الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام ( شرح فريد مرتب على الأبواب )
الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام (٤٤) ( كتاب الأيمان والنذور )
التفريغ
تاب الايمان والنذور. عن عن عبد الرحمن بن هشام الايمان النذور اليمين الحلف والقسم ولا يجوز القسم الا بالله عز وجل والقسم بغير الله شرك. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بقلة فقد كفر واشرك - 00:00:00ضَ
وقال من حلف بالامنت فليس منا واما النذور فهو جمع نذر وهو ايجاب الانسان عن نفسه شيئا لم يكن واجبا تعظيما للمنذور له نعم ويأتي ان شاء الله تعالى كما قد يكون كاليمين وقد يكون قربة وقد لا يجوز الوفاء به. نعم - 00:00:17ضَ
عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن شمرة لا تسأل الإمارة فإنك ان اعطيتها عن مسألة اوكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك - 00:00:39ضَ
الذي هو خير فيه شاهد للباب ان الانسان اذا حلف على يمين على ان يفعل او لا يفعل فانه ينظر ان كانت في ابقاء يمينه ابقاه. وقد قال الله تعالى واحفظوا ايمانكم. وان كانت المصلحة في ترك ما حلف عليه فعل او ترك او ترك - 00:00:59ضَ
تركه لكنه يكفر عن يمينه. ثم ان الذي ينبغي للانسان الا يكثر الحلف لقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم وهذه الاية في في اليمين تشمل عدة امور. الامر الاول ان الانسان لا يحلف الا بالله. حفظ - 00:01:19ضَ
او اعظمه واولاه انك لا تحلف الا بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر واشرك ثانيا الا تكثر الحلف بالله ثالثا اذا حلفت فكن صادقا لا تحلف الا بالله ولا تحلف بالله الا وانتم صادقون - 00:01:39ضَ
رابعا اذا حلفت على شيء فامضه اذا عرفت ان تفعل فافعل الا تفعل لا تفعل الا اذا رأيت الخير المخالفة يمينك. فهذا حديث عبدالرحمن بن سمرة قل واذا حلفت عليهم خيرا غير خيرا منها - 00:02:00ضَ
فكفت عن يمينك وات الذي هو خير مثاله كان يحلف الانسان الا يدخل على قريبه. ابن عمه ان رآه يعصي اوراق قصر في في الطاعة ثم تأمل قال الان ما في فايدة. حلف الان بترك بيته ما هي فايدة وربما زاد الامر سوءا - 00:02:18ضَ
فهو نقول كف عن يمينك واعته خوتي على صاحبك طيب وهل يكفر ثم يفعل او يفعل ثم يكفر؟ نقول الامر في ذلك قريب. وقد جاء الحديث بالوجهين وعند ابي داوود فكفل عن يمينك ثم ثم ائت الذي هو خير - 00:02:41ضَ
وقال بعض العلماء ان الكفارة قبل مخالفة اليمين تحله وبعد مخالفة اليمين كفارة وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة يعني ان تكون اميرا ومثله الولايات. لا تسأل الولايات - 00:03:05ضَ
لانها ترفع نفسك. ولانك تتصدر لامر قد لا تحسنه. وقد تظن انك تحسنه ثم لا تفعل ثم قوله صلى الله عليه وسلم فانك ان اعطيته عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت - 00:03:27ضَ
عليها ببشارة تحذير بشارة تحذير من سؤال الامارة وبشارة لمن لم يسألها ويعطيها ومثل ذلك امامة المسجد. الخطابة التعليم فاذا كان الامر قائما بك وبغيرك فدعه. لكن ان سئلت فتقدم - 00:03:49ضَ
ولكن ان رأيت انك ان تركته ضاع فانك تتقدم لقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. لكن مع هذا فيتوقى الانسان واكثر الناس اليوم يسألون الامارة - 00:04:12ضَ
يبي الامارة يكون اميرا يسأل الولايات. ومن ذلك ما يسمى عندنا الان مسابقة للوظيفة. يسابق عشان يتوظأ يا اخي ما جتني ترقية ويلا ابي ترقية ما لها داعي ان جاتك بدون شي اقبلها وان لم تأتيك فاتركها - 00:04:32ضَ
بصير مدير بصير محافظ اروح في المجلس البلدي ما له داعي هذا المسؤولية ذي مسؤولية امام الله وامام امام الدولة قد ما تحسنها والغالب مثل يعني هذه الآيات يكون فيها طمع مالي - 00:04:52ضَ
فلا تفعل واشر ما يتوصل به الى المال الولاية الدينية الولاية الشرعية ان يأتيها من اجل ان يأخذ المال. هذا خطر كان يقدم يكون اماما عشان الراتب او خطيبا للراتب ثم لا يحسنه. هذا غلط - 00:05:11ضَ
لكن لو جمعت قال يا اخي قدم انت الاهل انت حافظ انت احسنا قراءة انت تخطب بنا فاذا سئلت يعني طلب الناس منك فاستعن بالله وتقدم نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا - 00:05:32ضَ
الذي هو خير وتحللتها. نعم فيه الاستثناء في اليمين. هذا الحديث فيما سبق من اذا حالف على ان الفراغ غير خيرا منها وفيه الاستثناء في اليمين. والاستثناء في اليمين جميل جدا. لان من - 00:05:59ضَ
حلف على يمينه فقال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته كما سوف يتعين في حديث سليمان عليه السلام فينبغي للانسان ان يستثني دائما فان طيب ولابد في الاستثناء من النطق - 00:06:16ضَ
ولا يشترط ان يرفع صوته يكفي ان تحرك شفتيك باليمين ولا ولا يلزم ان تجهر وهذا نحتاجه عندنا خاصة مع العادات التي صارت كالالزام علينا وهو ان تدعو احدا تعزمه فاذا حلفت قال ايه هذا هذا عزيمته قوية هذا ما حلفت قال ما لو - 00:06:35ضَ
يجيك كان حلف علي ثم قد تحلف عليه ولا يوافق ماذا تفعل؟ قل ان شاء الله باعزل مثلا يحيى يغلب على ظنه موافق او حتى الغلب على ظني قد يكون ما يوافق - 00:07:00ضَ
يحيى والله ان تتعشى عندي ذا الليل طيب يا رجال موافق انت؟ الحمد لله. طيب. ولك ان تقول والله ان شاء الله تتعشى عندي ولك ان تقول والله ان تتعشى عندي ان شاء الله - 00:07:17ضَ
اه طيب لو اني نسيت نسيت المشيئة ثم حاولت فيه ان ابغاه يجيه وحلفت عليه عيا بعدها قل ان شاء الله ما دمت في المجلس اما لو انفصل وانقطعت الموالاة خلاص لو بعد العصر يحيى موافق اوه ان شاء الله - 00:07:39ضَ
نقول لا ما يكفي لكن مع هذا فاذا نسيت فقلوا تبركا تبركا لكن اليمين عقدت انتهت نعم طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا - 00:08:00ضَ
يحلف بالله او ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا آثرا يعني هكذا عن غيري انه حلف به. وهذا من من فضل عمر رضي الله عنه انه بعد ان سمع هذا النهي انتهى - 00:08:20ضَ
تماما ولا غرابة في عمر رضي الله عنه. وفيه النهي عن الحلف بغير الله. وان من كان حالفا اما ان يحلف بالله او يصمت وفيه ان الحلف ليس عبادة جعلها تخييل يعني افتح الفلة ماء وتترك لا تحلف - 00:08:40ضَ
طيب وفيه التحذير من الحلف بغير الله. وصار الان يكثر وكنا قبل عشرين ثلاثين سنة ما كنا نسمعها بيننا. لكن الان صار امتد الشر ما الحلف بالنبي؟ حلف بالنعمة حلف برأس ابوي. برأس ابوي. هذا الباء بالقسم - 00:09:01ضَ
ومنه الحلف بالامانة ومن قول الناس امانة امانة امانة ما جيت امانة ما رحت امانة نتعشى عندي قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذا قسم لكن حدث منه الواو والامانة بالامانة تعشى عندي لكن تخفيفا قال امامه - 00:09:28ضَ
ومنه وانتبهوا ما صار بعض الناس اليوم ولا سيما المثقفون يستعملونه للامانة ما قصروا للامانة بالامانة ذا تمام بالامانة للامانة اليوم للامانة بكرة بالامانة يعني لو تأملت في الكلام لكان هذا موضع قسم - 00:09:50ضَ
اذا كان هذا موضع قسم يعني المبلغ ما بنوا رفعوا الله وسووا السور للامانة ما قصروا والله ما فننتبه والشيطان له طرق يدخل المخالفات على الناس شيئا فشيئا. ثم صاروا يستحلونها - 00:10:16ضَ
يعني كأنها لذيذة للامانة هادي منها ها؟ حلف الطلاق هل بالطلاق ان قال بالطلاق هذا شرك ويقال علي الطلاق فهذا بمعنى اليمين بعنا اليمين ومر معنا اوامر معنا لو فعلها لو قال هذا - 00:10:37ضَ
فان نفذ اه قد اذا قال هذا فقد اساء والشيخ بن باز رحمه الله يقول يحرم يعني عليه ذنب لكنه ان نفذ ما حلف عليه بالطلاق سلم من الطلاق وان لم ينفذ وقع الطلاق ثلاثا عند اكثر العلماء - 00:11:02ضَ
انت معي ولا لا؟ من قال علي الطلاق ثم ذبيحتك نقول قد اسأت ثمان ذبحت الذبيحة والا فعند اكثر العلماء ان المرأة طالق بالثلاث نعم علي الطلاق والطلاق الثلاث لكن لو علي طلاق - 00:11:24ضَ
واحدة وان نفذ سلم من وقوع الطلاق واضح ولا لا؟ واكثر الناس الان اللي بدأوا يفتون شوي قال لا لا كفر كفر عادي عادي كيف كفر عادي عادي؟ من قال لك هذا؟ قال - 00:11:46ضَ
سمعت واحد يقول ان ابن عثيمين يقول ايه الكلام ده؟ هذا تجرؤ يا اخي اكثر علماء الامة على ان هذا طلاق ثلاث هناك ثلاث يعني تحرم عليه حتى تزوج زوجا اخر - 00:12:01ضَ
ما فيه طمأنت وانت تقهوى الشاي ايه ايه وش تقول خلاص تكفل يا اخي عادي هذا من التجرؤ يعني بعض العلماء كان يسأل يرعد بعض السلف كان اذا سئل يتنافظ - 00:12:18ضَ
والله ما تجرأنا على الفتوى الا لانه قل عندنا الورع وقل عندنا العلم والتعظيم لشرع الله عز وجل والا فلو عظمنا شرع الله ما تجرأنا وما تسابقنا على الفتوى ربما يسأل واحد لا خلاص لا لا لا عايدي عايدي يا اخي عايدي ايش فيها؟ عايدي مشالله لا لا ما يجوز هذا - 00:12:38ضَ
ما يصلح المسألة خطيرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام لاطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة - 00:13:03ضَ
امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فاطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته قوله قيل له قل قل ان شاء الله يعني - 00:13:18ضَ
قال له الملك في هذا فائدة الاستثناء وانه لا يحنث لو خالف ويكون دركا لحاجته يعني الله عز وجل يعينه ان يدرك حاجته. ولذلك استعمل هذا دائما. كل ما حلفت قل ان شاء الله. تجد ان شاء الله والله ان شاء الله والله ان شاء الله لا يجي - 00:13:38ضَ
والله ان شاء الله لاسافر للرياض والله ان شاء الله لاحفظن العمدة هذا يكون تركا لحاجتك وفيه ان سليمان عليه السلام كان قويا في في ذات الله عز وجل وكان عنده عزيمة وذاك لم يقل ان شاء الله - 00:13:58ضَ
من باب قوة العزيمة وكان اراد ان هؤلاء يجاهدون في سبيل الله. ما ارادهم للتكفير تكفير الولد او ما اشبه ذلك وانهم ارادوا في الجهاد نعم. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين - 00:14:15ضَ
قبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت قال تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا الى اخر الاية. في هذا خطورة الحلف اقتطاع في اقتطاع مال مال المسلم - 00:14:35ضَ
وقوله ما رواه مسلم حتى لو مال كتابي هذا باب التغليب وقوله عن يمين صبر ان اي يمين يصبر نفسه عليها فكأنه صبر نفسه على الذنب على الذنب العظيم وفيه ان هذه من كبائر الذنوب لانها موجب لغضب الله - 00:14:55ضَ
وفيه اثبات صفة الغضب لله عز وجل. وصفة الغضب من صفات الله الفعلية التي نثبتها على وجه الحقيقة. وحرفها اهل البدع بان غضب الله عليه عاقبه او اراد ان يعاقبه. هذا تحريف - 00:15:16ضَ
هذا هو الغاضب وش الاسكان؟ الا يليق الله عز وجل في القرآن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه بعد العذاب العظيمة ما يشكر وفيه الاستدلال بالقرآن - 00:15:35ضَ
ان هذا ان هذا توافق فيه القرآن والسنة. وقل يشترون ثمنا قليلا اي الدنيا. الدنيا كلها ثمن قليل نعم ابن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:52ضَ
شهدك او يمينك قلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه صبر يقتطع بها ما لامر مسلم هو فيها تاجر لقي الله وهو عليه غضبان. في باب في الحديث السابق وفيه ان البينة على المدعي ولي من علم الانكار. شاهدات لابد من شاهدين - 00:16:13ضَ
وان ليس كل من ادعى دعوة يعطى اياها وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى لجار اموال قوم ودماءهم لكن - 00:16:33ضَ
بينته عن مدة يمين على من انكر اي يمين يحلف على يمين يصبر نفسه على العذاب على العقوبة فالصبر معنى الحبس ومنه قوله صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا يعني يحبس ثم يقتل - 00:16:47ضَ
فهكذا كأن هذا الرجل حبس نفسه على العقوبة لانه حلف يقتطع مال بريء المسلم الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:17:13ضَ
من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر هم فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكسر بها لم يزده الله بها الا قلة - 00:17:32ضَ
الله المستعان هذه عدة ذنوب في هذا الحديث. الاول من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال كان يقول عافانا الله واياكم ان لم افعل كذا فهو يهودي. انا - 00:17:52ضَ
ونصراني او كافر هذا هو كما قال وهذي وعيد عظيم جدا لكن هل يكفر؟ الجواب كما تقدم معنا في المنتحر وغيره ان هذه من كبائر الذنوب وان من احاديث الوعيد - 00:18:08ضَ
والثاني في الانتحار من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة بسم يكون في النار بسمة بحديدة بسكين وليس على رجل نذر فيما لا يملك كما لو قال علي نذر ان اذبح شاة فلان - 00:18:26ضَ
للفقراء قل ليس هذا ما ليس هذا قال انا حلفت طيب نذرت نقول لا تنفذ هذا لا تملكه. لكن هل يكفر؟ الجواب نعم عليه كفارة يمين الثالث لعن المؤمن كقتله. كم يلعن اخاه - 00:18:45ضَ
او ليس اخاه المسلم فان هذا خطير والعجب ان اللعنة صارت الان في السنة الناس. حتى يتلاعن اهل البيت الواحد يلعن الرجل اخاه تلعن بنت مرة اختها المرة اولادها هذا خطير جدا - 00:19:05ضَ
ومن ادعى دعوا كاذبا اذا تكثر بها لم يزده الله بها الا قلة. ومرن عليه مثل هذا كان يدعي العلم او يدعي ويدعي المال يتقمص كلام العلماء هذا يجد يحتقر - 00:19:25ضَ
وشأن اهل الايمان التواضع ولا يزكي نفسه قال الله تعالى ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى نعم - 00:19:43ضَ