الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام بالمدينة المنورة / الشيخ محمد بن مبارك الشرافي
التفريغ
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين وللمسلمين اجمعين اما بعد قال المقدسي رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ابشر يا شيخ قلته - 00:00:00ضَ
هل قلت كتاب الحدود؟ الان لا. احسنت. كتاب مهو كتاب باقي حديث في حديث في كتاب القصاص عن انس ابن مالك في نسخة القاسم في حديثه ما عندنا امشي اقفل اقفل - 00:00:20ضَ
احسن الله اليك. كتاب القصاص عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من من عكل او عرينة فاجتووا المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح عندنا في هذا عندنا في الحدود. ايه ايه وهذا الصواب. عندك بعدها - 00:00:40ضَ
دود ما عندك شي مكتوب الحدود؟ لا في الحدود على طول عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر لكن عندك كتاب الحدود ولا؟ ما اعرف لوا يا شيخ في كتاب القصاص هذا اخر حديث. كتاب الحدود ما فيه الحديث هذا. لكن هل عندك عنوان - 00:01:00ضَ
الحدود؟ ايه ايه عقب له على طول. ايه. عندنا هذا في كتاب الحدود. طيب على كل حال العمل بنسخة المدرس. ابشر. طيب كتاب الحدود الحدود جمع حد وهي العقوبة المقدرة شرعا على معصية. والحدود معدودة. حد السرقة - 00:01:20ضَ
وحد القذف وحد الزنا وحد قطع الطريق وحد الخمر على خلاف فيه لكن على الاقل انه انه حد. نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من من عكل او عرينة فاجتووا المدينة - 00:01:40ضَ
نظر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر - 00:02:00ضَ
بقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله. اخرجه الجماعة. طيب هذا الحديث في الواقع انه يمكن - 00:02:20ضَ
يتبع كتاب الحدود يمكن يتبع كتاب القصاص. فاما الحدود فلأنهم ارتدوا. والمرتد حده القصاص. القتل. واما القصاص انهم فعل بهم كما فعلوا بالراعي. حينما قتلوه وسملوا عينه. وارتدوا وهؤلاء كفروا بعد ايمانهم. وغرهم الشيطان حينما استصحوا فقتلوا الرعي واستاقوا النعم. فبعث فيه اثارهم النبي صلى الله - 00:02:40ضَ
وسلم فاوتي بهم ثم فعل بهم كما فعلوا بالراعي. نعم. عن عبيد ابن عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:03:10ضَ
فيا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم فاقض بكتاب الله واذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأة - 00:03:30ضَ
واني اخبرت ان على ابني الرجم فابتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد وتغريب عام وان على وان على امرأتي هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده - 00:03:50ضَ
بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغدوا يا انيس لرجل من اسلم الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. قال فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:10ضَ
فرجمت العسيف الاجير. في هذا باب بيان حد الثيب غير الثيب. فالثيب رجم وغير الثيب الجلد الجلد والتغريب وسوف يأتي حديث نعم لكن في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في مسلم قال صلى الله - 00:04:30ضَ
خدي خدو عني خدو عني قد جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر جلد مئة وتغلب عام والثيب الثيب جلد مائة طيب وفي هذا الحديث خطورة خطورة الجهل خطورة الجهل حيث حكموا على هذا الزاني - 00:04:50ضَ
حكم جائر وفي ان ما اخذ بحكم مخالف للشرع يرد. الولد والغنم ورد عليك. وفيه بيان فضل العلم وفي بيان خطورة الاجراء على النساء في البيوت السائقين العمال نعم وعنه وفيه - 00:05:10ضَ
انه يكفي في الاعتراف بحد الزنا واحد. مرة واحدة ويكفي ان يقيمه واحد. نعم. وعنه عنهما رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن. قال ان زنت فاجلدوها - 00:05:30ضَ
ثم ان زنت فاجلدوا تحصن تحسن كذا ايه تحصن عندي كسر اي جيد الشيخ القاسم جيد ها قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة او الرابعة والضفير الحبل. فيه ان السيد - 00:05:50ضَ
يقيموا الحد على امائه وعبيده. وفيه ان الامة لا رجم عليها. لان الله عز وجل يقول فعليهن نصف معن المحصنات من العذاب. والذي يتنصف هو الجلد دون الرجم. نعم. عن ابي هريرة - 00:06:20ضَ
رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى - 00:06:40ضَ
ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه - 00:07:00ضَ
قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كنت في من رجمه فرج بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك. روى - 00:07:20ضَ
جابر بن سمرة وعبدالله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنهم. في هذا ما تقدم ان واحد الزاني المحصن الرجم وفيه دليل لبعض العلماء على انه اذا اعترف فلابد - 00:07:40ضَ
من اربع مرات ولكن هذا ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ردد حتى شهد نفسه اربعا لنشك في امره ولذلك قال بك جنون مجنون؟ شكى في امره ايه قال ابك جنون وايضا امر من يستنكها هل هو - 00:08:00ضَ
مخمور وارسل الى اهله الى قومه يسأل عن عقله. واما حديث انيس يكفي ترى ترجمها ما قال ردد امر بامر بها ان تردد في الاعتراف. طيب. نعم. وعن عبد الله ابن عمر - 00:08:20ضَ
الله عنهما انه قال ان اليهود جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا زنيا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد - 00:08:40ضَ
ابن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية - 00:09:00ضَ
فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة تقيها الحجارة الرجل الذي وضع يده على اية الرجل هو عبد الله بن سوريا. في هذا ان الرجم للمحصن ثابت في جميع - 00:09:20ضَ
وفيه فظل العلم فان عبد الله ابن سلام رضي الله عنه فظحهم. وفي ان اليهود بدلوا وغيروا السيارات وغيروها. وفيه ان اهل الكتاب اذا اتونا حكمنا بينهم. فان ما اتونا - 00:09:40ضَ
لا نحكم بينهم لكن هل يلزمنا الحكم بينهم؟ الجواب لا. مخيرون. قال الله تعالى فان جاءوك بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم ليضروك سيارة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:00ضَ
فقال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح هذا في عقوبة الصائل الذي يطلع على البيوت في انه يقذف ويقذف في العين لانها مكان الجريمة. اذا - 00:10:20ضَ
بها الجرم. طيب لو ان رجل اتانا وقد فقع عين اخر. وقال اطلع علي. وعين مفقوعة افكع عينه. تبغى الحديث هذا؟ نقول اثبت انه اطلع عليك. لا بد من من شهود - 00:10:40ضَ
نعم باب حد السرقة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وهو في لفظ ثمنه ثلاثة دراهم. وعن عائشة طيب السرقة هي اخذ هي اخذ المال على سبيل - 00:11:00ضَ
اختفاء من محرز ولا شبهة فيه ويبلغ النصاب. يبلغ النصاب يكون المال محرزا. وان المال محترما وان يبلغ النصاب والا تكون هناك شبهة وان يثبت ثم اخ او بشاهدين. ثم اذا ثبت فانه يقطع من مفصل الكف. تقطع ايده اليمنى اولا. فان كرر فالرجل اليسرى فان - 00:11:20ضَ
قرر اليوم اليد اليسرى فان كان في الرجل اليسرى هذا يمكن ممكن بعض الناس قد طبع على حب السرقة نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا - 00:11:50ضَ
هذا انه لا بد من ان يبلغ المسروق ربع دينار او ثلاث دراهم يعني يبلغ النصاب. فلو كفله سرق ما دون النصاب لن يقطع نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي التي سرقت. فقالوا من - 00:12:10ضَ
يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال انما اهل - 00:12:30ضَ
الذين من قبلكم انهم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقام عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة - 00:12:50ضَ
المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. بهذا تحريم تحريم الشفاعة في الحدود اذا بلغت السلطان. واما قبل بلوغها السلطان ان القاضي يجوز الشفاعة. لكن هل نشفع؟ نقول ننظر للمصلحة. فان كان في الشفاعة - 00:13:10ضَ
مصلحة شفعناه الا ذاك. نعم باب حد الخمر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر - 00:13:30ضَ
رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن اخف الحدود ثمانين. فامر به عمر رضي الله عنه وعن ابي بريدة هذا حد الخمر. وهذا قول الجمهور ان عقوبة الخمر حد. وقالوا - 00:13:50ضَ
ان عمر امر بها ثمانين. وهذا قول جمهور كما سمعتم. وقال بعض العلماء لا ليست حدا. لانها لو كانت حدا كانت مقدرة واحد ولا ولانها لو كانت حدا لم يزد فيها عمر. فهل لو كثرت السرقة ان نقطع مرة - 00:14:10ضَ
ايدين الثنتين والرجلين مع بعض لا. وقال قال شيخنا رحمه الله انها تعزير. انها تعزير. نعم عن ابي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد - 00:14:30ضَ
فوق عشرة اشواط الا في حد من حدود الله. طيب قوله في حد من حدود الله اي في معصية ليس المراد الحدود التي تقدمت معنا وهي العقوبات المقدرة شرعا على معصية. لا المراد هنا المعاصي - 00:14:50ضَ
طيب ثم وقوله لا يجد فوقه عشرة اسواق يعني في التأديب. تأديب الرجل زوجته او الاب ابنه او تلاميذه بعشرة اسواط ما فوق ذلك لا الا في معصية. فما كان باب الاداب له ان يجد عشرة اسواط - 00:15:10ضَ
ثم هذا التعزير لا يلزم من التعزير للجلد فقد يكون التعزير بالكلام قد يكون بالنظر قد يكون بالهجر وينظر المؤدب ما المؤدب فيقوم به. نعم. كتاب الايمان والنذور عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - 00:15:30ضَ
صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. فكفر عن يمينك - 00:15:50ضَ
واتي الذي هو خير. الايمان جمع يمينه الحلف. طيب والحلف انما يكون بالله او بصفة من والله عز وجل قد امرنا بحفظ اليمين فلا نكثر منها. ثم ان حلفنا فنكون صادقين. ثم ان حلفنا - 00:16:10ضَ
على امر المستقبل نفعله ونفعله فنوفي به. الا اذا رأينا غيره خيرا منه فانا نكفر ونأتي الذي هو خير. ثم اذا الانسان على امر للتصديق او التكذيب فهذا ليس فيه كفارة كما نقال والله ان فلان قد حضر والله اني قد درست - 00:16:30ضَ
والله اني قد اتيت بكذا ما في كفارة. وكذلك لو حلف على غلبة ظنه ثم كان خلاف ذلك فلا شيء عليه فان حلف على امر ماض يعلم كذبه. فهذا على رأي جماهير العلماء اليمين الغموس. وهي من كبائر الذنوب - 00:16:50ضَ
والقول الثاني ان اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مالا مسلم وفيها كاذب. واما النذور فجمع نذر وهو لغة الايجاب وفي الاصطلاح ان يلزم الانسان نفسه شيئا غير واجب المنذور له. طيب في هذا الحديث نهي - 00:17:10ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الامارة ومثل هالوظائف لا تسأل وظيفة فيها فيها ترأس فيها ترأس لك ان تعمل من اجل تأخذ راتبا. لكن لا تسأل شيء فيه ترأس. ومن ذلك ما يسمى بالمسابقة اي سابق على وظيفة - 00:17:30ضَ
على درجة كان شيخنا رحمه الله يقول لا تفعل هذا. هذا من سؤال امارة. وفيه ان الانسان اذا حلف على يمين يحفظها الا اذا رأى غيره خيرا منها فيكفر عن يمينه ويأتي ما هو خير. نعم. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله - 00:17:50ضَ
ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها هذا فيه الاستثناء في اليمين. وقد جاء في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فقال ان شاء الله لم يحنث - 00:18:10ضَ
في الاستثناء ان ينطق به نطقا ولا يلزم ان يجهر به يكفي ان يحرك شفتيه سواء كان قبل اليمين او بعدها واثناءها كل هذا جائز نعم وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان - 00:18:30ضَ
بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. آثرة يعني - 00:18:50ضَ
عن غيري انه حلف بها. في هذا النهي عن حلف بغير الله عز وجل ولو كان بشيء معظم. بالاب ولو حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الخلق عندنا لا يجوز الحلف به من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. نعم. وفي ورع عمر رضي الله عنه فانه لما - 00:19:10ضَ
هذا الحديث لم يحلف بالله لا حاكيا ولا لا اثرا ولا ذاكرا. اثرا غيره ذاكرا لنفسه. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام لاطوفن الليلة - 00:19:30ضَ
على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فاطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان. فقال قال رسول الله صلى - 00:19:50ضَ
الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قوله قيل له قل ان شاء الله قال له الملك في هذا ان الاستثناء من اسباب تيسر الحاجة المستقبلة لان سليمان عليه السلام حلف لاطوفن هذا - 00:20:10ضَ
يعني والله لاطوفن ولا من التوكيد وهي آآ تشير الى قسم محذوف. فاذا قال ان شاء الله لم يحرج وكان في حاجته فاذا اردت امرا مستقبلا فاستثني قل ان شاء الله. نعم. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال - 00:20:30ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. الى اخر الاية - 00:20:50ضَ
وعن الاشعذ ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك قلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:21:10ضَ
وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضب يمين صبري ايش معنى يمين صبري؟ يمين صبر يعني انه يصبر نفسه على - 00:21:30ضَ
ما يترتب عليها كقوله تعالى فما اصبرهم على النار وقوله قول حديث ان النبي صلى قتل ثلاثا صبرا يوم بدر اي حبسهم. فالمال الحبس الصبر يعني الحبس. فهو هنا كانه حبس نفسه على هذه اليمين - 00:21:50ضَ
وما يترتب عليها وفيه عظم اثم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ومن كبائر الذنوب وامر معه انه من هنا مين الغموس؟ نعم. عن ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:10ضَ
تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي - 00:22:30ضَ
رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة هذه خمسة ذنوب خمسة ذنوب في هذا الحديث كلها من الكبائر. الاول ان يحلف بملة على غير من الاسلام كاذبا - 00:22:50ضَ
كان يقول لنفسه يهودي اما صار كذا وكذا ويكذب. فان هذا يقع عليه لكن هذا يخرج عن الملة لا يخرج لكن من كبائر الذنوب. الثاني من قتل نفسه بشيء عذبه مر مع انه من كبائر الذنوب وهذا الانتحار - 00:23:10ضَ
ثالث هذا خبر وليس من من الذنوب. ليس على رجل نذر فيما لا يملك. كما لو قال علي نذر ان اذبح شاة فلان قربة الى الله. يقول ما ما توفي بهذا الندم. ليس لك نذر فيما لا تملك. لكن لو قال علي نذر اذبح شاة - 00:23:30ضَ
الله عز وجل هنا يجب ان يوفيه. طيب الرابع لعن المؤمن كقتله. يعني من لعنه كانه قتله لان اللعن معناه الدعاء بان الله يبعده من رحمته. وهذا محرم. الخامس من ادعى دعوا كاذبة - 00:23:50ضَ
مر معنا هذا كان يدعي العلم يدعي النسب يدعي المال اليس كذلك الا قلة نعم النذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة. وفي رواية - 00:24:10ضَ
اليوم في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك. في هذا ان النذر ينعقد من المشرك. نذر العبادة فان اوفى به في قبل الاسلام بدأ ذمته والا وجب ان يثبت بعد اسلامه. نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله - 00:24:30ضَ
عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. المراد هنا نذر طاعة كان يقول علي نذر اصوم ثلاثة ايام علي نذر اصوم يوم الخميس علي نذر تصدق من راتبي خمس مئة كل شهر هذه من هي عنه - 00:24:50ضَ
لانه لا يأتي بخير. لانه قد يكسل وقد يترك ومن نذر ان يعطي ثم ترك فقد بالنفاق. نعم. وعن عقبة ابن لو انه نذر حصل نذر الطاعة يجب ان يوفي. لقول النبي صلى الله - 00:25:10ضَ
وسلم ومن نذر يطيع الله فليطعه. نعم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب - 00:25:30ضَ
طيب وفي رواية تصوم ثلاثة ايام لانها حلت بنذرها وفي ان من نذر طاعة يوفي بها فان عجز عنها فان كان لها بدن انتقل اليه وان لم يكن لها بدل فانه آآ يصوم يصوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:50ضَ
نذر كفارة النذر كفارة يمين. نعم. العبادة يا شيخ. ها؟ وش يعني بدن؟ لا ابدا. لو كان بدل يذهب اليه كما لو نذر ان يصوم نذر ان يصوم ثم لم يستطع يطعم. احسن الله اليك. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه - 00:26:10ضَ
انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. نعم هذا فيه قضاء النظر عن الميت وانه ينقضي. فان كان - 00:26:30ضَ
مال فمن ماله والا من مال وليه ان استطاع وليس هذا واجبا عليه لكنه مستحب. نعم. وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:50ضَ
امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. في هذا ان من نذر نذر لا يطيقه وطاء طاق بعضه يفعله. لكن هل يكفر ابو ظاهر حديث انه لا يكفر هذا كعب رضي الله عنه من الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عز وجل عليهم فمن فرحته - 00:27:10ضَ
نذر الثقة بكل ماله فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. في قيل ابو بكر صدق بكل ماله كل الناس يختلفون. وبكى اقوى ايمانا وابو بكر كان قادر على التكسب. نعم. باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:27:30ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا حديث عظيم وقد مر اه في الاربعين النووية. وهو من احاديث الاصول وعليه مدار نصف الاسلام - 00:27:50ضَ
لانهم ضابط للعمل كما ان النية ضابط للنية. طيب وجهه في القضاء ان من قضى قضاء مخالفا للشرع وينقض وين قضاه القاضي؟ وايضا لنجمع القاضي ان يقضي بالشرع كقول امرنا. نعم. وعن عائشة رضي الله - 00:28:10ضَ
او عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهلا - 00:28:30ضَ
علي في ذلك من جناح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك هذا الحديث مسألتان كبيرتان الاولى ان من كان له حق ظاهر ومنعه وتمكن منه اخذه - 00:28:50ضَ
مثل نفقة نفقة الزوجة نفقة الولد نفقة الاخ اذا وجبت على اخيه. وكذلك حق الضيف. مثل الثانية هل هذه المسألة قضاء؟ ام هي فتوى؟ قال بعض العلماء قضى وهو ظاهر سياق المؤلف اللي هو صاحب - 00:29:10ضَ
والقول الثاني انها فتوى هذا اوفق وارجح لان القضاء لابد فيه من سماع كلام الخصم والنبي صلى وسلم لم يستدعي ابا سفيان. نعم. وفي ان المرأة انما تأخذ من مال زوجها بالمعروف. يعني ما يكفيها بحسب - 00:29:30ضَ
الناس فلا تزد نعم. وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون - 00:29:50ضَ
ابلغ من بعض فاحسبوا انه صادق فاقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من نار فليحملها او يذرها. في هذا ان القاضي انما يقضي بما يسمع. تلقى عليه. وفيه - 00:30:10ضَ
ان حكم القاضي لا يحل الحرام. فلو حكم القاضي بناء على الحجز التي القيت عليه ثم حكم لنبطل لا يحل له قال الحمد الشيخ قضى لي موب على كيفك. اذا كان هذا ليس لك فلا يحل لك - 00:30:30ضَ
وفيه اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب. انما انا بشر وانه يأتيني الخصم وفيه ان الخصم اللسن قد يغلب صاحب الحق. والمثل المحامون ها بعض المحامين يجب على المحامي ان يخاف الله عز وجل. فاذا رأى صاحبه مبطلا فلا يتولى قضيته - 00:30:50ضَ
لكن لو قالها تولى وخفف الحكم فيما ليس من الحدود مثل هذا لا بأس يعني اذا رأى المصلحة نعم وعن عبد ابن ابي بكرة رضي الله عنه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبيد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسيجستان الا - 00:31:20ضَ
اتحكم بين اثنين وانت غضبان؟ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. في هذا ان القاضي لا يقضي وهو مشوش - 00:31:40ضَ
بالغضب او يكون حاقيا او حاقبا او فرحا فرحا كثيرا او في حال حر شديد او برد مزعج والقاعدة فيه ان ما منعوا من سماع الحجج واستخلاص الحكم على وجه الصواب فانه يمتنع فماذا يفعل؟ نقول ينتظر يؤجل جلسة يؤجل - 00:32:00ضَ
الحكم وفي هذا من في هذا الحديث اه في علم الاصول ان العلة هنا واضحة منصوص عليها وهو الغضب لان هذا يشوش فيقاس على الغضب ما كان مثله مثل الشديد ومثل الحر الشديد والمزعج وكل خصوم يأتون يزعجون القاضي نعم وعن ابي بكرة رضي - 00:32:20ضَ
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر؟ ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور - 00:32:50ضَ
شهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. في هذا عظم اثم شهادة الزور واجتهادكم بالله والزور وما خالف الحق. ومنه الزور المزور. يعني مخالف للصواب مستقيم وفي ان الذنوب تتفاوت منها ما هو كبير وما هو صغير والكبائر منها ما هو اكبر واعظمها الاشتراك بالله ثم - 00:33:10ضَ
شهادة الزور نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعوة لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي لفظ غير - 00:33:40ضَ
صيحين البينة على المدعي واليمين على ما انكر. وفي هذا انه لا يعطى كل احد بما دعا بما ادعى. لو ادعى لو اعطي ناس في دعواهم كل ياخذ مال اخر. ولكن يمين عن مدعى عليه يعني اذا لم يكن المدع يبينه. فان كان له بينة حكم - 00:34:00ضَ
بها وان لم يكن له بينة فانه يطلب من المدع عليه اليمين فانك حكم عليه. نعم الابى ابى ان يحلف. نعم. كتاب الاطعمة عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله - 00:34:20ضَ
الله عليه وسلم يقول واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه. ان الحلال بين وان الحرام بين وبين امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع - 00:34:40ضَ
في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك الاوان حمى الله محارمه. الا وان في الجسد مضغة. اذا صلحت صلح الجسد كله. واذا - 00:35:00ضَ
افسدت فسد الجسد كله. الا وهي القلب. كتاب الاطعمة. الاصل في الاطعمة والاشربة الحل. فلا يحرم شيء الا ما الدليل عليه كاستباع التي لها نابل تفترس به او مخلب طير للمخلب طيب وهذا - 00:35:20ضَ
حديث النعمان من حديث العظيمة جدا ولذلك ذكرها النووي رحمه الله في الاربعين لانها من الحادث للوصول وفي تقسيم الاشياء الى ثلاث اقسام الى حال بين وواضح والى حرام بين واضح والى مشتبه لا يدرى حلال والحرام فالورع - 00:35:40ضَ
الذي لا تعرف حله ولا حرمة تتركه. تتركه. وفي ان القلب سيد الاعضاء وفيه الامر العناية بالقلب نعم. وعلى انس بن مالك رضي الله عنه قال انفجنا ارنبا بمر الظهران - 00:36:00ضَ
فسعى القوم فلغبوا وادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحة فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه سلم بوركها وفخذيها فقبله لغبوا اعين. يعني في حينما لحقوها تعبوا في هذا حمل الارنب وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبل فخذ الامن وورك عنه انه صغير. نعم. عن - 00:36:20ضَ
بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. وفي رواية ونحن بالمدينة وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم - 00:36:50ضَ
الاهلية واذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلي. في هذا حل الفرس. وتحريم الحمر. الاهلية - 00:37:10ضَ
وحلوا الحبر الوحشية. نعم. وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال اصابتنا مجاعة الليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهلية فانتحرناها. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول - 00:37:30ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. نعم في هذا التحريم الحمر الاهلي يلا وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهلية - 00:37:50ضَ
وقد كانت حلالا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فاتي بضب محنو فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقالوا - 00:38:10ضَ
فبعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت احرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني - 00:38:30ضَ
اعافه قال خالد فاجتررته فاكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر المحنود المشوي بالرضف وهي الحجارة المحماة. في هذا حل الضبط. وفيه ان من من كره شيئا من من المباحات فلهم يترك - 00:38:50ضَ
لكن لا يقدره على غيره. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عافى شيئا لم يعبه معبى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامه فقط ابن عباس وخالد ابن خالة رضي الله عنهم اجمعين. نعم. وعن عبد الله ابن - 00:39:10ضَ
ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد الجراد وهي من الدواب معروف. نعم. وعن زهدم ابن مضرب الجرمي قال كنا عند ابي موسى رضي - 00:39:30ضَ
الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج. فدخل رجل من بني تيم فدخل رجل من بني تيم الله احمر شبيه بالموالي. فقال هلم فتلكأ. فقال له هلم. فاني قد رأيت رسول الله صلى الله - 00:39:50ضَ
عليه وسلم يأكل منه. لهذا حل الدجاج وهو معروف وهو على الاصل. وقد ذكرنا ان الاصل في في المأكولات انها الحل ولا يحرم شيء الا بدليل. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم - 00:40:10ضَ
طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. في هذا امر بلعق الاصابع كما انه جاء الامر بلعق اعطاه الانسان بنفسه او العقها من يمكن للزوجة او الولد او الدابة - 00:40:30ضَ
صغيرة ولا شيء والبسة هو البسة. طيب نقف هنا ونكمل ان شاء الله تعالى غدا العصر. ها الحين والشيخ موجود ختم الشيخ هذا الشيخ. انتظر تقول له خلاص الشيخ لا احد يروح. انا عندي المطار يا شيخ - 00:40:50ضَ