الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام ( شرح فريد مرتب على الأبواب )
الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام (٢٤) ( كتاب الحج ) باب الفدية + باب حرمة مكة + باب ما يجوز قتله
التفريغ
باب الفدية عن عبد الله بن معاقل رضي الله عنه قال جلست الى كعب ابن عجرة جلست الى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. يعني انا سب النزول. اية الحج. نعم. حملت الى رسول الله - 00:00:00ضَ
صلى الله عليه وسلم والقوم يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. عندي قرى اقرأها ما كنت غرى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما اراه فتجد شاة فقلت لا فقال - 00:00:20ضَ
فصم ثلاثة ايام او اطعم او اطعم ستة مساكين لكل مسك نصف صاع. وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا بين ستين فرقا بين بين ستة او يهدي شاة. او يصوم ثلاثة ايام. في هذا الفدية - 00:00:40ضَ
والفدية هي ما يخرجه المحرم مقابل فعله. واعلم ان ما يقابل محظورات الاحرام ينقسم الى اقسام. القسم الاول اه نعم الفدية تنقسم الى اربعة اقسام. الاول ما كان فديته جزاءه وهو الصيد - 00:01:00ضَ
قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل النعم من النعم. الثاني ما فديته بدنة وهي الجماع في الحج قبل التحلل الاول. الثالث ما لا فدية فيه. وهو عقد النكاح - 00:01:20ضَ
الرابع ما فديته فدية اذى وهي هذي الثلاث ما البقية؟ بقية المحظورات وبقية الاذى خير بين الثلاث اشياء ان يطعن ست مساكين لكل مسكين نصف ساعة او يصوم ثلاث ايام او يذبح شهر وان هذه على التخيير بالترتيب - 00:01:40ضَ
الجواب التخيير قال الله تعالى ومن كان منكم مريضا او به اجر من رأسه ففدية من صيامه او صدقة او نسك او او هنا قال اطعم فرقا من تمر قال يطعم فرقا بين ستة - 00:02:00ضَ
او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام. فخيره بذلك. نعم. باب حرمة في مكة عن ابي شريح خويلد بن عمر ثم ايضا قل فاعل الاحرام من فعل المحظور فعل محظور له ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يفعله - 00:02:20ضَ
قاسيا او جاهلا فهذا لا اثم ولا كفارة. الثاني ان يفعله عمدا لحاجة فهذا لا اثم عليه وعلى الكفارة بهذا الحديث ارخص له امرا يحلق رأسه ويفدي ثالث ان يفعله عمدا بدون عذر. بدون عذر فهذا عليه الاثم وعلى الكفارة. نعم - 00:02:40ضَ
عن ابي شريف خويلد بن عمر الخزاعي الى دوري رضي الله عنه انه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعث الى مكة ائذن لي ايها الامير ان احدثكم - 00:03:10ضَ
كقول قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا ليوم الفتح فسمعته اذني ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان بها - 00:03:20ضَ
طيب الحي الطويل منها بعض الامراء بعض الامراء ولاة الامر فان قيل ان العلماء ان ينهون عن اه يعني الكلام في اخطاء ولي الامر. وهذا تكلم فيه. يقول ما نهى العلماء عن ذلك - 00:03:40ضَ
صح؟ ها؟ نهو ولا ما نهو؟ الان الكلام في خطأ ولي الامر هل العلماء نهوا عنه؟ نهوا بالتفصيل وهذا الحديث؟ ها؟ الثالث تفصيل. اهلا ايه نقول نعم نقول الكلام في في خطأ اولي الامر نقول المنهي عنه اذا كان خلفه - 00:04:00ضَ
هذا هذا غيبة. او كان ممن هب ودب. يلا يلا يا شباب نروح ننصح ولي الامر. هذي فوظى واما اذا كانت ممن هو اهل وذهب اليه هذي قربة عظيمة. او كان ولي الامر ظالما ودخلت عليه - 00:04:40ضَ
فان اعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. اما الغيبة والنميمة والكلام في وفي مع الشباب والتحريظ هذا ما يجوز. واضح ولا لا؟ اقل الاحيان يكون غيبة. اما اذا دخلت عليه - 00:05:00ضَ
اهل لذلك او كاتبت كتابة سرية تذهب اليه وتعطيها له او ترسلها له فقد بدأت ذمتك هذا امر واجب بل ولي الامر اولى الناس بالنصح. لكن للنصح طريقة شرعية صحيحة. فان قال انا ما استطيع ما - 00:05:20ضَ
انصحه ولا اصل اليه قلنا اذا اصمت قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليوم خيرا او يصمت ان هذا الرجل هذا دخل عليه وهو رجل كبير له منزلته فناصحه. نعم. الا احدثك - 00:05:40ضَ
ان احدثك قال طيب هذا متأدب ايضا مع الائمة قال ائذن لي. ما قال انت وانت. كيف بعض الناس في اليوتيوب منخش ويتكلم في العلماء والامراء ويسب تقول تعال اطلع من جحرك هذا الرجل ذهب الى ولي الامر وايضا تأدب ما قال ائذن لي نعم - 00:06:00ضَ
ائذن لي ان ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد الغد من يوم الفتح فسمعته قلبي وابصرته عيني حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا - 00:06:30ضَ
عظم تحريم مكة فالذي حرمها رب العالمين متى؟ حين خلق السماوات والارض. حرم مكة. نعم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يشفيك بها دمها هذا مما حرم فيها سفك الدماغ. حتى كانت العرب المشركة - 00:06:50ضَ
كان الرجل يلقى قاتل ابيه في الحرم فلا يذعره حتى يخرج. نعم. ولا يعضدن بها شي يراه. يعني يقطع ممنوع قطع الشجر الذي نبت بفعل الله عز وجل. ها فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يوم - 00:07:10ضَ
رسول الله قاتل الفتح ها؟ فقولوا ان الله قد اذن لرسوله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. نعم هذا السبب الله في القتال من اجل يحر مكة ويكرم مكة بتطير من الشرك والمشركين. ها؟ وانما اذن لي ساعة منها - 00:07:30ضَ
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب. نعم. فقلت لابي جريج ما قال لك؟ قال انا اعلم بذلك يا ابا شريف ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. طيب هل اطاع ولي الامر؟ ما - 00:07:50ضَ
ما طاعة. طيب هل هذا بعض الناس يقول العلماء ما نصحوا ولاة الامر؟ ليش العلماء ما قالوا ما فعلوا ما تركوا نقول له وها انت مع العلما ملازمهم يشوفوا ناس صح ولا ما نصحوا؟ ثم نصيحة ولي الامر لا يلزم منه ان يطيع - 00:08:10ضَ
اذا نصح العالم وبلغه خلاص بل اذمته والذنب عليه. نعم. الخرمة بالخاء المعينة والراء المهملة. قيل العناية وقيل وقيل التهمة واصلها في سرقة الابل. قال الشاعر القارئ اللص يحب الخاربة. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله - 00:08:30ضَ
عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن الجهاد ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني مكة. لانها صارت لانها صارت بلد اسلام. وقول ولا - 00:08:50ضَ
جهاد ونية يعني جهاد اذا حصل جهاد ونية وهذا عام نية خير نية جهاد نية طلب علم نية عمل صالح اذا لم هناك جهاد وقوله اذا استنفرتم فانفروا اذا استنفركم الامام للجهاد فانفروا. وهذي من المواظع التي يجب - 00:09:10ضَ
وفيها الجهاد والا فان الاصل في الجهاد انه فرض كفاية لكن يجب في يكون فرض عين في احوال منها اذا استنفروا الامام يعني ولي الامر قال اخرج يا فلان. ومنها اذا حضر الصف. ومنها اذا هجم البلاء العدو على البلد - 00:09:30ضَ
هذه الاحوال الثلاثة يجي فيها الجهاد فرض عين. نعم. وقال يوم انت في مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي. ولم يحل لي الا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله - 00:09:50ضَ
الى يوم القيامة لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الا الاذ خيل فانه فان فانه فانه فانه لقيدهم فانه - 00:10:10ضَ
وبيوتهم فقال ان الاذخر القين الحداد قوله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها يعني لا يقطع الشوك مع انه مؤذي فغير من باب اولى. وينفر صيده يعني لا يذعر ولا يخاف. وقتله من باب اولى انه حرام. ولا تلتقط لقطته الا بمن عرفها - 00:10:30ضَ
لغة الحرم تؤخذ تعرف فقط ما ما تملك. لكن انسان من صاحبها فان كان هناك جهة مسؤولة عن اللقطات عطاهم اياها والا تصدق بها بنية صاحبها. وقوله ليقتل وليقتل خلاه - 00:10:50ضَ
الخلا هو الحشيش الصغير يحش الا الاذخر قال له العباس رضي الله عنه ما فسفناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. الغراب - 00:11:10ضَ
والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم بقتل خمس فواسق يقتل ولمسلم يقتل خمس عيال. ايش عندك؟ بقتله. بقتل؟ ايش عندكم النسخة الثانية واحدة يقتل يقتل النعناع نقطة ولمسلم يقتل خمس نسختكم واحدة انتم نسخة القارئ - 00:11:30ضَ
اي نعم ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم هو خمس فاسق واسق يقتل خمس فواسق في الحلم والحرم. الحداءة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز. في ان هذه الدواب تقتل في الحرم - 00:12:00ضَ
والحل والمحرم وغيره يقتلها وذاك لشدة اذاها وهي الغراب والحدأة وهي طائر والعقرب معروفة والفأرة الفويسق والكلب العقور يعني الكلب الذي صار يعقر ويهجم على الناس. هذه تقتل جميعها انها مؤذية. ويقاس عليها ما ماثلها - 00:12:20ضَ
من المؤذيات تقتل في الحل والحرم. ونافذة فيها. نعم - 00:12:40ضَ