بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اما بعد قال المقدسي رحمه الله كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهى - 00:00:00ضَ

المؤلف رحمه الله من ذكر الاحاديث المتعلقة بالعبادات. ثم شرع في في الاحاديث المتعلقة بالمعاملات وعندنا قاعدتان القاعدة الاولى ان الاصل في العبادات التوقيف الا بدليل فلا نتعبد لله عز - 00:00:31ضَ

وجل الا بما جاء به الدليل فنقف عنده. والقاعدة الثانية ان الاصل في غير العبادات الاباحة والحلم والجواز الا بدليل يمنع. ثم ان البيوع جاءت فيها نص. قال الله تعالى واحل الله - 00:00:51ضَ

ضيع وحرم الربا والبيع مبادلة مال بمال وهذا يشمل النقد ان الفلوس بفلوس ريالات بدينارات بدنانير ويشمل العين وهو النقد آآ بعين مثل عشر تيارات بكتاب. ويشمل العكس. اشتري عشرة ريالات بكتاب - 00:01:11ضَ

هذا ايضا ويشمل ان اشتري عينا نعم عينا بعين يعني كتاب بكتاب ناقة بشاة او بعشر شياه وهكذا. طيب واما الفلوس بالفلوس يعني المال بالمال النقد بالنقد فهذا يأتي ان شاء الله تعالى في ان له شروطا نتكلم عليه ان شاء الله تعالى في حينها ويشمل ايضا العين - 00:01:41ضَ

بالمنفعة كان يشتري كتابا بمقابل ان يعمل عنده عملا منفعة هذي وتسمي الاجارة وايضا تشمل الاجارة بالاجارة. يشتغل في مزرعته على ان يؤجره عمارته. هذا كله من صور البيوع وكلها جائزة - 00:02:09ضَ

نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل احد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك - 00:02:29ضَ

فقد وجب البيع وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كتما - 00:02:51ضَ

كذب محقت بركة بيعهما. في هذا مسألتان رئيسيتان الاولى الوضوح في البيع والبيان فانه واجب وهو من اسباب البركة. فيبين الانسان ما في السلعة من عيب او من اذا كان اشتراها - 00:03:14ضَ

واراد ان يبيعها بنفس السلعة عفوا بنفس القيمة فيبين او بربح اقل بربح معين او بتنقيص طيب والمسألة الثانية خيار المجلس فانه ثابت بالشرع لقوله صلى الله عليه وسلم فكل واحد - 00:03:34ضَ

الواحد منهم بالخيار يعني له ان يختار الفسخ او الامضاء. ما مدة هذا الخيار؟ فالجواب ما دام في المجلس فان تبايع وتفرقا انتهى البيع. وعليه فما يسمى عند بعض المحلات السلعة لا - 00:03:57ضَ

تستبدل ولا ترد. هذا من باب التأكيد والا فان هذا هو الاصل. لان اذا اخذ السلعة وذهب انتهى الامر ولزم فليس للمشتري ان يرد السلعة الا اذا كان فيها عيب واضح - 00:04:17ضَ

ما ابغاه يا اخي خذ حقك موب على كيفك انتهى البيع لكن لو قبل فهذا آآ يعني فضل منه هذا فضل منه يسمى اقالة اقالة البيع وهو مرغب فيها. نعم. باب ما نهي عنه من - 00:04:36ضَ

بيوع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب - 00:04:56ضَ

لا ينظر اليه طيب اه البيوع المنهي عنها مبنية على على ثلاث قواعد الربا ويأتي ان شاء الله تعالى والظلم والغرر الربا والظلم والغرار. فكل البيوع المنهي عنها تدور على هذا. طيب هذا الحديث الذي معنا المنابذة والملامسة. في اي ما تدخل - 00:05:16ضَ

نقول تدخل في الغرر تدخل في الغرر لانه يشتري السلعة من غير ان ان يعلم بها. غير ان يعلم بها تماما وقل المنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلب ينظر اليه يقول خلاص هذا الثوب خذ - 00:05:44ضَ

هذا لك بعشرة او يكون بالعكس يرمي ثوبه على سلعة فاذا وقعت عليها خلاص يقول اشتريته مثلا بمئة هذا فيه غرض ما عرفه ما تبين ومن شروط البيع العلم بالمبيع. طيب والملامسة مثلها كان يلمس قل اي ثوب ان لمسته هذا عليه - 00:06:05ضَ

بخمسة او المس ثوبا بعشرة هذا فيه غرر قد يكون ثوبه جيدا وقد يكون رديئا فلابد من الوضوح نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع - 00:06:27ضَ

بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ - 00:06:48ضَ

وبالخيار ثلاثا. بهذا الحديث النهي عن ثلاث انواع ثلاث انواع من البيوع. الاول تلقي الركبان والركبان هم الذين يأتون بسلعهم من البادية او من المزارع وهم لا يعرفون السوق تماما. فيتلقاهم - 00:07:08ضَ

اشتري منه فهذا فيه ظلم لهم هذا فيه يدخل في الظلم. لكن اذا اتى صاحب السلعة في السوق فله ان يفسخ البيع وله ان يمضيه هو بالخيار. النوع الثاني من البيوع البيع على بيع بعض. وصورة ذلك ان يأتي رجل - 00:07:28ضَ

فيشتري سلعة. فيشتري سلعة ثم يأتي اخر عنده سلعة فيقول عندي واحدة مثلها ارخص منها ارخص منها او عندي احسن منها بنفس السلعة من اجل يفسخ ويعقد معه. هذا ما يجوز. لان هذا ظلم لاخيه. ومن اسباب المشاكل والبغضاء - 00:07:48ضَ

والعداوات طيب النوع الثالث انا قلت ثلاثة اي اربعة تناجسوا النجش معناه الاثارة اثارة الغبار ووصورته في البيوع ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها يأتي يزيد من اجل مصلحة البائع. او من اجل ضرر المشتري. او من مصلحته هو. كان يكون - 00:08:15ضَ

سلعة مثلها فيزيد في هذه السلعة ترتفع من اجل يبيع سلعته مثلها وباقل يقول شفته توه مبيوعة الان وحده سيارة بنفس بسعر كذا وكذا اعطني مثلها او اقل بقليل فهو اذا لا يريد الشراء. هذا هو ضابط النجز. وهو محرم. طيب الثالث - 00:08:48ضَ

الطيب الرابع ولا يبي حاظر اللباد. وبيع الحاظر البادية يكون له سمسارا. فاذا جلب من البادية او من المزارع للاسواق يقول ابيعها لك هذا ما يجوز لانه سوف يستقصي بالسلعة. بينما لو جلبه البادي او المزارع الى السوق سوف يبيعها - 00:09:11ضَ

من يرضيه ويكون للمستبين فرصة يزيد يبيعونها بالتقطيع او يزيدها حتى بنفس آآ جملة لكن يزد فيها في رزق الله الناس بعضهم من بعض. الخامس اذا خمسة بيوم تصرية الغنم ومثلها الابل - 00:09:38ضَ

ومعنى التسرية حبس اللبن في الذرع من اجل ان يظهر انه كثير عند البيع. فيغتر به المشتري هذا من الغرر هذا لا يجوز لكن البيع صحيح والبائع اثم ويبقى الخيار للمشتري ثلاث ايام - 00:09:58ضَ

فهو بالخيار ثلاث ايام فان رضيها امسكه والا ردها ورد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي اخذ اول مرة اول مرة كان في لبن بهيمة. في ضلع البهيمة ابتداء. واما ما بعد ذلك فان الخراج بالضمان. فانه لا يرد - 00:10:18ضَ

مقابله لانه ينفق عليها نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج - 00:10:39ضَ

في بطنها ثم لتنتج هنا ضم ضمومة لها وجه. الفتح يكون معطوفة على الاولى. والثانية استئناف. ثم تنتج التي في بطنها قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطنه - 00:11:03ضَ

ناقته. طيب هذا بيع بيع الجاهلية منهي عنه لانه غرر. والحديث يحتمل اكثر من صورة الصورة الاولى ان يبيعه سلعة ثم مؤجلة. الى متى؟ قال هذه الناقة الى ان تلد ثم تلد التي - 00:11:30ضَ

متى قد تكون سنة وسنتين وقد تلد عدة بطون كلها ذكور ما تنتج الثانية هذا غرر في غرر في المدة والصورة الثانية ان يقول اشتري لك هذي السلعة بنتاج نتاج النتاج - 00:11:50ضَ

بنتاج النتاج يقول اشتريت هذه النخلة منك. طيب بكم؟ قال اذا ولدت ناقتي ثم ولدت بنتها فهي لك تسير الثمن نتاج النتاج. هذا ايضا غرر. ما ندري قد تنتج وقد ما تنتج. وقد تنتج ضعيفة وهزيلة وقد تنتج اكثر ففي غرر - 00:12:10ضَ

نعم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع مثل هذا شسوي به؟ يقول يبطل السعر ويقوم ان تقوم السلعة ويقول ات بالثمن او اجلا محددا - 00:12:33ضَ

نعم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى والمشتري وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار - 00:12:52ضَ

حتى تزهي قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احد مال اخيه هذا البيع ايضا فيه غرر هذا البيع مبني على الغرر فمنهي عنه وهو نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - 00:13:12ضَ

لانها قبل الصلاح معرضة للافات. افات الزروع افات الثمار امر البائع والمشتري بالصبر حتى يبدوا الصلاح ثم يتبايعان. ثم لو حصل لو حصل هذا البيع فانه لا يجوز لا يجوز ويجب ان ترد السلعة ويرد الثمن. قال نحن راضون قل انتظر حتى تبدو الصلاة ثم تبايع من جديد. نعم - 00:13:34ضَ

وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. مر هذا في - 00:14:04ضَ

حديث ابن ابي هريرة وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او - 00:14:26ضَ

كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله بهذا النهي عن المزابنة والمزابنة فسرت في الحديث ان يبيع ثمر الحيض ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما - 00:14:46ضَ

يعني عنبا يبيع بزبيب كيلا. وان كان زرعا يبيع بكيد طعام لان هذا من انواع الربا انواع الرباط طيب العلة في ذلك عدم العلم بالتماثل. عدم العلم بالتماثل وهو هذا جهل - 00:15:03ضَ

بالتساوي هذا لا يجوز. فان الاموال الربوية لابد فيها من التماثل والتقابض في المجلس. اذا باع الشيعة بعينه العنب بالعنب التمر بالتمر البر بالبر لابد بالتقابض التماثل فالعلة هنا هي الربا - 00:15:23ضَ

وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا - 00:15:43ضَ

المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة طيب اذا هذي ايظا انواع بيوع وهي اما على الربا او على الغرر. طيب المخابرة هو ان يزرع يزرع المزرعة ثم يقول ازرعها بشرط ان الجزء الشرقي لي والغربي لك. او يقول - 00:16:03ضَ

ما على الجداول لي وما على البعيد لك. لان هذا فيه فيه الظلم. لانه قد يكون لدى الشرق ينتج اكثر والغرب اقد. طيب ماذا يفعل؟ نقول يزرعها بالنسبة. فيقول ازرعها ولك النصف للنصف. او لي الثلث - 00:16:29ضَ

ولك الثلثاء لان هذا ان زاد زاد الجميع وان نقص نقص على الجميع. والمحاقلة فسرها المؤلف رحمه الله وهي السبب الربا الربا لقوله بيع الحنطة في سنبلها بصافية يعني الحنطة صافية مخرجة - 00:16:49ضَ

بحنطة في السنبل والعلة هي عدم التساوي عدم العلم بالتساوي. والقاعدة في الربا ان عدم العلم بالتساوي كان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فكم انه لا يجوز ان يبيع الصعب الصاعين؟ فلا يجوز ان يبيع كومة - 00:17:09ضَ

بكومة طيب قد تكون متساوية قد تكون غير متساوية. فلما كان في احتمال منعناها. سدد باب الربا. واما المزابنة فمرت معنا وهي ايضا البنية على الربا يبيع الزبيب بالعنب او الرطب بالتمر او الزرع بالطعام الصافي - 00:17:36ضَ

يعني في السنبل بالمصفى. نعم. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه - 00:17:58ضَ

وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث طيب في هذا النهي عن هذه البيوع بيع الكلب ومهر البغي ايش مهر البغي؟ نقول ما تأخذه الزانية على زناها - 00:18:18ضَ

سمي مهرا لانه في الصورة هكذا كأنه مهر لكنه محرم. وحلوان الكاهن وهو ما يعطاه الذي يتكهن مقابل تكهنه مقابل تكهنه والكاهن هو الذي يدعي معرفة المستقبل اما بافكاره او بحركات يعملها او بخطوط او بحصى يضربه او بصدف والان يضعون - 00:18:38ضَ

او في النظر في النجوم كل هذا محرم مدعى من الغير. وادعاء علم الغيب محرم بالكفر. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وكل هذا محرم - 00:19:08ضَ

واما كسب الحجام فانه خبيث اي رديء. لكنه ليس محرما بالدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطاه والذي حجمه دينارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما لم يعطه. والخبيث يطلق على الرديء ويطلق على - 00:19:27ضَ

محرم بحسب السياق نعم باب العرايا وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها مسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا - 00:19:47ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة او سقم العرايا هي صورة مستثناة من المزابنة. والمزابنة مرت معنا انه بيع بيع التمر بالرطب - 00:20:11ضَ

او بيع الزرع الزبيب الزبيب بالعنب او الزرع بالطعام هذا مستثناه وسميت العرايا بهذا الاسم من عروها من النقد. لعروها من النقد يعني ما فيها نقد وصورتها ان يحتاج انسان الى الرطب. وليس عنده ما يشتري به الرطب الا التمر. الا التمر - 00:20:31ضَ

فجاءت الشريعة بالترخيص له لكن بشروط بناء على هذا الاحاديث. الشرط الاول ان يكون محتاجا للرطب ولذلك يجب ان يبقى الرطب في رؤوس النخل اذا اشتر يأكل شيئا فشيئا. الثاني الا يكون عنده ما يشتري به - 00:20:58ضَ

الا هذا التمر الثالث ان يكون هذا البيع في ما دون خمسة اوسق والوسط ستون صاعا. وخمسة وست كم ثلاث مئة صاع سيكون دون الثلاث مئة. اما يعني مئتين وتسعين مئتين وتسعة وتسعين. وقال بعظ العلماء الى - 00:21:19ضَ

لكن الحديث فيه تردد. الراوي شك هل قال دون خمسة اوسق او خمسة اوسق؟ نقول فنقتصر على الخمسة لنظمن الخامس الشرط الرابع ان يخرس بقدره فيأتي اهل الخبرة فينظرون في الرطب في رؤوس النخل - 00:21:45ضَ

ويقولون اذا جف سوف يتساوى مع هذا. وهذا تقريبي هذه الشروط لابد منها نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها - 00:22:05ضَ

البائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط مبتاع في هذا الحديث مسألتان الاولى بيع النخل بعد ان تؤبر ومعنى تؤبر اي تقح ومعنى التلقيح ان يؤخذ من ذكر النخل ويوضع في عدوق الانثى النخلة - 00:22:29ضَ

يسمى التلقيح والتأبير فاذا عبرت النخل فانها تكون للبائع لصاحب النخل الاول الا اذا السلطة المشتري ونبتع فان اشترط فله. طيب والمسألة الثانية والعلة والله اعلم انه لما عمل فيها عملا تعلقت بها نفسه. فاذنت له الشريعة ان تكون هذه الثمرة له. لكن لو اشترطها المشتري ورضي - 00:23:00ضَ

فالحق له قد اسقطه. المسألة الثانية العبد والمال والعبد هو المملوك. وسبب الملك هو اسر مسلمين للكفار في الحرب فينظر ولي الامر فاذا رأى ان يسترقهم استرقهم. ومن الرجال. واما النساء والصبيان - 00:23:30ضَ

ومن لا يقاتل فانه يسترق مباشرة. طيب فاذا صار هذا العبد يباع فاذا باعه سيده وكان معه مال معه مال فانه للسيد الاول فين قيل؟ وهل العبد يملك؟ الجواب لا. لكن يقول هذا المال من خصائصه مختص به. كأنه يكون حدادا او نجارا او صيادا - 00:23:50ضَ

ويكون معه اشياء للصيد او الحدادة او النجارة فهي تبع له. فاذا باعها فانها ترجع الى سيده الاول. الا اذا المشتري الجديد السيد الجديد. فاذا تكون تبعا له. نعم. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:24:17ضَ

قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنه منهما مثله. طيب هذه مسألة مهمة ويحتاجها الناس اليوم وغير اليوم وكثير المخالفة فيها. وهي بيع - 00:24:37ضَ

محلها بعد ان تباع. نقول هذا لا يجوز حتى يتملكها المشتري وينقلها الى مكانه يستوفيها ثم ان كل سلعة بحسبها. فما ينقل يكون بنقله واخذه مثل الجوالات ياخذه معه وما لا ينقل بتخليته - 00:24:57ضَ

كالمزرعة يخرج منها صاحبها. البيت يخرج منها وما يحتاج الى توفية فلابد من استفادة مثل ما يكال كان يبيع مثلا يبيعه يشتري منه عشرة اصواع من هذي كومة كبيرة فيها مئة صاع تقول اشترت منك عشرة اصواع - 00:25:21ضَ

فلا يحل للمشتري هذا يبيع عشرة اصواع مع انه يبيع تم حتى يستوفيها ومعنى يستوفي يكتالها يتملكها ويبتعد بها ايضا مكانها وقد جاء في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ابتعت زيتا في السوق. فلما استوجبته لقيني - 00:25:41ضَ

رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل يتبايعه يضرب على يده هكذا. خلاص بعتك يقول فاردت ان اضرب عند الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت. الصحابي رضي الله عنه الانصاري. فقال لا تبيعه حيث ابتعته. حتى تحوزه الى - 00:26:04ضَ

فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحز التجار الى الى رحالهم والعلة ظاهرة وهي انه اذا باعها في مكان اشتراها فيه يعني عند عند البائع الاول لن يبيع الا بربح - 00:26:29ضَ

فانه سوف يكون في قلبه غضاضة. وربما حاول فسخ البيع او ما اشبه ذلك يقول كيف تربح؟ الان بعتها بعشرة تبيع بخمسطعش الان ولا يقال يا اخي راظين الناس. نقول هل الرظا علامة الجواز؟ هذه الزانية راضية. هل الزنا جائز برظاها - 00:26:48ضَ

ما يجوز اصحاب المخدرات راضون نقول خلهم يبيعون ويشترون هذا ما يجوز اذا فالرضا لا يحل للحرام فنقول هذا لا يحل على انه راضي في الظاهر بس. انه بالعادة اذا عنده سلعة ودي يبيعها. بع يا رجال والله يرزقه - 00:27:11ضَ

يرزقك هذا غير صحيح. يقول لابد تحوزه الى رحلك ومن ذلك ما بلغني ان اهل الغنم يجلبون الغنم يجي مثلا في في دنة عشرين ثلاثين واحد جملة ثم يقطعها في نفس السيارة - 00:27:32ضَ

هو موجود بايع عنده وبيقطعها يقول ما يجوز هذا طب ماذا افعل؟ نقول اضعها في حظيرتك في حوشك. انقل لسيارتك. لا تستعجل. وبروحوا للزباين وهذا من الشيطان من ابليس يضيق عليك من اجل ان تخالف الشرع. نقول الرزق بيد الله. خل ما يخالف انا ابيع بس انتظر - 00:27:53ضَ

اني اوديها اوديها سيارتي لحظيرتي انزلها ويروح اما تبيع في السيارة لا طيب فان كانوا في السوق في ارضية السوق وليست لاحد وباعهم والبايع بخليها يعني المشتري الان بياخذها نقول انتظر حتى يمشي البايع. انتظر لا تبيعه عندك واذا خذ ماله راح ما يبقى عندك - 00:28:17ضَ

نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه - 00:28:46ضَ

يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ويستصبح بها الناس فقال لا وحرام يستصبح يعني يجعله في المصابيح في السرج زيت اه وقود. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود - 00:29:08ضَ

ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. جملوه اذابوه في هذا تحريم هذه الانواع من البيوع بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الاصنام. اما بيع الخمر فلانها - 00:29:33ضَ

مسكر واما بيع الميتة فانها نجسة. وما بيع الخنزير فان انه حرام. الخنزير محرم حيوان قذر. واما الاصنام فلانه وسيلة الشرك وفيه تحريم تحريم الحيل فان اليهود احتالوا على بيع الشحوم فجملوه يعني ذوبوه حتى صار دهنا - 00:29:53ضَ

فباعوه هذا كله محرم. نعم. واذا حرم الله شيء حرم ثمنه. باب السلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين - 00:30:18ضَ

ثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم طيب السلم ويأتي معنى السلف وهو احد صور البيع الثلاثة. لان صور البيع ثلاثة بيع حاضر بحاضر - 00:30:38ضَ

فلوس بسلة حاضرة والثانية السلم وهي بيع اخذ السلعة اخ اخذ الثمن وتأخير السلعة اخذ الثمن حاضرا والسلعة مؤجلة والثاني التورق وهي عكسها. وهي اخذ المال وتأجيل السلعة. فهذه الثلاث صور - 00:31:01ضَ

ايش السلام اخذ السلعة وتأجل تأجيل المرة. والتورق عكسه اخذ ايش؟ اخذ ايه ياخذ السلعة وتأخير الماء هذا هو التورق ولا لا؟ لا السلام تقديم الفلوس. وتأخير الثمن. السلعة. التورق عكسه. اخذ السلعة الان - 00:31:29ضَ

تأجيل الثمن والبيع المعتاد حاضر. طيب السلم يجوز يجوز لكنه بشروط الشرط الاول ان يقبل الثمن حالا يقبض الثمن قبل التفرق كاملا والثاني ان تكون السلعة مؤجلة لانها لو كانت حاضرة صار بيعا ليس سلما - 00:32:03ضَ

والثالث ان يضبط السلعة المشتراه. ضبطا تاما بصفاتها والرابع ان يحدد الاجل ان يحدد الاجل والخامس ان يسلم في الذمة لا في العين لا في العين. طيب مثاله ان يقول اشتريت منك مئة صاع من نوع السكري - 00:32:25ضَ

ونشتري يصير ما حد عارف لكن السكري مشهور. من السكري الجيد طيب الى محرم القادم ويقضي الثمن الان هذا اتمت الشروط مئة صاع من السكري الجيد اه محرم يقبل ثمن. طيب - 00:32:56ضَ

في عين كان يقول اشتريت منك مئة صاع من هذا النخل هذا ما يجوز لماذا؟ قد ما ينتج النخل قد ينتج اقل من مئة صاع فهذا معنى في الذمة السلم يكون في الذمة - 00:33:18ضَ

نعم باب الشروط في البيت. طيب الان الان الناس يستخدمونها اما في الاسلاك وكان في الصابون والان في اه ايش؟ بطاقات بطاقات السوا نقول في الواقع الاصل في هذا الجواز لكن الناس صاروا يجعلون فيها حيلا تجعلها حيلة على الربا - 00:33:36ضَ

من ذلك ان يثبتون ثمن الاسلاك هذا وانه لا يشتري يعني من البائع الا ربعه. نفسهم ثم هذه البيوع الاسلاك تجدها من سنوات عندهم ما تغيرت ثم يحددون ثمنها ومثلا هذي اللفة بمئتين ريال - 00:34:04ضَ

قد تزيد في الخارج مئتين وخمسين. وقد تنزل في مئة وخمسين وهي ثابتة عندهم. ولو اتى بسلعة من الخارج وباع الهم ما يشترونها ولو عرفوا ان السلعة في الخارج ارتفعت. واراد يشتريها منهم يذهب هناك ما باعوه. صح ولا لا؟ صح - 00:34:40ضَ

هذا الواقع هذا واقع ولذلك هذه الواقع حيلة على الربا حيد على فلوس بفلوس لكن حطه بين الاسلاك هذي كان اول الصابون فانا لله وانا راجعون الشكوى لله اقرأ باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواقم في كل - 00:35:02ضَ

في عام اوقية فاعينيني. فقلت ان ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك لي فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:35ضَ

مجالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم - 00:35:55ضَ

اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال يشترطون شروطا ليست بكتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان - 00:36:15ضَ

مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق هذا الحديث فيه مسألتان مسألة عامة مسألة خاصة. اما العامة فهو ان كل شرط مخالف للشريعة مردود ولو رضي كلا المتعاقدين - 00:36:35ضَ

والمسألة الثانية هي ان الولاء ال المعتق. الوال المعتق. في قيل وما الولاء؟ فالجواب ان صلة بين العبد بين المعتق وسيد الذي يعتقه بناء عليها يرثه اذا لم يكن هناك عصبة - 00:36:59ضَ

طيب مثاله لو اعتق رجل رجل قابه وصلة فلو مات هذا العتيق الذي الان وليس له ورثة يرثها هذا. يرثه. ولو ورثه اصحاب فروظ. وبقي من من تركته شيء يرثه بالتعصيب. مثاله مات عتيق عن بنته وعن من - 00:37:22ضَ

اتقه. فالبنت لها النصف بالفرظ والباقي للمعتق تعصيبا. ولو كان له بنت وزوجة فالبنت لها النصف والزوجة لها الثمن والباقي للمعتق. فان مات عن بنته وزوجته وابنه ابن عمه وعتيقه. فنقول الزوجة البنت النصف زوجة ثمن والباقي لابن ابن العمل بعيد هذا لانه اقوى - 00:37:52ضَ

من المعتق. نعم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعي فاراد ان يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا لي وضربه سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه باوقية. قلت لا. ثم قال بعنيه فبعته باوقية - 00:38:22ضَ

استثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت. فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا الحديث فيه لطف البيع وهو ان يشترط المشتري او البائع عند عقد عند العقد ماله في مصلحة - 00:38:52ضَ

طيب مثال اشتراط المشتري ان يشتري منه حطبا ويقول بشرط ان تنقله الى المزرعة لان اذا تم البيع خلص ياخذ حقه لكن قال وديه المزرعة. طيب البائع كان يبيعه بيتا ويقول بعته - 00:39:22ضَ

البيت بشرط اني اسكن لمدة شهر. هذا لمصلحة البائع. هذا جائز. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد. ولا تناجشوا ولا - 00:39:42ضَ

ايبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ في اناءها هذه خمس معاملات منهيون عنها. بيع الحاظر الباد والنج وبيع الرجع باخيه مضى مر معنا - 00:40:02ضَ

الرابعة الخطبة على خطبة اخيه. هذا لا يجوز. لان هذا من الظلم والتعدي على حق الاخرين ولانه اذا خطب منهم وهم لم يردوا الاول فربما طمعوا فيه فردوه. فيحدث هذا نزاع وشقاقا - 00:40:22ضَ

طيب ماذا يفعل؟ نقول ينتظر ينتظر حتى يترك الخاطب الاول او يرد او يستأذن منه فاذا اذن له تقدم المعاملة الخامسة ان تسأل المرأة طلاق اختها كيف ترى اختها؟ يعني تبغض اختها - 00:40:42ضَ

تقول هنا اختها في الله في الاسلام وصورتها ان يخطب رجل متزوج من امرأة تقول اوافق بشرط طلق زوجتك الاولى. وهذا ما يجوز. هذا من التعدي والظلم ومن من قطع رزقها. ولذلك قال لتكفأ ما - 00:41:02ضَ

في اناءها يعني مما يأتيها من الزوج من الرزق لان الزوج ينفق على زوجته. فماذا تفعل؟ تقول اما وافقي بدون هذا الشرط او ردي انت ما تلزمين انت تتزوجي زوجا عنده امرأة. لكن لا تشتري طلاقها. نعم. باب - 00:41:22ضَ

الربا والصرف عن عمر ابن الخطاب طيب تأتي مسألة عكس عكس هذي تتزوجها امرأة ما عنده زوج لكن قل اشرط عليك انك ما تتزوج علي. فهل هذا جائز؟ وجائز. طيب وهو هذي ليش طيب؟ تكفى هذي - 00:41:42ضَ

يقول هذي عائن موجودة ما ظلمت احدا. وهذا حق له ان يتزوج فاذا اسقط فله ذلك. طيب فان تزوج يعني تزوجها الان ثم بعدين قال موافق بعد زوجها فلها ان تفسخ رغم انفه. افسخ القاضي بدون اختياره - 00:42:02ضَ

ها؟ لا. المهر ما يستح لنا فرجها. نعم. باب والربا والصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء - 00:42:22ضَ

طيب الربا والصرف الربا في اللغة الزيادة. الزيادة وهي زيادة في سلع معينة وهي مية ستة جاء في حديث عبادة ابن الصامت الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هذه الستة لبيعها ثلاث سور. السورة الاولى ان يباع الشيء بنفسه. باع الشيء منها بنفسه - 00:42:52ضَ

فيشترط فيه التقابض والتماثل. التقابض تسليم في المجلس والتماثل اذا كان يوزن فالوزن بالوزن. واذا كان يكال فالكيد بالكيد. الحالة الثانية ان يباع بما يماثله في علة الربا. فيباع الذهب بالفضة يباع البر - 00:43:22ضَ

بالشعير التمر بالملح فيشترط فيه التقابض ويجوز فيه التفاضل. سورة الثالثة ان يبيعه بما لا يماثله في علة الربا. والذهب والفضة لوحدها والاربعة اصناف الباقية لوحدها طيب فلو باع ذهبا ببر او تمرا بفظة فلا يشترط فيه لا تقابل ولا تماثل. واذا حفظت هذه القاعدة ارتحت - 00:43:42ضَ

طيب لو باع سيارتين بعشر سيارات جاهز كيف جايز نفسها حديد وحديد نقولو هل حديد ربوي ليس ربويا على الصحيح ان كان مذهب يقول موزون ذا وزن الوزن الثقل طيب واصل معنى قوله هاء بهاء يعني تقابل نعم - 00:44:12ضَ

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق مثل مثل وتشف في بعض نفسه مفهومة - 00:44:42ضَ

يعني لابد من التماثل تشف الى ان تزيد. فان كان بالوزن فبالميزان وان كان بالكيل فبالمكيال نعم. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا - 00:45:02ضَ

ابيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا بيد. وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء سواء. نعم. وعنه رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني - 00:45:22ضَ

بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:42ضَ

عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر ثم اشتر به. طيب لهذا ايضا ربا. لماذا؟ ما العلة هنا - 00:46:02ضَ

ما الشرط الذي اختل؟ التماثل. لان التمر نوع كله جنس واحد. التمر كله جنس واحد. فلابد من التقابض تماثل فالتقابض هنا حصل لكن التماثل لم يحصل لانه باع صاعين بصاع قوله اوه هذه كلمة - 00:46:22ضَ

توجع او هذا هذا هو. عين الربا هذا هو الربا. وفيه فتح آآ فتح لان بيع الرديء بالجيد ما يجوز ماذا نفعل؟ قال بع الرديء فلوس ثم اشتري بالمال الثمر الجيد قال هو نفسه يعني قلنا لا باب الربا يغلق - 00:46:42ضَ

يغلق تماما. نعم. وعن ابي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى - 00:47:12ضَ

الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا يعني مؤجلة والشرط اللي اختل هنا هو التقابل. والذهب الورق هو الفضة. طيب ما العلة وعلة في الذهب والفضة الثمانية والعلة في الاصناف الاربعة الكيل مع الطعم لانه طعام - 00:47:32ضَ

نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء، وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا - 00:47:57ضَ

قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. يعني قال كيف شئتم لكنه لابد من يد بيد يلقى يدا بيد لابد تقابل قال فتوقف قل هو كذلك الاحاديث الاخرى هاء هاء هاء. فلابد في عند بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض. الفضة بالذهب - 00:48:19ضَ

التقابظ وليس التماثل. ونقف هنا ونكمل ان شاء الله تعالى فيما بعد - 00:48:44ضَ