الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام ( شرح فريد مرتب على الأبواب )

الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام (٣٢) ( كتاب البيوع ) باب الرهن وغيره.

محمد الشرافي

قال المؤلف رحمه الله وغفر له لشيخنا وللحاضرين والسامعين باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:00ضَ

اما بعد فقوله الرهن الرهن معناه توثيق توثيق دين بعين توثيق مؤتين بعين يستوفى منها او من بعضها. وهو من وهو من عقود التوثيقات. وهو من من عقود التوثيقات وهو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. مثاله ان يشتري انسان - 00:00:20ضَ

من انسان بيتا بثمن مؤجل بثمن مؤجل فيقول لا بأس بذلك لكن اعطني شيئا يعطيه سيارة او يعطيه ارضا. ويقول هذه رهن فاذا جئتك بحقك وهل هذه رهن. ثم ثم اذا اوفه حقه فبهوى نعمت والا فان القاضي يطالبه يطالبه ان يوفيه. فان لم يوفيه امره القاضي - 00:00:50ضَ

بان يبيع الرهن في صاحبه. فان لم يفعل باعه القاضي واوفاه. فان كان ثمن الرهن اكثر من ان اعطى صاحب الدين حقه ورد الباقي الى الراهن. فان كان اقل اعطاه الموجود - 00:01:20ضَ

قال باقي في ذمته. نعم. وقوله حديث عائشة رضي الله عنها فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو الرهن وذلك انه اشترى ثلاثين شعيرا من يهودي في اواخر حياته صلى الله عليه وسلم. ولم يكن عنده مال ليشتري فرهنه - 00:01:40ضَ

درعة والدرع الة الحرب يلبسه المقاتل ليقيه السهام والرماح والسيوف. والعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يوفي اليهودي. فكان هذا استوفى منه اليهودي. وفيه بيان ما كان - 00:02:00ضَ

عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قبلة ذات اليد والفقر وهو افضل الناس بل افضل الخلق صلى الله عليه النمل والفقر صفته. وفيه جواز معاملة اليهود بالبيع والشراء وغير ذلك - 00:02:20ضَ

وفيه بيان تشدد بعض الناس اليوم يقول قاطع كذا لا تعاملوا كذا لا تعد هذا ما ينبغي. الذي ينبغي ان توكل المقاطعة. مقاطعة البضائع الفرنسية مقاطعة البضائع الهندية مقاطعة كذا - 00:02:40ضَ

لولي الامر فاذا قال قاطعوا قاطعنا والا الاصل الاصل الجواز فقيل هؤلاء اعداء الاسلام يقتلون المسلمين ونقول وهذا اليهود كانوا اصدقاء المسلمين قديما وحديثا اليهود كل كل هؤلاء خانوا بنو النظير - 00:03:00ضَ

وبنو قريظة وبنو قيرقاع كلهم ثلاث فرق عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وخانوه وحاربوه واعانوا عليه واواخر حياته عليه الصلاة سلام. وهل ما كان يعرف اعدائهم؟ فالتشدد مثل هذه الامور ما ينبغي. ينبغي ان يؤكل ان توكل هذه الامور لولي الامر - 00:03:20ضَ

نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. فاذا اتبع احدكم فليتبع هذا في باب الحوالة. والحوالة ان يحيل الانسان بدينه على اخر. ويكون - 00:03:40ضَ

ثلاث اطراف وقبله مطل الغني ظلم اي عدم وفائه لمن يطلبه الدين ظلم اي انه ظلم ظلما في حقه وقد ظلم اخاه وقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اتبع احدكم على ملئ فليتبع. صورة ذلك ان - 00:04:00ضَ

ونظر بامثلة وين راح يحيى؟ يحيى عبد المنعم ابن فهد فهد يحيى عبد المنعم نمثل عليه اه يحيى يطلب فهدا الف ريال. الف ريال. ويكون فهد يطلب عبد منهم الف ريال. فيقول فهد احلتك يا يحيى الى عبد المنعم بديني - 00:04:20ضَ

هذه الحوالة هل يجب على يحيى ان يحتال؟ يتحول؟ نقول ان كان غنيا غنيا باذلا وجب ان يحتار يعني يتحول والا لم يجب فلو كان عبد منهم فقيرا يقول ما يجب لكن لو تحول خلاص انتهى الامر - 00:04:50ضَ

رضي. فان كان غنيا مماطلا. لم يجب ان يتحول. واضح ولا لا؟ ولذا قال واذا احدكم على مليء والمليء هو الذي يمكن الشفاء منه. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:05:10ضَ

وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره طيب يقول صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره - 00:05:30ضَ

هذي المسألة فيما لو ان الانسان اخذ من انسان شيئا اما اه قرضا او بيعا او بيعا ثم افلس الذي اخذه او مات افلس يعني انه افتقر فلا يستطيع يوفي او مات واظح فهنا وجد حقه عنده يعني من ظمن التركة - 00:05:50ضَ

فهل يأخذه؟ ام نقول لا انظر الى الاخرين. قد يكون هناك اناس اخرون يطلبون هذا الرجل. فالجواب خذه بشروط الشرط الاول ان يكون قد وجد الشيء الذي باعه اين الثاني الا تكون قد تغيرت صفاته. لقوله بعينه قد تغيرت صفاته - 00:06:20ضَ

الا يكون قد اوفاه من ثمنه شيئا. الا يكون قدره من ثمنه شيئا. فان كان قد اوفى منه شيئا فانه لا يجوز ماذا يفعل؟ نقول يكون اسوة الغرماء ينظر القاضي في ماله ثم ينظر - 00:06:50ضَ

في الديون. ثم يعطيهم بالنسبة. فلو حصلت ديون فوجدها الف ريال. ثم ثم وجد ان ماله خمسمائة فقط. فكم نسبة الخمس مئة الى الالف؟ النصف فنقول يعطى كل دائن نصف ماله. فلو كان يحيى يطلبه ثلاث مئة. كم نعطيه؟ مئة - 00:07:10ضَ

وخمسين ولو كان محمد يطلبه عشرة الاف كم نعطيه؟ خمسة الاف هنا ما يمكن ينخفض. على كل حال يعطى كل واحد نصفه اذا امكن. فان لم يمكن فانه يحاص يحاص بينه. ويكون نعم. هنا هنا يكون الف لا ما يمكن. لو كان يطلب - 00:07:40ضَ

نقول ثمان مئة. كم نعطيه؟ اربع مئة. المهم ننظر في دينه وفي ماله وننظر في الديون ثم ننسبه ابتداء واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ مو بواضح. طيب اذا افلس انسان - 00:08:10ضَ

معنى افلس يعني صار ماله لا يوفي بما عليه. فان القاضي يحجر عليه المال اذا طلب الغرماء ثم ينظر في ماله وفي ديونه. ثم ينسب ماله الى ديونه ويعطي كل واحد - 00:08:30ضَ

بنسبته لو قلنا ماله الفين بس نظرنا في المال الزائد لابد ان نترك له السكن يترك له الاكل نتركه الاشياء الظرورية لكن الاشياء الزائدة وجدناها الفي ريال فقط تساوي فين؟ ونظرنا في ديونه فاذا عشرة الاف. عشرة الاف. كم النسبة؟ كم نسبة الفين من عشرة؟ عشرين - 00:08:50ضَ

على عشرة. ها كم؟ عشرين. خمس. خمس؟ فنعطي كل داء خمس ما له. طيب واحد خمسة الاف كم نعطيه؟ الف. الف ريال. وواحد يطلبه مئة ريال. كم نعطيه؟ خمسة وعشرين. ها؟ عشرين ريال - 00:09:20ضَ

يطلبه خمسين ريال. عشرة. عشرة. خمس مئة؟ مئة. مئة. تمام. اقرأ. وترتفع الدين؟ ها؟ يرتفع الدين انت اي خلاص ليس لهم الا ذلك يعني ما يبقى في ذمته. شيخ اذا وجدت اه مثلا بعينه وهو اعطاني جزء منه وانا قلت له خذ حقك - 00:09:40ضَ

وانا اخذها. لا. يقول لما وجدت حقي وقد افلس. قلت خذ خذ حقك. وعشان اخذ حقي ما يجوز خلاص انتهى. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه - 00:10:00ضَ

سلم بشفعته بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث في باب الشفعة وشفعة في اللغة من الشفع وهو الاثنين. وصورتها ان يكون اثنان يملكان عينا - 00:10:20ضَ

بيتا ارضا سيارة. ثم يبيع احدهما نصيبه. فلشريكه حق اخذ هذا المال بمن تقري به. مثاله والنظر بيحيى وفهد بينهم سيارة باص عارفين الباص؟ قال لي حق نقل جماعي و فهد يملك - 00:10:40ضَ

ثلث ويحيى منك الثلثين صح؟ تاجر انت ما شاء الله عليك طيب ثمان فهدا باع حقه لعبد منعم. الله احتاج فلوس وباعه. الواجب على فهد ان يخبر يحيى اولا. لكن ما - 00:11:10ضَ

اخبره هو يبغى عبد المنعم يحل محله. فلما علم يحيى صار له حق الشفعة. ما معنى الشفعة؟ ان يأخذ نصيبه فهد بنفس المال. باعه فهد بعشرة الاف تقول خذه بحقه. فقال يحيى لا انا اريد ان - 00:11:30ضَ

خذها بتسعة قل اذا يسقط شفعتك. قال اريد بمؤجل تقول تسقط شفعتك لابد بحاضر. فان كان فهد باع بمؤجل نقول يأخذه يحيي مؤجل. واضح ولا لا؟ وقوله فاذا وقعت الحدود وصرفت - 00:11:50ضَ

طرق فلا شفعة فيشترط ان يكون بينهما شيء مشترك. فان كانوا جيرانا جيرانا وباع احد الجيران نصيبه ارضه بيته. فهل لجاره ان يشفع الجواب لا الا اذا كان بينهما شيء مشترك. كان يكون بينهم بئر مشتركة - 00:12:10ضَ

يشرون منها او طريق مشترك. فاذا كان بينهم حقوق مشتركة وجبة الشفعة. والا فلا. نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخير فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال يا رسول الله - 00:12:34ضَ

الله اني اني اصبت ارضا بخير لم اصب مالا قط وهو انفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال تصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن - 00:12:54ضَ

والضيف لا يناح على من وليها ان يأكل منها بمعروف او يطعم صديقا غير متغوين فيه. وفي لفظ غير متأثر. هذا في الوقف والوقف هو ان يحبس الانسان الشيء ويسب المنفعة - 00:13:14ضَ

مثاله يكون عنده بيت فيقول وقفت هذا البيت على الفقراء فنقول البيت يبقى لكن اجارة غلتة تكون للفقراء. ويكون هذا الوقف دائما باقيا. ويكون له اجر وهو من الاجر الباقي الذي يلحق الانسان في قبره. قال صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمل - 00:13:34ضَ

الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هذا من الصدقة الجارية. ولكن لابد ان يكون له فان لم يعين الواقف ناظرا فان القاظي قاظي البلد الحاكم اي الناظرة. وقد يعين من اقاربه - 00:14:04ضَ

عمر رضي الله عنه وقف ارضا بخيبر وكانت انفس اراضيه يعني كانت غالية يحبها لكن الصحابة الله عنهم لحبهم للخير يبذلون ذلك في سبيل الله. واذا قال لم اصب ارضا آآ لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه - 00:14:24ضَ

انفس من النفاسة والغلاء والقيمة العالية. فوقف في سبيل الله. وفيه استشارة اهل العلم. فان عمر رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يقول ما رأيك؟ ما تأمرني ان افعل؟ والاستشارة من الذكاء ومن الحكمة - 00:14:44ضَ

ان تستشير لكنك لا تستشير الا من اتصف بصفتين. الصفة الاولى الامانة كن امينا ناصحا لك. الثانية ان يكون خبيرا فيما استشرته فيه. وفيما استنصحته فيه اما اذا كان غشاشا يكرهك يريد لك الشر او هو واصل في نفسه شر ما ما تستشيره هذا. واو كان - 00:15:04ضَ

ما يعرف ليس عنده خبرة فلا تستشيره وفيه ان ان الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث طيب هل يجوز للانسان ان يقف على اقاربه الاولاده؟ الجواب؟ نعم. يجوز ان يقف بيته على اولاده - 00:15:34ضَ

طب وش الفايدة؟ لانه يخاف اذا باع اذا اذا لم يقفه ان يبيعوه ثم يفتقروه. لان بعض بعض الاولاد يعني عنده خرق سوف يبيع البيت ثم يتكفون الناس. وربما اختصموا فيه - 00:15:56ضَ

في الحكمة في ذلك. ابو عمر الله اعلم حاضر. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرج في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برقص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بارهم فان العائلة - 00:16:16ضَ

كالعائد في قيده وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائل في هيبته كالعائد في قير. في في هذين الحديثين تحريم العود في الصدقة. وتشبيه - 00:16:46ضَ

وذلك مثال قبيح تستقذره النفوس. وهو تشيب الكلب لان الكلب يقيع طعام يخرجه من ثم يعد يرجع يلعقه. فهكذا من اخرج شيئا لله ولو قليلا لا يعود فيه. ولو بالثمن - 00:17:06ضَ

لو كان بثمن المثل او اغلى. لا تتبعه نفسك ابدا. يقول ولا تتبعه نفسك لا تبتعه ولا اعطاك بدرهم. وهذا من محافظة الشريعة على ان الانسان اذا بذل شيئا لله لا يعود فيه - 00:17:26ضَ

وان من ذلك العود المعنوي انتبهوا من ذلك العود المعنوي كأن يتصدق عدا الفقير من اجل ان يفزع معه. يشيل معه اغراض ينظف بيته. ها؟ حتى قال بعظ اما اذا اعطيت الفقير صدقة لا تقل ادع لي. ادع لوالدي يقول هذا نوع من العود في الصدقة - 00:17:46ضَ

اعطه اتركه بس. لكن دعا لك جزاه الله خيرا. اما ان تقول ادع لي هذا نوع من العود في الصدقة. واضح ولا لا نعم بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته - 00:18:16ضَ

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع كيف رد تلك الصدقة؟ وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جبر وفي لفظ على هذا غيري. في هذا الحديث - 00:18:46ضَ

وجوب التعديل بين الاولاد في الهدية في الهدية والعطية وهذا امر واجب اول من قول الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وهو لم يدخل في ذلك اولاد الانسان ثم لهذا الحديث وهذا الحديث فيه ان عمرة - 00:19:06ضَ

بنت رواحة رضي الله عنها اخت من؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الشاعر المغوار شهيد مؤتة كان زوجة بشير ابن سعد رضي الله عنهم. طلبت منه ان يهب ابنها النعمان - 00:19:26ضَ

غلاما وكان عنده اولاد من غيرها. للتوثيق قالت اشهد النبي صلى الله عليه وسلم. تجد ما احد يعارض فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلت هذا بولدك كلهم؟ وفي لفظ افعلت انحلت اولادك؟ كلهم - 00:19:46ضَ

قال لا يا رسول الله. قال لا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي لفظ لا تشهدني على زوجي. على جور. وفي لفظ قال له ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا. قال النعمان فرجع بي فرد تلك - 00:20:06ضَ

وكان السلف يفعلون ذلك. حتى منهم من يساوي بين اولاده في القبل. اذا قبل هذا قبل ذاك وهكذا ينبغي لان عدم التعديل بين الاولاد اولا الظلم ثم من اسباب العداوة بينهم. هذا ما ينبغي - 00:20:26ضَ

طيب في كان احدهما ابر ابر فهل للاب اب او الام ان يبره بشيء الجواب لا لان البر عبادة. وجزاء العبادة من الله عز وجل. فلا يحل حتى لو كان بارا والاخر عاق - 00:20:46ضَ

لكن لو اعطاه لسبب اخر كالفقر او المرض او كثرة الاولاد هذا لا بأس به. طيب هل من التعديل التعديل في الزواج؟ الجواب نعم لكن لو كان عند احدهم ابن كبير وابن صغير فزوج الاول فهل له ان يدخر - 00:21:06ضَ

صغير مال لزواجه؟ الجواب لا ما يجوز. لكن اذا كبر هذا الصغير وكان الاب عنده مال وحي اعطاه. والا فلا يجوز. لان هذا كالنفقة. الزواج كالنفقة. اذا كان الاب قادرا نعم - 00:21:36ضَ

وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما ما يخرج منها من ثمر من ثمر او زرع هذا في قصة خيبر وخيبر قلاع وحصون ومزارع شمال المدينة وكانت - 00:21:56ضَ

تقطنها اليهود فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خانوا ثم حاصرهم حتى فتح الله عز وجل. فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس ولكن الصحابة رضي الله عنهم لن يكونوا اهل زراعة وكانوا غير متفرغين لها - 00:22:16ضَ

فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته دفعها اليهود. وفي رواية انهم قالوا يا محمد اتركنا فيها. نعمل لكم ونعطيكم شطرها فرضي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حكمته وقال نقركم بها على ذلك ما شئنا فبقوا حتى - 00:22:36ضَ

اجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته. ففيه جواز المزارعة وصورة المزارعة وهذا في واقع جمعت بين مزارعة ومغارة تجمع هذا وهذا لان كان فيها زرع وكان فيها نخل فدفع لهم عله يستغلوها من اموالهم ولهم نصف - 00:22:56ضَ

ويخرج منها فيتفق صاحب الارض الارض صارت للمسلمين وصاحب الشجر مع العامل على ان اشتغل عامل وله نسبة معينة. وهذا جائز. نعم. رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار فكنا نجري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما الورق فلم ينهنا. طيب - 00:23:16ضَ

هذا فيه النهي عن المزارعة. والاول فيه جواز المزارعة. ويأتي حديث حنظلة فيه التفصيل. فنقول المزارعة ان كانت مبنية عن العدل جازت وكذلك المغارسة. وان كانت مبنية على الظلم لم تجز. وكانوا فيما سبق مبنية على الظلم - 00:23:46ضَ

وذلك بان يقول هذا لك مرض عن البارح ان يقول هذا جزء لك نتاجه لك وهذا لي او هذا المحور لي وذاك او عشرين نخلة هذه لي باقي لك. نقول لا. لابد ان يكون مشاعا. يكون مشاعا - 00:24:06ضَ

او تدفعه الارظ له او الغرس بالماء. ابتغل مثلا خذها اجارة بعشرة الاف ريال. هذا جائز. نعم ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديجة عن فراء الارض بالذهب الحنظلة تبني عندي ابنة غلط عندك ابنة؟ لا - 00:24:26ضَ

تمام هذا بدن بدل من حنظلة ها ابني عن حنظلة ابني ولمسن عنها ابن قيس قال سألت راكعا عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به. انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه - 00:24:46ضَ

وسلم بما بما علما ديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس فراغ الا هذا فلذلك جير عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماء هي - 00:25:06ضَ

الانهار الكبار والجدول النهر الصغير. نعم مثل فروع الانهار الكبيرة تدخل في المزارع. هذا اللي حوى حول الانهار في النيل في تدان ومصر هذا يوجد عندهم او في العراق والشام عندنا ما فيها البير طيب في هذا ما تقدم من انه اذا كان - 00:25:26ضَ

عين له قدر معين قدر معين نسبة يجوز. اما شيء معين فلا لانه قد ينتج ذاك ولا ينتج هذا وقد ان تجد ضعيفا وقال هذاك بالعكس. فلابد ان يكون هناك محاصة بالنسبة نعم. وعن جابر ابن عبد الله - 00:25:46ضَ

رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمران من وهبت له وفي لفظ من اعمر عمرة ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها. لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر ان - 00:26:06ضَ

العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي لفظ ابن مسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا حيا - 00:26:26ضَ

حيا وميتا ولعاقبه. العمرة هي الهبة. هي الهبة وهي الصدقة. لكن الصدقة طويلة المدى وكانت فيما سبق يتعاملون بها. اما الان فقلت او انعدمت اصلا. مثالها ان يقول مثلا لك اعطيك هذه الناقة - 00:26:46ضَ

صدقة لك تحلبها وتركبها. فان قال هي لك هي لك ولاولادك خلاص. فصارت انتهت. وصارت ملكا للموهوب للمعمر لهو بعقبه ستصير مالا له وخلاص انتهت. لكن ان قال هي لك ما عشت - 00:27:06ضَ

فانه اذا مات هذا الشخص تعود الى صاحبها. وتكون في الاراضي والمزارع والنخيل. او البيوت فاذا قال هي لك انتهى ولعقبك خلاص هذه انتهت ويملكها المعطى فان قال هي لك ما عشت - 00:27:26ضَ

تبقى ما دامت في حياته ثم تعود الى صاحبها. فان مات تهدي لاولاده تهديه لاولاده يعني ملك له. نعم في كل وقت لا وقف مؤقت ذا. ايه شخص اللي وهب. ايه - 00:27:46ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبا في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين والله لارمين بها بين اكتافكم. وعن عائشة - 00:28:06ضَ

بس هذا من حقوق الجيران. وهذا فيما سبق كان موجودا. اما الان فالبيوت صارت منفصلة. وما احتاج الناس الى بعض بعضا لكن فيما سبق قد يحتاج الجار الى جاره الى جدار الجار ليستعمله من اجل - 00:28:26ضَ

نضع عليه الخشب فاذا احتاج الجار الى جدار الجار وجب ان يمكنه وصورة ذلك ان يكون ان يريد ان يسقف غرفة. ويكون الخشب قصيرا لا يمكن الا ان يوضع على جدار الجار. طيب فنقل هذي غرفة مربعة - 00:28:46ضَ

زين؟ وهذا الجاري. فتكون غرفتي هذي بديتها بجنب جدار الجار. زين؟ وعندي خشب قصير الخشب السقف قصير. فلو وضعته من هذه الجهة ما تمكنت لكن لو وضعته من هذه الجهة تمكنت. فهنا يجب على الجار ان يمكنه. لكن بشرط الا يكون على الجار ظرر - 00:29:16ضَ

فلو كان جداره ضعيفا ولو وضع الخشب انهدم نقول لا لا ضرر ولا ولا ضرار فهنا وهذي من حقوق الجار واجبات نعم. نعم. حياكم الله. هل يدخل في مثل الحذر لدوة بين بقعة مثلا؟ هنا شجرة - 00:29:44ضَ

وتصبح هذه الشجرة ثم تأتي الى يعني مكان اخر هكذا. فاراد ان يستقيم هذه الاوصاف كي لا نعم هذا يدخل في الظرر والظرار فلو كان هذه الاشجار تؤذي الجار نقول يجب على الجار ان يرد - 00:30:04ضَ

شجر وان يلوي يلوي اغصانها. فان لم يفعل فان الجان يلويها او القاضي نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيل شبر من الارض طوقه من سبع اراضين - 00:30:24ضَ

في هذا تحريم الظلم تحريم الظلم وفي لفظ اخر من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين. من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن عم عمر ابن الخطاب احد العشرة المبشرين بالجنة - 00:30:44ضَ

طيب وفيه تحريم الظلم وفيه تحريم الظلم ولو كان قليلا. وفيه ان من ظلم سوف يحاسب يوم القيامة وفيه اثبات ان الاراضين سبع وكون الاراضين السبع هذا لا فيه لكن اي اية في القرآن تثبت ان الارض سبعة - 00:31:04ضَ

الله الذي خلق سبع سماوات ايه نعم السماوات والارض سبعة وسبعين مثلهن. مثلهن. طيب لكن ما في سبع عربي. المثل في العدد. لان المعلومة ان الارض تختلف عن السماوات العدد احسنت نقول ليس في القرآن نص - 00:31:34ضَ

ان الارضين سبع كالسماوات اما كون السماوات سبعة كثير في القرآن لكن سبع اراضين ليس في القرآن شيء لكنها في سنة لكن في القرآن ما يشير الى ذلك وما الارض مثلهن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن - 00:32:04ضَ

العلماء مثلهن في العدد لا في الحجم ولا في الكيفية لان السماوات اعظم سموات عظيمة جدا لكن في هذه واضحة. نعم - 00:32:24ضَ