الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام ( شرح فريد مرتب على الأبواب )

الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام (٣٣) ( كتاب البيوع ) باب اللقطة + باب الوصايا

محمد الشرافي

باب النقطة عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ذهب يوم الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما - 00:00:00ضَ

من الدهر فأدها اليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب - 00:00:20ضَ

قوله باب اللقطة اللقطة مال او مختص ضل عن ربه واللقطة تنقسم الى ثلاث اقسام ثلاث اقسام الاول ما لا تتبعه عامة النفوس كالريال والمسواك والشيء اللي فهذا يملكه اخذه. لكن ان عرف صاحبه وجب ان يعطيه اياه ولو قل. الثاني - 00:00:40ضَ

كان يمتنع من صغار السباع كالابل والبقر الكبار والخيول والبغال والحمير هذي تمتنع تترك تترك حتى يلقاها ربها. فان خاف عليها اللصوص هنا يأخذها حماية لها حتى تأمن ثم يتركها لانها ترجع الى صاحبها. الثالث ما سوى ذلك من الاموال والحيوانات - 00:01:10ضَ

هذه فهذه تلتقط. فاذا التقطها اخذها فانه يعرف صفاتها. يشهد ذويها عدل يعني عدلين من اجل ان لا اه تخونه نفسه او ينسى او يموت او اه اولاده انها له فمن التوثيق. ثم يعرفها سنة وتعريفها بان يعلن عنها. في اه - 00:01:40ضَ

الاماكن التي يمكن ان يوجد صاحبها فيه. والان وسائل التواصل كان فيما سبق الجرايد التلفزيون خاصة اذا كان الشيء كبيرا سنة كاملة. ثم اذا لم يأتي صاحبها بعد السنة خلاص ملكها لكنه - 00:02:10ضَ

وملك مراعا كيف مراعاة؟ لو جاء صاحبه ولو بعد عشر سنين وقال انا كنت مسافرا واخبرت ان مالي عندك فيقول ما صفاته يقول صفاته كذا وكذا وكذا وكذا نقول هنا يجب ان يرده اليه. طيب ما عندي شيء الان يقول يكون في ذمتك - 00:02:30ضَ

تبقى في ذمتك واضح ولا لا؟ طيب فان قال انا لا اريد ان اعرفها انا مشغول نقول ان كان هناك جهة الحكومة تدفعها ادفعها فقال اخاف احطها في الحكمة ياكلونها ايش اسوي - 00:02:52ضَ

فتقول هنا تصدق بها بنية صاحبها. تصدق بها بنية صاحبها. طيب ثم هنا سؤال هل يجوز ان يتصدق على اقاربه؟ لكن عنده ولد فقير او اب فقير او اخ فقير - 00:03:12ضَ

ام فقيرة يجوز؟ تقول يجوز. يجوز. لا يجوز ابدا. ما دام فقير يجوز. هو الان هو المخول هو المخول. ثم تصدق بها بنية صاحبها. فلو جاء صاحبها ولو بعد حين وصفها لزن - 00:03:32ضَ

ان يردها اليه. لكنه يقول انا تصدقت بها عنك. بنيتك. فان رضي فالصدقة له يعني لهذا صاحبها. فان لمرضى قال لا انا ما ارضى اعطني مالي. وجب ان يعطيه وتكون الصدقة - 00:03:52ضَ

له هو. طيب ما عنده فلوس؟ ها؟ تبقى في ذمته. واضح ولا لا؟ طيب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طيب الوصايا الوصية وهي شيء الامر المقرر المؤكد وتنقسم - 00:04:12ضَ

الى وصايا معنوية والى وصايا حسية. فالمعنوية ان يوصي بتقوى الله عز وجل. ان يوصي آآ يعني اصحاب ابه او اهله بشيء هذا امر مستحب. واما اذا كانت الوصية بمال الوصية بمال - 00:04:32ضَ

فانه ينفذ منه الثلث فقط كاعلى حد كاعلى حد وسوف يأتيه حديث سعد رظي الله عنه طيب ثم ان هذه الوصية ان هذه الوصية لا تخرج الا بعد الديون. فلو كان عليه ديون وجب ان - 00:04:52ضَ

اخرج الديون اولا لانها لان وفاء الدين واجب والوصية ها مستحبة مستحبة فلا يقدم المستحب على الواجب. طيب ثم اذا وفد الديون فاننا نخرج من الباقي الوصية لو قال الثلث الربع الخمس يخرجه ثم الباقي التركة اقرأ ان عمر رضي - 00:05:12ضَ

الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي. الله اكبر وهذا من - 00:05:42ضَ

غادرت السلف الصالح للعمل بالعلم. العمل بالعلم ابن عمر رضي الله عنه من اسرع الناس استجابة. وهكذا ينبغي لنا اذا حصلنا العلم الذي فيه العمل نبادر بالعمل. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم حق امرئ مسلم له شيء - 00:06:02ضَ

ان يوصي فيه اما ديون عليه او حقوق او له يوصي بها يكتبها لانها من التوثيقات وينبغي ايضا ان يشد عليها اكثر الا اذا كان خطه معروفا ما يختلف فيه اثنان - 00:06:22ضَ

مع ان الخط يمكن يقلد فالاشهاد اوثق الاشهاد اوثق طيب فان لم يكن لها شيء يريد ان يوصي فيه ما عنده شيء يقول ما يلزم الوصية ما تلزم انسان هو فقير اصلا ما لا لا ليس عليه الدين وليس لحوق عند احد هذا ما نهى هذا ما له شيء يوصي فيه فالذي - 00:06:42ضَ

بالوصية من كان عليه حقوق او له حقوق. نعم. وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال يا رسول صلى الله عليه وسلم يعود نيعام حجة الوداع من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وانا ذو مال ولا - 00:07:02ضَ

يرثني الا ابنه افا اتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث ثم اذا كان انك ان تذر انتظر ان انك - 00:07:22ضَ

اغنياء خير من ان تذرهم عادة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بنهات حتى ما تجعله في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي. قال انك لن تخلف فتعمل - 00:07:42ضَ

تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك ان تخلف حتى في البخاري ان تنهسم ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم - 00:08:02ضَ

على اعقابهم لكن البائس سعد ابن قوله يرثي له رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. طيب هذا فيه الوصية سعد رضي الله عنه ابن ابي وقاص بلغ من العمر عتيا ولم يكن عنده الا ابنة واحدة وكان ذامان - 00:08:22ضَ

فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاده وهو مريض وكان في مكة. فقال يا رسول الله انا ذو مال وقد بلغ بي ما ترى. هذا تصدق بثلثي ماله؟ قال لا بشرط؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. ان حتى مع الثلث ثلث كثير. ولذلك قال ابن عباس رضي - 00:08:42ضَ

ماذا لو ان الناس هذا يأتينا؟ غظوا من الثلث للربع. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كثير. وابو بكر الصديق رضي الله عنه قال ارضى ما رضي الله نفسه. اصيب الخمس. اين الخمس؟ في القرآن؟ فان - 00:09:02ضَ

ان خمسه لله. طيب طيب فيها الوصية وفيه ان سعدا بقي يعني شوفي من هذا المرض وصار له اولاد قاد معركة القادسية وضر به اناس وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحاب هجرتهم لانهم كانوا في مكة وكان الصحابة منهي منهي - 00:09:22ضَ

ان يبقى الانسان بعد ان يقضي شغله في مكة اكثر من ثلاثة ايام. له ثلاث ايام يبقى ثم يمضي. وسعد بن خولة هذا توفي في مكة وكان بوده ان يموت في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام رثالة يعني حزن له - 00:09:52ضَ

لكنه لا يؤاخذ لانه بغير اختيار. ولا عليه حقوق لكن اراد ان يوصي مثلا اهله بالصبر وعدم النياحة. جيد. عبد المنعم يقول لو كان يوصيهم بوصية بالصبر وعدم النياحة وعدم خروج النساء مع مع او ايضا بناء على قبره او قبره في المسجد كما ذكر في في بلاد بدع - 00:10:12ضَ

يقول نعم هذه وصية مستحبة وقد تكون واجبة قد تكون واجبة اذا غلب على ظن انه سوف يفعلون هذه البدع نعم التصدق من المال قد يكون في حال الاحتضار ولا في حال الصحة تصدق بمن - 00:10:42ضَ

تصدق ولا اوصى؟ الوصية. وصية. لا فرق. لا فرق. لكن ان كان في حال الاحتضار واعطى صارت وصية العطية مباشرة تذهب لكنه في حال احتضار تأخذ حكم الوصية اما الوصية فلا فرق بين فيها بين حال الصحة وحال المرض وحال احتضار. لو واحد الاصل ما تنفذ على جميع الاحوال الا بعد الموت - 00:11:02ضَ

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث ثلث كثير. نعم والحكمة من ذلك ان يبقي الانسان من ماله ورثته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك - 00:11:32ضَ

خير من ان تذرهم على تكفل الناس. طيب ما دمنا فيه انك ان تذر اريد اعراب ان تذر من يعربها بكلمة واحدة. يلا انك ان تذر ورثة اغنياء اريد اعراب جملة ان تذر بكلمة واحدة. واحد اثنين ثلاثة - 00:11:52ضَ

اربعة طيب كلمة واحدة بس كلمة واحدة ايه بكلمة واحدة ها انذا اسم اية اسم وليد ابن منصور اسم ابن منصور ثلاث كلمات انا قلت كلمة واحدة ها ممتاز خبر خبر ماذا؟ وضحه - 00:12:22ضَ

ان انس انتظر الجملة الفعلية في محل رفع لا هي الواقع هذه ان مصدر حرف مصدري ومؤول. الجملة مؤولة بخبر. ان انك ابقائك ابقاءك ابقاؤك هنا خبر ابقاؤك يعني ابقاك اهلك فهي جملة اول - 00:12:52ضَ

تأول ان ان حرف مصدري يؤول وما بعده بخبر والخبر اسم مفرد. جيد وحتى لو قلنا انك انت ايضا تصح جملة فعلية خبر جيد. نعم - 00:13:32ضَ