الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 78 | حكم سجود السهو | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى - 00:00:29
ولا سجود لاصلاح رداء سقط عن ظهره او اصلاح سترة سقطت وندب الاصلاح فيهما ان خف ولم ينحط له والا فلا وبطلت وبطلت ان انحط مرتين لانه فعل كثير لا يندب له اصلاح ردائه اذا كان هو واقف ما يحتاج الى انحطاط وجلوس - 00:00:46
وكذلك اصلاح سترته اذا كان يحتاج فيها الى انحطاط ولكن لو انحط لها مرة واحدة يعني فعل مكروها وصلاته صحيحة اما اذا نحط لها مرتين اخذ رداءه آآ سقط عنه رداءه سقط منه رداءه وهو قائم فانحط له واخذ وضع على كتفيه ثم سقط مرة اخرى - 00:01:16
وهنحط الاول مرة ثانية واصلحوا هذا يعد من الفاعل الكثير الذي يبطل الصلاة وكذلك اصلاح السترة اذا كان هي سقطت وانحط لها ليصلحها ثم عاد وفعلها مرة اخرى او كمشي صفين - 00:01:40
وادخلت الكاف الثلاثة لسترة وادخلته وادخلت اه وادخلت الكاف الثلاثة لسترة يستر بها مسبوق سلم امامه وقام لقضاء ما عليه يعني يجوز للانسان يمشي مقدار الصف والصفين والثلاثة على على اكثر تقدير - 00:01:58
اذا دعته حاجة اما للاقتراب من السترة مثلا المصبوق سلم امامه لان قبل عندما كان مع الامام سترة الامام سترة له او الامام هو نفسه سترة ولكن اذا انفصل عن الامام وسلم الامام وهو - 00:02:26
اه يعني يريد ان يتم صلاته فليس له سترة واذا كان امامه سترة واراد ان يمشي لها فله ان يمشي مقدار الصف والصفين والثلاثة لا اكثر فاذا كان اكثر لا يمشي لا - 00:02:48
وكذلك يجوز للانسان ان يمشي في الصلاة وحده الصف والصفين والثلاثة ليسد الفرجة اذا كان امامه في الصف اللي قدامه واللي بعده واللي بعده فرجة وما فيش حد يعني يسدها - 00:03:02
فلو ان يمشي اليها وصلاته صحيحة فالمشي سد السترة يعني لا حرج فيه ولا يترتب عليه سجود او لاجل فرجة في صف يسدها او لاجل دفع مار. مم. بين يديه - 00:03:16
بناء على ان حريم المصلي يزيد على قدر ركوعه وسجوده والا فلا والا فلا يمشي بل يرد وهو مكانه ويشير له ان كان بعيدا من يرده وهو في مكانه ويشيء له ان كان بعيدا. يعني حريم المصلي تقدم الخلاف فيها اللي هو مقدار ركوعه وسجوده فقط - 00:03:36
او مقدار يعني عشرين ذراعا او مقدار من خلاف يعني في المسافات وبناء على ان قريبة اكثر من مقدار ركوعه وسجوده طيب له ان يمنع انسان يمر بينه آآ في هذه المسافة اللي هي حريم له - 00:04:02
ويريد له ان يمشي اليه بناء على ذلك مقدار الصف والصفين والثلاثة ليمنعه صلاته صحيحة لكن بناء على ان حريم المصلي هو مقدار الركوع وسجوده فانه لا يمشي اليه بل اذا كان - 00:04:26
مرة من مكان ركوعه وسجوده يمنعه بيده واذا كان مر بمكان ابعد من ذلك فانه يشير اليه اشارة ليمتنع ولا يتحرك ويتقدم اليه او لاجل ذهاب دابته ليردها فان بعدت قطعها وطلبها. ان اتسع الوقت والا تمادى ان لم يكن عودتها - 00:04:44
فان بعدت قطعها فان قطعها ما قطع الصلاة. نعم. مم. فان بعدت قطعها وطلبها. ان اتسع الوقت والا تمادى ان لم يكن في تركها ضرر ودابة الغير كذلك والمال كالدابة - 00:05:09
يعني يبين لك ان الحفاظ على المال واجب الانسان لا ينبغي ان يفرط في ماله ولا في مال غيره ما له حرمة وكمان الصلاة حرمة ايضا حفظ المال له حرمة - 00:05:32
ومن اجل الحفاظ على المال قد يتأخر الانسان عن صلاة الجمعة وعلى صلاة الجماعة اذا كان يخشى على ماله هذا يعني تشريع يعني يعطي لكل انسان حظه اه سواء كان من الدنيا او من الاخرة - 00:05:45
يقولش انسان لا يعني لما يجوز نترك الصلاة وهي آآ اصل العبادة وحق الله من اجل المال ومن الحق والحفاظ عليه قال له لو خاف على ما له فانه قد يقطع حتى الصاعدين شرع فيها - 00:06:02
فذكر هنا مسألة مسألة النوم يعني يجوز له ان يمشي مقدار الصف والصفين والثلاثة ليمسك بدابته يخشى ان تنفلت والمكان بهذا المقدار فله ان يمشي قالوا حتى ولو انحرف عن القبلة - 00:06:21
وهناك اذا كان اكثر من هذا المقدار فلا ينبغي له آآ ان يعني يمشي اليها وآآ اذا كان يخاف عليها الضياع ويقطع صلاته هو ان يقضي حتى صلاته حرصا وحفاظا على ماله - 00:06:40
بل وكانت لمال غيري وكان مال غيري يخاف عليه من السرقة والضياع ولو ان يقطع الصلاة اذا خاف عليه وخشي عليه والاصل في هذه المسألة حديث ابي برزة في الصحيح - 00:06:58
اه انه كان في صلاتي فمشى الى بغلته خشي وخاف على بغلته فمشى اليها وامسك بها وا وكذلك اه الاصل في هذا هو حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في صلاة الكسوف تقدم وتأخر - 00:07:16
يعني اه كمارد في اية الكسوف انه من بعد ان فرغ من الصلاة سألوه قالوا له رأيناك تكعكعت يا رسول الله فقال رأيت آآ الجنة اردت ان اخذ عنقودا ورأيت النار فتكعكعت - 00:07:43
ولم ارى افظع منها فتقدم وتأخر في الصلاة تقدم وتأخر في الصلاة والحركة في الصلاة اذا دعت اليه حاجة لا حرج في ذلك احييت ببرزه صريح في الحركة من اجل - 00:08:04
اه الحفاظ على الدابة والحفاظ على الشيء يخشى ان يؤخذ وكذلك كل مال قال ليس دابا فقط بينما كل مال يخاف عليه يريد ان يتحركا لحفظه اذا كان هناك باب يعني يخشى - 00:08:18
ان يدخل سارق منا وهو قريب منا له ان يتحرك على يديه مقدار الصفوة صفين تلاتة ويقف لو يسكره حيث يا من على ما لا منيش حد ياخد ويسرق ماله - 00:08:32
وكذلك من هذا ايضا الحركة القليلة في هذا متل اه قفل النقال اذا كان يعني وهو في صلاة يتحرك حركة اذا كان هو قريب منا يأخذ و يعني اقفله وكذلك اذا كان خشي احد يدخل - 00:08:43
من باب المسجد وهو قريب منا يعني عدو ولا لص ولا مجرم ولا كذا لو ان يتأخر اذا كان يقدر على الا ينحرف عن القبلة هذا هو الواجب يجب ان يرجع القهقرة بحياة يحافظ على القبلة - 00:09:03
ويقفل الباب وهكذا كل ما دعت اليه الحاجة في الصلاة من الحركة القية وقدرها بمقدار الثلاثة صفوف كله يعني مشروع وان كان المشي كالصفين في الاربع مسائل بجنب او قهقرة - 00:09:19
بان يتأخر بظهره وظاهره ان الاستدبار مضر مم ظاهر ولكن هناك من قال حتى لو انحرف عن القبلة لدعته الحاجة في مسألة الدابة وفي غيرها لا تبطلوا صلاتكم ولا سجود في فتح على امامه. ان وقف الامام في قراءته - 00:09:36
وطلب الفتح فان لم يقف بان انتقل لاية اخرى كره الفتح عليه وهذا في غير الفاتحة والا وجب الفتح انفتح الامام معناها ان الامام يعني في قراءته نسي آآ غلط او توقف معاش الصفاء - 00:10:02
يزيد في القراءة ارتج عليه فصله نسيان فالمأموم لخلفه يريد ان يفتح عليه يعني يذكره بالاية التي غلط فيها او نسي بحيث يستمر في القراءة هذا هو الفتح والفاتحة قال حكمه - 00:10:32
اذا توقف الامام فاتح لا بأس به وهو مطلوب لانه عندما يتوقف الامام كانه يسأل من خلفه ان يلقنه فينبغي لعله ان يلقنه لكن لو كان الامام لم يتوقف غلط في القراءة - 00:10:53
او ارتج عليه وما استطاعش يزيد ولكنه ترك الاية وانتقل الى اية اخرى والى سورة اخرى وما ينبغيش الاماء للمأموم ان يلقنه ويفتح عليه لان اللي فتح الامام هو من الكلام - 00:11:11
وهذا لا يكون للحاجة. فاذا كان ما فيش حاجة الامام هو ما طلبهاش. وانتقال يقرأ في مكان اخر فما فيش لزوم وانك انت اه يعني تدخل نفسك في شيء قارن الصلاة وهو كلام مخاطبة الامام - 00:11:27
هذا ما ينبغيش يعني يكون الا اذا كان هناك حاجة دعت اليه وهو ان الامام طلبه بان وقف في قالوا هذا يكون مندوب ومطلوب من المأموم ان يفعله اذا توقف او اذا غلط الامام - 00:11:43
لكن هذا في غير الفاتحة اما في الحفاة فيجب عليه اذا كان ما يحفرش الفاتحة واخطأ فيها فيجب على المأموم ان يفتح عليه لان قراءة الفاتحة آآ كلها في الصلاة كلها في الصلاة فريضة - 00:11:57
ما يجوز الاكتفاء ببعضها ولا في سد فيه اي فمه بيده لتثاؤب بمثناة فمثلثة وهو مندوب وكرهت القراءة حال التثاؤب واجزأته ان فهمت والا اعادها فان لم يعدها اجزأته ان لم تكن الفاتحة - 00:12:14
التثاؤب مكروه كما ورد في الحديث العطاس من الله والتثاؤب بين الشيطان يعني تثابغة يعني من اشياء اللي هي خير يعني والتثاؤب ومن الكسل يعني يكون نفس وخبثها والى اخره فينبغي الانسان - 00:12:41
ان يباعد نفسه عنه بقدر الامكان تثاوب حتى انه اه لو غلبه عليه ان يبعده عن نفسه بقدر ما يستطيع وكما ورد في الحديث فاذا تثاب احدكم فليكظمه ما استطاع - 00:13:03
يمنعه يمانعه يعني يقاومه لا يستسلم له يعني الاستسلام له يعني هو طاعة للشيطان في ان يعينه لان الشيطان يريده ان ينصرف عن صلاته ويتثاقل عنها ويحس بالملل لانه تثاوب يعني - 00:13:24
امارة من امارات الملل وعدم الاهتمام بالامر اللي انا من ناتج مثلا انسان يتثاب بحضرة ملك ولا في مجلس ولا في كذا الا اذا كان هو يعني لا يكترث بالامور - 00:13:43
شرعية الاداب ما يستطيعش ان يتساعد في وسط الناس هكذا كان في اجتماع حافل او في هي امر مهم وكذا من باب اولى في الصلاة ما ينبغيش ان الثواب وينبغي له - 00:13:59
ان يفعل ما يستطيع لمنعه فاذا حصل وغلبه عليه ان يضع يده على فيه كما قال ولا ولا يقرأ اثناء التثاؤب اثناء فتح فمه لا ينبغي ان يقرأ لانه اذا قرأ لا تخرج الحروف من مخارجها - 00:14:12
قال لو خالف وقرأ فان كانت القراءة واضحة فتكفيه قراءة غير واضحة فان كانت في الفاتحة فلابد ان يعيدها وان كان في غير الفاتحة فلا تضر ولا في نفس اي بساق بلا صوت بثوب - 00:14:32
بثوب او غيره لحاجة بان امتلأ فمه بالبصاق وكره لغير حاجة فان كان بصوت بطلت لعمده وسجد لسهوه تتنحنح لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فيه فلا سجود في سهوه خالية - 00:14:53
البصاق على النفس يعني امتلأ فمه بالبساط فيريد ان يتخلص منه في الصلاة واذا كان دعته ذلك حاجة فلا حرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصق في طرف ثوبه ورد بعضه على بعض كما ورد في الصحيح - 00:15:18
اذا كان دعته اليك حاجة فلا حرج واذا كان هو لغير حاجة آآ اذا كان فيه نفخ ونفث وكذا فيفسد الصلاة واذا كان سهو فلا شيء فيه وقد يترتب عليه السجود - 00:15:38
هذا فيما يتعلق البصاق ثم قال ايه ولا فيه تنحنح فتنحنح لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فيه فلا سجود في سهوه والمختار عدم الابطال لصلاته به اي بالتنحنح لغيرها اي لغير الحاجة - 00:15:55
هذا هو الصحيح حتى نحن حنا اذا كان لحاجة فلا اشكال فيه وذكاء لغير حاجة فينبغي تركه لكن لو فعله لا تفسوا الصلاة تبطلوا الصلاة والدليل على انه مشروع للحاجة - 00:16:20
حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كانت لي ساعة النبي صلى الله عليه وسلم اتي فيها فاذا استأذنته وكان يصلي تنحنح واذا كان لم يصلي هذه حتى نحن في رواية سبح وفي رواية نحن وفي رواية سبح - 00:16:36
متى نحن اذا كان دعت اليه حاجة فلا اشكال في انه جائز ولغير حاجة فايضا لا يبطل الصلاة ولا يفسدها ولولا تركه ما لم يكثر جدا اذا كان من كثر جدا فيصير من الافعال الكثيرة يعني اذا كان الانسان يتنحنح - 00:16:54
اي حاجة الحاجة معناها مش فقط لان يريد ان يفهم شخص شيء انه في صلاة وغير ذلك الناس يكون في الانسان يكون في حلقه شيء ان يدعوه دائما للتنحنح لا يستطيع ان يصبر عليه ان يصبر دائما يتنحنح - 00:17:10
لعلة فهذا يسمى لحاجة حتى هذا حتى لو لو كثر لا يضر لكن فنحن عندما لا يكون هناك علة في الحلق ولا حاجة تدعو اليه ولا يريد ان يفعل به شيء يتعلق بالصلاة او باذن او غير ذلك - 00:17:32
واذا كثر فاذا كان قليلا فلا حال العلي واذا كثر بحيث يصيب من الافعال الكثيرة قد يفسد الصلاة. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل - 00:17:50
ولا سجود في تسبيح رجل او امرأة لضرورة اي لحاجة تعلقت باصلاحها ام لا بان تجرد للاعلام بانه في صلاة بان تجرد للاعلام بانه في صلاة مثلا لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:18:19
من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ومن من الفاظ العموم فيشمل النساء ولذا قال ولا ولا يصفن ولا يصفقن يعني التسبيح في الصلاة اذا دعت لي حاجة سواء كان - 00:18:39
داخل الصلاة ولخارجها فلا حرج عليه لداخل الصلاة مثل ان يسوى الامام فيسبح له من حيث ينبهه الى السهو والنقص والزيادة لافعلها او لخارج الصلاة مثل ان ينبه الانسان انه في صلاة - 00:19:07
ان شخص يطرق الباب وقال وسبحان الله ولا حرج عليه في التسبيح جائز يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة شيء اي شيء من نوى شيء في الصلاة سواء كان في داخل الصلاة او في خارجها - 00:19:25
فليقل سبحان الله ومثل التسبيح الذكر الفقهاء قالوا ايضا ذكر لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله وغير ذلك اذا قاله لاصلاح الصلاح او لاصلاح الصلاة ولتنبيه احد اه صلاته صحيحة ولا حرج عليه - 00:19:44
لكن التصفيق عندهم غير مشروع في الصلاة حتى للنساء آآ ورد آآ انما التصفيق للنساء فليقل سبحان الله ورد في انها تصفق حديث فيها صحيحة ولكن العلماء آآ علماء المالكية - 00:20:04
اخذوا بحديث التسبيح من ابوه شيئا في الصلاة فليسبح وهذا ايه؟ يشمل الرجال والنساء من من الفاظ العموم يشمل الرجال والنساء وحديث اه التصفيق للنساء يحتمل ان يكون معناه يعني هو - 00:20:32
ان المرأة تصفق في الصلاة اذا رأت شيئا لاصلاحها ويحتمل ان يكون هو مذكور على وجه الدم اه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول احذروا التصفيق فان التصفيق للنساء في الله و - 00:20:52
ولا يكون في الصلاة فمعنى ان ورد في بعض انما التصفيق للنساء كانه اقرب الى سوق الذم وما دام التصفيق يعني يحتمل معناه ان يكون تصفيق مشروع للمرأة في الصلاة ويحتسب ان يكون ذكر في الحديث على وجه الذم - 00:21:09
وآآ الحديث التسبيح ما يحتملش وهو عام ولا يخصص به العموم ما دام حديث حديث التصفيق محتمل لان يكون خاص بالصلاة ومطلوب ان تفعله المرأة في الصلاة ويحكم ان يكون ذكر على وجه الدم بمعنى احذروه - 00:21:32
ما دام يحتمل هذين الاحتمالين قالوا فلا يقوى على تخصيص العموم والوارد في قوله من نابه شيئا في الصلاة فليسبح الله فاخذ بالعموم وتركوا الدليل ها المحتمل ولا سجود في كلام قل ولا سجود في كلام قل عمدا لاصلاحها بعد سلام - 00:21:54
بامام من اثنتين او غيرهما كان الكلام منه او من المأموم او منهما ان لم يفهم الا به وسلم معتقدا الكمال ونشأ شكه من كلام المأمومين لا من نفسه. فلا سجود من اجل هذا الكلام - 00:22:19
وان كان عليه السجود من جهة زيادة السلام فان اختل شرط من هذه الاربعة بطلت اذا كان انسان سلم من صلاته وهو متيقن انه اكملها وقال وسبحان الله ولم يعني يفهم - 00:22:38
وقال وانت صليت ركعتين وقال لهم لاني ما صليش ركعتين صليت آآ اربع زي ما حلت في حديث آآ ذي اليدين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقال له ابو الياء فقال له ذو اليدين - 00:23:02
انسيت ام قسوة الصلاة يا رسول الله؟ قال لم انسى ولم تقصر يعني قال هذا بعد السلام حديث يعني تكلم قال لم انسى ولم تقصر وقال واعدوا اليدين بل اه احدهما قد وقع - 00:23:20
ان لابد يا اما السبب قصدت بالوحي وانت مصدر الوحي والى ناس يدفع واحدة منهم هي فلما تكلم الناس وعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني نسي قام اكمل ركعتين وسجد بعد السلام - 00:23:33
اه الحديث في اثناء اللي تدعو اليه الحاجة الذي لابد منه والضرورة تدعو اليه فهذا لا حرج فيه ما دام هو آآ لم يحصل له الشك من تلقاء نفسه وانما حصل له من كلام الناس - 00:23:54
يعني فلول تكلم على يقين فاذا كان الناس لما كلموه حصده الشك من تلقاء نفسه تفصل صلاته لانه كانه يعني من سلم وهو غير متيقن الكمال ان من صلى شاكا من سلم - 00:24:16
من صلى مشاكا في اتمام صلاته بطلت صلاته يعني مجرد الشك يجعلها باطلة لان خروج من الصلاة هو يعني لا يكون الا بيقين ان المصلي اكمل صلاته فاتمام الصلاة طلب الخروج منها اتمام الصلاة - 00:24:38
قبل الخروج منها ومن شك في السبب بطلت الصلاة زي ما شك في حتى لو تبين بعد ذلك حتى لو تبين له بعد ذلك انا وتم ما دام عند مجال السلام عليكم هو في نفسه شك بطل الصلاة - 00:25:07
اه لان الشك في السبب يفسد العبادة مثل ما شك في دخول الوقت وصلى فان صلاته تكون باطلة حتى لو بعد ما لو كان بعد ما صلى تبين لهن الصلاة داخل الوقت - 00:25:23
تاكلن الاتمام هو سبب للخروج آآ من شك فيه تكون صلاته باطلة وهناك من قال يعني اه اذا شك في السلام ثم تبين له ان صلاته كاملة ابن حبيب قال اتبطل صلاته - 00:25:38
لان الاتمام يعني هو ليس سبب الخروج وانما هو مانع من الخروج من الصلاة والشك في المانع قال لا اثر له الشك في السبب يعني يفسد العبادة والشك في المانع لا يترتب عليه - 00:25:58
لو شكت المرأة في اه وقت الظهر شاكت عنا حيدر ليست حائض لا تترك الصلاة لا تصلي الصلاة بالشك يعني فالشك في المانع في من العبادة شك في الطلاق مثلا الطلاق مانع من الحل شك هل طلق ولم يطلق؟ شك في المال لا اثر له - 00:26:16
وهذا ابن حبيب قال لك هل انتهوا الخلاف اذا كان بعد ما سلم شاك تبين له بعد هو شاك ثم تبين له انه صلى اربعا وابن حبيبة صحيحة لان عدم الشك في المانع - 00:26:42
لكن غيرنا يا حبيب المالكية قال الصلاة باطلة حتى ولو تبين له بعده كأنه صلى اربعا ما دام هو قول من من الصلاة وهو شاك فقد وطن صلاته لان هذا من الشك في السبب - 00:26:58
لان اتمام هو اتمام سبب للخروج من الصلاة. فاذا هو شك في الاتمام وخرج فصلاته باطلة حتى لو تبين له بعدها كأنه صلى اربعا لمن شك هل دخل وقته ولم يدخل وصلى فان صلاته باطلة حتى لو تبين له بعد ذلك - 00:27:10
انه صلاها في الوقت الغرض من المسألة ان الكلام اللي حصل اه يعني لا يؤثر ما دام هو بقدر الحاجة سواء كان من الامام ولا من المأموم من المأمومين وبشارة - 00:27:30
يحصل لمن خرج من الصلاة شك من تلقاء نفسه انه بعد ما كلموه الناس واحصل له الشك من تلقاء نفسه مش بكلام مأموم لو حصل شك من كلام المؤمنين لا يؤثر - 00:27:50
لكن لو هو في نفسه شقلني لما سلمت اني كنت شاك صحيح اني كنت شاك ما نكونش متيقن اني لو حصل له الشك من تلقاء نفسه ليس من كلام المؤمنين فان صلاتكم باطلة - 00:28:03
اه ما دام اه خرج قبل اتمام صلاته ورجع امام فقط لا فذ لا فذ ولا مأموم لعدلين من مأموميه اخبراه بالتمام فشكل كفي ذلك واولى ان ظن صدقهما فيرجع لخبرهما بالتمام - 00:28:16
ولا يأتي بما شك فيه يعني يرجع الامام لقول عدلين اذا سلم هو متيقن انه اكمل صلاته ولكن اثنين من المؤمنين عادلين اخبروا بانه لم يتم صلاة يرجع لكلامهما يرجع الى كلام العدلين - 00:28:39
ويكمل الصلاة ان لم يتيقن خلاف ان لم يتيقن خلاف ما اخبراه به من التمام فان تيقن كذبهما رجع ليقيني ولا يرجع فان تيقن كذبهما ايه؟ فان تيقن كذبهما رجع ليقيني - 00:29:02
ولا يرجع لهما ولا لاكثر الا لكثرتهم اي المأمومين لا بقيد العدالة الا لكثرتهم جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم ما تيقنه خلافه واولى ما شكه اخبروه بالنقص او بالتمام - 00:29:30
بل ولا يشترط ان يكونوا مأمومين حينئذ فالاستثناء منقطع لانه لا يشترط العدالة ولا المأمومية في خبر من من بلغ من بلغ هذا المقدار واما لو اخبره العدلان بالنقص وهو غير مستنكح - 00:29:56
فكما يبني فكما يبني على الاقل بخبرهما يبني عليه بخبر الواحد ايضا ولو ولو غير عدل لحصول الشك بسبب الاخبار كما لو حصل له الشك من نفسه فلا تدخلوا هذه السورة - 00:30:18
في المصنف واما لو كان الاخبار يعني نعم؟ مم نعم واما لو بالاخبار. نعم فلا تدخل هذه السورة في المصنف هكذا مم واما لو كان مستنكحا يبني على الاكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر كلامهم - 00:30:37
يعني خلاصة الكلام انه اذا كان حتى لو اخبره العدلاني كان عنده يقين انه اكمل صلاته فلا يرجع الى قول العدلين يعني ما زال عنده اه يقينا واكبر صلاته فلا يخالف يقينه - 00:31:10
الا باخبار العدد الذي يكون به التواتر على الكثير فاذا كان يعني هو مصمم ومتيقن انه اكمل صلاته واخبره الجماعة كلهم بانه يعني نقص ولا زاد فيجب ان يرجع الى العدل الكثير المتواتر - 00:31:35
يوخذ بي وفي هذه الحالة سواء كانوا من المصلين او كانوا حتى من غير المصلين وسواء كانوا عدولا او غير عدول لان خبر التوازن لا تشتغل فيه العدالة هذا خبر التواتر يفيد اليقين - 00:31:56
وان كان الذي يخبر به هو لانه يعطي التواتر معناها انه يشتهي الخبر بحيث ان سامعه يقطعوا بانه صواب بغض النظر عن قائله يعني حتى لو لم يكن مسلما او يعني - 00:32:14
الناس لولان اخبروا كما هو شائع ومعروف بالتناقض حدود حصول الحرب العالمية الاولى والثانية او حصول يعني وجود بلد انسان لم يرها في اقصى الدنيا نقلت بالخبرات الناس عامة كلهم يقولون هي موجودة وكذا فهذا - 00:32:35
سواء كان المخبر بهذا الكلام عدل ولا غير عدل كله يعني يحصل به اليقين وتقبل به الشهادة. فالتواتر لا يشترط فيه العدالة وحتى الامام اذا كان هو ولو كان استمر متيقنا - 00:32:58
فانه يجب ان يرجع الى اه الخبر اذا كان بلغ حد التواتر اما العدلان يعني فاذا كان هو ما زال مستمر على يقينه فيستطيع ان اه يبني على على يقينه - 00:33:14
واه عد تاني المسألة هادي من نعم قال من بدايتها يا شيخنا ان لم ان لم يتيقن خلاف ما اخبره به من التمام فان تيقن كذبهما رجع ليقيني يعني تيقنوا انهم يعني كذبوا فيما اخبروا به - 00:33:33
فاما ان يرجع الى يقينه ولا يأخذ بقول العدلين الا اذا حصل تواتر يعني اخبار الجماعة كلهم يعني فان تيقن كذبهما رجع ليقينه ولا يرجع لهما ولا لاكثر الا لكثرتهم - 00:34:02
اي المأمومين لا بقيد العدالة جدا الا لكثرتهم جدا. لكثرتهم جدا. بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافة واولى مع شكه واولى مع شكه اخبروه بالنقص او بالتمام - 00:34:18
بل ولا يشترط ان يكونوا مأمومين حينئذ فالاستثناء منقطع لانه لا يشترط العدالة ولا المأمومية في خبر من من بلغ هذا المقدار يعني توا حنا يهمنا نفرقو بين شو الفرق بين اخبار العدلين اخبار العدل المتواتر اه لمن سلم - 00:34:43
يعني وهو الامام لابد ان يكون مسلم وهو متيقن لاتمام الصلاة بحيث تكون الصلاة صحيحة لا تبطل ثم اذا اخبره عدلاني مع ذلك بانه يعني لم يكمل صلاته وان احدث - 00:35:09
اه اخبارهم لو هذا شكا في اتمامه فينبغي ان يسمع لكلامهم ويتم صلاته ولكن الشك حصل له من كلامهم هم لا من تلقاء نفسه فان حصل له من تلقاء نفسه لما اخبروه - 00:35:27
قال ايه صحيح والله هو اي لما صدمت كان في ذهني يعني ما كملتش فحين تبطل صلاته فكذلك حصل له الشك من كلامهم فانه يرجع الى كلامهم ويأخذ بكلام العدلين - 00:35:42
لكن اذا كان مما اخبره العدلاني يعني هو كذبهم وما زالوا على يقين انه اكمل صلاته فلا ينبغي ان يأخذ بكلام العدلين بل لا يرجع الا الى كلام العدد المستفيض ليبلغ حد التواتر فاذا اخبره العد الكبير - 00:35:56
اه جدا فانه حينئذ ينبغي ان يخالف يقينه ويرجع الى كلامه اما ما دون الحد التواتر ما دام لم يحصل له شك وما زال متيقن ولا يرجع الى كلام الواحد والاثنين والثلاثة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل - 00:36:15
لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل واما لو اخبره العدلان بالنقص وهو غير مستنكح فكما يبني على الاقل بخبرهما يبني عليه بخبر الواحد ايضا - 00:36:36
وله غير عدل لحصول الشك بسبب الاخبار كما لو حصل له الشك من نفسه بسبب الاخبار. بسبب الاخبار كما اه ولو غير عدل لحصول الشك بسبب الاخبار كما لو حصل له لو اخبره شخص. نعم - 00:37:03
لو لو اخبره شخص واحد بس فقط مم. واحصل لا شك منا فلا ينبغي ان يرجع اليه نعم. مم كما لو حصل له الشك من نفسه فلا تدخلوا هذه السورة في المصنف - 00:37:23
واما لو كان مستنكحا يبني على الاكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر كلامهم مم ولا سجود لحمدي عاطف او حمد مبشر بفتح المعجمة في صلاته بما يسره - 00:37:42
ولا استرجاع من مصيبة اخبر بها وندب تركه يعني ما ينبغيش لمن يعني شميت وفي الصلاة يعني لا لو قال لواء يعني قالوا احد يرحمك والله ما يردش عليه ولمن بشره بشيء هذا لا يرد عليه - 00:38:06
امام مبشر ولا تشبيه عاطف ولا ايه تاني اه ولا سجود لحمد عاطف او حمد مبشر بفتح المعجمة في صلاته بما يسره ولا استرجاع من مصيبة اخبر بها يعني لو اتكلم عن المصلي المصلي لما بشروه بشيء قال الحمد لله - 00:38:38
ونعتص قال الحمد لله ولا اسمع بموسيقى قال انا لله وانا اليه راجعون قادر يترتب عليه سجود في هذه المسائل ولكن هو هذا خلاف الأولى ما ينبغيش ان يفعله وندب تركه اي ترك الحمد للعاطس او المبشر - 00:39:03
نعم ولا سجود لجائز ارتكابه في الصلاة اي جائز في نفسه بخلاف ما تقدم فانه جائز متعلق بالصلاة اي غالبا والمراد بالجائز هنا ما يشمل خلاف الاولى وكانه قال ولا في كل ما جاز - 00:39:26
كانصات نعم كانصات من مصلي قل قل لمخبر بكسر الباء اسم فاعل كان الاخبار للمصلي او لغيره وترويح رجليه بان يعتمد على رجله بدأ يتكلم على اشياء جائزة يعني نعيش من افعال الصلاة - 00:39:52
وآآ بينها القليل منها لا يبطل الصلاة مثل انصات لمخبر شخص يطلع من البيت قال لك المفتاح في المكان الفلاني فانت رأيت انتباهك لحظة باش عرفت المفتاح في المكان الفلاني - 00:40:26
وجالك السيارة في مكان فلاني او قال لك كذا كلمة واحدة افهمك بها اه انه ذاهب الى المكان الفلاني وغير ذلك هذا الانصات القليل للمخبر اخبرك وانت في الصلاة فهذا لا يضر انصاتك القليل اليه - 00:40:46
والدليل عليه وحديث قريب في الصحيح ان ام سلمة بعثت الجارية الى النبي صلى الله عليه وسلم نسأله قاتل قالت لها قولي له وقد سمعتم سلمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ركعتين بعد صلاة العصر - 00:41:04
فقال اذهب الى وهو يصلي واقف الى جنبي واقول يؤله انا ام سلمى تسألك عن الصلاة التي نهيت عنها واراك تصليها وقالت له ان اشار اليك اليك بيده فتنحي عنه - 00:41:27
فذهبت الجارية ووقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ما قالت لها ام سلمة فاشار بيده اليها فذنحت عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم اصغى الى كلام الجارية واشار الى الجارية بان تتنحى فتنحت - 00:41:46
هذا دليل على ان الاصغاء للقيل في الصلاة من الافعال القليلة التي لا تفسد الصلاة اذا احتاج اليها المصلي نوى ان يفعلها وترويح رجليه بان يعتمد على رجل مع عدم رفع الاخرى طال ام لا - 00:42:03
واما مع رفع الاخرى فالجواز مقيد بطول القيام. والا كره ما لم يكثر فيجري على الافعال الكثيرة يعني اذا كان انسان طول القيام اصابه يعني شدة وضيق من طول القيام - 00:42:23
وصار يروح يروح اليه كل مرة يتكئ على رجل ويخفف عالرجل الاخرى ليريحها قال هذا جائز لطول القيام ولكن بشرط ان لا يرفع رجله عن الارض واذ رفع الارض وآآ يعني صار ذلك منه كثيرا ربما يدخل في الافعال الكثيرة - 00:42:43
والغرض ان المصلي ينبغي ان تكونني الله معتدلتان على الارض الاقدام واقفة على الارض يعني كلا القدمين وآآ ما ينبغيش يعني كلها مكروهات وضع به العين الاخرى او رفح او الصاقها بها مثل مقيد - 00:43:06
او توسيع توسيعا يعني تفحيج يقول الناس هذا كله منهي عنا مكروه كله يدخل في المكروهات والسنة ان يكون تكون الرجلان في مستوى البدن قد ورد النهي عن ابن يعني نافع - 00:43:33
يصف عبد الله ابن عمر كان لا يفرسخهما ولا يلصقهما ولا يمس احداهما بالاخرى يعني وسط ويداي كان لا يفسخهما ولا يمس آآ احداهما بالاخرى بل يقف يعني وسطا فكل ما يخالف هذه الليلة في وضع القدمين في الصلاة اما رفع واما وضع واحدة على الاخرى واما تضييق - 00:43:53
واما توسيع مكتبها المعتاد كله يدخل في باب المكروهات وقتل وقتل عقرب تريده. اي مقبلة عليه فان لم ترده كره فان لم ترده كره له تعمد قتلها ولا تبطلوا بانحطاطه - 00:44:17
لاخذ حجر يرميها به في القسمين وقتل عقرب مقبلة تريده. يعني يجوز نعم تريده مقبلة تريده يعني هذا يجوز لا حرج فيه لدفع ضررها وقد ورد في حديث انس يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة - 00:44:37
والاسودان هما الحي والعقرب ومن باب التغليب لان الحية تسمى الاسود والعقب لا يسمى الاسود مثل العمرين والعشائين وغير ذلك فيجوز يعني قتل العقرب والهوام التي يمكن ان تؤذيها وتريد اذا كانت هي مقبلة عليه واقتربت منه - 00:45:06
ويريد ان يأخذ آآ حجر غير ذلك ليضرب بي فكل ذلك جائز دفع يعني الحفاظ على النفس وقدم النبي امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واشارة بيد او رأس لسلام اي لرده لا ابتدائه - 00:45:29
فانه مكروه واما رده باللفظ فمبطل والراجح ان الاشارة للرد واجبة هنا السلام اذا كان مصلي دخل عليه انسان وقال السلام عليكم اه يجب ان يرد عليه بالاشارة بيده لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم - 00:45:50
يعني جاء الى قباء فصلى فيها آآ وعبدالله بن عمر قال سألت صاحبا اين جاءت الانصار لما سمعوا بقدومه الى قباء يصلي وجاءته الانصار لتسلم عليه فكانوا يدخلون ويسلمون عليه ويصلي - 00:46:14
قال عبدالله بن عمر فسألت صهيبا وكان معه كيف كان يرد قالك كان يشير اليهم الاشارة باليد في السلام هي مطلوبة ان يشير بيده اه ردا للسلام ولكن لا يبدأ المصلي السلام اذا كان - 00:46:33
انسان يريد ان يسلم عليه فلا يقول له السلام عليكم لان هذا كلام ومخاطبة وتعم ذلك يبطل الصلاة او اشارة لحاجة واخرج من قوله لجائز قوله لا الاشارة للرد على مسم - 00:46:52
اي فليس بجائز بل مكروه اذ يكره اذ يكره له ان ان يحمد فيكره تشميته من حمد واولى ان لم يحمد فيكره الرد على من المصلي بالاشارة على المشمت لا يرد يعني المصلي على - 00:47:16
مشمته يا لو يرحمك الله ولا يرد له لا بالاشارة ولا بالكلام مش مطلوب منك وربما يقول قائل يعني كيف هو يشمته لان التشميت لا يأتي الا بعد الحمل والمصلي لا يحمد - 00:47:38
جرادة ما يجيش الا على صورة واحدة وان المصلي في قبل ان يقول الله اكبر في تكبيرة الاحرام عطس وحمد الله الله اكبر فسمعه انسان بعد ذلك فشمته اثناء الصلاة - 00:47:58
يمكن تصويره بهذه الصورة اما غير ذلك فان هذا غير وارد لان التشبيه لا يرد الا اذا كان الذي عطس حمد الله مثلا يحمد الله فلا يشمت لكن حتى لو شمت على هذا الاحتمال - 00:48:16
فلا ينبغي للمصلي ان يرد عليه تآنيني كأنين لوجع وبكاء تخشع اي خشوع او اي خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز لان ما وقع ان يولي وجع او خشوع ايه وبكائي تخشع - 00:48:34
تأنينا لوجع وبكاء تخشع اي خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز لان ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره فلذا حسن من المصنف التشبيه دون العطف يعني هذه اشياء - 00:49:03
ليست هي تدخل في باب الجائز وانما تدخل في باب انه لا سجود عليها لان ما سبق هو جائز ولا سجود في وهاتين المسألتان اني اللي وجع واحد يعني يتألم ويقول اه ويتألم - 00:49:26
هذا لا يوصف قوله بالجواز ولا عدمه لانه هذا مضطر لا يفعله باختياره وكذلك بكاء لتخشع في الصلاة اذا قرأ اية من القرآن يعني آآ يعني يبكي ولا يملك نفسه - 00:49:48
هذا ايضا آآ من الاشياء التي اه ترفع بها درجات المصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره عزيز كازج الرحى وفي رواية كازيج المرجع اذا بدأ يقرأ من شدة من شدة البكاء - 00:50:06
وكان ابو بكر يسمع نحيبه في الصلاة عمر ابن عبد العزيز وراه وليد يسعى ان يلد يخشى انه يتجلى ان اسراركم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فحسن ومن بخل واسلم فسنيسره للعسرى - 00:50:28
وما يغني الانسان يقرأ في سورة والليل اه لم يستطع ان يتجاوز مسارهم ثم بدا السورة من اولها فانذرتكم نارا توضأ كل ما يصل يوصل فانزلتكم نارا ترضى لا يستطيع ان يتجاوزها - 00:50:50
فيغلبه البكاء والنحيب حتى تركها وقرأ سورة اخرى وذكر ابن رشد هذه الحكاية في البيان والتحصيل ونقل علم عن ابن القاسم نقل عن مالك قوله اه عمر ابن العزيز امام هدى - 00:51:11
يعني محل قدوة ونقل عن ابن القاسم ان من حلف بالطلاق على ان عمر ابن عمر ابن عبد العزيز من اهل الجنة لا يطلق عليه لا تطلق عليه وتوقف فيه ما لك - 00:51:38
لمسه. قيل له هذا القوم توقف فيه ولم يقره و نعم نعم جزاكم الله خير توقف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا - 00:51:56
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للامر - 00:52:18
التفريغ
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى - 00:00:29
ولا سجود لاصلاح رداء سقط عن ظهره او اصلاح سترة سقطت وندب الاصلاح فيهما ان خف ولم ينحط له والا فلا وبطلت وبطلت ان انحط مرتين لانه فعل كثير لا يندب له اصلاح ردائه اذا كان هو واقف ما يحتاج الى انحطاط وجلوس - 00:00:46
وكذلك اصلاح سترته اذا كان يحتاج فيها الى انحطاط ولكن لو انحط لها مرة واحدة يعني فعل مكروها وصلاته صحيحة اما اذا نحط لها مرتين اخذ رداءه آآ سقط عنه رداءه سقط منه رداءه وهو قائم فانحط له واخذ وضع على كتفيه ثم سقط مرة اخرى - 00:01:16
وهنحط الاول مرة ثانية واصلحوا هذا يعد من الفاعل الكثير الذي يبطل الصلاة وكذلك اصلاح السترة اذا كان هي سقطت وانحط لها ليصلحها ثم عاد وفعلها مرة اخرى او كمشي صفين - 00:01:40
وادخلت الكاف الثلاثة لسترة وادخلته وادخلت اه وادخلت الكاف الثلاثة لسترة يستر بها مسبوق سلم امامه وقام لقضاء ما عليه يعني يجوز للانسان يمشي مقدار الصف والصفين والثلاثة على على اكثر تقدير - 00:01:58
اذا دعته حاجة اما للاقتراب من السترة مثلا المصبوق سلم امامه لان قبل عندما كان مع الامام سترة الامام سترة له او الامام هو نفسه سترة ولكن اذا انفصل عن الامام وسلم الامام وهو - 00:02:26
اه يعني يريد ان يتم صلاته فليس له سترة واذا كان امامه سترة واراد ان يمشي لها فله ان يمشي مقدار الصف والصفين والثلاثة لا اكثر فاذا كان اكثر لا يمشي لا - 00:02:48
وكذلك يجوز للانسان ان يمشي في الصلاة وحده الصف والصفين والثلاثة ليسد الفرجة اذا كان امامه في الصف اللي قدامه واللي بعده واللي بعده فرجة وما فيش حد يعني يسدها - 00:03:02
فلو ان يمشي اليها وصلاته صحيحة فالمشي سد السترة يعني لا حرج فيه ولا يترتب عليه سجود او لاجل فرجة في صف يسدها او لاجل دفع مار. مم. بين يديه - 00:03:16
بناء على ان حريم المصلي يزيد على قدر ركوعه وسجوده والا فلا والا فلا يمشي بل يرد وهو مكانه ويشير له ان كان بعيدا من يرده وهو في مكانه ويشيء له ان كان بعيدا. يعني حريم المصلي تقدم الخلاف فيها اللي هو مقدار ركوعه وسجوده فقط - 00:03:36
او مقدار يعني عشرين ذراعا او مقدار من خلاف يعني في المسافات وبناء على ان قريبة اكثر من مقدار ركوعه وسجوده طيب له ان يمنع انسان يمر بينه آآ في هذه المسافة اللي هي حريم له - 00:04:02
ويريد له ان يمشي اليه بناء على ذلك مقدار الصف والصفين والثلاثة ليمنعه صلاته صحيحة لكن بناء على ان حريم المصلي هو مقدار الركوع وسجوده فانه لا يمشي اليه بل اذا كان - 00:04:26
مرة من مكان ركوعه وسجوده يمنعه بيده واذا كان مر بمكان ابعد من ذلك فانه يشير اليه اشارة ليمتنع ولا يتحرك ويتقدم اليه او لاجل ذهاب دابته ليردها فان بعدت قطعها وطلبها. ان اتسع الوقت والا تمادى ان لم يكن عودتها - 00:04:44
فان بعدت قطعها فان قطعها ما قطع الصلاة. نعم. مم. فان بعدت قطعها وطلبها. ان اتسع الوقت والا تمادى ان لم يكن في تركها ضرر ودابة الغير كذلك والمال كالدابة - 00:05:09
يعني يبين لك ان الحفاظ على المال واجب الانسان لا ينبغي ان يفرط في ماله ولا في مال غيره ما له حرمة وكمان الصلاة حرمة ايضا حفظ المال له حرمة - 00:05:32
ومن اجل الحفاظ على المال قد يتأخر الانسان عن صلاة الجمعة وعلى صلاة الجماعة اذا كان يخشى على ماله هذا يعني تشريع يعني يعطي لكل انسان حظه اه سواء كان من الدنيا او من الاخرة - 00:05:45
يقولش انسان لا يعني لما يجوز نترك الصلاة وهي آآ اصل العبادة وحق الله من اجل المال ومن الحق والحفاظ عليه قال له لو خاف على ما له فانه قد يقطع حتى الصاعدين شرع فيها - 00:06:02
فذكر هنا مسألة مسألة النوم يعني يجوز له ان يمشي مقدار الصف والصفين والثلاثة ليمسك بدابته يخشى ان تنفلت والمكان بهذا المقدار فله ان يمشي قالوا حتى ولو انحرف عن القبلة - 00:06:21
وهناك اذا كان اكثر من هذا المقدار فلا ينبغي له آآ ان يعني يمشي اليها وآآ اذا كان يخاف عليها الضياع ويقطع صلاته هو ان يقضي حتى صلاته حرصا وحفاظا على ماله - 00:06:40
بل وكانت لمال غيري وكان مال غيري يخاف عليه من السرقة والضياع ولو ان يقطع الصلاة اذا خاف عليه وخشي عليه والاصل في هذه المسألة حديث ابي برزة في الصحيح - 00:06:58
اه انه كان في صلاتي فمشى الى بغلته خشي وخاف على بغلته فمشى اليها وامسك بها وا وكذلك اه الاصل في هذا هو حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في صلاة الكسوف تقدم وتأخر - 00:07:16
يعني اه كمارد في اية الكسوف انه من بعد ان فرغ من الصلاة سألوه قالوا له رأيناك تكعكعت يا رسول الله فقال رأيت آآ الجنة اردت ان اخذ عنقودا ورأيت النار فتكعكعت - 00:07:43
ولم ارى افظع منها فتقدم وتأخر في الصلاة تقدم وتأخر في الصلاة والحركة في الصلاة اذا دعت اليه حاجة لا حرج في ذلك احييت ببرزه صريح في الحركة من اجل - 00:08:04
اه الحفاظ على الدابة والحفاظ على الشيء يخشى ان يؤخذ وكذلك كل مال قال ليس دابا فقط بينما كل مال يخاف عليه يريد ان يتحركا لحفظه اذا كان هناك باب يعني يخشى - 00:08:18
ان يدخل سارق منا وهو قريب منا له ان يتحرك على يديه مقدار الصفوة صفين تلاتة ويقف لو يسكره حيث يا من على ما لا منيش حد ياخد ويسرق ماله - 00:08:32
وكذلك من هذا ايضا الحركة القليلة في هذا متل اه قفل النقال اذا كان يعني وهو في صلاة يتحرك حركة اذا كان هو قريب منا يأخذ و يعني اقفله وكذلك اذا كان خشي احد يدخل - 00:08:43
من باب المسجد وهو قريب منا يعني عدو ولا لص ولا مجرم ولا كذا لو ان يتأخر اذا كان يقدر على الا ينحرف عن القبلة هذا هو الواجب يجب ان يرجع القهقرة بحياة يحافظ على القبلة - 00:09:03
ويقفل الباب وهكذا كل ما دعت اليه الحاجة في الصلاة من الحركة القية وقدرها بمقدار الثلاثة صفوف كله يعني مشروع وان كان المشي كالصفين في الاربع مسائل بجنب او قهقرة - 00:09:19
بان يتأخر بظهره وظاهره ان الاستدبار مضر مم ظاهر ولكن هناك من قال حتى لو انحرف عن القبلة لدعته الحاجة في مسألة الدابة وفي غيرها لا تبطلوا صلاتكم ولا سجود في فتح على امامه. ان وقف الامام في قراءته - 00:09:36
وطلب الفتح فان لم يقف بان انتقل لاية اخرى كره الفتح عليه وهذا في غير الفاتحة والا وجب الفتح انفتح الامام معناها ان الامام يعني في قراءته نسي آآ غلط او توقف معاش الصفاء - 00:10:02
يزيد في القراءة ارتج عليه فصله نسيان فالمأموم لخلفه يريد ان يفتح عليه يعني يذكره بالاية التي غلط فيها او نسي بحيث يستمر في القراءة هذا هو الفتح والفاتحة قال حكمه - 00:10:32
اذا توقف الامام فاتح لا بأس به وهو مطلوب لانه عندما يتوقف الامام كانه يسأل من خلفه ان يلقنه فينبغي لعله ان يلقنه لكن لو كان الامام لم يتوقف غلط في القراءة - 00:10:53
او ارتج عليه وما استطاعش يزيد ولكنه ترك الاية وانتقل الى اية اخرى والى سورة اخرى وما ينبغيش الاماء للمأموم ان يلقنه ويفتح عليه لان اللي فتح الامام هو من الكلام - 00:11:11
وهذا لا يكون للحاجة. فاذا كان ما فيش حاجة الامام هو ما طلبهاش. وانتقال يقرأ في مكان اخر فما فيش لزوم وانك انت اه يعني تدخل نفسك في شيء قارن الصلاة وهو كلام مخاطبة الامام - 00:11:27
هذا ما ينبغيش يعني يكون الا اذا كان هناك حاجة دعت اليه وهو ان الامام طلبه بان وقف في قالوا هذا يكون مندوب ومطلوب من المأموم ان يفعله اذا توقف او اذا غلط الامام - 00:11:43
لكن هذا في غير الفاتحة اما في الحفاة فيجب عليه اذا كان ما يحفرش الفاتحة واخطأ فيها فيجب على المأموم ان يفتح عليه لان قراءة الفاتحة آآ كلها في الصلاة كلها في الصلاة فريضة - 00:11:57
ما يجوز الاكتفاء ببعضها ولا في سد فيه اي فمه بيده لتثاؤب بمثناة فمثلثة وهو مندوب وكرهت القراءة حال التثاؤب واجزأته ان فهمت والا اعادها فان لم يعدها اجزأته ان لم تكن الفاتحة - 00:12:14
التثاؤب مكروه كما ورد في الحديث العطاس من الله والتثاؤب بين الشيطان يعني تثابغة يعني من اشياء اللي هي خير يعني والتثاؤب ومن الكسل يعني يكون نفس وخبثها والى اخره فينبغي الانسان - 00:12:41
ان يباعد نفسه عنه بقدر الامكان تثاوب حتى انه اه لو غلبه عليه ان يبعده عن نفسه بقدر ما يستطيع وكما ورد في الحديث فاذا تثاب احدكم فليكظمه ما استطاع - 00:13:03
يمنعه يمانعه يعني يقاومه لا يستسلم له يعني الاستسلام له يعني هو طاعة للشيطان في ان يعينه لان الشيطان يريده ان ينصرف عن صلاته ويتثاقل عنها ويحس بالملل لانه تثاوب يعني - 00:13:24
امارة من امارات الملل وعدم الاهتمام بالامر اللي انا من ناتج مثلا انسان يتثاب بحضرة ملك ولا في مجلس ولا في كذا الا اذا كان هو يعني لا يكترث بالامور - 00:13:43
شرعية الاداب ما يستطيعش ان يتساعد في وسط الناس هكذا كان في اجتماع حافل او في هي امر مهم وكذا من باب اولى في الصلاة ما ينبغيش ان الثواب وينبغي له - 00:13:59
ان يفعل ما يستطيع لمنعه فاذا حصل وغلبه عليه ان يضع يده على فيه كما قال ولا ولا يقرأ اثناء التثاؤب اثناء فتح فمه لا ينبغي ان يقرأ لانه اذا قرأ لا تخرج الحروف من مخارجها - 00:14:12
قال لو خالف وقرأ فان كانت القراءة واضحة فتكفيه قراءة غير واضحة فان كانت في الفاتحة فلابد ان يعيدها وان كان في غير الفاتحة فلا تضر ولا في نفس اي بساق بلا صوت بثوب - 00:14:32
بثوب او غيره لحاجة بان امتلأ فمه بالبصاق وكره لغير حاجة فان كان بصوت بطلت لعمده وسجد لسهوه تتنحنح لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فيه فلا سجود في سهوه خالية - 00:14:53
البصاق على النفس يعني امتلأ فمه بالبساط فيريد ان يتخلص منه في الصلاة واذا كان دعته ذلك حاجة فلا حرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصق في طرف ثوبه ورد بعضه على بعض كما ورد في الصحيح - 00:15:18
اذا كان دعته اليك حاجة فلا حرج واذا كان هو لغير حاجة آآ اذا كان فيه نفخ ونفث وكذا فيفسد الصلاة واذا كان سهو فلا شيء فيه وقد يترتب عليه السجود - 00:15:38
هذا فيما يتعلق البصاق ثم قال ايه ولا فيه تنحنح فتنحنح لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فيه فلا سجود في سهوه والمختار عدم الابطال لصلاته به اي بالتنحنح لغيرها اي لغير الحاجة - 00:15:55
هذا هو الصحيح حتى نحن حنا اذا كان لحاجة فلا اشكال فيه وذكاء لغير حاجة فينبغي تركه لكن لو فعله لا تفسوا الصلاة تبطلوا الصلاة والدليل على انه مشروع للحاجة - 00:16:20
حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كانت لي ساعة النبي صلى الله عليه وسلم اتي فيها فاذا استأذنته وكان يصلي تنحنح واذا كان لم يصلي هذه حتى نحن في رواية سبح وفي رواية نحن وفي رواية سبح - 00:16:36
متى نحن اذا كان دعت اليه حاجة فلا اشكال في انه جائز ولغير حاجة فايضا لا يبطل الصلاة ولا يفسدها ولولا تركه ما لم يكثر جدا اذا كان من كثر جدا فيصير من الافعال الكثيرة يعني اذا كان الانسان يتنحنح - 00:16:54
اي حاجة الحاجة معناها مش فقط لان يريد ان يفهم شخص شيء انه في صلاة وغير ذلك الناس يكون في الانسان يكون في حلقه شيء ان يدعوه دائما للتنحنح لا يستطيع ان يصبر عليه ان يصبر دائما يتنحنح - 00:17:10
لعلة فهذا يسمى لحاجة حتى هذا حتى لو لو كثر لا يضر لكن فنحن عندما لا يكون هناك علة في الحلق ولا حاجة تدعو اليه ولا يريد ان يفعل به شيء يتعلق بالصلاة او باذن او غير ذلك - 00:17:32
واذا كثر فاذا كان قليلا فلا حال العلي واذا كثر بحيث يصيب من الافعال الكثيرة قد يفسد الصلاة. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل - 00:17:50
ولا سجود في تسبيح رجل او امرأة لضرورة اي لحاجة تعلقت باصلاحها ام لا بان تجرد للاعلام بانه في صلاة بان تجرد للاعلام بانه في صلاة مثلا لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:18:19
من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ومن من الفاظ العموم فيشمل النساء ولذا قال ولا ولا يصفن ولا يصفقن يعني التسبيح في الصلاة اذا دعت لي حاجة سواء كان - 00:18:39
داخل الصلاة ولخارجها فلا حرج عليه لداخل الصلاة مثل ان يسوى الامام فيسبح له من حيث ينبهه الى السهو والنقص والزيادة لافعلها او لخارج الصلاة مثل ان ينبه الانسان انه في صلاة - 00:19:07
ان شخص يطرق الباب وقال وسبحان الله ولا حرج عليه في التسبيح جائز يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة شيء اي شيء من نوى شيء في الصلاة سواء كان في داخل الصلاة او في خارجها - 00:19:25
فليقل سبحان الله ومثل التسبيح الذكر الفقهاء قالوا ايضا ذكر لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله وغير ذلك اذا قاله لاصلاح الصلاح او لاصلاح الصلاة ولتنبيه احد اه صلاته صحيحة ولا حرج عليه - 00:19:44
لكن التصفيق عندهم غير مشروع في الصلاة حتى للنساء آآ ورد آآ انما التصفيق للنساء فليقل سبحان الله ورد في انها تصفق حديث فيها صحيحة ولكن العلماء آآ علماء المالكية - 00:20:04
اخذوا بحديث التسبيح من ابوه شيئا في الصلاة فليسبح وهذا ايه؟ يشمل الرجال والنساء من من الفاظ العموم يشمل الرجال والنساء وحديث اه التصفيق للنساء يحتمل ان يكون معناه يعني هو - 00:20:32
ان المرأة تصفق في الصلاة اذا رأت شيئا لاصلاحها ويحتمل ان يكون هو مذكور على وجه الدم اه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول احذروا التصفيق فان التصفيق للنساء في الله و - 00:20:52
ولا يكون في الصلاة فمعنى ان ورد في بعض انما التصفيق للنساء كانه اقرب الى سوق الذم وما دام التصفيق يعني يحتمل معناه ان يكون تصفيق مشروع للمرأة في الصلاة ويحتسب ان يكون ذكر في الحديث على وجه الذم - 00:21:09
وآآ الحديث التسبيح ما يحتملش وهو عام ولا يخصص به العموم ما دام حديث حديث التصفيق محتمل لان يكون خاص بالصلاة ومطلوب ان تفعله المرأة في الصلاة ويحكم ان يكون ذكر على وجه الدم بمعنى احذروه - 00:21:32
ما دام يحتمل هذين الاحتمالين قالوا فلا يقوى على تخصيص العموم والوارد في قوله من نابه شيئا في الصلاة فليسبح الله فاخذ بالعموم وتركوا الدليل ها المحتمل ولا سجود في كلام قل ولا سجود في كلام قل عمدا لاصلاحها بعد سلام - 00:21:54
بامام من اثنتين او غيرهما كان الكلام منه او من المأموم او منهما ان لم يفهم الا به وسلم معتقدا الكمال ونشأ شكه من كلام المأمومين لا من نفسه. فلا سجود من اجل هذا الكلام - 00:22:19
وان كان عليه السجود من جهة زيادة السلام فان اختل شرط من هذه الاربعة بطلت اذا كان انسان سلم من صلاته وهو متيقن انه اكملها وقال وسبحان الله ولم يعني يفهم - 00:22:38
وقال وانت صليت ركعتين وقال لهم لاني ما صليش ركعتين صليت آآ اربع زي ما حلت في حديث آآ ذي اليدين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقال له ابو الياء فقال له ذو اليدين - 00:23:02
انسيت ام قسوة الصلاة يا رسول الله؟ قال لم انسى ولم تقصر يعني قال هذا بعد السلام حديث يعني تكلم قال لم انسى ولم تقصر وقال واعدوا اليدين بل اه احدهما قد وقع - 00:23:20
ان لابد يا اما السبب قصدت بالوحي وانت مصدر الوحي والى ناس يدفع واحدة منهم هي فلما تكلم الناس وعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني نسي قام اكمل ركعتين وسجد بعد السلام - 00:23:33
اه الحديث في اثناء اللي تدعو اليه الحاجة الذي لابد منه والضرورة تدعو اليه فهذا لا حرج فيه ما دام هو آآ لم يحصل له الشك من تلقاء نفسه وانما حصل له من كلام الناس - 00:23:54
يعني فلول تكلم على يقين فاذا كان الناس لما كلموه حصده الشك من تلقاء نفسه تفصل صلاته لانه كانه يعني من سلم وهو غير متيقن الكمال ان من صلى شاكا من سلم - 00:24:16
من صلى مشاكا في اتمام صلاته بطلت صلاته يعني مجرد الشك يجعلها باطلة لان خروج من الصلاة هو يعني لا يكون الا بيقين ان المصلي اكمل صلاته فاتمام الصلاة طلب الخروج منها اتمام الصلاة - 00:24:38
قبل الخروج منها ومن شك في السبب بطلت الصلاة زي ما شك في حتى لو تبين بعد ذلك حتى لو تبين له بعد ذلك انا وتم ما دام عند مجال السلام عليكم هو في نفسه شك بطل الصلاة - 00:25:07
اه لان الشك في السبب يفسد العبادة مثل ما شك في دخول الوقت وصلى فان صلاته تكون باطلة حتى لو بعد ما لو كان بعد ما صلى تبين لهن الصلاة داخل الوقت - 00:25:23
تاكلن الاتمام هو سبب للخروج آآ من شك فيه تكون صلاته باطلة وهناك من قال يعني اه اذا شك في السلام ثم تبين له ان صلاته كاملة ابن حبيب قال اتبطل صلاته - 00:25:38
لان الاتمام يعني هو ليس سبب الخروج وانما هو مانع من الخروج من الصلاة والشك في المانع قال لا اثر له الشك في السبب يعني يفسد العبادة والشك في المانع لا يترتب عليه - 00:25:58
لو شكت المرأة في اه وقت الظهر شاكت عنا حيدر ليست حائض لا تترك الصلاة لا تصلي الصلاة بالشك يعني فالشك في المانع في من العبادة شك في الطلاق مثلا الطلاق مانع من الحل شك هل طلق ولم يطلق؟ شك في المال لا اثر له - 00:26:16
وهذا ابن حبيب قال لك هل انتهوا الخلاف اذا كان بعد ما سلم شاك تبين له بعد هو شاك ثم تبين له انه صلى اربعا وابن حبيبة صحيحة لان عدم الشك في المانع - 00:26:42
لكن غيرنا يا حبيب المالكية قال الصلاة باطلة حتى ولو تبين له بعده كأنه صلى اربعا ما دام هو قول من من الصلاة وهو شاك فقد وطن صلاته لان هذا من الشك في السبب - 00:26:58
لان اتمام هو اتمام سبب للخروج من الصلاة. فاذا هو شك في الاتمام وخرج فصلاته باطلة حتى لو تبين له بعدها كأنه صلى اربعا لمن شك هل دخل وقته ولم يدخل وصلى فان صلاته باطلة حتى لو تبين له بعد ذلك - 00:27:10
انه صلاها في الوقت الغرض من المسألة ان الكلام اللي حصل اه يعني لا يؤثر ما دام هو بقدر الحاجة سواء كان من الامام ولا من المأموم من المأمومين وبشارة - 00:27:30
يحصل لمن خرج من الصلاة شك من تلقاء نفسه انه بعد ما كلموه الناس واحصل له الشك من تلقاء نفسه مش بكلام مأموم لو حصل شك من كلام المؤمنين لا يؤثر - 00:27:50
لكن لو هو في نفسه شقلني لما سلمت اني كنت شاك صحيح اني كنت شاك ما نكونش متيقن اني لو حصل له الشك من تلقاء نفسه ليس من كلام المؤمنين فان صلاتكم باطلة - 00:28:03
اه ما دام اه خرج قبل اتمام صلاته ورجع امام فقط لا فذ لا فذ ولا مأموم لعدلين من مأموميه اخبراه بالتمام فشكل كفي ذلك واولى ان ظن صدقهما فيرجع لخبرهما بالتمام - 00:28:16
ولا يأتي بما شك فيه يعني يرجع الامام لقول عدلين اذا سلم هو متيقن انه اكمل صلاته ولكن اثنين من المؤمنين عادلين اخبروا بانه لم يتم صلاة يرجع لكلامهما يرجع الى كلام العدلين - 00:28:39
ويكمل الصلاة ان لم يتيقن خلاف ان لم يتيقن خلاف ما اخبراه به من التمام فان تيقن كذبهما رجع ليقيني ولا يرجع فان تيقن كذبهما ايه؟ فان تيقن كذبهما رجع ليقيني - 00:29:02
ولا يرجع لهما ولا لاكثر الا لكثرتهم اي المأمومين لا بقيد العدالة الا لكثرتهم جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم ما تيقنه خلافه واولى ما شكه اخبروه بالنقص او بالتمام - 00:29:30
بل ولا يشترط ان يكونوا مأمومين حينئذ فالاستثناء منقطع لانه لا يشترط العدالة ولا المأمومية في خبر من من بلغ من بلغ هذا المقدار واما لو اخبره العدلان بالنقص وهو غير مستنكح - 00:29:56
فكما يبني فكما يبني على الاقل بخبرهما يبني عليه بخبر الواحد ايضا ولو ولو غير عدل لحصول الشك بسبب الاخبار كما لو حصل له الشك من نفسه فلا تدخلوا هذه السورة - 00:30:18
في المصنف واما لو كان الاخبار يعني نعم؟ مم نعم واما لو بالاخبار. نعم فلا تدخل هذه السورة في المصنف هكذا مم واما لو كان مستنكحا يبني على الاكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر كلامهم - 00:30:37
يعني خلاصة الكلام انه اذا كان حتى لو اخبره العدلاني كان عنده يقين انه اكمل صلاته فلا يرجع الى قول العدلين يعني ما زال عنده اه يقينا واكبر صلاته فلا يخالف يقينه - 00:31:10
الا باخبار العدد الذي يكون به التواتر على الكثير فاذا كان يعني هو مصمم ومتيقن انه اكمل صلاته واخبره الجماعة كلهم بانه يعني نقص ولا زاد فيجب ان يرجع الى العدل الكثير المتواتر - 00:31:35
يوخذ بي وفي هذه الحالة سواء كانوا من المصلين او كانوا حتى من غير المصلين وسواء كانوا عدولا او غير عدول لان خبر التوازن لا تشتغل فيه العدالة هذا خبر التواتر يفيد اليقين - 00:31:56
وان كان الذي يخبر به هو لانه يعطي التواتر معناها انه يشتهي الخبر بحيث ان سامعه يقطعوا بانه صواب بغض النظر عن قائله يعني حتى لو لم يكن مسلما او يعني - 00:32:14
الناس لولان اخبروا كما هو شائع ومعروف بالتناقض حدود حصول الحرب العالمية الاولى والثانية او حصول يعني وجود بلد انسان لم يرها في اقصى الدنيا نقلت بالخبرات الناس عامة كلهم يقولون هي موجودة وكذا فهذا - 00:32:35
سواء كان المخبر بهذا الكلام عدل ولا غير عدل كله يعني يحصل به اليقين وتقبل به الشهادة. فالتواتر لا يشترط فيه العدالة وحتى الامام اذا كان هو ولو كان استمر متيقنا - 00:32:58
فانه يجب ان يرجع الى اه الخبر اذا كان بلغ حد التواتر اما العدلان يعني فاذا كان هو ما زال مستمر على يقينه فيستطيع ان اه يبني على على يقينه - 00:33:14
واه عد تاني المسألة هادي من نعم قال من بدايتها يا شيخنا ان لم ان لم يتيقن خلاف ما اخبره به من التمام فان تيقن كذبهما رجع ليقيني يعني تيقنوا انهم يعني كذبوا فيما اخبروا به - 00:33:33
فاما ان يرجع الى يقينه ولا يأخذ بقول العدلين الا اذا حصل تواتر يعني اخبار الجماعة كلهم يعني فان تيقن كذبهما رجع ليقينه ولا يرجع لهما ولا لاكثر الا لكثرتهم - 00:34:02
اي المأمومين لا بقيد العدالة جدا الا لكثرتهم جدا. لكثرتهم جدا. بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافة واولى مع شكه واولى مع شكه اخبروه بالنقص او بالتمام - 00:34:18
بل ولا يشترط ان يكونوا مأمومين حينئذ فالاستثناء منقطع لانه لا يشترط العدالة ولا المأمومية في خبر من من بلغ هذا المقدار يعني توا حنا يهمنا نفرقو بين شو الفرق بين اخبار العدلين اخبار العدل المتواتر اه لمن سلم - 00:34:43
يعني وهو الامام لابد ان يكون مسلم وهو متيقن لاتمام الصلاة بحيث تكون الصلاة صحيحة لا تبطل ثم اذا اخبره عدلاني مع ذلك بانه يعني لم يكمل صلاته وان احدث - 00:35:09
اه اخبارهم لو هذا شكا في اتمامه فينبغي ان يسمع لكلامهم ويتم صلاته ولكن الشك حصل له من كلامهم هم لا من تلقاء نفسه فان حصل له من تلقاء نفسه لما اخبروه - 00:35:27
قال ايه صحيح والله هو اي لما صدمت كان في ذهني يعني ما كملتش فحين تبطل صلاته فكذلك حصل له الشك من كلامهم فانه يرجع الى كلامهم ويأخذ بكلام العدلين - 00:35:42
لكن اذا كان مما اخبره العدلاني يعني هو كذبهم وما زالوا على يقين انه اكمل صلاته فلا ينبغي ان يأخذ بكلام العدلين بل لا يرجع الا الى كلام العدد المستفيض ليبلغ حد التواتر فاذا اخبره العد الكبير - 00:35:56
اه جدا فانه حينئذ ينبغي ان يخالف يقينه ويرجع الى كلامه اما ما دون الحد التواتر ما دام لم يحصل له شك وما زال متيقن ولا يرجع الى كلام الواحد والاثنين والثلاثة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل - 00:36:15
لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل واما لو اخبره العدلان بالنقص وهو غير مستنكح فكما يبني على الاقل بخبرهما يبني عليه بخبر الواحد ايضا - 00:36:36
وله غير عدل لحصول الشك بسبب الاخبار كما لو حصل له الشك من نفسه بسبب الاخبار. بسبب الاخبار كما اه ولو غير عدل لحصول الشك بسبب الاخبار كما لو حصل له لو اخبره شخص. نعم - 00:37:03
لو لو اخبره شخص واحد بس فقط مم. واحصل لا شك منا فلا ينبغي ان يرجع اليه نعم. مم كما لو حصل له الشك من نفسه فلا تدخلوا هذه السورة في المصنف - 00:37:23
واما لو كان مستنكحا يبني على الاكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر كلامهم مم ولا سجود لحمدي عاطف او حمد مبشر بفتح المعجمة في صلاته بما يسره - 00:37:42
ولا استرجاع من مصيبة اخبر بها وندب تركه يعني ما ينبغيش لمن يعني شميت وفي الصلاة يعني لا لو قال لواء يعني قالوا احد يرحمك والله ما يردش عليه ولمن بشره بشيء هذا لا يرد عليه - 00:38:06
امام مبشر ولا تشبيه عاطف ولا ايه تاني اه ولا سجود لحمد عاطف او حمد مبشر بفتح المعجمة في صلاته بما يسره ولا استرجاع من مصيبة اخبر بها يعني لو اتكلم عن المصلي المصلي لما بشروه بشيء قال الحمد لله - 00:38:38
ونعتص قال الحمد لله ولا اسمع بموسيقى قال انا لله وانا اليه راجعون قادر يترتب عليه سجود في هذه المسائل ولكن هو هذا خلاف الأولى ما ينبغيش ان يفعله وندب تركه اي ترك الحمد للعاطس او المبشر - 00:39:03
نعم ولا سجود لجائز ارتكابه في الصلاة اي جائز في نفسه بخلاف ما تقدم فانه جائز متعلق بالصلاة اي غالبا والمراد بالجائز هنا ما يشمل خلاف الاولى وكانه قال ولا في كل ما جاز - 00:39:26
كانصات نعم كانصات من مصلي قل قل لمخبر بكسر الباء اسم فاعل كان الاخبار للمصلي او لغيره وترويح رجليه بان يعتمد على رجله بدأ يتكلم على اشياء جائزة يعني نعيش من افعال الصلاة - 00:39:52
وآآ بينها القليل منها لا يبطل الصلاة مثل انصات لمخبر شخص يطلع من البيت قال لك المفتاح في المكان الفلاني فانت رأيت انتباهك لحظة باش عرفت المفتاح في المكان الفلاني - 00:40:26
وجالك السيارة في مكان فلاني او قال لك كذا كلمة واحدة افهمك بها اه انه ذاهب الى المكان الفلاني وغير ذلك هذا الانصات القليل للمخبر اخبرك وانت في الصلاة فهذا لا يضر انصاتك القليل اليه - 00:40:46
والدليل عليه وحديث قريب في الصحيح ان ام سلمة بعثت الجارية الى النبي صلى الله عليه وسلم نسأله قاتل قالت لها قولي له وقد سمعتم سلمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ركعتين بعد صلاة العصر - 00:41:04
فقال اذهب الى وهو يصلي واقف الى جنبي واقول يؤله انا ام سلمى تسألك عن الصلاة التي نهيت عنها واراك تصليها وقالت له ان اشار اليك اليك بيده فتنحي عنه - 00:41:27
فذهبت الجارية ووقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ما قالت لها ام سلمة فاشار بيده اليها فذنحت عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم اصغى الى كلام الجارية واشار الى الجارية بان تتنحى فتنحت - 00:41:46
هذا دليل على ان الاصغاء للقيل في الصلاة من الافعال القليلة التي لا تفسد الصلاة اذا احتاج اليها المصلي نوى ان يفعلها وترويح رجليه بان يعتمد على رجل مع عدم رفع الاخرى طال ام لا - 00:42:03
واما مع رفع الاخرى فالجواز مقيد بطول القيام. والا كره ما لم يكثر فيجري على الافعال الكثيرة يعني اذا كان انسان طول القيام اصابه يعني شدة وضيق من طول القيام - 00:42:23
وصار يروح يروح اليه كل مرة يتكئ على رجل ويخفف عالرجل الاخرى ليريحها قال هذا جائز لطول القيام ولكن بشرط ان لا يرفع رجله عن الارض واذ رفع الارض وآآ يعني صار ذلك منه كثيرا ربما يدخل في الافعال الكثيرة - 00:42:43
والغرض ان المصلي ينبغي ان تكونني الله معتدلتان على الارض الاقدام واقفة على الارض يعني كلا القدمين وآآ ما ينبغيش يعني كلها مكروهات وضع به العين الاخرى او رفح او الصاقها بها مثل مقيد - 00:43:06
او توسيع توسيعا يعني تفحيج يقول الناس هذا كله منهي عنا مكروه كله يدخل في المكروهات والسنة ان يكون تكون الرجلان في مستوى البدن قد ورد النهي عن ابن يعني نافع - 00:43:33
يصف عبد الله ابن عمر كان لا يفرسخهما ولا يلصقهما ولا يمس احداهما بالاخرى يعني وسط ويداي كان لا يفسخهما ولا يمس آآ احداهما بالاخرى بل يقف يعني وسطا فكل ما يخالف هذه الليلة في وضع القدمين في الصلاة اما رفع واما وضع واحدة على الاخرى واما تضييق - 00:43:53
واما توسيع مكتبها المعتاد كله يدخل في باب المكروهات وقتل وقتل عقرب تريده. اي مقبلة عليه فان لم ترده كره فان لم ترده كره له تعمد قتلها ولا تبطلوا بانحطاطه - 00:44:17
لاخذ حجر يرميها به في القسمين وقتل عقرب مقبلة تريده. يعني يجوز نعم تريده مقبلة تريده يعني هذا يجوز لا حرج فيه لدفع ضررها وقد ورد في حديث انس يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة - 00:44:37
والاسودان هما الحي والعقرب ومن باب التغليب لان الحية تسمى الاسود والعقب لا يسمى الاسود مثل العمرين والعشائين وغير ذلك فيجوز يعني قتل العقرب والهوام التي يمكن ان تؤذيها وتريد اذا كانت هي مقبلة عليه واقتربت منه - 00:45:06
ويريد ان يأخذ آآ حجر غير ذلك ليضرب بي فكل ذلك جائز دفع يعني الحفاظ على النفس وقدم النبي امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واشارة بيد او رأس لسلام اي لرده لا ابتدائه - 00:45:29
فانه مكروه واما رده باللفظ فمبطل والراجح ان الاشارة للرد واجبة هنا السلام اذا كان مصلي دخل عليه انسان وقال السلام عليكم اه يجب ان يرد عليه بالاشارة بيده لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم - 00:45:50
يعني جاء الى قباء فصلى فيها آآ وعبدالله بن عمر قال سألت صاحبا اين جاءت الانصار لما سمعوا بقدومه الى قباء يصلي وجاءته الانصار لتسلم عليه فكانوا يدخلون ويسلمون عليه ويصلي - 00:46:14
قال عبدالله بن عمر فسألت صهيبا وكان معه كيف كان يرد قالك كان يشير اليهم الاشارة باليد في السلام هي مطلوبة ان يشير بيده اه ردا للسلام ولكن لا يبدأ المصلي السلام اذا كان - 00:46:33
انسان يريد ان يسلم عليه فلا يقول له السلام عليكم لان هذا كلام ومخاطبة وتعم ذلك يبطل الصلاة او اشارة لحاجة واخرج من قوله لجائز قوله لا الاشارة للرد على مسم - 00:46:52
اي فليس بجائز بل مكروه اذ يكره اذ يكره له ان ان يحمد فيكره تشميته من حمد واولى ان لم يحمد فيكره الرد على من المصلي بالاشارة على المشمت لا يرد يعني المصلي على - 00:47:16
مشمته يا لو يرحمك الله ولا يرد له لا بالاشارة ولا بالكلام مش مطلوب منك وربما يقول قائل يعني كيف هو يشمته لان التشميت لا يأتي الا بعد الحمل والمصلي لا يحمد - 00:47:38
جرادة ما يجيش الا على صورة واحدة وان المصلي في قبل ان يقول الله اكبر في تكبيرة الاحرام عطس وحمد الله الله اكبر فسمعه انسان بعد ذلك فشمته اثناء الصلاة - 00:47:58
يمكن تصويره بهذه الصورة اما غير ذلك فان هذا غير وارد لان التشبيه لا يرد الا اذا كان الذي عطس حمد الله مثلا يحمد الله فلا يشمت لكن حتى لو شمت على هذا الاحتمال - 00:48:16
فلا ينبغي للمصلي ان يرد عليه تآنيني كأنين لوجع وبكاء تخشع اي خشوع او اي خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز لان ما وقع ان يولي وجع او خشوع ايه وبكائي تخشع - 00:48:34
تأنينا لوجع وبكاء تخشع اي خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز لان ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره فلذا حسن من المصنف التشبيه دون العطف يعني هذه اشياء - 00:49:03
ليست هي تدخل في باب الجائز وانما تدخل في باب انه لا سجود عليها لان ما سبق هو جائز ولا سجود في وهاتين المسألتان اني اللي وجع واحد يعني يتألم ويقول اه ويتألم - 00:49:26
هذا لا يوصف قوله بالجواز ولا عدمه لانه هذا مضطر لا يفعله باختياره وكذلك بكاء لتخشع في الصلاة اذا قرأ اية من القرآن يعني آآ يعني يبكي ولا يملك نفسه - 00:49:48
هذا ايضا آآ من الاشياء التي اه ترفع بها درجات المصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره عزيز كازج الرحى وفي رواية كازيج المرجع اذا بدأ يقرأ من شدة من شدة البكاء - 00:50:06
وكان ابو بكر يسمع نحيبه في الصلاة عمر ابن عبد العزيز وراه وليد يسعى ان يلد يخشى انه يتجلى ان اسراركم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فحسن ومن بخل واسلم فسنيسره للعسرى - 00:50:28
وما يغني الانسان يقرأ في سورة والليل اه لم يستطع ان يتجاوز مسارهم ثم بدا السورة من اولها فانذرتكم نارا توضأ كل ما يصل يوصل فانزلتكم نارا ترضى لا يستطيع ان يتجاوزها - 00:50:50
فيغلبه البكاء والنحيب حتى تركها وقرأ سورة اخرى وذكر ابن رشد هذه الحكاية في البيان والتحصيل ونقل علم عن ابن القاسم نقل عن مالك قوله اه عمر ابن العزيز امام هدى - 00:51:11
يعني محل قدوة ونقل عن ابن القاسم ان من حلف بالطلاق على ان عمر ابن عمر ابن عبد العزيز من اهل الجنة لا يطلق عليه لا تطلق عليه وتوقف فيه ما لك - 00:51:38
لمسه. قيل له هذا القوم توقف فيه ولم يقره و نعم نعم جزاكم الله خير توقف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا - 00:51:56
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للامر - 00:52:18
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 78 | حكم سجود السهو | الشيخ د . الصادق الغرياني