولم تنطق بالحرف الفلاني بالصورة الصحيحة وهذا يفسد لك الصلاة ويفسد لك العبادة فلابد - 00:03:46
ان تعيد ويصير ويصير كل ما يعيد يعني يدخل عليه وسواسا جديدا وهذا من باب يعني اه تدخل الشيطان وافساد لعبادة النساء المسلم. فلذلك شدا للباب العلماء كرهوا ان يتلفظ المصلي وغيره بالنية بان يكتشي بالقلب. بل احيانا يصل بالناس - 00:04:09
الى ان يصرخ بالنية ويتكلم بها ويرفع بها صوته ويقول نويت صلاة الضهر اربع ركعات حاضرة يعني يذكر يعني قائمة من يعني الاشياء التي يريد ان يفعلها فهذا كله لا داعي له ولولا هو اتباع السنة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية وآآ ما يذكره الناس - 00:04:39
بس احيانا هو لا حاجة اليه لانه عندما يعين الانسان المطلوب في النية هو تعيين الصلاة فقط ان تعين الصلاة التي تريد ان تصليها ان كان ظهرا تعين بقلبك كأنك تصلي الظهر. هذا يغني عن باقي كل الكلام الاخر انها حاضرة ولا - 00:05:09
ولا سفرية ولا فائتة ولا حاضرة ولا كذا كله لا داعي له. لانك انت عندما تقول نويت صلاة الضهر وتقوم للصلاة لا يغني عن كل الاوصاف الاخرى فلولا هو اتباع السنة ولا يتعرض انسان ولا يدخل نفسه في ابواب هي يعني تدخله في الوسوسة - 00:05:29
وربما بعض الفقهاء قالوا الا اذا كان خشية من عدم التلفظ بالنية للوسواس فله ان يتلفظ وربما بالعكس التلفظ والحرص عليه هو الذي يدخله في الوسواس. ولذلك الاولى والاجدر الانسان يكتفي بالعزم بقلبه على - 00:05:49
ما يريد فعله اه دون ان يبقى يتمتم ويتكلم بكلام اخر. قال وان تلفظ وتخالفا اي خالل اي خالف لفظه نيته فالعقد اي النية بالقلب هو المعتبر لا اللفظ. ان وقع ذلك سهوا واما - 00:06:09
فمتلاعب تبطل صلاته. تبطل صلاته اذا تخالف يعني حصل اختلاف بين ما في قلبه وعزم عليه وبين ما تلفظ به يعني في قلبه يريد ان يصلي صلاة الظهر القائمة الحاضرة - 00:06:33
ولكنه تلفظ بصلاة العصر او صلاة الظهر الفائتة القضاء. قال فالعبرة بالعقد يعني بما عقد عليه قلبه. العقل اللي هو النية العبرة بما في قلبه لا لا بما قاله بلفظه. وهذا اذا كان وقع منه سهوا - 00:06:59
نسياننا وغلبتنا من غير ان يتدخل فيه. اما اذا كان هو متعمد اذا كان هو متعمدا لذلك بان كان يعني يتلاعب يعرف نفسه ان في قلبه بيصلي الظهر وتلفظ بالعصر فهذا متلاعب في الصلاة - 00:07:21
وصلاته باطلة ان كل ما يتلاعب في العبادة يفسدها على نفسه. فاذا الاختلاف بين القلب واللفظ لا حرج فيه كان سهوا اما اذا كان عمدا فانه يفسد الصلاة. والرفض للصلاة وهو - 00:07:41
هو نية ابطال العمل مبطل لها اتفاقا. ان وقع في الاثناء وعلى احد مرجحين ان وقع بعد فراغ منها وارجحهما عدم البطلان. وارجحهما عدم البطلان. يعني اذا كان الانسان بعد ما نوى الصلاة نوى التخلص منها - 00:08:01
نوى ان يرفضها يعني عزم على الصلاة ثم عزم على ابطالها وتركها. قال العزم على الابطال وعلى الرفض يبطل الصلاة. اذا كان فعل ذلك في اثنائها فانها تفسد عليه. وكذلك الصوم الصوم والصلاة - 00:08:28
يفسدهما الرفض في الاثنى بخلاف الحج والوضوء الحج والعمرة والوضوء لا يبطلهما الرفض في الاثناء. اذا الانسان نوى الوضوء وثم رفضه في الاثناء فانه لا يرتفض يستطيع ان يستمر ووضوءه صحيح. وكذلك الاحرام بالحج. اذا احرم ثم بدا له انه - 00:08:49
قال لا اريد الحج ما كنت اظنه هكذا فيه صعوبة وفيه ازدحام وفيه مشقة. ونريد ان اتخلص منه واريد ان اترك الاحرام وارفضه. فهذا يعني لا يقبل منا الكلام. ولا يصح له ولا يمكن ان يرتفض - 00:09:20
بل يجب عليه ان يتم بل حتى لو افسده لو افسد الحج بجماع او بغيره من مفسدات الاحرام فانه يجب وعليه ان يتمه فاسدا بمعنى انه ما دام تلبس به يعني واحاط بعنقه فلا يستطيع ان يتخلص منه - 00:09:40
حتى يتحلل منه. فالحج يتحلل منه انسان بعد الوقوف بعرفة. وبعد ان يطوف ويسعى مع ذلك يستطيع ان يتحلل لكن اذا كان هو مجرد نوى الاحرام وطواف طواف القدوم ولما وجد الامر فيه صعوبة قال لا لا ما نقدرش - 00:10:00
ونتخلص فهذا لا يقبل منا وحتى لو افسد حجه بمسلم من المفسدات يقال يجب عليك ان تكمله فاسدا ثم يجب عليك ان تقضيه يجب عليه حتى ان يقضيه اه ما دام افسده. فالابطال للعمل في الصلاة وفي الصوم يفسدهما في الاثناء - 00:10:20
وهذا الابطال للحج والعمرة والوضوء لا يبطلهما اذا ابطلهما في الاثناء. وبعد الانتهاء لا يبطل العمل سواء كان في الحج او في غيره وكذلك في الصلاة وفي الصوم قال على احد القولين المرجحين وهو الارجح الارجح انه لو انسان صلى ثم قال لا لا ما اريد ان يهدي الصلاة خلاص ما نريدها - 00:10:42
فلا تبطل يعني ولا تفسد اه برفضه للنية. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني وارجحهما عدم البطلان والصوم كالصلاة. ثم شبه في البطلان قوله كسلام. اوقعه - 00:11:08
عقب اثنين من رباعية مثلا لظنه الاتمام واتمام في الواقع ولا اتمام في الواقع. ولا اتمام. في لام محذوفة ونشرت. نعم. ولا اثم هذا في الواقع. ظن الاسلام سلم لانه ظن - 00:11:43
ولا اتمام في الواقع نعم. لظنه الاتمام ولا اتمام في الواقع او ظنه او ظنه ايظا السلام لظنه الاتمام ولم يكن منها شيء في الواقع. فاتم يعني احرم في الصورتين بنفل او فرض - 00:12:02
فالاولى فالاولى لو فالاولى لو قال فشرع بصلاة بطلت. التي خرج بطلت التي خرج منها يقينا او ظنا ان طالت القراءة فيما شرع فيه بان شرع في السورة بعد الفاتحة ولو لم يركع - 00:12:33
او ركع بالانحناء ولو لم يطل. واذا بطلت في الصورتين فيتم النفل الذي شرع فيه ان اتسع وقت الفرض الذي بطل او عقد ركعة بسجدتيها وان ضاق الوقت وعقد ركعة او عقد ركعة او عقد ركعة بسجدتيها وان ضاق الوقت ويقطع - 00:12:55
والفرد المشروع فيه وندب الاشفاع ويقطع الفرض ويقطع او الفرض المشروع فيه وندم الاشفاع وندب الاشفاع انعقد منه ركعة وانما ما وجب اتمام النفل دون الفرض انعقد ركعة لان النفل اذا لم نقل باتمامه يفوت يفوت - 00:13:25
اذ لا يقضى وقيل ان اتمام الفاتحة طول ولم يشرع في السورة فيحمد قوله او ركع على من لم تجب عليه الفاتحة فيكون قوله. ولو لم يشرع في الصورة. ولو لم يشرع في ولو لم يشرع - 00:13:55
قيل ان اتمام الفاتحة طول ولو لم يشرع في السورة. فيحمل قوله او ركع على على او ركع اعلى من لم تجب عليه الفاتحة فيكون قوله ان طالت محمولا على من يحفظها على من - 00:14:15
وقوله او ركع اذا لم يحفظها واستبعد واستبعد والا واستبعد وقوله او ركع اذا لم يحفظها واستبعد طيب آآ هو شبه يعني صورتين في ابطال الصلاة يعني كان يتكلم عنها هو ان انسان - 00:14:35
فض النية في الصلاة يقدر فض. النية في الصلاة الصلاة تبطل. وشبه الصورتين اخريين. ايضا تبطل فيهما الصلاة. الاولى يقول كأن سلم ناسيا ظن انه فرغ من صلاته فسلم. هذه صورة. مم. الصورة الثانية - 00:15:14
انه يعني ظن انه سلم. لولا سلم بالفعل لانه ظن انه فرغ فرغ من صافي الصورة الثانية ظن انه يسلم من صلاته. وابتدع صلاة اخرى نفلا او فرضا. يعني ده - 00:15:43
الصورة الاولى واحد يسلم من صلاته غلبة ليقينه او لظنه انه واكمل الصلاة متى يصلي في صلاة الظهر فسلم في اثناء الصلاة من ركعتين ظنا انه صلى اربع ركعات ظن انه فرغ من الظهر. هذه صورة - 00:16:03
صورة اخرى يعني صلى ركعتين من الظهر وظن في نفسه انه سلم هو لم يسلم. وظن في نفسه انه سلم من الظهر والواقع غير هذا. لا هو في الضن الاول صادق - 00:16:27
بانه كمل صلاته ولا في الظن الثاني ايضا صادق بان ظن انه قد سلم وهو لم يسلم. وفي الواقع لو لم يكن شيء شيء من ذلك وبدا في صلاة فريضة بناء على هذا الظن الذي توهمه في الواقع توهم ولكنه ظن بنى عليه - 00:16:48
وبدأ في صلاة فريضة اخرى. هم. بدل ما كان يصلي في الضهر ده يصلي في العصر. لانه وقت العصر قد دخل. او بناء على ذلك بدأ في في صلاة راتبة. قال اذا كان اعرف وتذكر - 00:17:09
هذا في اثناء صلاة الفريضة او صلاة النافلة ان كان في صلاة الفريضة يعني يجب عليه ان يقطع ما لم يعقد ركعة. هم. فاذا عقد ركعة اتمها يعني اتم يعني خرج عن شفعي يعني. نعم. اذا بدأ في فريضة اخرى اذا لم يعقد منها ركعة - 00:17:29
قطعها ورجع لصلاته الاولى. واذا كان عقد ركعة يعني يخرج عن شفع. واذا كان قال في صلاتي نافلة فان لم يعقد ركعة قطع وان عقد ركعة اتمها نافلة من اتسعت الفريضة نعم ان اتسع وقت الفرض ان اتسع وقت الفرض ان اتسع وقت الفرض - 00:17:57
يعني اتم الفريضة اتم ركعة ثانية اذا كان عقدة من الفريضة ركعة زاد ركعة اخرى ويخرج عن ان اتسع الوقت للفريضة التي خرج منها. لانه الفريضة التي خرج منها متوهما - 00:18:36
قال اذا كان يعني قبل الطول دخل في النافلة ودخل في الفريضة الاخرى وتذكر قبل ان يكمل صلاة الفاتحة قبل ان يكمل قراءة الفاتحة. او كانت ما تجبش عليه الفاتحة - 00:18:56
وعايز عنها وقبل ان يركع. يعني الفوات او التدارك التدارك لصلاته الاولى يفوته باحد امرين. اما بطول القراءة بان قرأ اكمل الفاتحة وبدأ في السورة هذا يفوت عليه التدارك ما عادش يقدر يرجع للفريضة الاولى. وايضا يفوته التدارك بصورة اخرى. وهو - 00:19:15
الركوع حتى لم يطل القراب بمعنى قد يكون شخص لا تجب عليه الفاتحة لعجزه فانه اذا ركع فاته التداوي بمعنى خلاص الصلاة الاولى فاتته فاته ان يتداركها ويجب عليه ان يعيدها. لكن بعد ذلك عندما بدأ هو في - 00:19:43
فريضة وبدأ في النافلة هل يقطع ولا يقطع قال ان كان الفريضة عقد منها ركعة اذا كان لم يعقد ركعة يترك واذا عقد ركعة يكمل الركعة الاولى اذا اتسع الوقت يكمل الركعة الثانية اذا اتسع الوقت باش يرجع ويصلي الصلاة التي افسدها قبل خروج - 00:20:03
وقتها اما النافلة فاذا لم يركع ركعة يخرج واذا ركع ركعة اكملها نافلة حتى ولو خاف خروج الوقت. قال حتى ولو فات ولو خاف خروج الوقت وما الفرق بين الفريضة والنافع قبل الفريضة يقطعها اذا خافوا للوقت والنافعة لا يقطعها - 00:20:29
يعني الهادي اذا كان هي تصمد امام يعني آآ ما يترتب عليها من فوات وقت الصلاة الحاضرة قال لان النافلة لا يمكنه قضاؤها اذا فاتته ما دام عقدها عليه ان يكملها وعليه ان يتمها لانه لو قطعها وافسدها - 00:20:53
لا تقضى بخلاف الفريضة التي بدأ فيها فقلنا انه يقطعها اذا خاف خروج الوقت لانها تقضى بعد ذلك يعني هذا هو يعني تصوير المسألة. هم. في حالتين تفصل فيهم تفصل فيهم الصلاة زي الحالة - 00:21:17
الاولى اللي شبههم بها وهي ابطال الصلاة ابطال النية اثناء الصلاة. واذا كان الانسان انه سلم من صلاة بدأها وبدأ في صلاة اخرى وطال الوقت بمعنى انه لو ركع او اطال القراءة. هذه صورة تفسد فيها الصلاة الاولى التي - 00:21:37
بدأ الصورة الثانية ايضا اذا دخل في صلاة فريضة وماذا يصنع ماذا يعمل؟ فاذا هم اذا مهم اذا طالت قراءته او ركعة فسدت الصلاة الاولى ولا يمكنه تداركها. فاذا لم يطل - 00:22:01
يعني بمجرد ما بدأ قال الحمد لله رب العالمين تذكر ان السلام الذي اوقعه لا اساس له ولا اصل له وانه لم يسلم وانه ما صلى الفريضة الاولى الا ركعتين. ماذا يصنع؟ قال يرجع جالسا. يرجع لي صلاته الاولى. ويلغي كل عمل لعمل التكبير ولا بعد - 00:22:16
فيها الاجراء يلغيها ويرجع جالسا كما كان لانه ظن انه سلم ويرجع جالسا ثم يقوم ويبدأ في القراءة للركعة الثالثة اذا كان مسلم من الثانية ويكمل الرابعة وصلاته صحيحة. هذا اذا لم يطل بمعنى لم يطل - 00:22:36
قراءة او لم يركع اما اذا طال قراءة او ركع فان صلاته الاولى تكون قد فسدت وفاتته وماذا يصنع في الفريضة وفي النافلة التي دخل عليها؟ قال الفريضة يقطعها اذا كان من يبيع قدرك واذا عقد ركعة ان يكملها يعني على انها نافلة وآآ النافلة - 00:22:56
اذا كان العقد منها ركعة يكملها نافلة في الفريضة قال ما لم اه اذا اتسع الوقت ما لم يخشى خروج الوقت والا قطع على اي حال قال اما النافلة فانه لا يقطعها واذا عقد منها ركعة يتم الركعة الاخرى حتى لو لم يتسع الوقت - 00:23:21
وعل ذلك بان النافلة لا يمكنه قضاؤها. قال والا والا ان لم تطل القراءة ولم يركع فلا تبطل ولا يعتد بما فعله بل ولا يعتد بما فعله بل يرجع للحالة التي فارق فيها الفرض فيجلس ثم - 00:23:41
ما يقوم ويعيد الفاتحة ويسجد بعد السلام هيا ترتب عليه سجود بعد السلام لانه زاد في صلاته العمل يعم العدس. يعني بناء على السهو وعلى الافتراض لافترض في عقله وانه سلم وانه كذا وقام لفريضة وقام لنافلة وتذكر بالقرب هذا كله عمل زائد لما يرجع - 00:24:06
جلوس ثم يقوم ويبدأ الركعة ويقرأ وكذا ويكمل صلاته الاولى. يجب عليه ان يسجد سجودا للسهو بعد السلام للزيادة وشبه في عدم البطلان خمس مسائل فقال كأن لم يظن اي السلام بل ظن انه في نافلة بعد صلاة ركعتين مثلا فلا تبطل - 00:24:30
ويجزئه ما صلى بنية النفل عن فرضه يعني هذه الصورة لولاه الصورتين قليلين صلاتها تبطل فيهم. لانه اعتقد انه يعني سلم او لمساهيا وكذا وبدأ في فريضة وفي نافلة. لكن في صور اخرى لا تبطل صلاته مع انه دخل في صلاة اخرى - 00:25:00
يعني ما هو يصلي في الفريضة آآ تسرب الى ذهنه انه يصلي في نافلة وقام اه ليصلي بنية النافلة قام للركعة بنية النافلة ثم تذكر قال فان صلاته صلاة فهي لا تبطل وما فعله بنية النافلة يعتد به ويكون كانه - 00:25:30
ضمن ركعة الفريضة فلا تفسد صلاته. او عزبت نيته اي غابت وذهبت بعد الاتيان بها ولو لامر دنيوي تقدم صلاته. فلا تبطل لمشقة الاستسحار. اعد او عجبت نيته ايه او عزبة او عزبت نيته اي غابت وذهبت بعد الاتيان بها ولو لامر دنيوي تقدم صلاته - 00:25:57
فلا تبطل لمشقة الاستصحاب. وكره التفكر بالدنيوي بدنيوي يا لامر دنيوي تقدم صلاته. يعني عندها اعمالها يعني بصرف اربع مئة دولار ولا بيوقف في طابور ولا يعني يمشي يحصل الضحية ولا كذا قعد يفكر في الموضوع - 00:26:28
هذه اللي حصلت منا بعد ما كبر كيف يقدر يتغلب عليها؟ تفكر عزبة النية. يعني النية اللي بدأها بالصلاة لما قال نويت بقلبه انه يصلي الظهر مثلا يفترض ان هذه النية اه تبقى مصاحبة له دائما مستحضر انه يصلي متعلق بربه لا يتعلق بشيء اخر - 00:26:55
من امور الدنيا هكذا يفترض فاذا عجبت وهربت النية وذهبت منه تفكر في شيء اخر الدنيا وهي متعلق بالدنيا هذا مكروه يعني لانه ينافي الخشوع. وآآ يعني اذا كثر يكون مذموما - 00:27:18
ويفقد الصلاة ويفرغها من معناها. لان الصلاة والانسان يلتجئ اليها من هموم الدنيا ومشاغلها ان يتعلق بربه وينقطع اليه. ويرتبط به ويبقى يشكو له همومه وهموم الدنيا بفتاة هذه كل وواجهته يعني كان له فيها صعوبات - 00:27:38
ويفترض ان ينقطع عنها ويتصل بربه لان اتصاله بربه وتعلقه به على التغلب على ما اصابه من امر دنياه. فاذا صدق في ذلك واستطاع يعني ان يكون بقلبه ملازما لما دخل عليه من العبادة والخشوع والخوف من الله سبحانه - 00:28:05
وتعالى وتوفيض الامر اليه وانه لا يأتي بالخير الا هو وان الامور كلها بيده يفعل ما يريد ويختار وليس هناك شيء صعب على الله سبحانه وتعالى حتى ولو بدأ لو انه محروم وانه لا واسطة عنده وانه ما عندهاش مال - 00:28:35
ان كذا حتى لو بدله ذلك فانه اذا تعلق بربه واسند الامر كله اليه علم من قلبي وواثقا ان الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يعني يتفضل بالخيرات على عباده ويرشد الرزق اليه - 00:28:54
من حيث لا يحتسبون. كل ما يكون الامر هذا في قلبه يعني في طمأنينة وفي وثوق في رسوخ وفي قوة وفي شدة. كل ما الامور الاخرى تنحل اليه تلقائيا تنحل تلقائيا. ويكفيه الله سبحانه - 00:29:14
تعالى ما اهم ولا يحوج الى خلقه لانه التجأ الى الكبير الى القوي الى المالك الى من بيده الامر كله وكل ما يشتد علقه بالله ووثوقه بفضله وبما عنده. كل ما يغنيه الله سبحانه وتعالى عن عباده. هذا ليش هو الانسان - 00:29:34
اما عندما يعني يدخل في العبادة مش معناها انه فرط في الدنيا بالعكس وهذاكا وين تأتيه الدنيا صاغرة. اترك كل ما يعني ما كل شيء من صعوبات ومن المشاكل ومن مصايب اتركه وراء ظهرك. عندما تدخل في العبادة واطلب من ربي ان ينجيك منها ويفتح الاية - 00:29:54
لك ابواب الخير وما انت تريده فانت في الواقع تشتغل للاخرة وتشتغل للدنيا. امور الدنيا تنحل. فهذا هو السبب. هذا الانسان ما ينبغيش ان تفارق النية يعني العبادة في الصلاة من اولها الى اخرها. لكن هذا هو شاق على الناس وكثير من الناس لا يقدرون على ذلك - 00:30:19
فاذا عجبت النية وهربت منه وانشغل جو الانشغال يختلف اذا كان انشغال بامر يتعلق باعمال الاخرة انت بالاخرة لا يتعلق بالدنيا. من امر بمعروف او نهي عن منكر او فعل خير - 00:30:44
او جهاد او صدقة او معروف او يعني يفكر في مسائل مسلا مسائل العلم او لاصلاح ذات البين او يفعل شيء من امور الاخرة فهذا لا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه انه صلى بالناس ذات يوم ولما سلم سلم يعني قام - 00:31:04
سريعا وتخطى الناس ودخل حجراته. وثم رجع وعلم انهم يعني عجبوا من سرعته وذكر لهم السبب وقال لهم ذكرت وانا في الصلاة تبرا كان عندنا فخشيت ان يبيت دون ان افرقه فامر بتفريقه - 00:31:28
يعني في الصلاة كان يفكر في امر من امور الاخرة. فهذا لا حرج عليه. عمر رضي الله تعالى عنه يقول اني كنت اجهز جيشي وانا في الصلاة. فاذا عزوب النية بامر من امور الاخرة لا حرج فيه. وكذلك - 00:31:48
امور الدنيا اه لانشغال بامور الدنيا. ايضا اذا كان القليل لا يفسد الصلاة ولا يضر لان هذا امر اه آآ يعني ان الانسان يكون من اول الصلاة الى اخرها مستحضر النية احيانا يكون في صعوبة على الناس ولذلك ربنا خفف - 00:32:08
فاذا كان الانسان انشغل بامر اخر من امور الدنيا وتذكر ومن حين لاخر احيانا يكون مع صلاة واحدة ان يكونوا خارج صلاتي فلا حرج عليه وصلاته صحيحة ولكن ينقص فضل الصلاة بقدر خروج آآ الباطل - 00:32:28
منها الامر يتعلق بالباطل. كل ما يبتعد الانسان بقلبه عن صلاته كل ما يقل فضلها اجره كل ما يكون متعلق بها ويكون الخشوع فيها كان يكون ما تكون صلاته اكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ سها فسجد - 00:32:50
كالسه لا حرج فيه. السهو معناه فيه ان الانسان يفكر في شيء اخر غير الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فكر في غير الصلاة. سها وسجد فهذا يدل على ان يعني عزوب النية لا يفسد الصلاة. ولكن ينبغي الانسان دائما ان يقاومه وان يجاهد نفسه بحيث تكون - 00:33:10
الصلاة على اكمل وجه يعني الصلاة يعني سبع مرات يصلي الصلاة ولا ولا يكتب له الا عشرها الا تسع الا ثمنها الا سبعة الا ربع الى اخره فبقدر ما يكون استحضاره ويكون كمال صلاتي ويكون اجره. علماء بني قومي عرفوا - 00:33:30
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال او لم او لم ينوي الركعات اي عددها اذ كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها ان هذه صورة اخرى لا تفسد فيها الصلاة - 00:33:50
صلى والمنوش عدد الركعات يعني نوى صلاة الظهر. وما نواش عنها اربع ركعات لانه اربعة والماي بثلاثة. هل هل يحتاج ان يقول في قلبه انه الصلاة على الظهر يابا قال لا لا يحتاج في هذا لا يحتاج الى هذا لانه ما دام نوى الظهر الظهر هذا تستلزم نية الظهر ان تكون اربع ركعات - 00:34:21
ما في صوت ضهر غير اربع ركعات فلا يحتاج الى ذلك. اولى او لم ينوي الاداء في حاضرة او ضده وهو القضاء في فائتة بل اطلق الاستلزام الوقت الاداء وعدم وعدمه القضاء. بل ايه؟ بل ايه ما سمعت بل بل اطيب - 00:34:43
الاستلزام الوقت الاداء وعدم وعدمه القضاء. بل اطلق. نعم. يقول او لم نعم. بل اطلق الاستلزام لاستلزام الاستلزام. اه الاستلزام وقت الاداء وعدمه القضاء يعني دخل الصلاة ولم يقل صلاة الظهر حاضرة لانه زي ما قلنا بعض الناس يبقى هو عندها شيء - 00:35:07
الاحتياط والوسواس وكذا صلاة الضهر حاضرة اربع ركعات يذكر عدد الركعات ويذكر كانها حاضرة آآ ليست يعني فائتة صلاة مقيم ليست مسافر وغير ذلك هذا كله لا يحتاج اليه. لان ما دام هو يصلي الظهر - 00:35:40
في وقتها فهذا يتضمن انها حاضرة. واذا صلى الظهر متعامس فهذا يتضمن يقول هذه صلاة الظهر. ليوم الخميس الماضي ما قصرت الى اخره. هذا يتضمن القضاء. ولا يحتاج ان يكون معه ويقول هذا قضاء والا اذا. فنية القضاء والاداء لا - 00:35:59
يحتاج اليها لان الحالة التي هو عليها هي تعين ما اذا كان قضاء او ادان. قال ورابعها نية اقتداء المأموم اي نية اقتداء المأموم لامامه فان لم ينوي الاقتداء به وتابعه متابعة - 00:36:19
بان يترك الفاتحة مثلا بطلة نية الاقتداء هذا من اركان الصلاة ان اذا كان الانسان يريد ان يصلي جماعة لابد ان يقتدي بالامام واش مجرد هكذا يعني كأن انسان يعني خاطب هكذا ويجي واحد يصلي يوقف في جنبه وبدأوا يصلي ويتابع - 00:36:43
ولم ينوي عنه يقتدي به وان وان يجعله اماما وان يريد ان يدخل مع صلاة الجماعة نية الاقتدام معناها انك تريد اذا تصلي جماعة لان معنى نية الاقتدام تريد ان تصلي صلاة هي افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة - 00:37:10
ديت الاقتداء معناها انك تريد ان تقيم شعيرة صلاة الجماعة وتحييها وترفعها وتعلنها لان من شعائر الدين ومشاعر الاسلام استحضار هذه النية هذا هو معنى نية الاقتداء. اما اذا كان هذا كله هو ما عندهش منة ولا يفكر - 00:37:30
ولا ينذر عليه ولقى واحد امام صلى وبدا يصلي ويتابع فيه فهذا يعني اذا كان هو ما اعتمدش على نفسه في الصلاة وصار يعني يفعل يعني اشياء تركها للامام بيتحملها عليه. والامام المعروف انه متى يتحمل السجود - 00:37:50
قال المأموم اذا كان افعل شيء يلزمه في سجود. ومعلوم انه يتحمل عليه قراءة الفاتحة فاذا لم يقرأها صلاته صحيحة واذا كانوا ما نواش نية صلاة الجماعة مع الامام. وما اعتمدش على نفسه ترك القراءة. او فعل شيء من - 00:38:16
يترك مثلا تشهد ويترك السرة ويترك الجهر او كذا. وخالف في سنة من السنن. ولم يسجد لها واعتمد على صلاة الامام فصلاته باطلة هذا هو ثمرة نية الاقتداء. اذا نويت نية الاقتدام انا حصلت فضل - 00:38:36
الجماعة واقام شيعية صلاة الجماعة وفي الوقت نفسها الامام يتحمل عليه كما يتحمله عادة على من صلى معه اما اذا لم تنوي ودخلت هكذا وصرت تتبعه فاتباعك له لا فائدة منه لا تتحصل منه على فضل صلاة الجماعة واذا - 00:38:57
انت تركت شيء واعتمدت فيه على الامام انه يتحمل عليك فانه لا يتحمله وتبقى صلاتك فيها خلل. تركت قراءة الفاتحة صلاتك باطلة السجود حتى ويعني ترتب عليه الخلع الى اخره. شيخنا اذا كان المصلي يصلي فذا والتحق - 00:39:17
مأمومون آآ فهل يطالب ايضا بتغيير نيته منفذ الى امام ومعروفة في اه الامام لا يجب عليه ان ينوي الامام الا في صلاة الجمعة والجمع والاستخلاف حاجات لا يجب على الامام نية الامامة الا في صلاة الجمعة وصلاة الجمع عندما يجمع بين الظهر والعصر - 00:39:37
والمغرب والعشاء وفي صلاة الاستخلاف بدل ما كان مأموم واستخلف الامام بصير امام هذه الحالات الثلاثة ينبغي عليه ان ينوي الامام فيها. لكن مع ذلك اذا كان هو يصلي وحده التحق باحد - 00:40:07
فلا يحتاج الى ان يغير نيته آآ نيته الاولى تكفيه. نعم. جزاكم الله خير. قال وجاز له واي للمأموم دخول في الصلاة على ما احرم به الامام محمول على صورتين - 00:40:22
محمول على صورتين فقط على التحقيق الاولى ان يجد المأموم اماما ولم يدري اهو في الجمعة او في صلاة الظهر فينوي ما احرم به الامام فيجزي فيجزي ما تبين منهما. نعم. يعني هل يجوز هل يجوز للامام - 00:40:42
للمأموم ان يدخل الصلاة دون ان يعين نية الصلاة ما هي بان يقول انا اريد ان ادخل على الصلاة ليصلي فيها لي ما ليش علاقة اني نويت انا اللي اصلي الامام اللي يصلي فيه الامام هو وليد بنصليهاني. قال هذا لا يجوز الا في صورتين - 00:41:09
بجميع السور كلها والصلوات ان المأموم لابد ان ينوي بنفسه الصلاة التي يريد ان يصليها. لكن هناك يعني مسألة يجوز للمأموم الا يعين الصلاة التي يريدها بل يقول يعني انا اريد ان ادخل في الصلاة التي - 00:41:29
يصليها الامام. فاذا كان الظهر فانا ظهر واذا كان عصر فانا اصلي عصر وهكذا. والاصل في هذا ان الانسان يعني يقبل منا هذا الامر وهو ان يدخل على نية امامه او يدخل على نية غيره. الاصل فيه هو - 00:41:49
اه حديث علي رضي الله عنه وابي موسى رضي الله عنه. اه انما قدم اه اليمن واحرم بالحج فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بما احرمتما وقال اهللنا اهلا النبي صلى الله عليه وسلم. ورضي منهم ذلك ولم يتعقب عليهم قبل نيتهم. النية قالوا ما - 00:42:09
ما حدش منهم قال انا نويت قران ولا نويت تمتع ولا نويت افراد بل قالوا احنا اهلنا بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما عرفوا هلال النبي صلى الله عليه وسلم كان اهلالهم. هلال كان هلال - 00:42:39
وما كاهلاله فصح يعني ان صحت نيتهما او عدم تعيين النية وتحويلها على نية غيرهما وهو الامام وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل في هذه المسألة. وآآ قال سورتين فقط هم اللي ينفع - 00:42:59
في مسائل الصلاة سورتان فقط وهو الاولى اذا جاء المأموم وجد الانسان بعد الزوال يوم الجمعة الامام والجماعة يصلون. ولكن لم يعرف ثم يصليان ظهرا اه او يصليان جمعة فله ان يدخل بما اه هي عليه نية الامام - 00:43:19
سنة ظهر هم يقولوا احنا ظهر كانوا يصلي جمعة بنصلي جمعة. فيدخلان يدخل المأموم على نية امامه ويتبعه فاذا كان تبينت ان ظهر صلى معها الظهر وصلاة صحيحة. واذا تبينت انها جمعة صلى الجمعة صلاته صحيحة. هذه - 00:43:47
المسائل التي يجوز للمأموم ان يدخل فيها على نية امامه ولا يحتاج الى تعيين النية قبل الدخول. طيب اه هل يفهم شيخنا ان لو لو آآ وجدت آآ منفردا يصلي في غير صلاة آآ الظهر - 00:44:07
في صلاة جهرية مثلا نريد ان نقتدي به لا لكن آآ لا نعرف هل هو يصلي آآ المغرب مثلا او يصلي العشاء. لا لابد ان تعرف ان محصورة يصلح لك فيها ان تدخل على نية امام مسائل محصورة. اما ما عداها فعند المالكية لا بد - 00:44:25
الاتفاق بين نية الامام ونية المأموم. لا تجوز المخالفة عند المالكية. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلفوا على امامكم لا تختلفوا على امامكم كما انه عناية عن الاختلاف - 00:44:55
في الوقوف او في التفاوت او في الفرج او في يعني الهيئة الخارجية. وهو كذلك فيما يتعلق بالقلب وهو اولى بالنهي لا تختلف على امامكم في نيته ايضا اذا كان يصلي المغرب لابد ان تعرف انه يصلي المغرب. اما اذا كان تبين لكان يصلي عشاء اذا كان يعني انت - 00:45:12
دخلت على المغرب وفي ظنه كأنه يصلي مغرب فصلاتك صحيحة. واذا تبين لك بعد ذلك يعني خالف ظنك ذلك وتبين انه في صلاة اخرى عشاء فلا يجوز الاقتداء. فصلاتك لا تصح. لكن هذا اذا انت دخلت على ظن يعني - 00:45:32
انك ظننت انه يصلي نفس الصلاة اللي انت تريدها. اما اذا كنت من اول الامر لا تعلم ماذا يصلي فلا تدخل معه. لابد ان تعلم الصلاة التي صليها بحيث تتحد نيتك ونيته. لابد من هذا عندهم. جزاكم الله خيرا. قال السورة الثانية - 00:45:52
الثانية ان يجد اماما ولم يدري اهو مسافر او مقيم فاحرم بما احرم به الامام فيجزئه ما فتبين من سفرية او حضارية لكن ان كان المأموم مقيما فانه يتم بعد سلام امامه المسافر - 00:46:10
ان كان مسافرا متابعة امامه المقيم. هذا مأموم اخر لا يحصل مثلا في الطرقات وفي السفر ان الناس يتنقلون من مكان الى مكان والمساجد مساجد عامرة بالركاب وبالمسافرين. فالناس فيها منهم من يصلي صلاة حضرية ومنهم من يصلي - 00:46:30
صلاة سفرية وهو وجد اماما يصلي ولم ولا يعلم هل هو يصلي صلاة سفر ولا حضر؟ وقال آآ ادخل على نية الامام ام انا اصلي على نية الامام؟ لان آآ الصحيح عند علماء المالكية انه لابد من الاتفاق في - 00:46:56
بنية الامام والمأموم في السفرية وفي الحضرية عندهم لابد منا وعندهم قاعدة في هذا هل تشترط نية الركعات ام لا؟ الصحيح انها تشترط يعني قاعدة قد عادوا النية تعدل ركعات شرط في الصلاة ولا شرط آآ منهم من يقول ما يشترطش انك تعرف هذا الصلاة الامام - 00:47:18
مقيم ولا مصلي انا اه عدد الركعات ليس شرطا في ساحة الصلاة حتى لو كانت يعني اه بانت امام مسافر وانت ثم نستبين لك انها مقيم ولا مقيم المسافر ابتداء يقول هذا لا يضر منه ما يقول هذا لا يضر لان شرط عدد الركعة - 00:47:44
غير واجب لكن الصحيح ان الشياط عدد ركعات واجب وان لابد ان تتفق مع المصلي يعني لابد تعرف يعني ان هذا يصلي في اه سفرية ولا يصلي في حضرية. هذه المسألة يعني ان للمأموم يستطيع - 00:48:04
انه من بادئ الامر انه يدخل على نية الامام وجده في هذا هذا المسجد اللي هو مسجد مساجد الطرقات وهي جماعة تصلي قال نويت ان ادخل على نية الامام هل هي سفرية ولا حضارية؟ فيدخل مع - 00:48:24
فاذا اذا كان هو مقيم اذا كان هذا المأموم مقيم والامام مقيم فانه يكمل معه ولا اشكال واذا المأموم مقيم والامام مسافر. فيجب عليه ان يتم صلاته بعد ان يسلم الامام المسافر. واذا كان المأمور - 00:48:43
مسافرا والامام مقيما فيجب على المسافر ان يتم يجب عليه ان يتم معه ولا يبقى جالس حتى ينتظر وقت السلام ويسلم معه. واذا كان واذا كان الامام في الواقع مسافر سلم معه. هذه الحالة - 00:49:03
يتم فيها صلاته. لكن هو المقصود ان نيته تكفيه في هذه الحالة. يعني كان نية الصلاة لاحظوا هنا ان تعدد الركعات غير واجبة في هذه المسألة ولك يعني ان تصلي على نية الامام وشاف ان كان او مقيم. ثم بعد ذلك - 00:49:24
انت تكمل على الحالة التي انت عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذني قومي عرفوا - 00:49:44
وتحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم - 00:50:14
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 62 | فصل فرائض الصلاة | الشيخ د. الصادق الغرياني