شرح كتاب الطهارة ـ المختصر

الشرح المختصر على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 14

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ولا زال الحديث ببيان ما يتعلق باب - 00:00:01ضَ

النجاسة وعرفنا ان المراد بازالة النجاسة هنا النجاسة الحكمية. وليست النجاسة العينية فانها غير قابلة تطهير وبينا النجاسة الحكمية اربعة انواع. وهذا في المذهب عند الحنابلة وكذلك عند الشافعي وهي نجاسة مغلظة. المراد بها نجاسة كلب وخنزير على المذهب. ونجاسة مخففة - 00:00:28ضَ

والمراد بها نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. ونجاسة المذي كذلك على مذهب. والثالثة نجاسة متوسطة بين ذلك ورابعا نجاسة معفو عنها كيسيل الدم واثر الاستجمار فيه في محله. وسبق ما - 00:00:58ضَ

يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بنجاسة مغلظة والنجاسة المتوسطة. وكانت اخر اوقفنا معها هي ان النجس او النجاسة لا تزول بي نعم لا تزول بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فان خللت حينئذ ان كانت قصدا - 00:01:18ضَ

فحكمه بنجاستها محل وفاق. وان كانت بفعل الله عز وجل. حينئذ كانت طاهرة. اي فرق بين الى تخليل الخمر بين ان يكون بفعل الله عز وجل. وبين ان يكون بفعل الادمي. والحكم حينئذ يختلف باختلاف اليد - 00:01:48ضَ

الاستحالة سبق ان الصحيح انها مطهرة وما عداه يبقى على اصله الشمس لا تطهر وكذلك الدلك لا لا يطهر الا ما جاء النص به كذيل المرأة ونحوها حينئذ ما جاء النص ببيان تطهيره بغير الماء وقيل معه وان العصر - 00:02:08ضَ

على ان نجاسة لا تزول بغير الماء الطهور. واما المائعات ولو كانت اقوى من الماء كما هو الموجود في العصر الحاضر. هذه لا يطهر النجاسة لان الشرع اوقف ازالة النجاسة على على الماء. ومع ذلك يبقى على على الاصليين. وقفنا عند قوله وتنجس دهن ماء - 00:02:28ضَ

اي لم يطهر المذهب يفرقون بين المائعات حيث التنجيس. فالماء عندهم فيه تفصيل وهو ما سبق في اول الباب. ما تغير بالنجاسة حكمنا عليه بكونه نجس. هذا الماء كلامه في - 00:02:48ضَ

ان وقعت فيه نجاسة فتغير الماء بالنجاسة حينئذ نقول الماء انتقل من الطهورية الى الى النجاة وان لم يتغير بالنجاسة حينئذ فرقنا بين القليل والكثير. فان كان كثيرا وهو ما بلغ قلتين فاكثر - 00:03:08ضَ

لا ينجس بالباقي على اصله وما كان دون القلتين حكمنا على المال بكونه نجسا بمجرد الملاقاة. وهذا ومفهوم حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه مفهوم مخالفة انه - 00:03:28ضَ

اذا لم يبلغ القلتين حينئذ يحمل الخبث مطلقا ولو لم يتغير. وذكرنا ان هذا هو هو الصحيح. واما ما عدا على المذهب حينئذ كل مائع عدا الماء كالزيت سمن ونحو ذلك او الخل فالحكم عنده - 00:03:48ضَ

انه يستوي فيه القليل والكثير. فينجس بمجرد الملاقاة. ولا عبرة هنا به بالتغير. بل التغير ان تغير الماء ما عدا الماء كالزيت مثلا وقعت فيه نجاسة فتغير. حينئذ محل وفاق انه نجس لوجود اثر النجاسة. وهذا لا - 00:04:08ضَ

يبقى الخلاف فيما اذا لم يتغير. فالمذهب سواء كان قليلا او كثيرا بمجرد الملاقاة. حكمنا عليه بكونه نجسة ولذلك قال او تنجس دهن مائع دهن الدهن قد يكون مائعا وقد يكون جامدا. والفرق بينهما - 00:04:28ضَ

كما في حواس الاقناع الجامد هو الذي فيه قوة تمنع انتقال اجزاء النجاسة من الموضع الذي وقعت فيه الى يعني لا تسري فيه النجاسة. يعني لا تمشي. بل يقف على محله. نقول هذا جامد. وما عداه فهو المائع - 00:04:48ضَ

وهو نعم هذا المائع هذا الجامد هذا الجامد. وعرفه بعضهم بانه قائم اليابس ضد الذائن. والذائم كما عرف وهنا في الحاشية وهو ما بحيث يسيل لو فتح فم الزقي. بمعنى انه لو فتح فم القربة سال بنفسه. هذا يسمى - 00:05:08ضَ

يسمى مائعا او ذائبا. المذهب يفرقون بين الجامد والمائع. الجامد اذا وقعت فيه نجاسة ازيلت النجاسة وما قولها زينة النجاسة وما حولها. واما المائع فمن مجرد الملاقاة حكم عليه بكونه بكونه نجسا. ولذلك قال او تنجس - 00:05:28ضَ

دهن مائع يعني لم يطهر ولا يمكن تطهيره. بخلاف ما سبق ان الماء يمكن ان يطهر. مع القليل اذا وقع فيه او صب عليه ماء كثير تطهرا اليس كذلك؟ او الماء النجس الكثير الذي زال تغيره بنفسه حكمنا عليه بكونه انتقل من النجاسة - 00:05:48ضَ

الطهور اذا حاصل ان الماء النجس يمكن تطهيره بواحد من الامور السابقة. لكن الماء الدهن المائع لو نجاسة عندهم لا يمكن تطهيره. لماذا؟ لان الدهن لا تسري او لا يدخل الماء في اجزاء الدهن بخلاف الماء. فالماء - 00:06:08ضَ

لا يمكن ان يدخل بعضها فيه في بعض واما الدهن فلا. ولذلك قال او تنجس دهن دهن هذا قد يكون مائعا وقد يكون جامدا رجل جامد لقوله مائع لم يطهر لانه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزائه بدليل امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:28ضَ

السمن الذي وقعت فيه الفأرة هذا المذهب والصحيح ان يقال ان الدهن المائع كالجامد ان الدهن المائع كالجامل بمعنى ان ما عدا الماء على الصحيح انه لا ينجس الا بالتغير. يعني بالتغير بالنجاسة. حينئذ اذا وقعت النجاسة في - 00:06:48ضَ

الدهن مثلا سواء كان جامدا او ماءعا تزال النجاسة وما حولها والباقي يعتبر طاهرا. باقي يعتبر طاهرة والحاقه بالماء بمجرد الملاقاة نقول هذا الحاق مع الفالق. حينئذ الاصل القاعدة الاصل ما - 00:07:11ضَ

غير بالنجاسة فهو نجس. وما لم يتغير بالنجاسة فالاصل انه ليس بنجس. الا ما دل الدليل عليه كالماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة حكم الشارع بكونه نجس. اذا للنص واذا لم يرد النص بقينا على العصر واستصحاب البراءة الاصلية - 00:07:31ضَ

نقول هذا الدهن الذي لم يتأثر كله جميعه بالنجاسة. نقول الاصل فيه انه انه طاهر. حينئذ نبقى على هذا الاصل حتى يرد واضح بين ان قلنا الى حكم بي بالنجاسة. والصواب ان الدهن المائك الجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر - 00:07:51ضَ

ففي البخاري من حديث ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن فقال وما حولها وكلوا سمنكم. القوها وما حولها وكلوا سمنكم. هنا سئل عن - 00:08:12ضَ

عن ماذا؟ عن فأرة وقعت في سمن سمن ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا السمن جامد ام مائع حينئذ تركه الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فيكون النص عاما. حينئذ هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:31ضَ

القوها وما حولها. يعني يكون الجواب لاي شيء سواء كان السمن مائعا او كان السمن جامدا لانه لم يستفصل حينئذ يحمل على على العموم. واما الرواية التي احتجوا بها في المذهب - 00:08:51ضَ

ومن قال بهذا القول انه قال اذا كان جامدا فالقوها وما حولها. واذا كان مائعا فلا تقربوه. هذا الحديث ضعيف هذي الزيادة ظعيف واذا كان ظعيفا حينئذ لا يعول عليه تكون حديث ميمون الوارد في صحيح البخاري هو المعتمد والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن - 00:09:09ضَ

ولم يستفصل وبين الحكم حينئذ نكون عامة. يكون عاما. اذا التفريق بين الجامد والمائل اقول هذا تفريق بناء على نص وهو ضعيف واذا كان ضعيف رجعنا الى الى الاصل. وقياسه على الماء قياس مع الفارق. فلا يقاس الماء على على الماء. لان الماء - 00:09:29ضَ

هو الذي يحصل به التطهير. واما المائعات فلا يحصل بها تطهير. ولذلك قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. لما لم يوجد الماء عدلنا الى التيمم التراب ولو وجد غير الماء من المائعات. ودل على ان المائع غير الماء ليس كالماء. حينئذ يكون القياس مع الفائز - 00:09:49ضَ

اذا او تنجس دهن مائع لم يطهر على المذهب مطلقا. سواء كان قليلا او كثيرا تغير ام لا والصحيح انه ان تغير حكمنا بنجاسته وهذا محل وفاق وان لم يتغير حينئذ نلقي النجاسة وما وما حولها ويكون - 00:10:09ضَ

طاهرة ولذلك قال في الشرح لم يطهر لانه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزائه. وان كان جامدا ووقعت فيه نجاسة القيت وما حوله التهاوى الباقي ظاهر للحديث حديث ابي هريرة القوها وما حولها وكلوه. وان كان مائعا فلا فلا تقربوه. رواه ابو داوود. قال ابن تيمية عن - 00:10:29ضَ

بهذا اللفظ بعض العلماء لظنهم صحتهم وهو باطل ولو اطلع الامام احمد على العلة القادحة فيه لم يقل به لانه من رواية معمر وهو كثير الغلط باتفاق اهل العلم. وقوله فلا تقربوه متروك عند السلف والخلف من الصحابة والتابعين - 00:10:49ضَ

وقال البخاري وغيره غلط خطأ وقال ابن القيم غلط من معمر من عدة وجوه ويكفي ان الزهني قد روى عنه الناس كلهم خلاف ما روى عنه معمر وسئل عن هذه المسألة فافتى بانها يلقى وما حولها يلقى ما حولها ويؤكل الباقي في الجامد والمائع - 00:11:09ضَ

القليل والكثير واستدل بالحديث فهذه فتياه وهذا استدلاله وهذه رواية الامة عنه. اذا القول بانه يلقى بان الماء يلقى كله وانه تنجس هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف وان خفي موضع نجاسة - 00:11:29ضَ

غسل حتى يلزم بزواله. وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. هذه العبارة اخذها من من المقنع عبارة مقنع اوضح حيث قال واذا خفيت النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به ازالتها. يعني اذا كان المكان ضيقا - 00:11:49ضَ

ويمكن حصره يعني لا صحراء ونحوها هذا مستثنى. ان كان الموضع موضع النجاسة ضيق في بدن او ثوب او بقعة ونحوها وخفي عليه موضع النجاسة يعني تيقن نزول النجاسة على الثوب مثلا لكنه لا يدري هل هو - 00:12:09ضَ

امامه خلفه في الكم الايمن في الايسر خفي عليه من موضع النجاسة. مع يقينه بان الثوب قد وقعت عليه نجاسة. حينئذ لا يمكن ان يحكم على الثوب بكونه قد تطهر الا بغسله كله. الا بغسله كله. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يتيقن مع - 00:12:29ضَ

اصابة الثوب بالنجاسة حينئذ تيقن انه تنجس. ولا يمكن ان يرتفع هذا الحكم الا هذا الحكم الا بغسله كله. حينئذ تعين او وجب عليه ان يغسل الثوب كله حتى يجزم بزواله. وان خفي موضع نجاسته. خفي - 00:12:49ضَ

موضع نجاسة. هذا المراد به في المكان الضيق. لا الواسع. اما الواسع فالمذهب انه يعني لو كان في ارض او في بيت صالة النحو يعلم ان الولد قد بال في موضع ما لكنه لا يدري. قل هذا المكان واسع - 00:13:09ضَ

ليس بضيق وحينئذ يتحرى يعني يبحث عن قرائن فما غلب عليه ظنه عمل به عمل به فيغسله فان غلب على ظنه انه بال في هذا الموضع غسل هذا الموضع ان غلب على ظنه انه بال في هذا الموضع غسل ذاك الموضع ولا يلزمه غسل كل ما يكون في غرفة نحوها لان - 00:13:29ضَ

هذا مما يشق. اذا ان خفي موضع نجاسة وهذا انما يتصور في مكان ضيق لا واسع. واما الواسع فيتحرى يعني يتحرى حر الموضع الذي يغسله فيغسله. ليس المراد انه يتحرى في موضع فيصلي قد يكون هذا. لكن المراد هنا غسل النجاسة. وان خفي موضعه - 00:13:49ضَ

يعني محل نجاسة والنجاسة هذه نكرة في سياق الشرط وتعم يعني سواء كانت النجاسة على الثوب او كانت في البدن او كانت في بقعة ضيقة واراد الصلاة لم يجز له حتى يتيقن - 00:14:09ضَ

زوالها. يعني لم يجز له ان يصلي لان ازالة النجاسة واجتناب النجاسة شرط من شروط صحة صلاة. فاذا تيقن ان الموت موضع الثوب او البدن او الموضع الذي سيصلي فيه اصابته نجاسة حينئذ لا يجوز له ان يصلي حتى يتيقن طهارة الثوب - 00:14:25ضَ

وكذلك البدن والموق. لم يجز له حتى يتيقن زوالها وانما يتيقن ذلك بغسل كل محل يحتمل ان النجاسة اصابته. وبهذا قال ما لك الشافعي وابن غسل حتى اذ غسل يعني ذلك الموضع وجوبا. غسل ليس اختيارا انما وجوبا لماذا؟ لان اجتناب النجاسات هذا - 00:14:45ضَ

واجب اذا كان كذلك حينئذ ما لا يتحقق به الوجوب ما لم يتحقق الوجوب الا به فهو واجب. حينئذ اجتناب النجاسة حتى يجزم اي الى ان حتى بمعنى الى الى ان يجزم ويقطع بزواله يعني زوال النجس لانه - 00:15:12ضَ

تيقن فلا يزول الا بيقين بيقين الطهارة. وقيل يتحرى مكان النجاسة فيغسله. يعني لا فرق بين الواسع والضيق وهذا هو الصحيح ان غلب على ظنه انه اصيب في موضع ما من بدنه او ثوبه او بقعته حينئذ نقول التحري جاءت به الشريعة - 00:15:32ضَ

ها بدليل ماذا؟ بدليل انهم قالوا بالتحري في المكان الواسع. صحراء ونحوها له ان يتحرى وهذا حكم شرعي. واذا كان كذلك كما انه يتحرى في الصلاة ويتحرى في عدد اشواط الطواف والسعي ونحو ذلك. هنا كذلك نقول على الصحيح تلك المسألة هنا كذلك يتحرى - 00:15:52ضَ

فما غلب عليه بظنه عمل به. فان تيقن ان النجاسة اصابت احد الكمين هذا او ذاك. على المذهب يجب ان يغسل الكومين معا على المذهب. والصحيح انه انغلب على ظنه انه في الكم الايمن هذا الذي يلزمه غسله. وما عداه فلا - 00:16:12ضَ

فلا يغسله. هذا على على انه يتحرى. يعني اذا غلب على ظنه هو الذي يعمل به. ان استويا حينئذ رجعان الى اصله وهو المصنفون رحمهم الله تعالى. اذا وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. والصحيح انه لا يلزم غسل - 00:16:32ضَ

ذلك اذا غلب على ظنه وحينئذ يتحرى فما غلب على ظنه عمل به والا فلا. فان لم يعلم جهتها من غسله كله هذا على مذهب والصحيح انه يتحرى فان لم يغلب على ظنه شيء غسل الثوب كله. واما - 00:16:52ضَ

فاذا غلب على ظنه جهة معينة حينئذ رجعنا الى التحري. وان علمها في احدكميه ولا يعرفه غسلهما هذا مثال او قاعدة خفي موضع نجاسة غسل حتى يلزم بزواله. والصحيح ما ما ذكرناه. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا - 00:17:12ضَ

حينئذ نقول لا فرق بين الفضاء الواسع وبين الضيق بل الصواب انه يتحرى فيهما. ثم قال رحمه الله تعالى ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. هذا النوع الثالث من انواع النجاسة من انواع النجاسة وهو انه قد تكون - 00:17:32ضَ

النجاسة مخففة نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام. قال ويطهر بول. اذا البول نجس. الب نجس. اخذنا ذلك من قوله يطهر. لان الطهارة يقابلها ماذا؟ النجاسة. وهل قال بعض اهل العلم بطهارة بول الغلام؟ نقول نعم. قال - 00:17:52ضَ

داود الظالم انه طاهر وليس بنجس. والصحيح ما عليه الجماهير من انه نجس. ولذلك عبر المصنفون بي بالطهارة. ويطهو بول اذا خص البول فخرج الغائط وليس له حكم من حيث الاستثناء والتخفيف وانما رجع الى الى العصر وهو وجوب الغسل - 00:18:12ضَ

ويطهر بول لا غاد. بول غلام غلام يطلق على الصبي من حين يولد على اختلاف احوال الى ان يبلغ هذا اصل الغلام الى ان يبلغ. لكن المراد هنا من ولادته الى ان يأكل الطعام. الى ان يأكل الطعام لان الحكم مقيد - 00:18:32ضَ

فليس مطلق الغلام كل غلام لا المراد به غلام قيده المصنف لم يأكل الطعام. اذا هناك غلام اكل الطعام. فاذا كان الغلام يصدق على من دون البلوغ. حينئذ قد يكون شابا. اليس كذلك؟ هذا يأكل ويشرب. حينئذ الحكم لا يتعلق به. غلام اخرج الجارية - 00:18:53ضَ

حينئذ الحكم لا لا يتناولها غلام لم يأكل الطعام قال بنضحه بنضحه بنضحه جار مجرور متعلق بقوله يطهر يعني يطهر هذا المذكور النجس بنضحه والنظح هو الرش والبل وهو يقابل الغسل. فالغسل لا بد من جريان الماء ولابد من الفرك والعصر - 00:19:13ضَ

لابد ان يفركه ولابد ان يعصره. واما النظح فيكفي الرش فحسب. وهذا كما هو الشأن في المذي اذا اصابت ثياب كذلك البول بول الغلام. قال هنا لم يأكل الطعام. لم يأكل الطعام. هذا النص او هذا القيد لم يرد في النص. وانما - 00:19:39ضَ

ما جاء من وصف الصحابي للصبي الذي بال على النبي صلى الله عليه وسلم لانه جاء في الحديث اوتي النبي صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه. متفق عليه. وليس فيه انه لم يأكل الطعام - 00:19:59ضَ

وجاء في حديث ام قيس انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. وجاء الوصف هنا مقيدا بصحابيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فباله على ثوبه. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. اذا - 00:20:19ضَ

ولم يصلوا. دل على ان النضح هنا المراد به الرش. والبل وليس المراد به الغسل. فان قيل بان النضحى قد يطلق على الغسل. نقول ليس بمراد في هذا النص. بدليل ولم يغسله. لما نفى لم يغسله دل على ان النظح - 00:20:39ضَ

المراد به هنا الرش والبل وليس المراد به الغسل. اذا جاء في النص هنا بابن لها صغير لم يأكل طعاما. وجاء كذلك عن ام الحسن انها ابصرت ام سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم. فاذا طعم - 00:20:59ضَ

غسلته وكانت تغسل بول الجارية بول الجارية. اذا هذا القيد لم يرد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم او قوله وانما جاء قرائن الاحاديث الواردة في هذا الموضع. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام - 00:21:19ضَ

بنضحه قال اي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر. فان اكل الطعام غسل. قال ابن القيم الله تعالى وانما يزول حكم النضح اذا اكل الطعام واراده واشتهاه تغذيا به. يعني ليس المراد مطلق - 00:21:35ضَ

لانه قد يحنك بالتمر مثلا عند ولادته هذا اكل الطعام لكنه هل اشتهاه؟ هل طلب الطعام؟ هل اختاره الجواب لا. اذا ليس كل من اكل الطعام يخرج عن عن هذا الحكم. وانما المراد غلام لم يأكل الطعام - 00:21:55ضَ

تشهيا يعني لشهوة او اختيارا لم يطلبه وانما اعطي اعطاء وهذا ليس بخارج ولا يسمى اكلا للطعام لماذا؟ لانه لا تكن آكلا للطعام الا اذا كان قاصدا طالبا له. والفعل انما ينسب الى الشخص اذا كان قاصدا وطالبا لهم. اذا قال ابن - 00:22:15ضَ

طيب وانما يزول حكم النضح اذا اكل الطعام واراده واشتهاه. تغذيا به. وقال في الفتح ابن حجر رحمه الله تعالى والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتظعه لانه نوع طعام. اذا لم يأكل الطعام مات هذا. اليس كذلك - 00:22:35ضَ

انما المراد به لم يأكل الطعام لشهوة. حينئذ اللبن الذي يرتظعه هل هو اخرجه عن الحكم؟ قل لا. لانه منذ ان يولد وهو يرتظع فاذا كان هذا اكلا للطعام ارتفع الحكم الشرعي. ارتفع الحكم الشرعي. اذا قال ابن حجر والمراد بالطعام ما عدا - 00:22:55ضَ

لبن الذي يرتظعه والتمر الذي يحنك به. والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. فكان المراد انه لم يحصل الاغتداء بغير اللبن على الاستقلال. هذه المذكورات لا تخرجه عن كونه ليس اكلا للطعام - 00:23:15ضَ

هل هو يعطى اعطاء؟ يعطاء اعطاء. اذا هذا الحكم خاص بالغلام ولا يشمل الجارية للن الذي ذكرناه سابقا ولما فرق الشارع بينهما؟ الله اعلم؟ الله اعلم. بين النبي صلى الله عليه وسلم بان - 00:23:35ضَ

البول بول الصبي ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية. نقول فرق بينهما وجمع بينهما في لفظ واحد لم فرط يقول الصحابة لم يسألوا لما فرغت يا نبي الله؟ صلى الله عليه وسلم. واذا لم يسألوا حينئذ رجعنا الى التسليم والاحكام الشرعية انما - 00:23:55ضَ

مبنى على على التعب هنا فقهاء سمطوا احكام لكن لا نقف معهم ثم قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسيل دم النجس من حيوان طاهر. من حيوان ويعفى هذا النوع الرابع. وهو النجاسة التي يعفى - 00:24:15ضَ

عن يسيرها نجاسة التي يعفى عن عن يسيرها. ويعفى ان يتجاوز. تجاوز عن يسير دم يتجاوز يعفى عن يسير عن يسير متعلق بقوله يعفى. والذي عفا من شارع هو الذي تسامح هو الذي تجاوز. يعفى عن يسيري اذا لا كثير واليسير ما - 00:24:35ضَ

ليفحص في نفس كل احد بحسبه. والكثير ما يفحش في نفس كل احد بحسبه. يسير ماذا؟ قال يسير دم اما يسير غير الدم كالبول والغائط فلا فلا يعفى. لانه خصه بماذا؟ بالدم. النجاسات كثيرة ومنها الدم. ومنها - 00:25:05ضَ

ها ومنها الدم. حينئذ لما قال عن يسير اذا لا كثير. فكثير الدم لا يعفى عنه. ولما قال عن يسير دم الحكم وقيدوا بماذا؟ بالدم. اذا يسير البول لا يعفى عنه. يسير الغائط لا يعفى عنه. يسير القيء - 00:25:26ضَ

على القول بنجاسته لا يعفى عنه وقلها في ما عدا هذه النجاسات. عن يسير دم نجس قيد الدم بكونه نجس بكونه نجسا تعلم منه ان بعض الدم ليس بنجس. ليس ليس بنجس. فالدماء ثلاثة اقسام. دماء ثلاثة - 00:25:46ضَ

الاول نجس لا يعفى عن شيء منه بتا. وهو الدم الخارج من حيوان نجس ولذلك قال هنا من حيوان طاهر. اذا حيوان نجس هذا لا يعفى عنه لا يسير ولا كثير. نجس لا يعفى عن شيء منه وهو - 00:26:06ضَ

الخارج من حيوان نجس او خارج من السبيلين من القبل او الدبر هذا على المذهب لا يعفى عن يسيره البتة النوع الثاني نجس يعفى عن يسيره. نجس يعفى عن يسيره وهو الذي معنا يسير دم من حيوان طاهر بهذا القيم - 00:26:26ضَ

حيوان طاهر يعني في الحياة. ولو لم يكن مأكول اللحم. الثالث دم طاهر. دم طاهر. وهذا انواع دم السمك لان ميتته طاهرة. الثاني الدم اليسير الذي لا يسيل كدم البعوضة والذباب ونحوها لان ميتتها طاهرة كما سينص عليه المصنف. ثالثا الدم الذي يبقى في - 00:26:46ضَ

بعد تذكيتها بالدم الذي يكون في العروق او في الكبد او في الطحال هذا سواء كان قليلا او يسيرا يعني بعد سيران الدم الذي يسيل الدم المسفوح هذا نجس باتفاق. واما الدم الباقي في الدم في في اللحم او في الكبد او في الطحال او في العروق هذا - 00:27:15ضَ

طاهر وليس بنجس ولو كثر ولو رأيته يطبخ معه مع اللحم يقول هذا مستثنى طاهر. رابعا دم الشهيد عليه طاهرا. دم الشهيد عليه طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله. ودل على على طهارته. هذا عندنا عند الحنفية. واما عند المالكية والشافعية فهو نبي - 00:27:35ضَ

اذا الدماء الطاهرة اربعة دم السمك والدم اليسير الذي لا يسيل وثالثا الدم الذي يبقى في المزكاة بعد تذكيتها ودم دم الشهيد. ما عدا هذه نكون يكون نجسا ويختلف حكمه من حيث العفو عن يسيره اولى. ويعفى في غير - 00:27:58ضَ

في ماء ومطعوم عن يسير دم نجس. عرفنا انه من حيوان طاهر في الحياة وسيأتي هذا. اذا تخصيص في العفو هنا خصه المصنف باستثناء نوعين انه لا يعفى عن يسيره وهو في غير ماء عين - 00:28:18ضَ

السائل يعني في غير سائل واما السائل سواء كان ماء او غيره وعلى كلام المصنف ان يسير الدم النجس وغيره كذلك لا يعفى عنه. فلو وقعت قطرة بول في ماء - 00:28:38ضَ

يسير ها نجس ما يعفى عنه ولو كان قطرة بول ومطعوم يعني ما يطعم من الجوامد كالخبز ونحوه كذلك لو وقعت عليه قطرة بول قالوا عليه بانه نجس ولا يعفى عن عن يسيره. وما يعفى عن يسيره يترتب عليه حكم وهو انه لا يطالب بغسل او تطهيره - 00:28:55ضَ

واما هنا في المطعوم وفي الماء حينئذ الحكم ثابت كما كما هو. فمراد المصنفون ان العفو عن يسير الدم النجس من حيوان ظاهر يكون في غير المائع واما المائع فلا فلا يعفى عن يسيره بل نحكم عليه بكونه نجسة. لان الماء وغيره بمجرد الملاقاة يعتبر - 00:29:22ضَ

نجسة ولكن الماء بقيد القليل واما الماء فلا يقيد بقليل ولا ولا كثير. وهذا نقول يصح في ماذا يصح في الماء القليل. واما المائع فكما ذكرنا سابقا ان العبرة بالتغير. وبناء المذهب هنا على انه بمجرد الملاقاة وهو قول - 00:29:42ضَ

ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسيل دم نجس يعني يعفى في الثياب والبدن والارض والبساط ونحوها. اما المائع والمطعون فلا يعفى عن عن يسيره. من حيوان طاهر هذا من المتن - 00:30:02ضَ

كان الظاهر النسخة التي معنا ليست من من بل هي من من المتن هو قائد لا بد منه. من حيوان طاهر حيوان طاهر. حيوان قسمان طاهر ونجس حيوان قسمان ظاهر نجس. فالطاهر - 00:30:20ضَ

الاول مأكول اللحم. كل ما اذن الشارع باكل لحمه فهو طاهره. لان النجس خبيث. واذا كان خبيثا الاصل فيه التحريم. اذا مأكول اللحم. ثانيا ما ليس له دم سائلا. فهو طاهر في الحياء وبعد الممات كالذباب - 00:30:36ضَ

للحديث الوارد في الذباب هو طاهر في الحياة وفي الممات بعد الممات. والنجس كل حيوان محرم الاكل الا الهرة وما دونها في الخلقة. اذا مأكول اللحم طاهر ما ليس مأكول اللحم هل كله ليس بطاهر؟ الجواب لا. الجواب لا. وانما يفصل فيه ما ليس له دم سائل - 00:30:56ضَ

فهو طاهر في الحياة وبعد الممات. طيب كذلك ما دون الهرة في الخلقة فهو طاهر في الحياة. وهو له دم سائلا. لكنه جاء النص باستثنائه. جاء النص اذا الطاهر مأكول اللحم وما ليس له دم سائلة - 00:31:21ضَ

فهو طاهر في الحياة وبعد الممات ثم النجس كل حيوان محرم الاكل الا الهرة. قط يعني. وما دونها في الخلقة على المذهب مطاهر وما دونها في الخلقة هذا قيد في نظر والصحيح ان العلة هي تطواف كما سيأتي. المراد الهرة وما دونها هذا طاهر. في الحياة - 00:31:42ضَ

قال هنا من حيوان طاهر اذا لو كان يسير الدم من حيوان نجس ما الحكم؟ هل يعفى عن يسيره؟ الجواب لا. وانما يعفى عن يسير الدم النجس من طاهر من حيوان طاهر. حينئذ الطاهر قد يكون مأكول اللحم وقد لا يكون مأكول اللحم. اليس كذلك؟ فالهرة مثلا - 00:32:02ضَ

هي طاهرة حينئذ لو اذا اصاب يعني جرحت فخرج الدم فاصاب ثوبك قطرة يسيرة هل يجب ازالته ها هل يجب؟ لا يجب ازالته لماذا؟ لانه دم نجس من حيوان طاهر في الحياة. حينئذ نحكم على هذا - 00:32:31ضَ

يسير بانه معفو عنه. يعني لا يجب غسله. فلو صليت به ولو عمدا قل هذه الصلاة صحيحة فلا يجب غسله البتة. لانه مما استثني. اذا من حيوان طاهر لا نجس - 00:32:54ضَ

ولا ان كان من سبيلهم قبل كان قبلا كان او او دبرا واما مسألة الدم انسان هل هو طاهر ام نجس؟ حكي اجماعا له انه نجس ان كان الادلة قد لا لا - 00:33:09ضَ

تسانده هذه المسألة طويلة مفصلة في الشرح المطول. ثم قال وعن اثر استجمال بمحله. هذا النوع الثاني مما يعفى عن يسيره. وهو الاستجمام قد مر معنا في باب الاستجمار. وعن اثر استجماري يعني ويعفى ويتجاوز عن اثر استجمال - 00:33:24ضَ

بالاستجمام والاستجمار الشرعي. يعني الذي استوفى العدد مع الانقاء. واما اذا لم يكن شرعيا كان استنجى او استجمر بنجس نقول هذا لا يعفى عنه ولا عن يسيري ولا عن اثره. حينئذ نقول هذا الاستجمار ليس شرعيا. وانما المراد الاستجمار الشرعي الذي توفرت - 00:33:44ضَ

في الشروط السابقة في في بابه. وعن اثر استجمال هو في الاصل نجس. لانه بول. والبول نجس. وكذلك الغائط الدبر مثلا والاصل في انه نجس. والاصل في الموضعين انهما نجسان. هذا الاصل فيه. ولكن - 00:34:04ضَ

لكون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الاستجمام مع عدم مع وجود الماء دل على ان هذا الاثر معفو عنه على ان انه معفو عنه. وهذا على التسليم بان الاستجمار لا يطهر. لانه لو استجمر في موضع القبل او الدبر - 00:34:24ضَ

فالباقي من اثر النجاسة معفو عنه يعني متجاوز عنه. متجاوز عنه. يعني لا يجب غسله فيما لو صلى او انتهى من صلاتي. طيب ماذا بقي؟ قال بمحله. يعني في محله. يعني على القبل والدبر. فان - 00:34:44ضَ

علق الموضع فاصاب الثوب قالوا رجعنا للاصل وهو النجاسة فلا يعفى عنه. انما العفو معلق بالمحل فما دام ان الغائط في الدبر مثلا بقيت منه اجزاء قالوا معفون عنه يعني متسامح فيه. ولا يترتب عليه الحكم ووجوب الازالة. لكن لو علق - 00:35:04ضَ

موضع فاصاب الثوب حكمنا على الثوب بانه نجس. لماذا؟ لانه رخصة. والرخصة انما تناط بمحلها. فاذا اذا تجاوزت المحلزة عن الى اصله. رجعنا الى الى اصله. وهذا الفرع هذا الفرع الذي وقع فيه نزاع مبني على الاستجمار. هل هو مطهر - 00:35:24ضَ

فمن قال بانه مطهر حكمنا على الباقي ولو كان في الاصل نجسا حكمنا على الباقي اثره في الموضع بانه طاهر فان علق الموضع فاصاب الثوب فالثوب طاهر. وهذا هو الصحيح. وهذا هو هو الصحيح. بان الموضع قد تطهر ثم ما علق - 00:35:44ضَ

واصاب الثوب ولو وجد لونه لون البول او الغائط ونحو ذلك نقول الاصل انه طاهر. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما لا يطهرا دل على ان ما عداهما يطهر. ثم استعمل الاستجمار مع وجود الماء. فليس هو كالتيمم - 00:36:04ضَ

طهارة ظرورة وانما هو طهارة مع القدرة على الماء فلما عدل عن الماء الى الاستجمار علمنا مع وجود الماء انه ليست طهارة ظرورة واذا كان كذلك ساوى الاستجمار الماء هذي النتيجة ساوى الاستجمار الماء حينئذ كما ان الماء يطهر - 00:36:24ضَ

وان كان هو اكثر تطهيرا وانقاء كذلك الاستجمار بالاحجار بالاحجار ونحوها يطهر وان كان ادنى تطهيرا من من الماء رتب عليهما ان الموضع قد طهور. ولو بقيت اجزاء النجاسة ولو بقيت اجزاء النجاسة. وعقلك لا - 00:36:44ضَ

في مثل هذه المواضع هذه تعبدية والحكم ما حكم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما دام ان النصوص صحت فالاجتهاد والرأي حينئذ نكون لا مجال له هو البتة. ويعفى عن اثر استجمال اذا هو في الاصل نجس على المذهب على المذهب. هو في الاصل نجس - 00:37:04ضَ

لان المسح لا يزيل اجزاء النجاسة كلها. فالباقي منها نجس. لانه عين النجاسة. فاشبه ما لو وجد في محلي وحده. على اثر استجمال بمحله. يعني في الباهون بمعنى في مفهومه انه لو تجاوز محله لم يعفى عنه - 00:37:24ضَ

وهذا المذهب وهذا المذهب والصحيح كما ذكرنا انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على الاستجمال في التنزه عن البول والغائط واذا كان كذلك فهو مطهر وهو مطهر. ثم قال رحمه الله تعالى - 00:37:44ضَ

ولا ينجس الادمي بالموت ولا ينجس ولا يجلسون. لان المقام هنا حديث في بيان النجاسات. والادمي سواء كان مسلما او كافرا فيه خلاف بين اهل العلم. المسلم في حال الحياة بالاجماع انه طاهر. واذا مات صار ميتا - 00:37:59ضَ

صار ميتة حينئذ هل يدخل في الالفاظ الدالة على ان الميت نجسة او لاذ محل نزاع؟ ولذلك ذهب بعض الفقهاء الامام احمد في بعض الروايات ان المسلم اذا مات صار نجسا. ولذلك يحتاج الى تغسيله. الى تغسيله. لكن هذا القول ضعيف. هذا قول - 00:38:24ضَ

ولا ينجس الادمي يعني من كان من بني ادم سواء كان مسلما او كافرا. لا ينجس بالموت. وهنا لم يفرق المصنف بين المسلم ولا الكافر. لاستوائهما في في حال الحياة. واجزاءه ابعاظه كجملته. اجزائه وابعاظه كجملته. قال بالموت لا ينجس - 00:38:44ضَ

بسبب الموت لان الموت اذا حل بحيوان حينئذ يحكم بنجاسته. والادمي حيوان لكنه ليس مسائل الحيوانات هل يختلف الحكم او لا؟ جاء النص في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينسى سبحان الله ان المؤمن لا ينجس - 00:39:10ضَ

المؤمن مؤمن مفعل يعني ذات متصفة بالايمان. دخلت عليه ال وهل هذه ما نوعها؟ ها ما اسمعك استغراقية ما نوعها؟ موصولية وصفة صريحة صلة ال. صفة صريحة مؤمن يعني استنفاعا. صلة اذا ال هذه من الموصولات - 00:39:30ضَ

اذا كانت من الموصولات عند اصوليين ان الموصولات الذي والتي والذين وال مثلها انها من صيغ العموم. حينئذ المؤمن تعمه من اي جهة سواء كان ميتا او حيا. فالمؤمن في حال الحياة هو متصل - 00:40:00ضَ

بالايمان اذا مات هل يبقى الوصف ام يزول؟ اذا مات على ايمانه. يبقى الوصف ام يزول؟ يبقى الوصف. هل يصدق عليه حديث يصدق عليه اذا المؤمن سواء كان ميتا او حيا والعموم لكونه صفة دخلت عليه ال ووصف الايمان باق - 00:40:20ضَ

حياتي وبعد مماته وحينئذ قال لا ينجس هذا نفي يعني لا يوصف بكونه نجسا بسبب الموت البتة المؤمن لا ينجس. الحكم نفي النجاسة. نفي النجاسة. علقه على ماذا؟ على وصف المؤمن - 00:40:40ضَ

وتعليق الحكم بمشتق يؤذن ما بعلية ما منه الافتقار. بمعنى ان النجاسة لكونه مؤمنا. يعني كأنه قال المؤمن لاجل ايمانه لهذه العلة لا ينجس. مفهوم امه مفهوم مخالفة ان الكافر ينجس لماذا؟ لانتفاع العلة وهي الايمان. وهذا صحيح. فكما ان المؤمن عام في - 00:41:00ضَ

في الحي والميت كذلك الحكم ينجس الكافر حيا وميتا كلامه في النص لا. كلام في هذا الحديث. حينئذ لا ينجس هذا حكم معلق على على ماذا؟ على مشتق على وصف - 00:41:30ضَ

وتعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاء. يعني الحكم هنا معلل. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كأنه قال المؤمن لعلة لكونه مؤمنا منتصبا بالايمان قريبا من رحمة الله لا ينجس. مفهومه مفهوم مخالفة من لم - 00:41:48ضَ

تؤمن نجس. اذا الكافر نجس وهذا صحيح. فحين اذ يكون العموم هنا في مفهوم المخالفة يعم الكافر حيا وميتا. دلت النصوص لجواز نكاح الكتابية. وكذلك اكل طعامه النبي اكل مع اليهودي - 00:42:12ضَ

نتعامل مع اليهود والى اخره دلت هذه النصوص الواردة في تعامل مع الكفار على انه في حال الحياة طاهر. بقي ماذا بقي الموت. حينئذ نقول الكافر في حال الحياة طاهر واما اذا مات رجع الى دلالة هذا النص. فنحكم عليه بكونه بكونه نجسا. قال ابن قدامة في هذا الحديث - 00:42:32ضَ

ويحتمل ان ينجس الكافر بموته. بل هو مدلول النص ويحتمل ان ينجس الكافر بموته. لان الخبر انما ورد في المسلم ولا يقاس الكافر عليه لانه لا يصلى عليه. ولا حرمة له كالمسلم. واما في حال الحياء قد ذهب بعض - 00:42:58ضَ

كابي حنيفة وابن حزم الى انه من جاس استدلالا بقوله تعالى انما المشركون نجس لكن المراد هنا بالاية نجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية ولذلك اباح الله طعامهم ونسائهم فدل على انهم على طهارتهم في في حال الحياة. ولذلك دخلوا المسجد عاد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك - 00:43:18ضَ

ربط ثمامة في في المسجد ودل على انهم على طهارة ولو كانوا انجاسا ما جاز ان يدخلوا المساجد. حينئذ نقول في حال الحياة هم طاهرون واما اذا مات الى دلالة النص الى دلالة النص. اذا ولا ينجس الادمي بالموت يستثنى منه الكافر. والكافر ينجس بالموت - 00:43:38ضَ

على الصحيح والله اعلم. وما لا نفس له سائلة. سائلة يجوز الوجهان. متولد من طاهر. وما هذا معطوف على ماذا على الادمي ولا ينجس الادمي ولا ينجس مالا وما هنا اسم مقصود. يصدق على حيوان. يعني كانه - 00:44:00ضَ

من قال لا ينجس حيوان لا نفس له. النفس هنا المراد بها الدم يعني ليس له دم ليس المراد ليس له دم الدم ضروري بل قيل هو الروح. لكن المراد انه اذا قطع او ذبح او نحو ذلك لا يسيل دم. يعني لا يجري - 00:44:24ضَ

هو فيه دم لكنه لا لا يدري ليس له دم مسفوح فالنفس الدم. فان العرب تسمي الدم نفسا ومنه قيل للمرأة نفساء سيلان دمها عند الولادة ويقال نفست المرأة اذا حاضت اذا وما لا نفسا - 00:44:43ضَ

اي دم له الظمير يعود الى ماء للحيوان سائلة سائلة يجوز الوجهان. كالبق والعقرب. وهو تولد من طاهر هذا شرط في الحكم عليه بكونه طاهرا لانه ليس ليس بنجس. متولد من طاهر متولد من - 00:45:03ضَ

الطاهر يعني الذي اصله الطهارة بخلاف الذي اصله النجاسة فما كان متولدا من طاهر هذا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه. والمتولد من النجس جمهور اهل العلم على انه طاهر - 00:45:23ضَ

قفل للمذهب خلافا للمذهب فانه لا لا وهذا مبني على مسألة الاستحالة مسألة الاستحالة يعني لو وجد نجاسة نجاسة ميتة مثلا. تحول بعض الدم او بعض اللحم الى دود. هذا دود - 00:45:40ضَ

متولد من ماذا؟ من نجس. ما حكم ان قلنا بان الاستحالة لا تطهر وهي المذهب؟ حكمنا عليه بكونه نجسا. وان قلنا كون الاستحالة مطهرة حكمنا عليه بكونه كونه طاهرا. وكذلك مثلا الصراصير التي توجد في الحمامات - 00:46:00ضَ

قد تتولد من من نجاسة ان حكمنا عليها بكونها نجسة بان الاستحالة لا تطهر فهي نجسة. فان وقعت في الماء نجسته واذا ماتت فيه نجسته واذا حكمنا بكون الاستحالة مطهرة حينئذ لو وقعت وماتت في الماء لا نحكم بنجاستها - 00:46:20ضَ

انها طاهرة. اذا ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم تجري اذا ذبح مثلا متولد من طاهر لا ينجس بالموت وهذا المذهب. فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. هذا الذي ينبني عليه. قال ابن هبيرة - 00:46:40ضَ

واتفقوا على انه اذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة كالذباب ونحوه فانه لا ينجسه يعني الا في احد قولي الشافعي. والاصل في هذه المسألة مسألة الحياء الذي ليس له دم سائلة. الاصل انه ورد حديث في الذباب فقط - 00:47:00ضَ

وقيس عليهما ما عدا. جاء في الصحيح اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه يفهم منه ماذا؟ اولا وقع وهو حي. اذا لم ينجس الشراب وهو قليل قطعا انه قليل - 00:47:20ضَ

اذا الذباب في حال الحياة ها طاهر لانه لو كان دلت النصوص على ان الماء قليل بمجرد ينجس. وهنا قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم. اذا فليغمسه. اذا اول ما وضع او - 00:47:40ضَ

واول ما وقع نقول حكمنا عليه بكونه وهو حي انه طاهر. قوله فليغمسه وقال في شراب احدكم الشراب على ها شراب بارد وشراب ساخن حار يعني حينئذ لو غمسه في الشراب الحار - 00:48:00ضَ

ها قضى عليه اذا مات فاذا مات هل امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة هذا الشراب ثوابنا. حينئذ دل على انه بعد موته ميتته طاهرة وليست وليست من النساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه - 00:48:20ضَ

ومع اطلاقه الشراب قد يكون حارا ساخنا فيموت وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر به لانه افساد له لو كانت الميتة نجسة دل هذا النص على ان الذباب ليس بنجس في حال الحياة. وكذلك بعد الموت. قال ابن القيم في هذا الحديث وفيه دلالة - 00:48:40ضَ

ظاهرة على انه اذا مات في ماء او مائع انه لا ينجسه لانه طاهر. وهذا قول جمهور العلماء. ولا يعرف بالسلف مخالف في ذلك وعدي هذا الحكم الى كل ما لا نفس له سائل. يعني استنبطوا لما الذباب؟ هل له خاصية - 00:49:00ضَ

بالغمس هل يفيد الشراب شيئا؟ يحتمل هذا وذاك. لكن وجدوا ان ان الذباب ليس له دم تسيء. فقاسوا عليه كلما ما لا نفس له سائلة. حينئذ مثله الصراصير وكذلك العقارب والنمل كله يقاس على على ليس فيه نص خاص وانما - 00:49:20ضَ

القياس وعدي هذا الحكم الى كل ما لا نفس له سائلة قول المصنف وما لا نفس له سائلا مفهومه ما له نفس سائلة انه ينجس. لكن لابد من اخراج ما نص عليه سابقا الادمي. الادمي نص على انه ليس ليس بنجس. ولا ينجس الادمي بالموت - 00:49:40ضَ

ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر يقول خرج الادمي. ما له نفس سائلة من الحيوان غير الادمي على قسمين الاول ما ميتته طاهرة. وهو السمك وسائر حيوان البحر - 00:50:07ضَ

الذي لا يعيش الا في الماء فهو طاهر حيا وميتا. لانه لو كان نجسا لم يبح اكله. ثانيا ما لا تباح ميتته غير الادمي كحيوان البر المأكول غيره وحيوان البحر الذي يعيش في البحر كالظفدع والحية والتمساح ونحو ذلك. وكل ذلك ينجس بالموت - 00:50:25ضَ

وينجس الماء القليل اذا مات فيه والكثير اذا غيره. اذا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر به ما لم يأتي النص بكونه نجسا. او انه حي ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الادمي - 00:50:49ضَ

ورطوبة فرض المرأة كل ذلك حكم عليه بانه طاهر. وبول ما يؤكل لحمه بول ما يؤكل لحمه. اذا مفهومه ان بول ما لا يؤكل لحمه ان الحكم يختلف ان الحكم يختلف لانه خاصه بماذا؟ بموصوف وهو ما يؤكل لحمه. اذا فرق بين الحيوان مأكول اللحم - 00:51:12ضَ

حيوان غير مأكول اللحم. بول ما يؤكل لحمه. ومثل البول روث. روثه بالرفع عطفا على ماذا ها؟ ما يؤكل لحمه وروثه ان عطفته على اللحم ما يؤكل لحمه وروثه. معطوف على البول. اي انتبه. بول - 00:51:39ضَ

وروث ومني ما يؤكل لحمه. هذا المراد. ولو اخر مصنف لكان اجود. وبول ما يؤكل انظروا النحو كيف؟ روثه بالرفع قد يظن الظال انه معطوف على لحمه ولحمه فاعل. نائم فاعل يؤكل لحمه نائم فاعل. لو - 00:52:06ضَ

عليه روثه لقلت يؤكل روثه. واذا عطفته على البول حينئذ صار محكوما عليه صار محكوما بول وروث ومني ما يؤكل لحمه. ما حكمه؟ طاهر اما الابل فجاء النص فيه على جهة الخصوصية. وما عداه فهو مقيس عليه. مقيس عليه - 00:52:26ضَ

بول ما يؤكل بول ماء اي حيوان يؤكل لحمه. ذكرنا ان في الابل النص. وفي غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس. وروثه كبوله ايه هو وله مني لقوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء كل دابة عام والابل دا - 00:52:53ضَ

والقط دابة اذا كل ما يصدق عليه انه دابة قال من ماء يعني ممنئ فله منيون. اذا هذه الثلاثة الاشياء نحكم عليها بكونها بكونها طاهرة. بكونها طاهرة. لماذا؟ قالوا لانه صلى الله عليه وسلم امر العرنيين - 00:53:17ضَ

قبيلة من العرب ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها. فلما امرهم بذلك دل على ان الالبان الطاهرة ان ابوالها طاهرة لماذا؟ لانه لا دواء فيما حرمه الله تعالى. فلو كانت الابوة النجسة معلوم ان النجس محرم - 00:53:37ضَ

ولم يأذن الله عز وجل للعباد ان يتداووا بما هو محرم. حينئذ لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم واذن لهم ان يشربوا وابوال الابل لاجل الدواء علمنا انها طاهرة. وهذه سلزم الطهارة - 00:54:01ضَ

ولذلك قال الشارح والنجس لا يباح شربه. قد يقال بانه للظرورة. قال ولو ابيح للظرورة لامرهم بغسل اثرهم اذا ارادوا الصلاة فلما ترك دل على انه انه طاهر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابط الغنم - 00:54:17ضَ

واذن بالصلاة فيها ولا تخلو من ابعارها وابوالها. وكذلك البراءة الاصلية. البراءة الاصلية. اذا الاصل في بول لماذا ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه الاصل انه انه طاهر. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى والظاهر - 00:54:36ضَ

الابوال والازبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالاصل واستصحابا للبراءة الاصلية. والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الاصل. والبراءة فلا يقبل قول مدة الا بدليل يصلح للنقل عنهما ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا ليس عندهم دليل واضح بين وان كان هذا منسوب القول - 00:54:56ضَ

نجاسة منسوب للجمهور وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا القول محدث لا سلف له من من الصحابة. مع كونه قول الجمهور كونه قول قول الجمهور ومني الادمي كذلك طاهر لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت افرك المنية من ثوب رسول - 00:55:23ضَ

صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه اذا لم تغسله اذ لو كان نجسا لغسلته والحديث متفق عليه. قال شيخ الاسلام واما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة - 00:55:43ضَ

هذا لا يقتضي تنجيسه. يعني هو نجس. لكنه هو طاهر كونه يغسل لا يدل على النجاسة. بدليل ماذا؟ امرين. الاول ان المخاط والبزاق مثلا وما من سائل الانسان قد يغسل. فالغصب حينئذ لا يقتضي او لا يستلزم التنديس. ثانيا انه قد ورد رواية اخرى رواية اخرى - 00:56:01ضَ

وهي انها تفركه. ولو كان النبي سل وجبه غسله. فلهذين الامرين هما طاهر هو طاهر. ولذلك قال اما كون عائشة تغسله تارة وتفركه تارة فهذا لا يقتضي تنجيسه. فان الثوب يغسل من - 00:56:27ضَ

اخاطب البصاق والوسخ وهذا قول غير واحد من الصحابة ابن عباس وغيره ابن عباس وغيره. اذا مني الادمي قاهر هذا المذهب مطلقا. لكن استثنوا ما سبق التنصيص عليه. وهو ان المني اذا خرج دون دفق ولذة - 00:56:43ضَ

حكموا عليه بانه بانه نجس. والثاني النوع الثاني من المني النجس على المذهب انه لو استجمر ثم امن حكموا على المني بانه نجس لماذا؟ لانه لاق نجاسة لا في محلها. يعني تعدى خرجت تجاوز الموضع - 00:57:03ضَ

هينادي الحكم عليه بكونه نجسا. في هذين الموضعين المنيئ على المذهب يعتبر نجسا. ورطوبة فرض المرأة كذلك فرج المرأة المراد به مسلك الذكر حكمه حكم الظاهر وهو طاهر والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق. والمراد هنا الرطوبة التي تخرج من - 00:57:23ضَ

ارجي المرأة. قال هنا للحكم بطهارة منية مطلقا وهو قول الشافعي وتقدم قول الشيخ وقال القاضي ما اصاب منه في حال معي نجس لانه لا يسلم من المذي. قال في المبدع وهو ممنوع فان الشهوة اذا اشتدت خرج المني وحده. على قول السابق بان مجرد - 00:57:50ضَ

الملاقاة لا ينجس الا الماء. حينئذ لا نحكم على سائل المائعات الا بالتغير. فاذا كان كذلك واصابة قطرة او قطرتين من للمال لا نحكم عليه بكونه نجسا وكذلك الشأن في في الرطوبة التي قد آآ تواجه مذيا او نحو ذلك ولا نحكم عليه - 00:58:10ضَ

بالنجاسة ورطوبة فرج المرأة طاهر. وعنه نجسة. عن الامام احمد رواية اخرى انها انها نجسة. وجاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل الذي قال له لعلنا عجلناك اغسل ذكرك اغسل ذكرك هذا امر ودل على انه قد يحكم - 00:58:30ضَ

بالنجاسة. ورطوبة فرج المرأة طاهر والكلام في حكم الرطوبة هنا ليس هو الكلام في حكم النقض. ومن حكم بكونها طاهرة لا يلزم منه ان يحكم بكونها ناقضة للوضوء. فالجمهور على انها طاهرة ولكنها ناقضة للوضوء. هذا هو الصحيح. انها ناقضة للوضوء. واما - 00:58:50ضَ

هذا فيه شيء من الاشكال. ثم قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طه. سؤر بضم السين مع الهمزة بضم السين والمراد به بقية الطعام وكذلك الشراب يعني يصدق على الطعام ويصدق على على الشراب. ولذلك قال في الشرع والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان - 00:59:16ضَ

الهرة بالكسر والمراد به القط. وما دونها في الخلقة. يعني وما هو اقل منها؟ اقل منها في الخلق يعني اقل حجما. العبرة بالحجم هنا. فالقطة المتوسطة. وما دونها في الخلقة. يعني كالفأر ونحوه. ما حكم - 00:59:40ضَ

قال طاهر طاهر ويستثنى ما سبق وهو ما كان متولدا من نجس. فما كان متولدا من نجس على المذهب فهو نجس. فلا يستثنى ليس داخل فيه في الحكم لانه قال هناك ها - 01:00:00ضَ

ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. فان كان متولدا من نجس حكمنا عليه بكونه نجسا وليس داخلا معنا هنا صغره نجس لانه نجسه. وكذلك ثغره سواء كان طعاما او شرابا يعتبر نجسا. والحكم انما هو معلق بي بالطهارة. اذا سؤر الهرة - 01:00:20ضَ

وما دونها في الخلقة ويستثنى ما سبق وهم ما لم يكن متولدا من نجس فهو طاهر لحديث ابي قتادة في الهر انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا تعليم. فنفى انها نجسة. لما اراها تشرب - 01:00:40ضَ

من الماء ثم توضأ بعدها فكأنه انكره او زوجته انكرت ذلك قال انها ليست بنجس. فاذا لم تكن نجسة حينئذ سؤرها ليس بنجس ليس بنجس وهذا قد يؤخذ منه تأييد المذهب وهو ان ما كان دون - 01:00:58ضَ

بانه ينجس بمجرد الملقاة. لانه نظر هنا الى الظاهر. هرة نجسة في ظنها. ثم اخذت او شربت من الماء. فلو لم يكن كلها تأثير مطلقا لما كان الانكار. اذا انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات - 01:01:18ضَ

انظر نظروا الى الهر من حيث الخلقة. ونفي الحكم بالنجاسة. حينئذ عمموا الحكم فيما دونها مع ان العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي متعلقة بحجم الهر او اكبر او دون ذلك. وانما - 01:01:37ضَ

قال دفعا للمشقة. لان التطواف المراد بهما يدخل البيوت بكثرة. او ما يلابس الناس بكثرة. هذا الاحتراز منه وعن من حيث النجاسة فيه مشقة. فيه فيه مشقته. ولذلك العلة الصحيحة ان يقال في فيما هنا انه التطواح - 01:01:57ضَ

ان بعد النفي تدل على التعليم. كما ان ان بعد الامر او النهي تدل على على التعليل. انها ليست بنجس. لماذا هذا لانها لانها حينئذ صار علة فعلق النبي صلى الله عليه وسلم العلة هنا ليس على حجمها وانما على مشقة الاحتراز - 01:02:17ضَ

عنها ومنها. حينئذ يكون ما كان مثل الهرة كالحمار مثلا الاهلي او الوحي ونحوه مما يركبه الناس نحوه مما لا يمكن التحرز منه عنه حينئذ يكون حكمه حكم الهرة وهذا هو الصحيح. وسؤر الهرة وما دون في الخلقة طاهر. فنقول - 01:02:37ضَ

صحيح ان العلة ليست هي حجم الهرة وانما العلة هي فكل ما كان كثير تطواف على الناس ويشق التحرز عنه حينئذ نحكم وعليه بكونه بكونه طاهرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه - 01:02:57ضَ

نجسة سباع البهائم مراده غير الكلب والخنزير وغير الهر وما دونها في الخلقة. يعني يستثنى مما سبق من اول الباب. فالكلب ليس بداخل. وان كان من سباع البهائم. وكذلك الخنزير ليس بداخل - 01:03:17ضَ

والهر وما دون في الخلقة ليس ليس بداخله وسباع البهائم والطير طير اسم جنس يقع على على الواحد ومنها سباع كذلك التي هي اكبر من الهر خلقة. والمراد بالسباع هي التي تأكل وتفترس - 01:03:35ضَ

والحمار الاهلي لا الوحشي والبغل منه يعني اذا كان نتاجا عن عن الحمار الاهلي اي من الحمار الاهلي لا الوحش نجيسته. فالحكم على كل ما ذكر بانه نجس. وكذا جميع اجزائها - 01:03:53ضَ

وفضلاتها لانه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قبلتين لم ينجسوا شيء. ما هو المسئول عنه ينوبه من السباع والدواب. والسباع يشمل سباع البهائم. ويشمل سباع الطيور. فكل ما هو من - 01:04:10ضَ

هذه او هذه الطائفة التي تأكل وتفترس اين اذن الحكم انها نجستة؟ ولانه اجاب بانه اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شي يعني من تلك السباع. فدل على انها نجسة. فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خير - 01:04:34ضَ

انها رجس هذا اكلها وليس المراد انها يعني عرقها وما يخرج منها انه انه نجس. والصحيح الحمار الاهلي انه داخل فيما فيما سبق ولذلك كان يركب وكان يعرق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه والصحابة ولم يأت حرف واحد من كون النبي صلى - 01:04:54ضَ

بين انه نجس ولذلك قال ابن القيم ودليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة. فانه لم يقم على تنجيس سؤلها دليل. وغاية ما به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انها رجس والرجس هو النجس وهذا لا دليل فيه. لانه انما نهاهم عن لحومها عن اكلها - 01:05:14ضَ

قال انها لبس ولا ريب ان لحومها ميتة لا تعمل الذكاة فيها فهي رث ولكن من اين ان تكون في حال حياتها حتى نجسا. والصحيح ان حمار الاهلي والبغل منه انه ليس بنجس بل هو طاهر. للاصل وثانيا للعلة السابقة - 01:05:36ضَ

لانه مما يستعمله الناس. ولذلك عن احمد رواية اخرى ان الحمار الاهلي والبغض انه طاهر واختاره الموفق وابن تيمية وجماعة اللهم اذهب مالك الشافعي. قال في الانصاف وهو الاصح واقوى دليلا لانه عليه الصلاة والسلام يركبهما ويركبان في زمانه. وفي عصر الصحابة فلو كان - 01:05:56ضَ

نجسين لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن اذا قيل بان العلة تطواف. اذا في المدن الان في المدن لا يركبون الحمير. هل تبقى العلة ام لا ام تزول؟ الحكم يدوم مع علته وجود - 01:06:16ضَ

حينئذ اذا كان في القرى وفي الارياف يستعملون هذه الحمير للركوب ونحوها. لا شك ان الحكم واظح بين اما اذا كان في نحو المدن وهذا يحتاج الى الى نظر في اعادة ما ما ذكر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:06:35ضَ

اثبتت البحوث الطبية ان بول الجارية فيه نسبة جراثيم مرتفعة. اما بول الغلام فهو عكس ذلك. ولعل هذا السبب الذي جعل رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بان ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاري الله اعلم. ما تدري المنافق نفاقا عمليا. خرج من - 01:06:55ضَ

ويبقى مسلم لكن هل ينجس بموته؟ رفاق العمل هذا لا يكفر لا يخرج من الملة. يبقى هو على اسلامه كالشرك الاصغر نحكم به باسلامه هو مسلم وانما المراد به الكافر. سواء كان منافقا علمنا نفاقه والمراد به النفاق الاكبر. او كان ظاهرا لي للكفر. واما ما - 01:07:22ضَ

الاصل فيه من كان في ارض المسلمين فالاصل انه مسلم المتولد من نجس يكون طاهرا على قول الجمهور. ما الدليل على ان يكون طاهر؟ انت ما الدليل على انه نجس؟ الاصل الطهارة والاصل الاستحالة انها مطهرة حينئذ يقال انه طاهر. هذا يقول - 01:07:45ضَ

في نسخة الروض المربع التي طبعت في تسع مجلدات تسعة مجلدات في دار الوطن ما رأيتها انا كان المراد بها تحقيق المشيقح ومن معه جيدة هذي طيبة كان غيرهم ما ادري ما هي. القط طاهر في الحياة ويعفى عن يسير الدم منه. فهل بول - 01:08:06ضَ

لا ليس بون طاهرة. ليس المراد به السوء. يعني لو اكل وشرب. لو اكل وشرب. حينئذ نحكم على ما بقي بعد شربه واكله انه طاهر. يعني بمجرد وصول ريقه الى الطعام لا ينجسه - 01:08:26ضَ

وكذلك وصوله الى الماء لا ينجسه وانما يبقى على اعلى اما بوله وروثه وما يخرج منه فهو على كل هذا سؤال طويل يقول ثم مرض يصاب به من الثعل او كذا ولا يشفى الا بشرب الدم - 01:08:43ضَ

دم معين يسمى بالدم البرازي ونحو ذلك هو دم انسان من قبيلة معينة على كل اذا كان يعتقد ان الدم نجس فلا يجوز. التداوي بالنجس لا يجوز. بالمحرم لا يجوز. وان اعتقد ان الدم ليس بنجس هنا - 01:09:03ضَ

سنة اخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم في العقرب الحية وامري بقتلهما في الحل هذا يدل على النجاسة؟ الجواب لا. نجاسة لابد من دليل يدل على ازالتها. كالامر بالغسل ونحوها. وما عدا ذلك فلا. هل - 01:09:23ضَ

الحيوان الطاهر الذي يحل بالذكاة يحل بالذكاة طاهر. لا الدم المسفوح نجس بالاجماع او دم مسفوح هذا بالاجماع. واما الدم الذي يخرج من الانسان هذا محل النساء. حكي اجماع انه نجس ولكن بعض النصوص - 01:09:43ضَ

يعلن انه طاهر. لذلك ذهب ابن حزم الشوكاني رحمه الله تعالى الى قوله بطهارته. البول وروث الطوى طاهر الجواب لا مراد انها ما يتعلق بالسور. واما بولها وروثها فلا. فلو اصاب انسان بول آآ قط وما دونه في الخلقة - 01:10:03ضَ

هذا يحكم بكونه نجس. والله اعلم وصلى الله وسلم على - 01:10:23ضَ